لمحكمة الموضوع تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها واستخلاص ما عناه المتعاقدان دون الاعتداد بأوصاف وعبارات التعاقد .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها من مسائل القانون التى تفصل فيها محكمة الموضوع بما تستخلصه بما عناه العاقدان والتعرف على حقيقة مرماهم دون الاعتداد فى ذلك بما اطلقوه عليها من أوصاف وما ضمنوها من عبارات .
( المادة 150 مدنى 131 لسنة 1948 و المادة 178 مرافعات 13 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 1459 لسنة 58 ق جلسة 1992/5/28 س 43 ج 1 ص 759 )
العقارات التى تنشئها مجالس المدن لإسكان المواطنين . عدم اعتبارها أموالا عامة . الأموال العامة . ماهيتها . م 87 مدنى . إعتبار العقد إداريا . شروطه . تخلف هذه الشروط . أثره . اعتبار عقود الإيجار المبرمة بين تلك الجهة والمنتفعين بهذه المبانى خاضعة لقواعد القانون الخاص ولو تم وصفها بالتراخيص . علة ذلك .
القاعدة:
المقرر فى قضاء المحكمة العليا وقضاء هذه المحكمة ان العقارات التى تنشئها مجالس المدن لإسكان بعض المواطنين بقصد تخفيف أزمة الإسكان لا تعتبر أموالا عامة فى حكم المادة 87 من القانون المدنى ذلك أن الأموال العامة طبقا لهذا النص هى العقارات والمنقولات التى للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة التى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمهورى أو قرار من الوزير المختص ، فمعيار التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة ، وهذا التخصيص لا يتوافر بالنسبة لهذه العقارات ذلك أن هذه المبانى مخصصة لفئة معينة محددة من المواطنين بقصد تخفيف أزمة المساكن ومن ثم تدخل فى الملكية الخاصة لمجلس المدينة كذلك فإن العلاقة بين المنتفعين بها ومجلس المدينة تقوم على أساس تعاقدى وهذا التعاقد لا يتسم بمميزات وخصائص العقود الإدارية إذ يتعين لاعتبار العقد إداريا أن تكون الإدارة بوصفها سلطة عامة طرفا فيه وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه أو يتميز بانتهاج أسلوب القانون العام فيما يتضمن من شروط استثنائية غير مألوفة فى روابط القانون الخاص ، وهذه الخصائص لا تتوافر فى العقود المحررة بين مجلس المدينة والمنتفعين بهذه المبانى أما الشروط غير المألوفة المنصوص عليها فى هذه العقود فضلا عن أنها لا تكفى وحدها لاعتبار العلاقة عقدا اداريا مع تخلف الخصيصتين الآخرتين المميزتين للعقود الإدارية آنفة الذكر فإن تلك الشروط مألوفة مع نوع خاص من العقود المدنية وهى عقود الإذعان وقد نظمها القانون المدنى بنصوص تكفل دفع أضرارها عن الطرف الضعيف فى التعاقد ومن ثم فإن هذه العقود من قبيل عقود الإيجار التى يطبق فى شأنها قواعد القانون الخاص ولا يغير من هذا النظر ما وصفت به هذه العلاقة فى العقود بأنها تراخيص إذ العبرة فى هذا الشأن بحقيقة العلاقة وفقا للتكييف الصحيح .
( المادتان 87 ، 100 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 1459 لسنة 58 ق جلسة 1992/5/28 س 43 ع ق (157) ص 759 )
تحرير مجلس المدينة عقد إيجار شقة النزاع غير القابلة للانقسام بطبيعتها للمطعون ضدهما الأول والثانى . أثره . حق كل منهما فى الانفراد بالانتفاع بها تخلى الثانى للأول عنها لا يعد من قبيل التنازل عن الإيجار المحظور قانونا . م 302 مدنى .
القاعدة:
إذ كان الواضح من بيانات عقد النزاع أنه حرر لمصلحة المطعون ضدهما الأول والثانى بما يفيد تعدد المستأجرين لعين النزاع وقد انصرفت نية الطرفين وقت التعاقد إلى انصراف الأثر القانونى للعقد اليهما بما يرتبه من حقوق ويفرضه من التزمات فيعتبر كل منهما مستأجر للعين وأنه ليس هناك ثمة ما يمنع فى القانون أن ينفرد أحد بالانتفاع بالعين ولا يعد ذلك من قبيل التنازل عن الإيجار المحظور فى العقد ونصوص قوانين إيجار الأماكن إذ أن حق كل منهما بالانتفاع بالعين كاملا ناشىء عن عقد الإيجار ذاته الذى لم يخصص لكل منهما الانتفاع بجزء معين ومن ثم فإن تخلى المطعون ضده الثانى أحد المستأجرين للمطعون ضده الأول لا يعد تنازلا حظره العقد أو القانون إذ أنه عملاً بالمادة 302 من القانون المدنى إذا تعدد االدائنون المستأجرون فى الانتفاع بالعين المؤجرة وكان محل هذا الالتزام بحسب طبيعته وشروط العقد غير قابل للانقسام لا يعتبر المستأجر المتنازل إليه من الغير الذى يحظر القانون التنازل له .
( المواد 300 ، 302 ، 593 مدنى 131 لسنة 1948 والمادة 18 / ب ق 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 1459 لسنة 58 ق جلسة 1992/5/28 س 43 ج 1 ص 759 )