من جهته قال الدكتور مجدي راضي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مبررات التعديل: إزدياد جرائم الإعتداء الجنسي وهتك العرض والوقاع، عدم تناسب العقوبات الواردة بقانون العقوبات مع بشاعة وخطورة الأفعال محل التأثيم، قصور بعض النماذج المؤثمة فى بعض مواد القانون عن إستيعاب كل فروض الأفعال والصور الإجرائية المتعددة التي أسفر عنها الواقع.
وأضاف راضي أن التعديل المقترح سيكون بتبني المشروع المعروض بتشديد العقوبات الواردة فب المواد 267 و268 و269 و269 مكرر و288 و289 و 306 مكرر ( أ ) من قانون العقوبات، سواء بتغليظ العقوبات الواردة فيها أو بتقليص مكنات تخفيف تلك العقوبات.
وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن المشروع المقترح أضاف لقانون العقوبات مادة جديدة برقم 290 مكررا نص فيها على عدم جواز تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات، عدا حالة عقوبة الإعدام التي أجاز فيها النص المستحدث للقاضي إذا ما رأى مبررا لإستعمال الرأفة للنزول بالعقوبة إلى السجن المؤبد، كما تبنى القانون رفع سن المجني عليه المعتبر ظرفا مشددا في المواد 268 و288 و289 إلى 18 سنة بدلا من 16 سنة، وكذا رفع السن من 7 سنوات إلى 12 سنة في المادة 269 توافقا مع موجبات حماية الطفل من شتى جرائم الإعتداء الجنسي والخطف.
وتابع راضي:'' المشروع إستحدث المادة 288 بظرفين مشددين هما: خطف المجني عليه الذي لم يبلغ العشرة بغير تحايل أو إكرا ، وإقترن الخطف بجريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه، وأضاف تعديل المادة 289 فعل هتك العرض إلى الظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة منها، وأزال التمييز غير المبرر بين الذكر والأنثى المجنى عليهم في هذه الجريمة''.
ولمواجهة ظاهرة التحرش الجنسي التى انتشرت فى الآونة الأخيرة والتي تمثلت بعض صورها فيما انتشر من قيام بعض من الصبية أو الشباب بالإحاطة بالمارة لاسيما الإناث منهم، والإحتكاك بهم وتهديدهم، وإلقاء الروع فى نفوسهم دون أن يصاحب ذلك فى أحيان كثيرة مايمكن اعتباره قانونا خدشا للحياء أو مساسا بالأعراض تم تعديل المادة 306 مكرر.
وقد نصت المادة المعدلة على عقاب إقتراف الأفعال الواردة بها إذا تم ذلك بواسطة الهاتف المحمول أو الإنترنت أو غيرهما من وسائل الاتصال الحديثة كالرسائل القصيرة وغيرها .