الموجز:
الحماية الجنائية لجرائم التزييف والترويج . شمولها جميع أنواع العملة . وطنية وأجنبية . حد ذلك. لا يعيب الحكم لاتفاته عن الرد على دفاع ظاهر البطلان .
القاعدة:
لما كانت الحماية الجنائية لجرائم التزييف والترويج فى قانون العقوبات المصرى تشمل جميع أنواع العملة ، المعدنية والورقية ، سواء كانت عملة وطنية أو أجنبية ، والمراد بالعملة وسيلة الدفع القانونية التى تضعها الدولة وتحمل قيمة محددة وتخصصها للتداول فى المعاملات وتفرض الالتزام بقبولها ، ويستوى فى العملة المزيفة والمروجة أن تكون وطنية أو أجنبية ، وهو مظهر للتعاون الدولى على محاربة تزييف العملة وتروجيها ، فضلاً عن أن العملة الأجنبية على الرغم من عدم تداولها القانونى فى مصر - بالمعنى المتقدم - فيحدث التعامل بها أو التحويل منها أو إليها بالشروط والأوضاع التى يقررها وزير الاقتصاد وقد ذهبت اتفاقية جنيف فى عام 1929 إلى عدم التمييز بين العملة الوطنية أو الأجنبية فى صدد الحماية ، وجاء القانون رقم 68 لسنة 1956 محققاً هذا الحكم بما أدخله من تعديل على المادة 202 من قانون العقوبات ساوى بمقتضاه بين العملة الوطنية والعملة الأجنبية فأصبح نصها - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو فى الخارج ........... - وكذا ما نص عليه القانون رقم 29 لسنة 1982 بإضافة المادة 202 مكرراً إلى قانون العقوبات بالعقاب على تقليد أو تزييف أو تزوير العملات التذكارية الأجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية . هذا إلى أن القيود الموضوعة على التعامل بالعملة الأجنبية فى مصر لا تلغى صفة التداول القانونى عن هذه العملة ما دامت معترفاً بتداولها داخل الدولة التى أصدرتها ، ومن ثم يجب أن تكون العملة المزيفة والمروجة متداولة قانوناً فى مصر أو فى الخارج ويتوافر التداول القانونى متى فرض القانون على الجميع الالتزام بقبول العملة فى التداول سواء كان ذلك بكمية محدودة أو غير محدودة ويفترض هذا التداول القانونى أن العملة قد صدرت من الحكومة ، باعتبارها أنها وحدها التى تملك سلطة اصدارالعملة . وإذ كان الطاعن لا ينازع فى أن العملة الورقية الأجنبية المزيفة المضبوطة - ورقة من فئة المائة دولار أمريكى - متداولة قانوناً فى الخارج ، فإن الواقعة موضوع الدعوى مما ينطبق عليه نص المادتين 202 ، 203 من قانون العقوبات ، ويكون الحكم المطعون فيه قد صادف هذا النظر ، قد أصاب صحيح القانون ولا عليه إن التفت عما أثاره الطاعن فى هذا الخصوص باعتباره دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان.
( المادتان 202 ، 203 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 7698 لسنة 62 ق - جلسة 1993/7/12 - س 44 - ص 667 )
الحماية الجنائية لجرائم التزييف والترويج . شمولها جميع أنواع العملة . وطنية وأجنبية . حد ذلك. لا يعيب الحكم لاتفاته عن الرد على دفاع ظاهر البطلان .
القاعدة:
لما كانت الحماية الجنائية لجرائم التزييف والترويج فى قانون العقوبات المصرى تشمل جميع أنواع العملة ، المعدنية والورقية ، سواء كانت عملة وطنية أو أجنبية ، والمراد بالعملة وسيلة الدفع القانونية التى تضعها الدولة وتحمل قيمة محددة وتخصصها للتداول فى المعاملات وتفرض الالتزام بقبولها ، ويستوى فى العملة المزيفة والمروجة أن تكون وطنية أو أجنبية ، وهو مظهر للتعاون الدولى على محاربة تزييف العملة وتروجيها ، فضلاً عن أن العملة الأجنبية على الرغم من عدم تداولها القانونى فى مصر - بالمعنى المتقدم - فيحدث التعامل بها أو التحويل منها أو إليها بالشروط والأوضاع التى يقررها وزير الاقتصاد وقد ذهبت اتفاقية جنيف فى عام 1929 إلى عدم التمييز بين العملة الوطنية أو الأجنبية فى صدد الحماية ، وجاء القانون رقم 68 لسنة 1956 محققاً هذا الحكم بما أدخله من تعديل على المادة 202 من قانون العقوبات ساوى بمقتضاه بين العملة الوطنية والعملة الأجنبية فأصبح نصها - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو فى الخارج ........... - وكذا ما نص عليه القانون رقم 29 لسنة 1982 بإضافة المادة 202 مكرراً إلى قانون العقوبات بالعقاب على تقليد أو تزييف أو تزوير العملات التذكارية الأجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية . هذا إلى أن القيود الموضوعة على التعامل بالعملة الأجنبية فى مصر لا تلغى صفة التداول القانونى عن هذه العملة ما دامت معترفاً بتداولها داخل الدولة التى أصدرتها ، ومن ثم يجب أن تكون العملة المزيفة والمروجة متداولة قانوناً فى مصر أو فى الخارج ويتوافر التداول القانونى متى فرض القانون على الجميع الالتزام بقبول العملة فى التداول سواء كان ذلك بكمية محدودة أو غير محدودة ويفترض هذا التداول القانونى أن العملة قد صدرت من الحكومة ، باعتبارها أنها وحدها التى تملك سلطة اصدارالعملة . وإذ كان الطاعن لا ينازع فى أن العملة الورقية الأجنبية المزيفة المضبوطة - ورقة من فئة المائة دولار أمريكى - متداولة قانوناً فى الخارج ، فإن الواقعة موضوع الدعوى مما ينطبق عليه نص المادتين 202 ، 203 من قانون العقوبات ، ويكون الحكم المطعون فيه قد صادف هذا النظر ، قد أصاب صحيح القانون ولا عليه إن التفت عما أثاره الطاعن فى هذا الخصوص باعتباره دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان.
( المادتان 202 ، 203 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 7698 لسنة 62 ق - جلسة 1993/7/12 - س 44 - ص 667 )