صدر عن دار نهضة مصر للدكتور عبدالله شحاته كتاب "فتاوى وآراء" وأضاف عنوانا فرعيا للكتاب هو منهج حياة للمجتمع المسلم.ويقول أيمن عبدالله شحاته فى تقديمة
للكتاب إن الدكتور عبدالله شحاته رحمة الله إشتهر بيسره وسماحته وأن نظرته
إلى التيسير إنما تعكس رؤيته لروح الدين ، وأورد قول الحبيب المصطفى : " إن
هذا الدين متين فأوغل فيه برفق فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى ".
وأضاف قول الحبيب المصطفى "يسروا
ولاتعسروا وبشروا ولا تنفروا" .وكان الدكتور عبدالله شحاته يرى أن الأسس
التربوية إنما تتم ببناء الإيمان بالله عن طريق المحبة والمودة وعرض نعم
الله وآلائه حتى ينشأ النشىء سعيدا بإيمانه شديد اليقين بربه ودينه .
والفتاوى الواردة فى الكتاب تدور حول 24
فصلا تشمل : الإيمان بالله والطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة
" و الذكر والدعاء والتوبة "والنذر ولباس وزينة المرأة المسلمةوالأحكام
المتعلقة بالموت والموتى ، تضاف إلى هذا فصول عن الزواج والحياة الزوجية
والطلاق وتربية الأبناء والتبنى" والمعاملات والأحكام الشرعية والوصية
والمواريث " و " التوبة ورد المظالم " و" علوم القرآن وآدابه " والتفسير
ودروس من السيرة و " الجهاد والأمة الإسلامية " و" متفرقات فى
الآداب الإسلامية".
وذكر الدكتور عبدالله شحاته فى فتاويه
الإجابة عن سؤال "هل يجوز للمرأة أن تسبح وهى تشاهد التليفزيون ؟ فقال نعم
يجوز ، وأن عطاء السكندرى يقول : الذاكر الغافل خير من الغافل - الغافل لأن
ذكرها الله للسان ربما يستتبع قلبها معه.
وعن التساؤل حول التسبيح باليد اليسرى
هل هو حرام ؟ فقال إن الرسول الكريم كان يحب التيامن فى كل شىء ، وإذا كان
التسبيح سيكون نورا للمرأة يوم القيامة فأنها فى حاجة إلى أن تنير يدها
اليمن واليسرى ، لكن نبدأ باليمين تم اليسار وفى الحديث : " تسبحون وتحمدون
وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين ".
وحول إستفسار فتاة من أن شخصا دينماركيا
يريد أن يتزوجها فاشرطت عليه أن يسلم وقد وعدها بذلك وبدأ يهتم بالقرآن
ويقرأه مترجما إلى اللغة الدينماركية ويتمنى أن يعيش معها فى المغرب ويتمنى
أن يحج إلى بيت الله ، وهى تسأل عن رأى الدين فى هذا الزواج ؟.
وجاء جواب الدكتور عبدالله شحاته أن
المسلمة لايجوز أن تتزوج من غير مسلم ، ولكن إذا إعتنق الإسلام فيجوز .وعن
أب كان موافقا على زواج أبنته ثم رجع فى كلامه والبنت تريد أن تتزوج ، فهل
حرام أن تكمل الزواج وتعصى أباها أم
ماذا تفعل ؟ وجاء جواب الدكتور عبدالله شحاته : الرآى الراجح لدى الفقهاء
أن الأب له حق الولاية والنبى صلى الله عليه وسلم يقول "لانكاح إلا بولى
وشاهدى عدل" وفى الحديث الشريف " لايزوج نفسه إلا الزانية ".