تأجير المال الشائع حق للأغلبيه من الشركاء بحسب ألأنصيه عقد الأيجار ممن لا يملك اكثر من النصف - عدم سريانه فى جق الباقين ألا اذا أرتضوه صراحة او ضمنا - اثر ذلك - الطعنان رقمى 1108 ، 1170 لسنة 68 ق جلسة 9/ 12/ 1999
الموجز وضع المالك على الشيع يده على جزء مفرز من العقار - عدم احقية باقى الشركاء فى انتزاع هذا العقار منه ولو جاوز نصيبه بغير القسمه ويقتصر حق الشركاء على طلب الأنتفاع - شرطه ان تكون حيازة الشريك واضع اليد غير مشروعه او محلا لعقد ينظمها او ينظم انتقالها بين الشركاء . علة ذلك الطعن رقم 160 لسنة 69 ق جلسة 17 / 1/ 2000
القاعده /
من المقرر فى قضاؤ محكمة النقض ان المالك على الشيوع متى وضع يده على جزء مفرز من العقار فلا سبيل لأنتزاعه منه ولو جاوز نصيبه بغير القسمه وانم يقتصر حق الشركاء على طلب مقابل ألأنتفاع لا يعدو ان يكون ترديدا للقواعد العامه التى تحمى الحائز الذى يستند الى سبب صحيح حين تتوافر فى حيازته كافة الشروط القانونيه لحماية الحيازه . فلا تسلب الحيازه استنادا الى مجرد ألأرتكان الى أصل الحق ، كما تضمن هذا المبدا بيانا لدعاوى أصل الحق التى يجوز رفعها فحصرها اما فى القسمه او مجرد طلب مقابل الأنتفاع عن الجزء الزائد عن النصيب لأن الشريك النشتاع مالك لكل ذره فى المال الشائع . ألا ان كل ذلك مشروط بان تكون حيازة الشريك المشتاع الذى يضع يده على جزء مفرز حيازه مشروعه جديره بالحيازه فان كانت وليدة أغتصاب او غش او معيبه باى عيب تعين اهدارها حماية لحق باقى الشركاء فى الحيازه . كما يشترط لأعمال هذا المبدا ألا تكون حيازة الشريك المشتاع محلا لعقد ينظمها ولا ان يكون أنتقال الحيازه بين الشركاء داخلا فى نطاق اعمال هذا العقد وبسببه اذ يتحتم على الشركاء فى هذه الحاله اعمال احكام العقد والألتجاء الى دعواه ويمتنع عليهم الأحتكام الى قواعد الحيازه لأن العقد هو قانون المتعاقدين وشريعتهم
المالك على الشيوع لبحائز للعقار حقه فى تاجير جزء منه لأحد الشركاء المشتاعين او الغير المتأجر منه حائز عرضى لحسابه ، مؤداه بقاء العين المؤجره فى حيازته . التزام المستأجر برد العين المؤجره عند انتهاء الاجاره . م 590 مدنى
الطعن رقم 160 لسنة 69 ق جلسة 17/ 1/ 2000
الموجز وضع المالك على الشيع يده على جزء مفرز من العقار - عدم احقية باقى الشركاء فى انتزاع هذا العقار منه ولو جاوز نصيبه بغير القسمه ويقتصر حق الشركاء على طلب الأنتفاع - شرطه ان تكون حيازة الشريك واضع اليد غير مشروعه او محلا لعقد ينظمها او ينظم انتقالها بين الشركاء . علة ذلك الطعن رقم 160 لسنة 69 ق جلسة 17 / 1/ 2000
القاعده /
من المقرر فى قضاؤ محكمة النقض ان المالك على الشيوع متى وضع يده على جزء مفرز من العقار فلا سبيل لأنتزاعه منه ولو جاوز نصيبه بغير القسمه وانم يقتصر حق الشركاء على طلب مقابل ألأنتفاع لا يعدو ان يكون ترديدا للقواعد العامه التى تحمى الحائز الذى يستند الى سبب صحيح حين تتوافر فى حيازته كافة الشروط القانونيه لحماية الحيازه . فلا تسلب الحيازه استنادا الى مجرد ألأرتكان الى أصل الحق ، كما تضمن هذا المبدا بيانا لدعاوى أصل الحق التى يجوز رفعها فحصرها اما فى القسمه او مجرد طلب مقابل الأنتفاع عن الجزء الزائد عن النصيب لأن الشريك النشتاع مالك لكل ذره فى المال الشائع . ألا ان كل ذلك مشروط بان تكون حيازة الشريك المشتاع الذى يضع يده على جزء مفرز حيازه مشروعه جديره بالحيازه فان كانت وليدة أغتصاب او غش او معيبه باى عيب تعين اهدارها حماية لحق باقى الشركاء فى الحيازه . كما يشترط لأعمال هذا المبدا ألا تكون حيازة الشريك المشتاع محلا لعقد ينظمها ولا ان يكون أنتقال الحيازه بين الشركاء داخلا فى نطاق اعمال هذا العقد وبسببه اذ يتحتم على الشركاء فى هذه الحاله اعمال احكام العقد والألتجاء الى دعواه ويمتنع عليهم الأحتكام الى قواعد الحيازه لأن العقد هو قانون المتعاقدين وشريعتهم
المالك على الشيوع لبحائز للعقار حقه فى تاجير جزء منه لأحد الشركاء المشتاعين او الغير المتأجر منه حائز عرضى لحسابه ، مؤداه بقاء العين المؤجره فى حيازته . التزام المستأجر برد العين المؤجره عند انتهاء الاجاره . م 590 مدنى
الطعن رقم 160 لسنة 69 ق جلسة 17/ 1/ 2000