الموجز:
المرض العقلي الذي تنعدم به المسئولية قانونا . هو ذلك المرض الذي من شأنه أن يعدم الشعور والادراك . سائر الأمراض والأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره وادراكه ، لا تصلح سببا لانعدام المسئولية.
القاعدة:
من المقرر أن المرض العقلي الذي يوصف بأنه جنون أو عاهة عقلية وتنعدم به المسئولية قانونا ، هو ذلك المرض الذي من شأنه أن يعدم الشعور والادراك ، أما سائر الأمراض والأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره وادراكه فلا تعد سببا لانعدام المسئولية . ولما كانت المحكمة غير ملزمة بندب خبير فني في الدعوي تحديدا لمدي تأثير مرض المتهم علي مسئوليته الجنائية الا فيما يتلعق بالمسائل الفنية البحتة التي يتعذر عليها تقديرها . اذ أن تقدير حالة المتهم العقلية ومدي تأثيرها علي مسئوليته الجنائية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها . وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي ـ في قضاء سليم لا مخالفة فيه للقانون الي أن نوع المرض الذي يدعيه الطاعن ـ علي فرض ثبوته ـ لا يؤثر في سلامة عقله وصحة ادراكه وتتوافر معه مسئوليته الجنائية عن الفعل الذي وقع منه ، فان النعي علي الحكم بمخالفة القانون والاخلال بحق الطاعن في الدفاع يكون غير سديد .
( المادة 62 عقوبات)
( الطعن رقم 3 لسنة 33 ق جلسة 1963/3/26 س 14 ص 254 )
( الطعن رقم 1012 لسنة 42 ق جلسة 1972/12/17 س 23 ص 1383)
( الطعن رقم 1778 لسنة 44 ق جلسة 1975/1/19 س 26 ص 56 )
( الطعن رقم 91 لسنة 45 ق جلسة 1975/3/3 س 26 ص 207 )
( الطعن رقم 1303 لسنة 48 ق جلسة 1978/12/7 س 29 ص 888 )
( الطعن رقم 2225 لسنة 49 ق جلسة 1980/2/11 س31 ص 218 )
( الطعن رقم 1532 لسنة 49 ق جلسة 1980/2/17 س31 ص 246 )
المرض العقلي الذي تنعدم به المسئولية قانونا . هو ذلك المرض الذي من شأنه أن يعدم الشعور والادراك . سائر الأمراض والأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره وادراكه ، لا تصلح سببا لانعدام المسئولية.
القاعدة:
من المقرر أن المرض العقلي الذي يوصف بأنه جنون أو عاهة عقلية وتنعدم به المسئولية قانونا ، هو ذلك المرض الذي من شأنه أن يعدم الشعور والادراك ، أما سائر الأمراض والأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره وادراكه فلا تعد سببا لانعدام المسئولية . ولما كانت المحكمة غير ملزمة بندب خبير فني في الدعوي تحديدا لمدي تأثير مرض المتهم علي مسئوليته الجنائية الا فيما يتلعق بالمسائل الفنية البحتة التي يتعذر عليها تقديرها . اذ أن تقدير حالة المتهم العقلية ومدي تأثيرها علي مسئوليته الجنائية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها . وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي ـ في قضاء سليم لا مخالفة فيه للقانون الي أن نوع المرض الذي يدعيه الطاعن ـ علي فرض ثبوته ـ لا يؤثر في سلامة عقله وصحة ادراكه وتتوافر معه مسئوليته الجنائية عن الفعل الذي وقع منه ، فان النعي علي الحكم بمخالفة القانون والاخلال بحق الطاعن في الدفاع يكون غير سديد .
( المادة 62 عقوبات)
( الطعن رقم 3 لسنة 33 ق جلسة 1963/3/26 س 14 ص 254 )
( الطعن رقم 1012 لسنة 42 ق جلسة 1972/12/17 س 23 ص 1383)
( الطعن رقم 1778 لسنة 44 ق جلسة 1975/1/19 س 26 ص 56 )
( الطعن رقم 91 لسنة 45 ق جلسة 1975/3/3 س 26 ص 207 )
( الطعن رقم 1303 لسنة 48 ق جلسة 1978/12/7 س 29 ص 888 )
( الطعن رقم 2225 لسنة 49 ق جلسة 1980/2/11 س31 ص 218 )
( الطعن رقم 1532 لسنة 49 ق جلسة 1980/2/17 س31 ص 246 )