روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

2 مشترك

    لايجوز للمحكمة مادام الايجار ثابتا بالكتابة أن تقضى بصورية العقد

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    لايجوز للمحكمة مادام الايجار ثابتا بالكتابة أن تقضى بصورية العقد Empty لايجوز للمحكمة مادام الايجار ثابتا بالكتابة أن تقضى بصورية العقد

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين مارس 14, 2011 9:17 am

    إذا كان المستأجر يطعن فى عقد الايجار بالصورية والمؤجر يدفع بعدم جواز الاثبات فلايجوز للمحكمة مادام الايجار ثابتا بالكتابة ولايوجد لدى المستأجر دليل على دعواه أن تقضى بصورية العقد بناء على مجرد القرائن و إلا كان قضاؤها باطلا لإستناده الى دليل غير جائز ا لآخذ به فى الدعوى الطعن رقم 6 لسنة 12 ق 18/ 6/ 1942
    روان حمدان
    روان حمدان
    .
    .


    عدد المساهمات : 48
    نقاط : 58
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 06/03/2011

    لايجوز للمحكمة مادام الايجار ثابتا بالكتابة أن تقضى بصورية العقد Empty رد: لايجوز للمحكمة مادام الايجار ثابتا بالكتابة أن تقضى بصورية العقد

    مُساهمة من طرف روان حمدان الإثنين مارس 14, 2011 8:22 pm

    شكراللمجهود الرائع

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 8:01 pm