ارتكب مجموعة من الأشخاص عدداً من التجاوزات التي يعاقب عليها القانون ويجرمها فقام الشخص المتضرر بالتقدم بعريضة شكوى للنيابة العامة شارحاً لها تضرره وأحالت شكواه للتحقيق بها من قبل عناصر الشرطة وضبط الفاعلين وتم تنظيم الضبط اللازم وبالطبع فقد أنكر المشتكى منهم ما نسب إليهم وبعد أيام وقبل تحريك الدعوى العامة صدر قانون العفو العام الذي شمل بعض الأفعال المشكو منها ولم يشمل الأخرى فتابع الشاكي المتضرر شكواه وتقدم بطلب الإدعاء الشخصي مستعداً لدفع سلفة الادعاء وطالب بتعويض مادي
إدعاء الشاكي :
ادعى بجرمي السرقة والإجهاض على زوجته ومن ساعدها في ذلك وتقدم بتقرير طبي من الطبيبة التي أشرفت عليها عندما كانت في منزله يثبت أنها حامل وموعد الولادة المحتمل
رد المشكو عليهم :
نفوا جريمة السرقة واعترفت الزوجة بأخذ بعض الأشياء المدعى بها ولكن زعمت ملكيتها لها
بخصوص الإجهاض : بعد الشكوى تغيبت الزوجة عن الأنظار ثم حضرت للاستجواب في الشرطة وأحيلت للطبيب الشرعي الذي أفاد أنها غير حامل وليس لديها أعراض حمل / الإجراءات تمت على مسؤولية عناصر الشرطة والمشكو منها والطبيب الشرعي /
قانون العفو العام :
شمل قانون العفو العام جرم السرقة العادية
جرم الإجهاض : إذا كان برضا المرأة فقد شمل من ساعدها بذلك ولكنه لم يشمل المرأة نفسها التي قامت بإجهاض نفسها لغير ما سبب مشروع كخطورة الحمل على حياتها
كما نص في مادته الأخيرة على ما يلي :
لا تأثير لهذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية
تابع الشاكي شكواه وكما أسلفنا وطلب من النيابة العامة تحريك دعوى الحق العام بالجرائم التي سبق الشكوى بها السرقة والإجهاض على علم بما تورده المادة الأولى من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري التي تنص على :
المادة 1
1- تختص النيابة العامة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
2- ومع ذلك تجبر النيابة العامة على إقامتها إذا أقام المضرور نفسه مدعيا شخصيا وفاقا للشرائط المعينة في القانون.
3- ولا يجوز تركها أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
أما بخصوص الشرائط التي عينها القانون لاعتبار الشاكي مدعياً شخصياً فقد نص عليها قانون الأصول ذاته في المادة 60 منه في الفقرة الأولى منها حيث ورد :
1- لا يعد الشاكي مدعيا شخصيا إلا إذا :
اتخذ صفة الادعاء الشخصي صراحة في الشكوى أو في تصريح خطي لاحق أو ادعى في أحدهما بتعويضات شخصية ، وعليه أن يجعل النفقات والرسوم وفقا للأحكام الخاصة بها.
والشاكي :
1 ـ اتخذ صفة الادعاء الشخصي صراحة في الشكوى
2 ـ وطالب بتعويضات شخصية
3 ـ وطلب تكليفه لدفع السلفة القانونية للادعاء
بمعنى أن الشاكي طبق الشرائط المنصوص عنها في القانون
موقف النيابة العامة حامية القانون والمجتمع وسياجه المتين
حفظ الشكوى ورفض تحريك الدعوى العامة !!!!!!!!!
مستندة في تبريرها الشفهي إلى :
قانون العفو الشامل لجرم السرقة
تقرير الطبيب الشرعي بخصوص الإجهاض
والمنطق القانوني والنصي يقول :
إن ساحات المجادلة القانونية وإبداء الأدلة والدفوع هي ساحة المحكمة تحديداً وأمام هيئة قضائية ومنها الخبرات الفنية والشهود وما إلى ذلك
فإذا كانت النيابة قد قيدت الشاكي وكبلته بحفظ الشكوى فكيف سيتقدم بدفوعه وإثباته لشكواه ؟
فما رأيكم بهذه المعضلة القانونية ؟؟؟
القانون السوري نص على مخرج لهذه الورطة القانونية سنوردها لكم بعد سماع أرائكم .
إدعاء الشاكي :
ادعى بجرمي السرقة والإجهاض على زوجته ومن ساعدها في ذلك وتقدم بتقرير طبي من الطبيبة التي أشرفت عليها عندما كانت في منزله يثبت أنها حامل وموعد الولادة المحتمل
رد المشكو عليهم :
نفوا جريمة السرقة واعترفت الزوجة بأخذ بعض الأشياء المدعى بها ولكن زعمت ملكيتها لها
بخصوص الإجهاض : بعد الشكوى تغيبت الزوجة عن الأنظار ثم حضرت للاستجواب في الشرطة وأحيلت للطبيب الشرعي الذي أفاد أنها غير حامل وليس لديها أعراض حمل / الإجراءات تمت على مسؤولية عناصر الشرطة والمشكو منها والطبيب الشرعي /
قانون العفو العام :
شمل قانون العفو العام جرم السرقة العادية
جرم الإجهاض : إذا كان برضا المرأة فقد شمل من ساعدها بذلك ولكنه لم يشمل المرأة نفسها التي قامت بإجهاض نفسها لغير ما سبب مشروع كخطورة الحمل على حياتها
كما نص في مادته الأخيرة على ما يلي :
لا تأثير لهذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية
تابع الشاكي شكواه وكما أسلفنا وطلب من النيابة العامة تحريك دعوى الحق العام بالجرائم التي سبق الشكوى بها السرقة والإجهاض على علم بما تورده المادة الأولى من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري التي تنص على :
المادة 1
1- تختص النيابة العامة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
2- ومع ذلك تجبر النيابة العامة على إقامتها إذا أقام المضرور نفسه مدعيا شخصيا وفاقا للشرائط المعينة في القانون.
3- ولا يجوز تركها أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
أما بخصوص الشرائط التي عينها القانون لاعتبار الشاكي مدعياً شخصياً فقد نص عليها قانون الأصول ذاته في المادة 60 منه في الفقرة الأولى منها حيث ورد :
1- لا يعد الشاكي مدعيا شخصيا إلا إذا :
اتخذ صفة الادعاء الشخصي صراحة في الشكوى أو في تصريح خطي لاحق أو ادعى في أحدهما بتعويضات شخصية ، وعليه أن يجعل النفقات والرسوم وفقا للأحكام الخاصة بها.
والشاكي :
1 ـ اتخذ صفة الادعاء الشخصي صراحة في الشكوى
2 ـ وطالب بتعويضات شخصية
3 ـ وطلب تكليفه لدفع السلفة القانونية للادعاء
بمعنى أن الشاكي طبق الشرائط المنصوص عنها في القانون
موقف النيابة العامة حامية القانون والمجتمع وسياجه المتين
حفظ الشكوى ورفض تحريك الدعوى العامة !!!!!!!!!
مستندة في تبريرها الشفهي إلى :
قانون العفو الشامل لجرم السرقة
تقرير الطبيب الشرعي بخصوص الإجهاض
والمنطق القانوني والنصي يقول :
إن ساحات المجادلة القانونية وإبداء الأدلة والدفوع هي ساحة المحكمة تحديداً وأمام هيئة قضائية ومنها الخبرات الفنية والشهود وما إلى ذلك
فإذا كانت النيابة قد قيدت الشاكي وكبلته بحفظ الشكوى فكيف سيتقدم بدفوعه وإثباته لشكواه ؟
فما رأيكم بهذه المعضلة القانونية ؟؟؟
القانون السوري نص على مخرج لهذه الورطة القانونية سنوردها لكم بعد سماع أرائكم .