من طرف محمد راضى مسعود الأحد مايو 08, 2011 1:59 pm
الاستاذ احمد طافش تعلم حضرتك ان المشرع اشترط لصدور أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به من النقود وثابتا بالكتابة حال الأداء معين المقدار فإذا كان ذلك كذلك فإن المطالبة بقيمة منقولات الزوجية لايطالب بها عن طريق امر الاداء ولكن عن طريق دعوى المطالبه رأسا