روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

2 مشترك

    التصالح فى الاحكام الجنائيه الباته

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    09عال9 التصالح فى الاحكام الجنائيه الباته

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة سبتمبر 04, 2009 4:46 pm

    لاحظت أن بعض الزملاء لم يصل الى علمهم التعديل الذى أتى به المشرع فى القانون 145 لسنة 2006 المنشور بالجريده الرسميه العدد 30 فى 27/7/2006 الخاص بتعديل بعض احكام قانون الاجراءات الجنائيه فجاءت الماده18 مكررا أ لتجيز الصلح فى أى حاله كانت عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتا وذلك فى بعض الجنح والمخالفات و اعطت الحق فى اثبات هذا الصلح للمجنى عليه اووكيله او ورثته او وكيلهم الخاص وقد اعطى هذا التعديل للمتهم اووكيله اثبات الصلح ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائيه ولو كانت مرفوعه بطريق الادعاء المباشركما قطع التعديل بأن هذا الصلح لاأثر له على حقوق المضرور من الجريمه واليكم اسوق الجنح والمخالفات التى عناها التعديل سالف البيان واجاز فيه الصلح وهى
    القتل الخطأ، الضرب البسيط والضرب بأداه والاصابه الخطأ وإعطاء الغير جوهر فاعجزه و العثور على فاقد واختلاس الاشياء المحجوز عليها أو المرهونه و سرقة سياره للتنزه وبغير نية التملك والاكل والنوم واستئجار سياره دون سداد قيمتها و النصب وخيانة الائتمان على بياضوخيانة الامانه واختلاس الحارس المعين حارس للاشياء المحجوزه و تخريب أو تكسير ألآلات الزراعيه والزرائب والعشش ونقل الحدود والحريق باهمال و الاتلاف العمدى و الاعتداء على الحيازه و التشاجر دون جرح او ضرب والاتلاف باهمال و قتل او جرح البهائم باهمال والسب غير العلنى وركض الدواب فى الجهات المسكونه والضجيج الليلى و ضع مخلفات ضاره بالصحه فوق اسطح المنازل بالمدن والدخول والمرور فى الاراضى المعده للزرع او المنزرعه بمحصول.
    واليكم اقدم
    القانون رقم 145 لسنة 2006بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائيةالصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950

    باسم الشعب

    رئيس الجمهورية

    قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ؛وقد أصدرناه :

    المادة الأولي

    يستبدل بنصوص المواد 18 مكررا ( أ ) ، و 124 ، و134 ، و136 ، و142 ( فقرة أولي ) ، و143 ( فقرة أخيرة ) ، و150 ، و 164 ( فقرة ثانية ) ، و 166 ، و167 ( الفقرات الأ ولي والثانية والثالثة ) ، و 168 الفقرتان الأولي والثانية ) ، و 201 ( فقرة أولي ) ، و 202 ( فقرة ثانية ) ، و 205 ( فقرة ثان فقرة أولي ) ، و206 مكرر فقره اولى و237 ( فقرة أولي ) ، و 325 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية

    الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 ، النصوص الآتية :

    مادة ( 18 ) مكررا ( أ ) :

    للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال ، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 238 ( الفقرتان الأولي والثانية ) و 241 ( الفقرتان الأولي والثانية ) و 242 (الفقرات الأولي والثانية والثالثة ) و 244 ( الفقرتان الأولي والثانية ) و 265 و 321 مكررا و 323 و 323 مكررا و 323 مكررا " أولا " و 324 مكررا و336 و 340 و 341 و 342 و 354 و 358 و 360 و 361 ( الفقرتان الأولي و الثانية ) و 369 و 370 و و 373 و371 377 ( البند 9 ) و 378 البنود ( 6 ، 7، 9 ) و 379 ( البند 4 ) من قانوناالعقوبات وفي لأحوال الأخري التي ينص عليها القانون .ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة

    ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوي ، وبعد صيرورة الحكم باتا .

    ويترتب علي الصلح انقضاء الدعوي الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الأدعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ، ولا أثرللصلح علي حقوق المضرور من الجريمة " .

    ........................................

    واجرائات الصلح كلاتى

    يتعين ان يطلب الصلح المجنى عليه او وكيله الخاص . فاذا كان طالب الصلح وكيل المجنى عليه فيتعين ان يكون وكيلا خاصا اى بيده سند وكاله خاص بالصلح فقط . ولا يجوز طلب الصلح من الوكيل العام اى من بيده توكيلا عاما ويطلب من النيابه العامه او المحكمه بحسب الاحوال اثبات صلحه مع المتهم ويتعين ان يكون الصلح صريحا غير مقترن او معلق على شرط ولا يعتد بهذا الصدد باقوال المجنى عليه بمحضر جمع الاستدلالات ولا يعتد باى اوراق او محاضر غير موثقه تقدم من المتهم او وكيله فى اثبات الصلح الا اذا اقرها المجنى عليه او وكيله الخاص الموكل بالصلح امام النيابه العامه او المحكمه .

    ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائيه فاذا كانت الدعوى فى حوذة النيابه العامه تعين عليها ان تقرر حفظ الاوراق او ان تامر فيها بان لا وجه لاقامة الدعوى الجنائيه حسب الاحوال اما اذا كانت الدعوى فى حوزة المحكمه تعين عليها ان تقضى بانقضاء الدعوى الجنائيه بالصلح حتى لو كانت الدعوى مرفوعه بطريق الادعاء المباشر ولا اثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمه .

    ويراعى انه اذا تعدد المجنى عليهم نتيجة فعل اجرامى واحد فلا اثر لصلح احدهم فى انقضاء الدعوى الجنائيه وانما ان يصدر الصلح من جميع المجنى عليهم واذا تعدد المجنى عليهم فى جرائم متعدده سواء كانت مرتبطه ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئه او عير مرتبطه فاثر الصلح يقتصر فقط على من صدر منه.

    ولكم منى أطيب المنى محمد راضى مسعود المحامى بالنقض
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    09عال9 رد: التصالح فى الاحكام الجنائيه الباته

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة سبتمبر 04, 2009 4:47 pm

    كتاب دوري 12 لسنه 2006 بشأن نظام الصلح في بعض الجرائم

    فى أطار علاج مشكلة الزيادة المضطردة فيما يطرح على المحاكم الجنائية من قضايا وفى سبيل تيسير وتبسيط سير الإجراءات الجنائية تخفيفا عن كاهل القضاء وتقريبا لللعدل من مستحقيه وتلبية لأحكام الدستور ، فقد تضمن القانون رقم (145) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية السالف الإشارة إليه فى الكتاب الدورى رقم (10) لسنة 2006أحكام مستحدثه فى نظام الصلح فى بعض الجرائم المنصوص عليها فى المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية بهدف التوسع فى هذا النظام .
    وتطبيقاً لهذه الأحكام وتنظيما للعمل بها حتى يتحقق الهدف المنشود منها نوجه عناية السادة أعضاء النيابة إليها داعين إياهم إلى البدء فى تنفيذها فور حلول أجل العمل بها مع مراعاة ما يلى :
    إستبدل المشرع بنص المادة (18 مكررا "أ" ) من قانون الإجراءات الجنائية النص التالى :
    للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال ، وذلك فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى المواد 238 ( الفقرتان الأولى والثانيه ) ، و241( الفقرتان الأولى والثانية ) و 265 و 321 مكرراً و323 و323 مكررا ، و323 مكررا " أولاً " و324 مكررا و336 و340 و341 و342 و354 و358 و361،360( الفقرتان الأولى والثانية ) و369 و370 و371 و373 و377 ( البند 9 ) و 378 البنود(6و7و9 ) و379 ( البند 4 ) من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون .
    ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة .
    ويجوز الصلح فى أية حاله كانت عليها الدعوى ، وبعد صيرورة الحكم باتاً.
    ويترتب على الصلح إنقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح إثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة .

    وفقاً لنص المادة (18 مكرراً " أ" ) سالفة البيان فإن التعديلات المستحدثة على نظام الصلح المشار إليه تتحصل فى الآتى :
    إضافة جرائم جديدة مؤثمه بنصوص قانون العقوبات ( جنح ومخالفات ) إلى الجرائم التى يجوز الصلح فيها ، وهى :
    الجنح:
    القتل الخطأ ( المادة 238 " الفقرتان الأولى والثانية ")
    النصب ( المادة 336)
    خيانة الأمانة فى ورقة ممضاه على بياض (المادة 340)
    انتهاء حرمة ملك الغير ( المواد 370 و 371 و 373 )
    المخالفات :
    المشاجرة أو الإيذاء الخفيف ( المادة 377 البند " 9 ")
    إتلاف منقول بإهمال ( المادة 378 البند "6")
    التسبب فى موت البهائم والدواب بإهمال ( المادة 378 البند " 7 ")
    السب غير العلنى ( المادة 378 البند " 9")
    الدخول والمرور فى الأراضى المزروعة (المادة 378 الند "4")
    سريان الصلح على جريمة الإصابة الخطأ المنصوص عليها فى المادة (244 ) من قانون العقوبات بظروفها المشددة للعقوبة والمنصوص عليها فى الفقرة الثانية منها .
    تخويل المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص الحق فى أن يثبت أمام النيابة العامة أو المحكمة ــ بحسب الأحوال ــ الصلح مع المتهم ، كما يجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه .
    النص على جواز الصلح فى أية حاله كانت عليها الدعوى وكذلك بعد صيرورة الحكم باتا
    التأكيد على إنقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر .
    # أمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها .
    وتطبيقا لأثر الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة (18 مكرراً " أ" ) سالفة البيان فى إنقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة المقضى بها يجب إتخاذ مايلى :
    التحقيق من حصول الصلح بين المتهم والمجنى عليه سواء إقرار المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة بحصول الصلح أو بتقديم أوراق أو مستندات موثقة أو مكاتبات رسمية تفيد حصول الصلح ، أو قيام المتهم أو وكيله بتقديم هذه المستندات .
    مع مراعاة أنه لايعتد فى سبيل إثبات الصلح بأقوال المجنى عليه فى محضر جمع الإستدلالات أو أية أوراق أو محاضر غير موثقه ترفق بذات المحضر أو تقدم من المتهم أو وكيله فى شأن إثبات الصلح إلا إذا أقرها المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة .
    فى حالة حصول الصلح مع ورثة المجنى عليه يجب التأكد من حصول الصلح من جميع الورثة الثابتة أسماؤهم فى إشهاد الوراثة الصادر من محكمة الأسره .
    # إذا تعدد المجنى عليهم نتيجة فعل إجرامى واحد فلا يكون للصلح أثره فى إنقضاء الدعوى الجنائية إلا إذا صدر من جميع المجنى عليهم ، وإذا تعدد المجنى عليهم فى جرائم متعددة سواء أكانت مرتبطة ببعضها إرتباطاً لايقبل التجزئة أو غير مرتبطة فلا يكون للصلح أثره إلا بالنسبة للدعوى الجنائية التى صدر بشأنها لصلح .
    حفظ القضايا التى تم الصلح فيها قطعياً أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ــ بحسب الأحوال ــ لإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ، ولا أثر لرجوع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص فى الصلح الذى حصل وفقاً للقواعد المقررة على التصرف بالحفظ أو بالتقرير بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الذى تم فى الدعوى .
    إذا كانت النيابة قد أمرت بإحالة القضايا التى تم الصلح فيها إلى محكمة الجنح الجزئية ولم يكن المتهم قد أعلن بورقه التكليف بالحضور ، فيتم العدول عن الإحالة ويتم حفظها قطعياً أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ــ بحسب الأحوال ــ لإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
    إذا تم الصلح بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة أو أثناء نظر الدعوى فى أية مرحله ، يطلب عضو النيابة المائل بالجلسة من المحكمة الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
    إذا تم الصلح بعد الحكم ولو كان باتاً أو أثناء تنفيذ العقوبة ، يجب على أعضاء النيابة أن يبادروا إلى إرسال ملفات القضايا ــ مرفقا بها الطلبات والأوراق والمستندات المتعلقة بالصلح إلى النيابة الكلية المختصة ــ للأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها والإفراج فوراً عن المتهمين المحبوسين تنفيذاً لهذه الأحكام ، وذلك بعد التحقق من تمام الصلح وفقاً للقواعد المقررة قانوناً .

    والله ولى التوفيق ،،،
    صدر فى 18 / 7 / 2006
    النائب العام
    المستشار / عبد المجيد محمود
    الشيماء
    الشيماء
    .
    .


    عدد المساهمات : 30
    نقاط : 56
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 02/09/2009

    09عال9 رد: التصالح فى الاحكام الجنائيه الباته

    مُساهمة من طرف الشيماء الجمعة سبتمبر 04, 2009 10:48 pm

    الأستاذ الفاضل محمد راضي
    جزيل الشكر لهذه الإفادة القانونية الهامة ولي بعض التساؤلات للإفادة والإطلاع على التشريع المصري :
    1 ـ هل موضوع الصلح جديد من تاريخ التعديل الذي ذكرتموه ولم يكن موجوداً في القانون سابقاً ؟
    2 ـ ما معنى انقضاء الدعوى بالصلح وفي ذات الوقت دون أن يؤثر على حقوق المجني عليه هل يتم إحالة الدعوى للقضاء المدني ؟؟ عذرا ربما مرت بعض التعابير التي قد تفيد بعض الجواب لكنني لا أعرفها
    3 ـ بخصوص الوكيل الذي يحمل سند توكيل عام ولكنه يتضمن تفويضات خاصة بالصلح ألا يقبل ذلك منه ؟
    4 ـ في حال صيرورة الحكم باتاً هل الصلح يعفي من تنفيذ العقوبة وينفذ الشق الخاص بالتعويض للمدعي الشخصي ؟
    مع خالص التحية
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    09عال9 رد: التصالح فى الاحكام الجنائيه الباته

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة سبتمبر 04, 2009 11:21 pm

    *نعم موضوع الصلح بالنسبه للجرائم الورده حصرا فى هذا القانون جديد ومن تاريخ نشر القانون فى الجريده الرسميه وهو الصلح المقيد للمحكمه للقضاء بانقضاء الدعوى العموميه
    *معنى الانقضاء دون ان تتأثر الدعوى المدنيه وحقوق المضرور اى ان من حقه اللجوء للقضاء المدنى بطلب التعويض كما انه فى هذه الحاله يجوز له التمسك بدعواه المدنيه فتحيلها المحكمه الجنائيه للمحكمه المدنيه المختصه
    مع ملاحظة ان القانون كان يقيد دعوى بواقعه جنائيه بصدور حكم قضائى نهائى وبات اى من محكمة النقض والا لاتقبل الدعوى لرفعها قبل الميعاد
    ؟*التوكيل العام المتضمن الحق فى التصالح يقبل طالما ان الدعوى مازالت منظوره والتوكيل الخاص يكون فى حالة صدور حكم قضائى نهائى فقد اجاز المشرع التصالح بموجب اجراءات تكون امام المحامى العام وهى التى يشترط فيها التوكيل الخاص او الحضور الشخصى من المجنى عليه حفاظا على حقوقه

    *نعم فى حالة صدور الحكم النهائى التصالح تنقضى به العقوبه ولاتنفذ فان كان قد شرع فى تنفيذها توقف على الفور ولااثر لذلك على الحقوق المدنيه

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 12:22 am