روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    احكام نقض فى إيجار المال الشائع

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    احكام نقض فى إيجار المال الشائع Empty احكام نقض فى إيجار المال الشائع

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس أبريل 03, 2014 4:21 pm

    احكام نقض فى إيجار المال الشائع

    ملخص القاعدة

    إنه ما لم تكن هناك موافقة من جميع الشركاء فى المال الشائع على تأجير أحدهم لعين شائعة الملكية بينهم فإنه ينبغى أن يكون هذا الشريك المؤجر موكل له أعمال إدارة المال الشائع من قبل باقى الشركاء، وفى غير تلك الحالتين لا يصح التصرف.

    القاعدة

    وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثانى من السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول أنه قدم إيصالات بسداد القيمة الايجارية للعين محل النزاع " سكنه " صادرة من المالك الحقيقى للعقار، إلا أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أطرح هذه المستندات ولم يناقشها قبولا أو رفضا أو يقول كلمته فيها، مستندا فى قضائه إلى أقوال شاهدى المطعون ضدهم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعى فى غير محله، ذلك أن البين من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد عرض بأسبابه لما قدمه الطاعن من إيصال مؤرخ 25-11-1986 بسداد أجرة العين باسمه سللمطعون ضده الرابع عن الفترة من 1-1-1987 حتى 31-12-1987 بقوله " وحيث....... عن إيصال الإيجار المؤرخ 25-11-1986......... الصادر من أحد الملاك فانه لا يعطى المدعى (الطاعن) الحق فى الاستمرار فى الشقة محل النزاع لأنه يشترط هنا موافقة جميع الشركاء مجتمعين طبقا لنص المادة 827 مدنى إلا إذا تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون اعتراض من الباقين طبقا لنص المادة 828-3 مدنى، ولما كان تأجير المال الشائع عملا من أعمال الإدارة وكان أحد الشركاء وهو المدعى فى الدعوى الفرعية (المطعون ضده الخامس) ينازع فى استمرار المدعى فى الدعوى الأصلية فى الشقة محل النزاع فان مصدر الإيصال لا يعتبر وكيلا عن باقى الشركاء "، وإذ كان هذا الذى خلص إليه الحكم سائغا وفى حدود سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع وتقدير القرائن والمستندات المقدمة فى الدعوى وبما يكفى لحمل قضائه، فان النعى عليه بهذا الوجه يكون غير مقبول.جلسة الأربعاء 10 يونيو سنة 1998 الطعن رقم 1796 لسنة 64 ق

    ملخص القاعدة

    حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء محسوبة على أساس الأنصباء، ولا يثبت لأحد المشتاعين بمفرده طالما لا يملك أكثر من نصف الأنصباء ولا يسرى الإيجار الصادر من أحد الشركاء فى مواجهة بقيتهم إلا إذا ارتضوه صراحة أو ضمنا.

    القاعدة

    وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه على سند من قيام شقيقتها المطعون ضدها الثانية بتحرير عقد إيجار لابنها المطعون ضده الأول عن الشقة محل النزاع بوصفها صاحبة الحق فى التأجير فى حين أن حق أجير المال الشائع لا يثبت لأحد المشتاعين بمفرده طالما انه لا يملك اكثر من نصف الأنصبة وان عقد الإيجار الصادر من هذا الشخص لا يسرى فى مواجهة باقى الشركاء الذين يكون لهم الحق فى اعتباره غير قائم بالنسبة لهم واعتبار المستأجر متعرضا لهم فيما يملكون، ومن ثم فانه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء محسوبة على أساس الأنصباء، ولا يثبت لأحد المشتاعين بمفرده طالما انه لا يملك اكثر من نصف الأنصباء وأن الإيجار الصادر من أحد الشركاء متى كان لا يملك اكثر من نصف الأنصباء لا يسرى فى مواجهة باقى الشركاء إلا إذا ارتضوه صراحة أو ضمنا وانه يترتب على عدم سريان الإيجار من أحد المشتعين فى مواجهة الباقين ثبوت الحق لهؤلاء فى اعتبار الإيجار غير قائم بالنسبة لهم وبالتالى فى اعتبار المستأجر متعرضا لهم فيما يملكون إذا كان قد وضع يده بالفعل على العين، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن عقد الإيجار المؤرخ 13-12-1987 الذى يستند إليه المطعون ضده الأول - صادرا له من والدته - المطعون ضدها الثانية - المالكة لنصف العقار -الكائنة به الشقة محل النزاع - على الشيوع بموجب عقد البيع المشهر برقم 7353 لسنة 1960 القاهرة - المقدمة صورته الرسمية ضمن مستندات الطاعنة أمام محكمة أول درجة - ومن ثم فان هذا العقد لا يكون صادرا من أصحاب أغلبية الأنصباء الذين يملكون حق تأجير العقار الشائع ولا يسرى بالتالى فى حق الطاعنة ما لم يثبت ارتضاؤها له صراحة أو ضمنا وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وعول فى دعامته الثانية من قضائه على عقد الإيجار سالف الذكر فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه أيضا فى خصوص هذه الدعامة الباقية.

    جلسة الأربعاء 11 مارس سنة 1998 الطعن رقم 3165 لسنة 62 ق

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 2:42 pm