روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    الأعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون أخر غير قانون العقوبات . شرط قبوله

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الأعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون أخر غير قانون العقوبات . شرط قبوله Empty الأعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون أخر غير قانون العقوبات . شرط قبوله

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين أكتوبر 25, 2010 2:58 am

    الموجز:

    الأعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون أخر غير قانون العقوبات . شرط قبوله : إقامة مدعى هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده بمشروعية عمله كانت له أسباب معقوله . أساس ذلك

    القاعدة:

    لما كان من المقرر أنه يشترط لقبول الأعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون أخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعى هذا الجهل الدليل القاطع على انه تحرى تحرياً كافياً وأن إعتقاده الذى إعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعا كانت له أسباب معقولة وهذا هو المعول عليه فى القوانين التى أخذ عنها الشارع أسس المسئولية الجنائية وهو المستفاد من مجموع نصوص القانون فإنه مع تقريره قاعدة عدم قبول الأعتذار بعدم العلم بالقانون أورد فى المادة 63 من قانون العقوبات أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميرى فى الأحوال الأتية (أولا) إذا إرتكب الفعل تنفيذا لآمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته أو إعتقد أنها واجبة عليه (ثانياً) إذا حسنت نيته وارتكب فعل تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو ما أعتقد أن إجراءه من إختصاصه - وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحرى وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن إعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة . كما قرر فى المادة 60 من قانون العقوبات أنه أحكام قانون العقوبات لا تسرى على كل فعل أرتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة وإذا كان الطاعن لم يدع فى دفاعة أمام محكمة الموضوع أو فى أسباب طعنة بالجهل بالقاعدة الشرعية التى تحظر إعادة الرجل لمطلقته طلاقاً بائناً بينونة كبرى إلى عصمته ولو بعقد جديد قبل أن ينكحها غيره بعقد صحيح كما لم يبين الأسباب المعقولة التى بررت لديه الأعتقاد بأنه كان يباشر عملاً مشروعاً وقد أثبت الحكم فى حقه أنه باشر عقد الزواج مع علمه بأن الزوجة لا تحل له لمانع شرعى إلا إذا أنكحت من غيره بعقد صحيح لسبق تطليقه له طلاقاً بائناً بينونة كبرى مكملاً للثلاث وأنه تعمد إخفاء هذه الواقعة عن امأذون وأقر بخلوها من الموانع الشرعية وقدم له إشهاد الطلاق الأول فإن ما أورده الحكم من ذلك يتضمن فى ذاته الرد على دعوى الطاعن بالأعتذار باجهل بحكم من أحكام قانون أخر هو قانون الأحوال الشخصية فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الشأن .
    ( المادة 63 من قانون العقوبات )
    ( الطعن رقم 23527 لسنة 62 ق جلسة 1/ 7 / 1993 س 44 ص 636)

    الموجز:

    الأعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون أخر غير قانون العقوبات شرط قبوله : اقامة مدعى هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحريا كافيا وأن أعتقاده بمشروعية عمله كانت له أسبابا معقوله . أساس ذلك مثال .

    القاعدة:

    لما كان من المقرر أنه يشترط لقبول الأعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون أخر غير قانون العقوبات ، أن يقيم من يدعى هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحريا كافيا ، وأن اعتقاده الذى أعتقده ، بأنه كان يباشر عملا مشروعا كانت له أسباب معقولة ،وهذا هو المعول عليه فى القوانين التى أخذ عنها الشارع أسس المسئولية الجنائية ، وهو المستفاد من مجموع نصوص القانون ، فإنه مع تقرير قاعدة عدم قبول الأعتذار بعدم العلم بالقانون ، أورد فى المادة 63 من قانون العقوبات ، أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميرى فى الأحوال الأتيه :- أولا :- إذا ارتكب الفعل تنفيذا للأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه طاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه . ثانيا :- إذا حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحرى وأنه كان يعتقد مشروعيته ، وأن اعتقاده كان مبنيا على أسباب معقوله ، كما أورد فى المادة 60 من قانون العقوبات أن أحكام هذا القانون لا تسرى على كل فعل ارتكب بنية سليمه عملا بحق مقرر بمقتضى الشرعية ، لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن الأول بعدم علمه بخلو المتهمة الأولى من الموانع الشرعية وقت تحرير عقد زواجه منها ، لا ينهض بمجرده سندا للتمسك بالأعتذار بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية ، الذى يحرم الزواج بالمرأه المطلقة فى فترة عدتها ، ما دام لم يقدم الدليل القاطع على أنه تحرى تحريا كافيا وأن اعتقاده الذى اعتقده بأنه يباشر عملا مشروعا كانت له أسباب مقبولة - وهو ما لا يجادل الطاعن فى أنه لم يقدم الدليل علية إلى محكمة الموضوع - فإن النعى على الحكم فى هذا المنحى يكون بعيدا عن الصواب .
    ( المادة 63 عقوبات )
    ( الطعن رقم 1213 لسنة 63 ق جلسة 11/ 1 / 1995 س 46 ص 127)

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 2:56 am