وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأحد برئاسة الدكتور أحمد نظيف على حزمة
من مشروعات التعديلات فى القوانين التى تنظم التجارة الداخلية لتفعيل دور
جهاز حماية المستهلك ومواجهة بعض صور الغش والتضليل بتشديد العقوبات دون
الإخلال بحق المستهلك فى التعويض وذلك بفرض غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه
ولا تتجاوز 200 ألف جنيه أو ما يعادل مثلى قيمة المنتج موضوع الجريمة
وتضاعف العقوبة فى حالة العودة.
ومنح مجلس إدارة الجهاز صدار قرارات
ملزمة لمنع الإعلانات عن المنتجات المضللة والتى تؤدى الى خداع المستهلكين
وحظر تداول السلع التى تحمل بيانات مضللة وخضوع الاعلانات عن العقارات
لأحكام هذه المادة, وذلك لما لوحظ مؤخرا من تأثير هذه الاعلانات على
العقارات وإلحاقها أضرارا مالية جسيمة بالمستهلكين.وتضمنت التعديلات
فى القوانين التى تنظم التجارة الداخلية إلتزام المورد بتقديم فاتورة
للمستهلك تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج متضمنة تاريخ التعامل أو
التعاقد وثمن المنتج وطبيعته وأى بيانات أخرى وأن يكون للعاملين بالجهاز أو
غيرهم من العاملين المدنيين بالدولة الذى يصدر بتحديدهم قرار من وزير
العدل صفة الضبطية القضائية .ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار
رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 55 لسنة 1951
بالاسماء التجارية , ويتضمن مشروع القرار المعروض الأحكام مثل حظر قيد
الأسم التجارى إذا كان من شأنه أن يؤدى إلى لبس مع اسم تجارى سبق قيده أو
علامة تجارية مسجلة أو علامة تجارية من العلامات المشهورة عالميا فى مصر,
كما أن إجراءات قيد الأسماء التجارية وقواعد الإعتراض عليها وفقا للاجراءات
التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون التجارة.وحظر استعمال
الاسم السابق قيده فى ذات نوع التجارة من قبل تاجر آخر إلى سائر أنحاء
الجمهورية متى كان الاستعمال يؤدى إلى لبس مع اسم تجارى مقيد لتوفير أكبر
قدر من الحماية لجمهور المستهلكين من وسائل التضليل والخداع.وإسباغ
حماية أشمل للاسماء التجارية المشهورة على غرار الحماية المقررة للعلامات
المشهورة وحظر استعمال الاسم التجارى إذا كان مطابقا لاسم تجارى مشهور متى
كان يتصل بنشاط تجارى مماثل ، وزيادة الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المقررة
للجرائم إلى 5 آلاف جنيه والحد الأقصى إلى 50 ألف جنيه إلى جانب الحكم
بإزالة المخالفة والغلق لمدة لاتجاوز3 أشهر وإضافة جرائم الأسماء التجارية
إلى اختصاص المحاكم الإقتصادية.
كما تتضمن التعديلات مشروع قرار
رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941
بقمع التدليس والغش .. ومبررات التعديل هى توفير أكبر قدر من الحماية
للمستهلكين وتمكين الأجهزة المعنية من الرقابة على الأسواق وتنظيم النشاط
التجارى بشكل فعال .وكشف الواقع العملى عن العديد من أوجه النقص والقصور فى أحكام القانون الحالى فى ضوء ظواهر الغش والخداع المتطورة والمستحدثة .ووافق
مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل أحكام
القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى , وتستهدف مبررات التعديل
زيادة أهمية السجل التجارى باعتباره البوابة الشرعية لممارسة التجارة
وضرورة أن تتواءم أحكامه مع التطورات التى لحقت بالتجارة باعتبارها عصب
الحياة الاقتصادية.
ويتضمن مشروع القرار المقترح الأحكام مثل تبسيط
وتيسير إجراءات القيد وإنشاء مشروع الرقم الموحد للمنشأة التجارية بحذف
النص على وجوب تعدد القيد بالنسبة للمحل الرئيسى أوالفرع أوالوكالة
أوالمركز العام للشركة.وحظر مزاولة التجارة فى محل تجارى إلا لمن يكون اسمه مقيدا بالسجل التجارى وفى نشاط مطابق للغرض ونوع التجارة المقيد بها.
وإلزام
مصلحة الضرائب بأن ترسل بيانا شهريا إلى مصلحة التسجيل التجارى بحالات
التوقف الكلى أو الجزئى عن مباشرة النشاط وإلزام مصلحة التسجيل التجارى
بالتأشير بالسجل أو بالمحو حسب الأحوال التى تحددها اللائحة التنفيذية.
من مشروعات التعديلات فى القوانين التى تنظم التجارة الداخلية لتفعيل دور
جهاز حماية المستهلك ومواجهة بعض صور الغش والتضليل بتشديد العقوبات دون
الإخلال بحق المستهلك فى التعويض وذلك بفرض غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه
ولا تتجاوز 200 ألف جنيه أو ما يعادل مثلى قيمة المنتج موضوع الجريمة
وتضاعف العقوبة فى حالة العودة.
ومنح مجلس إدارة الجهاز صدار قرارات
ملزمة لمنع الإعلانات عن المنتجات المضللة والتى تؤدى الى خداع المستهلكين
وحظر تداول السلع التى تحمل بيانات مضللة وخضوع الاعلانات عن العقارات
لأحكام هذه المادة, وذلك لما لوحظ مؤخرا من تأثير هذه الاعلانات على
العقارات وإلحاقها أضرارا مالية جسيمة بالمستهلكين.وتضمنت التعديلات
فى القوانين التى تنظم التجارة الداخلية إلتزام المورد بتقديم فاتورة
للمستهلك تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج متضمنة تاريخ التعامل أو
التعاقد وثمن المنتج وطبيعته وأى بيانات أخرى وأن يكون للعاملين بالجهاز أو
غيرهم من العاملين المدنيين بالدولة الذى يصدر بتحديدهم قرار من وزير
العدل صفة الضبطية القضائية .ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار
رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 55 لسنة 1951
بالاسماء التجارية , ويتضمن مشروع القرار المعروض الأحكام مثل حظر قيد
الأسم التجارى إذا كان من شأنه أن يؤدى إلى لبس مع اسم تجارى سبق قيده أو
علامة تجارية مسجلة أو علامة تجارية من العلامات المشهورة عالميا فى مصر,
كما أن إجراءات قيد الأسماء التجارية وقواعد الإعتراض عليها وفقا للاجراءات
التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون التجارة.وحظر استعمال
الاسم السابق قيده فى ذات نوع التجارة من قبل تاجر آخر إلى سائر أنحاء
الجمهورية متى كان الاستعمال يؤدى إلى لبس مع اسم تجارى مقيد لتوفير أكبر
قدر من الحماية لجمهور المستهلكين من وسائل التضليل والخداع.وإسباغ
حماية أشمل للاسماء التجارية المشهورة على غرار الحماية المقررة للعلامات
المشهورة وحظر استعمال الاسم التجارى إذا كان مطابقا لاسم تجارى مشهور متى
كان يتصل بنشاط تجارى مماثل ، وزيادة الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المقررة
للجرائم إلى 5 آلاف جنيه والحد الأقصى إلى 50 ألف جنيه إلى جانب الحكم
بإزالة المخالفة والغلق لمدة لاتجاوز3 أشهر وإضافة جرائم الأسماء التجارية
إلى اختصاص المحاكم الإقتصادية.
كما تتضمن التعديلات مشروع قرار
رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941
بقمع التدليس والغش .. ومبررات التعديل هى توفير أكبر قدر من الحماية
للمستهلكين وتمكين الأجهزة المعنية من الرقابة على الأسواق وتنظيم النشاط
التجارى بشكل فعال .وكشف الواقع العملى عن العديد من أوجه النقص والقصور فى أحكام القانون الحالى فى ضوء ظواهر الغش والخداع المتطورة والمستحدثة .ووافق
مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل أحكام
القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى , وتستهدف مبررات التعديل
زيادة أهمية السجل التجارى باعتباره البوابة الشرعية لممارسة التجارة
وضرورة أن تتواءم أحكامه مع التطورات التى لحقت بالتجارة باعتبارها عصب
الحياة الاقتصادية.
ويتضمن مشروع القرار المقترح الأحكام مثل تبسيط
وتيسير إجراءات القيد وإنشاء مشروع الرقم الموحد للمنشأة التجارية بحذف
النص على وجوب تعدد القيد بالنسبة للمحل الرئيسى أوالفرع أوالوكالة
أوالمركز العام للشركة.وحظر مزاولة التجارة فى محل تجارى إلا لمن يكون اسمه مقيدا بالسجل التجارى وفى نشاط مطابق للغرض ونوع التجارة المقيد بها.
وإلزام
مصلحة الضرائب بأن ترسل بيانا شهريا إلى مصلحة التسجيل التجارى بحالات
التوقف الكلى أو الجزئى عن مباشرة النشاط وإلزام مصلحة التسجيل التجارى
بالتأشير بالسجل أو بالمحو حسب الأحوال التى تحددها اللائحة التنفيذية.