قضاء المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره . لا يكفى بذاته لادانة المتهم عن جريمة التزوير . وجوب بحث المحكمة الجنائية الادلة التى تقيم عليها قضاؤها بثبوت الجريمة مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . قصور .
القاعدة:
لما كان يبين من مطالعة الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد اقتصر على سرد وقائع الدعوى المدنية التى أقامتها المدعية بالحقوق المدنية ضد الطاعنين وآخر وماأنتهى إليه من القضاءء برد وبطلان المحرر المطعون فيه بالتزوير ، ثم أشار إلى أن التهمة ثابتة قبل المتهمين مما سطر بصحيفة الدعوى المؤيده بالمستندات وعدم دفع المتهمان ما إسند إليهما بدفاع مقبول . لما كان ذلك ، وكان هذا الذى أورده الحكم يعد قاصراً فى استظهار أركان جريمة التزوير وعلم الطاعنين ، ولم يعن ببحث موضوعه من الوجهة الجنائية ، إذ لا يكفى فى هذا الشأن سرد الحكم للآجراءات التى تمت أمام المحكمة المدنية ، لما هو مقرر من أنه إذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره ثمرفعت دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية ، فعلى هذه المحكمة أن تقوم ببحث جميع الأدلة التى بنى عليها عقيدتها فى الدعوى ، أما إذا هى اكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية وبنت حكمها على ذلك بدون أن تتحرى بنفسها أوجه الادانة ـ كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة ـ فإن ذلك يجعل حكمها كأنه غير مسبب . لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون قد ران عليه القصور الذى يعجز محكمة النقض عن بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون على واقعة الدعوى .
( وفقا للمادة 310 من قانون العقوبات)
( الطعن رقم 22600 لسنة 60 ق ـ جلسة 1993/6/7 س 44 ص 577 )
القصد الجنائى فى جريمة التزوير . موضوعى . لا يلزم التحدث عنه صراحة فى الحكم . ما دام قد أورد من الوقائع مايدل عليه .
القاعدة:
القصد الجنائى فى جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم صراحة وعلى استقلال مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .
( الطعن رقم 19153 لسنة 61 ق جلسة 1993/5/18 س 44 ص 499 )
( الطعن رقم 13824 لسنة 65 ق جلسة 1997/10/2 س 48 ص 987 )
وجوب بناء الحكم الجنائى على الجزم و اليقين لا على الظن و الاحتمال . مثال لحكم بالبراءه عن جريمة إشتراك فى تزوير أوراق رسمية صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى .
القاعدة:
إن الواقعة تتحصل فى أنه على أثر اتهام الطاعنين فى قضية مقتل ........ بتاريخ 16 من سبتمبر سنة 1977 و إحالتهما إلى محكمة جنايات بنها تبين أنه تم إصطناع محاضر تحقيق أخرى على غرار التحقيقات الصحيحة التى تمت فى تلك الجناية أثبت فيها ما يخالف ما جرى بها من أقوال و تأشيرات و توقيعات نسبت زوراً للشهود و رجال النيابة العامة بما يحقق صالح المتهمين فى القضية ، إلا أن المحكمة أطرحت تلك التحقيقات المزورة ولم تعول عليها و قضت ببراءة الطاعنين تأسيساً على إختلاف أقوال الشهود و تناقضها مقارناً بين محضر الإستدلالات وقائمة الشهود وذلك فى الجناية رقم 3516 لسنة 1977 - مركز بنها ( برقم 1104 لسنة 1977 كلى ) . فأحالت النيابة العامة الطاعنين إلى المحاكمة بتهمة إشتراكهما بطريق التحريض و الإتفاق و المساعدة مع آخر مجهول - وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية - فى تزوير المحررات الرسمية سالفة الذكر و بإستعمالها ، وذلك تأسيساً على ما قرره الشهود و رجال النيابة العامة من عدم إدلائهم أو توقيعهم بما نسب إليهم فيها و ما إنتهى إليه تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير بما يؤيد عدم صدورها عنه . وحيث أنه بسؤال الطاعنين بالتحقيقات أنكرا إرتكابهما للحادث وقررا أنهما كانا قيد محبسهما آنذاك و لم تكن تلك التحقيقات التى زورت فى متناول أيديهما . و حيث أنه من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و اليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ، و لا تؤسس على الظن و الإحتمال من الفروض و الإعتبارات المجردة . لما كان ذلك ، و كانت الأوراق بحالتها تفتقر إلى أى دليل أو قرينة على أن الطاعنين قد إشتركا فى تزوير المحررات محل الإتهام خاصة و قد أثبت التقرير الفنى أن أيهما لم يحرر ما سطر بها و لا يكفى للتيقن من أنهما ضالعين فى الجريمة خاصة وقد برءا من جناية القتل لأسباب أخرى بعد أن تكون المحررات المزورة قد دست فى أوراق القضية بمعرفة سواهما لسبب أو لآخر ويضحى إتهامها بموضوع الإتهام قائماً على غير سند من الواقع أو القانون محوطاً بالشك و لا تطمئن إليه المحكمة مما يتعين معه القضاء ببراءتهما مما أسند إليهما عملاً بالمادة 1/304 من قانون الإجراءات الجنائية وبلا مصاريف جنائية .
( المواد 40 ، 41 ، 211 ، 212 ، 214 عقوبات )
( الطعن رقم 6240 لسنة 61 ق جلسة 1993/4/15 س 44 ص 403
الإشتراك فى التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . يكفى لثبوته إعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقاداً سائغاً . الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل . غير جائز . أمام النقض .
القاعدة:
من المقرر أن الاشتراك فى التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه . ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم - على السياق المتقدم - وهو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن من قبيل الجدل الموضوعى فى تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز اثارته أمام محكمة النقض .
( المواد 41 ، 206 ، 211 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 15083 لسنة 61 ق - جلسة 1993/4/14 س 44 ص 388 )
( الطعن رقم 6496 لسنة 62 ق جلسة 1993/9/15 س 44 ص 711 )
( الطعن رقم 23081 لسنة 61 ق جلسة 1993/11/16 س 44 ص 1004 )
متى يحق للمحكمة الاعراض عما يبديه المتهم من دفاع . الطعن بالتزوير على ورقة من أوراق الدعوى . من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع .
القاعدة:
من المقرر أن القانون وإن كان قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع ، إلا أن المحكمة إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى ، فلها أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين علة عدم إجابتها هذا الطلب ، وكان الطعن بالتزوير على ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع والتى لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن للمحكمة كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث . وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائى المكمل بالحكم المطعون فيه أن المحكمة عرضت لطلب الطاعن بالطعن بالتزوير على العقد المقدم من كل من ................. و .................. ، وطرحته لأن الطاعن أقر بتحقيقات النيابة بصحة توقيعه وما قرر به الشهود من صدورها عنه وأنه لم يستهدف من هذا الطلب إلا التسويف مما يدل على عدم جديه هذا الدفاع ، فإنها تكون بذلك قد فصلت فى أمر موضوعى لا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض .
( المواد 302 ، 310 ، 311 اجراءات جنائية)
( الطعن رقم 11519 لسنة 59 ق - جلسة 1993/1/24 - س 44 - ص 145 )
القاعدة:
لما كان يبين من مطالعة الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد اقتصر على سرد وقائع الدعوى المدنية التى أقامتها المدعية بالحقوق المدنية ضد الطاعنين وآخر وماأنتهى إليه من القضاءء برد وبطلان المحرر المطعون فيه بالتزوير ، ثم أشار إلى أن التهمة ثابتة قبل المتهمين مما سطر بصحيفة الدعوى المؤيده بالمستندات وعدم دفع المتهمان ما إسند إليهما بدفاع مقبول . لما كان ذلك ، وكان هذا الذى أورده الحكم يعد قاصراً فى استظهار أركان جريمة التزوير وعلم الطاعنين ، ولم يعن ببحث موضوعه من الوجهة الجنائية ، إذ لا يكفى فى هذا الشأن سرد الحكم للآجراءات التى تمت أمام المحكمة المدنية ، لما هو مقرر من أنه إذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره ثمرفعت دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية ، فعلى هذه المحكمة أن تقوم ببحث جميع الأدلة التى بنى عليها عقيدتها فى الدعوى ، أما إذا هى اكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية وبنت حكمها على ذلك بدون أن تتحرى بنفسها أوجه الادانة ـ كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة ـ فإن ذلك يجعل حكمها كأنه غير مسبب . لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون قد ران عليه القصور الذى يعجز محكمة النقض عن بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون على واقعة الدعوى .
( وفقا للمادة 310 من قانون العقوبات)
( الطعن رقم 22600 لسنة 60 ق ـ جلسة 1993/6/7 س 44 ص 577 )
القصد الجنائى فى جريمة التزوير . موضوعى . لا يلزم التحدث عنه صراحة فى الحكم . ما دام قد أورد من الوقائع مايدل عليه .
القاعدة:
القصد الجنائى فى جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم صراحة وعلى استقلال مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .
( الطعن رقم 19153 لسنة 61 ق جلسة 1993/5/18 س 44 ص 499 )
( الطعن رقم 13824 لسنة 65 ق جلسة 1997/10/2 س 48 ص 987 )
وجوب بناء الحكم الجنائى على الجزم و اليقين لا على الظن و الاحتمال . مثال لحكم بالبراءه عن جريمة إشتراك فى تزوير أوراق رسمية صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى .
القاعدة:
إن الواقعة تتحصل فى أنه على أثر اتهام الطاعنين فى قضية مقتل ........ بتاريخ 16 من سبتمبر سنة 1977 و إحالتهما إلى محكمة جنايات بنها تبين أنه تم إصطناع محاضر تحقيق أخرى على غرار التحقيقات الصحيحة التى تمت فى تلك الجناية أثبت فيها ما يخالف ما جرى بها من أقوال و تأشيرات و توقيعات نسبت زوراً للشهود و رجال النيابة العامة بما يحقق صالح المتهمين فى القضية ، إلا أن المحكمة أطرحت تلك التحقيقات المزورة ولم تعول عليها و قضت ببراءة الطاعنين تأسيساً على إختلاف أقوال الشهود و تناقضها مقارناً بين محضر الإستدلالات وقائمة الشهود وذلك فى الجناية رقم 3516 لسنة 1977 - مركز بنها ( برقم 1104 لسنة 1977 كلى ) . فأحالت النيابة العامة الطاعنين إلى المحاكمة بتهمة إشتراكهما بطريق التحريض و الإتفاق و المساعدة مع آخر مجهول - وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية - فى تزوير المحررات الرسمية سالفة الذكر و بإستعمالها ، وذلك تأسيساً على ما قرره الشهود و رجال النيابة العامة من عدم إدلائهم أو توقيعهم بما نسب إليهم فيها و ما إنتهى إليه تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير بما يؤيد عدم صدورها عنه . وحيث أنه بسؤال الطاعنين بالتحقيقات أنكرا إرتكابهما للحادث وقررا أنهما كانا قيد محبسهما آنذاك و لم تكن تلك التحقيقات التى زورت فى متناول أيديهما . و حيث أنه من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و اليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ، و لا تؤسس على الظن و الإحتمال من الفروض و الإعتبارات المجردة . لما كان ذلك ، و كانت الأوراق بحالتها تفتقر إلى أى دليل أو قرينة على أن الطاعنين قد إشتركا فى تزوير المحررات محل الإتهام خاصة و قد أثبت التقرير الفنى أن أيهما لم يحرر ما سطر بها و لا يكفى للتيقن من أنهما ضالعين فى الجريمة خاصة وقد برءا من جناية القتل لأسباب أخرى بعد أن تكون المحررات المزورة قد دست فى أوراق القضية بمعرفة سواهما لسبب أو لآخر ويضحى إتهامها بموضوع الإتهام قائماً على غير سند من الواقع أو القانون محوطاً بالشك و لا تطمئن إليه المحكمة مما يتعين معه القضاء ببراءتهما مما أسند إليهما عملاً بالمادة 1/304 من قانون الإجراءات الجنائية وبلا مصاريف جنائية .
( المواد 40 ، 41 ، 211 ، 212 ، 214 عقوبات )
( الطعن رقم 6240 لسنة 61 ق جلسة 1993/4/15 س 44 ص 403
الإشتراك فى التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . يكفى لثبوته إعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقاداً سائغاً . الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل . غير جائز . أمام النقض .
القاعدة:
من المقرر أن الاشتراك فى التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه . ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم - على السياق المتقدم - وهو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن من قبيل الجدل الموضوعى فى تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز اثارته أمام محكمة النقض .
( المواد 41 ، 206 ، 211 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 15083 لسنة 61 ق - جلسة 1993/4/14 س 44 ص 388 )
( الطعن رقم 6496 لسنة 62 ق جلسة 1993/9/15 س 44 ص 711 )
( الطعن رقم 23081 لسنة 61 ق جلسة 1993/11/16 س 44 ص 1004 )
متى يحق للمحكمة الاعراض عما يبديه المتهم من دفاع . الطعن بالتزوير على ورقة من أوراق الدعوى . من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع .
القاعدة:
من المقرر أن القانون وإن كان قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع ، إلا أن المحكمة إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى ، فلها أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين علة عدم إجابتها هذا الطلب ، وكان الطعن بالتزوير على ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع والتى لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن للمحكمة كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث . وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائى المكمل بالحكم المطعون فيه أن المحكمة عرضت لطلب الطاعن بالطعن بالتزوير على العقد المقدم من كل من ................. و .................. ، وطرحته لأن الطاعن أقر بتحقيقات النيابة بصحة توقيعه وما قرر به الشهود من صدورها عنه وأنه لم يستهدف من هذا الطلب إلا التسويف مما يدل على عدم جديه هذا الدفاع ، فإنها تكون بذلك قد فصلت فى أمر موضوعى لا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض .
( المواد 302 ، 310 ، 311 اجراءات جنائية)
( الطعن رقم 11519 لسنة 59 ق - جلسة 1993/1/24 - س 44 - ص 145 )
عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في الأحد أغسطس 30, 2009 2:43 pm عدل 1 مرات