روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه Empty للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد أبريل 03, 2011 1:54 pm

    تجرى المادة 832 من القانون المدنى بالآتى :ـ

    للشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع ، ان يقرروا التصرف فيه اذا استندوا فى ذلك الى اسباب قوية ، على ان يعلنوا قراراتهم الى باقى الشركاء . ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان .
    وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء ، ان تقدر تبعا للظروف ما اذا كان التصرف واجبا.

    احكام النقض المرتبطة

    الموجز:

    ميعاد اعتراض أصحاب الأقلية فى المال الشائع على قرار الأغلبية بالتصرف فيه سريانه من تاريخ أعلانهم به لا يغنى عن ذلك أعلانهم به من غيرهم أوعلمهم بالقرار بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة م 832 مدنى .

    القاعدة:

    النص فى المادة 832 من القانون المدنى على أنه - للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه اذا استندوا فى ذلك الى أسباب قوية على أن يعلنوا قرارتهم الى باقى الشركاء - ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان ، وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء ، أن تقدر تبعا للظروف ما اذا كان التصرف واجبا - مفاده أن المشرع وان خول أغلبية الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع الحق فى أن يقرروا التصرف فيه كله دون الرجوع الى باقى شركائهم أصحاب الأقلية الا أنه اشترط لذلك اعلان هؤلاء بالقرار حتى اذا لم يصادف قبولا لدى أى منهم كان له حق الاعتراض عليه أمام المحكمة خلال شهرين من وقت اعلانه به ومؤدى ذلك أن المعول عليه فى انفتاح ميعاد الاعتراض على قرار الأغلبية هو باعلانهم أصحاب الأقلية به مما لا يغنى عنه الاعلان الحاصل من غيرهم أو علم أصحاب الأقلية بهذا القرار بأى طريقة أخرى ولو كانت قاطعة .
    ( المادة 832 مدنى )
    ( الطعن رقم 1531 لسنة 51 ق جلسة 1985/12/31 س 36 ع2 ص1263 )

    الموجز:

    مناط حق الاسترداد هو توافر حكمته سواء أكان المبيع حصة شائعة فى مجموع الملك الشائع أم حصة شائعة فى عين معينة فيه .

    القاعدة:

    ان المادة 462 من القانون المدنى إذ قررت حق استرداد الحصة الشائعة قد جاء نصها عاما مطلقا لا قيد فيه فيدخل في مدلوله كل حصة شائعة أيا كان سبب الشيوع ، وسواء أكانت فى مجموع الأموال المشتركة أم فى عقار معين منها إلا انه لما كانت الحكمة من تقرير الشارع لهذا الحق هى حماية الشركاء الأصليين الذين جمعت بينهم القرابة العائلية أو الرغبة الاختيارية من الأجنبى الدخيل عليهم تجنبا لاطلاعه على أحوال التركة أو الشركة لما قد يترتب على تدخله من ارتباك لهم سواء أثناء قيام الشركة أو عند تصفيتها لما كانت هذه هى الحكمة من تقرير حق الاسترداد ، فانه لا يكون له محل فى الحصة الشائعة فى العقار المعين يتبادر بجلاء أدنى شك سهولة تسليمها للمشترى الأجنبى ، دون ذلك الاطلاع أو الارتباك ، ودون احتمال اشتراكه فى القسمة فإذا كان الحكم قد رفض طلب استرداد الحصص المبيعة الشائعة فى عقارات معينة لانتفاء تلك الحكمة ، بل على أساس قصر حق الاسترداد على حالة بيع الشريك حصته كلها أو بعضها شائعة فى عموم أموال الشركة فان الحكم المذكور يكون قد خالف القانون فى قضائه هذا .
    ( وفقا للمواد 826 ، 830 ، 832 من القانون المدنى رقم 131 لسنة 1948)
    ( الطعن رقم 132 لسنة 13 ق جلسة 1944/6/Cool

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 12:30 am