الباب الثامن
الأوامر الجنائية
الفصل الثالث
الإعتراض على الأوامر الجنائية
المادة 972
للمتهم والمدعى بالحقوق المدنية حق الإعتراض على الأمر الجنائى الصادر من النيابة او القاضى وللنيابة هذا الحق بالنسبة للأمر الجنائى الصادر من القاضى الجزئى ويكون اإعتراض فى ظرف ثلاثة ايام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة ومن تاريخ اعلانة بالنسبة لباقى الخصوم , وللنابة حق الإعتراض ولو كان القاضى قد استجاب لطلباتها وللنيابة عدم قبول الأمر الجنائى الصادر من القاضى حتى ولو كان قد قضى لها بكل ماطلبتة وانما لايجوز استعمال هذا الحق الا فى الأحوال التى تقتضية ,كما لو وجد مايدل على براءة المتهم أو اتضح ان الواقعة من الأهمية والخطر اكثر مما قدرتة النيابة فى بادئ الأمر .
المادة 973
يجب الإعتراض بتقرير فى قلم كتاب المحكمة ويترتب على هذا التقرير سقوط الأمر واعتبارة كأن لم يكن .
المادة 974
يحدد كاتب الجلسة اليوم الذى تنظر فية الدعوى التى حصل الإعتراض على الأمر الجنائى الصادر فيها , وينبة على المقرر بالحضور فى هذا اليوم , ويوقع على التقرير هو والمقرر ورئيس القلم الجنائى .
وعلية ايضا تكليف باقى الخصوم والشهود بالحضور فى ميعاد اربعة وعشرون ساعة .
المادة 975
اذا حضر الخصم الذى لم يقبل الأمر الجنائى فى الجلسة المحددة تنظر الدعوى فى مواجهتة طبقاُ للإجراءات الهادية واذا لم يحضر تعود للأمر قوتة ويصبح نهائيا واجب التنفيذ , ولا تجوز المعارضة فى ذلك او الإستئناف . لأن الإعتراض على الأمر الجنائى لايعد من قبيل المعارضة فى الأحكام الغيابية .
المادة 976
اذا حصل اعتراض على امر جنائى وقضت محكمة اول درجة خطأ بتأييد الحكم الغيابة المعارض فية حالة ان المطروح عليها هو الإعتراض المذكور جاز استئناف الحكم ويتعين على محكمة ثانى درجة ان تصحح البطلان وتحكم فى الدعوى .
المادة 977
اذا اخطأت محكمة ثانى درجة فى الحالة المنصوص عليها فى المادة السابقة وقضت بالغاء الحكم المستأنف واعادة الدعوى الى محكمة اول درجة للفصل فى الإعتراض على الأمر الجنائى مع ان المحكمة الأخيرة قد استنزفت ولايتها بالقضاء فى موضوع الدعوى فإن قضاء الإستئناف منه للخصومة على خلاف ظاهرة اذ سيقابل حتما بحكم من محكمة اول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها , ويجوز الطعن فى قضاء افستئناف المذكور بالنقض , واذا طعنت النيابة بعد الميعادفى هذة الحالة يعتبر طعنها بمثابة طلب بتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى على اساس قيام تنازع سلبى على الإختصاص .
المادة 978
اذا اخطأت المحكمة الإستئنافية فقضت بقبول استئناف الحكم الذى يصدر بإعتبار الأمر الجنائى نهائيا واجب التنفيذ , فإنها تكون قد اخطأت فى تطبيق القانون , ويتعين نقض حكمها وتصحيحة بالقضاء بعد جواز نظر الحكم المستأنف .
الباب الثامن
الأوامر الجنائية
الفصل الرابع
تنفيذ الأوامر الجنائية
المادة 979
يتبع فى تنفيذ الأوامر الجنائية والإشكال فية القواعد والأحكام المنصوص عليها فى المواد من 585 الى 590 من التعليمات الكتابية والمالية وافدارية الصادرة عام 1979 .
الباب التاسع
رفع الدعوى الجنائية واعلانها
الفصل الأول
الإختصاص
المادة980
مع مراعاة احكام المادة التالية تختص المحكمة الجزئية بالحكم فى كل فعل بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التى تقع بواسطة الصحف او غيرها من طرق النشر على اففراد , كما تختص بالحكم فى الجنايات المنصوص عليها فى الباب الرايع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تحال اليها من النائب العام أو المحامى العام فى الأحوال المبينة فى الفقرة الأولى من المادة 118 مكرر أ من قانون العقوبات .
المادة 981
تختص محكمة امن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم التى تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم95 لسنة 1945 المعدل بالقانون 109 لسنة 1980 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون 163 سنة 1950 المعدل بالقانون 108 لسنة 1980 الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة لهما , والتى لاتختص بهما محكمة امن الدولة العليا , كما تختص دون غيرها بالجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 49 لسنة 1977 بشان تأجير وبيع الأماكن والعلاقة بين المؤجر والمستأجر .
المادة 982
مع مراعاة احكام المادة التالية تختص محكمة الجنايات بالحكم فى كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفى الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التى ينص القانون على اختصاصها بها .
المادة 983
تختص محكمة امن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات , والجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 34 لسنة 1972 بشأن حماية الوحدة الوطنية , وفى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 2 لسنة 1977 بشأن حماية حرية الوطن والمواطنين وفى القانون رقم 40 لسنة 1977بنظام الأحزاب السياسية المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 1979 والجرائم المرتبطة بها , وكذلك الجرائم التى تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون 109 لسنة 1980 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 1980 الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة لهما وذلك اذا كانت العقوبة المقررة لهذة الجرائم اشد من الحبس .
المادة 984
تختص محاكم الأحداث – دون غيرها – بالنظر فى امر الحدث عند اتهامة فى الجرائم –ايا كانت – جناية او جنحة او مخالفة – وكذلك عند تعرضة للأنحراف , كما تختص بالفصل فى الجرائم الأخرى التى ينص عليها قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974 ايا كان مرتكبها .
المادة 985
يتحد اختصاص محكمة الأحداث تبعا لسن المتهم وقت ارتكابة الجريمة لا وقت تحريك الدعوى الجنائية وقواعد اختصاص محكمة الأحداث من النظام العام .
المادة 986
يتحدد اختصاص محاكم الأحداث بالمكان الذى وقعت فية الجريمة او توافرت فية احدى حالات التعرض للإنحراف او بالمكان الذى يضبط فية الحدث او يقيم فية او ولية أو وصية أو امة – حسب الأحوال .
المادة 987
المعول علية فى تحديد الإختصاص النوعى هو بالوصف القانونى للواقعة كما وقعت بة الدعوى لانوع العقوبة التى يوقعها القاضى انتهاء بعد الفراغ من سماع الدعوى سواء كانت الجريمة قلقة او ثابتة النوع , وايا كان السبب فى النزول بالعقوبة عن الحد المقرر قانونا ,
المادة 988
اذا لم ترى محكمة الجنايات ان الواقعة – كما هى مبينة بأمر الإحالة جنحة الا بعد تحقيقها بالجلسة فإنة يتعين عليها ان تحكم فيها .
اما الحكم بعدم الإختصاص والإحالة الى المحكمة الجزئية فلا مجال لة الا اذا رات محكمة الجنايات ان الواقعة كما هى مبينة فى أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة .
المادة 989
يتعين الإختصاص المحلى للمحاكم الجنائية بالمكان الذى وقعت فية الجريمة او الذى يقيم فية المتهم او الذى يقبض علية فية , وجميع هذى الأماكن قسائم متساوية لاتفاضل بينهما .
المادة 990
فى حالة الشروع تعتبر الجريمة انها وقعت فى كل محل وقع فية عمل من اعمال البدء فى التنفيذ وفى الجرائم المستمرة يعتبر مكاناُ للجريمة كل محل تقوم فية حالة الإستمرار وفى جرائم الإعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكاناُ للجريمة كل محل يقع فية احد الأعمال الداخلة فيها .
المادة 991
اذا تمت جريمة الإستيلاء على المال بغير وجة حق فى دائرة محكمة ما فإن هذة المحكمة تختص بنظر الدعوى عنها , ويتحقق الإستيلاء على المال بغير حق بانتزاعة خلسة او حيلة او عنوة اما اتصال الجانى بالمال بعد ذلك فهو اثر من اثارة .
المادة 992
يلاحط ان تحرير الشيك وتوقيعة يعد من الأعمال التحضيرية التى لايصح بناء الإختصاص المحلى بنظرجريمة اعطاء شيك بدون رصيد عليها , وانما تختص المحكمة التى تم اعطاء الشيك للمستفيد فى دائرتها بنظر تلك الجريمة .
المادة 993
جريمة نقل المخدر من الجرائم المستمرة ومؤدى ذلك أو وقوعها بدائرة محافظة واستمرارها الى المحافظة الأخرى التى اصدرت نيابتها الإذن لايخرج الواقعة من اختصاصها ,
المادة 994
يراعى ان تكون محاكمة المخالفين لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن المرور أو القرارات المنفذة لة امام المحكمة التى يقيم فى دائرتها المتهم وكذا بالنسبة الى القضايا التى تحرر طبقا للمادة 170 مكرر من قانون العقوبات ضد الذين يركبون القضارات او غيرها من وسائل النقل العام ويمتنعون عن دفع الأجرة والغرامة أو عن دفع الفرق أو يركبون فى غير الأماكن المعدة للركوب بأحدى وسائل النقل العام , ويكون الإختصاص المكانى فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 260 لسنة 1960 بشأن الأحوال المدنية للجهة التى يضبط فيها المتهم وفى جرائم التسلل عبر الحدود يكون تحديد الإختصاص بمحل اقامة المتهمين .
المادة 995
اذا وقعت فى الخارج جريمة من الجرائم التى تسرى عليها احكام القانون المصرى ولو لم يكن لمرتكبها محل اقامة فى مصر ولم يضبط ترفع الدعوى فى الجنايات امام محكمة جنايات القاهرة وفى الجنح امام محكمة عابدين الجزئية ز
المادة 996
اذا شمل التحقيق اكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة ,تحال بأمر احالة الى المحكمة المختصة مكاناُ بإحداها , فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال الى المحكمة الأعلى درجة .
المادة 997
يجب ان يؤخذ فى الإعتبار ان جريمة احراز السلاح النارى وذخيرتة مستقلة عن جريمة القتل أو الإصابة الخطأ التى تنشأ من اطلاق هذا السلاح ولا ارتباط بينهما .
المادة 998
قواعد الإختصاص فى المواد الجنائية سواء كان اختصاصا نوعيا او من حيث اشخاص المتهمين او مكان وقوع الجريمة , متعلقة بالنظام العام بالنظر الى ان الشارع فى تقديرة لها قد اقام ذلك على اعتبارات تتعلق بحسن سير العدالة , ومن ثم يجوز التمسك بها فى اية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة امام محكمة النقض , ويجب على المحكمة ان تقضى بها من تلقاء نفسها .
المادة 999
اذا الغت المحكمة الإستئنافية الحكم الصادر من محكمة اول درجة بعدم الإختصاص فإن ذلك يستتبع ضرورة اعادة القضية لمحكمة اول درجة للحكم فى موضوعها .
المادة 1000
يراعى ان مناط اختصاص القضاء العسكرى ان يكون الجانى وقت ارتكابة الجريمة من الخاضعين لأحكام قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 .
كما يراعى ان النيابة العسكرية عنصر اصيل من عناصر القضاء العسكرى وان قرارها بعدم اختصاص هذا القضاء لايقبل تعقيبا بما يوجب الفصل فى الدعوى من المحاكم العادية لا القضاء بعدم اختصاصها ولائيا ويجوز الطعن بالنقض فى الحكم بعدم الإختصاص الولائى لأنة فى هذة الحالة يعتبر منهياُ للخصومة ومانعا من السير فيها ,.
المادة 1001
يراعى عند احالة القضايا للنيابة العسكرية للإختصاص ان الإختصاص المكانى للنيابات المذكورة يتحدد وفق مايلى :
1- نيابة شرق القاهرة العسكرية وتختص بجميع اقسام شرطة محافظة القاهرة , عدا حلوان والمعادى والنزهة كما تختص بمحطة العباسية والجبل الأحمر العسكرية المتمركزة فيهما .
2- نيابة غرب القاهرة العسكرية وتختص بقسمى حلوان والمعادى بمحافظة القاهرة وجميع اقسام ومراكز الجيزة والفيوم وبنى سويف ومركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية وبمحطات دهشور والكريمات والمعادى وبنى سويف واللاهون والقناطر الخيرية العسكرية والوحدات المتمركزة فى كل منها .
المادة 1002
اذا ارتكب احد رجال القوات المسلحة جريمة غير منصوص عليها فى المادة الخامسة من الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 ولم يكن ارتكابها بسبب تأدية وظيفتة ووجد مساهم معة فيها من المدنين يكون الإختصاص بنظر الجريمة منعقدا للقضاء العادى .
المادة 1003
تختص النيابة بالتحقيق والتصرف فى كافة الجرائم التى تتصل بالمصانع التى آلت الى الهيئة العربية للتصنيع التى تتبع الهيئة المصرية للتصنيع , والتى كانت مصانع حربية , اذ لم يعد القضاء العسكرى مختصا بنظر الجرائم المتصلة بها بعد تبعيتها للهيئة المذكورة .
المادة 1004
تنص المدة 524 من قانون الإجراءات الجنائية على ان كل اشكال من المحكوم علية فى التنفيذ يرفع الى المحكمة التى اصدرت الحكم كما تنص المادة 527 من قانون الإجراءات الجنائية على انة فى حال تنفيذ الأحكام المالية على اموال المحكوم علية اذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الاموال المطلوب التنفيذ عليها يرفع الأمر الى المحكمة المدنية طبقا لما هو مقرر فى قانون المرافعات – مما مفادة ان الإختصاص بنظر الإشكال فى تنفيذ الأحكام الجنائية ينعقد اما للمحكمة الجنائية أو للمحكمة المدنية – على حسب الأحوال – وبالشروط المقررة فى القانون .
المادة 1005
الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية ان ترفع الى المحاكم المدنية وانما اباح القانون استثناء رفعها الى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى بة ناشئا عن ضرر للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية اى ان يكون طلب التعويض ناشئا مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية المنظورة فإذا لم يكن كذلك سقطت هذة الإباحة وكانت المحاكم الجنائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية وهو اختصاص يتعلق بالنظام العام لتعلقة بالولاية , وتختص المحكمة الجنائية بالدعوى المدنية التابعة مهما كانت قيمتها .
المادة 1006
يراعى ان قيمة الشيك ليست تعويضا عن جريمة اعطائة دون ان يكون لة رصيد بل هى عبارة عن دين سابق على وقوعها غير مترتب عليها بما تنتفى معة ولاية المحاكم الجنائية فى الحكم بة .
المادة 1007
تختص المحكمة الجنائية بالفصل فى جميع المسائل التى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائية المرفوعة امامها مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
المادة 1008
اذا كان الحكم فى الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية , جاز للمحكمة الجنائية ان توقف الدعوى وتحدد للمتهم او للمدعى بالحق المدنى او المجنى علية – حسب الأحوال – اجلا لرفع المسألة المذكورة الى الجهة ذات الإختصاص .
المادة 1009
يراعى ان الإمتيازات والحصانات القضائية المقررة للمبعوثين الدبلوماسيين اساسها ان لهم صفة التمثيل السياسى لبلد اجنبى لايخضع للولاية القضائية للدولة الموفين منها وتمتد هذة الحصانة الى افراد اسرتهم .
اما المنظمات الدولية فإن امنائها وموظفيها ليسوا من المبعوثين الدبلوماسيين فلا يتمتعون بتلك الإمتيازات الا بمقتضى اتفاقيات وقوانين تقرر ذلك .
وتبعا فإن موظفى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وهى منظمة ليس لها صفة التمثيل السياسى لبلد اجنبى – وان كان يتمتعون بالحصانة القضائية بمقتضى ميثاق الجامعة المبرم فى 10 مايو سنة 1953 والذى انضمت الية مصر فى 9 مارس 1954 فإن هذة الحصانة تمتد الى زوجاتهم واولادهم .
المادة 1010
اذا قام تنازع على الإختصاص بين محكمتين جزئيتين تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة بأن قضت كل منهما نهائيا بإختصاصها أو عدم اختصاصها بنظر الدعوى وكان الإختصاص منحصرا فيهما يكون رفع طلب تعيين المحكمة المحكمة منهما الى دائرة الجنح المستأنفة بهذة المحكمة .
المادة 1011
اذا صدر حكمان بالإختصاص او بعدم الإختصاص من جهتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين او من محكمتين ابتدائيتين او من محكمتين من محاكم الجنايات يرفع طلب تعين المحكمة المختصة الى محكمة النقض .
المادة 1012
للمحكمة الجنائية ان تحرك الدعوى فى الحال بالنسبة لما يقع من جنح او مخالفات فى الجلسة . وله ان تحكم فيها بعد سماع اقوال النيابة ودفاع المتهم ,اما اذا وقعت جناية فإن رئيس المحكمة يصدر امر باحالة المتهم الى النيابة
الباب التاسع
رفع الدعوى الجنائية واعلانها
الفصل الثانى
رفع الدعوى الجنائية من النيابة
المادة 1013
تختص النيابة العامةدون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها الا فى الأحوال المبينة فى القانون.
المادة 1014
ولا يجوز اقامة الدعوى الجنائية عن اى اعمال من الأفعال المنصوص عليها فى القانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب الا بناء على طلب المدعى العام الإشتراكى .
المادة 1015
ترفع الدعوى اذا كانت الأدلة على الإتهام كافية لترجيح الإدانة اما اذا انتفت من الأوراق الأدلة على الإتهام او كانت الأدلة لاترجح الإدانة يتعين حفظ الدعوى او التقرير بعدم وجود وجه لإقامتها على حسب الأحوال .
المادة 1016
يكون التاشير بالتصرف فى الأوراق برفع الدعوى الجنائية على صلب المحضر لا على المحررات المرفقة .
المادة 1017
يفصل عضو النيابة فى الأمر الصادر برفع الدعوى فى استمرار حبس المتهم احتياطيا أو الإفراج عنة او فى القبض علية وحبسة احتياطيا اذا لم يكن قد قبض علية , او كان قد افرج عنة .
المادة 1018
يتم رفع الدعوى فى الجنح والمخالفات بتكليف المتهم بالحضور امام المحكمة الجزئية .
على انة اذا كانت الجريمة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف او غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس يكون رفع الدعوى الى محكمة الجنايات من رئيس النيابة مباشرة .
المادة 1019
يجوز الإستغناء عن تكليف المتهم بالحضور امام محكمة الجنح والمخالفات اذا حضر بالجلسة ووجهت لة التهمة من النيابة قبل المحاكمة .
المادة 1020
يكون رفع الدعوى فى الجنايات من رئيس النيابة – او من يقوم مقامة – بطريق تكليف المتهم بالحضور امام مستشار الإحالة .
وتعلن النيابة الخصوم بالأمر الصادر من المستشار بالإحالة الى محكمة الجنايات وتكلف المتهم بالحضور امام المحكمة .
المادة 1021
يجوز للنائب العام او المحامى العام لدى محكمة الإستئناف فى الأحوال المبينة فى الفقرة الأولى من المادة 118 مكرر أ من قانون العقوبات ان يحيل الدعوى الى محاكم الجنح لتقضى فيها وفقا لأحكام المادة المذكورة , والأحوال المشار اليها هى جنايات اختلاس المال العام والعدوان علية والغدر المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات اذا كان موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لايتجاوز خمسمائة جنيها .
المادة 1022
ترفع الدعوى مباشرة من رئيس النيابة او من يقوم مقامة الى محكمة امن الدولة العليا بأمر احالة فى الجنايات المضرة بأمن الحكومة من الداخل والخارج والمفرقعات والرشوة واختلاس المال العام والعدوان علية والغدر الواردة فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات , وكذلك الجرائم المنصوص عليها فى القانون 34 لسنة 1972 بشأن حماية الوحدة الوطنية وفى قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 2 لسنة لسنة 1977 بشأن حماية حرية الوطن والمواطنين , وفى القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن نظام الأحزاب السياسية المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 1979 والجرائم المرتبطة بها , وكذلك الجرائم التى تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980 الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة لها , اذا كانت العقوبة المقررة لهذة الجرائم اشد من الحبس كما ترفع الدعوى مباشرة من رئيس النيابة او من يقوم مقامة الى محكمة الجنايات فى جنايات التزوير الواردة بالباب السادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها .
ويرسل ملف القضية فورا الى محكمة الإستئناف لتحديد دور لنظر الدعوى امام المحكمة المختصة , واذا طلب الدفاع ميعاداُ للإطلاع على ملف القضية تحدد لة النيابة ميعادا لايتجاوز عشرة ايام يبقى خلالها الملف فى قلم الكتاب حتى يتسنى للمدافع الإطلاع عليها دون ان ينقل منة
المادة 1023
لايجوز ان ترفع الدعوى فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 116 مكرر من قانون العقوبات ألا من النائب العام أو المحامى العام لدى محكمة الإستئناف وهذة الجرائم هى اهمال الموظف العام الذى يؤدى الى الحاق الضرر الجسيم باموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها او يتصل بها بحكم وظيفتة أو بأموال الغير أو مصلحتهم المعهود بها الى تلك الجهة .
المادة 1024
لاتخرج الدعوى من حوزة النيابة حتى تكلف المتهم بالحضور اما المحكمة فإذا امرت النيابة بإحالة الدعوى الى المحكمة دون حصول التكليف بالحضور فإنها تملك العدول عن الإحالة والعودة الى التحقيق والتصرف فى الأوراق على ضوء مايتضح واصدار امر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية .
المادة 1025
يترتب على رفع الدعوى الجنائية بواسطة التكليف بالحضور امام المحكمة اتصال سلطة الحكم بالدعوى , وزوال حق النيابة فى مباشرة التحقيق افبتدائى بالنسبة الى المتهم المقدم للمحاكمة عن الواقعة ذاتها ,وما تجرية النيابة بعد ذلك يعتبر عديم الحجية فى خصوص الواقعة المذكورة .
ولايمنع ذلك النيابة كسلطة استدلالات ان تقوم باتخاذ ماتراة ضروريا سواء بنفسها او بواسطة مأمور الضبط القضائى وتقدم محضر الإستدلالات الى المحكمة .
المادة 1026
يراعى ان اتصال مستشار الأحالة بالدعوى لايرفع اختصاص النيابة فى اجراء تحقيق تكميلى عند الإقتضاء , كما ان النيابة بعد صدور امر المستشار بالإحالة وقبل اتصال المحكمة بالدعوى بتكليف المتهم بالحضور امامها , ان تجرى التحقيق المشار الية وتقدم المحضر الخاص بة الى المحكمة مباشرة .
المادة 1027
فيما عذا الجرائم المشار اليها فى المادة 123 من قانون العقوبات وهى جرائم استعمال موظفى عمومى سلطة وظيفتة فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو احكام القوانينوالتوانى أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو امر صادر من المحكمة أو من اية جهة مختصة , وكذا امتناع موظف عمومى عمدا عن تنفيذ حكم او امر مما ذكر بعد مضى ثمانية ايام من انذارة على يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى اختصاص الموظف – لايجوز لغير النائب العام او المحامى العام او رئيس النيابة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف او مستخدم او احد رجال الضبط لجناية او جنحة وقعت منة اثناء تأدية وظيفتة أو بسببها ز
ويدخل فى اعمال الوظيفة كل عمل يرد علية تكليف من الرؤساء ولو كان فى غير اوقات العمل الرسمية .
المادة 1028
لايشترط ان يباشر النائب العام او المحامى العام او رئيس النيابة رفع الدعوى بنفسة فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة بل يكفى ان يكلف احد اعوانة بذلك , بأن يأذن لة برفع الدعوى .
المادة 1029
يقصد بالموظف العام فى فى حكم الباب الرابع من الكتاب الثانى الخاص بإختلاس المال العام والعدوان علية والغدر :
أ - القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون فى الدولة ووحدات الإدارة المحلية
ب – رؤساء واعضاء المجالس والوحدات والتنظيمات الشعبية وغيرها ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين او معينين .
ج – افراد القوات المسلحة .
د – كل من فوضتة احدى السلطات العامة فى القيام بعمل معين وذلك فى حدود العمل المفوض فية .
هـ - رؤساء واعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين فى الجهات التى اعتبرت اموالها طبقا للمادة 119 من قانون العقوبات .
و – كل من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر الية بمقتضى القوانين أو من موظف عام فى حكم الفقرات السابقة متى كان يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين او النظم المقررة وذلك بالنسبة للعمل الذى يتم التكليف بة .
ويستوى ان تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو طواعية أو جبراُ .
ولا يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق احكام هذا الباب متى وقع الفعل اثناء الخدمة او توافر الصفة .
المادة 1030
يعد فى حكم الموظفين العمومين فى تطبيق جرائم الرشوة .
1- المستخدمون فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها .
2- اعضاء المجالس النيابية أو العامة أو المحلية سواء كانوا منتخبين أو معينين ,
3- المحكمون والخبراء ووكلاء النيابة والمصفون والحراس القضائيون .
4- كل شخص مكلف بخدمة عامة .
5- اعضاء مجالس ومديرو ومستخدموا المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشئات اذا كانت الدولة او احدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت .
المادة 1031
يراعى ان العاملين بشركات القطاع العام لايعتبرون موظفين عموميين فى مجال تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 63 اجراءات جنائية .
المادة 1032
تنطبق الحماية المقررة بالمادة 63 اجراءلت جنائية على العاملين بهيئة النقل العام اذا ارتكبت الجريمة اثناء وبسبب الوظيفة .
المادة 1033
يعد موظفين عمومين فى تطبيق احكام قانون العقوبات المأذونون والموثقون المنتدبون والعمد ومشايخ البلاد .
المادة 1034
لايعد رؤساء تحرير الصحف موظفين عمومين فى حكم المادة 63 من قانون الإاجراءات الجنائية .
المادة 1035
ادارة المرفق العام مباشرة بواسطة المحافظة وهى احد اشخاص القانون العام تجعل العاملين بة من الموظفين العمومين ويتعين اقامة الدعوى على احدهم عن جنحة وقعت من اثناء تأدية وظيفتة أو بسببها ان ترفع من النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة .
المادة 1036
يكون تحديد الجلسات فى القضايا التى تقدم الى محكمة الجنح والمخالفات بمعرفة اعضاء النيابة بأنفسهم ولا يترك ذلك للكتبة .
ويراعى تحديد جلسات قريبة للقضايا التى لها صفة الإستعجال كالقضايا التى بها متهمون محبوسون أو القضايا الخاصة بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة مع مراعاة مانصت علية المادة 276 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية التى توجب نظر القضايا المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها فيها فى جلسة تعقد فى ظرف اسبوعين من يوم احالتها الى المحكمة المختصة .
المادة 1037
تعتبر القضايا التالية من القضايا التى لها صفة الإستعجال فى حكم المادة السابقة :
1- قضايا تراخى المزارعين واهمالهم فى تنقية زراعتهم القطنية من الأفات الزراعية ورى البرسيم بعد الميعاد بالمخالفة لأحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والقرارات المنفذة .
2- قضايا مخالفة دورة القطن وعدم الالتزام بالمساحات المقررة .
3- القضايا الخاصة بالجرائم المنصوص عليها فى قوانين العمل .
4- قضايا غش المبيدات المستخدمة فى مقاومة الأفات الزراعية .
5- قضايا الإشتباة .
6- جرائم تجريف الأراضى الزراعية .واقامة مبان أو منشئات فيها بالمخالفة لأحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966
7- . قضايا مخالفة تنظيم تصنيع العلف ونقلة والإتجار فية المعاقب عليها القانون بمقتضى قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 .
8- القضايا المحررة ضد تجار الأحذية .
9- قضايا الإعتداء على المشرفين الزراعيين الذى يقع اثناء قيامهم بعملهم .
10- جرائم التموين والتسعير الجبرى والجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع ألأماكن والعلاقة بين المؤجر والمستأجر .
11- القضايا التى يكون فيها المتهمون أو الشهود ربابنة السفن وبحارتها أو من الأجانب المقيمين فى مصر اقامة مؤقتة .
12- قضايا ركوب قطارات السكك الحديد وغيرها من وسائل النقل العام والإمتناع عن دفع الأجر أو الغرامة والركوب فى درجة اعلى من درجة التذكرة والإمتناع عن دفع الفرق , وكذلك الركوب فى غير الأماكن المعدة للركوب فى الوسائل المذكورة .
المادة 1038
القضايا التى يكون فيها المتهم معلوما ولم يتيسر ضبطة تقام الدعوى الجنائية قبلة لمحاكمتة غيابيا متى توافرت الأدلة على ثبوت التهمة قبلة .
المادة 1039
يجب التحقق من شفاء المصابين فى قضايا الضرب قبل تقديمها للجلسة أو اصدار امر جنائى فيها فإذا لم يستدل على المصاب للتثبت من شفائة فعلى النيابة الا تستصدر امر جنائى فى القضية , وانما يجب تقديمها للجلسة اذا كانت التهمة ثابتة .
المادة 1040
يجب على اعضاء النيابة التثبت من ان الأحكام الغيابية الواردة بصحف الحالة الجنائية للمتهمين قد اعلنت واصبحت نهائية , ولا يقام اعتبار لسبق تنفيذ العقوبة المحكوم بها غيابيا او لقبول المتهم الحكم طالما ان باب المعارضة فية لايزال مفتوحا .
المادة 1041
اذا وقعت جريمة قتل خطأاو اصابة خطأ بالسيارة وكان قائدها المتهم بارتطاب الجريمة حائزا على رخصة بالقيادة وثبت انة خالف احكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 والقرارات المنفذة لة اثناء قيادتة مخالفة ترتب عليها وقوع الحادث, فيجب على النيابة ان تقدم هذا المتهم للمحاكمة بتهمتى القتل أوالإصابة الخطأ ومخالفة احكام قانون المرور المذكور , وان تطلب الى المحكمة الحكم بوقف سريان رخصة القيادة وتعليق اعادة صرفها قضاء المحكوم علية المدة التى تحددها المحكمة بإحدى مدارس او مراكز تعليم القيادة وذلك كلة طبقا للمادة 78 من قانون المرور .
ولا يخل ذلك بما للنيابة من حق فى الأمر بوقف سريان رخصة القيادة لمدة لاتتجاوز شهرا وعرض الأمر على القاضى الجزئى أذا رات مد الإيقاف ليأمر بالغائة او امتدادة للمدة التى يحددها طبقا للمادة 81 من القانون المشار الية .
المادة 1042
اذا رؤى رفع الدعوى الجنائية فى جريمة البلاغ الكاذب فيجب استطلاع رأى المحامى العام لدى محكمة الإستئناف مقدما فى ذلك .
المادة 1043
يجب رفع الدعوى الجنائية فى جرائم التسبب بغير عمد فى حصول حادث لأحدى وسائل النقل العامة البرية او المائية او الجوية مادام من شأن الحادث تعريض الأشخاص الذين بها للخطر طبقا للمادة 169 من قانون العقوبات وذلك اذا كانت التهمة ثابتة.
المادة 1044
اذا اتهم شخص بقذف احجار على قطار من قطارات السكك الحديدية او عرباتة وترتب على ذلك كسر احد الألواح الزجاجية او تلف اى شيئ بالقطار فيجب اعتبار الواقعة جنحة وقيدها بالمادة 162 أو بالمادتين 162 و 261/2 من قانون العقوبات – حسب قيمة المتلف – وكذلك بالمادتين 13 و20/1 من قانون رقم 277 لسنة 1959 فى شأن نظام السفر بالسكك الحديدية .
المادة 1045
يجب رفع الدعوى الجنائية كلما ثبتت التهمة ضد المتهمين بإزالة حدود وضعت لفصل ممتلكات الدولة عن غيرها , ولا تتوفر جريمة ازالة الحدود اذا ازيل جزء من الحد وبقى جزء اخر صالح لتحديد الأملاك التى وضعت من اجلها اما اذا كان الجزء الباقى لايصلح ان يكون حدا فإن الجريمة تعتبر قائمة .
المادة 1046
اذا راى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية اقامة الدعوى الجنائية فى قضية من قضايا الإتفاق الجنائى فيجب علية ان يرسل اوراقها فورا الى المحامى العام لدى محكمة الأستئناف لإستطلاع راية فى ذلك التصرف .
المادة 1047
على اعضاء النيابة المبادرة بالتصرف فى القضايا الخاصة بالمبانى الأيلة للسقوط حتى يمكن الحد من حوادث انهيار المنازل ومنعها من اشغال ارصفة الطرق بغير ماخصصت لة كما يجب عليهم ان يستوفوا محاضر جمع الأستلالات فى هذة القضايا قبل تقديمها للجلسات وان يرفقوا بها رسما تخطيطيا لمحل الواقعة حتى يمكن الإستدلال منة على حقيقة الحال فيها كلما اقتضى الأمر ذلك , وان يتخذوا من جانبهم كل مايساعد على سرعة الفصل فيها تفادياُ لتأجيل نظرها امام المحكمة وتلافياُ للأضرار التى تترتب على تأخير الفصل فيها .
المادة 1048
يجب على اعضاء النيابة ان يقدموا الى المحاكمة كل شخص يزاول مهنة العلاج النفسدون ان يكون مرخصا لة بذلك من وزارة الصحة ومقيدا اسمة فى جداول المعالجين النفسيين بتلك الوزارة عملا بالقانون 198 لسنة 1956 بتنظيم مهنة العلاج النفسى .
المادة 1049
اذا رأى عضو النيابة تقديم قضية جنائية الى محكمة الجنايات – فيجب علية ان يرسل القضية الى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية أو يعرضها على رئيس النيابة الجزئية مشفوعة بقائمة بأسماء شهود الإثبات موقع عليها منة وتقرير اتهام ليوقع علية المحامى العام أو رئيس النيابة اذا اقرة .
ويجب على المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية حين يصدر قرارة بإحالة القضية الى محكمة امن الدولة العليا أو الى محكمة الجنايات مباشرة فى الأحوال التى ينص فيها القانون على ذلك , ان يكلف كل من المدعى بالحقوق المدنية والمتهم ان يقدم للنيابة فى الحال قائمة بالشهود الذين يطلب سماع شهادتهم امام المحكمة مع بيان اسمائهم ومحال اقامتهم والوقائع التى يطلب من من كل منهم اداء الشهادة عنها , ثم يضع المحامى العام أو رئيس النيابة قائمة نهائية بالشهود المذكورين ويأمر بإعلانهم , مالم يرى ان شهادتهم لا تأثير لها على الدعوى أو ان القصد من طلب حضورهم المطل او النكاية , ولة ان يزيد فى هذة القائمة فيما بعد بناء على طلب المتهم او المدعى بالحقوق المدنية شهودا اخرين , وكذلك لة ان يعلن من يرى اعلانهم من الشهود الذين لم تدرج اسمائهم فى القائمة , مع اعلان الخصوم قبل انعقاد الجلسة بثلاثة ايام على الأقل بأسماء هؤلاء الشهود وبيان موضوع شهادة كل منهم .
ويجب على المحامى العام أو رئيس النيابة ان يعين من تلقاء نفسة مدافعا لكل متهم بجناية من الجنايات المتقدم ذكرها صدر امر باحالتة الى محكمة الجنايات اذا لم يكن قد عين من يقوم بالدفاع عنة .
ويراعى فى جميع الأحوال حكم الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية .
المادة 1050
يبين فى تقرير الاتهام اسم المتهم ومحل اقامتة ووصف التهمة المسندة الية وتاريخ ارتكابها ومواد القانون المطلوب تطبيقها .
المادة 1051
يجب ان يعنى اعضاء النيابة بتحرير قوائم شهود افثبات فى قضاسا الجنايات وان يتحروا الدقة وسلامة الأسلوب فيما يرد بها . ويجب ان تتضمن هذة القوائم بيانا بأسماء الشهود الذين تطلب النيابة سماع شهادتهم امام المحكمة بأرقام مسلسلة مع ايضاح صفاتهم ومحال اقامتهم والوقائع الت يطلب من كل منهم اداء الشهادة عنها , وان تشمل ايضا ملاحظات بكل مايؤدى الى ايضاح الحقيقة وتأييد ادلة الإثبات فى الدعوى , وما يكون قد اعترف بة المتهم والحالة التى حصل الإعتراف امامها , واذا كان الإعتراف ضمنيا تعين اقتباس الألفاظ التى اعترف بها دفعا للبس .
ويجرى ترتيب الشهود والملاحظات فى القائمة طبقا للترتيب الزمنى لوقائع الدعوى مالم تقتضى الأحوال ترتيبا بشكل اخر من شأنة عرضها بطريقة اكثر وضوحا امام القضاء .
المادة 1052
يطالع المحامى العام او رئيس النيابة بنفسة قضايا الجنايات الهامة وجميع قضايا الجنايات التى يرة تقديمها الى محكمة امن الدولة العليا او الى محكمة الجنايات أو لمستشار الأحالة ولة عند الضرورة ان يكلف اقدم اعضاء النيابة بمطالعة بعض هذة القضايا وعرضها علية , وان يوزع على العضو المذكور وعلى باقى اعضاء النيابة الكلية ماعدا ذلك من القضايا لمطالعتها وعرضها علية للتصرف فيها ز
وعلى المحامى العام او رئيس النيابة استيفاء ماقد يوجد بهذة القضايا من نقص فى التحقيق وتصحيح ماقد يشوبها من خطأ وعدم دقة فى القيد والوصف .
المادة 1053
للمحامى العام ولرئيس النيابة دون غيرة من الأعضاء التصرف فى قضايا الجنايات سواء بتقديمها الى محكمة امن الدولة العليا او الى محكمة الجنايات او الى مستشار الإحالة او بالأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها .
ويجب علية التزام الدقة التامة في تقدير الأدلة فى قضايا الجنايات التى يأمر بتقديمها الى محكمة امن الدولة العليا او الى محكمة الجنايات او الى مستشار الإحالة وتقع علية تبعة ماينكشف عند المحاكمة من نقص فى تحقيق هذة القضايا او سوء تقدير للأدلة فيها .
المادة 1054
تقدم قضايا الجنح المرتبطة بالجنايات مع هذة الجنايات الى مستشار الاحالة اذا استلزم مبالغ الدعوى نظر الجنحة مع الجناية .
المادة 1055