1ـ الموجـــز :
جريمة تلقي الأموال لتوظيفها . تحققها بأن يكون التلقي من اشخاص بغير تمييز بينهم وبغير رابطة خاصة تربطهم بمتلقى الأموال .
الإتفاقات الخاصة بين الأفراد الذين تربطهم علاقات خاصة دون عرض الأمر على عموم الجمهور . غير محظور .
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 اجراءات .
اغفال الحكم بيان علاقة اصحاب الأموال بالطاعنين وما اذا كان تلقي الأموال من اشخاص غير محددين بذواتهم ام كان على وجه آخر . قصور .
القاعـــدة :
لما كانت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لإستثمارها قد حظرت على غير الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بهيئة سوق المال ان تتلقي اموالاً من الجمهور بأية عملة أو بأية وسيلة وتحت ااى مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً . ونصت الفقرة الأولى من المادة 21 من هذا القانون على انه "كل من تلقى اموالاً على خلاف احكام هذا القانون او امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها او بعضها ، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مثلى ما تلقاه من اموال او ما هو مستحق ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة الى اصحابها " ولما كان نص المادة الأولى المشار اليه يحظر على غير الشركات المحددة فيه اموال من الجمهور لتوظيفها او استثمارها او المشاركة بها فإن الشرط المفترض في الركن المادى لتلقي الأموال المؤثم ان يكون التلقي من الجمهور اى من اشخاص بغير تمييز بينهم وبغير رابطة خاصة تربطهم بمتلقي الأموال وهو ما يعني ان تلقي الأموال لم يكن مقصوراً على اشخاص معينين بذواتهم أو محددين باعينهم وانما كان مفتوحاً لكافة الناس دون تمييز او تحديد ، دل على ذلك استعمال المشرع لكلمة "الجمهور " للتعبير عن اصحاب الأموال ، فالجمهور في اللغة "الناس جلهم " وان "الجمهور من كل شىء معظمه " وهو ما يوافق قصد المشرع على ما افصحت عنه الأعمال التحضيرية لمشروع القانون المشار اليه ومناقشته في مجلس الشعب ، فقد اوضح احد اعضاء المجلس المقصود من النص المذكور بقوله "المقصود بهذا النص هو تنظيم مسألة التعرض لأخذ اموال الجمهور بغير تمييز ، اما بالنسبة للإتفاقات الخاصة المحددة بين فرد أو أكثر وبعض الأفراد الذين تربطهم علاقات خاصة تدعو للطمانينة بين بعضهم البعض ، ودون عرض الأمر على عموم الجمهور ، فإن هذه المادة وهذا المشروع لا يتعرض لها . واكد وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية المعنى ذاته بقوله "تتلقى الأموال من الجمهور أى من اشخاص غير محددين ومعنى ذلك ان الجمعيات التي تتم بين الأسر في إطار اشخاص محددين أو ما يسمى بشركات المحاصة لا تدخل تحت طائلة مشروع القانون " لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت ان يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ والا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمتي تلقي اموال لإستثمارها بالمخالفة للأوضاع المقررة قانوناً والإمتناع عن ردها لأصحابها ، لم يستظهر وصف الجمهور ـ على النحو السالف بيانه ـ ومدى تحققه في الدعوى المطروحة وعلاقة اصحاب الأموال بكل من الطاعنين بحيث يبين ما اذا كان تلقي الأموال من أشخاص غير محددين بذواتهم ام كان على وجه آخر . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور .
(الطعن رقم 45348 لسنة 76 ق جلسة 12/1/2007
جريمة تلقي الأموال لتوظيفها . تحققها بأن يكون التلقي من اشخاص بغير تمييز بينهم وبغير رابطة خاصة تربطهم بمتلقى الأموال .
الإتفاقات الخاصة بين الأفراد الذين تربطهم علاقات خاصة دون عرض الأمر على عموم الجمهور . غير محظور .
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 اجراءات .
اغفال الحكم بيان علاقة اصحاب الأموال بالطاعنين وما اذا كان تلقي الأموال من اشخاص غير محددين بذواتهم ام كان على وجه آخر . قصور .
القاعـــدة :
لما كانت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لإستثمارها قد حظرت على غير الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بهيئة سوق المال ان تتلقي اموالاً من الجمهور بأية عملة أو بأية وسيلة وتحت ااى مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً . ونصت الفقرة الأولى من المادة 21 من هذا القانون على انه "كل من تلقى اموالاً على خلاف احكام هذا القانون او امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها او بعضها ، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مثلى ما تلقاه من اموال او ما هو مستحق ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة الى اصحابها " ولما كان نص المادة الأولى المشار اليه يحظر على غير الشركات المحددة فيه اموال من الجمهور لتوظيفها او استثمارها او المشاركة بها فإن الشرط المفترض في الركن المادى لتلقي الأموال المؤثم ان يكون التلقي من الجمهور اى من اشخاص بغير تمييز بينهم وبغير رابطة خاصة تربطهم بمتلقي الأموال وهو ما يعني ان تلقي الأموال لم يكن مقصوراً على اشخاص معينين بذواتهم أو محددين باعينهم وانما كان مفتوحاً لكافة الناس دون تمييز او تحديد ، دل على ذلك استعمال المشرع لكلمة "الجمهور " للتعبير عن اصحاب الأموال ، فالجمهور في اللغة "الناس جلهم " وان "الجمهور من كل شىء معظمه " وهو ما يوافق قصد المشرع على ما افصحت عنه الأعمال التحضيرية لمشروع القانون المشار اليه ومناقشته في مجلس الشعب ، فقد اوضح احد اعضاء المجلس المقصود من النص المذكور بقوله "المقصود بهذا النص هو تنظيم مسألة التعرض لأخذ اموال الجمهور بغير تمييز ، اما بالنسبة للإتفاقات الخاصة المحددة بين فرد أو أكثر وبعض الأفراد الذين تربطهم علاقات خاصة تدعو للطمانينة بين بعضهم البعض ، ودون عرض الأمر على عموم الجمهور ، فإن هذه المادة وهذا المشروع لا يتعرض لها . واكد وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية المعنى ذاته بقوله "تتلقى الأموال من الجمهور أى من اشخاص غير محددين ومعنى ذلك ان الجمعيات التي تتم بين الأسر في إطار اشخاص محددين أو ما يسمى بشركات المحاصة لا تدخل تحت طائلة مشروع القانون " لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت ان يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ والا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمتي تلقي اموال لإستثمارها بالمخالفة للأوضاع المقررة قانوناً والإمتناع عن ردها لأصحابها ، لم يستظهر وصف الجمهور ـ على النحو السالف بيانه ـ ومدى تحققه في الدعوى المطروحة وعلاقة اصحاب الأموال بكل من الطاعنين بحيث يبين ما اذا كان تلقي الأموال من أشخاص غير محددين بذواتهم ام كان على وجه آخر . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور .
(الطعن رقم 45348 لسنة 76 ق جلسة 12/1/2007