الموجز:
وضع أحد الملاك على الشيوع يده على جزء مفرز فى العقار الشائع . عدم أحقية باقى الشركاء فى أنتزاع هذا القدر منه . شرطه . توافر ملكية وضع اليد على الشيوع بسبب من اسباب كسب الملكية دون الاتصاف بصفتة المستأجر . اكتسابه الصفة الآخيرة . مؤداه .
القاعدة:
المقرر فى قضاء محكمة النقض ـ أنه وفيما عدا حالة اتحاد الذمة بشروطها إذا وضع أحد الشركاء على الشيوع يده على جزء معين من المال الشائع تسهيلاً لطريقة الانتفاع فليس من حق أحد الشركاء انتزاع هذا الجزء منه باعتبار ان وضع اليد يمتلك فيه ما يتناسب مع نصيبه فى المجموع ويكون انتفاعه بالباقى مستمداً من حقوق شركائه الآخرين على أساس التبادل فى المنفعة إلا ان ذلك رهن بأن يكون واضع اليد مالكآ على الشيوع بأحد أسباب كسب الملكية المقررة قانوناً وألا يتصف بصفة المستأجر والتى مؤداها جعل انتفاعه بالعين مستنداً الى هذه الصفة فحسب ونفاذ عقد الإيجار قبله بشروطه وعدم جواز التحلل منه وصيرورة التحدى بعدم أحقية باقى الملاك على الشيوع فى انتزاع هذا الجزء منه مفتقراً إلى سنده القانونى الصحيح .
( المادتان 826 ، 828 مدنى )
( الطعن رقم 7425 لسنة 63 ق جلسة 1997/11/13 س 48 ج 2 ص 1225 )
وضع أحد الملاك على الشيوع يده على جزء مفرز فى العقار الشائع . عدم أحقية باقى الشركاء فى أنتزاع هذا القدر منه . شرطه . توافر ملكية وضع اليد على الشيوع بسبب من اسباب كسب الملكية دون الاتصاف بصفتة المستأجر . اكتسابه الصفة الآخيرة . مؤداه .
القاعدة:
المقرر فى قضاء محكمة النقض ـ أنه وفيما عدا حالة اتحاد الذمة بشروطها إذا وضع أحد الشركاء على الشيوع يده على جزء معين من المال الشائع تسهيلاً لطريقة الانتفاع فليس من حق أحد الشركاء انتزاع هذا الجزء منه باعتبار ان وضع اليد يمتلك فيه ما يتناسب مع نصيبه فى المجموع ويكون انتفاعه بالباقى مستمداً من حقوق شركائه الآخرين على أساس التبادل فى المنفعة إلا ان ذلك رهن بأن يكون واضع اليد مالكآ على الشيوع بأحد أسباب كسب الملكية المقررة قانوناً وألا يتصف بصفة المستأجر والتى مؤداها جعل انتفاعه بالعين مستنداً الى هذه الصفة فحسب ونفاذ عقد الإيجار قبله بشروطه وعدم جواز التحلل منه وصيرورة التحدى بعدم أحقية باقى الملاك على الشيوع فى انتزاع هذا الجزء منه مفتقراً إلى سنده القانونى الصحيح .
( المادتان 826 ، 828 مدنى )
( الطعن رقم 7425 لسنة 63 ق جلسة 1997/11/13 س 48 ج 2 ص 1225 )