روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    مذكرة بدفاع المقامة من الوليد بن طﻻل ضد محرر جريدة الشروق احمد حسنى على خلفية نشر خبر صحفى

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    مذكرة بدفاع المقامة من الوليد بن طﻻل ضد محرر جريدة الشروق احمد حسنى على خلفية نشر خبر صحفى Empty مذكرة بدفاع المقامة من الوليد بن طﻻل ضد محرر جريدة الشروق احمد حسنى على خلفية نشر خبر صحفى

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الأحد يناير 16, 2011 2:42 pm

    بسم الله الرحمن الرحيم
    محكمة العجوزة الجزئية
    دائرة الجنح
    مذكرة بدفاع احمد حسنى وديع محمد صفته متهم
    ضد النيابة العامة وآخر
    فى الجنحة رقم 5359 لسنة 2009 جنح العجوزة
    الوقــــــــائع
    حركت النيابة العامة الجنحة5359 لسنة 2009 جنح العجوزة بمقولة انه فى تاريخ 29/11/2009 قام المتهم وآخرين بسب وقذف المجني عليهما وذلك عن طريق النشر فى جريدة الشروق الجديدة فى الصفحة الرابعة تحت عنوان التحقيق فى اتهام الوليد بن طلال وأعوانه بالتزوير فى أوراق قضية منظورة
    الــدفاع
    يلتمس دفاع المتهم القضاء ببراءته مما هو منسوب إليه تأسيسا على
    أولا :-عدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لرفعهما بغير الطريق الذي رسمه القانون
    نصت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية على انه:
    لا يجوز أن ترفع الدعوى
    الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله
    الخاص ، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي فى الجرائم
    المنصوص عليها فى المواد 185 ، 274 ، 277 ، 279 ، 292 ، 293 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات ، وكذلك فى الأحوال التي ينص عليها القانون.
    ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
    ووفقا لما ورد بنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية يجب انتقدم الشكوى من
    المجني عليه أو من وكيله الخاص على نحو ما ورد بنص المادة الثالثة من
    قانون الإجراءات الجنائية ووفقا للأوضاع التى قررتها تلك المادة.
    ويعد ذلك شرطا لازما لاتصال المحكمة بالدعوى فى الجريمة التى وردت بعريضة الشكوى التى تقدم بها وكلاء المدعيين بالحق المدني
    وقد خلت الأوراق مما يؤكد تقديم شكوى وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية
    باعتبار ان هذا الإجراء شرطا لازما لاتصال المحكمة بالدعوىوأيضا شرطا لازما لسلامة تحريك الدعوى الجنائية وهذا من النظام العام.
    ففضلا عن وجوب تقديم شكوى من
    المجني عليه أو بموجب توكيل خاص يجب ان يكون لا حقا على ارتكاب الواقعة
    وسابقا على تقديم الشكوى ومعلنة إلى المتهم بارتكابها فى ميعاد الثلاثة
    شهور التالية للعلم بوقوعها وبشخص من وقعت منه.
    ونص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية صريح فى تطلب ان تصدر الشكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص وان يكون تقديم الشكوى إلى النيابة العامة أو إلى احد مأموري الضبط القضائي
    نقض جنائي 8/12/1959 س 10 ق 204 ص292
    نقض جنائي 27/2/1991 س 42 ق 60 ص 427
    نقض جنائي 30/4/1989 س40ق 91 ص 553
    نقض جنائي 12/3/1979 س30 ص 338
    نقض جنائي 26/1/1976 س 27 ق 26 ص 143
    نقض جنائي 6/4/1970 س 21 فق 131 ص552
    و يتعين ان تتوافر الشروط المتطلبة فى الشكوى بأن تكون صادرة من المجني عليه نفسه أو من وكيل موكل منه بتوكيل خاص فى تقديم الشكوى وان تعلن إلى المتهم –تكليفا بالحضور- فى ميعاد الشهور الثلاثة المنصوص عليها فى القانون وتقديم شكوى لازمة لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بها ويجب فيها ان تقدم من المجني عليه نفسه أو من وكيله بتوكيل خاص طبقا لما استلزمته المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية على سبيل الوجوب وان يتم خلال الشهور الثلاثة التالية لعلم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها
    نقض جنائي 20/4/1989 س40قق85ص531
    نقض جنائى5/61686 س37ق124ص652
    وخلاصة الأمر
    أن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية حكمها ينسحب – بحسب الأصل على الشكوى ولما كانت هذه القضية مما نصت عليه المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية
    والبين من أوراق الدعوى
    ان البلاغ قدم من محام بموجب وكالة خاصة عن وكيل عام
    ولم يتبين من الأوراق ان المجني عليه أو وكيله الخاص قد تقدم ايا منهما بشكوى لرفع الدعوى الجنائية عن الواقعة محل تلك الدعوى
    ولم يبين من أوراق
    القضية ان المحامى الذي قدم البلاغ موكل من المجني عليه شخصيا ومباشرة
    بتوكيل خاص يخوله الحق فى الشكوى نيابة عنها

    فأن ما يسكت عنه التوكيل العام عن ذكره فى معرض التخصيص يكون خارجا عن حدود الوكالة
    نقض جنائي 13/11/1984س 35ق 196 ص 751
    فالتوكيل الخاص المودع بأوراق الدعوى صادر منمحمد حلمي السيد الغزالي و أسامة محمد بكر سعدعن نفسهما وبصفتهما وكلاء عن الدكتور / وليد بن عرب سعيد هاشم بصفته وكيلا عن سمو الأمير الوليد بن طل بن عبد العزيز أل سعود
    بموجب الوكالة رقم 1908 مجلد رقم 114 لسنة 1430 والصادر
    من كاتب العدل المكلف من وزارة التجارة والصناعة من القنصلية العامة
    لجمهورية مصر العربية بالرياض من المملكة العربية السعودية رقم 22132سنة 2009 قصر النيل والخاص بوكالة رضا محمد عبد الفتاح في مباشرة الدعوى الجنائية ( السب والقذف والبلاغ الكاذب) من
    الموكلين عن نفسهم فقط والمقامة ضد كل من تامر محمود راجي، إبراهيم
    المعلم بصفته رئيس مجلس إدارة جريدة الشروق عبد العظيم حماد رئيس التحرير و
    الصحفي/ احمد حسنى بذات الجريدة عما نشر بذات الجريدة من سب وقذف بالعدد 302 فى 29/11/2009 وكذلك فى مباشرة وتحريك الدعوى الجنائية ( السب والقذف والبلاغ الكاذب )عن الموكلين بصفتهم والمرتبطة بالمدعو تامر محمود راجي وهذا توكيل منا بذلك بتاريخ 7/12/2009 والتوكيل المودع بموجب صك صادر من وزارة العدل الصكوك الصادرة من كتابات العدل صك وكالة خاصة من الدكتور وليد عرب بن سعيد هاشم سعودي بموجب سجل مدني رقم 1028364242 بصفته الوكيل عن صاحب السمو الملكي اﻻمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود بموجب الوكالة رقم 1408 في 16/6/1430 والتي تعاد الثلاثاء الموافق 9/6/2009 من الجلد رقم 114 والصادرة من كاتب العدل المكلف بوزارة التجارة والصناعة وقرر بقوله انه أقامت السيد / محمد بن حلمي السيد الغزالي ( مصري الجنسية ) المستشار الاعلامى للشركة بجمهورية مصر العربية والسيد أسامة محمد بكر ( مصري الجنسية ) المحامى وكيلا ينوب عنى وعن موكلي فى جميع القضايا المرتبطة بالمدعو /تامر محمود راجي محمد والتي ترفع منا او علينا أمام جميع المحاكم بجمهورية مصر العربية ويحق للوكيل تحريك دعاوى البلاغ الكاذب والسب والقذف المرتبطة بالمدعو / تامر محمود راجي احمد دون وكالة خاصة منه وعليه
    (هنا يتضح لعدالة المحكمة ان صياغة التوكيل وكالة عامة )
    الأمر الذي تكون معه الشكوى والتي قدمها المدعيين بالحق المدني هى فى حقيقتها غير مقبولة لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون
    الأمر الذي نتمسك معه بالدفع بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لرفعهما بغير الطريق الذي رسمه القانون بوكالة سابقة على الواقعة المزعومة
    ونعود مره أخرى إلى مضمون نص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية
    فنكرر دون ان نمل ان الشكوى التى تتطلبها المادة 3 من
    قانون الإجراءات الجنائية يجب ان تصدر من المجني عليه إما ينفسه وإما
    بواسطة وكيل عنه على ان يكون التوكيل خاص ‘ وصريحا وصادرا عن واقعة معينة
    سابقة على صدوره ( وهذا ما لم يحدث فى دعوانا –قدم من وكيل عام –لا يحق له –وليس من المدعي بالحق المدني شخصيا
    اى ينبغي ان يكون التوكيل لاحقا للواقعة المشكو عنها ‘ فلا يغنى عن ذلك توكيل عام ( مثل الذي أودع بأوراق القضية ) بإجراءات التقاضي سابق على الواقعة المشكو عنها ايا كان نوعه ..وهذا شرط من النظام العام لان شروط تحريك الدعوى الجنائية كلها من النظام العام)
    (الدكتور رءوف عبيد – مبادئ الإجراءات الجنائية .طبعة 1983 ص 72)
    (ونحن أمام توكيلين احدهما عام والأخر خاص عن وكيل عام –وكلاهما سابق على إقامة الدعوى والوقائع)
    ويشترط فى التوكيل بالشكوى ان
    يكون خاصا – المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية – اى ان تحدد فيه
    الواقعة التى تقوم بها الجريمة موضوع الشكوى ويرتبط بذلك أن يكون التوكيل
    لاحقا على الجريمة ويترتب على ذاك انه لا محل فى الشكوى لتوكيل عام،
    ولا يقبل توكيل خاص توقعا لجريمة ترتكب فى المستقبل ذلك ان الحق فى الشكوى
    ، يفترض تقديرا لظروف الجريمة ، ومدى ملائمة الشكوى
    الدكتور محمود نجيب حسنى شرح قانون الإجراءات الجنائية طبعة 1988 ص 124
    من خلال ما تقدم يستبين لعدلكم الموقرة ان الدعوى الماثلة قد أقيمت بغير الطريق الذي رسمه القانون إقامة الدعوى بالمخالفة لما ورد بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية وذلك بموجب توكيل خاص لا علاقة للمدعي بالحق
    المدني به ولم يصدره ولم يوقع عليه ونظرا لان الشكوى فقد خلت الأوراق مما
    يؤكد تقديم الشكوى وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى المادة الثالثة من
    قانون الإجراءات الجنائية وهو شرط لازم لاتصال المحكمة بالدعوى وشرط
    لسلامة تحريك الدعوى الجنائية وهو من النظام العام و ينبغي
    ان يكون التوكيل لاحقا للواقعة المشكو عنها ‘ فلا يغنى عن ذلك توكيل عام
    بإجراءات التقاضي سابق على الواقعة المشكو عنها ايا كان نوعه ..وهذا شرط من النظام العام لان شروط تحريك الدعوى الجنائية كلها من النظام العام
    ثانيا :انتفاء أركان جريمتي السب والقذف في حق المتهم .
    سيدي الرئيس
    بمطالعة ما جاء بالشكوى المقدمة إلى النيابة العامة نجد
    أن ما سطرفيها من عبارات قيل عنها أنها تحوى سبا وقذفا هي في حقيقتها
    عبارات تنقل خبرا صحيحا لا شك فيه وعن واقعة حقيقية ولايشكل سطرا منهما إي
    جريمة من الجرائم التي نسبت إلي المتهم في ختام الشكوى بل أن ما جاء
    بالجريدة هو محض نشر لخبر صحيح و نقدا مباحا لأمور كان يعلمها الكافة واقر
    بها الكثيرين وكتبت فيها المقالات العديدة ونشر فى العديد من الجرائد والمواقع الالكترونية كما قرر المدعى بالحق المدني ذاته فى تحقيقات النيابة العامة
    الأمر الذي من خلاله يتمسك دفاع المتهم بانتفاء الركن المادي لجريمة السب
    والقذف فحيث يتحقق الركن المادي في جريمة القذف طبقا لنص المادة 302 ع بإسناد واقعة معينة إلي شخص ما لو صحت لأوجبت عقاب من أسندت إليه أو من شأنها احتقاره عند بني وطنه.
    وأيضا يتحقق الركن المادي في جريمة السب آحاد الناس كما ورد بنص المادة 306 من قانون العقوبات فان كل سب لا يشتمل علي إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار.
    الا أننا و بمراجعة العبارات
    التي استند إليها المدعي بالحق المدني بعريضة شكواه بمقال المتهم
    بالجريدة المذكورة نجد إنها لا تصح للاستناد عليها لتجريم المتهم لخلوها
    مما اشترطت عليه مواد العقوبات التي طلب المدعي بالحق المدني بتطبيقها علي
    المدعي عليه بصحيفة شكواه و قد جاء حكم محكمة النقض بأن
    أصل المرجع في تعريف حقيقة ألفاظ السب والقذف أو الاهانة هو بما يطمئن
    إليه القاضي من تحصله لفهم الواقع في الدعوي ورقابة عليه في ذلك لمحكمة
    النقض ، ما دام لم يخطيء في التطبيق القانوني علي الواقعة“.
    ( نقض 8/4/1982 أحكام النقض س33 ق 95 ص 468)
    هذا ما استند عليه المدعين بالحق المدني ظنا منهم أن ماورد بهذا الخبر من ألفاظ تشكل سبا أو قذفا أو ما شاء إن يوصفه فالخبر الذي تم نشره ورد فيه ( التحقيق
    فى اتهام الوليد بن طلال وأعوانه بالتزوير فى أوراق قضية منظورة تحقق
    نيابة وسط الكلية فى بلاغ تقدم به تامر راجي المحامى للنائب العام المستشار
    عبد المجيد محمود يتهم فيه كلا من الأمير الوليد بن طلال ونائبه وليد عرب
    هاشم ومحمد حلمي السيد وأسامة محمد بكر وعبد الرشيد خليل وراشد محمد راشد
    وهم محامون تابعون للوليد بن طلال بالتزوير فى أوراق القضية 4497 لسنة 2008 المرفوعة من المحامى ضد الأمير وتنظرها الدائرة 31 عمالية بمحكمة جنوب القاهرة وأوضح
    البلاغ ان المشكو فى حقهم دفعوا بمحام يجمل توكيلا من الأمير ونائبه
    لحضور الجلسات ثم جاؤ بعد ذلك يقولون انه مزور وان من زوره هو الخصم
    المحامى تامر راجي وقال راجي فى بلاغه ان الهدف من وراء هذا الاتهام ان
    يلفقوا له تهمة تزوير أوراق القضية وشمل البلاغ الذي قدمه راجي اتهام
    الأمير الوليد بن طلال وأعوانه بالسب والقذف فى حقه حيث قالوا أمام
    المحكمة انه هو الذي زور الأوراق وطالب البلاغ الذي إحالة النائب العام
    لنيابة وسط القاهرة الكلية بأن يحقق فى واقعة تزوير التوكيل والاستعلام من
    نقابة المحامين عن المحامى الذى حضر بهذا التوكيل المزور وأيضا فى واقعة
    سبه وقذفه من قبل الأمير وأعوانه أمامك المحكمة بأنه هو الذي زور التوكيل
    وضم البلاغ 7 حوافظ
    مستندات تحوى محضر الجلسة الأولى من القضية وصل التوكيل المزور المودع فى
    المحكمة وأوراق جلسات أخرى متعلقة بالقضية وقال تامر راجي ان الخلاف بدأ
    بينه وبين الأمير عندما طالب شركة روتانا للصوتيات والمرئيات باعتباره
    محاميا لها بمستحقاته عن عملية تحكيم بين الشركة وبين شركة يملكها رجل
    الإعمال الهارب إيهاب طلعت بعد ان استطاع ان يكسبها ويرفع عن كاهل الوليد 64 مليون جنيه كان من المفروض ان يدفعها للشركة الأخرى وأضاف رفضت الشركة اعطائى مستحقاتي عن هذه القضية وتقدر بنسبة 5% رغم
    ان عقد الوكالة الموقع بيننا ينص على هذا وأكد تامر انه أقام جنحة عمالية
    ضد الشركة اختصم فيها الوليد بن طلال والعضو المنتدب للشركة وليد عرب
    هاشم وهو ما أثار غضب الوليد بن طلال وقال راجي ان الشركة لفقت له اتهاما
    بالرشوة والاستيلاء على أموال وأوراق الشركة وهو غير صحيح لأن الشركة ذات
    مسئولية محدودة ولا ينطبق على موظفيها ما ينطبق على الموظفين العموميين
    لذا لا تنطبق عليهم جريمة الرشوة وأضاف المحامى انه لم يستول على إيه
    أوراق ولا أموال من الشركة وان اتهامه بالاستيلاء لا محل له لأنه حتى
    تاريخ الاتهام كان مازال موظفا بها ولم يتم فصله حتى ألان لأنه لم يستلم
    باقي مستحقاته من الشركة ولم تطلب الشركة منه ما بحوزته من أوراق ويرد
    محمد حلمي السيد المسئول الاعلامى بشركات روتانا المتهم الأول فى البلاغ
    قائلا ان ما يقوله راجي غير صحيح وملفق ونحن المضارون لأنه هو من زور
    التوكيل وهو يطالب بمبلغ 5 ملايين
    جنيه من الأمير الوليد بن طلال وهى ليست من حقه ولماذا يطلبها وهو لا
    يملك ما يثبت ان الأمير كلفه بمهام وهو موظف لدى روتانا ستديوز وليست
    روتانا الدولية
    وأضاف حلمي ان تامر زور أيضا
    فى إعلانات الدعاوى التى رفعها حيث أعلن الوليد بن طلال ووليد عرب هاشم
    على عناوين مزورة فى القاهرة رغم أنهم لا يقيمون فيها وكل هذا مفبرك)
    هذا ما قرره المتهم فى الخبر
    الذي نشر بجريدة الشروق والذي اقتطع المدعين بالحق المدني فقرات من
    سياقها زاعمين أنها تشكل سبا وقذفا في حق المتهم
    سيدي الرئيس
    هذا ما انطوى عليه الخبر الذي
    نشره المتهم الذي هو فى حقيقته خبرا أتاح للمدعيين بالحق المدني الرد
    عليه وتفنيده واترك لضمير عدالة المحكمة أن تقدر عما إذا كان المقال بهذه
    الصورة فيه ما يشكل سبا أو قذفا في حق المدعى بالحق المدني
    ثالثا :-. انتفاء الركن المعنوي لجريمتي السب والقذف عدم توافر القصد الجنائي في حق المتهم
    [sup]1[/sup]رغم ان الخبر المنشور موضع الاتهام لا سب فيه ولا قذف
    الا أننا نتمسك بانتفاء القصد الجنائي لدى المتهم
    فمن المقرر أن القصد الجنائي
    في جريمة السب والقذف يتوافر أذا كانت المطاعن الصادرة من الساب أو القاذف
    محشوة بالعبارات الخادشة للشرف أو الألفاظ الماسة بالاعتبار فيكون علمه
    عندئذ مفترضا فإذا كانت الأمور التي اسندهاالمتهم إلى المجني
    عليهم فى الخبر المنشور ليست شائنة بذاتها وليست ظاهره المعنى فهنا
    لامحل لتوافر القصد الجنائي أو افتراضه وعلى المجني عليهم أن يقيموا الدليل على توافر ه وللمحكمة أن تقيم الدليل على توافر القصد الجنائي ولكن
    من الخطأ افتراض سوء القصد بمجرد النشر ويقع عبء إثبات توافر القصد
    الجنائي لدى المتهم على عاتق النيابة العامة او المدعين بالحق المدني –
    وللمتهم إثبات العكس
    و بمطالعة الألفاظ التي استند
    إليها المدعى بالحق المدني في عريضة شكواه والسؤال الذي يطرح نفسه هل فيما
    ورد بهذ ا الخبر ما يشكل سبا أو قذفا وهل توافر الركن المادي لاى من
    الجرائم التي زعم حدوثها أو الركن المعنوي لتلك الجرائم التي زعم المدعين بالحق المدني حصولها فلا بد من توافر القصد لتعيين جريمة القذف فالقصد هنا قصد خاص بغرض الإساءة. إذ
    انه لا يكفي القصد العام و حده لتتوافر جريمة القذف بل يجب أن يتم إثبات
    أن المتهم كان دافعه من إسناد الواقعة للمجني عليه الإساءة فقط إليه.
    ( مجموعة أحكام النقض س 17 ق 19 ص 106، و س 21 ق 92 ص 273 )
    و عليه فان القصد الجنائي لا
    يتوافر بمجرد توافر الركن المادي بل يجب البحث في جميع ظروف الدعوي ككل
    حتي يتبين قصد القاذف من كونه للمصلحة العامة أم لمجرد الإساءة لشخص
    المجني عليه.
    إلا إن قانون العقوبات قد اختص
    من جرائم القذف الطعن الواقع علي الموظف العام أو الأشخاص ذوي الصفة
    النيابية أو من في حكمهم والمدعى بالحق المدني من الشخصيات العامة
    وأعمالهم من الأعمال التى تهم الجمهور وذلك طبقا لنص المادة 302 منه علي إباحة
    هذا الطعن و عليه و طبقا لما سبق فانه من الثابت أن المتهم لم يتطرق إلي
    قصد الإساءة إلي المدعين بالحق المدني، و ما قام بنشره كان من قبيل نشر
    الخبر و المتوفر فيه حسن النية ولما كانت مواد الاتهام في مجموعها تتطلب
    قصدا جنائياً خاصا وهو غير متوفر في دعوانا المطروحة.
    الأمر الذي معه يتعين القضاء ببراءة المتهم لانتفاء وجود ثمة قصد جنائي لديه في نقده للمدعين بالحق المدني.
    رابعا :- ً توافر سبب من أسباب الإباحة
    حق الصحفي فى نشر الأخبار
    استقرت أحكام المحكمة الدستورية فى غير ذي حكم لها على ان:
    حرية
    التعبير عن الآراء والتمكين من عرضها ونشرها بالقول او بطباعتها او
    تدوينها هى القاعدة فى كل تنظيم ديمقراطي لا يقوم الا بها فلا يجوز تقييدها
    بأغلال تعوق ممارستها سواء من ناحية قيود مسبقة على نشرها او من ناحية
    العقوبة اللاحقة التى تتوخى قمعها ومن ثم وحسب القول إن حرية
    التعبير التى كفلها الدستور هى القاعدة فى كل تنظيم ديمقراطي فلا يقوم
    الا بها ولا ينهض مستويا الا عليها وما الحق فى الرقابة الشعبية النابعة
    من يقظة المعنيين بالشئون العامة الحريصين على متابعة جوانبها وتقدير
    موقفهم من سلبياتها الا فرع مكن حرية الرأي والتعبير ونتاج لها وهى
    التى ترتد فى حقيقتها إلى الحرية إلام وهى الحرية الشخصية التى فطر الله
    عليها لا تبديل لخلق الله ومن أجل هذا جعلها الدستور مصونة لا تمس.

    وإذا كان الدستور القائم قد نص فى مادته رقم 47 على
    ان حرية الرأي مكفولة وكان قد كفل بهذا النص حرية التعبير عن الرأي
    بمدلول جاد عام بشمل حرية التعبير عن الآراء فى مجالاتها المختلفة
    السياسية والاجتماعية والاقتصادية ..
    الا
    ان الدستور مع ذلك عنى بإبراز الحق فى النقد الذاتي والنقد البناء
    باعتبارهما ضمانين لسلامة البناء الوطني مستهدفا بذلك توكيد أن النقد وإن
    كان فرعا من حرية التعبير وهى الحرية الأصل التى يرتد النقد إليها ويندرج
    تحتها إلى أن أكثر ما يميز حرية النقد أنه ضرورة لازمة ..

    فإذا
    أريد لحرية التعبير ان تنتفي فى المجال الذي لا يمكن ان يحتاجه فأن قدرا
    من التجاوز يتعين التسامح فيه ولا يسوغ مجال أن يكون الشطط فى بعض الآراء
    مستوجبا إعاقة تداولها .

    فحق النقد هو ثمرة مفاضلة حق الراى والتعبيرالذى يحقق الصالح العام على حق الأفراد فى حماية شرفهم او اعتبارهم ولا شك فى أن وسائل الإعلام على اختلافها ومنها الصحافة تؤدى دورا اجتماعيا هاما وقد
    ينطوي أداء وسائل الأعلام لهذه الوظيفة الاجتماعية على ما يمس شرف احد
    الأشخاص فى صورة قذف او سب او إهانة بحيث يتبين ان أداء الوظيفة غير ممكن
    بدون هذا المساس ترجيحا بين حقيقة أحدهما أكثر أهمية من الآخر
    وتستفيد
    من هذه الإباحة وسائل الإعلام كافة وتتضح أهميتها بالنسبة للصحافة ولا شك
    فى أن الإباحة إذا ما توافرت شروطها فمهمة الصحافة الأولى هى نشر الأخبار
    وينطوي الترخيص الصادر لها بالصدور الترخيص لها بنشر الأخبار فضلا عن ان
    للمجتمع مصلحة جوهرية فى ان يعلم أفراده بما يجرى فيه وتحقق الصحافة هذه
    المصلحة
    2
    وقد توافر فى حق المتهم شروط الإباحة كما سبق وان اشرنا اليها سابقا فالخبر
    الذي قام بنشره ليس محظور نشره فهو ليس سرا من أسرار الدفاع ولا
    التحقيقات الابتدائية وقد ألتزم المتهم بالتحقق من صدق ومضمون الخبر فقد
    نشرته الجرائد ومواقع الانترنت وان الغرض من النشر فائدة اجتماعية وان
    الخبر المنشور يتعلق بقضية عامة تفيد الجمهور وكان المتهم حسن النية ينطبق
    فى حقه نص المادة 60 من قانون العقوبات معبرا عن مشروعية الغاية التى قد توخاها المتهم من وراء نشر الخبر مستهدفا تحقيق المصلحة العامة 3
    خامسا :- الدفع بتوافر شروط الإباحة و بالإعفاء من العقاب لحسن نية المتهم
    وقد توافرت لدى المتهم شروط الإباحة

    1. الخبر و النقد كانا متعلقين بواقعة ثابتة ومعلومة

    فنحن أمام واقعة حقيقية غير مفتعلة وحدثت بالفعل وتم نشرها فى أكثر من موضع وفقا لما قرره الشاكين
    وهنا حق نشر الخبر مطلق طالما
    ان الواقعة معلومة لدى الجمهور وتعلقت بتصرفات شخص فى حكم الشخص العام
    لكون التصرف الذي أتى به نشر على العامة

    1. الواقعة تهم الجمهور

    والواقعة وغيرها من وقائع
    مقدمي الشكوى انشغل بها الراى العام المصري ونشرتها الصحف ومواقع الانترنت
    وتم التعليق عليها وكونها تهم الجمهور فيكون الصحفي بنشره الخبر فى
    دائرة حقه طالما قصر نشره على الواقعة ذاتها وماتم بشأنها وأتاح لهم حق
    التعليق والرد

    1. النشر متعلق بالواقعة وحدودها

    ولم يخرج تعليق المتهم فى الخبر الذي نشره الواقعة او حدودها
    ولم يبدى وجهة نطره فيها
    وتناولها بالتفنيد ولم يخرج عن واقعات حدثت بالفعل ومنظورة أمام المحاكم
    واستخدم المتهم عبارات كانت ضرورية لكي يعبر بها عن الخبر ويوصلها للجمهور
    ولقاضى الموضوع أن يستظهر ذلك من مجمل الخبر المنشور الذي اشتمل على
    عبارات كل الغرض منها الدفاع عن حق لعامل اضطهد وسلبت حقوقه من قبل
    المبلغين

    1. توافر حسن النية

    وقد توافرت عناصر حسن النية فى حق المتهم


      1. كان المتهم مستهدفا المصلحة العامة
      2. تناول واقعة صحيحة


      </li>

    وإذا توافرت عناصر حسن النية
    كان النشر مباحا ويفترض دائما حسن نية الناشر ويكون على سلطة الاتهام
    ان تثبت أن المتهم لم يكن حسن النية
    نخلص مما تقدم
    انه اذا نص المشرع بصدد أحد
    تطبيقات أسباب الإباحة على شروط إضافية تعين توافرها وتستند الإباحة إلى
    مبدأ رجحان الحق وهى تفترض أن الفعل يجرمه القانون لإهداره حقا قد صار فى
    ذات الوقت حقا لآخر يربو فى القيمة الاجتماعية على الحق المدني الذي أهدره
    ومن ثم فهو أولى فيه بالرعاية فيباح الفعل من أجل الحق الذي صانه وتفترض
    إباحة القذف أن المتهم قد صار بفعله حقا أهم اجتماعيا من حق المجني عليه
    فى الشرف والاعتبار ومن أهم التطبيقات المسلم بها كسبب من أسباب الإباحة
    حق النشر والنقد
    سادسا :- ” النقد المباح “:توافر سبب اخر من أسباب الإباحة
    حق النقد في أعمال الموظف
    العام أو ذي الصفة النيابية أو من في حكمهم والمدعين بالحق المدني من
    الشخصيات التى أعمالهم تهم الجمهور فأصبحوا فى حكم الشخصيات العامة وفقا
    لنص المادة 302 /2 ع علي الرغم من إن المقال محل الاتهام وما جاء بعريضة الشكوى لم تتوافر به ألفاظا تعد سبا أو
    قذفاً في حق المدعين بالحق
    المدني و كذلك لم تتجه إرادة المتهم إلي اقتراف أفعال مؤثمة قانونا في حق
    المدعين بالحق المدني بل اتجهت نيته في الخبر الذي نشره و الذي اعتبره
    المدعين بالحق المدني سبا وقذفاً إلي نشر خبر لشخصيات ذات صفة عامة كما
    ورد بعريضة الشكوى و كانت نية المتهم تتجه إلي تحقيق الصالح العام و ليس
    لوجود مآرب شخصية كما اعتقد المدعين بالحق المدني بها في نفسه الأمر الذي
    معه يعفي المتهم من الوقوع تحت طائلة القانون .كما
    يمكن إن يكون القذف مباحا حتي لو استعمل فيه قوارض الكلم مادام النقد
    بناء و تتحقق فيه المصلحة العامة للمجتمع ويرجع ذلك دور الذي كان يقوم به
    المدعين بالحق المدني طوال فترة عملهم بالشركة موضوع الخبر.
    إذ ترجع علة ذلك في أهمية الدور الذي تقوم به تلك الشركة كل هذا داعي لنشر أخبارهم و لنقدا لقائمين عليها وتفنيد أعمالها.
    وهذا حق طبيعي مقرر لكل فرد في
    أن يتناول أعمال تلك الشخصيات العامة او من فى حكمهم والذين يقومون
    بأعمال تهم الجمهور بالنشر و بالنقد والتعليق ابتغاء للمصلحة العامة في حدود حياتهم العامة أياما قست صيغته أو اشتدت حدته .
    كما وان مفهوم الخبر و النقد
    اذا كان له محل يستبعد فكرة العقاب طالما يلبس الناشر و الناقد نقده بين
    غايتين هما صدق الرواية وشرف الغاية.
    من خلال ما تقدم يستبين لعدلكم انتفاء الركن المادي والمعنوي للجرائم المنوه عنها بعريضة الادعاء المباشر
    سابعا : مخالفة مواد الاتهام للدستور المصري و المواثيق الدولية و المادة
    19 من العهد الدولي والقانون 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم مهنة الصحافة :
    1. عرفت
    المواثيق و المعاهدات و الاتفاقيات الدولية الحق في حرية الرأي والتعبير
    وتداول المعلومات منذ صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10/12/1948 من الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يعد المصدر الأول فقد قررت المادة 19 منه علي إن لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل
    هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة أو قيد وفي التماس الإنباء
    والأفكار ونقلها إلي الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.
    و أيضا تنص المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية علي إن
    أ. “لكل إنسان الحق في اعتناق أراء دون مضايقة“.
    ب.”لكل
    إنسان حق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف الضروب
    والمعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلي الآخرين دونما اعتبار للحدود سواء
    علي شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخري يخترها“.
    و تعد مصر من الدول التي قامت
    بالتوقيع والتصديق علي تلك الاتفاقيات والمواثيق الدولية و من ثم أصبحت
    قانونا واجب التطبيق طبقا لنص المادة 151 من الدستور و التي نصت علي أن رئيس
    الجمهورية يبرم المعاهدات الدولية ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب
    من البيان و تكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا
    للأوضاع المقررة و علي الدولة بها ضمن النظام القانوني المصري .و
    عليه يتمسك الدفاع بتطبيق ما ورد من نصوص ومبادئ بتلك الاتفاقيات الدولية
    و تطبيقها والأخذ بها سواء في حالة الاتهام محل الدعوي أو كافة قضايا
    النشر.
    2. الدستور
    يعد القانون العالي الذي يرسي القواعد والأصول ويحدد السلطات العامة
    ووظائفها و كذا يقرر الحريات و الحقوق العامة و ترتب الضمانات الأساسية
    لحمايتها.
    و قد كفل الدستور المصري الحماية لحرية الصحافة في عدة مواد منه و هي المادة 47 ،48 ، 206 ، 207 ، 210 و
    التي أشارت جميعها إلي إن حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن راية و
    نشره و ذلك لضمانة سلامة البناء الوطني وأيضا نصت علي أن الصحافة تمارس
    رسالتها بحرية و استقلال في خدمة المجتمع وأيضا علي إن من حق الصحفيين
    الحصول علي الإنباء والمعلومات و الحق في تداولها بكافة السبل
    3. و قد جاءت نصوص القانون رقم 96 لسنة 1996 للتأكيد علي حرية الصحافة وحقوق وواجبات لصحفيين حيث جاء في المادة الأولي منه و التي نصت علي إن “الصحافة
    سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسئولة في خدمة المجتمع تعبيرا عن مختلف
    اتجاهات الرأي العام و إسهاما في تكوينه و توجيهه من خلال حرية الرأي و
    التعبير عنه ، وممارسة النقد و نشر الإنباء ، وذلك كله في اطارالمقومات
    الأساسية للمجتمع و أحكام الدستور وأيضا في ظل ديمقراطية حقيقية كما نصت
    المادة (3) علي أن ” تؤدي
    الصحافة رسالتها بحرية وباستقلال و تستهدف تهيئة المناخ الحر لنمو
    المجتمع و ارتقائه بالمعرفة المستنيرة و بالإسهام في الاهتداء إلي الحلول
    الأفضل في كل ما يتعلق بمصالح الوطن وصالح المواطنين.
    و أكد في المادة (5) من ذات القانون علي حظر مصادرة الصحف أو تعطيلها اوالغاء ترخيصها بالطريق الإداري . و أيضا جاءت المادة (6) لتؤكد علي أن الصحفيون مستقلون لا سلطان عليهم في أداء عملهم لغير القانون . و ما جاءت به المادة (7) من
    انه لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر من الصحفي أو المعلومات الصحيحة
    التي ينشرها سببا للمساس به أو بأمنه ، كما لا يجوز إجباره علي إفشاء
    مصادر معلوماته أيضا ما جاء بنص المادة (Cool من
    أن للصحفي حق الحصول علي المعلومات و الإحصاءات و الإخبار المباح نشرها
    طبقا للقانون من مصادرها سواء كانت مصادر حكومية أو عامة لذلك وطبقا لما
    سبق فان ما نشر كان استنادا لحق قد منحه الدستور والقانون و متأصلا
    بالمواثيق والاتفاقيات الدولية للصحفي و حرية الصحافة.
    لـــذلك
    نلتمس من عدالة الهيئة الموقرة القضاء ببراءة المتهم من الاتهامات المنسوبة إليه ورفض الدعوي المدنية
    وكيل المتهم
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    مذكرة بدفاع المقامة من الوليد بن طﻻل ضد محرر جريدة الشروق احمد حسنى على خلفية نشر خبر صحفى Empty رد: مذكرة بدفاع المقامة من الوليد بن طﻻل ضد محرر جريدة الشروق احمد حسنى على خلفية نشر خبر صحفى

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الأحد يناير 16, 2011 2:48 pm

    مذكرة
    بدفـــــاع
    السيد / احمد حســنـى وديـــع متــهـــم أول
    ضــــ ـــــ ــــــــد
    اولا :
    النيا بــــــة العامــــــــــــة بصفتها سلطة اتهام
    ثانيا :
    1- السيد / محمد حلمى السيد
    2- السيد / اسامة محمد بكر
    3- الامير / الوليد بن طلال بن عبد العزيز أل سعود
    4- السيد / وليد عرب هاشم
    مدعين بالحـــــــــــــ ــــــق المدنــى
    بالقضية رقم 5359 لسنة 2010 جنح العجوزة والمحدد لنظرها جلسة 9/12/2010 الموافق يوم ( الخميس )
    الوقائـ ـع
    نحيل الوقائع الى ما ورد بالشكوى ومحضر التحقيقات حفاظا على ثمين وقت المحكمة الموقرة
    الدفــ ـاع
    اولا
    ندفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل الضمني طبقا لنص المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية.
    سيدي الرئيس .
    يبين أمام عدلكم بعد مطالعتكم
    لشكوى المدعين بالحق المدني والتحقيقات التي تمت في النيابة العامة أن
    الشاكين قد اتهموا نصا بالشكوى المقدمه منهم:

    1. السيد /ابراهيم المعلم رئيس مجلس ادارة جريدة الشروق الجديد .
    2. السيد / عبد العظيم حماد رئيس تحير جريدة الشروق الجديد .
    3. السيد / احمد حسنى المحرر بجريدة الشروق الجديد .

    .. اذا المدعين بالحق المدني اتهموا بشكواهم وبتحقيقات النيابة العامة وتمسكوا جميعهم بهئولاء الأشخاص سالفى الذكر واتهامهم في الشكوى وفى التحقيقات بل اكثر من ذلك فتوكيلاتهم تشهدعليهم بانهم قد اختصمو السيد / ابراهيم المعلم بصفته رئيس مجلس الادارة للجريدة والسيد/ عبد العظيم حماد رئيس التحرير والصحفى /احمد حسنى بذات الجريدة هذا ما دون فى التوكيل رقم 1975 ل 2009 توثيق القصر العينى وايضا التوكيل رقم 2179 د لسنة 2009 توثيق روض الفرج.
    وايضا فى تحقيقات النيابة العامة:
    حيث وجه المحامى الموكل من الشاكين فى التحقيقات وتمسك باختصام سالفى الذكر كالاتي :
    سـ / ومن هو المسؤل عن نشر تلك الوقائع غير الصحيحة؟
    جـ / المحامى تامر محمود راجى والكاتب احمد حسنى ورئيس تحرير جريدة الشروق عبد العظيم حماد ورئيس مجلس الادارة ابراهيم المعلم.
    سـ / وماهو دور سالف الذكر فيما تم نشره من وقائع غير صحيحة ؟
    جـ / المحامى
    تامر راجى هو الذى امد الجريدة وكاتب المقال بتلك المعلومات الغير صحيحة
    لانه صاحب المصلحة فى ذلك وهو المتهم الاول فى الدعوى المقامةمن الشاكين
    والكاتب احمد حسنى هو الصحفى المسئول عن كتابة المقال دون التأكد من صحة
    المعلومات التى استقاها من المشكو فى حقه تامر راجى وبالنسبة لرئيس التحرير
    عبد العظيم حماد فقد اخل بمسؤليته عن الاشراف فيما يتم نشره بجريدة
    الشروق وبالنسبة لابراهيم المعلم رئيس مجلس الادارة ومسئوليته مدنية للرجوع
    عليه بالتعويض المدنى.
    تحقيقات النيابة العامة صفحة 5 “
    وفى موضع اخر بالتحقيقات :
    سـ / وماهو هو دور كلا من رئيس تحرير جريدة الشروق ورئيس مجلس الاداره فى عبارات السب والقذف
    جـ / رئيس
    تحرير جريدة الشروق هو المسئول عن الاشراف عما يتم نشره بالجريدة وقد اخل
    بمسؤلية الاشراف ورئيس مجلس الادارة مسئول عن ادارة الجريدة وانا اختصمته
    للرجوع ضده بالدعوى المدنية.
    تحقيقات النيابة العامة صفحة 6 “
    .. ولكن
    فوجئنا أن النيابة العامة تقوم بتنحية المشكو فى حقهم الاول والثانى دون
    مبرر قانوني وضربت بكلام المدعين بالحق المدني جميعهم عرض الحائط توجه
    اتهام اليهم ألا محررة الخبر الصحفي المتهم الثالث والمتهم الرابع ولم توجه الاتهام حتى الىي مسؤل الحقوق المدنية ودون التحقيق مع اى من المتهمينالاول او الثانى.
    .. ورغم علم المدعين بالحق المدني علما يقينيا بأن المتهمين الاول والثانى لم يتم اتهامهم ألا اثنين فقط وهم الثالث والرابع فقد ارتضوه لذلك وتنازله عن شكواهم تجاه باقي المتهمين وذلك يعد تنازل ضمنيا واضح طبقا لنص المادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية.
    لذلك نصت المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية علي:
    لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة وللمجني عليه في الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها في المواد 302و 306 و 307 و308 من
    القانون المذكور إذا كان موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا
    بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة
    العامة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم
    نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل
    وفى حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل صحيحا إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى”
    والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلا للباقين
    …………………………… الخ
    وقد ذهبت الدكتورة فوزية عبد الستار الى:
    ويترتب
    علي التنازل انقضاء الدعوي الجنائية وانقضاء الدعوي أمر يتعلق بالنظام
    العام ، ولذلك تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به المتهم ، بل
    ولو كان يفضل استمرار المحاكمة ليثبت براءته ، ويجوز الدفع به في أي حالة
    كانت عليها الدعوي ، ولو لأول مرة أمام محكمة النقض،
    كذلك
    لا يجوز للمجني عليه الرجوع في تنازله ولو كان ميعاد الشكوى لا يزال ممتدا
    و أذا تعدد المتهمون ، وكانت الشكوى متطلبة بالنسبة إليهم جميعا ، فان
    التنازل بالنسبة لأحدهم يمتد أثره إلي الباقين فتنقضي الدعوي الجنائية
    قبلهم

    (شرح قانون الإجراءات الجنائية – د/ فوزية عبد الستار – الطبعة الثانية 1990 الناشر دار النهضة العربية ص 116 ، 117)
    .. وتواترت احكام النقض على انه :
    لم يرسم الشارع في المادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية طريقة للتنازل ، فيستوي
    أن يقرر به الشاكي كتابة أو شفها ، كما يستوي أن يكون صريحا أو ضمنيا ينم
    عنه تصرف يصدر من صاحب الشكوى ويفيد في غير شبهة أنه أعرض عن
    شكواه.
    ( 21/12/1954 أحكام النقض س5 ق110 ص337 المرصفاوي في القانون الجنائي – الجزء الثالث – منشأة المعارف )
    وقضت محكمة النقض أيضا:
    أن تقدير التنازل من المسائل
    الواقعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب متى كانت المقدمات التي
    أسست عليها لحصول التنازل أو عدم حصوله تؤدي إلي النتيجة التي خلصت إليها.
    ( 21/12/1954 أحكام النقض س5 ق110 ص337 )
    وقضت أيضا:
    التنازل عن الشكوى من صاحب الحق
    فيها يترتب عليه بحكم الفقرة الأولي من المادة العاشرة من قانون الإجراءات
    الجنائية انقضاء الدعوي الجنائية ، ومتى صدر هذا التنازل ممن يملكه
    قانونا يتعين إعمال الآثار القانونية له ، كما لا يجوز الرجوع فيه ولو كان
    ميعاد الشكوى ما زال قائما ، لأنه من غير المستساغ قانونا العودة للدعوي
    الجنائية بعد انقضائها إذ الساقط لا يعود.
    (8/10/1986أحكام النقض س37 ق135 ص 710 )
    اذا سيدي الرئيس
    وبتطبيق ما سبق على دعوانا نجد أن المدعين بالحق المدني قد تنازلا ضمنيا عن دعواهم لأنهم قاموا باتهام مباشر لرئيس مجلس أدارة جريدة الشروق ورئيس التحرير وذلك التنازل الضمني يستفاد منه المتهم طبقا لنصوص القانون.
    فقد نصت المادة (4) من قانون الإجراءات الجنائية أيضا:
    أذا تعدد المجني عليهم يكفى أن تقدم الشكوى من احدهم و إذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين
    ونصت أيضا المادة(10) في فقرتها الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية:
    التنازل بنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلا بالنسبة للباقين……………. ……..
    .. ولما كان ما تقدم وكانت الجريمة محل شكوى المجني عليهما تدور حول ما أسنده المتهمة من وقائع كتبت في جريدة الشروق و المسئول
    عن النشر فيها رئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة وقيلت ألفاظ السب والقذف
    اذا افترضنا جدلا ان التقرير الخبرى يحتوى على سب وقذف.
    .. ورغم علم المدعى بالحق المدني أن باقي المتهمين لم يوجه لهم اتهام من قبل النيابة العامة ألا أنه لم يحرك ساكنا ولم يطلبو ادخالهم في الشكوى بعد علمهم بذلك .الا بجلسة 11 /11/2010 اى بعد مرور الثلاث اشهر المنصوص عليها فى
    المادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية والتى نصت على :
    …. لا
    يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من
    المجنى عليه أو من وكيله الخاص ، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري
    الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185، 274، 279، 292 ، 293، 3.3، 3.6، 3.7، 3.8 ، من قانون العقوبات ، وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون
    “ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها مالم ينص القانون على خلاف ذلك“
    .. لذلك نجد ذلك تنازل ضمنيا قبل المتهم
    وذلك طبقا لنص المادة الرابعة من قانون الإجراءات الجنائية التي تعتبر
    الشكوى مقدمه ضدهم أيضا ومادام الشاكي لم يتمسك قبلهم بحقه خلال المدة
    القانونية للطعن على هذا القرار ومن ثم يعتبر ذلك تنازل ضمنا قبله و
    بالتالي تستفيد المتهمة من هذا التنازل عملا بنص المادة العاشرة الفقرة
    الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية ويعد بالتالي كأن الشاكي قد تنازل
    بالنسبة له أيضا لان المجني عليهم عندما قدموا الشكوى للنيابة العامة ذكروا في شكواهم أنها ضـــد

    1. السيد /ابراهيم المعلم رئيس مجلس ادارة جريدة الشروق الجديد.
    2. السيد / عبد العظيم حماد رئيس تحير جريدة الشروق الجديد.
    3. السيد / احمد حسنى المحرر بجريدة الشروق الجديد.

    أذا الشكوى ضد الكل ولكنهم تقاعسوا بالطعن على عدم توجيه الاتهام لهم من قبل النيابة العامة بانهم متهمين وبذلك يكونوا تنازلوا عن مخاصمتهم ولا يعد ما ذكره الدفاع عن المدعين بالحق المدنى من انه يريد ادخالهم مرة اخرى بجلسة 11/11/2010 فى الجنحة الا توكيد وتأكيد على صحة دفعنا وانه مصادق للواقع ولصحيح القانون.
    وقد ذهب الدكتور احمد فتحي سرور الى :
    أوجبت محكمة النقض علي قاضي
    الموضوع أن يبحث الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها حتى ينزل عليها التكييف
    القانوني السليم إعمالا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات‏، فهذا المبدأ ليس
    موجها إلي المشرع وحده‏، بل موجه أيضا إلي القاضي‏. فإذا تجاهل تطبيقه بأن أضفي على الواقعة وصفا قانونيا خاطئا انطوى ذلك علي إخلال بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في بعض الأحوال. وفي
    هذا الصدد حددت محكمة النقض أربع دعائم لسلطة قاضي الموضوع في أعمال
    التكييف القانون الصحيح‏ عدم التقيد بالتكييف القانوني المرفوعة به الدعوي
    كما ورد في أمر الإحالة الصادر من النيابة أو في ورقة التكليف بالحضور أو
    في طلبات النيابة العامة‏،‏ وإنما يتعين علي القاضي أن يضفي علي الواقعة
    المعروضة عليه التكييف القانون السليم‏
    (انظر قضاء مستقرا لمحكمة النقض مقالة نقض‏16‏ أكتوبر سنة‏1967‏ مجموعة أحكام النقض س‏18‏ رقم‏200‏ ص‏21،986‏ ديسمبر سنة‏1967‏ س‏18‏ رقم‏295‏ ص‏3،1228‏ مارس سنة‏1988‏ س‏39‏ رقم‏55‏ ص‏377)
    لذلك نجد أن المدعين بالحق المدني قد تنازلوا عن الجنحة تنازلا ضمنيا.

    لـــذلك
    نلتمس من عدالة الهيئة الموقرة القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل الضمني طبقا لنص المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية.
    وكيل المتهم الاول

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 4:50 am