روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

2 مشترك

    احكام لا غنى عنها .... عدم وجود المحرر المزورلا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة التزوير

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    09عال9 احكام لا غنى عنها .... عدم وجود المحرر المزورلا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة التزوير

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد أغسطس 30, 2009 2:40 pm

    قضاء المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره . لا يكفى بذاته لادانة المتهم عن جريمة التزوير . وجوب بحث المحكمة الجنائية الادلة التى تقيم عليها قضاؤها بثبوت الجريمة مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . قصور .

    القاعدة:

    لما كان يبين من مطالعة الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد اقتصر على سرد وقائع الدعوى المدنية التى أقامتها المدعية بالحقوق المدنية ضد الطاعنين وآخر وماأنتهى إليه من القضاءء برد وبطلان المحرر المطعون فيه بالتزوير ، ثم أشار إلى أن التهمة ثابتة قبل المتهمين مما سطر بصحيفة الدعوى المؤيده بالمستندات وعدم دفع المتهمان ما إسند إليهما بدفاع مقبول . لما كان ذلك ، وكان هذا الذى أورده الحكم يعد قاصراً فى استظهار أركان جريمة التزوير وعلم الطاعنين ، ولم يعن ببحث موضوعه من الوجهة الجنائية ، إذ لا يكفى فى هذا الشأن سرد الحكم للآجراءات التى تمت أمام المحكمة المدنية ، لما هو مقرر من أنه إذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره ثمرفعت دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية ، فعلى هذه المحكمة أن تقوم ببحث جميع الأدلة التى بنى عليها عقيدتها فى الدعوى ، أما إذا هى اكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية وبنت حكمها على ذلك بدون أن تتحرى بنفسها أوجه الادانة ـ كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة ـ فإن ذلك يجعل حكمها كأنه غير مسبب . لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون قد ران عليه القصور الذى يعجز محكمة النقض عن بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون على واقعة الدعوى .
    ( وفقا للمادة 310 من قانون العقوبات)
    ( الطعن رقم 22600 لسنة 60 ق ـ جلسة 1993/6/7 س 44 ص 577 )

    القصد الجنائى فى جريمة التزوير . موضوعى . لا يلزم التحدث عنه صراحة فى الحكم . ما دام قد أورد من الوقائع مايدل عليه .

    القاعدة:

    القصد الجنائى فى جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم صراحة وعلى استقلال مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .
    ( الطعن رقم 19153 لسنة 61 ق جلسة 1993/5/18 س 44 ص 499 )
    ( الطعن رقم 13824 لسنة 65 ق جلسة 1997/10/2 س 48 ص 987 )

    وجوب بناء الحكم الجنائى على الجزم و اليقين لا على الظن و الاحتمال . مثال لحكم بالبراءه عن جريمة إشتراك فى تزوير أوراق رسمية صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى .

    القاعدة:

    إن الواقعة تتحصل فى أنه على أثر اتهام الطاعنين فى قضية مقتل ........ بتاريخ 16 من سبتمبر سنة 1977 و إحالتهما إلى محكمة جنايات بنها تبين أنه تم إصطناع محاضر تحقيق أخرى على غرار التحقيقات الصحيحة التى تمت فى تلك الجناية أثبت فيها ما يخالف ما جرى بها من أقوال و تأشيرات و توقيعات نسبت زوراً للشهود و رجال النيابة العامة بما يحقق صالح المتهمين فى القضية ، إلا أن المحكمة أطرحت تلك التحقيقات المزورة ولم تعول عليها و قضت ببراءة الطاعنين تأسيساً على إختلاف أقوال الشهود و تناقضها مقارناً بين محضر الإستدلالات وقائمة الشهود وذلك فى الجناية رقم 3516 لسنة 1977 - مركز بنها ( برقم 1104 لسنة 1977 كلى ) . فأحالت النيابة العامة الطاعنين إلى المحاكمة بتهمة إشتراكهما بطريق التحريض و الإتفاق و المساعدة مع آخر مجهول - وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية - فى تزوير المحررات الرسمية سالفة الذكر و بإستعمالها ، وذلك تأسيساً على ما قرره الشهود و رجال النيابة العامة من عدم إدلائهم أو توقيعهم بما نسب إليهم فيها و ما إنتهى إليه تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير بما يؤيد عدم صدورها عنه . وحيث أنه بسؤال الطاعنين بالتحقيقات أنكرا إرتكابهما للحادث وقررا أنهما كانا قيد محبسهما آنذاك و لم تكن تلك التحقيقات التى زورت فى متناول أيديهما . و حيث أنه من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و اليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ، و لا تؤسس على الظن و الإحتمال من الفروض و الإعتبارات المجردة . لما كان ذلك ، و كانت الأوراق بحالتها تفتقر إلى أى دليل أو قرينة على أن الطاعنين قد إشتركا فى تزوير المحررات محل الإتهام خاصة و قد أثبت التقرير الفنى أن أيهما لم يحرر ما سطر بها و لا يكفى للتيقن من أنهما ضالعين فى الجريمة خاصة وقد برءا من جناية القتل لأسباب أخرى بعد أن تكون المحررات المزورة قد دست فى أوراق القضية بمعرفة سواهما لسبب أو لآخر ويضحى إتهامها بموضوع الإتهام قائماً على غير سند من الواقع أو القانون محوطاً بالشك و لا تطمئن إليه المحكمة مما يتعين معه القضاء ببراءتهما مما أسند إليهما عملاً بالمادة 1/304 من قانون الإجراءات الجنائية وبلا مصاريف جنائية .
    ( المواد 40 ، 41 ، 211 ، 212 ، 214 عقوبات )
    ( الطعن رقم 6240 لسنة 61 ق جلسة 1993/4/15 س 44 ص 403

    الإشتراك فى التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . يكفى لثبوته إعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقاداً سائغاً . الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل . غير جائز . أمام النقض .

    القاعدة:

    من المقرر أن الاشتراك فى التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه . ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم - على السياق المتقدم - وهو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن من قبيل الجدل الموضوعى فى تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز اثارته أمام محكمة النقض .
    ( المواد 41 ، 206 ، 211 من قانون العقوبات )
    ( الطعن رقم 15083 لسنة 61 ق - جلسة 1993/4/14 س 44 ص 388 )
    ( الطعن رقم 6496 لسنة 62 ق جلسة 1993/9/15 س 44 ص 711 )
    ( الطعن رقم 23081 لسنة 61 ق جلسة 1993/11/16 س 44 ص 1004 )

    متى يحق للمحكمة الاعراض عما يبديه المتهم من دفاع . الطعن بالتزوير على ورقة من أوراق الدعوى . من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع .

    القاعدة:

    من المقرر أن القانون وإن كان قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع ، إلا أن المحكمة إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى ، فلها أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين علة عدم إجابتها هذا الطلب ، وكان الطعن بالتزوير على ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع والتى لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن للمحكمة كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث . وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائى المكمل بالحكم المطعون فيه أن المحكمة عرضت لطلب الطاعن بالطعن بالتزوير على العقد المقدم من كل من ................. و .................. ، وطرحته لأن الطاعن أقر بتحقيقات النيابة بصحة توقيعه وما قرر به الشهود من صدورها عنه وأنه لم يستهدف من هذا الطلب إلا التسويف مما يدل على عدم جديه هذا الدفاع ، فإنها تكون بذلك قد فصلت فى أمر موضوعى لا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض .
    ( المواد 302 ، 310 ، 311 اجراءات جنائية)
    ( الطعن رقم 11519 لسنة 59 ق - جلسة 1993/1/24 - س 44 - ص 145 )


    عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في الأحد أغسطس 30, 2009 2:43 pm عدل 1 مرات
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    09عال9 رد: احكام لا غنى عنها .... عدم وجود المحرر المزورلا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة التزوير

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد أغسطس 30, 2009 2:42 pm

    عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير . الأمر فى هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير . للمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الإثبات . الجدل الموضوعى حول تقدير المحكمة للأدلة . غير جائز أمام النقض .

    القاعدة:

    إن عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير . الأمر فى هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير و للمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الإثبات طالما أن القانون الجنائى لم يحدد طرق إثبات معينة فى دعاوى التزوير . ولما كان الحكم قد خلص فى منطق سائغ وتدليل مقبول إلى سابقة وجود بدل فاقد للبطاقة الشخصية موضوع التزوير إلى أن الطاعن بصفته أمين سجل مدنى السيدة زينب قد إستخرج تلك البطاقة لآخر تمكن بها من الحصول على شهادة إعفاء من الخدمة العسكرية وما أورده الحكم من أدلة على ذلك لها معينها الصحيح من الأوراق فإن ما يثيره الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعاً حول تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة فى الدعوى فلا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
    ( المادة302 اجراءات )
    ( الطعن رقم 6124 لسنة 59 ق ـ جلسة 1993/1/7 س 44 ص 52 )

    مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت العلم بتزويرها ما دام الحكم لم يقم الدليل على مقارفه الطاعن للتزوير أو اشتراكه فيه . اكتفاء الحكم باستخلاص علم الطاعن بتزوير المحرر من مجرد تقديمه فى دعوى مدنية . قصور .

    القاعدة:

    مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت العلم بتزويرها ما دام الحكم لم يقم الدليل على ان المتهم هو الذى قارف التزوير او اشترك فيه ـ لما كان الحكم المطعون فيه لم يورد الدليل على نسبة التزوير أو الاشتراك فيه إلى الطاعن ـ واكتفى باستخلاص على الطاعن بتزوير المحررين من مجرد تقديمهما فى الدعوى المدنية ـ فإنه يكون قاصرا .
    ( المواد 211 ، 213 ، 215 من قانون العقوبات ، المادة 310 إجراءات جنائية )
    ( الطعن رقم 14797 لسنة 59 ق جلسة 1992/10/25 س 43 ص 916 )

    وقف المحكمة للدعوى وإحالة الادعاء بتزوير إحدى أوراقها إلى النيابة العامة لتحقيقه . عدم جواز عدولها عن هذا الايقاف حتى يفصل فى الادعاء بالتزوير نهائيا من الجهة المختصة م 297 إجراءات جنائية . مثال .

    القاعدة:

    لما كانت المادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجها للسير فى تحقيق التزوير تحيل الأوراق إلى النيابة العامة ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل فى التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون عليها . وكان مفاد ذلك أنه كلما كانت الورقة المطعون عليها . وكان مفاد ذلك أنه كلما كانت الورقة المطعون عليها بالتزوير منتجة فى موضوع الدعوى المطروحة على المحكمة الجنائية ، ورأت المحكمة من جدية الطعن وجها للسير فأحالته إلى النيابة العامة وأوقفت الدعوى لهذا الغرض - كما هو الحال فى الدعوى - فإنه ينبغى على المحكمة أن تتربص الفصل فى الادعاء بالتزوير من الجهة المختصة سواء بصدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور الحكم فى موضوعه من المحكمة المختصة وصيرورة كليهما نهائيا ، وعندئذ يكون للمحكمة أن تمضى فى نظر موضوع الدعوى الموقوفة والفصل فيها . لما كان ما تقدم ، وكان الادعاء بتزوير الشيك من جانب الطاعن لم يتم الفصل فيه نهائيا سواء بصدور أمر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم قضائى وكان الحكم المطعون فيه قد قضى فى موضوع الدعوى مستنداً فى إدانة الطاعن إلى ذلك الشيك دون أن يتربص الفصل فى الادعاء بالتزوير ، فإنه يكون معيبا بعيب القصور فى البيان فضلا عن إخلاله بحق الدفاع .
    (المادة 297 إجراءات جنائية)
    ( الطعن رقم 61303 لسنة 59 ق جلسة 1992/7/15 - س 43 - ص 669 )

    جرائم التزوير لم يجعل القانون لاثباتها طريقا خاصا .

    القاعدة:

    إن القانون الجنائى لم يجعل لاثبات جرائم التزوير طريقا خاصا . ( الطعن رقم 6790 لسنة 59 ق ـ جلسة 1992/3/24 س 43 ص 327 ) ( الطعن رقم 21035 لسنة 63 ق ـ جلسة 1995/9/26 س 46 ص 962

    جريمة التزوير في محرر رسمي تحققها : بمجرد اعطاء الورقة المصطنعة شكل الورقة الرسمية ومظهرها وأن ينسب صدورها كذبا الي موظف عام للايهام برسميتها لا يشترط أن تكون الورقة قد صدرت فعلا من الموظف المختص بتحريرها كفاية احتوائها علي ما يفيد تدخل الموظف في تحريرها بما يوهم أنه هو الذي باشر الاجراءات في حدود اختصاصه .

    القاعدة:

    من المقرر أنه لا يشترط في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تكون صدرت فعلا من الموظف المختص بتحريرها بل يكفي لتحقق الجريمة ـ كما هو الشأن في حالة الاصطناع ـ أن تعطي الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها وأن ينسب صدورها كذبا الي موظف عام للايهام برسميتها ، ويكفي في هذا المقام أن تحتوي الورقة علي ما يفيد تدخل الموظف في تحريرها بما يوهم أنه هو الذي باشر اجراءاته في حدود اختصاصه .
    ( المادة 211 عقوبات )
    ( الطعن رقم 28911 لسنة 59 ق جلسة 1990/12/10 س 41 ص 1078)

    مجرد التمسك بالورقة المزورة . لا تقوم به جريمة استعمال المحرر المزور . وجوب ثبوت علم من استعملها بأنها مزورة .

    القاعدة:

    من المقرر أنه لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفي مجرد التمسك بها أمام الجهة التي قدمت لها ما دام لم يثبت أنه هو الذي قام بتزويرها أو شارك في هذا الفعل .
    ( م 214 عقوبات )
    ( الطعن رقم 14623 لسنة 59 ق جلسة 1990/10/17 س 41 ص 164 )

    الطعن بالتزوير في ورقة مقدمة في الدعوي من وسائل الدفاع خضوعه لتقدير المحكمة .

    القاعدة:

    من المقرر أن الطعن بالتزوير علي ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوي هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير المحكمة فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل في الدعوي الأصلية اذا ما قدرت أن الطعن غير جدي وأن الدلائل عليه واهية لما كانت المادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 112 لسنة 1957 تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود اذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ،ويستوى أن يكون القبول صريحا أو ضمنيا بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه وكان الأصل أن محكمة ثانى درجة انما تحكم على مقتضى الأوراق وهى لا تجرى من التحقيقات الا ما ترى هى لزوما لاجرائه ولا تلتزم بسماع الشهود الا من كان يجب على محكمة أول درجة سماعهم .
    ( المادة 297 ، 295 اجراءات جنائية)
    ( الطعن رقم 1563 لسنة 58 ق جلسة 1989/4/30 س40 ص 553)

    جمعها محمد راضى مسعودالمحامى
    avatar
    abdella
    .
    .


    عدد المساهمات : 16
    نقاط : 16
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 25/07/2009

    09عال9 رد: احكام لا غنى عنها .... عدم وجود المحرر المزورلا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة التزوير

    مُساهمة من طرف abdella الأربعاء سبتمبر 09, 2009 9:28 pm

    شكرا لك يا استاذ / محمد راضى مسعود
    عبدالله النجار
    الشرقية

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 10:33 pm