أساليب التزييف والتزوير مع تطبيقات من قضاءالنقض
انقل اليكم البحث القيم للدكتور بهاءالدين ندا خبير ابحاث التزييف والتزويرفى هذا الشان
مقدمة
نشأت جريمة تزوير المستندات منذ أنعرف الإنسان الكتابة في معاملاته مع الآخرين، وجريمة تزوير المستندات هي جريمةقوامها العبث في المستند المكتوب بغية إحداث تغيير في محتواه، وقد جعلها المشرع منبين الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، كماأن كافة التشريعات تعاقب عليها لما فيها من تغيير للحقيقة والعبث بالثقة والاطمئنانالذي يجب أن يسود المعاملات. وكان هدف المشرع من تجريم تزوير المحررات هو حرصه على حماية الثقة التي تنبعث منها،لكي تؤدي الأدوار المناطة بها باعتبارها وسيلة الدولة لمباشرة اختصاصاتها، وجريمةالتزييف والتزوير تتمتع ببعض الخصائص أهمها إنها من الجرائم المخلة بالثقة العامةلأنها تقع على المحررات الذاتية وتتميز عن غيرها من الجرائم بالطرق والوسائل التييتبعها الجناة لتنفيذ جرائمهم.
إنالتطور العلمي شمل جميع مجالات الحياة، ولعل الكتابة من أهم تلك المجالات التي تحفظبها الحقوق بين الأفراد والجماعات والدول، وهي وسيلة التعامل والتفاهم بين الشعوب. ولا يخلو مجال من مجالات الحياة من استخدام الكتابة والتعامل معها، لذلك، فإنأهميتها تزداد باستمرار، ونجد المزورين والمزيفين يلجؤون إلى أحدث ما وصل إليهالعلم للعبث بمحتويات تلك الوثائق والمستندات، وتغيير الحقيقة فيها والتعامل بهاعلى أنها صحيحة.
لذلك لا بد من العمل على كشف التزييفوالتزوير بالوثائق والمستندات، وتقديم الدليل المادي وذلك باستخدام الوسائل العلميةالحديثة،وقد يكون من المفيد ان انقل اليكم البحث القيم للدكتور بهاء الدينندا خبير ابحاث التزييف والتزوير فى هذا الشان
أساليب التزييفوالتزوير
الجرة الخطية
: هي مرآة ينعكسعليها الشخصية والحالة المزاجية للكاتب
وللتعرف على الخطوط ومحاولة تفهم عناصرمكونات الجرة الخطية التي تكون موضوع دعوة
مدنية أو جنائية من جميع النواحي التيتقع تحت طائلة القانون سواء أن كانت هذه
الخطوط صادرة من اليد أو خطوط آلية أيمكتوبة بالآلة الكاتبة أو غيرها سواء كانت
هذه الخطوط عبارة عن كتابات تفصيليةكالخطابات مثلاً أو كتابات مختزلة كالتوقيعات
مثلاً .
والتزييفبصورته يحمل أيضاً جميع الحالات التي تقع فيها
الكتابة تحت عوامل التمويه أوالتزوير أو الاصطناع أو المسح أو الكشط أو الإضافات
أو الاعادات والتعديل وكذلكالكتابات المقروءة و أيضاً الكتابات المستترة (المحرر
بالمداد السري) … الخ
ذلك من الأنواع المختلفة التي قد يتعرض لها مستند أو ورقة
ذاتصفة رسمية .
وقبل أن نبدأ في هذا
الموضوع يجب أن نعرف أولا ما هوالفعل الخطي :
الفعلالخطي : يعتبر الخط أحد الأدلة المادية مثله في ذلك مثلالزجاج أو الدم والشعر
وبصمات الأصابع كبقية الأدلة المادية ويعتمد فحص الخط علىعملية التعرف على كاتبه
والخط هو ما يميز كل شخص على حده هو نتيجة لعدة عواملتنصهر جميعها لتكون الشكل
النهائي الذي يشاهد القارئ أو الفاحص
وتنحصر العوامل والمؤثراتالشخصية
التي تؤثر في عينه لشخص ما في الآتي :
1.
المنهج الذي
اتبعه الشخص عند بدء تعلمه الكتابة .
2.
مقدار مران اليد
الكاتبة واستعمالها في فترة زمنية .
3.
الحد الذي اتخذه
الشخص الكاتب في خطه .
4.
وجود الشواذ
الطبيعية أو العيوب الناتجة عن المرض أوالإصابات .
5.
علاوة على ذلك
وجود بعض المؤثرات الخارجيةللكتابة وهي :
(أ) المادة التي يكتب عليها كالورق مثلاً .
(ب) وضع الكاتب وعلاقته بالنسبة للكتابة قبل الجلوس أو
الوقوف .
(ج)
الاضطرابات الطبيعية أو النفسية المؤقتة مثل عاملالانزعاج أو الخوف والألم والغضب
، إصابة اليد أو الذراع ، ضعف أو قصر النظر .
(د) العوامل الوقتية المتعددة مثل الكتابة بدون استعمال
نظارةأو سوء إضاءة الأسطح غير المهذبة .
علاقةالتوقيعات بأصحابها
:
تنقسم التوقيعات من حيثعلاقتها بأصحابها أو من نسبت
إليهم إلي ثلاثة أنواع :
-
توقيعات صحيحة .
-
توقيعات مزورة .
-
توقيعات غير
صحيحة .
التوقيعاتالصحيحة : هي تلك التوقيعات التي كتبتبيد
أصحابها وتصلح سندا للاحتجاج عليهم بها وتتميز هذه التوقيعات بالصفاتوالمميزات
الآتية :
1-
طبيعة الكتابة :
وقد سبق أنتحدثنا عن الكتابة الطبيعية وخصائصها ونضيف هنا أن من مظاهر الطبيعة في
كتابةالتوقيعات الصحيحة وما يشاهد بجرائها من ثبات اليد وطلاقتها ـ بالإضافةإلي
النهايات الطبيعية للألفاظ والمقاطع والتي تبدو مظاهرها في تدرج سمك الجراتكلما
قاربت نهايتها حتى تصل إلي هذه النهاية وقد تضاءل سمكها بدرجة ملحوظةوأصبحت مدببة
.
2-
وجود رابطة قوية
من الخصائص والمميزاتالخطية التي تحدثنا عنها عند كلامنا من عملية المضاهاة تجمع
بين توقيعات الشخصالواحد على أن يدخل الخبير الفاحص عند دراسته لهذه التوقيعات ما
قد يطرأ عليهامن تطور أو تغير أو انعكاس للظروف الكتابية المحيطة بكل منها من
مادة ووضع كتابي .
3-
أن توقيعات
الشخص الواحد يعتبر تتمتع بظاهرة التنويعالطبيعية فيما بينها بل إن هذا التنويع
الطبيعي أن توقيعات الشخص الواحد يعتبرفي حد ذاته دلالة من الدلالات التي تعزز
القول بصحة هذه التوقيعات وصدورها من يدواحدة فإذا افتقدت التوقيعات ظاهرة
التنويع الطبيعي واتفقت تماما في أوضاعهاوإبعادها فإن هذه الحالة تتعارض الطبيعي
بين التوقيعات الصحيحة يقع في المظهرالخارجي للتوقيعات أبعاد التوقيع العامة وشكل
الحلية النهائية وامتدادها ولايتعدى ذلك بحال من الأحوال إلي المميزات والخصائص
الخطية التي تربط بين توقيعاتالشخص الواحد وتكسبها الطابع الفردي المميز ويتفاوت
المجالالتنويعي الطبيعي منحيث سعته وضيقه من شخص إلي أخر فيكون متسعاً عند بعض
الأشخاص حتى يقال الفاحصغير المدقق الذي يهتم بالمظهر دون الجوهر أن توقيعات
الشخص الواحد والتي يقومبدراستها قد كتبت
بيد أشخاص مختلفين وقد تشاهد هذه الظاهرة أحياناً في ورقةالاستكتاب الواحدة التي
تحتوي على عدة توقيعات لشخص واحد كتبت في
وقت واحدوتحت ظروف كتابية واحدة وقد يكون المجال ضيقا عند أشخاص آخرين حتى تكاد
توقيعاتالشخص الواحد منهم أن تتفق فيما بينها في إبعادها وأوضاعها .
التوقيعاتالمزورة :
وهي تلك التوقيعات التي سلك كتابها أوكاتبوها في
كتابتها سبيلا من سبل التقليد والمحاكاة وكان الهدف من وراء ذلك هوالحصول على توقيعات
تشبه في مظهرها التوقيعات الصحيحة وعملية التقليد والمحاكاةعلى اختلاف أسالبيها
وتنوع وسائلها تتطلب إعمال الإرادة الواعية في السيطرة علىحركات اليد الكاتبة
تحركها في الاتجاهات الماثلة لنظائرها بالتوقيعات الصحيحةوهذا التدخل الإرادي في
الكتابة بما يصاحبه من تقييد في حرية اليد الكاتبة ينعكسأثره على جرات التوقيعات
المزورة ويسلبها الطبيعة وهي إحدى السمات المميزةوالصحيحة ولذلك فإننا نري أن
الخطوة الأولي والهامة في فحص التوقيعات لمعرفةصحيحها من مزورها هي دراسة جرائها
الكتابية والتعرف على مقدار ما تتمتع به هذهالجرات من عناصر الطبيعية ودلالاتها
وقد تؤدي هذه الدراسة ـ في بعض الحالات ـإلي أن يحد الفاحص في توقيع مطعون في
صحته صحيحا واحداً كاف كنموذج للوصول إليإبداء الرأي القاطع في تزوير التوقيع
موضوع الفحص والدراسة .
وعملية تزوير التوقيعات تتم بوسائل وأساليب شتي تتوقف
على مدىإلمام المزور بالكتابة ومقدرته الشخصية والإمكانات التي تحت بدء وما يحققه
مننجاح في هذه العملية رهن بالأسلوب الذي يتبعه والمهارة التي يتمتع بها .
وقبل أن نتحدث عن السمات المميزة للتوقيعات المزورةوطرق
الكشف عن التزوير وبيان كيفيته نرد أن نشير بإنجاز إلي الأساليب الرئيسيةلتزوير
التوقيعات وهي :
1.
التقليدالنظري
.
2.
النقل المباشر .
3.
النقلواستعمال
وسيط .
1.
تزوير التوقيعات بطريق التقليد النظري :
تقوم هذه العملية في أولي خطواتها على دراسة التكوينات
الخطيةوالحركات القلمية الموجودة بالتوقيعات الصحيحة للشخص المراد توقيعه . ثم
تأتيبعد ذلك الخطوة الثانية وهي محاولة محاكاة هذه التكوينات والحركات تقليد
بعمليةأقرب ما تكون إلي الرسم النظري منها إلي الكتابة . وقد تتكرر هذه المحاولة
حتىيحسب المزور أن التوقيع الذي قام باصطناعه يشبه التوقيعات الصحيحة بدرجةيتعذر
معها التمييز بينها وبينه ومن العقبات التي نعترض طريق المزور أنه كلماكانت
التكوينات والحركات القلمية بالتوقيعات الصحيحة ـ وخصوصا ما كان منها مقوساـ
كثيرة ومتعددة كثرت وتعددت المواضع التي يتوقف فيها قلم المزور أثناءعملية
التقليد النظري ويرجع ذلك إلي رغبة المزور في أن يتحقق ـ بعد كل خطوةيخطوها من
مراحل التقليد ـ انه يسير في الاتجاه المطلوب المماثل لنظيره فيالتوقيع الصحيح
حتى يحصل في النهاية على توقيع أقرب ما يكون تشابها معه .
ويمر المزور ـ خلال عمله هذا ـ بمرحلتين متلازمين تقريبا
: أولاهما يعمل فيها جهده أن يبتعد عن شخصيته الكتابية ويحاول أن يتحررمنها
والثانية يعمل فيها على أن يتقمص الشخصية الكتابية لصاحب التوقيع الصحيحوعلى قدر
استطاعته في أداء المرحلتين يتوقف نجاحه في النتيجة التي ينبغي أن يحصلعليها ومن
أجل ذلك فإن عملية التزوير للتوقيعات بالتقليد النظري يعتبر أكثروسائل تزوير
التوقيعات احتياجا إلي المهارة الشخصية والمران .
السمات المميزة للتوقيعات المزورة بطريق
التقليدالنظري :
تقسم التوقيعات المزورة بطريق التقليد النظريالآتية :
1.
بطء الكتابة
وافتقار الجرات القلمية ـ وخاصة ماقرب منها من نهاية التوقيع المزور ـ إلي السرعة
والطلاقة . ويمكن إدراك هذهالظاهرة عند فحص جرات التوقيع بالعدسات المكبرة حيث
يشاهد بها تماثل السمك علىامتداد هذه الجرات وانتهاء المقاطع والأرقام بنهايات
سميكة نوعا بصورة بعيدة عنالطبيعة .
2.
ما تحفل به جرات
التوقيع المزور من وقفات القلمورفعاته في غير موضعها الطبيعية . وتبدو هذه
الظاهرة في صورة تكسر الجرات خصوصاما كان منها مقوصا . وأن فحص التوقيع من خلال
الضوء النافذ في الورقة تشاهدمواضع التوقف وقد ترسبت فيها المادة الكتابية خصوصا
إذا كان سائلة أو لزجة كماتشاهد رفعات القلم على صورة انفصال بين الجرات يسم
التوقيع الحقيقي بالتمزقوالتفكك .
3.
اختلاف التوقيع
المزور عن التوقيعات الصحيحة منحيث المميزات الخطية المتمثلة في طريقة كتابة
الأحرف واتصالاتها اختلافا جوهريا . فضلا عن وجود بعض تكوينات خطية بالتوقيع
المزور تتفق مع نظائرها في خط المزورنفسه وتنم عنه وهي التكوينات التي جرت بها
يده ولم يستطع أن يتنصل منها خلالعملية التزوير .
4.
إذا تعددت
التوقيعات المزورة وكانتمستوحاة من توقيع صحيح واحد فإن هذه التوقيعات جميعها
تأخذ مظهرا موحدا فيالأبعاد والشكل والرسم لا يتوفر مثيله في التوقيعات الصحيحة التى
تخضع فيكتابتها لظاهرة التنويع الطبيعي بينها .
وكما سبق أن ذكرنافإن
الكتابة الطبيعية ـ والتوقيعات الصحيحة بعض منها تحوى فيما بينها تنويعاطبيعيا
يقع داخل نطاق مجال محدود بالنسبة للشخص الواحد ويعتبر واحد من عناصرصحتها .
5.
إذا تعددت
التوقيعات المزورة وأعطيت لها تواريخمتفاوتة متباعدة فإن هناك احتمالا كبيرا في
عدم إدراك المزور لظاهرة خضوعالتوقيعات لظاهرة التطور أو التغير في خطها نتيجة
مرور الزمن وتبعا لما قد يطرأعلى كاتبها من ظروف وعوامل يكون لها تأثير محسوس على
خطه . وتكون النتيجة أنالتوقيعات المزورة تحمل طابع فترة زمنية واحدة رغم تفاوت
وتباعد الفتراتوالتواريخ التي أعطيت لها .
2.
تزويرالتوقيعات بطريق النقل المباشر :
وتتم عمليةالنقل
المباشر بوضع التوقيع الصحيح المراد تقليده على سطح شفاف ينفذ الضوء منخلاله مثل
لوح زجاجي ثم يضع المزور السند المواد تزويره فوق الورقة المحتوى علىالتوقيع
الصحيح ـ الذي نطلق عليه اسم التوقيع الأم ـ ويسير بقلمه على الآثارالظاهرة خلال
الضوء النافذ من التوقيع الصحيح وقد يتطلب الأمر إجراء بعض اللمساتمن إضافات
واعادات على التوقيع المزور حتى شكله النهائي ويلاحظ أن ورقة المستندالذي يحمل
توقيعا مزورا بهذا الأسلوب تكون على درجة من الشفافية تسمح بمرورالضوء خلالها حتى
يتمكن المزور من تتبع الحركات الكتابية الظاهرة من جراتالتوقيع الأم .
السمات المميزة
للتوقيعات المزورة بطريق المباشر :
تقسم التوقيعات المزورة
بطريق المباشر بالسمات الآتية :
(أ) عدم
الطبيعية في الكتابة بكل مظاهرها التى سبق أن ذكرناها .
(ب)
سطحية الكتابة وافتقارها إلي الضغط الطبيعي الملازمللكتابة الصحيحة . وتبدو هذه
الظاهرة أوضح ما تكون في حالة كتابة التوقيع المزوربأداة كتابية صلبة تتطلب اعمال
الضغط عند الكتابة مثل القلم الكوبيا أو القلم ذيالسن القروي .
(ج) إذا كان
التوقيع الأم قد نقل منعه التوقيعالمزور المقدمة كنماذج للمضاهاة فإنه يمكن إظهار
التطابق بين التوقيعين بالتصويرالفوتوغرافي باستعمال أجهزة الطبع الفوتوغرافي
وذلك عن طريق وضع الصورة السلبيةلأحد التوقيعية على الصورة الايجابية للتوقيع
الآخر ثم طبع صورة ثالثة منهابالضوء النافذ والحكمة المبتغاة من استعمال أجهزة
الطبع الفوتوغرافية التي يحصلعليها
باستعمال هذه الأجهزة تكون متفقة في إبعادها مع الأصل الذي تؤخذ منه وبهذايمكن أن
تتفادى الفاحص ما قد يحث بالتصوير الضوئي العادي بالعدسات من تغيير فيأبعاد
التوقيع تكبيرا أو تصغيرا .
3. تزوير التوقيعات باستعمالوسيط في عملية النقل :
يلجأ بعض المزورين إلي استعمال وسيط في نقلالتوقيعات أو
الكتابات المراد تزويرها عندما تصبح عملية النقل المباشر متعذرةلأي سبب من
الأسباب أو لرغبتهم في الحصول على نتائج تبدو لهم أو يحسبونها ـ منوجهة نظرهم ـ
أفضل من وسائل التزوير الأخرى وأساليبه .
والهدفمن استعمال الوسيط هو الحصول على تكوين خطى يمثل
التوقيع الصحيح أو (التوقيعالأم) من حيث الشكل والأبعاد ثم يقوم المزور بعد ذلك
بالإعادة على هذا التكوينالخطي بمادة الكتابة التي يراها مناسبة . واختبار الوسيط
في عملية النقل يتوقفعلى تفكير المزور وما لدية من إمكانات . وسنتحدث عنا عن
ثلاثة أنواع استعمل كلامنها كوسيط في عملية النقل وهي :
- جسم صلب مدبب ـ ورق شفاف ـ ورقكرتون .
أ) نقل التوقيعات باستعمال جسم صلب مدبب :
ويستعمل الجسم الصلب المدبب مثل المسمار في إحداث ضغط
مناسبللحركات والتكوينات الخطية بالتوقيع الصحيح أو إحداث ثقوب متجاورة تحكيفي
مسارها جرات التوقيع الأم ثم يقوم المزور بالإعادة على آثاره الضغط أوالثقوب
وبذلك يحصل على تكوين خطى يشبه في مظهره الأم الذي نقل منه بل وينطبقعليه .
وتقسم التوقيعات المزورة بهذه الطريقة بالسمات الآتية :
1-
الكتابة غير
الطبيعية والمقيدة بترسم مسار الضغط اوالثقوب .
2-
وجود آثار ضغط
غائرة يواجه الورقة يشمل جميعأجزاء التوقيع ويقع بعضها تحت إجرات التوقيع المزور
والبعض الآخر مجاور وموازلهذه الجرات وذلك تبعا لدقة المزور في عملية الإعادة على
آثار الضغط .
3-
وجود آثار ضغط
بارزة غير طبيعية في ظهر الورقة تقابلالآثار الغائرة الموجودة بوجه الورقة . وقد
يظهر أحيانا ازدواج في الضغط إذاكانت الإعادة بمادة كتابية صلبة أو لزجة مثل القلم
الكوبيا أو القلم ذي السنالقروى (قلم الحبر الجاف) .
4-
أن آثار الضغط
الغائرة بوجهالورقة تكون أقرب من تكويناتها الخطية غلي التوقيع الأم من التوقيع
المزورالناتج من عملية الإعادة على الضغط وذلك لأن آثار الضغط هذه مأخوذة مباشرة
منجرات التوقيع الأم أما الإعادة عليها فقد تحتوى على بعض خصائص المزورالكتابية
صدرت عن يده خلال عملية الإعادة .
أما في حالة إحداثضغوط
علي لإظهاره بمظهر التوقيع المزور بطريق النقل بالضغط ـ وقد قمنا بدراسةبعض حالات
من هذا القبيل ـ فإن جرات التوقيع ذاته تتمنع به جرات التوقيعاتالصحيحة أما آثاره
الضغط فتكون ذات صفات مغايرة غير طبيعية . وقد يهمل من أحدثالضغط بعض التكوينات
الخطية مثل النقط وشرطة الكاف . ولذلك فإننا نري أن علىالخبير الفاحص أن يتتبع في
دراساته التي يدريها على التوقيع الذي يحال إليهبفحصه جميع الجرات الكتابية وكذلك
آثار الضغط حتى يصل إلي إبداء الرأي الصائبالقاطع فيما إذا كان الضغط هو الذي
استحدث أو لا ثم جرت عليه الإعادة أم عكس ذلكهو الذي حدث .
ويمكن إظهار آثار الضغط
وتتبعها بوجه الورقةوبظهرها ـ الغائرة منها والبارزة ـ وبالاستعانة بالتصوير
الفوتوغرافي للضوءالمائل الآتي من جانب واحد بزاوية مناسبة .
أما التوقيعاتالمزورة
بطريقة التثقيب فيمكن الكشف عنها وإظهار ما بها من ثقوب على امتداد جراتالتوقيع
المزور بالتصوير الفوتوغرافي بالضوء النافذ خلال الورقة .
أي أن يكون الضوء آتيا
من احد جانبي الورقة وآلة التصوير فيالجانب الآخر منها وهنا تظهر الثقوب على هيئة
نقط قائمة اللون نظرا لامتلائهابالمادة الكتابية التى حدثت بها الإعادة .
ب) نقلالتوقيعات
باستعمال ورق شفاف :
وهذه الطريقة تشبه إلي
حدكبير الطريقة التي يستعملها تلاميذ المدارس في نقل الخرائط الجغرافية والرسوم
منالكتب بواسطة الورق وأقلام الرصاص . وبعد أن يحصل المزور على جراتجرافيتية
تحاكي جرات التوقيع الأم يقوم بالإعادة عليها بمداد سائل أو بالمادةالكتابة التي
استعملها في كتابة صلب السند ثم يحاول بعد ذلك إزالة أثار مادةالجرافيت الزائدة
بمحوها بجسم لين كالممحاة المصنوعة من المطاط
وتقسم التوقيعات
المزورة بهذه الطريقة بالسمات الآتية :
1.
الكتابة غير
الطبيعية بكل عناصرها على امتداد جراتالتوقيع المزور .
2. وجود آثار من مادة الجرافيت المختلفة مناستعمال القلم
الرصاص تحت جرات التوقيع المزور حينا ومحاذية لها حينا اخر . ويتوقف درجة وضوح هذه
الظاهرة على مدى عناية المزور بعملية الإعادة على الجراتالجرافيتية ثم على دقة
عملية محو الآثار الظاهرة من هذه الجرات وإزالتها . وتشاهد هذه الآثار بوضوح
باستعمال العدسات والأجهزة المكبرة والفحص والتصويربالأشعة تحت الحمراء .
3.
وجود آثار المحو
الآلي الذي لجأإليه المزور لإزالة آثار الجرافيت والتى تقع في المنطقة الموجود
بها التوقيعالمزور .
4.
التطابق بين
التوقيع المزور والتوقيع الأم الذينقل منه .
ج) نقل التوقيعات
باستعمال ورق الكربون :
وهذه الطريقة هي من
أكثر طرق تزوير التوقيعات التي يلتقي بهاخبير المستندات انتشاراً نظراً لشيوع ورق
الكربون وسهولة الحصول على صورة مماثلةفي أوضاعها وإبعادها للكتابة وكذلك لاعتقاد
الكثيرين أن هذه الطريقة أكثر دقةوأمنا وأن كشفها والتعرف عليها أمر عسير المنال
.
وتزويرالتوقيعات عن
استعمال ورق الكربون يتم بأسلوبين مختلفين :
أولهما بهدف إلي الحصول
على توقيع منقول بالكربون من توقيعصحيح (التوقيع الأم) وتكون عملية بيد شخص أخر
غير صاحب التوقيع الأم وقد تحدثالإعادة على التوقيع المنقول بعد ذلك وبفصح الفحص
المجهرى للتوقيعات المزورةبهذه الطريقة عن الأتي :
1.
أن الجرات
الكربونية تتسم بعدمالطبيعية في مسارها .
2. أن جرات الإعادة ـ بالإضافة إلي احتوائهاعلى جميع
علامات ودلالات عدم الطبعية ـ قد تحوى تكوينات خطية خاصة باليد التيقامت بالإعادة
تتم عنها وتشير إليها .
ويجد بنا أن تشيرإلي
أن الجرات الكربونية تكون أقرب تشابها للتوقيع الأم من جرات الإعادة .
أما الأسلوب الثاني
للتزوير التوقيعات عن طريق استعمال ورقالكربون فيتم على خطوتين :
أولاهما : الحصول على
صورة كربونيةمن توقيع صحيح تؤخذ خلسة من صاحب التوقيع بطريق الخداع وذلك بوضوح
ورقة كربون ـبغير أن تستلفت انتباه الموقع لها ـ وبذلك يحصل المزور على توقيع
محرر بالكربونتتمتع جرائه بما تتصف به التوقيعات الصحيحة من صفات وقد يقنع المزور
بذلك وبدونعبارات صلب السند الكربون أيضاً حتى يبدو السند وكأنه صورة كربونية من
سند صحيحصلبا وتوقيعا وقد يحرر صلب السند بمادة كتابية أخرى مثل المداد السائل ثم
ـ لكييضفي على التوقيع بالإعادة على التوقيع الكربوني بنفس المادة الكتابية أو
بمادةشبيهة بها وهي الخطوة الثانية وفي كلتا الحالتين فإن على الخبير الفاحص في
مثلهذه الحالات أن يتجه إلي فحص صلب السند للتعرف على العلاقة الزمنية بينكتابة
هذا الصلب واثبات التوقيع أو بيان بهما سبق في وجوده على الورقة من الآخر .
د) التزوير باستخدام
ماكينات التصوير والطابعات الكمبيوترية .
هـ) التزوير باستخدام
الـ Silk screen process .
5. العوامل الخارجية
المؤثرة علي مخرج الكتابة اليدوية :
1- اغتصاب التوقيعات
بالاكره .
2- اغتصابالتوقيعات
حال سكر المجني عليه .
3- اغتصاب التوقيعات
حالفعالية العقاقير والمواد المخدرة .
4- اغتصاب التوقيعات
المرضيوتوقيعات المسنين .
علاوة على كتابة ضعاف
البصر والضرير .
من تطبيقات قضاء النقض فى التزوير
عدم جواز القضاء بصحةالمحرر
أو رده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معا . علته . تمكينالخصم
من أن يقدم ما قد يكون لدية من أدلة قانونية
أخري أو يسوق دفاعاًجديداً إهماله في ذلك . أثره . انتفت هذه الحكمة التي ابتغاها
المشرع من عدمجواز الجمع بين القضاء في الادعاء بالتزوير وفي الموضوع بحكم واحد
بأن أهمل صاحبالمصلحة في تقديم ما يكون
لديه من أدلة قانونية أخري أو يسوق دفاعاً جديداً لديهفلا يكون هناك مسوغ لتطبيق
هذه القاعدة .
الطعن رقم 638لسنة 73 ق جلسة
23 /1 /2007
عدم ادعاء الطاعن أماممحكمة الاستئناف حرمانه من تقديم أدلة
تؤكد ادعائه بتزوير أوامر النشر محلالنزاع بعد أن قضت محكمة أول درجة بسقوط حقه
في هذا الادعاء وفي الموضوع معا أوإبدائه
الرغبة في تقديم هذه الأدلة . قضاؤها
بتأييد الحكم المستأنف . صحيح .
(الطعن رقم 638 لسنة 73 ق جلسة
23 /1 /2007)
المحكمة التي تفصل في الادعاء بالتزوير . لها نظر موضوعالدعوى
. عدم اعتبار ذلك مانعاً من الفصل في الموضوع . النعي على الحكم المطعونفيه
بالبطلان لاشتراك رئيس الدائرة التي قضت برفض الادعاء بالتزوير في الفصل فيموضوع
الدعوى . لا أساس له ..
( الطعن رقم 3334 لسنة 74 ق ـ جلسة 12/3/2007 )
الحكم بصحة التوقيع على المحرر . تعلقه بالمحرر ذاتهوبقاءه على حاله
دون تغيير فيه بمحو أو إضافة بعد الحكم . الاستثناء تعيينالمحرر محل المنازعة على
نحو حاسم في دعوى سابقة دون خلاف بين طرفيها على عدمتغييره . مؤداه . عدم تضمن
الدعوى اللاحقة بين ذات الخصوم برد وبطلان المحررذاته ثمة دفاع يوجب على المحكمة
التحقق من صحته بالإطلاع عليه . النعي على الحكمالمطعون فيه بالبطلان لفصله في
موضوع الدعوى دون اتخاذ ذلك الإجراء . غير مقبول .
( الطعن رقم
7754 لسنة 75 ق ـ جلسة 26/3/2007 )
من المقرر أن مجرد تغييرالحقيقة في محرر عرفي بإحدى الطرق المنصوص
عليها في القانون يكفي لتوافر جريمةالتزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه ـ في
الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقةـ ضرر للغير سواء أكان المزور عليه أم أي شخص
أخر ولو كان الضرر محتملاً . وكانيدخل في طرق التزوير بالاصطناع حالة جمع المتهم
بين أجزاء سند ممزق ولصق بعضهابعض بحيث يعود السند إلى حالته الأولى ذلك أن تمزيق
السند قد أعدمه فالجمع بينأجزائه يعد خلقاً له من جديد .
(الطعن رقم 15914 لسنة 75 ق جلسة 11/12/2006 )
حيث أن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أولدرجة أن
الطاعن تمسك أمامها بانعدام جريمة التزوير في حقه استناداً إلى أنالمطعون ضده ـ
المدعي بالحقوق المدنية هو الذي فوض الطاعن في صرف الشيك موضوعالمحرر ويبين ـ
أيضا ـ من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك لدى سؤاله فيمحضر الضبط انه
حرر هذا التفويض بناءاً على أمر من المطعون ضده ونفاذاً لذلك فقدأودع قيمة الشيك
ـ بعد صرفه ـ في حسابات الشركة القائمة بين الطرفين . لما كانذلك وكان التزوير
أيا كان نوعه يقوم على إسناد أمر لم يقع ممن اسند إليه في محرراعد لإثباته بإحدى
الطرق المنصوص عليها قانوناً بشرط أن يكون الإسناد قد ترتبعليه ذلك أما إذا انتفي
الإسناد الكاذب في المحرر لم يصح القول بوقوع التزويروإذ كان المحرر عرفياً وكان
مضمونه مطابقاً لإرادة من نسب إليه معبراً عن مشيئةانتفي التزوير بأركانه ومنها
ركن الضرر وإذ كان ذلك فإن دفاع الطاعن بان المحررالمقول بتزويره قد حرر بناءاً
على أمر من المطعون ضده ـ المدعي بالحقوق المدنيةـ يعد دفاعاً جوهرياً إذ من شانه
ـ لو صح ـ أن تندفع به الجريمة المسندة إلىالطاعن وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض
لهذا الدفاع البتة إيرادا له ورداً عليهفإنه يكون قاصر البيان منطوياً على إخلال
بحق الدفاع مما يستوجب نقضه والإعادة
(الطعن رقم 1697 لسنة 67ق جلسة 28/1/2007 )
لما كان الحكم المستأنفالصادر في دعوى التزوير الفرعية لم
تنته به الخصومة الأصلية المرددة بين أطرافها، ولا يقبل التنفيذ الجبري ، وليس من
الأحكام التي استثنتها - على سبيل الحصرالمادة 212 من قانون المرافعات وأجازت
الطعن فيها استقلالا فان الحكم المطعونفيه إذ قضى بعدم جواز فيه الاستئناف
المرفوع عنه لا يكون بدوره منهيا للخصومةكلها ، ومن ثم يكون الطعن فيه بالنقض غير
جائز.
( الطعن رقم 3043 لسنة 57 ق جلسة 24- 10- 1989)
المقرر - في قضاء محكمةالنقض - أن الحكم برد وبطلان الورقة
المقدمة سندا في الدعوى لا يعنى بطلانالتصرف ذاته ، وإنما بطلان الورقة المثبتة
له فحسب ،ولا ينال ذلك من صحة التصرفأو يمنع إثباته بأي دليل أخر مقبول قانونا .
(الطعن رقم 3577 لسنة 62 ق جلسة 28 / 2 / 1996)
لما كان المقرر ـ في قضاءهذه المحكمة ـ تطبيقا لنص المادة 44
من قانون الإثبات أنه لا يجوز الحكم بصحةالورقة أو تزويرها وفي الموضع معا ، بل
يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزويرسابقا على الحكم في موضوع الدعوى ، لا فرق
في ذلك بين أن يكون الادعاء بتزويرالمحرر أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة ثاني
درجة ، أو أن يكون القضاء فيأيهما صادراً بصحة المحرر أو برده ، أو أن يكون الحكم
من محكمة ثاني درجةبالتأييد أو بالإلغاء وإذ قضى الحكم المطعون فيه في مدوناته
بصحة التوقيعاتالمذيل بها العقد وإيصالات السداد وبصحة العقد معا فإنه يكون قد
خالف القانون .
( الطعن 2069 لسنة 62 ق جلسة 18/5/1993)
اصطناع الورقة يعتبرتزويراً معاقباً عليه بصرفالنظر عن الوقت الذي تم
فيه ، فلا محل لما يقولهالطاعن من أن جريمة التزوير فيمحضر الجلسة لا تقع إلا إذا تم التزوير منه أثناءانعقاد
الجلسة .
(الطعن رقم 1145 سنة 28 ق ، جلسة 10/11/1958)
النص في المادة 44من
قانون الإثبات يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أنه لا يجوز الحكمبصحة
الورقة أو بتزويرها وفي الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء في الادعاءبالتزوير
سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسىأن يكون
لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك بين أنيكون إنكار
المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانيدرجة ولا أن
يكون القضاء من أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه وسواء كان الحكممن محكمة ثان
درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد الحكمة التشريعية في جميع الأحوالالسابقة ، وهى
ألا يحرم الخصم الذي تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو أدعى التزويروأخفق في ادعائه
من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أرادإثباته بالمحرر
الذي ثبت تزويره أو التخلص من الالتزام الذي يثبته وفشل في الطعنعليه إذ المحرر
المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقدتتعدد الأدلة على
إثبات الالتزام أو نفيه
( الطعن رقم 220 لسنة 59 ق جلسة 4-2-1993)
لئن كان من المقرر
وفقالصريح نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة
المحررأو رده وبسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معاً بل يجب أن يكون قضاؤها
بذلكسابقاً على الحكم في موضوع الدعوى ، اعتبارا بأنه يجمع بين هذه الحالات
الثلاثهدف واحد هو أن لا يحرم الخصم الذي تمسك بالمحرر المقضي بتزويره أو بسقوط
الحقفي إثبات صحته أو المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة
قانونيةأخرى أو يسوق دفاعاً متاحاً جديداً أخذا بأن الادعاء بالتزوير كانمقبولاً
ومنتجاً في النزاع ، إلا أنه لا مجال لإعمال هذه القاعدة وعلى ما جرى بهقضاء هذه
المحكمة متى قضى بعدم قبول الادعاء بالتزوير لأنه غير منتج إذ في هذهالحالة تفتقد
الحكمة التي ترمى إلى الفصل بين الحكم في الادعاء بالتزوير والحكمالموضوعي طالما
ليس من ورائه تأثير على موضوع الدعوى الأصلية فلا يكون ثمة داعلأن يسبق الحكم
بعدم قبول الادعاء بالتزوير الحكم في الموضوع ، لما كان ذلك ،وكانت المحكمة قد
خلصت إلى أن الادعاء بالتزوير غير منتج لتناوله الورقة الأولىمن ورقتي عقد تعديل
الشركة المؤرخ 1969/10/3 كما سلف بيانه في الرد على السببالأول ، فلا تثريب عليها
إن قضت بعدم قبول الادعاء بالتزوير وفي موضوع الاستئنافبحكم واحد ومن ثم يكون هذا
النعي في غير محله .
( الطعنرقم 1595 لسنة 54 ق –
جلسة 1/2/1993)
ليس كل تغيير للحقيقة
فيمحرر
يعتبر تزويراً ، فهو إذا ما تعلق ببيان صادر منطرف
واحد و من غير موظف مختص ممايمكن أن يأخذحكم
الإقرارات الفردية فإنه لا عقاب إذا ما كان هذا البيان لا يعدوأنيكون خبراً يحتمل الصدق أو الكذب ، أو كان من ضروبالدفاع التي يلجأ إليها
الخصوم
مما يكون عرضة للفحص بحيثيتوقف مصيره على نتيجته - و
البيان الخاص بمحل إقامةالمدعى عليه هو مما
تصدقعليه هذه الأوصاف .
(الطعن رقم 506 سنة 28 ق ، جلسة 21/4/1959)
إن لقاضى الدعوىسلطة
الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو بطلانها ردها بناء على ما يستظهره منظروف
الدعوى وملا بستها دون أن يكون ملزما باتخاذ أي إجراء من إجراءات الإثبات .
(الطعن رقم 2546 لسنة 59 قجلسة
12/1/1993)
الحكمبرد و بطلان عقد
البيع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة إنما يعنى بطلانالورقة المثبتة له ،
وان كان لا يعنى بطلان الاتفاق ذاته و لا يحول من ثم دونإثبات حصوله بأي دليل آخر
مقبولقانونا.
( الطعن رقم 2256
لسنة 52 ق جلسة 25 / 6 / 1987)
المصلحةلا تعدو أن
تكونالباعث علىالجريمة ، و الباعث ليس ركناًمن
أركان جريمة التزوير حتى تلتزم المحكمة بالتحدثعنه
استقلالا و إيراد الأدلة على توافره .
(الطعن رقم 319 سنة 34 ق ، جلسة 25/4/1964)
يجوز للمحكمة وفقا لنص
المادة 1/58 من قانون الإثباتوعلى ما جرى به - قضاء هذه المحكمة - أن تحكم من
تلقاء نفسها برد أية ورقة - وبطلانها وان لم يدع أمامها التزوير بالإجراءات
المرسومة في القانون إذا ظهر لهابجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ،
وحسبها أن تبين في حكمها الظروفوالقرائن التي تبينت منها ذلك .
( الطعن رقم 2256لسنة 52 ق جلسة 25 / 6 / 1987)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحكم برد وبطلانالورقة
المقدمة سندا في الدعوى لا يعنى بطلان التصرف ذاته ، وإنما بطلان الورقةالمثبتة
له فحسب ،ولا ينال ذلك من صحة التصرف أو يمنع إثباته بأي دليل أخر مقبولقانونا .
( الطعن رقم 3577 لسنة 62 ق جلسة 28 / 2 / 1996)
لا يشترط في التزوير وقوع الضرر بالفعل بليكفياحتمال وقوعه ، و البحث
في وجود الضرر و احتمالهإنما يرجع فيه إلى الوقت الذي وقعفيه تغيير الحقيقة بغير إلتفات إلى ما يطرأ فمابعد .
(الطعن رقم 1816 سنة 34 ق ، جلسة 15/2/1965)
لم يرسم القانون لجريمة التزوير طريقةأثبات
خاصة يتعين على المحاكم الجنائية انتهاجها ، و لايوجد ما يمنعها من أن تأخذفي إدانة المتهم بتقرير
خبير سبق تقديمه للمحكمةالمدنية متى اطمأنت إليه و اقتنعتبه
(الطعن رقم 1817 سنة 35 ق ،
جلسة 15/3/1966)
لم ينظم المشرع - سواء في قانونالاجراءات
الجنائية أو في قانون المرافعات المدنية و التجارية - المضاهاة في نصوصآمرة يترتب على مخالفتهاالبطلان
(الطعن رقم 731 سنة 36 ق ،جلسة
13/6/1966)
لا يصح إثارة الدفع بتعييب إجراءاتالمضاهاة
التي تمت في المرحلة السابقة على المحاكمة لأول مرةأمام محكمة النقض .
(الطعن رقم 731 سنة 36 ق،
جلسة 13/6/1966)
من المقرر أن مجردتغيير الحقيقة في محرر عرفيبإحدى الطرق المنصوص عليها في
القانون يكفي لتوافرجريمة التزوير
متى كانمن الممكن أن يترتب عليه في الوقت الذي وقع فيه تغييرالحقيقة ضرر للغيرسواء
كان المزور عليه أم أي شخص أخر و لو كان الضرر محتملاً ، إذتقدير ذلك من إطلاقاتمحكمة الموضوع متى سائغاً و هو ما لا
يحتاج إلى تدليل خاص متىكانت مدونات
الحكمتشهد على توافره .
(الطعن رقم 1265 لسنة 49 ق جلسة 6/3/1980)
من المقرر إنه متى وقع التزويرو استعمال المحرر المزور ،فإن نزول المتهم عن التمسك بالمحرر
المزور لا أثر له علىوقوعالجريمة .
(الطعن رقم 198
لسنة 50 ق ، جلسة 16/10/1980)
لا يلزم في التزوير المعاقب عليه أن يكونمتنقناً بحيث يلزملكشفه دراية خاصة بل يستوي أن يكون واضحاً
لا يستلزم جهداً فيكشفه أو
متقناًيتعذر على الغير أن يكشفه ما دام أن تغيير الحقيقة في الحالتين يجوزأن ينخدع به بعضالناس .
(الطعن 4870 لسنة 51 ق ،
جلسة 9/3/1982)
منالمقرر أن
مجرد تغيير الحقيق محرر عرفي بإحدى الطرقالمنصوص عليها في القانون يكفيلتوافر جريمة التزوير متى
كان من الممكن أن يترتبعليه في الوقت الذي وقع فيه تغييرالحقيقة ضرر للغير سواء أكان المزور عليه أم أي شخص أخرولو
كان الضرر محتملا .
(الطعن رقم 145
لسنة 42 ق جلسة 24/ 12/1972 )
تقدير الضرر من اطلاقاتمحكمةالموضوع متى كان سائغا وهو ما لا يحتاج إلى تدليل خاصمتى كانت
مدونات الحكم تشهدعلى توافره .
( الطعن رقم
696 لسنة 38 ق جلسة 27/5/1968)
من المقرر أن مجرد تمسك المتهمبالمحرر المزور وكونه صاحبالمصلحة في التزوير لا يكفي بذاته
في ثبوت اقترافهالتزوير
واشتراكه فيه أوالعلم به مادام ينكر ارتكابه له )
( الطعن
رقم 7768لسنة 59ق جلسة
10/1/1990 )
شرط الاحتجاج بالورقةالمدعي بتزويرها المانع من الالتجاء
لدعوىالتزوير
الأصلية " مناطالالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد احتجبالورقة المدعيبتزويرها
في دعوى ينظرها القضاء باعتبار أن الادعاء بالتزوير فيهذهالحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع الدعوى ليسلغير
المحكمة المطروح عليهاهذا الموضوع
أن تنظره إلا أن ذلك مشروط - في غيرحالة فقد المحرر أو تلفه - بتقديمالورقة التي احتج بها إلى
المحكمة أو صورتها ما لميجحدها الخصم الذي احتج بها عليه .
( الطعن رقم 4411
لسنه 63 ق جلسة 25 / 5 / 2003 )
للنيابة العامة ولسائرالخصومفي أية حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير فيأي ورقة
من أوراق القضيةمقدمة فيها
ولو كان ذلك أمام محكمة النقض في حدودتحقيق تجريه في أوجه الطعنالمقدمة إليها متى رأت أن
هذا التحقيق لازم للفصل فيالطعن .
( نقضجلسة
27/2/1968 –مجموعة أحكام
النقض 19 ق 53)
إنالطعن
بالتزوير
لا يمنع الطاعن من التنازل عنة في اى وقتوله أن يتقدم بهذا التنازل إلىالمحكمة التي كانت الدعوى
منظورة أمامها قبل إيقافهاوهى ليست ملزمة بالسير فيتحقيق الطعن بالتزوير بعد تنازل الطاعن عن طعنه .
(الطعن رقم 854 لسنة 39 ق جلسة 23/6/1969)
من المقرر أنه متى وقع التزوير أو الاستعمال فإن نزولالمجني
علية عنحقوقه المدنية
وعن طعنة بالتزوير ونزول المتهم عنالتمسك بالسند المزور لا اثر لهعلى وقوع الجريمة .
( الطعن رقم 232 لسنة 47 ق جلسة 6-12 -1977)
إن عدم وجود المحرر المزورلا يترتب عليه
حتما عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر في هذا مرجعة إلى إمكانقيام الدليل على حصول
التزوير وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثباتطالما أن القانون الجنائي لم يحدد طريقه إثبات معينة في دعاوى
التزوير ولها أنتأخذ بالصور
الشمسية كدليل في الدعوى إذا أطمأنت إلى صحتها .
(الطعن رقم 10269 لسنة 61ق جلسة 21-2-2000)
الادعاء بالتزويرتمسكالمدعي بأن التوقيع
مزور عليه أو أنه ليس له 0 كفايته بيانا لتزوير التوقيع 0غيرمانع من المنازعة في صحة صلب المحرر علة ذلك0
( الطعن رقم 2087
لسنة 68 ق – جلسة 8/5/2000)
منقول000000000000000000000
انقل اليكم البحث القيم للدكتور بهاءالدين ندا خبير ابحاث التزييف والتزويرفى هذا الشان
مقدمة
نشأت جريمة تزوير المستندات منذ أنعرف الإنسان الكتابة في معاملاته مع الآخرين، وجريمة تزوير المستندات هي جريمةقوامها العبث في المستند المكتوب بغية إحداث تغيير في محتواه، وقد جعلها المشرع منبين الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، كماأن كافة التشريعات تعاقب عليها لما فيها من تغيير للحقيقة والعبث بالثقة والاطمئنانالذي يجب أن يسود المعاملات. وكان هدف المشرع من تجريم تزوير المحررات هو حرصه على حماية الثقة التي تنبعث منها،لكي تؤدي الأدوار المناطة بها باعتبارها وسيلة الدولة لمباشرة اختصاصاتها، وجريمةالتزييف والتزوير تتمتع ببعض الخصائص أهمها إنها من الجرائم المخلة بالثقة العامةلأنها تقع على المحررات الذاتية وتتميز عن غيرها من الجرائم بالطرق والوسائل التييتبعها الجناة لتنفيذ جرائمهم.
إنالتطور العلمي شمل جميع مجالات الحياة، ولعل الكتابة من أهم تلك المجالات التي تحفظبها الحقوق بين الأفراد والجماعات والدول، وهي وسيلة التعامل والتفاهم بين الشعوب. ولا يخلو مجال من مجالات الحياة من استخدام الكتابة والتعامل معها، لذلك، فإنأهميتها تزداد باستمرار، ونجد المزورين والمزيفين يلجؤون إلى أحدث ما وصل إليهالعلم للعبث بمحتويات تلك الوثائق والمستندات، وتغيير الحقيقة فيها والتعامل بهاعلى أنها صحيحة.
لذلك لا بد من العمل على كشف التزييفوالتزوير بالوثائق والمستندات، وتقديم الدليل المادي وذلك باستخدام الوسائل العلميةالحديثة،وقد يكون من المفيد ان انقل اليكم البحث القيم للدكتور بهاء الدينندا خبير ابحاث التزييف والتزوير فى هذا الشان
أساليب التزييفوالتزوير
الجرة الخطية
: هي مرآة ينعكسعليها الشخصية والحالة المزاجية للكاتب
وللتعرف على الخطوط ومحاولة تفهم عناصرمكونات الجرة الخطية التي تكون موضوع دعوة
مدنية أو جنائية من جميع النواحي التيتقع تحت طائلة القانون سواء أن كانت هذه
الخطوط صادرة من اليد أو خطوط آلية أيمكتوبة بالآلة الكاتبة أو غيرها سواء كانت
هذه الخطوط عبارة عن كتابات تفصيليةكالخطابات مثلاً أو كتابات مختزلة كالتوقيعات
مثلاً .
والتزييفبصورته يحمل أيضاً جميع الحالات التي تقع فيها
الكتابة تحت عوامل التمويه أوالتزوير أو الاصطناع أو المسح أو الكشط أو الإضافات
أو الاعادات والتعديل وكذلكالكتابات المقروءة و أيضاً الكتابات المستترة (المحرر
بالمداد السري) … الخ
ذلك من الأنواع المختلفة التي قد يتعرض لها مستند أو ورقة
ذاتصفة رسمية .
وقبل أن نبدأ في هذا
الموضوع يجب أن نعرف أولا ما هوالفعل الخطي :
الفعلالخطي : يعتبر الخط أحد الأدلة المادية مثله في ذلك مثلالزجاج أو الدم والشعر
وبصمات الأصابع كبقية الأدلة المادية ويعتمد فحص الخط علىعملية التعرف على كاتبه
والخط هو ما يميز كل شخص على حده هو نتيجة لعدة عواملتنصهر جميعها لتكون الشكل
النهائي الذي يشاهد القارئ أو الفاحص
وتنحصر العوامل والمؤثراتالشخصية
التي تؤثر في عينه لشخص ما في الآتي :
1.
المنهج الذي
اتبعه الشخص عند بدء تعلمه الكتابة .
2.
مقدار مران اليد
الكاتبة واستعمالها في فترة زمنية .
3.
الحد الذي اتخذه
الشخص الكاتب في خطه .
4.
وجود الشواذ
الطبيعية أو العيوب الناتجة عن المرض أوالإصابات .
5.
علاوة على ذلك
وجود بعض المؤثرات الخارجيةللكتابة وهي :
(أ) المادة التي يكتب عليها كالورق مثلاً .
(ب) وضع الكاتب وعلاقته بالنسبة للكتابة قبل الجلوس أو
الوقوف .
(ج)
الاضطرابات الطبيعية أو النفسية المؤقتة مثل عاملالانزعاج أو الخوف والألم والغضب
، إصابة اليد أو الذراع ، ضعف أو قصر النظر .
(د) العوامل الوقتية المتعددة مثل الكتابة بدون استعمال
نظارةأو سوء إضاءة الأسطح غير المهذبة .
علاقةالتوقيعات بأصحابها
:
تنقسم التوقيعات من حيثعلاقتها بأصحابها أو من نسبت
إليهم إلي ثلاثة أنواع :
-
توقيعات صحيحة .
-
توقيعات مزورة .
-
توقيعات غير
صحيحة .
التوقيعاتالصحيحة : هي تلك التوقيعات التي كتبتبيد
أصحابها وتصلح سندا للاحتجاج عليهم بها وتتميز هذه التوقيعات بالصفاتوالمميزات
الآتية :
1-
طبيعة الكتابة :
وقد سبق أنتحدثنا عن الكتابة الطبيعية وخصائصها ونضيف هنا أن من مظاهر الطبيعة في
كتابةالتوقيعات الصحيحة وما يشاهد بجرائها من ثبات اليد وطلاقتها ـ بالإضافةإلي
النهايات الطبيعية للألفاظ والمقاطع والتي تبدو مظاهرها في تدرج سمك الجراتكلما
قاربت نهايتها حتى تصل إلي هذه النهاية وقد تضاءل سمكها بدرجة ملحوظةوأصبحت مدببة
.
2-
وجود رابطة قوية
من الخصائص والمميزاتالخطية التي تحدثنا عنها عند كلامنا من عملية المضاهاة تجمع
بين توقيعات الشخصالواحد على أن يدخل الخبير الفاحص عند دراسته لهذه التوقيعات ما
قد يطرأ عليهامن تطور أو تغير أو انعكاس للظروف الكتابية المحيطة بكل منها من
مادة ووضع كتابي .
3-
أن توقيعات
الشخص الواحد يعتبر تتمتع بظاهرة التنويعالطبيعية فيما بينها بل إن هذا التنويع
الطبيعي أن توقيعات الشخص الواحد يعتبرفي حد ذاته دلالة من الدلالات التي تعزز
القول بصحة هذه التوقيعات وصدورها من يدواحدة فإذا افتقدت التوقيعات ظاهرة
التنويع الطبيعي واتفقت تماما في أوضاعهاوإبعادها فإن هذه الحالة تتعارض الطبيعي
بين التوقيعات الصحيحة يقع في المظهرالخارجي للتوقيعات أبعاد التوقيع العامة وشكل
الحلية النهائية وامتدادها ولايتعدى ذلك بحال من الأحوال إلي المميزات والخصائص
الخطية التي تربط بين توقيعاتالشخص الواحد وتكسبها الطابع الفردي المميز ويتفاوت
المجالالتنويعي الطبيعي منحيث سعته وضيقه من شخص إلي أخر فيكون متسعاً عند بعض
الأشخاص حتى يقال الفاحصغير المدقق الذي يهتم بالمظهر دون الجوهر أن توقيعات
الشخص الواحد والتي يقومبدراستها قد كتبت
بيد أشخاص مختلفين وقد تشاهد هذه الظاهرة أحياناً في ورقةالاستكتاب الواحدة التي
تحتوي على عدة توقيعات لشخص واحد كتبت في
وقت واحدوتحت ظروف كتابية واحدة وقد يكون المجال ضيقا عند أشخاص آخرين حتى تكاد
توقيعاتالشخص الواحد منهم أن تتفق فيما بينها في إبعادها وأوضاعها .
التوقيعاتالمزورة :
وهي تلك التوقيعات التي سلك كتابها أوكاتبوها في
كتابتها سبيلا من سبل التقليد والمحاكاة وكان الهدف من وراء ذلك هوالحصول على توقيعات
تشبه في مظهرها التوقيعات الصحيحة وعملية التقليد والمحاكاةعلى اختلاف أسالبيها
وتنوع وسائلها تتطلب إعمال الإرادة الواعية في السيطرة علىحركات اليد الكاتبة
تحركها في الاتجاهات الماثلة لنظائرها بالتوقيعات الصحيحةوهذا التدخل الإرادي في
الكتابة بما يصاحبه من تقييد في حرية اليد الكاتبة ينعكسأثره على جرات التوقيعات
المزورة ويسلبها الطبيعة وهي إحدى السمات المميزةوالصحيحة ولذلك فإننا نري أن
الخطوة الأولي والهامة في فحص التوقيعات لمعرفةصحيحها من مزورها هي دراسة جرائها
الكتابية والتعرف على مقدار ما تتمتع به هذهالجرات من عناصر الطبيعية ودلالاتها
وقد تؤدي هذه الدراسة ـ في بعض الحالات ـإلي أن يحد الفاحص في توقيع مطعون في
صحته صحيحا واحداً كاف كنموذج للوصول إليإبداء الرأي القاطع في تزوير التوقيع
موضوع الفحص والدراسة .
وعملية تزوير التوقيعات تتم بوسائل وأساليب شتي تتوقف
على مدىإلمام المزور بالكتابة ومقدرته الشخصية والإمكانات التي تحت بدء وما يحققه
مننجاح في هذه العملية رهن بالأسلوب الذي يتبعه والمهارة التي يتمتع بها .
وقبل أن نتحدث عن السمات المميزة للتوقيعات المزورةوطرق
الكشف عن التزوير وبيان كيفيته نرد أن نشير بإنجاز إلي الأساليب الرئيسيةلتزوير
التوقيعات وهي :
1.
التقليدالنظري
.
2.
النقل المباشر .
3.
النقلواستعمال
وسيط .
1.
تزوير التوقيعات بطريق التقليد النظري :
تقوم هذه العملية في أولي خطواتها على دراسة التكوينات
الخطيةوالحركات القلمية الموجودة بالتوقيعات الصحيحة للشخص المراد توقيعه . ثم
تأتيبعد ذلك الخطوة الثانية وهي محاولة محاكاة هذه التكوينات والحركات تقليد
بعمليةأقرب ما تكون إلي الرسم النظري منها إلي الكتابة . وقد تتكرر هذه المحاولة
حتىيحسب المزور أن التوقيع الذي قام باصطناعه يشبه التوقيعات الصحيحة بدرجةيتعذر
معها التمييز بينها وبينه ومن العقبات التي نعترض طريق المزور أنه كلماكانت
التكوينات والحركات القلمية بالتوقيعات الصحيحة ـ وخصوصا ما كان منها مقوساـ
كثيرة ومتعددة كثرت وتعددت المواضع التي يتوقف فيها قلم المزور أثناءعملية
التقليد النظري ويرجع ذلك إلي رغبة المزور في أن يتحقق ـ بعد كل خطوةيخطوها من
مراحل التقليد ـ انه يسير في الاتجاه المطلوب المماثل لنظيره فيالتوقيع الصحيح
حتى يحصل في النهاية على توقيع أقرب ما يكون تشابها معه .
ويمر المزور ـ خلال عمله هذا ـ بمرحلتين متلازمين تقريبا
: أولاهما يعمل فيها جهده أن يبتعد عن شخصيته الكتابية ويحاول أن يتحررمنها
والثانية يعمل فيها على أن يتقمص الشخصية الكتابية لصاحب التوقيع الصحيحوعلى قدر
استطاعته في أداء المرحلتين يتوقف نجاحه في النتيجة التي ينبغي أن يحصلعليها ومن
أجل ذلك فإن عملية التزوير للتوقيعات بالتقليد النظري يعتبر أكثروسائل تزوير
التوقيعات احتياجا إلي المهارة الشخصية والمران .
السمات المميزة للتوقيعات المزورة بطريق
التقليدالنظري :
تقسم التوقيعات المزورة بطريق التقليد النظريالآتية :
1.
بطء الكتابة
وافتقار الجرات القلمية ـ وخاصة ماقرب منها من نهاية التوقيع المزور ـ إلي السرعة
والطلاقة . ويمكن إدراك هذهالظاهرة عند فحص جرات التوقيع بالعدسات المكبرة حيث
يشاهد بها تماثل السمك علىامتداد هذه الجرات وانتهاء المقاطع والأرقام بنهايات
سميكة نوعا بصورة بعيدة عنالطبيعة .
2.
ما تحفل به جرات
التوقيع المزور من وقفات القلمورفعاته في غير موضعها الطبيعية . وتبدو هذه
الظاهرة في صورة تكسر الجرات خصوصاما كان منها مقوصا . وأن فحص التوقيع من خلال
الضوء النافذ في الورقة تشاهدمواضع التوقف وقد ترسبت فيها المادة الكتابية خصوصا
إذا كان سائلة أو لزجة كماتشاهد رفعات القلم على صورة انفصال بين الجرات يسم
التوقيع الحقيقي بالتمزقوالتفكك .
3.
اختلاف التوقيع
المزور عن التوقيعات الصحيحة منحيث المميزات الخطية المتمثلة في طريقة كتابة
الأحرف واتصالاتها اختلافا جوهريا . فضلا عن وجود بعض تكوينات خطية بالتوقيع
المزور تتفق مع نظائرها في خط المزورنفسه وتنم عنه وهي التكوينات التي جرت بها
يده ولم يستطع أن يتنصل منها خلالعملية التزوير .
4.
إذا تعددت
التوقيعات المزورة وكانتمستوحاة من توقيع صحيح واحد فإن هذه التوقيعات جميعها
تأخذ مظهرا موحدا فيالأبعاد والشكل والرسم لا يتوفر مثيله في التوقيعات الصحيحة التى
تخضع فيكتابتها لظاهرة التنويع الطبيعي بينها .
وكما سبق أن ذكرنافإن
الكتابة الطبيعية ـ والتوقيعات الصحيحة بعض منها تحوى فيما بينها تنويعاطبيعيا
يقع داخل نطاق مجال محدود بالنسبة للشخص الواحد ويعتبر واحد من عناصرصحتها .
5.
إذا تعددت
التوقيعات المزورة وأعطيت لها تواريخمتفاوتة متباعدة فإن هناك احتمالا كبيرا في
عدم إدراك المزور لظاهرة خضوعالتوقيعات لظاهرة التطور أو التغير في خطها نتيجة
مرور الزمن وتبعا لما قد يطرأعلى كاتبها من ظروف وعوامل يكون لها تأثير محسوس على
خطه . وتكون النتيجة أنالتوقيعات المزورة تحمل طابع فترة زمنية واحدة رغم تفاوت
وتباعد الفتراتوالتواريخ التي أعطيت لها .
2.
تزويرالتوقيعات بطريق النقل المباشر :
وتتم عمليةالنقل
المباشر بوضع التوقيع الصحيح المراد تقليده على سطح شفاف ينفذ الضوء منخلاله مثل
لوح زجاجي ثم يضع المزور السند المواد تزويره فوق الورقة المحتوى علىالتوقيع
الصحيح ـ الذي نطلق عليه اسم التوقيع الأم ـ ويسير بقلمه على الآثارالظاهرة خلال
الضوء النافذ من التوقيع الصحيح وقد يتطلب الأمر إجراء بعض اللمساتمن إضافات
واعادات على التوقيع المزور حتى شكله النهائي ويلاحظ أن ورقة المستندالذي يحمل
توقيعا مزورا بهذا الأسلوب تكون على درجة من الشفافية تسمح بمرورالضوء خلالها حتى
يتمكن المزور من تتبع الحركات الكتابية الظاهرة من جراتالتوقيع الأم .
السمات المميزة
للتوقيعات المزورة بطريق المباشر :
تقسم التوقيعات المزورة
بطريق المباشر بالسمات الآتية :
(أ) عدم
الطبيعية في الكتابة بكل مظاهرها التى سبق أن ذكرناها .
(ب)
سطحية الكتابة وافتقارها إلي الضغط الطبيعي الملازمللكتابة الصحيحة . وتبدو هذه
الظاهرة أوضح ما تكون في حالة كتابة التوقيع المزوربأداة كتابية صلبة تتطلب اعمال
الضغط عند الكتابة مثل القلم الكوبيا أو القلم ذيالسن القروي .
(ج) إذا كان
التوقيع الأم قد نقل منعه التوقيعالمزور المقدمة كنماذج للمضاهاة فإنه يمكن إظهار
التطابق بين التوقيعين بالتصويرالفوتوغرافي باستعمال أجهزة الطبع الفوتوغرافي
وذلك عن طريق وضع الصورة السلبيةلأحد التوقيعية على الصورة الايجابية للتوقيع
الآخر ثم طبع صورة ثالثة منهابالضوء النافذ والحكمة المبتغاة من استعمال أجهزة
الطبع الفوتوغرافية التي يحصلعليها
باستعمال هذه الأجهزة تكون متفقة في إبعادها مع الأصل الذي تؤخذ منه وبهذايمكن أن
تتفادى الفاحص ما قد يحث بالتصوير الضوئي العادي بالعدسات من تغيير فيأبعاد
التوقيع تكبيرا أو تصغيرا .
3. تزوير التوقيعات باستعمالوسيط في عملية النقل :
يلجأ بعض المزورين إلي استعمال وسيط في نقلالتوقيعات أو
الكتابات المراد تزويرها عندما تصبح عملية النقل المباشر متعذرةلأي سبب من
الأسباب أو لرغبتهم في الحصول على نتائج تبدو لهم أو يحسبونها ـ منوجهة نظرهم ـ
أفضل من وسائل التزوير الأخرى وأساليبه .
والهدفمن استعمال الوسيط هو الحصول على تكوين خطى يمثل
التوقيع الصحيح أو (التوقيعالأم) من حيث الشكل والأبعاد ثم يقوم المزور بعد ذلك
بالإعادة على هذا التكوينالخطي بمادة الكتابة التي يراها مناسبة . واختبار الوسيط
في عملية النقل يتوقفعلى تفكير المزور وما لدية من إمكانات . وسنتحدث عنا عن
ثلاثة أنواع استعمل كلامنها كوسيط في عملية النقل وهي :
- جسم صلب مدبب ـ ورق شفاف ـ ورقكرتون .
أ) نقل التوقيعات باستعمال جسم صلب مدبب :
ويستعمل الجسم الصلب المدبب مثل المسمار في إحداث ضغط
مناسبللحركات والتكوينات الخطية بالتوقيع الصحيح أو إحداث ثقوب متجاورة تحكيفي
مسارها جرات التوقيع الأم ثم يقوم المزور بالإعادة على آثاره الضغط أوالثقوب
وبذلك يحصل على تكوين خطى يشبه في مظهره الأم الذي نقل منه بل وينطبقعليه .
وتقسم التوقيعات المزورة بهذه الطريقة بالسمات الآتية :
1-
الكتابة غير
الطبيعية والمقيدة بترسم مسار الضغط اوالثقوب .
2-
وجود آثار ضغط
غائرة يواجه الورقة يشمل جميعأجزاء التوقيع ويقع بعضها تحت إجرات التوقيع المزور
والبعض الآخر مجاور وموازلهذه الجرات وذلك تبعا لدقة المزور في عملية الإعادة على
آثار الضغط .
3-
وجود آثار ضغط
بارزة غير طبيعية في ظهر الورقة تقابلالآثار الغائرة الموجودة بوجه الورقة . وقد
يظهر أحيانا ازدواج في الضغط إذاكانت الإعادة بمادة كتابية صلبة أو لزجة مثل القلم
الكوبيا أو القلم ذي السنالقروى (قلم الحبر الجاف) .
4-
أن آثار الضغط
الغائرة بوجهالورقة تكون أقرب من تكويناتها الخطية غلي التوقيع الأم من التوقيع
المزورالناتج من عملية الإعادة على الضغط وذلك لأن آثار الضغط هذه مأخوذة مباشرة
منجرات التوقيع الأم أما الإعادة عليها فقد تحتوى على بعض خصائص المزورالكتابية
صدرت عن يده خلال عملية الإعادة .
أما في حالة إحداثضغوط
علي لإظهاره بمظهر التوقيع المزور بطريق النقل بالضغط ـ وقد قمنا بدراسةبعض حالات
من هذا القبيل ـ فإن جرات التوقيع ذاته تتمنع به جرات التوقيعاتالصحيحة أما آثاره
الضغط فتكون ذات صفات مغايرة غير طبيعية . وقد يهمل من أحدثالضغط بعض التكوينات
الخطية مثل النقط وشرطة الكاف . ولذلك فإننا نري أن علىالخبير الفاحص أن يتتبع في
دراساته التي يدريها على التوقيع الذي يحال إليهبفحصه جميع الجرات الكتابية وكذلك
آثار الضغط حتى يصل إلي إبداء الرأي الصائبالقاطع فيما إذا كان الضغط هو الذي
استحدث أو لا ثم جرت عليه الإعادة أم عكس ذلكهو الذي حدث .
ويمكن إظهار آثار الضغط
وتتبعها بوجه الورقةوبظهرها ـ الغائرة منها والبارزة ـ وبالاستعانة بالتصوير
الفوتوغرافي للضوءالمائل الآتي من جانب واحد بزاوية مناسبة .
أما التوقيعاتالمزورة
بطريقة التثقيب فيمكن الكشف عنها وإظهار ما بها من ثقوب على امتداد جراتالتوقيع
المزور بالتصوير الفوتوغرافي بالضوء النافذ خلال الورقة .
أي أن يكون الضوء آتيا
من احد جانبي الورقة وآلة التصوير فيالجانب الآخر منها وهنا تظهر الثقوب على هيئة
نقط قائمة اللون نظرا لامتلائهابالمادة الكتابية التى حدثت بها الإعادة .
ب) نقلالتوقيعات
باستعمال ورق شفاف :
وهذه الطريقة تشبه إلي
حدكبير الطريقة التي يستعملها تلاميذ المدارس في نقل الخرائط الجغرافية والرسوم
منالكتب بواسطة الورق وأقلام الرصاص . وبعد أن يحصل المزور على جراتجرافيتية
تحاكي جرات التوقيع الأم يقوم بالإعادة عليها بمداد سائل أو بالمادةالكتابة التي
استعملها في كتابة صلب السند ثم يحاول بعد ذلك إزالة أثار مادةالجرافيت الزائدة
بمحوها بجسم لين كالممحاة المصنوعة من المطاط
وتقسم التوقيعات
المزورة بهذه الطريقة بالسمات الآتية :
1.
الكتابة غير
الطبيعية بكل عناصرها على امتداد جراتالتوقيع المزور .
2. وجود آثار من مادة الجرافيت المختلفة مناستعمال القلم
الرصاص تحت جرات التوقيع المزور حينا ومحاذية لها حينا اخر . ويتوقف درجة وضوح هذه
الظاهرة على مدى عناية المزور بعملية الإعادة على الجراتالجرافيتية ثم على دقة
عملية محو الآثار الظاهرة من هذه الجرات وإزالتها . وتشاهد هذه الآثار بوضوح
باستعمال العدسات والأجهزة المكبرة والفحص والتصويربالأشعة تحت الحمراء .
3.
وجود آثار المحو
الآلي الذي لجأإليه المزور لإزالة آثار الجرافيت والتى تقع في المنطقة الموجود
بها التوقيعالمزور .
4.
التطابق بين
التوقيع المزور والتوقيع الأم الذينقل منه .
ج) نقل التوقيعات
باستعمال ورق الكربون :
وهذه الطريقة هي من
أكثر طرق تزوير التوقيعات التي يلتقي بهاخبير المستندات انتشاراً نظراً لشيوع ورق
الكربون وسهولة الحصول على صورة مماثلةفي أوضاعها وإبعادها للكتابة وكذلك لاعتقاد
الكثيرين أن هذه الطريقة أكثر دقةوأمنا وأن كشفها والتعرف عليها أمر عسير المنال
.
وتزويرالتوقيعات عن
استعمال ورق الكربون يتم بأسلوبين مختلفين :
أولهما بهدف إلي الحصول
على توقيع منقول بالكربون من توقيعصحيح (التوقيع الأم) وتكون عملية بيد شخص أخر
غير صاحب التوقيع الأم وقد تحدثالإعادة على التوقيع المنقول بعد ذلك وبفصح الفحص
المجهرى للتوقيعات المزورةبهذه الطريقة عن الأتي :
1.
أن الجرات
الكربونية تتسم بعدمالطبيعية في مسارها .
2. أن جرات الإعادة ـ بالإضافة إلي احتوائهاعلى جميع
علامات ودلالات عدم الطبعية ـ قد تحوى تكوينات خطية خاصة باليد التيقامت بالإعادة
تتم عنها وتشير إليها .
ويجد بنا أن تشيرإلي
أن الجرات الكربونية تكون أقرب تشابها للتوقيع الأم من جرات الإعادة .
أما الأسلوب الثاني
للتزوير التوقيعات عن طريق استعمال ورقالكربون فيتم على خطوتين :
أولاهما : الحصول على
صورة كربونيةمن توقيع صحيح تؤخذ خلسة من صاحب التوقيع بطريق الخداع وذلك بوضوح
ورقة كربون ـبغير أن تستلفت انتباه الموقع لها ـ وبذلك يحصل المزور على توقيع
محرر بالكربونتتمتع جرائه بما تتصف به التوقيعات الصحيحة من صفات وقد يقنع المزور
بذلك وبدونعبارات صلب السند الكربون أيضاً حتى يبدو السند وكأنه صورة كربونية من
سند صحيحصلبا وتوقيعا وقد يحرر صلب السند بمادة كتابية أخرى مثل المداد السائل ثم
ـ لكييضفي على التوقيع بالإعادة على التوقيع الكربوني بنفس المادة الكتابية أو
بمادةشبيهة بها وهي الخطوة الثانية وفي كلتا الحالتين فإن على الخبير الفاحص في
مثلهذه الحالات أن يتجه إلي فحص صلب السند للتعرف على العلاقة الزمنية بينكتابة
هذا الصلب واثبات التوقيع أو بيان بهما سبق في وجوده على الورقة من الآخر .
د) التزوير باستخدام
ماكينات التصوير والطابعات الكمبيوترية .
هـ) التزوير باستخدام
الـ Silk screen process .
5. العوامل الخارجية
المؤثرة علي مخرج الكتابة اليدوية :
1- اغتصاب التوقيعات
بالاكره .
2- اغتصابالتوقيعات
حال سكر المجني عليه .
3- اغتصاب التوقيعات
حالفعالية العقاقير والمواد المخدرة .
4- اغتصاب التوقيعات
المرضيوتوقيعات المسنين .
علاوة على كتابة ضعاف
البصر والضرير .
من تطبيقات قضاء النقض فى التزوير
عدم جواز القضاء بصحةالمحرر
أو رده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معا . علته . تمكينالخصم
من أن يقدم ما قد يكون لدية من أدلة قانونية
أخري أو يسوق دفاعاًجديداً إهماله في ذلك . أثره . انتفت هذه الحكمة التي ابتغاها
المشرع من عدمجواز الجمع بين القضاء في الادعاء بالتزوير وفي الموضوع بحكم واحد
بأن أهمل صاحبالمصلحة في تقديم ما يكون
لديه من أدلة قانونية أخري أو يسوق دفاعاً جديداً لديهفلا يكون هناك مسوغ لتطبيق
هذه القاعدة .
الطعن رقم 638لسنة 73 ق جلسة
23 /1 /2007
عدم ادعاء الطاعن أماممحكمة الاستئناف حرمانه من تقديم أدلة
تؤكد ادعائه بتزوير أوامر النشر محلالنزاع بعد أن قضت محكمة أول درجة بسقوط حقه
في هذا الادعاء وفي الموضوع معا أوإبدائه
الرغبة في تقديم هذه الأدلة . قضاؤها
بتأييد الحكم المستأنف . صحيح .
(الطعن رقم 638 لسنة 73 ق جلسة
23 /1 /2007)
المحكمة التي تفصل في الادعاء بالتزوير . لها نظر موضوعالدعوى
. عدم اعتبار ذلك مانعاً من الفصل في الموضوع . النعي على الحكم المطعونفيه
بالبطلان لاشتراك رئيس الدائرة التي قضت برفض الادعاء بالتزوير في الفصل فيموضوع
الدعوى . لا أساس له ..
( الطعن رقم 3334 لسنة 74 ق ـ جلسة 12/3/2007 )
الحكم بصحة التوقيع على المحرر . تعلقه بالمحرر ذاتهوبقاءه على حاله
دون تغيير فيه بمحو أو إضافة بعد الحكم . الاستثناء تعيينالمحرر محل المنازعة على
نحو حاسم في دعوى سابقة دون خلاف بين طرفيها على عدمتغييره . مؤداه . عدم تضمن
الدعوى اللاحقة بين ذات الخصوم برد وبطلان المحررذاته ثمة دفاع يوجب على المحكمة
التحقق من صحته بالإطلاع عليه . النعي على الحكمالمطعون فيه بالبطلان لفصله في
موضوع الدعوى دون اتخاذ ذلك الإجراء . غير مقبول .
( الطعن رقم
7754 لسنة 75 ق ـ جلسة 26/3/2007 )
من المقرر أن مجرد تغييرالحقيقة في محرر عرفي بإحدى الطرق المنصوص
عليها في القانون يكفي لتوافر جريمةالتزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه ـ في
الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقةـ ضرر للغير سواء أكان المزور عليه أم أي شخص
أخر ولو كان الضرر محتملاً . وكانيدخل في طرق التزوير بالاصطناع حالة جمع المتهم
بين أجزاء سند ممزق ولصق بعضهابعض بحيث يعود السند إلى حالته الأولى ذلك أن تمزيق
السند قد أعدمه فالجمع بينأجزائه يعد خلقاً له من جديد .
(الطعن رقم 15914 لسنة 75 ق جلسة 11/12/2006 )
حيث أن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أولدرجة أن
الطاعن تمسك أمامها بانعدام جريمة التزوير في حقه استناداً إلى أنالمطعون ضده ـ
المدعي بالحقوق المدنية هو الذي فوض الطاعن في صرف الشيك موضوعالمحرر ويبين ـ
أيضا ـ من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك لدى سؤاله فيمحضر الضبط انه
حرر هذا التفويض بناءاً على أمر من المطعون ضده ونفاذاً لذلك فقدأودع قيمة الشيك
ـ بعد صرفه ـ في حسابات الشركة القائمة بين الطرفين . لما كانذلك وكان التزوير
أيا كان نوعه يقوم على إسناد أمر لم يقع ممن اسند إليه في محرراعد لإثباته بإحدى
الطرق المنصوص عليها قانوناً بشرط أن يكون الإسناد قد ترتبعليه ذلك أما إذا انتفي
الإسناد الكاذب في المحرر لم يصح القول بوقوع التزويروإذ كان المحرر عرفياً وكان
مضمونه مطابقاً لإرادة من نسب إليه معبراً عن مشيئةانتفي التزوير بأركانه ومنها
ركن الضرر وإذ كان ذلك فإن دفاع الطاعن بان المحررالمقول بتزويره قد حرر بناءاً
على أمر من المطعون ضده ـ المدعي بالحقوق المدنيةـ يعد دفاعاً جوهرياً إذ من شانه
ـ لو صح ـ أن تندفع به الجريمة المسندة إلىالطاعن وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض
لهذا الدفاع البتة إيرادا له ورداً عليهفإنه يكون قاصر البيان منطوياً على إخلال
بحق الدفاع مما يستوجب نقضه والإعادة
(الطعن رقم 1697 لسنة 67ق جلسة 28/1/2007 )
لما كان الحكم المستأنفالصادر في دعوى التزوير الفرعية لم
تنته به الخصومة الأصلية المرددة بين أطرافها، ولا يقبل التنفيذ الجبري ، وليس من
الأحكام التي استثنتها - على سبيل الحصرالمادة 212 من قانون المرافعات وأجازت
الطعن فيها استقلالا فان الحكم المطعونفيه إذ قضى بعدم جواز فيه الاستئناف
المرفوع عنه لا يكون بدوره منهيا للخصومةكلها ، ومن ثم يكون الطعن فيه بالنقض غير
جائز.
( الطعن رقم 3043 لسنة 57 ق جلسة 24- 10- 1989)
المقرر - في قضاء محكمةالنقض - أن الحكم برد وبطلان الورقة
المقدمة سندا في الدعوى لا يعنى بطلانالتصرف ذاته ، وإنما بطلان الورقة المثبتة
له فحسب ،ولا ينال ذلك من صحة التصرفأو يمنع إثباته بأي دليل أخر مقبول قانونا .
(الطعن رقم 3577 لسنة 62 ق جلسة 28 / 2 / 1996)
لما كان المقرر ـ في قضاءهذه المحكمة ـ تطبيقا لنص المادة 44
من قانون الإثبات أنه لا يجوز الحكم بصحةالورقة أو تزويرها وفي الموضع معا ، بل
يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزويرسابقا على الحكم في موضوع الدعوى ، لا فرق
في ذلك بين أن يكون الادعاء بتزويرالمحرر أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة ثاني
درجة ، أو أن يكون القضاء فيأيهما صادراً بصحة المحرر أو برده ، أو أن يكون الحكم
من محكمة ثاني درجةبالتأييد أو بالإلغاء وإذ قضى الحكم المطعون فيه في مدوناته
بصحة التوقيعاتالمذيل بها العقد وإيصالات السداد وبصحة العقد معا فإنه يكون قد
خالف القانون .
( الطعن 2069 لسنة 62 ق جلسة 18/5/1993)
اصطناع الورقة يعتبرتزويراً معاقباً عليه بصرفالنظر عن الوقت الذي تم
فيه ، فلا محل لما يقولهالطاعن من أن جريمة التزوير فيمحضر الجلسة لا تقع إلا إذا تم التزوير منه أثناءانعقاد
الجلسة .
(الطعن رقم 1145 سنة 28 ق ، جلسة 10/11/1958)
النص في المادة 44من
قانون الإثبات يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أنه لا يجوز الحكمبصحة
الورقة أو بتزويرها وفي الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء في الادعاءبالتزوير
سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسىأن يكون
لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك بين أنيكون إنكار
المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانيدرجة ولا أن
يكون القضاء من أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه وسواء كان الحكممن محكمة ثان
درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد الحكمة التشريعية في جميع الأحوالالسابقة ، وهى
ألا يحرم الخصم الذي تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو أدعى التزويروأخفق في ادعائه
من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أرادإثباته بالمحرر
الذي ثبت تزويره أو التخلص من الالتزام الذي يثبته وفشل في الطعنعليه إذ المحرر
المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقدتتعدد الأدلة على
إثبات الالتزام أو نفيه
( الطعن رقم 220 لسنة 59 ق جلسة 4-2-1993)
لئن كان من المقرر
وفقالصريح نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة
المحررأو رده وبسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معاً بل يجب أن يكون قضاؤها
بذلكسابقاً على الحكم في موضوع الدعوى ، اعتبارا بأنه يجمع بين هذه الحالات
الثلاثهدف واحد هو أن لا يحرم الخصم الذي تمسك بالمحرر المقضي بتزويره أو بسقوط
الحقفي إثبات صحته أو المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة
قانونيةأخرى أو يسوق دفاعاً متاحاً جديداً أخذا بأن الادعاء بالتزوير كانمقبولاً
ومنتجاً في النزاع ، إلا أنه لا مجال لإعمال هذه القاعدة وعلى ما جرى بهقضاء هذه
المحكمة متى قضى بعدم قبول الادعاء بالتزوير لأنه غير منتج إذ في هذهالحالة تفتقد
الحكمة التي ترمى إلى الفصل بين الحكم في الادعاء بالتزوير والحكمالموضوعي طالما
ليس من ورائه تأثير على موضوع الدعوى الأصلية فلا يكون ثمة داعلأن يسبق الحكم
بعدم قبول الادعاء بالتزوير الحكم في الموضوع ، لما كان ذلك ،وكانت المحكمة قد
خلصت إلى أن الادعاء بالتزوير غير منتج لتناوله الورقة الأولىمن ورقتي عقد تعديل
الشركة المؤرخ 1969/10/3 كما سلف بيانه في الرد على السببالأول ، فلا تثريب عليها
إن قضت بعدم قبول الادعاء بالتزوير وفي موضوع الاستئنافبحكم واحد ومن ثم يكون هذا
النعي في غير محله .
( الطعنرقم 1595 لسنة 54 ق –
جلسة 1/2/1993)
ليس كل تغيير للحقيقة
فيمحرر
يعتبر تزويراً ، فهو إذا ما تعلق ببيان صادر منطرف
واحد و من غير موظف مختص ممايمكن أن يأخذحكم
الإقرارات الفردية فإنه لا عقاب إذا ما كان هذا البيان لا يعدوأنيكون خبراً يحتمل الصدق أو الكذب ، أو كان من ضروبالدفاع التي يلجأ إليها
الخصوم
مما يكون عرضة للفحص بحيثيتوقف مصيره على نتيجته - و
البيان الخاص بمحل إقامةالمدعى عليه هو مما
تصدقعليه هذه الأوصاف .
(الطعن رقم 506 سنة 28 ق ، جلسة 21/4/1959)
إن لقاضى الدعوىسلطة
الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو بطلانها ردها بناء على ما يستظهره منظروف
الدعوى وملا بستها دون أن يكون ملزما باتخاذ أي إجراء من إجراءات الإثبات .
(الطعن رقم 2546 لسنة 59 قجلسة
12/1/1993)
الحكمبرد و بطلان عقد
البيع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة إنما يعنى بطلانالورقة المثبتة له ،
وان كان لا يعنى بطلان الاتفاق ذاته و لا يحول من ثم دونإثبات حصوله بأي دليل آخر
مقبولقانونا.
( الطعن رقم 2256
لسنة 52 ق جلسة 25 / 6 / 1987)
المصلحةلا تعدو أن
تكونالباعث علىالجريمة ، و الباعث ليس ركناًمن
أركان جريمة التزوير حتى تلتزم المحكمة بالتحدثعنه
استقلالا و إيراد الأدلة على توافره .
(الطعن رقم 319 سنة 34 ق ، جلسة 25/4/1964)
يجوز للمحكمة وفقا لنص
المادة 1/58 من قانون الإثباتوعلى ما جرى به - قضاء هذه المحكمة - أن تحكم من
تلقاء نفسها برد أية ورقة - وبطلانها وان لم يدع أمامها التزوير بالإجراءات
المرسومة في القانون إذا ظهر لهابجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ،
وحسبها أن تبين في حكمها الظروفوالقرائن التي تبينت منها ذلك .
( الطعن رقم 2256لسنة 52 ق جلسة 25 / 6 / 1987)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحكم برد وبطلانالورقة
المقدمة سندا في الدعوى لا يعنى بطلان التصرف ذاته ، وإنما بطلان الورقةالمثبتة
له فحسب ،ولا ينال ذلك من صحة التصرف أو يمنع إثباته بأي دليل أخر مقبولقانونا .
( الطعن رقم 3577 لسنة 62 ق جلسة 28 / 2 / 1996)
لا يشترط في التزوير وقوع الضرر بالفعل بليكفياحتمال وقوعه ، و البحث
في وجود الضرر و احتمالهإنما يرجع فيه إلى الوقت الذي وقعفيه تغيير الحقيقة بغير إلتفات إلى ما يطرأ فمابعد .
(الطعن رقم 1816 سنة 34 ق ، جلسة 15/2/1965)
لم يرسم القانون لجريمة التزوير طريقةأثبات
خاصة يتعين على المحاكم الجنائية انتهاجها ، و لايوجد ما يمنعها من أن تأخذفي إدانة المتهم بتقرير
خبير سبق تقديمه للمحكمةالمدنية متى اطمأنت إليه و اقتنعتبه
(الطعن رقم 1817 سنة 35 ق ،
جلسة 15/3/1966)
لم ينظم المشرع - سواء في قانونالاجراءات
الجنائية أو في قانون المرافعات المدنية و التجارية - المضاهاة في نصوصآمرة يترتب على مخالفتهاالبطلان
(الطعن رقم 731 سنة 36 ق ،جلسة
13/6/1966)
لا يصح إثارة الدفع بتعييب إجراءاتالمضاهاة
التي تمت في المرحلة السابقة على المحاكمة لأول مرةأمام محكمة النقض .
(الطعن رقم 731 سنة 36 ق،
جلسة 13/6/1966)
من المقرر أن مجردتغيير الحقيقة في محرر عرفيبإحدى الطرق المنصوص عليها في
القانون يكفي لتوافرجريمة التزوير
متى كانمن الممكن أن يترتب عليه في الوقت الذي وقع فيه تغييرالحقيقة ضرر للغيرسواء
كان المزور عليه أم أي شخص أخر و لو كان الضرر محتملاً ، إذتقدير ذلك من إطلاقاتمحكمة الموضوع متى سائغاً و هو ما لا
يحتاج إلى تدليل خاص متىكانت مدونات
الحكمتشهد على توافره .
(الطعن رقم 1265 لسنة 49 ق جلسة 6/3/1980)
من المقرر إنه متى وقع التزويرو استعمال المحرر المزور ،فإن نزول المتهم عن التمسك بالمحرر
المزور لا أثر له علىوقوعالجريمة .
(الطعن رقم 198
لسنة 50 ق ، جلسة 16/10/1980)
لا يلزم في التزوير المعاقب عليه أن يكونمتنقناً بحيث يلزملكشفه دراية خاصة بل يستوي أن يكون واضحاً
لا يستلزم جهداً فيكشفه أو
متقناًيتعذر على الغير أن يكشفه ما دام أن تغيير الحقيقة في الحالتين يجوزأن ينخدع به بعضالناس .
(الطعن 4870 لسنة 51 ق ،
جلسة 9/3/1982)
منالمقرر أن
مجرد تغيير الحقيق محرر عرفي بإحدى الطرقالمنصوص عليها في القانون يكفيلتوافر جريمة التزوير متى
كان من الممكن أن يترتبعليه في الوقت الذي وقع فيه تغييرالحقيقة ضرر للغير سواء أكان المزور عليه أم أي شخص أخرولو
كان الضرر محتملا .
(الطعن رقم 145
لسنة 42 ق جلسة 24/ 12/1972 )
تقدير الضرر من اطلاقاتمحكمةالموضوع متى كان سائغا وهو ما لا يحتاج إلى تدليل خاصمتى كانت
مدونات الحكم تشهدعلى توافره .
( الطعن رقم
696 لسنة 38 ق جلسة 27/5/1968)
من المقرر أن مجرد تمسك المتهمبالمحرر المزور وكونه صاحبالمصلحة في التزوير لا يكفي بذاته
في ثبوت اقترافهالتزوير
واشتراكه فيه أوالعلم به مادام ينكر ارتكابه له )
( الطعن
رقم 7768لسنة 59ق جلسة
10/1/1990 )
شرط الاحتجاج بالورقةالمدعي بتزويرها المانع من الالتجاء
لدعوىالتزوير
الأصلية " مناطالالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد احتجبالورقة المدعيبتزويرها
في دعوى ينظرها القضاء باعتبار أن الادعاء بالتزوير فيهذهالحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع الدعوى ليسلغير
المحكمة المطروح عليهاهذا الموضوع
أن تنظره إلا أن ذلك مشروط - في غيرحالة فقد المحرر أو تلفه - بتقديمالورقة التي احتج بها إلى
المحكمة أو صورتها ما لميجحدها الخصم الذي احتج بها عليه .
( الطعن رقم 4411
لسنه 63 ق جلسة 25 / 5 / 2003 )
للنيابة العامة ولسائرالخصومفي أية حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير فيأي ورقة
من أوراق القضيةمقدمة فيها
ولو كان ذلك أمام محكمة النقض في حدودتحقيق تجريه في أوجه الطعنالمقدمة إليها متى رأت أن
هذا التحقيق لازم للفصل فيالطعن .
( نقضجلسة
27/2/1968 –مجموعة أحكام
النقض 19 ق 53)
إنالطعن
بالتزوير
لا يمنع الطاعن من التنازل عنة في اى وقتوله أن يتقدم بهذا التنازل إلىالمحكمة التي كانت الدعوى
منظورة أمامها قبل إيقافهاوهى ليست ملزمة بالسير فيتحقيق الطعن بالتزوير بعد تنازل الطاعن عن طعنه .
(الطعن رقم 854 لسنة 39 ق جلسة 23/6/1969)
من المقرر أنه متى وقع التزوير أو الاستعمال فإن نزولالمجني
علية عنحقوقه المدنية
وعن طعنة بالتزوير ونزول المتهم عنالتمسك بالسند المزور لا اثر لهعلى وقوع الجريمة .
( الطعن رقم 232 لسنة 47 ق جلسة 6-12 -1977)
إن عدم وجود المحرر المزورلا يترتب عليه
حتما عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر في هذا مرجعة إلى إمكانقيام الدليل على حصول
التزوير وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثباتطالما أن القانون الجنائي لم يحدد طريقه إثبات معينة في دعاوى
التزوير ولها أنتأخذ بالصور
الشمسية كدليل في الدعوى إذا أطمأنت إلى صحتها .
(الطعن رقم 10269 لسنة 61ق جلسة 21-2-2000)
الادعاء بالتزويرتمسكالمدعي بأن التوقيع
مزور عليه أو أنه ليس له 0 كفايته بيانا لتزوير التوقيع 0غيرمانع من المنازعة في صحة صلب المحرر علة ذلك0
( الطعن رقم 2087
لسنة 68 ق – جلسة 8/5/2000)
منقول000000000000000000000