محكمة جنح مستأنف المراغة
دائرة (السبت)
مذكرة
بدفــــــــاع
السيدة / هدى حسني محمد محمدين متهمــــــــة
ضـــــــــد
النيابة العامة سلطة اتهـــــــــــــام
السيد/ أحمد احمد الفاوى مدعى بالحق المدني
السيد عدنان احمد الفاوى مدعى بالحق المدني
السيد/ عبد الكريم احمد الفاوى مدعى بالحق المدني
السيد / طارق احمد الفاوىِ مدعى بالحق المدني
6- السيد بهجت احمد الفاوى مدعى بالحق المدني
في القضية رقم 9029 لسنة 2010 جنح مستأنف المراغة والمحدد لنظرها جلسة يوم (السبت ) الموافق 23/10/2010 .
الوقــــــــائع
نحيل الوقائع إلى ما ورد بالشكوى ومحضر التحقيقات حفاظا على ثمين وقت المحكمة الموقرة
الدفـــــــــاع
والحاضر طلب البراءة من التهم المنسوبة إلى المتهمة تأسيسا على الدفوع الآتية :
أولا: ندفع ببطلان استجواب المتهمة ” والقصور في تحقيقات النيابة العامة”
ثانيا: ندفع ببطلان حكم أول درجة للخطأ في تطبيق القانون
ثالثا: ندفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل الضمني طبقا لنص المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية
رابعا: عدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعها من غير ذي صفة
خامسا: تناقض أقوال المدعين بالحق المدني وتضارب أقوال الشهود
سادسا : بطلان تحريات المباحث لمكتبيتها وعدم جديتها
سابعا : انتفاء الركن المادي والمعنوي للجريمة
بالنسبة للدفع الأول وهو:
بطلان استجواب المتهم
سيدي الرئيس
النيابة العامة الموقرة قد خالفت نصوص
القانون عندما قامت بالتحقيق مع المتهمة في الدعوي الماثلة أمام عدلكم…
ونسيت تماما أنها تقوم بعملها باعتبارها جهاز من أجهزة الدولة..يسعى إلي
الحقيقة مدفوعا بمقتضيات المصلحة العامة..لا فردا عاديا يتنازع مع المتهم.
ولكن ما فعلته النيابة العامة…ما هو إلا استدراك المتهمة لحملها علي الاعتراف
وقامت باستجواب المتهمة دون مراعاة الضمانات التي قررها المشرع عند استجواب أي متهم
النيابة العامة لم ترهق نفسها في السعي إلي إظهار الحقيقة ولم تبحث عن تحقيق الدعوي ولكنها كانت تبحث عن سند الاتهام !!!!!
حيث جاء في صفحة 35 من تحقيقات النيابة
العامة في المحضر رقم 2794 لسنة 2010 جنح المراغة في تمام الساعة 12.45
ظهرا فتح محضر تحقيقات النيابة العامة بمعرفة السيد محمد عزت وكيل نيابة
شمال سوهاج الكلية والذي أثبت فيه
حيث تبين لنا تواجد هدي حسني محمد محمدين خارج غرفة التحقيق فقد دعوناها بداخلها ورأينا سؤالها بالاتي أجابت
اسمي هدي حسني محمد ……..
س/ ما مناسبة حضورك لسراي النيابة العامة الآن؟
ج/ أنا جيت علشان عرفت انه في شكوى مقدمة ضدي فجيت أشوف إيه الحكاية
ثم تستمر النيابة في سؤال المتهمة ولم تواجهها بالتهمة المنسوبة إليها !!!!!!!
س/ وما هي طبيعة عملك تحديدا واختصاصك الوظيفي؟
ج/ أنا اعمل وكيل معهد فتيات بسوهاج الثانوي الأزهري
وهل تمارس ثمة عمل متعلق بأعمال الصحافة؟
ج/ أنا مش صحفية خالص وغير مقيدة بنقابة الصحفيين ولكن أنا مجرد مراسلة لجريدة حريتي والمساء التابعة لجريدة الجمهورية
س/ وعلي أي أساس تحديدا تتم ممارسة عمل المراسلة لتلك الصحف سالفة الذكر؟
ج/ أنا براسل جريدة حريتي بطريق الهواية
لوجود حث صحفي لدي ولكن لم امتهن مهنة الصحافة ولم أكن صحفية ولم أقيد
بنقابة الصحفيين وأنا عملي الأساسي وكيلة معهد فتيات بسوهاج الثانوي
الأزهري والمراسلة هي مجرد هواية لدي
وسألت المتهمة عن قولها فيما قرره المدعيين بالحق المدني باتهامها بأنها نسبت إليهم أنهم منتمون للديانة البهائية
فأجابت
ج / اللي حصل إني أنا نزلت قرية الشورانية
التابعة لمركز المراغة لتغطية أحداث الديانة البهائية في المركز …. وسالت
العديد من أهل القرية بالشورانية عن تلك الديانة وسبب وجودها وتمركزها في
تلك القرية … فأخبروني أن والد الشاكيين نزح من محافظة قنا فاو إلي قرية
الشورانية وأن شقيقة الشاكيين تزوجت بأحد البهائيين واخبروني أن والد
الشاكيين بهائي .. وبناء علي تلك الأقوال من الأهالي .. قمت بمراسلة
الجريدة … وتم نشر الخبر بجريدة حريتي …
ثم في نهاية التحقيقات ص38
وجهت النيابة إلي المتهمة تهمة قذف الشاكيين والطعن في سمعتهم والتي يعاقب عليها وفقا لنص المادة 308 من قانون العقوبات المصري.
إذن النيابة توجه التهمة إلي المشكو في حقها بعد استجوابها وفي نهاية التحقيقات؟ !!!
و ضربت بالقانون عرض الحائط
… القانون الذي قضي بأنه :عند حضور المتهم
لأول مرة في التحقيق يجب علي المحقق أن يثبت شخصيته ثم يحيطه علما بالتهمة
المنسوبة ويثبت أقواله في المحضر… (م 123 ا.ج)
.. النيابة العامة لم تثبت في محضر التحقيقات أن المتهمة لم يحضر معها
محامي للدفاع عنها ولم تندب لها محامي وفقا لتصورها علي الجريمة ومواد
التهام والتي تشدد العقوبة بالحبس 6
شهور كحد أدنى للعقوبة وقد سايرت محكمة أول درجة النيابة في تصورها هذا
وهو ما يوضح لعدلكم أن النيابة العامة وهي في حالة التحقيق مع المتهمة كانت
متيقنة من أن العقوبة في هذه التهمة هي الحبس الو جوبي بغض النظر عن
التكييف الخاطئ للواقعة وفقا لما سيرد تفصيلا بمذكرة دفاعنا
ومؤدي ذلك أن النيابة العامة قد خالفت وبحق ما نصت عليه المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تقضي بأنه :
( لا يجوز للمحقق في الجنايات وفى الجنح
المعاقب عليها بالحبس وجوبا أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين
أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب
الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر.
وعلى المتهم أن يعلن أسم محاميه بتقرير لدى
قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن، أو يخطر به المحقق، كما يجوز لمحاميه
أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار
وإذا لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه
بعد دعوته، وجب على المحقق، من تلقاء نفسه، أن يندب له محاميا ,وللمحامي
أن يثبت في المحضر ما يعن له من مدفوع أو طلبات أو ملاحظات )
ووفقا لما سبق وما بيناه لهيئتكم الموقرة:-
ندفع ببطلان استجواب المتهمة في الدعوي الماثلة أمام عدلكم
حيث انه يجب علي النيابة العامة عندما تباشر
أي إجراء من إجراءات التحقيق عدم مخالفة ما نص عليه المشرع في قانون
الإجراءات الجنائية وإلا تقرر بطلان هذا الإجراء .. حيث وضع المشرع في
قانون الإجراءات الجنائية تنظيما وافيا لأحكام البطلان.
فقرر في المادة 331 من القانون سالف البيان انه:
يترتب البطلان علي عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري .
وتتحدد أهمية الإجراء في ضوء الغرض الذي استهدفه به المشرع
.. فإذا كان الغرض متمثلا في مجرد الإرشاد والتوجيه قلا يترتب علي عدم مراعاته أي بطلان.
… أما إذا كان الغرض من الإجراء هو تحقيق
مصلحة معينة سواء كانت عامة أو خاصة بأحد الخصوم فهو جوهري ويترتب علي
مخالفته أو إغفاله البطلان
دكتورة فوزية عبد الستار – شرح قانون الإجراءات الجنائية ص33 ط1990) )
.. فمراعاة مصلحة المتهم من الإجراءات الجوهرية وفقا لما سبق ويترتب علي مخالفته البطلان.
.. وسلوك النيابة العامة
في الدعوي الماثلة أمام عدلكم جار علي مصلحة المتهمة وذلك بعدم توجيه
التهمة إليها قبل الدخول في تفاصيل الموضوع واستجوابها فضلا عن التحقيق مع
المتهمة دون حضور محاميها لنصحها وإرشادها وإبداء دفوعه ودون أن تثبت
النيابة ذلك في محضر التحقيقات أو تندب لها محاميا للدفاع عنها وكان من
الممكن أن تقوم النيابة بتأجيل التحقيق إذا كان يهمها مصلحة المتهمة لحضور
محام معها أو ترشدها بذلك
وهو ما يؤدي بنا إلي القول ببطلان التحقيق مع المتهمة لعدم مراعاة حال التحقيق معها مصلحة المتهمة
وقضي في هذا الصدد بان:
الشارع يرتب البطلان علي عدم مراعاة أي
إجراء من الإجراءات الجوهرية التي يقررها دون سواها … وإذا كان ذلك وكان
الشارع لم يورد معيارا ضابطا يميز به الإجراء الجوهري عن غيره من الإجراءات
التي لم يقصد بها سوي الإرشاد والتوجيه للقائم بالإجراء فانه يتعين لتحديد
ذلك … الرجوع إلي علة التشريع فإذا كان الغرض من الإجراء المحافظة علي
مصلحة عامة أو مصلحة للمتهم أو غيره من الخصوم فان الإجراء يكون جوهريا
يترتب البطلان علي عدم مراعاته
( الطعن رقم 20844 – لسنة 59ق – جلسة 11/3/1952)
..فالمقصود بالاستجواب سيدي الرئيس
… مواجهة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه
ومطالبته بإبداء رأيه فيها ثم مناقشته تفصيليا في أدلة الدعوي إثباتا أو
نفيا كمحاولة للكشف عن الحقيقة … ومفاد ذلك أن المشرع أوجب المحقق عند
إجراء التحقيق مع المتهم لأول مرة أن يثبت شخصيته ثم يحيطه علما بالتهمة
المنسوبة إليه ويثبت أقواله في المحضر( م123 ا.ج)
.. وإذا كانت مادة الاتهام التي وجهت إلى
المتهمة وحركت بها الدعوى الجنائية هي المادة 308 من قانون العقوبات والتي
تنص على إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى
الطرق المبينة في المادة 171 طعنا في الأعراض أو خدش سمعة العائلات تكون
العقوبة الحبس والغرامة معا في الحدود المبينة في المواد
179,181,182,303,306,307 علي ألا تقل الغرامة في حالة النشر في احدي
الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور
.. وهى من الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا
فلا يجوز للنيابة العامة أن تستجوب المتهم إلا بعد دعوة محاميه للحضور
وإذا لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق، من
تلقاء نفسه، أن يندب له محاميا
أما إذ استجوبته النيابة العامة دون دعوه
محاميه فيكون استجوابها للمتهم باطلا و لا يجوز الاستناد إلى ما نتج عن هذا
الاستجواب وما جاء به من أقوال أسندت إلى المتهم عدا حالة التلبس وحالة
السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر
. .. و إذ كانت النيابة العامة قد خالفت نص
المادة 123,124 من قانون الإجراءات سالفة الذكر ولم تقم بندب محاميا لها
ولم تواجها بالتهمة المنسوبة لها أولا فأن استجوابها يكون باطلا
. ويترتب علي بطلان الاستجواب بطلان الآثار التي تترتب عليه
بطلان حكم أول درجة للخطاء في تطبيق القانون .
سيدي الرئيس .
يبين جليا وبوضوح في الحكم المعارض فيه انه
مخالف للقانون وانه به بطلان واضح وضوح الشمس في يوم شمس لأننا بعد
مطالعتنا للحكم ومطالعتنا للمواد العقابية التي حكم من خلالها في هذه
القضية المستأنف فيها بجلسة اليوم وهى المواد أرقام 303/1 , 307/ 308 من
قانون العقوبات .
ويعلم القاصي والداني أن مادة العقوبة هي المادة 308 من قانون العقوبات التي نصت على :
إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب
الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة ( 171 ) طعنا في عرض الأفراد أو
خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا في الحدود المبينة
في المواد 179 و181 و182 و303 و 306 و 307 على ألا تقل الغرامة في حالة
النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن
ستة شهور “..
.. وبما أن القانون رقم 147 لسنة 2006 والذي نشر بالجريدة الرسمية في 15/7/2006 العدد 28 مكرر .
وجاء فيه بالنص وخصوص في المادة الثانية منه على الآتي:
تلغى عقوبة الحبس في الجرائم المنصوص عليها في المواد 182 /185 /303 / 306 /من قانون العقوبات ,وترفع الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المقررة لهذه الجرائم إلى مثليها.
و أيضا المادة السابعة من نفس القانون التي نصت على :
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل
به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة
وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية فى20 جماد الأخر سنة 1427
هـ (الموافق 15 يوليه سنة 2006 م ) .
..إذن سيدي الرئيس
.. مادة العقوبة التي قيدت به الجنحة لا
يوجد فيها عقوبة الحبس وتم إلغائها بالقانون سالف الذكر الذي ألغا الحبس في
جرائم النشر وتم استبدال العقوبة بالغرامة على فرض الإدانة فمن أين جاءت
المحكمة الموقرة بعقوبة الحبس ومن اى قانون حكمت المحكمة بالحبس……..” من
نصوص تم تعديلها كما أسلفنا سابقا”.
بل أكثر من هذا سيدي الرئيس.
فليس هذا الوجه الوحيد فقط من أوجه البطلان
فالبطلان واضح أيضا في عدم تسبيب
الحكم التسبيب السائغ ولم يبين الألفاظ التي استند إليها للحكم في الإدانة
كما تعلمنا من أحكام القانون ومن عدلكم فالحكم حكم بالإدانة وليس بالبراءة
حتى لا يسبب بهذا الشكل .
..فالحكم عبارة عن حكم مطبوع سلفا وتم
تفقيط البيانات به وهذا لا ينال منه كونه مطبوع ولكن يجب أن يثبت الألفاظ
به ويسببه التسبيب القانوني السليم لأنه حكم بالإدانة وليس البراءة حتى لا
يسببه .
وقد ذهب المستشار معوض عبد التواب إلى :
يجب على محكمة الموضوع أن تبين في حكمها
القاضي بالإدانة عبارات القذف ولا يكفى في هذا مجرد الإحالة على محضر
التحقيق أو عريضة الدعوى لان الحكم بذاته يجب أن يكون مظهرا للواقعة التي
عاقب عليها ولقاضى الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من أدلة الثبوت في الدعوى
ولكن لمحكمة النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية على الوقائع
موضوع الدعوى.
( القذف والسب والبلاغ الكاذب و إفشاء الأسرار و الشهادة الزور طبعة 2003 صـ64)
وقضت محكمة النقض في ذلك:
المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد
أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا
تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها
المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة
النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في
الحكم وألا كان قاصرا
..
وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على سرد ما تضمنته صحيفة الادعاء
المباشر واكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى عريضة الدعوى والمستندات
المقدمة من وكيل المدعى بالحقوق المدنية دون أن يكشف عن ماهية هذه
المستندات أو أن يورد مضمونها ولم يبين وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة
بعناصرها القانونية كافة فانه يكون معيبا بالقصور الذي يوجب نقضه .
(الطعن رقم 4882 لسنة 65 ق جلسة 12/2/2001)
وقضت أيضا:
.. إن القانون أوجب في كل حكم بالإدانة أن
يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة
والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من
المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وأن
يشير الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري أقضته شرعية
الجرائم والعقاب وإلا كان الحكم قاصراً وباطلاً
(طعن رقم 3257 لسنة 70 ق)
و قضت محكمة النقض في ذلك إلى : ..
من المقرر أن مقتضى قاعدة شرعية الجريمة
والعقاب أن القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم إلى أن تزول عنه
القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه . وهذا هو ما قننته الفقرة الأولى
من المادة الخامسة من قانون العقوبات بنصها على أن – يعاقب على الجرائم
بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها وما أوردته المادة المشار إليها في
فقرتها الثانية من أنه – ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه
نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره – إنما هو استثناء من
الأصل العام يؤخذ في تفسيره بالتضييق ويدور وجودا وعدما مع العلة التي دعت
إلى تقريره ، لآن المرجع في فض التنازع بين القوانين من حيث الزمان هو قصد
الشارع الذي لا تجوز مصادرته فيه.
(الطعن رقم 9098 لسنة 64 ق جلسة 10 / 7 / 1999 هيئة عامة س 47 ص 5)
.. لذلك فالشرعية مصونة في نصوص قاطعة .
أولها وأهمها على الإطلاق ما جاء في نص المادة 64 من الدستور ” سيادة
القانون أساس الحكم في الدولة” ويقول أيضا في المادة 65 ” تخضع الدولة
للقانون واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية القانون والحريات”
فما الذي يقوله القانون الذي يتولى القضاء المستقل المحصن حمايته ؟ يقول
القانون في المادة 331 إجراءات ” يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام
القانون المتعلق بأي أجراء جوهري ” .
.. فالسلطة في الدولة البوليسية تستخدم
قانون الإجراءات الجنائية أداة لتحقيق أهدافها والتنكيل بخصومها على حساب
الحرية الشخصية. أما حين يعلو مبدأ سيادة القانون, فان نصوص قانون
الإجراءات الجنائية تكفل الضمانات لهذه الحرية في مواجهة السلطة وتحول دون
تحكمها. أن معيار الضمانات هو مبدأ الشرعية الإجرائية. وأركان الشرعية
الإجرائية هي الحدود التي يجب أن يلتزم بها القانون حتى تكتب له السيادة في
مواجهة السلطة .
( الدكتور احمد فتحي سرور الشرعية و الإجراءات الجنائية ,1977 , صفحة 2 )
.. إذن فالحكم باطلا بطلان ظاهر وواضح لمخالفته لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية التي نصت على :
يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني
عليها , وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة
والظروف التي وقعت فيها , و أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.
.. و إذا طالعنا حكم الإدانة المستأنف
لوجدنا أن الحكم لم يبين ما هو القذف المسند إلى المدعين بالحق المدني
ولكنه أحال القذف إلى ما ذكر في التحقيقات ولم يوضح الأفعال التي أسندتها
المتهمة للمدعيين بالحق المدني بشكل واضح كما نص القانون .
ندفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل الضمني طبقا لنص المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية.
سيدي الرئيس .
يبين أمام عدلكم بعد مطالعتكم لشكوى المدعين بالحق المدني والتحقيقات التي تمت في النيابة العامة أن الشاكين قد اتهموا نصا:
س / ومن تتهمه تحديدا يما قررته بشكواك ؟
ج / المدعوة/ هدى حسنى ورئيس مجلس إدارة
المجلة محمد أبو الحديد ورئيس التحرير محمد نور الدين ونائبا رئيس التحرير
عبد الفتاح عباس ونورا خلف بصفتهم مسئولين عن النشر و أيضا نصر الدين صادق
بكرى اللي ورد على اسمه بعض العبارات السب والقذف في المقال وهو منشور
صورته الشخصية في المقال .
.. إذن المدعين بالحق المدني اتهموا بشكواهم
وبتحقيقات النيابة وتمسكوا جميعهم بهؤلاء الأشخاص واتهامهم في الشكوى وفى
التحقيقات حتى تصورنا ونحن نقرأ التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أنها
قص ولزق وكلام المدعين بالحق المدني جميعهم يتكرر بالاتهامات لنفس الأشخاص
.
.. ولكن فوجئنا أن النيابة العامة تقوم
بتنحية المتهمين جميعهم دون مبرر قانوني وضربت بكلام المدعين بالحق المدني
جميعهم عرض الحائط ولم تنزل متهم فيهم ألا محررة الخبر الصحفي دون حتى
مسئول الحقوق المدنية ودون التحقيق مع أي أحد من المتهمين الست .
.. ورغم علم المدعين بالحق المدني علما
يقينيا بأن المتهمين الست لم يتهم ألا واحد فقط فقد ارتضوه لذلك وتنازله
عن شكواهم تجاه باقي المتهمين وذلك يعد تنازل ضمنيا واضح طبقا لنص المادة
10 من قانون الإجراءات الجنائية .
لذلك نصت المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية علي:
” لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال
المشار إليها في المواد السابقة وللمجني عليه في الجريمة المنصوص عليها في
المادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها في المواد 302و
306 و 307 و308 من القانون المذكور إذا كان موظفا عاما أو شخصا ذا صفة
نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة
أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت إلى
أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل
وفى حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل صحيحا إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى
والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلا للباقين
…………………………… الخ
وقد ذهبت الدكتورة فوزية عبد الستار إلى:
“ويترتب علي التنازل انقضاء الدعوي الجنائية
وانقضاء الدعوي أمر يتعلق بالنظام العام ، ولذلك تقضي به المحكمة من تلقاء
نفسها ولو لم يدفع به المتهم ، بل ولو كان يفضل استمرار المحاكمة ليثبت
براءته ، ويجوز الدفع به في أي حالة كانت عليها الدعوي ، ولو لأول مرة أمام
محكمة النقض ، كذلك لا يجوز للمجني عليه الرجوع في تنازله ولو كان ميعاد
الشكوى لا يزال ممتدا و أذا تعدد المتهمون ، وكانت الشكوى متطلبة بالنسبة
إليهم جميعا ، فان التنازل بالنسبة لأحدهم يمتد أثره إلي الباقين فتنقضي
الدعوي الجنائية قبلهم “
(شرح قانون الإجراءات الجنائية – د/ فوزية عبد الستار – الطبعة الثانية 1990 الناشر دار النهضة العربية ص 116 ، 117)
ولم يرسم الشارع في المادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية طريقة للتنازل ، فيستوي
أن يقرر به الشاكي كتابة أو شفها ، كما يستوي أن يكون صريحا أو ضمنيا ينم
عنه تصرف يصدر من صاحب الشكوى ويفيد في غير شبهة أنه أعرض عن شكواه.
( 21/12/1954 أحكام النقض س5 ق110 ص337 المرصفاوي في القانون الجنائي – الجزء الثالث – منشأة المعارف )
وقضت محكمة النقض أيضا:
أن تقدير التنازل من المسائل الواقعية التي
تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب متى كانت المقدمات التي أسست عليها
لحصول التنازل أو عدم حصوله تؤدي إلي النتيجة التي خلصت إليها .
( 21/12/1954 أحكام النقض س5 ق110 ص337 )
وقضت أيضا:
التنازل عن الشكوى من صاحب الحق فيها يترتب
عليه بحكم الفقرة الأولي من المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية
انقضاء الدعوي الجنائية ، ومتى صدر هذا التنازل ممن يملكه قانونا يتعين
إعمال الآثار القانونية له ، كما لا يجوز الرجوع فيه ولو كان ميعاد الشكوى
ما زال قائما ، لأنه من غير المستساغ قانونا العودة للدعوي الجنائية بعد
انقضائها إذ الساقط لا يعود.
(8/10/1986أحكام النقض س37 ق135 ص 710 )
سيدي الرئيس
وبتطبيق ما سبق على دعوانا نجد أن المدعين
بالحق المدني قد تنازلا ضمنيا عن دعواهم لأنهم قاموا باتهام مباشر لرئيس
مجلس أدارة مجلة حريتي ورئيس التحرير ونائب رئيس التحرير والسيد نصر الدين
صادق بكرى وذلك التنازل الضمني تستفيد منه المتهمة طبقا لنصوص القانون .
فقد نصت المادة (4) من قانون الإجراءات الجنائية أيضا:
إذا تعدد المجني عليهم يكفى أن تقدم الشكوى من احدهم و إذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين
ونصت أيضا المادة(10) في فقرتها الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية:
التنازل بنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلا بالنسبة للباقين……………. ……..
ولما كان ما تقدم وكانت الجريمة محل شكوى
المجني عليهما تدور حول ما أسنده المتهمة من وقائع كتبت في مجلة حريتي و
المسئول عن النشر فيها رئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة وقيلت ألفاظ السب
والقذف على لسان احد الأشخاص في البلدة وهو المدعو / نصر الدين أبو بكر
صادق .
ورغم علم المدعى بالحق المدني أن باقي
المتهمين لم يوجه لهم اتهام من قبل النيابة العامة إلا أنه لم يحرك ساكنا
حتى اﻷن ولم يدخلهم في الشكوى بعد علمه بذلك .
.. لذلك نجد ذلك تنازﻻ ضمنيا قبل المتهمة
وذلك طبقا لنص المادة الرابعة من قانون الإجراءات الجنائية التي تعتبر
الشكوى مقدمه ضدهم أيضا وما دام الشاكي لم يتمسك قبلهم بحقه خلال المدة
القانونية للطعن على هذا القرار ومن ثم يعتبر ذلك تنازل ضمنا قبله و
بالتالي تستفيد المتهمة من هذا التنازل عملا بنص المادة العاشرة الفقرة
الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية ويعد بالتالي كأن الشاكي قد تنازل
بالنسبة لها أيضا لان المجني عليهم عندما قدموا الشكوى للنيابة العامة
ذكروا في شكواهم أنها ضد المدعوة/ هدى حسنى ورئيس مجلس إدارة المجلة محمد
أبو الحديد ورئيس التحرير محمد نور الدين ونائبا رئيس التحرير عبد الفتاح
عباس ونورا خلف بصفتهم مسئولين عن النشر و أيضا نصر الدين صادق بكرى .
أذا الشكوى ضد الكل ولكنهم تقاعسوا الطعن على عدم نزولهم متهمين وبذلك يكونوا تنازلوا عن مخاصمتهم دون تحقيق معهم .
وقد ذهب الدكتور احمد فتحي سرور إلى :
أوجبت محكمة النقض علي قاضي الموضوع أن يبحث
الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها حتى ينزل عليها التكييف القانوني السليم
إعمالا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، فهذا المبدأ ليس موجها إلي المشرع
وحده، بل موجه أيضا إلي القاضي. فإذا تجاهل تطبيقه بأن أضفي على الواقعة
وصفا قانونيا خاطئا انطوى ذلك علي إخلال بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في
بعض الأحوال. وفي هذا الصدد حددت محكمة النقض أربع دعائم لسلطة قاضي
الموضوع في أعمال التكييف القانون الصحيح عدم التقيد بالتكييف القانوني
المرفوعة به الدعوي كما ورد في أمر الإحالة الصادر من النيابة أو في ورقة
التكليف بالحضور أو في طلبات النيابة العامة، وإنما يتعين علي القاضي أن
يضفي علي الواقعة المعروضة عليه التكييف القانون السليم
(انظر قضاء مستقرا لمحكمة النقض مقالة
نقض16 أكتوبر سنة1967 مجموعة أحكام النقض س18 رقم200 ص21،986
ديسمبر سنة1967 س18 رقم295 ص3،1228 مارس سنة1988 س39 رقم55
ص377)
لذلك نجد أن المدعين بالحق المدني قد تنازلوا عن الجنحة تنازلا ضمنيا .
عدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لرفعهما من غير ذي صفة
سيدي الرئيس
.. يبين لعدلكم من أوراق الدعوي أنها قد
خلت من ثمة أوراق أو مستندات تفيد أن المدعيين بالحق المدني هم أبناء احمد
فاو … لو افترضنا جدلا والفرض غير الواقع انه هو الشخص المقذوف .
.. فمن المستقر عليه قانونا أن توافر الصفة
للمدعيين بالحق المدني مرتبط بإثبات أنهم من الورثة المباشرين لرب العائلة
المزعوم إساءة سمعته وقد خلت الأوراق من أي دليل يخص المدعيين بالحق المدني
كورثة مباشرين للمرحوم أحمد الفاو وليس الفاوى كما يقولون هم .. فنحن أمام
قضاء جنائي فيجب أن يزن الكلام بميزان حساس وليس كلام مرسل دون دليل وضح .
فالمادة 3 من قانون المرافعات تنص علي أن:
.. لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو
دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر, لا يكون لصاحبة فيها
مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون .
ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الإستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .
ويتضح من النص أن شروط قبول الدعوي هي المصلحة والصفة فان تخلفت لا تقبل الدعوي …
وحيث قضت محكمة النقض في هذا الشأن بان :
………..الصفة في الدعوى وعلي ما جري به قضاء
هذه المحكمة شرط لازم وضروري لقبولها والاستمرار في موضوعها فإذا انعدمت
فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع علي المحاكم الاستمرار في نظرها والتصدي لها
وفحص موضوعها وإصدار حكم فيها بالقبول أو الرفض بما لازمه أن ترفع ممن وعلي
من له صفة فيها ……”
( الطعن رقم 6832/63ق ــ جلسة 8/3/1995 ـــ مجلة هيئة قضايا الدولة السنة 40 العدد 157السنة96 ص182)
كما قضت بأن :
.. الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية
الحق أو المركز القانوني المدعى به ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة
الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى لمن يدعى استحقاقه لهذه الحماية
وضد من يردا الاحتجاج عليه بها.
[طعن رقم 244 سنة 50 ق جلسة 29/3/1984]
إذن سيدي الرئيس :
.. فالصفة شرط جوهري لقبول الدعوى يجب
توافره فيا لدعوى كما يجب توافره في المدعى عليه فلا يجوز إقامة الدعوى على
شخص لا صفة له فيها فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة وعلى ذي صفة ويحدد
الصفة في الدعوى القانون الموضوعي الذي يحكم الحق أو المركز القانوني
موضوع
( محمد كمال عبد العزيز تقنين المرافعات في ضوء الفقه والقضاء الجزء الأول الطبعة الثالثة سنة 1995 صــــ91 )
دائرة (السبت)
مذكرة
بدفــــــــاع
السيدة / هدى حسني محمد محمدين متهمــــــــة
ضـــــــــد
النيابة العامة سلطة اتهـــــــــــــام
السيد/ أحمد احمد الفاوى مدعى بالحق المدني
السيد عدنان احمد الفاوى مدعى بالحق المدني
السيد/ عبد الكريم احمد الفاوى مدعى بالحق المدني
السيد / طارق احمد الفاوىِ مدعى بالحق المدني
6- السيد بهجت احمد الفاوى مدعى بالحق المدني
في القضية رقم 9029 لسنة 2010 جنح مستأنف المراغة والمحدد لنظرها جلسة يوم (السبت ) الموافق 23/10/2010 .
الوقــــــــائع
نحيل الوقائع إلى ما ورد بالشكوى ومحضر التحقيقات حفاظا على ثمين وقت المحكمة الموقرة
الدفـــــــــاع
والحاضر طلب البراءة من التهم المنسوبة إلى المتهمة تأسيسا على الدفوع الآتية :
أولا: ندفع ببطلان استجواب المتهمة ” والقصور في تحقيقات النيابة العامة”
ثانيا: ندفع ببطلان حكم أول درجة للخطأ في تطبيق القانون
ثالثا: ندفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل الضمني طبقا لنص المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية
رابعا: عدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعها من غير ذي صفة
خامسا: تناقض أقوال المدعين بالحق المدني وتضارب أقوال الشهود
سادسا : بطلان تحريات المباحث لمكتبيتها وعدم جديتها
سابعا : انتفاء الركن المادي والمعنوي للجريمة
بالنسبة للدفع الأول وهو:
بطلان استجواب المتهم
سيدي الرئيس
النيابة العامة الموقرة قد خالفت نصوص
القانون عندما قامت بالتحقيق مع المتهمة في الدعوي الماثلة أمام عدلكم…
ونسيت تماما أنها تقوم بعملها باعتبارها جهاز من أجهزة الدولة..يسعى إلي
الحقيقة مدفوعا بمقتضيات المصلحة العامة..لا فردا عاديا يتنازع مع المتهم.
ولكن ما فعلته النيابة العامة…ما هو إلا استدراك المتهمة لحملها علي الاعتراف
وقامت باستجواب المتهمة دون مراعاة الضمانات التي قررها المشرع عند استجواب أي متهم
النيابة العامة لم ترهق نفسها في السعي إلي إظهار الحقيقة ولم تبحث عن تحقيق الدعوي ولكنها كانت تبحث عن سند الاتهام !!!!!
حيث جاء في صفحة 35 من تحقيقات النيابة
العامة في المحضر رقم 2794 لسنة 2010 جنح المراغة في تمام الساعة 12.45
ظهرا فتح محضر تحقيقات النيابة العامة بمعرفة السيد محمد عزت وكيل نيابة
شمال سوهاج الكلية والذي أثبت فيه
حيث تبين لنا تواجد هدي حسني محمد محمدين خارج غرفة التحقيق فقد دعوناها بداخلها ورأينا سؤالها بالاتي أجابت
اسمي هدي حسني محمد ……..
س/ ما مناسبة حضورك لسراي النيابة العامة الآن؟
ج/ أنا جيت علشان عرفت انه في شكوى مقدمة ضدي فجيت أشوف إيه الحكاية
ثم تستمر النيابة في سؤال المتهمة ولم تواجهها بالتهمة المنسوبة إليها !!!!!!!
س/ وما هي طبيعة عملك تحديدا واختصاصك الوظيفي؟
ج/ أنا اعمل وكيل معهد فتيات بسوهاج الثانوي الأزهري
وهل تمارس ثمة عمل متعلق بأعمال الصحافة؟
ج/ أنا مش صحفية خالص وغير مقيدة بنقابة الصحفيين ولكن أنا مجرد مراسلة لجريدة حريتي والمساء التابعة لجريدة الجمهورية
س/ وعلي أي أساس تحديدا تتم ممارسة عمل المراسلة لتلك الصحف سالفة الذكر؟
ج/ أنا براسل جريدة حريتي بطريق الهواية
لوجود حث صحفي لدي ولكن لم امتهن مهنة الصحافة ولم أكن صحفية ولم أقيد
بنقابة الصحفيين وأنا عملي الأساسي وكيلة معهد فتيات بسوهاج الثانوي
الأزهري والمراسلة هي مجرد هواية لدي
وسألت المتهمة عن قولها فيما قرره المدعيين بالحق المدني باتهامها بأنها نسبت إليهم أنهم منتمون للديانة البهائية
فأجابت
ج / اللي حصل إني أنا نزلت قرية الشورانية
التابعة لمركز المراغة لتغطية أحداث الديانة البهائية في المركز …. وسالت
العديد من أهل القرية بالشورانية عن تلك الديانة وسبب وجودها وتمركزها في
تلك القرية … فأخبروني أن والد الشاكيين نزح من محافظة قنا فاو إلي قرية
الشورانية وأن شقيقة الشاكيين تزوجت بأحد البهائيين واخبروني أن والد
الشاكيين بهائي .. وبناء علي تلك الأقوال من الأهالي .. قمت بمراسلة
الجريدة … وتم نشر الخبر بجريدة حريتي …
ثم في نهاية التحقيقات ص38
وجهت النيابة إلي المتهمة تهمة قذف الشاكيين والطعن في سمعتهم والتي يعاقب عليها وفقا لنص المادة 308 من قانون العقوبات المصري.
إذن النيابة توجه التهمة إلي المشكو في حقها بعد استجوابها وفي نهاية التحقيقات؟ !!!
و ضربت بالقانون عرض الحائط
… القانون الذي قضي بأنه :عند حضور المتهم
لأول مرة في التحقيق يجب علي المحقق أن يثبت شخصيته ثم يحيطه علما بالتهمة
المنسوبة ويثبت أقواله في المحضر… (م 123 ا.ج)
.. النيابة العامة لم تثبت في محضر التحقيقات أن المتهمة لم يحضر معها
محامي للدفاع عنها ولم تندب لها محامي وفقا لتصورها علي الجريمة ومواد
التهام والتي تشدد العقوبة بالحبس 6
شهور كحد أدنى للعقوبة وقد سايرت محكمة أول درجة النيابة في تصورها هذا
وهو ما يوضح لعدلكم أن النيابة العامة وهي في حالة التحقيق مع المتهمة كانت
متيقنة من أن العقوبة في هذه التهمة هي الحبس الو جوبي بغض النظر عن
التكييف الخاطئ للواقعة وفقا لما سيرد تفصيلا بمذكرة دفاعنا
ومؤدي ذلك أن النيابة العامة قد خالفت وبحق ما نصت عليه المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تقضي بأنه :
( لا يجوز للمحقق في الجنايات وفى الجنح
المعاقب عليها بالحبس وجوبا أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين
أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب
الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر.
وعلى المتهم أن يعلن أسم محاميه بتقرير لدى
قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن، أو يخطر به المحقق، كما يجوز لمحاميه
أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار
وإذا لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه
بعد دعوته، وجب على المحقق، من تلقاء نفسه، أن يندب له محاميا ,وللمحامي
أن يثبت في المحضر ما يعن له من مدفوع أو طلبات أو ملاحظات )
ووفقا لما سبق وما بيناه لهيئتكم الموقرة:-
ندفع ببطلان استجواب المتهمة في الدعوي الماثلة أمام عدلكم
حيث انه يجب علي النيابة العامة عندما تباشر
أي إجراء من إجراءات التحقيق عدم مخالفة ما نص عليه المشرع في قانون
الإجراءات الجنائية وإلا تقرر بطلان هذا الإجراء .. حيث وضع المشرع في
قانون الإجراءات الجنائية تنظيما وافيا لأحكام البطلان.
فقرر في المادة 331 من القانون سالف البيان انه:
يترتب البطلان علي عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري .
وتتحدد أهمية الإجراء في ضوء الغرض الذي استهدفه به المشرع
.. فإذا كان الغرض متمثلا في مجرد الإرشاد والتوجيه قلا يترتب علي عدم مراعاته أي بطلان.
… أما إذا كان الغرض من الإجراء هو تحقيق
مصلحة معينة سواء كانت عامة أو خاصة بأحد الخصوم فهو جوهري ويترتب علي
مخالفته أو إغفاله البطلان
دكتورة فوزية عبد الستار – شرح قانون الإجراءات الجنائية ص33 ط1990) )
.. فمراعاة مصلحة المتهم من الإجراءات الجوهرية وفقا لما سبق ويترتب علي مخالفته البطلان.
.. وسلوك النيابة العامة
في الدعوي الماثلة أمام عدلكم جار علي مصلحة المتهمة وذلك بعدم توجيه
التهمة إليها قبل الدخول في تفاصيل الموضوع واستجوابها فضلا عن التحقيق مع
المتهمة دون حضور محاميها لنصحها وإرشادها وإبداء دفوعه ودون أن تثبت
النيابة ذلك في محضر التحقيقات أو تندب لها محاميا للدفاع عنها وكان من
الممكن أن تقوم النيابة بتأجيل التحقيق إذا كان يهمها مصلحة المتهمة لحضور
محام معها أو ترشدها بذلك
وهو ما يؤدي بنا إلي القول ببطلان التحقيق مع المتهمة لعدم مراعاة حال التحقيق معها مصلحة المتهمة
وقضي في هذا الصدد بان:
الشارع يرتب البطلان علي عدم مراعاة أي
إجراء من الإجراءات الجوهرية التي يقررها دون سواها … وإذا كان ذلك وكان
الشارع لم يورد معيارا ضابطا يميز به الإجراء الجوهري عن غيره من الإجراءات
التي لم يقصد بها سوي الإرشاد والتوجيه للقائم بالإجراء فانه يتعين لتحديد
ذلك … الرجوع إلي علة التشريع فإذا كان الغرض من الإجراء المحافظة علي
مصلحة عامة أو مصلحة للمتهم أو غيره من الخصوم فان الإجراء يكون جوهريا
يترتب البطلان علي عدم مراعاته
( الطعن رقم 20844 – لسنة 59ق – جلسة 11/3/1952)
..فالمقصود بالاستجواب سيدي الرئيس
… مواجهة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه
ومطالبته بإبداء رأيه فيها ثم مناقشته تفصيليا في أدلة الدعوي إثباتا أو
نفيا كمحاولة للكشف عن الحقيقة … ومفاد ذلك أن المشرع أوجب المحقق عند
إجراء التحقيق مع المتهم لأول مرة أن يثبت شخصيته ثم يحيطه علما بالتهمة
المنسوبة إليه ويثبت أقواله في المحضر( م123 ا.ج)
.. وإذا كانت مادة الاتهام التي وجهت إلى
المتهمة وحركت بها الدعوى الجنائية هي المادة 308 من قانون العقوبات والتي
تنص على إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى
الطرق المبينة في المادة 171 طعنا في الأعراض أو خدش سمعة العائلات تكون
العقوبة الحبس والغرامة معا في الحدود المبينة في المواد
179,181,182,303,306,307 علي ألا تقل الغرامة في حالة النشر في احدي
الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور
.. وهى من الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا
فلا يجوز للنيابة العامة أن تستجوب المتهم إلا بعد دعوة محاميه للحضور
وإذا لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق، من
تلقاء نفسه، أن يندب له محاميا
أما إذ استجوبته النيابة العامة دون دعوه
محاميه فيكون استجوابها للمتهم باطلا و لا يجوز الاستناد إلى ما نتج عن هذا
الاستجواب وما جاء به من أقوال أسندت إلى المتهم عدا حالة التلبس وحالة
السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر
. .. و إذ كانت النيابة العامة قد خالفت نص
المادة 123,124 من قانون الإجراءات سالفة الذكر ولم تقم بندب محاميا لها
ولم تواجها بالتهمة المنسوبة لها أولا فأن استجوابها يكون باطلا
. ويترتب علي بطلان الاستجواب بطلان الآثار التي تترتب عليه
بطلان حكم أول درجة للخطاء في تطبيق القانون .
سيدي الرئيس .
يبين جليا وبوضوح في الحكم المعارض فيه انه
مخالف للقانون وانه به بطلان واضح وضوح الشمس في يوم شمس لأننا بعد
مطالعتنا للحكم ومطالعتنا للمواد العقابية التي حكم من خلالها في هذه
القضية المستأنف فيها بجلسة اليوم وهى المواد أرقام 303/1 , 307/ 308 من
قانون العقوبات .
ويعلم القاصي والداني أن مادة العقوبة هي المادة 308 من قانون العقوبات التي نصت على :
إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب
الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة ( 171 ) طعنا في عرض الأفراد أو
خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا في الحدود المبينة
في المواد 179 و181 و182 و303 و 306 و 307 على ألا تقل الغرامة في حالة
النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن
ستة شهور “..
.. وبما أن القانون رقم 147 لسنة 2006 والذي نشر بالجريدة الرسمية في 15/7/2006 العدد 28 مكرر .
وجاء فيه بالنص وخصوص في المادة الثانية منه على الآتي:
تلغى عقوبة الحبس في الجرائم المنصوص عليها في المواد 182 /185 /303 / 306 /من قانون العقوبات ,وترفع الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المقررة لهذه الجرائم إلى مثليها.
و أيضا المادة السابعة من نفس القانون التي نصت على :
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل
به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة
وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية فى20 جماد الأخر سنة 1427
هـ (الموافق 15 يوليه سنة 2006 م ) .
..إذن سيدي الرئيس
.. مادة العقوبة التي قيدت به الجنحة لا
يوجد فيها عقوبة الحبس وتم إلغائها بالقانون سالف الذكر الذي ألغا الحبس في
جرائم النشر وتم استبدال العقوبة بالغرامة على فرض الإدانة فمن أين جاءت
المحكمة الموقرة بعقوبة الحبس ومن اى قانون حكمت المحكمة بالحبس……..” من
نصوص تم تعديلها كما أسلفنا سابقا”.
بل أكثر من هذا سيدي الرئيس.
فليس هذا الوجه الوحيد فقط من أوجه البطلان
فالبطلان واضح أيضا في عدم تسبيب
الحكم التسبيب السائغ ولم يبين الألفاظ التي استند إليها للحكم في الإدانة
كما تعلمنا من أحكام القانون ومن عدلكم فالحكم حكم بالإدانة وليس بالبراءة
حتى لا يسبب بهذا الشكل .
..فالحكم عبارة عن حكم مطبوع سلفا وتم
تفقيط البيانات به وهذا لا ينال منه كونه مطبوع ولكن يجب أن يثبت الألفاظ
به ويسببه التسبيب القانوني السليم لأنه حكم بالإدانة وليس البراءة حتى لا
يسببه .
وقد ذهب المستشار معوض عبد التواب إلى :
يجب على محكمة الموضوع أن تبين في حكمها
القاضي بالإدانة عبارات القذف ولا يكفى في هذا مجرد الإحالة على محضر
التحقيق أو عريضة الدعوى لان الحكم بذاته يجب أن يكون مظهرا للواقعة التي
عاقب عليها ولقاضى الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من أدلة الثبوت في الدعوى
ولكن لمحكمة النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية على الوقائع
موضوع الدعوى.
( القذف والسب والبلاغ الكاذب و إفشاء الأسرار و الشهادة الزور طبعة 2003 صـ64)
وقضت محكمة النقض في ذلك:
المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد
أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا
تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها
المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة
النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في
الحكم وألا كان قاصرا
..
وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على سرد ما تضمنته صحيفة الادعاء
المباشر واكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى عريضة الدعوى والمستندات
المقدمة من وكيل المدعى بالحقوق المدنية دون أن يكشف عن ماهية هذه
المستندات أو أن يورد مضمونها ولم يبين وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة
بعناصرها القانونية كافة فانه يكون معيبا بالقصور الذي يوجب نقضه .
(الطعن رقم 4882 لسنة 65 ق جلسة 12/2/2001)
وقضت أيضا:
.. إن القانون أوجب في كل حكم بالإدانة أن
يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة
والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من
المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وأن
يشير الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري أقضته شرعية
الجرائم والعقاب وإلا كان الحكم قاصراً وباطلاً
(طعن رقم 3257 لسنة 70 ق)
و قضت محكمة النقض في ذلك إلى : ..
من المقرر أن مقتضى قاعدة شرعية الجريمة
والعقاب أن القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم إلى أن تزول عنه
القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه . وهذا هو ما قننته الفقرة الأولى
من المادة الخامسة من قانون العقوبات بنصها على أن – يعاقب على الجرائم
بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها وما أوردته المادة المشار إليها في
فقرتها الثانية من أنه – ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه
نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره – إنما هو استثناء من
الأصل العام يؤخذ في تفسيره بالتضييق ويدور وجودا وعدما مع العلة التي دعت
إلى تقريره ، لآن المرجع في فض التنازع بين القوانين من حيث الزمان هو قصد
الشارع الذي لا تجوز مصادرته فيه.
(الطعن رقم 9098 لسنة 64 ق جلسة 10 / 7 / 1999 هيئة عامة س 47 ص 5)
.. لذلك فالشرعية مصونة في نصوص قاطعة .
أولها وأهمها على الإطلاق ما جاء في نص المادة 64 من الدستور ” سيادة
القانون أساس الحكم في الدولة” ويقول أيضا في المادة 65 ” تخضع الدولة
للقانون واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية القانون والحريات”
فما الذي يقوله القانون الذي يتولى القضاء المستقل المحصن حمايته ؟ يقول
القانون في المادة 331 إجراءات ” يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام
القانون المتعلق بأي أجراء جوهري ” .
.. فالسلطة في الدولة البوليسية تستخدم
قانون الإجراءات الجنائية أداة لتحقيق أهدافها والتنكيل بخصومها على حساب
الحرية الشخصية. أما حين يعلو مبدأ سيادة القانون, فان نصوص قانون
الإجراءات الجنائية تكفل الضمانات لهذه الحرية في مواجهة السلطة وتحول دون
تحكمها. أن معيار الضمانات هو مبدأ الشرعية الإجرائية. وأركان الشرعية
الإجرائية هي الحدود التي يجب أن يلتزم بها القانون حتى تكتب له السيادة في
مواجهة السلطة .
( الدكتور احمد فتحي سرور الشرعية و الإجراءات الجنائية ,1977 , صفحة 2 )
.. إذن فالحكم باطلا بطلان ظاهر وواضح لمخالفته لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية التي نصت على :
يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني
عليها , وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة
والظروف التي وقعت فيها , و أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.
.. و إذا طالعنا حكم الإدانة المستأنف
لوجدنا أن الحكم لم يبين ما هو القذف المسند إلى المدعين بالحق المدني
ولكنه أحال القذف إلى ما ذكر في التحقيقات ولم يوضح الأفعال التي أسندتها
المتهمة للمدعيين بالحق المدني بشكل واضح كما نص القانون .
ندفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل الضمني طبقا لنص المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية.
سيدي الرئيس .
يبين أمام عدلكم بعد مطالعتكم لشكوى المدعين بالحق المدني والتحقيقات التي تمت في النيابة العامة أن الشاكين قد اتهموا نصا:
س / ومن تتهمه تحديدا يما قررته بشكواك ؟
ج / المدعوة/ هدى حسنى ورئيس مجلس إدارة
المجلة محمد أبو الحديد ورئيس التحرير محمد نور الدين ونائبا رئيس التحرير
عبد الفتاح عباس ونورا خلف بصفتهم مسئولين عن النشر و أيضا نصر الدين صادق
بكرى اللي ورد على اسمه بعض العبارات السب والقذف في المقال وهو منشور
صورته الشخصية في المقال .
.. إذن المدعين بالحق المدني اتهموا بشكواهم
وبتحقيقات النيابة وتمسكوا جميعهم بهؤلاء الأشخاص واتهامهم في الشكوى وفى
التحقيقات حتى تصورنا ونحن نقرأ التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أنها
قص ولزق وكلام المدعين بالحق المدني جميعهم يتكرر بالاتهامات لنفس الأشخاص
.
.. ولكن فوجئنا أن النيابة العامة تقوم
بتنحية المتهمين جميعهم دون مبرر قانوني وضربت بكلام المدعين بالحق المدني
جميعهم عرض الحائط ولم تنزل متهم فيهم ألا محررة الخبر الصحفي دون حتى
مسئول الحقوق المدنية ودون التحقيق مع أي أحد من المتهمين الست .
.. ورغم علم المدعين بالحق المدني علما
يقينيا بأن المتهمين الست لم يتهم ألا واحد فقط فقد ارتضوه لذلك وتنازله
عن شكواهم تجاه باقي المتهمين وذلك يعد تنازل ضمنيا واضح طبقا لنص المادة
10 من قانون الإجراءات الجنائية .
لذلك نصت المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية علي:
” لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال
المشار إليها في المواد السابقة وللمجني عليه في الجريمة المنصوص عليها في
المادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها في المواد 302و
306 و 307 و308 من القانون المذكور إذا كان موظفا عاما أو شخصا ذا صفة
نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة
أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت إلى
أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل
وفى حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل صحيحا إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى
والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلا للباقين
…………………………… الخ
وقد ذهبت الدكتورة فوزية عبد الستار إلى:
“ويترتب علي التنازل انقضاء الدعوي الجنائية
وانقضاء الدعوي أمر يتعلق بالنظام العام ، ولذلك تقضي به المحكمة من تلقاء
نفسها ولو لم يدفع به المتهم ، بل ولو كان يفضل استمرار المحاكمة ليثبت
براءته ، ويجوز الدفع به في أي حالة كانت عليها الدعوي ، ولو لأول مرة أمام
محكمة النقض ، كذلك لا يجوز للمجني عليه الرجوع في تنازله ولو كان ميعاد
الشكوى لا يزال ممتدا و أذا تعدد المتهمون ، وكانت الشكوى متطلبة بالنسبة
إليهم جميعا ، فان التنازل بالنسبة لأحدهم يمتد أثره إلي الباقين فتنقضي
الدعوي الجنائية قبلهم “
(شرح قانون الإجراءات الجنائية – د/ فوزية عبد الستار – الطبعة الثانية 1990 الناشر دار النهضة العربية ص 116 ، 117)
ولم يرسم الشارع في المادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية طريقة للتنازل ، فيستوي
أن يقرر به الشاكي كتابة أو شفها ، كما يستوي أن يكون صريحا أو ضمنيا ينم
عنه تصرف يصدر من صاحب الشكوى ويفيد في غير شبهة أنه أعرض عن شكواه.
( 21/12/1954 أحكام النقض س5 ق110 ص337 المرصفاوي في القانون الجنائي – الجزء الثالث – منشأة المعارف )
وقضت محكمة النقض أيضا:
أن تقدير التنازل من المسائل الواقعية التي
تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب متى كانت المقدمات التي أسست عليها
لحصول التنازل أو عدم حصوله تؤدي إلي النتيجة التي خلصت إليها .
( 21/12/1954 أحكام النقض س5 ق110 ص337 )
وقضت أيضا:
التنازل عن الشكوى من صاحب الحق فيها يترتب
عليه بحكم الفقرة الأولي من المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية
انقضاء الدعوي الجنائية ، ومتى صدر هذا التنازل ممن يملكه قانونا يتعين
إعمال الآثار القانونية له ، كما لا يجوز الرجوع فيه ولو كان ميعاد الشكوى
ما زال قائما ، لأنه من غير المستساغ قانونا العودة للدعوي الجنائية بعد
انقضائها إذ الساقط لا يعود.
(8/10/1986أحكام النقض س37 ق135 ص 710 )
سيدي الرئيس
وبتطبيق ما سبق على دعوانا نجد أن المدعين
بالحق المدني قد تنازلا ضمنيا عن دعواهم لأنهم قاموا باتهام مباشر لرئيس
مجلس أدارة مجلة حريتي ورئيس التحرير ونائب رئيس التحرير والسيد نصر الدين
صادق بكرى وذلك التنازل الضمني تستفيد منه المتهمة طبقا لنصوص القانون .
فقد نصت المادة (4) من قانون الإجراءات الجنائية أيضا:
إذا تعدد المجني عليهم يكفى أن تقدم الشكوى من احدهم و إذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين
ونصت أيضا المادة(10) في فقرتها الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية:
التنازل بنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلا بالنسبة للباقين……………. ……..
ولما كان ما تقدم وكانت الجريمة محل شكوى
المجني عليهما تدور حول ما أسنده المتهمة من وقائع كتبت في مجلة حريتي و
المسئول عن النشر فيها رئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة وقيلت ألفاظ السب
والقذف على لسان احد الأشخاص في البلدة وهو المدعو / نصر الدين أبو بكر
صادق .
ورغم علم المدعى بالحق المدني أن باقي
المتهمين لم يوجه لهم اتهام من قبل النيابة العامة إلا أنه لم يحرك ساكنا
حتى اﻷن ولم يدخلهم في الشكوى بعد علمه بذلك .
.. لذلك نجد ذلك تنازﻻ ضمنيا قبل المتهمة
وذلك طبقا لنص المادة الرابعة من قانون الإجراءات الجنائية التي تعتبر
الشكوى مقدمه ضدهم أيضا وما دام الشاكي لم يتمسك قبلهم بحقه خلال المدة
القانونية للطعن على هذا القرار ومن ثم يعتبر ذلك تنازل ضمنا قبله و
بالتالي تستفيد المتهمة من هذا التنازل عملا بنص المادة العاشرة الفقرة
الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية ويعد بالتالي كأن الشاكي قد تنازل
بالنسبة لها أيضا لان المجني عليهم عندما قدموا الشكوى للنيابة العامة
ذكروا في شكواهم أنها ضد المدعوة/ هدى حسنى ورئيس مجلس إدارة المجلة محمد
أبو الحديد ورئيس التحرير محمد نور الدين ونائبا رئيس التحرير عبد الفتاح
عباس ونورا خلف بصفتهم مسئولين عن النشر و أيضا نصر الدين صادق بكرى .
أذا الشكوى ضد الكل ولكنهم تقاعسوا الطعن على عدم نزولهم متهمين وبذلك يكونوا تنازلوا عن مخاصمتهم دون تحقيق معهم .
وقد ذهب الدكتور احمد فتحي سرور إلى :
أوجبت محكمة النقض علي قاضي الموضوع أن يبحث
الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها حتى ينزل عليها التكييف القانوني السليم
إعمالا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، فهذا المبدأ ليس موجها إلي المشرع
وحده، بل موجه أيضا إلي القاضي. فإذا تجاهل تطبيقه بأن أضفي على الواقعة
وصفا قانونيا خاطئا انطوى ذلك علي إخلال بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في
بعض الأحوال. وفي هذا الصدد حددت محكمة النقض أربع دعائم لسلطة قاضي
الموضوع في أعمال التكييف القانون الصحيح عدم التقيد بالتكييف القانوني
المرفوعة به الدعوي كما ورد في أمر الإحالة الصادر من النيابة أو في ورقة
التكليف بالحضور أو في طلبات النيابة العامة، وإنما يتعين علي القاضي أن
يضفي علي الواقعة المعروضة عليه التكييف القانون السليم
(انظر قضاء مستقرا لمحكمة النقض مقالة
نقض16 أكتوبر سنة1967 مجموعة أحكام النقض س18 رقم200 ص21،986
ديسمبر سنة1967 س18 رقم295 ص3،1228 مارس سنة1988 س39 رقم55
ص377)
لذلك نجد أن المدعين بالحق المدني قد تنازلوا عن الجنحة تنازلا ضمنيا .
عدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لرفعهما من غير ذي صفة
سيدي الرئيس
.. يبين لعدلكم من أوراق الدعوي أنها قد
خلت من ثمة أوراق أو مستندات تفيد أن المدعيين بالحق المدني هم أبناء احمد
فاو … لو افترضنا جدلا والفرض غير الواقع انه هو الشخص المقذوف .
.. فمن المستقر عليه قانونا أن توافر الصفة
للمدعيين بالحق المدني مرتبط بإثبات أنهم من الورثة المباشرين لرب العائلة
المزعوم إساءة سمعته وقد خلت الأوراق من أي دليل يخص المدعيين بالحق المدني
كورثة مباشرين للمرحوم أحمد الفاو وليس الفاوى كما يقولون هم .. فنحن أمام
قضاء جنائي فيجب أن يزن الكلام بميزان حساس وليس كلام مرسل دون دليل وضح .
فالمادة 3 من قانون المرافعات تنص علي أن:
.. لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو
دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر, لا يكون لصاحبة فيها
مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون .
ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الإستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .
ويتضح من النص أن شروط قبول الدعوي هي المصلحة والصفة فان تخلفت لا تقبل الدعوي …
وحيث قضت محكمة النقض في هذا الشأن بان :
………..الصفة في الدعوى وعلي ما جري به قضاء
هذه المحكمة شرط لازم وضروري لقبولها والاستمرار في موضوعها فإذا انعدمت
فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع علي المحاكم الاستمرار في نظرها والتصدي لها
وفحص موضوعها وإصدار حكم فيها بالقبول أو الرفض بما لازمه أن ترفع ممن وعلي
من له صفة فيها ……”
( الطعن رقم 6832/63ق ــ جلسة 8/3/1995 ـــ مجلة هيئة قضايا الدولة السنة 40 العدد 157السنة96 ص182)
كما قضت بأن :
.. الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية
الحق أو المركز القانوني المدعى به ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة
الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى لمن يدعى استحقاقه لهذه الحماية
وضد من يردا الاحتجاج عليه بها.
[طعن رقم 244 سنة 50 ق جلسة 29/3/1984]
إذن سيدي الرئيس :
.. فالصفة شرط جوهري لقبول الدعوى يجب
توافره فيا لدعوى كما يجب توافره في المدعى عليه فلا يجوز إقامة الدعوى على
شخص لا صفة له فيها فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة وعلى ذي صفة ويحدد
الصفة في الدعوى القانون الموضوعي الذي يحكم الحق أو المركز القانوني
موضوع
( محمد كمال عبد العزيز تقنين المرافعات في ضوء الفقه والقضاء الجزء الأول الطبعة الثالثة سنة 1995 صــــ91 )
عدل سابقا من قبل رمضان الغندور في الأحد يناير 16, 2011 3:00 pm عدل 1 مرات