روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

2 مشترك

    إيجار ملك الغير. صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر. عدم نفاذه في حق المالك إلا إذا أقره صراحة أو ضمناً

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    09عال9 إيجار ملك الغير. صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر. عدم نفاذه في حق المالك إلا إذا أقره صراحة أو ضمناً

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء أغسطس 26, 2009 3:20 pm

    جلسة 9 من إبريل سنة 2000

    برئاسة السيد المستشار/ كمال محمد مراد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الجواد هاشم فراج، أحمد عبد الكريم نائبي رئيس المحكمة ومحمد محمد زكي وأحمد سعيد حسين.

    (99)
    الطعن رقم 1857 لسنة 68 القضائية

    (1) دعوى "الخصومة في الدعوى" "انعقاد الخصومة". نقض "ميعاد الطعن".
    انعقاد الخصومة. شرطه. أن تكون بين شخصين من الأحياء. تخلف ذلك. أثره. انعدام الخصومة. التزام الخصم بمراقبة ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامهم. الجهل بوفاة الخصم. مجرد عذر يوقف سريان ميعاد الطعن إلى وقت زوال العذر بالعلم بالوفاة. لازمه. أن يكون في مكنة الخصم تلك الموالاة وهذا التتبع لما يطرأ على خصمه قبل اختصامه وأن يكون ميعاد الطعن ما زال قائماً.
    (2) إيجار "إيجار الأماكن" "إيجار ملك الغير". ملكية. عقد. "أثر العقد".
    إيجار ملك الغير. صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر. عدم نفاذه في حق المالك إلا إذا أقره صراحة أو ضمناً.
    (3، 4) حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً". دفاع "الدفاع الجوهري".
    (3) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم. قصور مبطل.
    (4) تقديم الخصم مستندات مع التمسك بدلالتها. التفات الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة. قصور.
    (5، 6) إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار". إثبات "طرق الإثبات". دفاع "الدفاع الجوهري".
    (5) حق المؤجر في إخلاء المستأجر لتأجيره العين المؤجرة من الباطن أو تنازله عن الإيجار. جواز تنازله عن صراحة أو ضمناً. للمستأجر إثبات التنازل الضمني بكافة طرق الإثبات.
    (6) تمسك الطاعنات بموافقة المالك السابق للعقار ضمناً على تنازل المطعون ضده الثاني - المستأجر الأصلي - عن عين النزاع لمورثهن منذ أكثر من أربعة عشر عاماً وعدم اعتراض المطعون ضده الأول منذ شرائه العقار حتى رفع الدعوى وتدليلهن على ذلك بالمستندات. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عن بحث دلالة هذه المستندات وقضاؤه بالإخلاء لعدم وجود إذن كتابي بالتنازل عن الإيجار. خطأ وقصور.
    1 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الخصومة لا تقوم إلا بين طرفيها من الأحياء فلا تنعقد أصلاً بين أشخاص غير موجودين على قيد الحياة إذ تكون معدومة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق وعلى الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامهم، أما جهله بوفاة خصمه فيعد عذراً يترتب عليه وقف سريان الميعاد في الفترة التي تبدأ من رفع الطعن ضد المتوفى وتنتهي بوقت العلم بهذه الوفاة وبالتالي يكون على الطاعن بمجرد زوال العذر أن يرفع طعنه من جديد على النحو الصحيح وإلا سقط الحق فيه ومن ثم يتعين اعتبار الخصومة في الطعن في هذه الحالة منعدمة والحكم فيها بعدم قبول الطعن إلا أن لازم ذلك ومقتضاه أن يكون في مكنة الخصم تلك الموالاة وهذا التتبع لما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامه وأن يكون ميعاد الطعن ما زال قائماً.
    2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إيجار ملك الغير صحيحاً فيما بين المؤجر والمستأجر إلا أنه لا ينفذ في حق المالك الحقيقي إلا إذا أقر هذا التعاقد صراحة أو ضمناً.
    3 - المقرر - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - إن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه.
    4 - المقرر - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة، فإنه يكون معيباً بالقصور.
    5 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن منع المستأجر من تأجير المكان من باطنه أو التنازل عن الإجارة حق مقرر لمصلحة المؤجر، فيجوز له النزول عنه صراحة أو ضمناً باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على قصد التنازل - وليس له من بعد حصوله فسخ الإجارة بسببه وأنه يجوز إثبات التنازل الضمني بكافة طرق الإثبات.
    6 - إذ تمسكن الطاعنات أمام محكمة الموضوع بدرجتيها باستئجار مورثهن محل النزاع بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 1/ 1976 صادر له من مورث المطعون ضدهن من الثالثة للأخيرة والذي يمتلك ثلاثة أرباع محل النزاع وقدمن هذا العقد وإيصالات سداد الأجرة له بصفة منتظمة وسكوت المالك السابق لهذا العقار وعدم اعتراضه لمدة استطالت على الأربعة عشر عاماً وكذا سكوت المطعون ضده الأول وعدم اعتراضه منذ شرائه العقار حتى رفع الدعوى وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى والتفت عن المستندات سالفة البيان ودلالتها التي تمسك بها الطاعنات واجتزأ في قضائه بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 23/ 9/ 1961 والإخلاء والتسليم على ما تضمنته أسبابه من أن الثابت من تقرير الخبير تنازل المستأجر الأصلي عن محل النزاع إلى مورث المطعون ضدهم من الثالثة للأخيرة الذي تنازل عنها لمورث الطاعنات دون إذن كتابي من المالك ودون موافقته - المطعون ضده الأول - مطرحاً إنذار الأخير وتكليفه لهم بسداد متأخر الأجرة في 27، 29/ 12/ 1994 وإقراره بذلك بصحيفة دعواه وما قد تشير إليه من دلالة فإنه يكون معيباً.

    المحكمة

    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
    حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنات والمطعون ضده الثاني ومورث المطعون ضدهن من الثالثة للأخيرة الدعوى رقم 14 لسنة 1995 مساكن كلي كفر الشيخ بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 23/ 9/ 1961 والتسليم على سند من أنه بموجب هذا العقد استأجر المطعون ضده الثاني من المالك السابق للعقار الدكان محل النزاع لقاء أجرة شهرية قدرها جنيه واحد وإذ باع ورثة الأخير له العقار الكائن به محل النزاع فقد أنذر الطاعنات ومورث المطعون ضدهن من الثالثة للأخيرة بحوالة عقد الإيجار ولسداد متأخر الإيجار عن المدة من 5/ 3/ 1990 حتى 5/ 12/ 1994 مضافاً إليه رسم النظافة والضريبة العقارية المربوطة على دكان النزاع والزيادة المقررة بالقانون رقم 136 لسنة 1981 وقدره (147.900) جنيهاً فضلاً عن تنازل المطعون ضده الثاني عن عقد الإيجار لمورث الطاعنات ومورث المطعون ضدهم من الثالثة للأخيرة بالمخالفة لشروط العقد فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره حكمت بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 23/ 9/ 1961 والإخلاء والتسليم. استأنفت الطاعنات والمطعون ضدهن من الثالثة للأخيرة هذا الحكم بالاستئناف رقم 132 لسنة 31 ق. طنطا "مأمورية كفر الشيخ" وبتاريخ 10/ 6/ 1998 قضت المحكمة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة ضمنتها دفعاً بانعدام الخصومة في الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني لوفاته قبل رفع الطعن وأبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
    وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن المطعون ضده الثاني توفى قبل رفع الطعن بالنقض ومن ثم انعدام الخصومة في الطعن بالنسبة له.
    وحيث إن هذا الدفع في غير محله. ذلك أنه ولئن كان المقرر أن الخصومة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تقوم إلا بين طرفيها من الأحياء فلا تنعقد أصلاً بين أشخاص غير موجودين على قيد الحياة إذ تكون معدومة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق وعلى الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامهم، أما جهله بوفاة خصمه فيعد عذراً يترتب عليه وقف سريان الميعاد في الفترة التي تبدأ من رفع الطعن ضد المتوفى وتنتهي بوقت العلم بهذه الوفاة وبالتالي يكون على الطاعن بمجرد زوال العذر أن يرفع طعنه من جديد على النحو الصحيح وإلا سقط الحق فيه ومن ثم يتعين اعتباراً الخصومة في الطعن في هذه الحالة منعدمة والحكم فيها بعدم قبول الطعن إلا أن لازم ذلك ومقتضاه أن يكون في مكنة الخصم تلك الموالاة وهذا التتبع لما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامه وأن يكون ميعاد الطعن ما زال قائماً. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المحكمة المطعون في حكمها قد نظرت الاستئناف بجلسة المرافعة الأخيرة في 5/ 5/ 1998 وقررت حجزه للحكم لجلسة 10/ 6/ 1998 مع التصريح بمذكرات في أربعة أيام وبالتالي ينتهي إقفال باب المرافعة في 9/ 5/ 1998 وإذ كان مفاد الصورة الضوئية لشهادة وفاة المطعون ضده الثاني المقدمة حال نظر طلب وقف التنفيذ في 29/ 11/ 1998 أمام المحكمة حدوث الوفاة بتاريخ 17/ 5/ 1998 ومن ثم تنتفي إمكانية مراقبة الطاعنات لما طرأ على خصمهن من وفاة حال سريان ميعاد الطعن فيكون الدفع على غير أساس سيما وقد استقام شكل الطعن الماثل باختصام ورثة المطعون ضده الثاني حال نظره بجلسات المرافعة.


    عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في الأربعاء سبتمبر 22, 2010 1:06 am عدل 1 مرات
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    09عال9 رد: إيجار ملك الغير. صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر. عدم نفاذه في حق المالك إلا إذا أقره صراحة أو ضمناً

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء أغسطس 26, 2009 3:21 pm

    وحيث إنه - ولما تقدم - فإن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
    وحيث إن مما تنعاه الطاعنات على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن حقيقة الواقع في النزاع أن مورثهن يضع يده على محل النزاع بصفته مستأجراً أصلياً بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 1/ 1976 وقدمن هذا العقد الصادر له من مورث المطعون ضدهن من الثالثة إلى الأخيرة والذي يمتلك ثلاثة أرباع المحل على الأقل - ولا علاقة لهم بعقد الإيجار المؤرخ 23/ 9/ 1961 وظل يسدد الإيجار للأخير لأكثر من خمسة عشر عاماً وقدمن إيصالات الأجرة الدالة على السداد بصفة منتظمة وقد فوجئوا بمطالبة المطعون ضده الأول لهم بالإيجار لامتلاكه ربع دكان النزاع على سند من انتقال الملكية الأمر الذي يعد بمثابة إيجار لملك الغير في حدود ذلك النصيب وأن سكوت المالك السابق على ذلك قرابة أربعة عشر عاماً والمطعون ضده الأول قرابة أربع سنوات يعد قرينة على سريان الإيجار في حق الأخير فضلاً عن أن إنذاره لهم بالتكليف بالوفاء بالأجرة المتأخرة في 27، 29/ 12/ 1994 وتضمنه صحيفة الدعوى ذلك يعد إقراراً على موافقته على التنازل على الإيجار - بفرض حدوثه - وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع الجوهري. وأقام قضاءه على ثبوت تنازل المطعون ضده الثاني - مورث الخصوم المختصمين في الطعن - عن عقد الإيجار محل طلب الفسخ المؤرخ 23/ 9/ 1961 مهدراً المستندات المشار إليها ودلالتها فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إيجار ملك الغير صحيحاً فيما بين المؤجر والمستأجر إلا أنه لا يتقيد في حق المالك الحقيقي إلا إذا أقر هذا التعاقد صراحة أو ضمناً، وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه، وإنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة، فإنه يكون معيباً بالقصور.
    كما أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء المحكمة - أن منع المستأجر من تأجير المكان من باطنه أو التنازل عن الإجارة حق مقرر لمصلحة المؤجر، فيجوز له النزول عنه صراحة أو ضمناً باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على قصد التنازل - وليس له من بعد حصوله فسخ الإجارة بسببه وأنه يجوز إثبات التنازل الضمني بكافة طرق الإثبات. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنات تمسكن أمام محكمة الموضوع برجتيها باستئجار مورثهن محل النزاع بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 1/ 1976 صادر له من مورث المطعون ضدهن من الثالثة للأخيرة والذي يمتلك ثلاثة أرباع محل النزاع وقدمن هذا العقد وإيصالات سداد الأجرة له بصفة منتظمة وسكوت المالك السابق لهذا العقار وعدم اعتراضه لمدة استطالت على الأربعة عشر عاماً وكذا سكوت المطعون ضده الأول وعدم اعتراضه منذ شرائه العقار حتى رفع الدعوى وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى والتفت عن المستندات سالفة البيان ودلالتها التي تمسك بها الطاعنات واجتزأ في قضائه بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 23/ 9/ 1961 والإخلاء والتسليم على ما تضمنته أسبابه من أن الثابت من تقرير الخبير تنازل المستأجر الأصلي عن محل النزاع إلى مورث المطعون ضدهم من الثالثة للأخيرة الذي تنازل عنها لمورث الطاعنات دون إذن كتابي من المالك ودون موافقته - المطعون ضده الأول - مطرحاً إنذار الأخير وتكليفه لهم بسداد متأخر الأجرة في 27، 29/ 12/ 1994 وإقراره بذلك بصحيفة دعواه وما قد تشير إليه من دلالة فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


    عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في الأربعاء سبتمبر 22, 2010 1:05 am عدل 1 مرات
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    09عال9 رد: إيجار ملك الغير. صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر. عدم نفاذه في حق المالك إلا إذا أقره صراحة أو ضمناً

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء أغسطس 26, 2009 3:23 pm

    جلسة 27 من مارس سنة 1997

    برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، شكري جمعه حسين، محمد الجابري نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الكريم.

    (107)
    الطعن رقم 4791 لسنة 63 القضائية

    (1) حكم. "عيوب التدليل. التناقض".
    التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته.
    (2) إيجار "إيجار ملك الغير".
    عقد الإيجار. ماهيته. التزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بشيء لقاء أجر معلوم. م 558 مدني. عدم اشتراط أن يكون المؤجر مالكاً للعين المؤجرة. مؤداه. ليس للمستأجر التنصل من آثاره طالما مكنه المؤجر من الانتفاع بها ولم يدع تعرض المالك له فيها.
    1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما تتعارض به الأسباب وتتهاتر فتتماحى ويسقط بعضها بعضاً بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم أو يحمله.
    2 - مؤدى ما تقضي به المادة 558 من القانون المدني أن الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم، ولا يشترط أن يكون المؤجر مالكاً بما يعني أن إيجار ملك الغير صحيح في حدود العلاقة بين المؤجر والمستأجر وأنه ليس لهذا الأخير التنصل من آثاره طالما مكن من الانتفاع بالشيء المؤجر ولم يدع تعرض المالك له فيه. وحق لأي من طرفيه التقاضي بشأن المنازعات الناشئة عنه.

    المحكمة

    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
    حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
    وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورثة الطاعنين أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم 9608 لسنة 1986 أمام محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وفسخ عقد الإيجار المؤجر المؤرخ 1/ 1/ 1985 مع دفع التعويض في حالة تقاعسه عن الإخلاء ودفع المتأخرة من الأجرة عن شهري نوفمبر وديسمبر سنة 1986، وقالت شرحاً لذلك إنه بموجب ذلك العقد استأجر المطعون ضده منها شقة النزاع مفروشة لقاء أجرة شهرية قدرها عشرون جنيهاً وقد تخلف عن سداد الأجرة عن شهري نوفمبر وديسمبر سنة 1986 والبالغ قدرها 40 جنيه رغم إنذاره بتاريخ 6/ 11/ 1986 فأقامت الدعوى، كما أقام المطعون ضده على مورثة الطاعنين الدعوى رقم 9878 لسنة 1986 أمام محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية بينهما عن شقة النزاع وإلزامها بتحرير عقد إيجار باعتبارها خالية بإيجار شهري قدره عشرون جنيهاً، ضمت المحكمة الدعويين للارتباط وأحالتهما للتحقيق وبعد سماع شهود الطرفين حكمت بإخلاء شقة النزاع ورفض دعوى المطعون ضده، استأنف الأخير هذا الحكم بالاستئناف رقم 339 لسنة 38 ق طنطا وبتاريخ 28/ 3/ 1993 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى رقم 9608 لسنة 1986 لرفعها من غير ذي صفة، وفي الدعوى الثانية بثبوت العلاقة الإيجارية عن شقة النزاع باعتبارها خالية، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
    وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه التناقض ومخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولان إن منطوق الحكم جاء متناقضاً مع نفسه وأسبابه إذ جاء في شقه الثاني بعكس ما قضى به في شقه الأول ذلك أنه قضى في الشق الأول بعدم قبول الدعوى المستأنفة لرفعها من غير ذي صفة في حين أنه قضى في الشق الثاني بثبوت العلاقة الإيجارية بين الطرفين في حين أنه قضى بعدم قبول دعواها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما تتعارض به الأسباب وتتهاتر فتتماحى ويسقط بعضها بعضاً بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم أو يحمله، لما كان ذلك وكان مؤدى ما تقضي به المادة 558 من القانون المدني أن الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم، ولا يشترط أن يكون المؤجر مالكاً بما يعني أن إيجار ملك الغير صحيح في حدود العلاقة بين المؤجر والمستأجر وأنه ليس لهذا الأخير التنصل من آثاره طالما مكن من الانتفاع بالشيء المؤجر ولم يدع تعرض المالك له فيه، وحق لأي من طرفيه التقاضي بشأن المنازعات الناشئة عنه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أن "مورثة المستأنف عليهم قد أقامت دعواها رقم 9068 لسنة 1986 مدني طنطا بعد أن زالت صفتها كمالكة لذلك العقار فإن الدعوى تكون قد أقيمت من غير ذي صفة" ورتب على ذلك قضائه بعدم قبول دعواها بالإخلاء لعدم سداد الأجرة في حين أنه قرر بمدوناته وبشأن دعوى المطعون ضده أن "ومن ثم فقد تعين القضاء إجابة المستأنف إلى طلب ثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين المستأنف عليهم خلفاً عن المالكة الأصلية مورثتهم المرحومة.... عن الشقة محل النزاع خالية...." وكان البين من ذلك أن الحكم قد تناقض مع نفسه إذ ذهب فيما يتعلق بدعوى مورثة الطاعنين بأنها ليس مالكة لعين النزاع ولا تقبل دعواها بالإخلاء ثم عاد في دعوى المطعون ضده وقضى بثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين الطاعنين وآخرين بحسبانهم ورثة المالكة الأصلية لشقة النزاع التي نفى عنها تلك الملكية من قبل في حين أن كلاً من الدعويين هي الوجه الآخر للدعوى الأخرى أي أن دعوى الإخلاء هي الوجه الآخر لدعوى تحرير عقد الإيجار عن ذات المكان المطلوب إخلاؤه وأنه بضم المحكمة لهما تم دمجهما الأمر الذي تتعارض معه الأسباب وتتهاتر بحيث لا يصلح أياً منها لإقامة الحكم أو حمله ذلك أن الحكم المطعون فيه قد خلص في كل دعوى على حدة إلى اتجاه يتناقض مع بعضها البعض بحيث لا يصلحان سوياً لحمل قضائه ويدل على اضطراب عقيدته في تكوين رأيه بما يعيبه ويوجب نقضه.


    عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في الأربعاء سبتمبر 22, 2010 1:07 am عدل 1 مرات
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    09عال9 رد: إيجار ملك الغير. صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر. عدم نفاذه في حق المالك إلا إذا أقره صراحة أو ضمناً

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء أغسطس 26, 2009 3:26 pm

    جلسة 11 من مايو سنة 1983

    برئاسة السيد المستشار محمد إبراهيم الدسوقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جهدان حسين عبد الله، محمد رأفت خفاجي، مصطفى زعزوع والحسيني الكناني.

    (231)
    الطعن رقم 1100 لسنة 48 القضائية

    1 - حكم "الطعن فيه: المصلحة في الطعن على الحكم" إيجار "إيجار الأماكن".
    عدم بيان الطاعن وجه مصلحته في الإدعاء بقصور الحكم. نعي غير مقبول. مثال.
    2، 3 - إيجار "إيجار الأماكن: إيجار ملك الغير". عقد "آثار عقد الإيجار".
    2 - حق المستأجر الأصلي في إدخال شريك معه في استغلال العين المؤجرة، أو أن يعهد لغيره في إدارة المحل المؤجر. لا يعد بذاته تخلياً عن حقه في الانتفاع إلى شريكه. بقاء عقد إيجار العين على حاله قائماً لصالح المستأجر وحده.
    3 - إيجار ملك الغير صحيح بين طرفيه. نفاذه قبل المالك. شرطه.
    1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعن - الشريك - ليس مستأجراً أصلياً لعين النزاع بل المستأجر لها هو مورث المطعون ضدها الثانية بمقتضى عقد الإيجار المؤرخ.... وبانتفاء صفة الطاعن وحقه في طلب تحرير عقد إيجار مستقل باسمه، وإذ لم يبين الطاعن وجه مصلحته في الإدعاء بقصور الحكم في تبيان أساس قضائه بتطبيق أحكام القانون المدني قبل ورثة المستأجر الأصلي بعد أن أقصاه عن نطاق العلاقة الإيجارية المباشرة بينهما، فإن النعي يكون غير مقبول.
    2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للمستأجر أن يدخل معه شريكاً في استغلال العين المؤجرة، أو أن يعهد إلى غيره بإدارة المحل المؤجر دون أن ينطوي هذا بذاته على معنى تخلي المستأجر لتلك العين عن حقه في الانتفاع بها إلى شريكه في المشروع بأي طريق من طرق التخلي لانتفاء مقتضى ذلك قانوناً بل يظل عقد إيجار العين على حاله قائماً لصالح المستأجر وحده ما لم يثبت بدليل آخر تخليه عن حقوقه المتولدة عن ذلك العقد إلى الغير، وإذ خلص الحكم سائغاً إلى قيام علاقة إيجارية عن ذات محل النزاع من مورث المطعون ضدها الثانية وبين المؤجر حسبما يبين من عقد الإيجار المؤرخ.. وكان هذا المورث - المستأجر الأصلي - قد أشرك معه الطاعن وآخر في استغلال هذا الجراج، ولم يتضمن عقد الشركة تنازلاً من المستأجر الأصلي عن هذه الإجارة إلى الشركة، ومن ثم فإن عقد الإيجار يظل قائماً ومرتباً لآثاره بين طرفيه، ولا يكون هناك أي تعارض بين صفة المورث كشريك في شركة التضامن واعتباره مستأجراً لعين النزاع وامتداد العقد بعد وفاته لصالح ورثته.
    3 - المقرر بأن إيجار ملك الغير صحيح بين طرفيه، ونافذ قبل المالك متى أجازه، وإذ أقر المطعون ضده الأول - المالك - هذا العقد الصادر لصالح مورث المطعون ضدها الثانية فإنه يكون نافذاً في حقه.

    المحكمة

    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
    حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
    وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 5246 لسنة 1976 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بتحرير عقد إيجار له عن "الجراج" محل النزاع، قولاً منه إنه استأجره بمقتضى عقد شفوي اعتباراً من 15/ 6/ 1965 إلا أن المطعون ضده نازعه في حيازته منكراً تأجيره له مما حدا به إلى إقامة دعواه. تدخلت المطعون ضدها الثانية خصماً في الدعوى طالبة رفضها على أساس أن مورثها هو المستأجر "للجراج" بمقتضى عقد مؤرخ 1/ 1/ 1967 وأنه أشرك معه الطاعن وآخر بمقتضى عقد شركة تضامن مؤرخ 1/ 6/ 1968 في استغلال الجراج ولا شأن له بالعلاقة الإيجارية التي ترتبت على عقد الإيجار الصادر لمورثها. وبتاريخ 31/ 3/ 1977 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما تدون بالمنطوق. وبتاريخ 26/ 11/ 1976 وبعد أن تنفذ الحكم حكمت المحكمة بقبول تدخل المطعون ضدها الثانية خصماً في الدعوى وبرفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 4162 لسنة 94 القضائية القاهرة وبتاريخ 3/ 4/ 1978 حكمت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
    وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم اعتمد في رفض دعواه على أن "جراج" النزاع قد أجر لمورث المطعون ضدها الثانية بأدواته ومعداته وأن العلاقة الإيجارية لا تنتهي بوفاة هذا المورث عملاً بحكم المادة 602 من القانون المدني. وهو مؤداه أن الحكم قد أقرَّ ضمناً بعدم انطباق قانون إيجار الأماكن على هذا "الجراج" دون أن يورد الأساس القانوني الذي أقام عليه قضاءه مما يعيبه بالقصور.
    وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن الحكم المطعون فيه وقد خلص إلى أن الطاعن ليس مستأجراً أصليّاً لعين النزاع بل المستأجر لها هو مورث المطعون ضدها الثانية بمقتضى عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1967 وبانتفاء صفة الطاعن وحقه في طلب تحرير عقد إيجار مستقل باسمه، وإذ لم يبين الطاعن وجه مصلحته في الإدعاء بقصور الحكم في تبيان أساس قضائه بتطبيقه أحكام القانون المدني قِبَل ورثة المستأجر الأصلي بعد أن أقصاه عن نطاق العلاقة الإيجارية المباشرة بينهما، فإن النعي يكون غير مقبول.
    وحيث إن الطاعن ينعي بالشق الأول من السبب الثاني التناقض. ذلك أن الحكم مع تسليمه بأن عين النزاع وقد ورد عليه عقد إيجار آخر صادر لصالح مورث المطعون ضدها الثانية وبقيام عقد شركة تضامن فيما بين هذا المورث وبينه. إلا أنه اعتمد على أن هذا العقد ما زال ساري المفعول في حين أن قيام الشركة قد أنهاه وأنشأ علاقة إيجارية جديدة باسم الشركة باعتبار أن لها شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الشركاء فيها. وينعي عليه في الشق الثاني الإخلال بحق الدفاع ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1967 لم يصدر من المالك لعين النزاع وقد طلب عدم الاعتداد به إذ اصطنع بقصد الإضرار به حتى لا يحرر عقد إيجار باسمه بوصفه الشاغل لهذا الجراج بصفته الشخصية وأنكر قيام هذه الشركة التي قدم المطعون ضده الأول مستنداتها بالرغم من أنه لم يكن طرفاً فيها، كما أنكر صدورها منه في دعوى الحراسة المقامة عليه من المطعون ضدها الثانية -


    عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في الأربعاء سبتمبر 22, 2010 1:07 am عدل 1 مرات
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    09عال9 رد: إيجار ملك الغير. صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر. عدم نفاذه في حق المالك إلا إذا أقره صراحة أو ضمناً

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء أغسطس 26, 2009 3:26 pm

    إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهري ويبين وجه الحق فيه.
    وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول - بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن للمستأجر أن يدخل معه شركاء في استغلال العين المؤجرة أو أن يعهد إلى غيره بإدارة المحل المؤجر دون أن ينطوي هذا بذاته على معنى تخلي المستأجر لتلك العين عن حقه في الانتفاع بها إلى شريكه في المشروع بأي طريق من طرق التخلي لانتفاء مقتضى ذلك قانوناً بل يظل عقد إيجار العين على حالته قائماً لصالح المستأجر وحده ما لم يثبت بدليل آخر تخليه عن حقوقه المتولدة عن ذلك العقد إلى الغير، وإذ خلص الحكم سائغاً إلى قيام علاقة إيجارية عن ذات محل النزاع بين مورث المطعون ضدها الثانية وبين المؤجر حسبما يبين من عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1967. وكان هذا المورث قد اشترك معه الطاعن وآخر في استغلال هذا الجراج ولم يتضمن عقد الشركة تنازلاً من المستأجر الأصلي عن هذه الإجارة إلى الشركة، ومن ثم فإن عقد الإيجار يظل قائماً ومنتجاً لآثاره بين طرفيه - ولا يكون هناك أي تعارض بين صفة المورث كشريك في شركة التضامن واعتباره مستأجراً لعين النزاع وامتداد العقد بعد وفاته لصالح ورثته - والنعي مردود في شقه الثاني بما هو مقرر بأن إيجار ملك الغير صحيح بين طرفيه، ونافذ قبل المالك متى أجازه. وإذ أقر المطعون ضده الأول - المالك - هذا العقد الصادر لمورث المطعون ضدها الثانية فإنه يكون نافذاً في حقه، لما كان ذلك وكان من المقرر بمقتضى المادة 14 من قانون الإثبات أن المحرر العرفي يعتبر صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من إمضاء، وإذ لم ينكر الطاعن صراحة أمام محكمة الموضوع توقيعه المنسوب له على عقد الشركة فإنه يكون حجة عليه بما دون به وإذ اشتمل هذا العقد على صدور عقد إيجار لمورث المطعون ضدها الثانية عن ذات العين محل النزاع - فإن النعي على عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1967 بأنه اصطنع بقصد الإضرار به يكون من قبيل الدفاع المرسل، ولا على محكمة الموضوع أن أعرضت عن الرد صراحة على هذا الدفاع. ذلك أنها غير ملتزمة بتتبع كل حجة يدلي بها الخصوم والرد عليها استقلالاً طالما أقامت قضاءها على ما يحمله.
    وحيث إن الطاعن ينعي بباقي الأسباب على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ويقول في بيان ذلك أن الحكم اعتمد في قضائه برفض دعواه على أن وضع يده على العين كان بوصفه شريكاً متضامناً مع المستأجر الأصلي وهو الأمر الذي أثبت الحكم الصادر في دعوى الحراسة رقم 2908 لسنة 1976 مستعجل القاهرة ما يخالفه بما انتهى إليه في مدوناته بأن المحكمة لا تستشف من الأوراق بقاء تلك الشركة بعد وفاة مورث المطعون ضدها الثانية خاصة بعد أن نازع الطاعن في استمرارها وهو ما مؤداه أن وضع يده على عين النزاع لم يكن بوصفه شريكاً بل بصفته الشخصية وهو ما تأيد بالقرينة المستمدة من الشكوى 428 لسنة 1976 القاهرة ومن أقوال الشهود الذين سمعوا أمام محكمة أول درجة ولم يورد الحكم أقوالهم ولم يطرح دلالتها وأنه لما كان قد انقضى على وفاة مورث المطعون ضدها الثانية ثماني سنوات دون أن تطالبه بحق لها قبل الشركة وهو ما يستفاد منه أن الشركة لم يعد لها وجود - كما تمسك بأنه هو الذي كان يقوم بالوفاء بالإيجار إلى المطعون ضده الأول - إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لكل ذلك وقضي في الدعوى على فهم مخالف لما بالأوراق مما يعيبه بمخالفة الثابت فيها والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
    وحيث إن هذا النعي مردود بأن دعوى الطاعن قد رفعت بطلب تحرير عقد إيجار مكتوب استناداً إلى قيام عقد إيجار شفوي اعتباراً من 15/ 6/ 1965 وخلصت المحكمة بما لها من سلطة تحصيل الواقع في الدعوى إلى أن مورث المطعون ضدها الثانية هو الذي استأجر عين النزاع بمقتضى عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1967 وأن وضع يد الطاعن على عين النزاع كان بوصفه شريكاً متضامناً مع مورث المطعون ضدها الثانية بمقتضى عقد الشركة المؤرخ 1/ 6/ 1968 - فلا يجديه بعد ذلك تحديه بوجوده في عين النزاع وقيامه بدفع الأجرة طالما أن وجوده كان يستند إلى عقد الشركة الذي هو طرف فيه - وكان هذا الذي أورده الحكم سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى رفض دعوى الطاعن ولما كان الحكم قد أوضح هذه الحقيقة التي اقتنع بها وأقام عليها الدليل مما ينطوي بالضرورة على الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها، ولا يعدو ما أثاره الطاعن أن يكون جدلاً موضوعيّاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل في الدعوى وهو ما ينأى عن رقابة هذه المحكمة.


    عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في الأربعاء سبتمبر 22, 2010 1:08 am عدل 1 مرات
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    09عال9 رد: إيجار ملك الغير. صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر. عدم نفاذه في حق المالك إلا إذا أقره صراحة أو ضمناً

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء أغسطس 26, 2009 3:29 pm

    جلسة 13 من إبريل سنة 1995

    برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطة، محمد بدر الدين المتناوي، شكري جمعه حسين ومحمد الجابري - نواب رئيس المحكمة.

    (126)
    الطعن رقم 3989 لسنة 60 القضائية

    (1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "إيجار ملك الغير". عقد. وكالة "انتهاء الوكالة". نيابة. حكم. "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً".
    (1) الوكالة. عدم انتهائها بمجرد تحقق سببها. وجوب علم الوكيل بسبب الانتهاء. علة ذلك. شرط إضافة أثر العقد الذي يبرمه النائب مع الغير بعد انقضاء الوكالة إلى الأصل أو خلفائه هو أن يكون النائب والغير كلاهما معاً يجهلان انقضاء النيابة وقت التعاقد. م 107 مدني.
    (2) الإيجار الصادر من غير المالك. عدم نفاذه في حق مالكه إلا بالإجازة. تمسك الطاعن والمطعون ضده أنهما كانا يجهلان وقت التعاقد صدور قرار انتهاء الوصاية عن المطعون ضدهما وإجازة الأخيرة لهذا العقد دفاع جوهري. التفات الحكم عن بحثه وتمحيصه. قصور.
    1 - المقرر - أن الوكالة لا تنتهي بمجرد تحقق سبب انتهائها، بل يجب أن يعلم الوكيل بسبب الانتهاء، وقد يعمل الوكيل بعد انتهاء الوكالة إذا استمر يعمل وكيلاً باسم الموكل بعد أن انتهت مهمته التي وُكل فيها، أو بعد أن عزله الموكل أو بعد أن انتهت الوكالة بأي سبب آخر من أسباب انتهائها وهذه الحالة هي أكثر حالات الوكالة الظاهرة وقوعاً، وبخاصة إذا عمل الوكيل بعد انتهاء مهمته أو بعد عزله، فإنه من السهل في هذه الفروض أن يتوهم الغير الذي يتعامل مع الوكيل أن الوكالة لا تزال باقية، فقد يبقى سند التوكيل بيد الوكيل بعد انتهاء مهمته فيطمئن الغير إليه، سيما إذا كان النائب ومن تعاقد معه - يجهلان انقضاء الوكالة ومن ثم اختص المشرع في هذه الحالة بنص خاص هو المادة 107 من القانون المدني وتنص هذه المادة على أنه إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معاً وقت العقد انقضاء النيابة فإن أثر العقد الذي يبرمه حقاً كان أو التزاماً، يضاف إلى الأصل أو خلفائه ومفاد ذلك وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض أن القانون لا يحمي الغير الذي تعامل مع النائب بعد انقضاء النيابة إلا إذا كان النائب والغير كلاهما معاً يجهلان انقضاء النيابة وقت التعاقد.
    2 - إذ كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدها الأولى أقامتها بطلب الحكم ببطلان عقد الإيجار المؤرخ 1/ 11/ 1977 على سند من أن هذه الإجارة لا تنفذ في حقها باعتبارها مالكة وأنها وردت على الغير لصدورها بعد انتهاء الوصاية لبلوغها سن الرشد وإنهاء الوصاية عليها في 28/ 5/ 1975 ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن مهمة الوصي - المطعون ضده الثاني - قد انتهت قبل إبرامه عقد الإيجار محل النزاع المؤرخ 1/ 11/ 1977 وقد تمسك الطاعن بأنه والمطعون ضده الثاني كانا يجهلان وقت التعاقد صدور قرار إنهاء الوصاية عن المطعون ضدها الأولى وأنهما كانا حسنا النية وقت إبرام هذا التعاقد وطبقاً لنص المادة 107 مدني ينصرف أثر هذا العقد إلى الأصل - المطعون ضدها الأولى - فضلاً عن تمسك الطاعن بإجازة الأخير لهذا العقد وعدم اعتراضها لمدة استطالت منذ إبرام العقد في 1/ 11/ 1977 حتى رفع الدعوى في 19/ 1/ 1985 رغم علمها بقرار إنهاء الوصاية في 28/ 5/ 1975 ومن المقرر أن إجازة ملك الغير تنفذ في حق المالك بالإجازة وإذ حجب الحكم المطعون فيه نفسه عن بحث وتمحيص هذا الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به - لو صح - وجه الرأي في الدعوى وأقام قضاءه ببطلان العقد استناداً إلى أن امتداد عقود إيجار الأطيان الزراعية وفقاً لحكم المادة 35 من القانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1965 قد غل يد الوكيل في تأجير مال موكله وقد قام المطعون ضده الثاني الوصي على المطعون ضدها الثانية بتحرير عقد الإيجار دون الحصول على إذن المحكمة في حين أن الوصاية قد انتهت قبل إبرام هذا التعاقد وأنه متى بلغ القاصر سن الرشد فلا يكون لمحكمة الأحوال الشخصية ولاية - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة إلا في بحث كشوف الحساب المقدمة عن مدة سابقة على انتهاء الوصاية، كما أن الامتداد القانوني لعقود الأطيان الزراعية وفقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي مردة أحكام هذا القانون المتعلقة بالنظام العام ولا يحول دون تطبيق حكم المادة 559 من القانون المدني التي تجيز لمن يملك حق الإدارة أن يعقد إيجاراً لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذ يمتد العقد بعد انقضاء تلك المدة وهو ما يتفق مع ما جاء بعجز المادة 559 مدني بتطبيق نصوص القوانين الأخرى التي تقضي بغير ذلك ولا يغل قانون الإصلاح الزراعي حق الوكيل في التأجير مما يعيب الحكم.

    المحكمة

    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
    حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
    وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعن والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم 30 لسنة 1985 أمام محكمة أبو قرقاص الجزئية بطلب الحكم ببطلان عقد الإيجار المؤرخ 16/ 5/ 1978 وطردهما من المساحة المبينة بالصحيفة والتسليم بما عسى أن يكون عليها من زراعة، وقالت بياناً لها بأن المطعون ضده الثاني كان وصياً عليها وبتاريخ 28/ 5/ 1975 قررت المحكمة إنهاء الوصاية لبلوغها سن الرشد, وإذ كانت تمتلك مساحة 12 ط أرضاً زراعية وقام المطعون ضده الثاني بتأجيرها إلى الطاعن بموجب عقد الإيجار المؤرخ 16/ 5/ 1978 سالف البيان بصفته وصياً عليها برغم انتفاء صفته في تاريخ التعاقد مما يبطل العقد ويجعله غير نافذ في حقها فأقامت الدعوى, ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقرير حكمت بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة المنيا الابتدائية حيث قيدت برقم 1281 لسنة 1989 مدني المنيا, وقد أجابت المحكمة المطعون ضدها الأولى لطلباتها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 50 لسنة 26 ق بني سويف "مأمورية المنيا" وبتاريخ 21/ 11/ 1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.
    وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال, وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه والمطعون ضده الثاني - الوصي - كانا يجهلان وقت إبرام العقد محل النزاع في 1/ 11/ 1977 صدور قرار المحكمة بإنهاء الوصاية عن المطعون ضدها الأولى في 28/ 5/ 1975 وبذلك يكونا حسنا النية فيسري هذا العقد في حقها وفقاً لنص المادة 107 من القانون المدني, واستدل على ذلك من الأوراق المرسلة إلى - المطعون ضده الثاني - من الجهات الحكومية التي تعاملت معه كوصي وذلك بعد صدور قرار إنهاء الوصاية ومنها الخطاب المؤرخ 14/ 10/ 1979 من شركة........ وطلب النيابة الكلية بتاريخ 18/ 2/ 1976 للحضور أمامها وخطاب مصلحة الضرائب بملوي المؤرخ 28/ 11/ 1979 وأن المطعون ضدها الأولى لم تقم باستلام أموالها من الوصي - المطعون ضده الثاني - وفقاً لنص المادة 50 من قانون الولاية على المال بعد صدور قرار إنهاء الوصاية وعدم إعلانه بهذا القرار وتركته يباشر أعماله كوصي لمدة استطالت حتى رفع الدعوى رغم علمها بهذا التعاقد مما يعتبر إجازة ضمنية منها بالموافقة على هذه الإجارة بعد بلوغها سن الرشد عملاً بالمادة 98/ 2 من القانون المدني, إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع وبني قضاءه ببطلان العقد تأسيساً على أن المطعون ضده الثاني بصفته وصياً قد باشر هذا التصرف بدون إذن من محكمة الأحوال الشخصية في حين أن هذا العقد صدر صحيحاً عملاً بالمادتين 98/ 2, 107 من القانون المدني ويلحقه الامتداد القانوني عملاً بالمادة 35 من القانون رقم 67 لسنة 1975 الخاص بالإصلاح الزراعي مما يعيبه ويستوجب نقضه.


    عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في الأربعاء سبتمبر 22, 2010 1:09 am عدل 1 مرات
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    09عال9 رد: إيجار ملك الغير. صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر. عدم نفاذه في حق المالك إلا إذا أقره صراحة أو ضمناً

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء أغسطس 26, 2009 3:29 pm

    وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - أن الوكالة لا تنتهي بمجرد تحقق سبب انتهائها، بل يجب أن يعلم الوكيل بسبب الانتهاء، وقد يعمل الوكيل بعد انتهاء الوكالة إذا استمر يعمل وكيلاً باسم الموكل بعد أن انتهت مهمته التي وُكل فيها، أو بعد أن عزله الموكل أو أن انتهت الوكالة بأي سبب آخر من أسباب انتهائها وهذه الحالة هي أكثر حالات الوكالة الظاهرة وقوعاً، وبخاصة إذا عمل الوكيل بعد انتهاء مهمته أو بعد عزله، فإنه من السهل في هذه الفروض أن يتوهم الغير الذي يتعامل مع الوكيل أن الوكالة لا تزال باقية، فقد يبقى سند التوكيل بيد الوكيل بعد انتهاء مهمته فيطمئن الغير إليه، سيما إذا كان النائب ومن تعاقد معه - يجهلان انقضاء الوكالة ومن ثم اختص المشرع في هذه الحالة بنص خاص هو المادة 107 من القانون المدني وتنص هذه المادة على أنه إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معاً وقت العقد انقضاء النيابة فإن أثر العقد الذي يبرمه حقاً كان أو التزاماً، يضاف إلى الأصل أو خلفائه ومفاد ذلك وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن القانون لا يحمي الغير الذي تعامل مع النائب بعد انقضاء النيابة إلا إذا كان النائب والغير كلاهما معاً يجهلان انقضاء النيابة وقت التعاقد. لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدها الأولى أقامتها بطلب الحكم ببطلان عقد الإيجار المؤرخ 1/ 11/ 1977 على سند من أن هذه الإجارة لا تنفذ في حقها باعتبارها - مالكة وأنها وردت على ملك الغير لصدورها بعد انتهاء الوصاية لبلوغها سن الرشد وإنهاء الوصاية عليها في 28/ 5/ 1975 ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن مهمة الوصي - المطعون ضده الثاني - قد انتهت قبل إبرامه عقد الإيجار محل النزاع المؤرخ 1/ 11/ 1977 وقد تمسك الطاعن بأنه والمطعون ضده الثاني كانا يجهلان وقت التعاقد صدور قرار إنهاء الوصاية عن المطعون ضدها الأولى وأنهما كانا حسنا النية وقت إبرام هذا التعاقد وطبقاً لنص المادة 107 مدني ينصرف أثر هذا العقد إلى الأصيل - المطعون ضدها الأولى - فضلاً عن تمسك الطاعن بإجازة الأخير لهذا العقد وعدم اعتراضها لمدة استطالت منذ إبرام العقد في 1/ 11/ 1977 حتى رفع الدعوى في 19/ 1/ 1985 رغم علمها بقرار إنهاء الوصاية في 28/ 5/ 1975 ومن المقرر أن إجارة ملك الغير تنفذ في حق المالك بالإجازة وإذ حجب الحكم المطعون فيه نفسه عن بحث وتمحيص هذا الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به - لو صح - وجه الرأي في الدعوى وأقام قضاءه ببطلان العقد استناداً إلى أن امتداد عقود الأطيان الزراعية وفقاً لحكم المادة 35 من القانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1965 قد غل يد الوكيل في تأجير مال موكله وقد قام المطعون ضده الثاني الوصي على المطعون ضدها الثانية بتحرير عقد الإيجار دون الحصول على إذن المحكمة في حين أن الوصاية قد انتهت قبل إبرام هذا التعاقد وأنه متى بلغ القاصر سن الرشد فلا يكون لمحكمة الأحوال الشخصية ولاية - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة إلا في بحث كشوف الحساب المقدمة عن مدة سابقة على انتهاء الوصاية، كما أن الامتداد القانوني لعقود الأطيان الزراعية وفقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي مرده أحكام هذا القانون المتعلقة بالنظام العام ولا يحول دون تطبيق حكم المادة 559 من القانون المدني التي تجيز لمن يملك حق الإدارة أن يعقد إيجاراً لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذ يمتد العقد بعد انقضاء تلك المدة وهو ما يتفق مع ما جاء بعجز المادة 559 مدني بتطبيق نصوص القوانين الأخرى التي تقضي بغير ذلك ولا يغل قانون الإصلاح الزراعي حق الوكيل في التأجير، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.


    عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في الأربعاء سبتمبر 22, 2010 1:09 am عدل 1 مرات
    avatar
    abdella
    .
    .


    عدد المساهمات : 16
    نقاط : 16
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 25/07/2009

    09عال9 رد: إيجار ملك الغير. صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر. عدم نفاذه في حق المالك إلا إذا أقره صراحة أو ضمناً

    مُساهمة من طرف abdella الأربعاء سبتمبر 09, 2009 9:38 pm

    شكرا لك يا استاذ / محمد راضى مسعود على الاحكام الرائعة
    عبدالله النجار
    الشرقية

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 7:39 pm