الموجز:
من المقرر أن مجرد تحضير الأدوات اللازمة للتزيف واستعمالها بالفعل في اعداد العملة الورقية الزائفة التي لم تصل الي درجة من الاتقان تكفل الرواج في المعاملة هي في نظر القانون من أعمال الشروع المعاقب عليها قانونا الا أن شرط ذلك بداهة أن تكون الوسائل المستعملة في التقليد تصلح بطبيعتها لصنع ورقة زائفة تشبه العملة الورقية الصحيحة أما اذا كانت هذه الوسائل غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض المقصود منها ولا تؤدي مهما أتقن استعمالها الي انتاج ورقة زائفة شبيهة بالورقة الصحيحة كما هو الحال في صورة الدعوي الماثلة ـ فان جريمة التقليد في هذه الحالة تكون مستحيلة استحالة مطلقة والشروع فيها غير مؤثم.
القاعدة:
من المقرر أن مجرد تحضير الادوات اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل فى أعداد العملة الورقية الزائفة التى لم تصل الى درجة من الاتقان تكفل لها الرواج فى المعاملة هى فى نظر القانون من أعمال الشروع المعاقب عليها قانونا الا أن شرط ذلك بداهة أن تكون الوسائل المستعملة فى التقليد تصلح بطبيعتها لصنع ورقة زائفة تشبه العملة الورقية الصحيحة أما اذا كانت هذه الوسائل غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض المقصود منها ولا تؤدى مهما اتقن استعمالها الى انتاج ورقة زائفة شبيهة بالورقة الصحيحة ـ كماهو الحال فى صورة الدعوى الماثلة ـ فان جريمة التقليد فى هذه الحالة تكون مستحيلة استحالة مطلقة والشروع فيها غير مؤثم .
(المادتين 302 - 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 2603 لسنة 50 قضائية جلسة 1981/12/29 س 32 ص 1204 )
من المقرر أن مجرد تحضير الأدوات اللازمة للتزيف واستعمالها بالفعل في اعداد العملة الورقية الزائفة التي لم تصل الي درجة من الاتقان تكفل الرواج في المعاملة هي في نظر القانون من أعمال الشروع المعاقب عليها قانونا الا أن شرط ذلك بداهة أن تكون الوسائل المستعملة في التقليد تصلح بطبيعتها لصنع ورقة زائفة تشبه العملة الورقية الصحيحة أما اذا كانت هذه الوسائل غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض المقصود منها ولا تؤدي مهما أتقن استعمالها الي انتاج ورقة زائفة شبيهة بالورقة الصحيحة كما هو الحال في صورة الدعوي الماثلة ـ فان جريمة التقليد في هذه الحالة تكون مستحيلة استحالة مطلقة والشروع فيها غير مؤثم.
القاعدة:
من المقرر أن مجرد تحضير الادوات اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل فى أعداد العملة الورقية الزائفة التى لم تصل الى درجة من الاتقان تكفل لها الرواج فى المعاملة هى فى نظر القانون من أعمال الشروع المعاقب عليها قانونا الا أن شرط ذلك بداهة أن تكون الوسائل المستعملة فى التقليد تصلح بطبيعتها لصنع ورقة زائفة تشبه العملة الورقية الصحيحة أما اذا كانت هذه الوسائل غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض المقصود منها ولا تؤدى مهما اتقن استعمالها الى انتاج ورقة زائفة شبيهة بالورقة الصحيحة ـ كماهو الحال فى صورة الدعوى الماثلة ـ فان جريمة التقليد فى هذه الحالة تكون مستحيلة استحالة مطلقة والشروع فيها غير مؤثم .
(المادتين 302 - 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 2603 لسنة 50 قضائية جلسة 1981/12/29 س 32 ص 1204 )