بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العجوزة الجزئية
دائرة الجنح
مذكرة بدفاع احمد حسنى وديع محمد صفته متهم
ضد النيابة العامة وآخر
فى الجنحة رقم 5359 لسنة 2009 جنح العجوزة
الوقــــــــائع
حركت النيابة العامة الجنحة5359 لسنة 2009 جنح العجوزة بمقولة انه فى تاريخ 29/11/2009 قام المتهم وآخرين بسب وقذف المجني عليهما وذلك عن طريق النشر فى جريدة الشروق الجديدة فى الصفحة الرابعة تحت عنوان التحقيق فى اتهام الوليد بن طلال وأعوانه بالتزوير فى أوراق قضية منظورة
الــدفاع
يلتمس دفاع المتهم القضاء ببراءته مما هو منسوب إليه تأسيسا على
أولا :-عدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لرفعهما بغير الطريق الذي رسمه القانون
نصت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية على انه:
لا يجوز أن ترفع الدعوى
الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله
الخاص ، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي فى الجرائم
المنصوص عليها فى المواد 185 ، 274 ، 277 ، 279 ، 292 ، 293 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات ، وكذلك فى الأحوال التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
ووفقا لما ورد بنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية يجب انتقدم الشكوى من
المجني عليه أو من وكيله الخاص على نحو ما ورد بنص المادة الثالثة من
قانون الإجراءات الجنائية ووفقا للأوضاع التى قررتها تلك المادة.
ويعد ذلك شرطا لازما لاتصال المحكمة بالدعوى فى الجريمة التى وردت بعريضة الشكوى التى تقدم بها وكلاء المدعيين بالحق المدني
وقد خلت الأوراق مما يؤكد تقديم شكوى وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية
باعتبار ان هذا الإجراء شرطا لازما لاتصال المحكمة بالدعوىوأيضا شرطا لازما لسلامة تحريك الدعوى الجنائية وهذا من النظام العام.
ففضلا عن وجوب تقديم شكوى من
المجني عليه أو بموجب توكيل خاص يجب ان يكون لا حقا على ارتكاب الواقعة
وسابقا على تقديم الشكوى ومعلنة إلى المتهم بارتكابها فى ميعاد الثلاثة
شهور التالية للعلم بوقوعها وبشخص من وقعت منه.
ونص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية صريح فى تطلب ان تصدر الشكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص وان يكون تقديم الشكوى إلى النيابة العامة أو إلى احد مأموري الضبط القضائي
نقض جنائي 8/12/1959 س 10 ق 204 ص292
نقض جنائي 27/2/1991 س 42 ق 60 ص 427
نقض جنائي 30/4/1989 س40ق 91 ص 553
نقض جنائي 12/3/1979 س30 ص 338
نقض جنائي 26/1/1976 س 27 ق 26 ص 143
نقض جنائي 6/4/1970 س 21 فق 131 ص552
و يتعين ان تتوافر الشروط المتطلبة فى الشكوى بأن تكون صادرة من المجني عليه نفسه أو من وكيل موكل منه بتوكيل خاص فى تقديم الشكوى وان تعلن إلى المتهم –تكليفا بالحضور- فى ميعاد الشهور الثلاثة المنصوص عليها فى القانون وتقديم شكوى لازمة لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بها ويجب فيها ان تقدم من المجني عليه نفسه أو من وكيله بتوكيل خاص طبقا لما استلزمته المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية على سبيل الوجوب وان يتم خلال الشهور الثلاثة التالية لعلم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها
نقض جنائي 20/4/1989 س40قق85ص531
نقض جنائى5/61686 س37ق124ص652
وخلاصة الأمر
أن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية حكمها ينسحب – بحسب الأصل على الشكوى ولما كانت هذه القضية مما نصت عليه المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية
والبين من أوراق الدعوى
ان البلاغ قدم من محام بموجب وكالة خاصة عن وكيل عام
ولم يتبين من الأوراق ان المجني عليه أو وكيله الخاص قد تقدم ايا منهما بشكوى لرفع الدعوى الجنائية عن الواقعة محل تلك الدعوى
ولم يبين من أوراق
القضية ان المحامى الذي قدم البلاغ موكل من المجني عليه شخصيا ومباشرة
بتوكيل خاص يخوله الحق فى الشكوى نيابة عنها
فأن ما يسكت عنه التوكيل العام عن ذكره فى معرض التخصيص يكون خارجا عن حدود الوكالة
نقض جنائي 13/11/1984س 35ق 196 ص 751
فالتوكيل الخاص المودع بأوراق الدعوى صادر منمحمد حلمي السيد الغزالي و أسامة محمد بكر سعدعن نفسهما وبصفتهما وكلاء عن الدكتور / وليد بن عرب سعيد هاشم بصفته وكيلا عن سمو الأمير الوليد بن طﻻل بن عبد العزيز أل سعود
بموجب الوكالة رقم 1908 مجلد رقم 114 لسنة 1430 والصادر
من كاتب العدل المكلف من وزارة التجارة والصناعة من القنصلية العامة
لجمهورية مصر العربية بالرياض من المملكة العربية السعودية رقم 22132سنة 2009 قصر النيل والخاص بوكالة رضا محمد عبد الفتاح في مباشرة الدعوى الجنائية ( السب والقذف والبلاغ الكاذب) من
الموكلين عن نفسهم فقط والمقامة ضد كل من تامر محمود راجي، إبراهيم
المعلم بصفته رئيس مجلس إدارة جريدة الشروق عبد العظيم حماد رئيس التحرير و
الصحفي/ احمد حسنى بذات الجريدة عما نشر بذات الجريدة من سب وقذف بالعدد 302 فى 29/11/2009 وكذلك فى مباشرة وتحريك الدعوى الجنائية ( السب والقذف والبلاغ الكاذب )عن الموكلين بصفتهم والمرتبطة بالمدعو تامر محمود راجي وهذا توكيل منا بذلك بتاريخ 7/12/2009 والتوكيل المودع بموجب صك صادر من وزارة العدل الصكوك الصادرة من كتابات العدل صك وكالة خاصة من الدكتور وليد عرب بن سعيد هاشم سعودي بموجب سجل مدني رقم 1028364242 بصفته الوكيل عن صاحب السمو الملكي اﻻمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود بموجب الوكالة رقم 1408 في 16/6/1430 والتي تعاد الثلاثاء الموافق 9/6/2009 من الجلد رقم 114 والصادرة من كاتب العدل المكلف بوزارة التجارة والصناعة وقرر بقوله انه أقامت السيد / محمد بن حلمي السيد الغزالي ( مصري الجنسية ) المستشار الاعلامى للشركة بجمهورية مصر العربية والسيد أسامة محمد بكر ( مصري الجنسية ) المحامى وكيلا ينوب عنى وعن موكلي فى جميع القضايا المرتبطة بالمدعو /تامر محمود راجي محمد والتي ترفع منا او علينا أمام جميع المحاكم بجمهورية مصر العربية ويحق للوكيل تحريك دعاوى البلاغ الكاذب والسب والقذف المرتبطة بالمدعو / تامر محمود راجي احمد دون وكالة خاصة منه وعليه
(هنا يتضح لعدالة المحكمة ان صياغة التوكيل وكالة عامة )
الأمر الذي تكون معه الشكوى والتي قدمها المدعيين بالحق المدني هى فى حقيقتها غير مقبولة لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون
الأمر الذي نتمسك معه بالدفع بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لرفعهما بغير الطريق الذي رسمه القانون بوكالة سابقة على الواقعة المزعومة
ونعود مره أخرى إلى مضمون نص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية
فنكرر دون ان نمل ان الشكوى التى تتطلبها المادة 3 من
قانون الإجراءات الجنائية يجب ان تصدر من المجني عليه إما ينفسه وإما
بواسطة وكيل عنه على ان يكون التوكيل خاص ‘ وصريحا وصادرا عن واقعة معينة
سابقة على صدوره ( وهذا ما لم يحدث فى دعوانا –قدم من وكيل عام –لا يحق له –وليس من المدعي بالحق المدني شخصيا
اى ينبغي ان يكون التوكيل لاحقا للواقعة المشكو عنها ‘ فلا يغنى عن ذلك توكيل عام ( مثل الذي أودع بأوراق القضية ) بإجراءات التقاضي سابق على الواقعة المشكو عنها ايا كان نوعه ..وهذا شرط من النظام العام لان شروط تحريك الدعوى الجنائية كلها من النظام العام)
(الدكتور رءوف عبيد – مبادئ الإجراءات الجنائية .طبعة 1983 ص 72)
(ونحن أمام توكيلين احدهما عام والأخر خاص عن وكيل عام –وكلاهما سابق على إقامة الدعوى والوقائع)
ويشترط فى التوكيل بالشكوى ان
يكون خاصا – المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية – اى ان تحدد فيه
الواقعة التى تقوم بها الجريمة موضوع الشكوى ويرتبط بذلك أن يكون التوكيل
لاحقا على الجريمة ويترتب على ذاك انه لا محل فى الشكوى لتوكيل عام،
ولا يقبل توكيل خاص توقعا لجريمة ترتكب فى المستقبل ذلك ان الحق فى الشكوى
، يفترض تقديرا لظروف الجريمة ، ومدى ملائمة الشكوى
الدكتور محمود نجيب حسنى شرح قانون الإجراءات الجنائية طبعة 1988 ص 124
من خلال ما تقدم يستبين لعدلكم الموقرة ان الدعوى الماثلة قد أقيمت بغير الطريق الذي رسمه القانون إقامة الدعوى بالمخالفة لما ورد بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية وذلك بموجب توكيل خاص لا علاقة للمدعي بالحق
المدني به ولم يصدره ولم يوقع عليه ونظرا لان الشكوى فقد خلت الأوراق مما
يؤكد تقديم الشكوى وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى المادة الثالثة من
قانون الإجراءات الجنائية وهو شرط لازم لاتصال المحكمة بالدعوى وشرط
لسلامة تحريك الدعوى الجنائية وهو من النظام العام و ينبغي
ان يكون التوكيل لاحقا للواقعة المشكو عنها ‘ فلا يغنى عن ذلك توكيل عام
بإجراءات التقاضي سابق على الواقعة المشكو عنها ايا كان نوعه ..وهذا شرط من النظام العام لان شروط تحريك الدعوى الجنائية كلها من النظام العام
ثانيا :انتفاء أركان جريمتي السب والقذف في حق المتهم .
سيدي الرئيس
بمطالعة ما جاء بالشكوى المقدمة إلى النيابة العامة نجد
أن ما سطرفيها من عبارات قيل عنها أنها تحوى سبا وقذفا هي في حقيقتها
عبارات تنقل خبرا صحيحا لا شك فيه وعن واقعة حقيقية ولايشكل سطرا منهما إي
جريمة من الجرائم التي نسبت إلي المتهم في ختام الشكوى بل أن ما جاء
بالجريدة هو محض نشر لخبر صحيح و نقدا مباحا لأمور كان يعلمها الكافة واقر
بها الكثيرين وكتبت فيها المقالات العديدة ونشر فى العديد من الجرائد والمواقع الالكترونية كما قرر المدعى بالحق المدني ذاته فى تحقيقات النيابة العامة
الأمر الذي من خلاله يتمسك دفاع المتهم بانتفاء الركن المادي لجريمة السب
والقذف فحيث يتحقق الركن المادي في جريمة القذف طبقا لنص المادة 302 ع بإسناد واقعة معينة إلي شخص ما لو صحت لأوجبت عقاب من أسندت إليه أو من شأنها احتقاره عند بني وطنه.
وأيضا يتحقق الركن المادي في جريمة السب آحاد الناس كما ورد بنص المادة 306 من قانون العقوبات فان كل سب لا يشتمل علي إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار.
الا أننا و بمراجعة العبارات
التي استند إليها المدعي بالحق المدني بعريضة شكواه بمقال المتهم
بالجريدة المذكورة نجد إنها لا تصح للاستناد عليها لتجريم المتهم لخلوها
مما اشترطت عليه مواد العقوبات التي طلب المدعي بالحق المدني بتطبيقها علي
المدعي عليه بصحيفة شكواه و قد جاء حكم محكمة النقض ” بأن
أصل المرجع في تعريف حقيقة ألفاظ السب والقذف أو الاهانة هو بما يطمئن
إليه القاضي من تحصله لفهم الواقع في الدعوي ورقابة عليه في ذلك لمحكمة
النقض ، ما دام لم يخطيء في التطبيق القانوني علي الواقعة“.
( نقض 8/4/1982 أحكام النقض س33 ق 95 ص 468)
هذا ما استند عليه المدعين بالحق المدني ظنا منهم أن ماورد بهذا الخبر من ألفاظ تشكل سبا أو قذفا أو ما شاء إن يوصفه فالخبر الذي تم نشره ورد فيه ( التحقيق
فى اتهام الوليد بن طلال وأعوانه بالتزوير فى أوراق قضية منظورة تحقق
نيابة وسط الكلية فى بلاغ تقدم به تامر راجي المحامى للنائب العام المستشار
عبد المجيد محمود يتهم فيه كلا من الأمير الوليد بن طلال ونائبه وليد عرب
هاشم ومحمد حلمي السيد وأسامة محمد بكر وعبد الرشيد خليل وراشد محمد راشد
وهم محامون تابعون للوليد بن طلال بالتزوير فى أوراق القضية 4497 لسنة 2008 المرفوعة من المحامى ضد الأمير وتنظرها الدائرة 31 عمالية بمحكمة جنوب القاهرة وأوضح
البلاغ ان المشكو فى حقهم دفعوا بمحام يجمل توكيلا من الأمير ونائبه
لحضور الجلسات ثم جاؤ بعد ذلك يقولون انه مزور وان من زوره هو الخصم
المحامى تامر راجي وقال راجي فى بلاغه ان الهدف من وراء هذا الاتهام ان
يلفقوا له تهمة تزوير أوراق القضية وشمل البلاغ الذي قدمه راجي اتهام
الأمير الوليد بن طلال وأعوانه بالسب والقذف فى حقه حيث قالوا أمام
المحكمة انه هو الذي زور الأوراق وطالب البلاغ الذي إحالة النائب العام
لنيابة وسط القاهرة الكلية بأن يحقق فى واقعة تزوير التوكيل والاستعلام من
نقابة المحامين عن المحامى الذى حضر بهذا التوكيل المزور وأيضا فى واقعة
سبه وقذفه من قبل الأمير وأعوانه أمامك المحكمة بأنه هو الذي زور التوكيل
وضم البلاغ 7 حوافظ
مستندات تحوى محضر الجلسة الأولى من القضية وصل التوكيل المزور المودع فى
المحكمة وأوراق جلسات أخرى متعلقة بالقضية وقال تامر راجي ان الخلاف بدأ
بينه وبين الأمير عندما طالب شركة روتانا للصوتيات والمرئيات باعتباره
محاميا لها بمستحقاته عن عملية تحكيم بين الشركة وبين شركة يملكها رجل
الإعمال الهارب إيهاب طلعت بعد ان استطاع ان يكسبها ويرفع عن كاهل الوليد 64 مليون جنيه كان من المفروض ان يدفعها للشركة الأخرى وأضاف رفضت الشركة اعطائى مستحقاتي عن هذه القضية وتقدر بنسبة 5% رغم
ان عقد الوكالة الموقع بيننا ينص على هذا وأكد تامر انه أقام جنحة عمالية
ضد الشركة اختصم فيها الوليد بن طلال والعضو المنتدب للشركة وليد عرب
هاشم وهو ما أثار غضب الوليد بن طلال وقال راجي ان الشركة لفقت له اتهاما
بالرشوة والاستيلاء على أموال وأوراق الشركة وهو غير صحيح لأن الشركة ذات
مسئولية محدودة ولا ينطبق على موظفيها ما ينطبق على الموظفين العموميين
لذا لا تنطبق عليهم جريمة الرشوة وأضاف المحامى انه لم يستول على إيه
أوراق ولا أموال من الشركة وان اتهامه بالاستيلاء لا محل له لأنه حتى
تاريخ الاتهام كان مازال موظفا بها ولم يتم فصله حتى ألان لأنه لم يستلم
باقي مستحقاته من الشركة ولم تطلب الشركة منه ما بحوزته من أوراق ويرد
محمد حلمي السيد المسئول الاعلامى بشركات روتانا المتهم الأول فى البلاغ
قائلا ان ما يقوله راجي غير صحيح وملفق ونحن المضارون لأنه هو من زور
التوكيل وهو يطالب بمبلغ 5 ملايين
جنيه من الأمير الوليد بن طلال وهى ليست من حقه ولماذا يطلبها وهو لا
يملك ما يثبت ان الأمير كلفه بمهام وهو موظف لدى روتانا ستديوز وليست
روتانا الدولية
وأضاف حلمي ان تامر زور أيضا
فى إعلانات الدعاوى التى رفعها حيث أعلن الوليد بن طلال ووليد عرب هاشم
على عناوين مزورة فى القاهرة رغم أنهم لا يقيمون فيها وكل هذا مفبرك)
هذا ما قرره المتهم فى الخبر
الذي نشر بجريدة الشروق والذي اقتطع المدعين بالحق المدني فقرات من
سياقها زاعمين أنها تشكل سبا وقذفا في حق المتهم
سيدي الرئيس
هذا ما انطوى عليه الخبر الذي
نشره المتهم الذي هو فى حقيقته خبرا أتاح للمدعيين بالحق المدني الرد
عليه وتفنيده واترك لضمير عدالة المحكمة أن تقدر عما إذا كان المقال بهذه
الصورة فيه ما يشكل سبا أو قذفا في حق المدعى بالحق المدني
ثالثا :-. انتفاء الركن المعنوي لجريمتي السب والقذف ” عدم توافر القصد الجنائي في حق المتهم “
[sup]1[/sup]رغم ان الخبر المنشور موضع الاتهام لا سب فيه ولا قذف
الا أننا نتمسك بانتفاء القصد الجنائي لدى المتهم
فمن المقرر أن القصد الجنائي
في جريمة السب والقذف يتوافر أذا كانت المطاعن الصادرة من الساب أو القاذف
محشوة بالعبارات الخادشة للشرف أو الألفاظ الماسة بالاعتبار فيكون علمه
عندئذ مفترضا فإذا كانت الأمور التي اسندهاالمتهم إلى المجني
عليهم فى الخبر المنشور ليست شائنة بذاتها وليست ظاهره المعنى فهنا
لامحل لتوافر القصد الجنائي أو افتراضه وعلى المجني عليهم أن يقيموا الدليل على توافر ه وللمحكمة أن تقيم الدليل على توافر القصد الجنائي ولكن
من الخطأ افتراض سوء القصد بمجرد النشر ويقع عبء إثبات توافر القصد
الجنائي لدى المتهم على عاتق النيابة العامة او المدعين بالحق المدني –
وللمتهم إثبات العكس
و بمطالعة الألفاظ التي استند
إليها المدعى بالحق المدني في عريضة شكواه والسؤال الذي يطرح نفسه هل فيما
ورد بهذ ا الخبر ما يشكل سبا أو قذفا وهل توافر الركن المادي لاى من
الجرائم التي زعم حدوثها أو الركن المعنوي لتلك الجرائم التي زعم المدعين بالحق المدني حصولها فلا بد من توافر القصد لتعيين جريمة القذف فالقصد هنا قصد خاص بغرض الإساءة. إذ
انه لا يكفي القصد العام و حده لتتوافر جريمة القذف بل يجب أن يتم إثبات
أن المتهم كان دافعه من إسناد الواقعة للمجني عليه الإساءة فقط إليه.
( مجموعة أحكام النقض س 17 ق 19 ص 106، و س 21 ق 92 ص 273 )
و عليه فان القصد الجنائي لا
يتوافر بمجرد توافر الركن المادي بل يجب البحث في جميع ظروف الدعوي ككل
حتي يتبين قصد القاذف من كونه للمصلحة العامة أم لمجرد الإساءة لشخص
المجني عليه.
إلا إن قانون العقوبات قد اختص
من جرائم القذف الطعن الواقع علي الموظف العام أو الأشخاص ذوي الصفة
النيابية أو من في حكمهم والمدعى بالحق المدني من الشخصيات العامة
وأعمالهم من الأعمال التى تهم الجمهور وذلك طبقا لنص المادة 302 منه علي إباحة
هذا الطعن و عليه و طبقا لما سبق فانه من الثابت أن المتهم لم يتطرق إلي
قصد الإساءة إلي المدعين بالحق المدني، و ما قام بنشره كان من قبيل نشر
الخبر و المتوفر فيه حسن النية ولما كانت مواد الاتهام في مجموعها تتطلب
قصدا جنائياً خاصا وهو غير متوفر في دعوانا المطروحة.
الأمر الذي معه يتعين القضاء ببراءة المتهم لانتفاء وجود ثمة قصد جنائي لديه في نقده للمدعين بالحق المدني.
رابعا :- ً توافر سبب من أسباب الإباحة
حق الصحفي فى نشر الأخبار
استقرت أحكام المحكمة الدستورية فى غير ذي حكم لها على ان:
حرية
التعبير عن الآراء والتمكين من عرضها ونشرها بالقول او بطباعتها او
تدوينها هى القاعدة فى كل تنظيم ديمقراطي لا يقوم الا بها فلا يجوز تقييدها
بأغلال تعوق ممارستها سواء من ناحية قيود مسبقة على نشرها او من ناحية
العقوبة اللاحقة التى تتوخى قمعها ومن ثم وحسب القول إن حرية
التعبير التى كفلها الدستور هى القاعدة فى كل تنظيم ديمقراطي فلا يقوم
الا بها ولا ينهض مستويا الا عليها وما الحق فى الرقابة الشعبية النابعة
من يقظة المعنيين بالشئون العامة الحريصين على متابعة جوانبها وتقدير
موقفهم من سلبياتها الا فرع مكن حرية الرأي والتعبير ونتاج لها وهى
التى ترتد فى حقيقتها إلى الحرية إلام وهى الحرية الشخصية التى فطر الله
عليها لا تبديل لخلق الله ومن أجل هذا جعلها الدستور مصونة لا تمس.
وإذا كان الدستور القائم قد نص فى مادته رقم 47 على
ان حرية الرأي مكفولة وكان قد كفل بهذا النص حرية التعبير عن الرأي
بمدلول جاد عام بشمل حرية التعبير عن الآراء فى مجالاتها المختلفة
السياسية والاجتماعية والاقتصادية ..الا
ان الدستور مع ذلك عنى بإبراز الحق فى النقد الذاتي والنقد البناء
باعتبارهما ضمانين لسلامة البناء الوطني مستهدفا بذلك توكيد أن النقد وإن
كان فرعا من حرية التعبير وهى الحرية الأصل التى يرتد النقد إليها ويندرج
تحتها إلى أن أكثر ما يميز حرية النقد أنه ضرورة لازمة ..
فإذا
أريد لحرية التعبير ان تنتفي فى المجال الذي لا يمكن ان يحتاجه فأن قدرا
من التجاوز يتعين التسامح فيه ولا يسوغ مجال أن يكون الشطط فى بعض الآراء
مستوجبا إعاقة تداولها .
فحق النقد هو ثمرة مفاضلة حق الراى والتعبيرالذى يحقق الصالح العام على حق الأفراد فى حماية شرفهم او اعتبارهم ولا شك فى أن وسائل الإعلام على اختلافها ومنها الصحافة تؤدى دورا اجتماعيا هاما وقد
ينطوي أداء وسائل الأعلام لهذه الوظيفة الاجتماعية على ما يمس شرف احد
الأشخاص فى صورة قذف او سب او إهانة بحيث يتبين ان أداء الوظيفة غير ممكن
بدون هذا المساس ترجيحا بين حقيقة أحدهما أكثر أهمية من الآخر وتستفيد
من هذه الإباحة وسائل الإعلام كافة وتتضح أهميتها بالنسبة للصحافة ولا شك
فى أن الإباحة إذا ما توافرت شروطها فمهمة الصحافة الأولى هى نشر الأخبار
وينطوي الترخيص الصادر لها بالصدور الترخيص لها بنشر الأخبار فضلا عن ان
للمجتمع مصلحة جوهرية فى ان يعلم أفراده بما يجرى فيه وتحقق الصحافة هذه
المصلحة2
وقد توافر فى حق المتهم شروط الإباحة كما سبق وان اشرنا اليها سابقا فالخبر
الذي قام بنشره ليس محظور نشره فهو ليس سرا من أسرار الدفاع ولا
التحقيقات الابتدائية وقد ألتزم المتهم بالتحقق من صدق ومضمون الخبر فقد
نشرته الجرائد ومواقع الانترنت وان الغرض من النشر فائدة اجتماعية وان
الخبر المنشور يتعلق بقضية عامة تفيد الجمهور وكان المتهم حسن النية ينطبق
فى حقه نص المادة 60 من قانون العقوبات معبرا عن مشروعية الغاية التى قد توخاها المتهم من وراء نشر الخبر مستهدفا تحقيق المصلحة العامة 3
خامسا :- الدفع بتوافر شروط الإباحة و بالإعفاء من العقاب لحسن نية المتهم
وقد توافرت لدى المتهم شروط الإباحة
فنحن أمام واقعة حقيقية غير مفتعلة وحدثت بالفعل وتم نشرها فى أكثر من موضع وفقا لما قرره الشاكين
وهنا حق نشر الخبر مطلق طالما
ان الواقعة معلومة لدى الجمهور وتعلقت بتصرفات شخص فى حكم الشخص العام
لكون التصرف الذي أتى به نشر على العامة
والواقعة وغيرها من وقائع
مقدمي الشكوى انشغل بها الراى العام المصري ونشرتها الصحف ومواقع الانترنت
وتم التعليق عليها وكونها تهم الجمهور فيكون الصحفي بنشره الخبر فى
دائرة حقه طالما قصر نشره على الواقعة ذاتها وماتم بشأنها وأتاح لهم حق
التعليق والرد
ولم يخرج تعليق المتهم فى الخبر الذي نشره الواقعة او حدودها
ولم يبدى وجهة نطره فيها
وتناولها بالتفنيد ولم يخرج عن واقعات حدثت بالفعل ومنظورة أمام المحاكم
واستخدم المتهم عبارات كانت ضرورية لكي يعبر بها عن الخبر ويوصلها للجمهور
ولقاضى الموضوع أن يستظهر ذلك من مجمل الخبر المنشور الذي اشتمل على
عبارات كل الغرض منها الدفاع عن حق لعامل اضطهد وسلبت حقوقه من قبل
المبلغين
وقد توافرت عناصر حسن النية فى حق المتهم
</li>
وإذا توافرت عناصر حسن النية
كان النشر مباحا ويفترض دائما حسن نية الناشر ويكون على سلطة الاتهام
ان تثبت أن المتهم لم يكن حسن النية
نخلص مما تقدم
انه اذا نص المشرع بصدد أحد
تطبيقات أسباب الإباحة على شروط إضافية تعين توافرها وتستند الإباحة إلى
مبدأ رجحان الحق وهى تفترض أن الفعل يجرمه القانون لإهداره حقا قد صار فى
ذات الوقت حقا لآخر يربو فى القيمة الاجتماعية على الحق المدني الذي أهدره
ومن ثم فهو أولى فيه بالرعاية فيباح الفعل من أجل الحق الذي صانه وتفترض
إباحة القذف أن المتهم قد صار بفعله حقا أهم اجتماعيا من حق المجني عليه
فى الشرف والاعتبار ومن أهم التطبيقات المسلم بها كسبب من أسباب الإباحة
حق النشر والنقد
سادسا :- ” النقد المباح “:توافر سبب اخر من أسباب الإباحة
حق النقد في أعمال الموظف
العام أو ذي الصفة النيابية أو من في حكمهم والمدعين بالحق المدني من
الشخصيات التى أعمالهم تهم الجمهور فأصبحوا فى حكم الشخصيات العامة وفقا
لنص المادة 302 /2 ع علي الرغم من إن المقال محل الاتهام وما جاء بعريضة الشكوى لم تتوافر به ألفاظا تعد سبا أو
قذفاً في حق المدعين بالحق
المدني و كذلك لم تتجه إرادة المتهم إلي اقتراف أفعال مؤثمة قانونا في حق
المدعين بالحق المدني بل اتجهت نيته في الخبر الذي نشره و الذي اعتبره
المدعين بالحق المدني سبا وقذفاً إلي نشر خبر لشخصيات ذات صفة عامة كما
ورد بعريضة الشكوى و كانت نية المتهم تتجه إلي تحقيق الصالح العام و ليس
لوجود مآرب شخصية كما اعتقد المدعين بالحق المدني بها في نفسه الأمر الذي
معه يعفي المتهم من الوقوع تحت طائلة القانون .كما
يمكن إن يكون القذف مباحا حتي لو استعمل فيه قوارض الكلم مادام النقد
بناء و تتحقق فيه المصلحة العامة للمجتمع ويرجع ذلك دور الذي كان يقوم به
المدعين بالحق المدني طوال فترة عملهم بالشركة موضوع الخبر.
إذ ترجع علة ذلك في أهمية الدور الذي تقوم به تلك الشركة كل هذا داعي لنشر أخبارهم و لنقدا لقائمين عليها وتفنيد أعمالها.
وهذا حق طبيعي مقرر لكل فرد في
أن يتناول أعمال تلك الشخصيات العامة او من فى حكمهم والذين يقومون
بأعمال تهم الجمهور بالنشر و بالنقد والتعليق ابتغاء للمصلحة العامة في حدود حياتهم العامة أياما قست صيغته أو اشتدت حدته .
كما وان مفهوم الخبر و النقد
اذا كان له محل يستبعد فكرة العقاب طالما يلبس الناشر و الناقد نقده بين
غايتين هما صدق الرواية وشرف الغاية.
من خلال ما تقدم يستبين لعدلكم انتفاء الركن المادي والمعنوي للجرائم المنوه عنها بعريضة الادعاء المباشر
سابعا : مخالفة مواد الاتهام للدستور المصري و المواثيق الدولية و المادة
19 من العهد الدولي والقانون 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم مهنة الصحافة :
1. عرفت
المواثيق و المعاهدات و الاتفاقيات الدولية الحق في حرية الرأي والتعبير
وتداول المعلومات منذ صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10/12/1948 من الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يعد المصدر الأول فقد قررت المادة 19 منه علي إن لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل
هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة أو قيد وفي التماس الإنباء
والأفكار ونقلها إلي الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.
و أيضا تنص المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية علي إن
أ. “لكل إنسان الحق في اعتناق أراء دون مضايقة“.
ب.”لكل
إنسان حق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف الضروب
والمعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلي الآخرين دونما اعتبار للحدود سواء
علي شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخري يخترها“.
و تعد مصر من الدول التي قامت
بالتوقيع والتصديق علي تلك الاتفاقيات والمواثيق الدولية و من ثم أصبحت
قانونا واجب التطبيق طبقا لنص المادة 151 من الدستور و التي نصت علي أن ” رئيس
الجمهورية يبرم المعاهدات الدولية ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب
من البيان و تكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا
للأوضاع المقررة ” و علي الدولة بها ضمن النظام القانوني المصري .و
عليه يتمسك الدفاع بتطبيق ما ورد من نصوص ومبادئ بتلك الاتفاقيات الدولية
و تطبيقها والأخذ بها سواء في حالة الاتهام محل الدعوي أو كافة قضايا
النشر.
2. الدستور
يعد القانون العالي الذي يرسي القواعد والأصول ويحدد السلطات العامة
ووظائفها و كذا يقرر الحريات و الحقوق العامة و ترتب الضمانات الأساسية
لحمايتها.
و قد كفل الدستور المصري الحماية لحرية الصحافة في عدة مواد منه و هي المادة 47 ،48 ، 206 ، 207 ، 210 و
التي أشارت جميعها إلي إن حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن راية و
نشره و ذلك لضمانة سلامة البناء الوطني وأيضا نصت علي أن الصحافة تمارس
رسالتها بحرية و استقلال في خدمة المجتمع وأيضا علي إن من حق الصحفيين
الحصول علي الإنباء والمعلومات و الحق في تداولها بكافة السبل
3. و قد جاءت نصوص القانون رقم 96 لسنة 1996 للتأكيد علي حرية الصحافة وحقوق وواجبات لصحفيين حيث جاء في المادة الأولي منه و التي نصت علي إن “الصحافة
سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسئولة في خدمة المجتمع تعبيرا عن مختلف
اتجاهات الرأي العام و إسهاما في تكوينه و توجيهه من خلال حرية الرأي و
التعبير عنه ، وممارسة النقد و نشر الإنباء ، وذلك كله في اطارالمقومات
الأساسية للمجتمع و أحكام الدستور وأيضا في ظل ديمقراطية حقيقية كما نصت
المادة (3) علي أن ” تؤدي
الصحافة رسالتها بحرية وباستقلال و تستهدف تهيئة المناخ الحر لنمو
المجتمع و ارتقائه بالمعرفة المستنيرة و بالإسهام في الاهتداء إلي الحلول
الأفضل في كل ما يتعلق بمصالح الوطن وصالح المواطنين.
و أكد في المادة (5) من ذات القانون علي حظر مصادرة الصحف أو تعطيلها اوالغاء ترخيصها بالطريق الإداري . و أيضا جاءت المادة (6) لتؤكد علي أن الصحفيون مستقلون لا سلطان عليهم في أداء عملهم لغير القانون . و ما جاءت به المادة (7) من
انه لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر من الصحفي أو المعلومات الصحيحة
التي ينشرها سببا للمساس به أو بأمنه ، كما لا يجوز إجباره علي إفشاء
مصادر معلوماته أيضا ما جاء بنص المادة ( من
أن للصحفي حق الحصول علي المعلومات و الإحصاءات و الإخبار المباح نشرها
طبقا للقانون من مصادرها سواء كانت مصادر حكومية أو عامة لذلك وطبقا لما
سبق فان ما نشر كان استنادا لحق قد منحه الدستور والقانون و متأصلا
بالمواثيق والاتفاقيات الدولية للصحفي و حرية الصحافة.
لـــذلك
نلتمس من عدالة الهيئة الموقرة القضاء ببراءة المتهم من الاتهامات المنسوبة إليه ورفض الدعوي المدنية
وكيل المتهم
محكمة العجوزة الجزئية
دائرة الجنح
مذكرة بدفاع احمد حسنى وديع محمد صفته متهم
ضد النيابة العامة وآخر
فى الجنحة رقم 5359 لسنة 2009 جنح العجوزة
الوقــــــــائع
حركت النيابة العامة الجنحة5359 لسنة 2009 جنح العجوزة بمقولة انه فى تاريخ 29/11/2009 قام المتهم وآخرين بسب وقذف المجني عليهما وذلك عن طريق النشر فى جريدة الشروق الجديدة فى الصفحة الرابعة تحت عنوان التحقيق فى اتهام الوليد بن طلال وأعوانه بالتزوير فى أوراق قضية منظورة
الــدفاع
يلتمس دفاع المتهم القضاء ببراءته مما هو منسوب إليه تأسيسا على
أولا :-عدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لرفعهما بغير الطريق الذي رسمه القانون
نصت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية على انه:
لا يجوز أن ترفع الدعوى
الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله
الخاص ، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي فى الجرائم
المنصوص عليها فى المواد 185 ، 274 ، 277 ، 279 ، 292 ، 293 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات ، وكذلك فى الأحوال التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
ووفقا لما ورد بنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية يجب انتقدم الشكوى من
المجني عليه أو من وكيله الخاص على نحو ما ورد بنص المادة الثالثة من
قانون الإجراءات الجنائية ووفقا للأوضاع التى قررتها تلك المادة.
ويعد ذلك شرطا لازما لاتصال المحكمة بالدعوى فى الجريمة التى وردت بعريضة الشكوى التى تقدم بها وكلاء المدعيين بالحق المدني
وقد خلت الأوراق مما يؤكد تقديم شكوى وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية
باعتبار ان هذا الإجراء شرطا لازما لاتصال المحكمة بالدعوىوأيضا شرطا لازما لسلامة تحريك الدعوى الجنائية وهذا من النظام العام.
ففضلا عن وجوب تقديم شكوى من
المجني عليه أو بموجب توكيل خاص يجب ان يكون لا حقا على ارتكاب الواقعة
وسابقا على تقديم الشكوى ومعلنة إلى المتهم بارتكابها فى ميعاد الثلاثة
شهور التالية للعلم بوقوعها وبشخص من وقعت منه.
ونص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية صريح فى تطلب ان تصدر الشكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص وان يكون تقديم الشكوى إلى النيابة العامة أو إلى احد مأموري الضبط القضائي
نقض جنائي 8/12/1959 س 10 ق 204 ص292
نقض جنائي 27/2/1991 س 42 ق 60 ص 427
نقض جنائي 30/4/1989 س40ق 91 ص 553
نقض جنائي 12/3/1979 س30 ص 338
نقض جنائي 26/1/1976 س 27 ق 26 ص 143
نقض جنائي 6/4/1970 س 21 فق 131 ص552
و يتعين ان تتوافر الشروط المتطلبة فى الشكوى بأن تكون صادرة من المجني عليه نفسه أو من وكيل موكل منه بتوكيل خاص فى تقديم الشكوى وان تعلن إلى المتهم –تكليفا بالحضور- فى ميعاد الشهور الثلاثة المنصوص عليها فى القانون وتقديم شكوى لازمة لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بها ويجب فيها ان تقدم من المجني عليه نفسه أو من وكيله بتوكيل خاص طبقا لما استلزمته المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية على سبيل الوجوب وان يتم خلال الشهور الثلاثة التالية لعلم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها
نقض جنائي 20/4/1989 س40قق85ص531
نقض جنائى5/61686 س37ق124ص652
وخلاصة الأمر
أن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية حكمها ينسحب – بحسب الأصل على الشكوى ولما كانت هذه القضية مما نصت عليه المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية
والبين من أوراق الدعوى
ان البلاغ قدم من محام بموجب وكالة خاصة عن وكيل عام
ولم يتبين من الأوراق ان المجني عليه أو وكيله الخاص قد تقدم ايا منهما بشكوى لرفع الدعوى الجنائية عن الواقعة محل تلك الدعوى
ولم يبين من أوراق
القضية ان المحامى الذي قدم البلاغ موكل من المجني عليه شخصيا ومباشرة
بتوكيل خاص يخوله الحق فى الشكوى نيابة عنها
فأن ما يسكت عنه التوكيل العام عن ذكره فى معرض التخصيص يكون خارجا عن حدود الوكالة
نقض جنائي 13/11/1984س 35ق 196 ص 751
فالتوكيل الخاص المودع بأوراق الدعوى صادر منمحمد حلمي السيد الغزالي و أسامة محمد بكر سعدعن نفسهما وبصفتهما وكلاء عن الدكتور / وليد بن عرب سعيد هاشم بصفته وكيلا عن سمو الأمير الوليد بن طﻻل بن عبد العزيز أل سعود
بموجب الوكالة رقم 1908 مجلد رقم 114 لسنة 1430 والصادر
من كاتب العدل المكلف من وزارة التجارة والصناعة من القنصلية العامة
لجمهورية مصر العربية بالرياض من المملكة العربية السعودية رقم 22132سنة 2009 قصر النيل والخاص بوكالة رضا محمد عبد الفتاح في مباشرة الدعوى الجنائية ( السب والقذف والبلاغ الكاذب) من
الموكلين عن نفسهم فقط والمقامة ضد كل من تامر محمود راجي، إبراهيم
المعلم بصفته رئيس مجلس إدارة جريدة الشروق عبد العظيم حماد رئيس التحرير و
الصحفي/ احمد حسنى بذات الجريدة عما نشر بذات الجريدة من سب وقذف بالعدد 302 فى 29/11/2009 وكذلك فى مباشرة وتحريك الدعوى الجنائية ( السب والقذف والبلاغ الكاذب )عن الموكلين بصفتهم والمرتبطة بالمدعو تامر محمود راجي وهذا توكيل منا بذلك بتاريخ 7/12/2009 والتوكيل المودع بموجب صك صادر من وزارة العدل الصكوك الصادرة من كتابات العدل صك وكالة خاصة من الدكتور وليد عرب بن سعيد هاشم سعودي بموجب سجل مدني رقم 1028364242 بصفته الوكيل عن صاحب السمو الملكي اﻻمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود بموجب الوكالة رقم 1408 في 16/6/1430 والتي تعاد الثلاثاء الموافق 9/6/2009 من الجلد رقم 114 والصادرة من كاتب العدل المكلف بوزارة التجارة والصناعة وقرر بقوله انه أقامت السيد / محمد بن حلمي السيد الغزالي ( مصري الجنسية ) المستشار الاعلامى للشركة بجمهورية مصر العربية والسيد أسامة محمد بكر ( مصري الجنسية ) المحامى وكيلا ينوب عنى وعن موكلي فى جميع القضايا المرتبطة بالمدعو /تامر محمود راجي محمد والتي ترفع منا او علينا أمام جميع المحاكم بجمهورية مصر العربية ويحق للوكيل تحريك دعاوى البلاغ الكاذب والسب والقذف المرتبطة بالمدعو / تامر محمود راجي احمد دون وكالة خاصة منه وعليه
(هنا يتضح لعدالة المحكمة ان صياغة التوكيل وكالة عامة )
الأمر الذي تكون معه الشكوى والتي قدمها المدعيين بالحق المدني هى فى حقيقتها غير مقبولة لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون
الأمر الذي نتمسك معه بالدفع بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لرفعهما بغير الطريق الذي رسمه القانون بوكالة سابقة على الواقعة المزعومة
ونعود مره أخرى إلى مضمون نص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية
فنكرر دون ان نمل ان الشكوى التى تتطلبها المادة 3 من
قانون الإجراءات الجنائية يجب ان تصدر من المجني عليه إما ينفسه وإما
بواسطة وكيل عنه على ان يكون التوكيل خاص ‘ وصريحا وصادرا عن واقعة معينة
سابقة على صدوره ( وهذا ما لم يحدث فى دعوانا –قدم من وكيل عام –لا يحق له –وليس من المدعي بالحق المدني شخصيا
اى ينبغي ان يكون التوكيل لاحقا للواقعة المشكو عنها ‘ فلا يغنى عن ذلك توكيل عام ( مثل الذي أودع بأوراق القضية ) بإجراءات التقاضي سابق على الواقعة المشكو عنها ايا كان نوعه ..وهذا شرط من النظام العام لان شروط تحريك الدعوى الجنائية كلها من النظام العام)
(الدكتور رءوف عبيد – مبادئ الإجراءات الجنائية .طبعة 1983 ص 72)
(ونحن أمام توكيلين احدهما عام والأخر خاص عن وكيل عام –وكلاهما سابق على إقامة الدعوى والوقائع)
ويشترط فى التوكيل بالشكوى ان
يكون خاصا – المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية – اى ان تحدد فيه
الواقعة التى تقوم بها الجريمة موضوع الشكوى ويرتبط بذلك أن يكون التوكيل
لاحقا على الجريمة ويترتب على ذاك انه لا محل فى الشكوى لتوكيل عام،
ولا يقبل توكيل خاص توقعا لجريمة ترتكب فى المستقبل ذلك ان الحق فى الشكوى
، يفترض تقديرا لظروف الجريمة ، ومدى ملائمة الشكوى
الدكتور محمود نجيب حسنى شرح قانون الإجراءات الجنائية طبعة 1988 ص 124
من خلال ما تقدم يستبين لعدلكم الموقرة ان الدعوى الماثلة قد أقيمت بغير الطريق الذي رسمه القانون إقامة الدعوى بالمخالفة لما ورد بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية وذلك بموجب توكيل خاص لا علاقة للمدعي بالحق
المدني به ولم يصدره ولم يوقع عليه ونظرا لان الشكوى فقد خلت الأوراق مما
يؤكد تقديم الشكوى وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى المادة الثالثة من
قانون الإجراءات الجنائية وهو شرط لازم لاتصال المحكمة بالدعوى وشرط
لسلامة تحريك الدعوى الجنائية وهو من النظام العام و ينبغي
ان يكون التوكيل لاحقا للواقعة المشكو عنها ‘ فلا يغنى عن ذلك توكيل عام
بإجراءات التقاضي سابق على الواقعة المشكو عنها ايا كان نوعه ..وهذا شرط من النظام العام لان شروط تحريك الدعوى الجنائية كلها من النظام العام
ثانيا :انتفاء أركان جريمتي السب والقذف في حق المتهم .
سيدي الرئيس
بمطالعة ما جاء بالشكوى المقدمة إلى النيابة العامة نجد
أن ما سطرفيها من عبارات قيل عنها أنها تحوى سبا وقذفا هي في حقيقتها
عبارات تنقل خبرا صحيحا لا شك فيه وعن واقعة حقيقية ولايشكل سطرا منهما إي
جريمة من الجرائم التي نسبت إلي المتهم في ختام الشكوى بل أن ما جاء
بالجريدة هو محض نشر لخبر صحيح و نقدا مباحا لأمور كان يعلمها الكافة واقر
بها الكثيرين وكتبت فيها المقالات العديدة ونشر فى العديد من الجرائد والمواقع الالكترونية كما قرر المدعى بالحق المدني ذاته فى تحقيقات النيابة العامة
الأمر الذي من خلاله يتمسك دفاع المتهم بانتفاء الركن المادي لجريمة السب
والقذف فحيث يتحقق الركن المادي في جريمة القذف طبقا لنص المادة 302 ع بإسناد واقعة معينة إلي شخص ما لو صحت لأوجبت عقاب من أسندت إليه أو من شأنها احتقاره عند بني وطنه.
وأيضا يتحقق الركن المادي في جريمة السب آحاد الناس كما ورد بنص المادة 306 من قانون العقوبات فان كل سب لا يشتمل علي إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار.
الا أننا و بمراجعة العبارات
التي استند إليها المدعي بالحق المدني بعريضة شكواه بمقال المتهم
بالجريدة المذكورة نجد إنها لا تصح للاستناد عليها لتجريم المتهم لخلوها
مما اشترطت عليه مواد العقوبات التي طلب المدعي بالحق المدني بتطبيقها علي
المدعي عليه بصحيفة شكواه و قد جاء حكم محكمة النقض ” بأن
أصل المرجع في تعريف حقيقة ألفاظ السب والقذف أو الاهانة هو بما يطمئن
إليه القاضي من تحصله لفهم الواقع في الدعوي ورقابة عليه في ذلك لمحكمة
النقض ، ما دام لم يخطيء في التطبيق القانوني علي الواقعة“.
( نقض 8/4/1982 أحكام النقض س33 ق 95 ص 468)
هذا ما استند عليه المدعين بالحق المدني ظنا منهم أن ماورد بهذا الخبر من ألفاظ تشكل سبا أو قذفا أو ما شاء إن يوصفه فالخبر الذي تم نشره ورد فيه ( التحقيق
فى اتهام الوليد بن طلال وأعوانه بالتزوير فى أوراق قضية منظورة تحقق
نيابة وسط الكلية فى بلاغ تقدم به تامر راجي المحامى للنائب العام المستشار
عبد المجيد محمود يتهم فيه كلا من الأمير الوليد بن طلال ونائبه وليد عرب
هاشم ومحمد حلمي السيد وأسامة محمد بكر وعبد الرشيد خليل وراشد محمد راشد
وهم محامون تابعون للوليد بن طلال بالتزوير فى أوراق القضية 4497 لسنة 2008 المرفوعة من المحامى ضد الأمير وتنظرها الدائرة 31 عمالية بمحكمة جنوب القاهرة وأوضح
البلاغ ان المشكو فى حقهم دفعوا بمحام يجمل توكيلا من الأمير ونائبه
لحضور الجلسات ثم جاؤ بعد ذلك يقولون انه مزور وان من زوره هو الخصم
المحامى تامر راجي وقال راجي فى بلاغه ان الهدف من وراء هذا الاتهام ان
يلفقوا له تهمة تزوير أوراق القضية وشمل البلاغ الذي قدمه راجي اتهام
الأمير الوليد بن طلال وأعوانه بالسب والقذف فى حقه حيث قالوا أمام
المحكمة انه هو الذي زور الأوراق وطالب البلاغ الذي إحالة النائب العام
لنيابة وسط القاهرة الكلية بأن يحقق فى واقعة تزوير التوكيل والاستعلام من
نقابة المحامين عن المحامى الذى حضر بهذا التوكيل المزور وأيضا فى واقعة
سبه وقذفه من قبل الأمير وأعوانه أمامك المحكمة بأنه هو الذي زور التوكيل
وضم البلاغ 7 حوافظ
مستندات تحوى محضر الجلسة الأولى من القضية وصل التوكيل المزور المودع فى
المحكمة وأوراق جلسات أخرى متعلقة بالقضية وقال تامر راجي ان الخلاف بدأ
بينه وبين الأمير عندما طالب شركة روتانا للصوتيات والمرئيات باعتباره
محاميا لها بمستحقاته عن عملية تحكيم بين الشركة وبين شركة يملكها رجل
الإعمال الهارب إيهاب طلعت بعد ان استطاع ان يكسبها ويرفع عن كاهل الوليد 64 مليون جنيه كان من المفروض ان يدفعها للشركة الأخرى وأضاف رفضت الشركة اعطائى مستحقاتي عن هذه القضية وتقدر بنسبة 5% رغم
ان عقد الوكالة الموقع بيننا ينص على هذا وأكد تامر انه أقام جنحة عمالية
ضد الشركة اختصم فيها الوليد بن طلال والعضو المنتدب للشركة وليد عرب
هاشم وهو ما أثار غضب الوليد بن طلال وقال راجي ان الشركة لفقت له اتهاما
بالرشوة والاستيلاء على أموال وأوراق الشركة وهو غير صحيح لأن الشركة ذات
مسئولية محدودة ولا ينطبق على موظفيها ما ينطبق على الموظفين العموميين
لذا لا تنطبق عليهم جريمة الرشوة وأضاف المحامى انه لم يستول على إيه
أوراق ولا أموال من الشركة وان اتهامه بالاستيلاء لا محل له لأنه حتى
تاريخ الاتهام كان مازال موظفا بها ولم يتم فصله حتى ألان لأنه لم يستلم
باقي مستحقاته من الشركة ولم تطلب الشركة منه ما بحوزته من أوراق ويرد
محمد حلمي السيد المسئول الاعلامى بشركات روتانا المتهم الأول فى البلاغ
قائلا ان ما يقوله راجي غير صحيح وملفق ونحن المضارون لأنه هو من زور
التوكيل وهو يطالب بمبلغ 5 ملايين
جنيه من الأمير الوليد بن طلال وهى ليست من حقه ولماذا يطلبها وهو لا
يملك ما يثبت ان الأمير كلفه بمهام وهو موظف لدى روتانا ستديوز وليست
روتانا الدولية
وأضاف حلمي ان تامر زور أيضا
فى إعلانات الدعاوى التى رفعها حيث أعلن الوليد بن طلال ووليد عرب هاشم
على عناوين مزورة فى القاهرة رغم أنهم لا يقيمون فيها وكل هذا مفبرك)
هذا ما قرره المتهم فى الخبر
الذي نشر بجريدة الشروق والذي اقتطع المدعين بالحق المدني فقرات من
سياقها زاعمين أنها تشكل سبا وقذفا في حق المتهم
سيدي الرئيس
هذا ما انطوى عليه الخبر الذي
نشره المتهم الذي هو فى حقيقته خبرا أتاح للمدعيين بالحق المدني الرد
عليه وتفنيده واترك لضمير عدالة المحكمة أن تقدر عما إذا كان المقال بهذه
الصورة فيه ما يشكل سبا أو قذفا في حق المدعى بالحق المدني
ثالثا :-. انتفاء الركن المعنوي لجريمتي السب والقذف ” عدم توافر القصد الجنائي في حق المتهم “
[sup]1[/sup]رغم ان الخبر المنشور موضع الاتهام لا سب فيه ولا قذف
الا أننا نتمسك بانتفاء القصد الجنائي لدى المتهم
فمن المقرر أن القصد الجنائي
في جريمة السب والقذف يتوافر أذا كانت المطاعن الصادرة من الساب أو القاذف
محشوة بالعبارات الخادشة للشرف أو الألفاظ الماسة بالاعتبار فيكون علمه
عندئذ مفترضا فإذا كانت الأمور التي اسندهاالمتهم إلى المجني
عليهم فى الخبر المنشور ليست شائنة بذاتها وليست ظاهره المعنى فهنا
لامحل لتوافر القصد الجنائي أو افتراضه وعلى المجني عليهم أن يقيموا الدليل على توافر ه وللمحكمة أن تقيم الدليل على توافر القصد الجنائي ولكن
من الخطأ افتراض سوء القصد بمجرد النشر ويقع عبء إثبات توافر القصد
الجنائي لدى المتهم على عاتق النيابة العامة او المدعين بالحق المدني –
وللمتهم إثبات العكس
و بمطالعة الألفاظ التي استند
إليها المدعى بالحق المدني في عريضة شكواه والسؤال الذي يطرح نفسه هل فيما
ورد بهذ ا الخبر ما يشكل سبا أو قذفا وهل توافر الركن المادي لاى من
الجرائم التي زعم حدوثها أو الركن المعنوي لتلك الجرائم التي زعم المدعين بالحق المدني حصولها فلا بد من توافر القصد لتعيين جريمة القذف فالقصد هنا قصد خاص بغرض الإساءة. إذ
انه لا يكفي القصد العام و حده لتتوافر جريمة القذف بل يجب أن يتم إثبات
أن المتهم كان دافعه من إسناد الواقعة للمجني عليه الإساءة فقط إليه.
( مجموعة أحكام النقض س 17 ق 19 ص 106، و س 21 ق 92 ص 273 )
و عليه فان القصد الجنائي لا
يتوافر بمجرد توافر الركن المادي بل يجب البحث في جميع ظروف الدعوي ككل
حتي يتبين قصد القاذف من كونه للمصلحة العامة أم لمجرد الإساءة لشخص
المجني عليه.
إلا إن قانون العقوبات قد اختص
من جرائم القذف الطعن الواقع علي الموظف العام أو الأشخاص ذوي الصفة
النيابية أو من في حكمهم والمدعى بالحق المدني من الشخصيات العامة
وأعمالهم من الأعمال التى تهم الجمهور وذلك طبقا لنص المادة 302 منه علي إباحة
هذا الطعن و عليه و طبقا لما سبق فانه من الثابت أن المتهم لم يتطرق إلي
قصد الإساءة إلي المدعين بالحق المدني، و ما قام بنشره كان من قبيل نشر
الخبر و المتوفر فيه حسن النية ولما كانت مواد الاتهام في مجموعها تتطلب
قصدا جنائياً خاصا وهو غير متوفر في دعوانا المطروحة.
الأمر الذي معه يتعين القضاء ببراءة المتهم لانتفاء وجود ثمة قصد جنائي لديه في نقده للمدعين بالحق المدني.
رابعا :- ً توافر سبب من أسباب الإباحة
حق الصحفي فى نشر الأخبار
استقرت أحكام المحكمة الدستورية فى غير ذي حكم لها على ان:
حرية
التعبير عن الآراء والتمكين من عرضها ونشرها بالقول او بطباعتها او
تدوينها هى القاعدة فى كل تنظيم ديمقراطي لا يقوم الا بها فلا يجوز تقييدها
بأغلال تعوق ممارستها سواء من ناحية قيود مسبقة على نشرها او من ناحية
العقوبة اللاحقة التى تتوخى قمعها ومن ثم وحسب القول إن حرية
التعبير التى كفلها الدستور هى القاعدة فى كل تنظيم ديمقراطي فلا يقوم
الا بها ولا ينهض مستويا الا عليها وما الحق فى الرقابة الشعبية النابعة
من يقظة المعنيين بالشئون العامة الحريصين على متابعة جوانبها وتقدير
موقفهم من سلبياتها الا فرع مكن حرية الرأي والتعبير ونتاج لها وهى
التى ترتد فى حقيقتها إلى الحرية إلام وهى الحرية الشخصية التى فطر الله
عليها لا تبديل لخلق الله ومن أجل هذا جعلها الدستور مصونة لا تمس.
وإذا كان الدستور القائم قد نص فى مادته رقم 47 على
ان حرية الرأي مكفولة وكان قد كفل بهذا النص حرية التعبير عن الرأي
بمدلول جاد عام بشمل حرية التعبير عن الآراء فى مجالاتها المختلفة
السياسية والاجتماعية والاقتصادية ..الا
ان الدستور مع ذلك عنى بإبراز الحق فى النقد الذاتي والنقد البناء
باعتبارهما ضمانين لسلامة البناء الوطني مستهدفا بذلك توكيد أن النقد وإن
كان فرعا من حرية التعبير وهى الحرية الأصل التى يرتد النقد إليها ويندرج
تحتها إلى أن أكثر ما يميز حرية النقد أنه ضرورة لازمة ..
فإذا
أريد لحرية التعبير ان تنتفي فى المجال الذي لا يمكن ان يحتاجه فأن قدرا
من التجاوز يتعين التسامح فيه ولا يسوغ مجال أن يكون الشطط فى بعض الآراء
مستوجبا إعاقة تداولها .
فحق النقد هو ثمرة مفاضلة حق الراى والتعبيرالذى يحقق الصالح العام على حق الأفراد فى حماية شرفهم او اعتبارهم ولا شك فى أن وسائل الإعلام على اختلافها ومنها الصحافة تؤدى دورا اجتماعيا هاما وقد
ينطوي أداء وسائل الأعلام لهذه الوظيفة الاجتماعية على ما يمس شرف احد
الأشخاص فى صورة قذف او سب او إهانة بحيث يتبين ان أداء الوظيفة غير ممكن
بدون هذا المساس ترجيحا بين حقيقة أحدهما أكثر أهمية من الآخر وتستفيد
من هذه الإباحة وسائل الإعلام كافة وتتضح أهميتها بالنسبة للصحافة ولا شك
فى أن الإباحة إذا ما توافرت شروطها فمهمة الصحافة الأولى هى نشر الأخبار
وينطوي الترخيص الصادر لها بالصدور الترخيص لها بنشر الأخبار فضلا عن ان
للمجتمع مصلحة جوهرية فى ان يعلم أفراده بما يجرى فيه وتحقق الصحافة هذه
المصلحة2
وقد توافر فى حق المتهم شروط الإباحة كما سبق وان اشرنا اليها سابقا فالخبر
الذي قام بنشره ليس محظور نشره فهو ليس سرا من أسرار الدفاع ولا
التحقيقات الابتدائية وقد ألتزم المتهم بالتحقق من صدق ومضمون الخبر فقد
نشرته الجرائد ومواقع الانترنت وان الغرض من النشر فائدة اجتماعية وان
الخبر المنشور يتعلق بقضية عامة تفيد الجمهور وكان المتهم حسن النية ينطبق
فى حقه نص المادة 60 من قانون العقوبات معبرا عن مشروعية الغاية التى قد توخاها المتهم من وراء نشر الخبر مستهدفا تحقيق المصلحة العامة 3
خامسا :- الدفع بتوافر شروط الإباحة و بالإعفاء من العقاب لحسن نية المتهم
وقد توافرت لدى المتهم شروط الإباحة
- الخبر و النقد كانا متعلقين بواقعة ثابتة ومعلومة
فنحن أمام واقعة حقيقية غير مفتعلة وحدثت بالفعل وتم نشرها فى أكثر من موضع وفقا لما قرره الشاكين
وهنا حق نشر الخبر مطلق طالما
ان الواقعة معلومة لدى الجمهور وتعلقت بتصرفات شخص فى حكم الشخص العام
لكون التصرف الذي أتى به نشر على العامة
- الواقعة تهم الجمهور
والواقعة وغيرها من وقائع
مقدمي الشكوى انشغل بها الراى العام المصري ونشرتها الصحف ومواقع الانترنت
وتم التعليق عليها وكونها تهم الجمهور فيكون الصحفي بنشره الخبر فى
دائرة حقه طالما قصر نشره على الواقعة ذاتها وماتم بشأنها وأتاح لهم حق
التعليق والرد
- النشر متعلق بالواقعة وحدودها
ولم يخرج تعليق المتهم فى الخبر الذي نشره الواقعة او حدودها
ولم يبدى وجهة نطره فيها
وتناولها بالتفنيد ولم يخرج عن واقعات حدثت بالفعل ومنظورة أمام المحاكم
واستخدم المتهم عبارات كانت ضرورية لكي يعبر بها عن الخبر ويوصلها للجمهور
ولقاضى الموضوع أن يستظهر ذلك من مجمل الخبر المنشور الذي اشتمل على
عبارات كل الغرض منها الدفاع عن حق لعامل اضطهد وسلبت حقوقه من قبل
المبلغين
- توافر حسن النية
وقد توافرت عناصر حسن النية فى حق المتهم
- كان المتهم مستهدفا المصلحة العامة
- تناول واقعة صحيحة
</li>
وإذا توافرت عناصر حسن النية
كان النشر مباحا ويفترض دائما حسن نية الناشر ويكون على سلطة الاتهام
ان تثبت أن المتهم لم يكن حسن النية
نخلص مما تقدم
انه اذا نص المشرع بصدد أحد
تطبيقات أسباب الإباحة على شروط إضافية تعين توافرها وتستند الإباحة إلى
مبدأ رجحان الحق وهى تفترض أن الفعل يجرمه القانون لإهداره حقا قد صار فى
ذات الوقت حقا لآخر يربو فى القيمة الاجتماعية على الحق المدني الذي أهدره
ومن ثم فهو أولى فيه بالرعاية فيباح الفعل من أجل الحق الذي صانه وتفترض
إباحة القذف أن المتهم قد صار بفعله حقا أهم اجتماعيا من حق المجني عليه
فى الشرف والاعتبار ومن أهم التطبيقات المسلم بها كسبب من أسباب الإباحة
حق النشر والنقد
سادسا :- ” النقد المباح “:توافر سبب اخر من أسباب الإباحة
حق النقد في أعمال الموظف
العام أو ذي الصفة النيابية أو من في حكمهم والمدعين بالحق المدني من
الشخصيات التى أعمالهم تهم الجمهور فأصبحوا فى حكم الشخصيات العامة وفقا
لنص المادة 302 /2 ع علي الرغم من إن المقال محل الاتهام وما جاء بعريضة الشكوى لم تتوافر به ألفاظا تعد سبا أو
قذفاً في حق المدعين بالحق
المدني و كذلك لم تتجه إرادة المتهم إلي اقتراف أفعال مؤثمة قانونا في حق
المدعين بالحق المدني بل اتجهت نيته في الخبر الذي نشره و الذي اعتبره
المدعين بالحق المدني سبا وقذفاً إلي نشر خبر لشخصيات ذات صفة عامة كما
ورد بعريضة الشكوى و كانت نية المتهم تتجه إلي تحقيق الصالح العام و ليس
لوجود مآرب شخصية كما اعتقد المدعين بالحق المدني بها في نفسه الأمر الذي
معه يعفي المتهم من الوقوع تحت طائلة القانون .كما
يمكن إن يكون القذف مباحا حتي لو استعمل فيه قوارض الكلم مادام النقد
بناء و تتحقق فيه المصلحة العامة للمجتمع ويرجع ذلك دور الذي كان يقوم به
المدعين بالحق المدني طوال فترة عملهم بالشركة موضوع الخبر.
إذ ترجع علة ذلك في أهمية الدور الذي تقوم به تلك الشركة كل هذا داعي لنشر أخبارهم و لنقدا لقائمين عليها وتفنيد أعمالها.
وهذا حق طبيعي مقرر لكل فرد في
أن يتناول أعمال تلك الشخصيات العامة او من فى حكمهم والذين يقومون
بأعمال تهم الجمهور بالنشر و بالنقد والتعليق ابتغاء للمصلحة العامة في حدود حياتهم العامة أياما قست صيغته أو اشتدت حدته .
كما وان مفهوم الخبر و النقد
اذا كان له محل يستبعد فكرة العقاب طالما يلبس الناشر و الناقد نقده بين
غايتين هما صدق الرواية وشرف الغاية.
من خلال ما تقدم يستبين لعدلكم انتفاء الركن المادي والمعنوي للجرائم المنوه عنها بعريضة الادعاء المباشر
سابعا : مخالفة مواد الاتهام للدستور المصري و المواثيق الدولية و المادة
19 من العهد الدولي والقانون 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم مهنة الصحافة :
1. عرفت
المواثيق و المعاهدات و الاتفاقيات الدولية الحق في حرية الرأي والتعبير
وتداول المعلومات منذ صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10/12/1948 من الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يعد المصدر الأول فقد قررت المادة 19 منه علي إن لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل
هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة أو قيد وفي التماس الإنباء
والأفكار ونقلها إلي الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.
و أيضا تنص المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية علي إن
أ. “لكل إنسان الحق في اعتناق أراء دون مضايقة“.
ب.”لكل
إنسان حق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف الضروب
والمعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلي الآخرين دونما اعتبار للحدود سواء
علي شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخري يخترها“.
و تعد مصر من الدول التي قامت
بالتوقيع والتصديق علي تلك الاتفاقيات والمواثيق الدولية و من ثم أصبحت
قانونا واجب التطبيق طبقا لنص المادة 151 من الدستور و التي نصت علي أن ” رئيس
الجمهورية يبرم المعاهدات الدولية ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب
من البيان و تكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا
للأوضاع المقررة ” و علي الدولة بها ضمن النظام القانوني المصري .و
عليه يتمسك الدفاع بتطبيق ما ورد من نصوص ومبادئ بتلك الاتفاقيات الدولية
و تطبيقها والأخذ بها سواء في حالة الاتهام محل الدعوي أو كافة قضايا
النشر.
2. الدستور
يعد القانون العالي الذي يرسي القواعد والأصول ويحدد السلطات العامة
ووظائفها و كذا يقرر الحريات و الحقوق العامة و ترتب الضمانات الأساسية
لحمايتها.
و قد كفل الدستور المصري الحماية لحرية الصحافة في عدة مواد منه و هي المادة 47 ،48 ، 206 ، 207 ، 210 و
التي أشارت جميعها إلي إن حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن راية و
نشره و ذلك لضمانة سلامة البناء الوطني وأيضا نصت علي أن الصحافة تمارس
رسالتها بحرية و استقلال في خدمة المجتمع وأيضا علي إن من حق الصحفيين
الحصول علي الإنباء والمعلومات و الحق في تداولها بكافة السبل
3. و قد جاءت نصوص القانون رقم 96 لسنة 1996 للتأكيد علي حرية الصحافة وحقوق وواجبات لصحفيين حيث جاء في المادة الأولي منه و التي نصت علي إن “الصحافة
سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسئولة في خدمة المجتمع تعبيرا عن مختلف
اتجاهات الرأي العام و إسهاما في تكوينه و توجيهه من خلال حرية الرأي و
التعبير عنه ، وممارسة النقد و نشر الإنباء ، وذلك كله في اطارالمقومات
الأساسية للمجتمع و أحكام الدستور وأيضا في ظل ديمقراطية حقيقية كما نصت
المادة (3) علي أن ” تؤدي
الصحافة رسالتها بحرية وباستقلال و تستهدف تهيئة المناخ الحر لنمو
المجتمع و ارتقائه بالمعرفة المستنيرة و بالإسهام في الاهتداء إلي الحلول
الأفضل في كل ما يتعلق بمصالح الوطن وصالح المواطنين.
و أكد في المادة (5) من ذات القانون علي حظر مصادرة الصحف أو تعطيلها اوالغاء ترخيصها بالطريق الإداري . و أيضا جاءت المادة (6) لتؤكد علي أن الصحفيون مستقلون لا سلطان عليهم في أداء عملهم لغير القانون . و ما جاءت به المادة (7) من
انه لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر من الصحفي أو المعلومات الصحيحة
التي ينشرها سببا للمساس به أو بأمنه ، كما لا يجوز إجباره علي إفشاء
مصادر معلوماته أيضا ما جاء بنص المادة ( من
أن للصحفي حق الحصول علي المعلومات و الإحصاءات و الإخبار المباح نشرها
طبقا للقانون من مصادرها سواء كانت مصادر حكومية أو عامة لذلك وطبقا لما
سبق فان ما نشر كان استنادا لحق قد منحه الدستور والقانون و متأصلا
بالمواثيق والاتفاقيات الدولية للصحفي و حرية الصحافة.
لـــذلك
نلتمس من عدالة الهيئة الموقرة القضاء ببراءة المتهم من الاتهامات المنسوبة إليه ورفض الدعوي المدنية
وكيل المتهم