قضيه الكترونيه وحكم البراءه الصادر فيها
منذ
بضعة اشهر حضر الى مكتبى نفر من اقاربى الذين يعملون فى نشاط البرمجيات
وبرفقتهم شخص عرفونى عليه بأنه مدير ادارة التدريب الفنى بأحدى الوزارات
واشادوا به وبعلمه وانه احد كبار المتخصصين فى مصر فىعلوم الكمبيوتر وانه
استاذهم واستاذ اساتذتهم فى مجاله ولكنه متهم من قبل رئيسه فى العمل بأنه
سبه وقذفه بأن ارسل رسائل عن طريق النت للوزير ولافراد وجهات عده سب فيها
الرجل بأحط الالفاظ واسند اليه وقائع وجرائم مخله بالشرف وتحط من قدره وقد
قام رئيسه بابلاغ ادارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات التى
توصلت ان تلك الرسائل مرسله من احد الاجهزه الموجوده داخل احدى الشركات
مدينة نصر وبالاستعلام من الشركه تبين ان المتهم يعمل لبعض الوقت فى هذه
الشركه وتم القبض على المتهم وبالطع جاء محضر الشرطه ليؤكد اعتراف المتهم
بما هو منسوب اليه وبالرغم من انكاره فى النيابه ماهو منسوب اليه واقراره
انه بالفعل تقدم بشكاية هذا الرئيش للوزاره ولكن هذا الامر تم فى علانية
وبوضوح ولكن النيابه قيدت الاوراق جنحه ضد الرجل وطالبت بعقابه بالمواد
171 و302 و 303 من ق العقوبات والمواد 1 و5 و6 و 13 و 70 و 76 من ق 10
لسنة 2003 ومنذ الوهلة الاولى تمسكنا امام المحكمه بعدة دفوع ابرزها
استحالة ارتكاب المتهم للواقعه وان بريده الالكترونى من الممكن ان يكون
قد تعرض للاختراق وقدمنا الدليل من خلال الاوراق اذ ان الثابت من الاوراق
ان رجال الضبط قد قبضوا على صاحب شركة الكمبيوتر الموجود بها الجهاز
المدعى ارسال الرسائل منه وتم تحريز الجهاز يوم 23 ديسمر 2007 وجاء تقرير
الفحص الفنى ليؤكد ان الجهاز المضبوط الذى تم فحصه قد ارسل رساله فى ذات
يوم 23 ديسمبر مما يقطع بأن هناك من اخترق الجهاز وتحكم فيه عن بعد كذلك
فقد ابنا للمحكمه تجاوزات رجال الشرطه الكثيره فى هذه الواقعه ومن بينها
انه عند سؤال صاحب الشركه تم سؤاله عن الفحص الفنى فأجاب بصحته فى حين ان
الفحص الفنى قد تم فى اليوم التالى للقبض عليه الساعه الثانمنه مساء
وكذلك قبض على المتهم وسئل عن الفحص الفنى الساعه السادسه فى حين ان الفحص
ورد فى الساعه الثامنه اقرار صاحب الشركه بصحة ارقام الروتر المكونه من 14
رقم رغم انها تتغير فى كل مره عند اعادة التشغيل خلو التحريات من ثمة
اساس فنى لما ورد بها حيث ورد بهابمتابعة الارقام التعريفيه من على شبكة
الانترنت تبين انها ارسلت من خط دى اس ال متصل بخط التليفون رقم .......
دون ان ترفق بالاوراق اى ورقه من الانترنت تؤكد ذلك كما دفعنا التهمه
ببطلان التقرير الفنى لاعتماده على ادله ثبت عدم مصداقيتها كما ورد فى
التقرير الفنىكلمة اثار ودلائل وقد افاد الفحص استحالة ان يفعل ذلك غير
المتهم فى حين ان الاثار قد تحدث نتيجة فتح طبيعىللبريد على الجهاز وهذا
لايحمل صفة التأكيد على ان الجهاز بذاته هو الذى ارسل وقد قد شهادات من
شركة مايكروسوفت على وجود مايسمى انتحال الهويه كما تمسكنا باستحالة
ارتكاب المتهم لهذا الخطأ الساذج وهو الخبير بأعمال الكمبيوتر وقدمنا
الشهادات العالميه الحاصل عليها وانه وصل لمراتب مابعد المحترف بمراحل
وانه مثل مصر فى مؤتمرات عالميه وكان هو حامل كلمة مصر وتحدث مع وزاراء فى
هذه البلاد التى انعقدت فيها المؤتمرات ومثله لواراد ان يفعل ذلك لاخترق
اى جهاز وفعل فعلته اوكان فى استطاعته استخدام البرامج الماحيه وبرامج
التخفىالتى تعجز اى انسان عن التتبع كما تمسكنا بخلو الاوراق من اى دليل
يمكن معه القطع بان الجهاز المضبوط بذاته هو الذى ارسل الرسائل موضوع
الاتهام وان الشركه بها 51 جهاز ولايمكن القطع بان الجهاز وحده هو
المرسل دون فحص باقى الاجهزه خصوصا وانها جميعا تعمل على روتر
واحدوالارقام التى تم الابلاغ بها تخص الشبكه جميعها يضاف الى ذلك انتفاء
سيطرة المتهم الكامله على الجهاز المضبوط كما دفعنا دفعا عموميا وهو ان
البريد الالكترونى لايحمل صفة الموثوقيه والانترنت يحمل صفة الشيوع
والاجهزه المتصله بالانترنت ليست تحت سيطرة مستخدمها بشكل كلى وقدمنا
المستندات الداله على ان اكبر الشركات العالميه تعرضت برامجها للاختراق
والسرقه لذا فان الاميل بذاته لايعتد به فى اى صوره من صور التعامل الرسمى
وليس هناك قانون فى العالم اخذ به فى ناحية الاثبات واختراقه امر شائع
وقدمنا كثير مما يثبت حالات السرقه وتمسكنا ببطلان الاعتراف المنسو للمتهم
فى محضر الضبط لمخالفته للواقع والحقيقه فانتهت محكمة اول درجه الى
معاقبة المتهم عن التهمه الاولى تغريمه عشرة الاف جنيه وبتغرريمه عن
الثانيه بعشرين الف جنيه ومصادرة الاجهزه المستخدمه فى الواقعه والزامه
بتعويض مدنى قدره 5001 جنيه والاتعاب والمصروفات وامام الاستئناف تمسكنا
بجل دفاعنا السابق وطلبنا ندب خبير لتحقيق دفوعنا الفنيه فانتهت المحكمه
الى براءة المتهم لاسباب حاصلها وحيث ان المحكمه بعد ان محصت الدعوى
واحاطت بظروفها وبادلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيره
ووازنت بينها وبين ادلة النفى وداخلتها الريبه فى صحة عناصر الاثبات فانها
ترجح دفاع المتهم من امكان تعرض بريده للسرقه والاختراق من قبل المتسللين
عبر شبكة الانترنت بالاضافه لامكان عدد كبير من المتعاملين بالمكان الذى
ضبط به الجهاز الوصول لذلك الجهاز وقد ثبت للمحكمه من اعترافه بالنيابة
العامه انه قد ارسل عدة شكاوى ضد المدعى بالحقوق المدنيه بصفته للوزير
نفضا منه لبعض الاعمال والقرارات فى مجال العمل بحسن نيه ورغبة منه فى
الوصول مستوى العمل الى الاعلى وحيث ان اعترافه يثبت للمحكمه حسن نيته
وعدم تعمده الاساءه للمدعى المدنى الاانه انكر الرسائل المرسله عبر ريده
الالكترونى والتى تحتوى على القذف الذى يمكن معه نسبةالاتهام اليه وقد
اطمأنت المحكمه لصدقه واحتمال اختراق بريده الخاص بما تتشكك معه المحكمه
فى صحة الواقعه وحيث انه لما كان هذا وكان الدليل القائم فى الاوراق قل
المتهم وقد احاط به الشك بما لاينهض معه كدليل تطمئن له المحكمه على صحة
الاتهام وثبوت التهمه فى حق المتهم ومن ثم يتعين على المحكمه ان تقضى
ببراءة المتهم. هذه الجنحه قيدت برقم 53873 لسنة 2007 جنح مدينة نصر
والمقيده استئنافيا برقم 13843 لسنة 2008 مستأنف شمال
منذ
بضعة اشهر حضر الى مكتبى نفر من اقاربى الذين يعملون فى نشاط البرمجيات
وبرفقتهم شخص عرفونى عليه بأنه مدير ادارة التدريب الفنى بأحدى الوزارات
واشادوا به وبعلمه وانه احد كبار المتخصصين فى مصر فىعلوم الكمبيوتر وانه
استاذهم واستاذ اساتذتهم فى مجاله ولكنه متهم من قبل رئيسه فى العمل بأنه
سبه وقذفه بأن ارسل رسائل عن طريق النت للوزير ولافراد وجهات عده سب فيها
الرجل بأحط الالفاظ واسند اليه وقائع وجرائم مخله بالشرف وتحط من قدره وقد
قام رئيسه بابلاغ ادارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات التى
توصلت ان تلك الرسائل مرسله من احد الاجهزه الموجوده داخل احدى الشركات
مدينة نصر وبالاستعلام من الشركه تبين ان المتهم يعمل لبعض الوقت فى هذه
الشركه وتم القبض على المتهم وبالطع جاء محضر الشرطه ليؤكد اعتراف المتهم
بما هو منسوب اليه وبالرغم من انكاره فى النيابه ماهو منسوب اليه واقراره
انه بالفعل تقدم بشكاية هذا الرئيش للوزاره ولكن هذا الامر تم فى علانية
وبوضوح ولكن النيابه قيدت الاوراق جنحه ضد الرجل وطالبت بعقابه بالمواد
171 و302 و 303 من ق العقوبات والمواد 1 و5 و6 و 13 و 70 و 76 من ق 10
لسنة 2003 ومنذ الوهلة الاولى تمسكنا امام المحكمه بعدة دفوع ابرزها
استحالة ارتكاب المتهم للواقعه وان بريده الالكترونى من الممكن ان يكون
قد تعرض للاختراق وقدمنا الدليل من خلال الاوراق اذ ان الثابت من الاوراق
ان رجال الضبط قد قبضوا على صاحب شركة الكمبيوتر الموجود بها الجهاز
المدعى ارسال الرسائل منه وتم تحريز الجهاز يوم 23 ديسمر 2007 وجاء تقرير
الفحص الفنى ليؤكد ان الجهاز المضبوط الذى تم فحصه قد ارسل رساله فى ذات
يوم 23 ديسمبر مما يقطع بأن هناك من اخترق الجهاز وتحكم فيه عن بعد كذلك
فقد ابنا للمحكمه تجاوزات رجال الشرطه الكثيره فى هذه الواقعه ومن بينها
انه عند سؤال صاحب الشركه تم سؤاله عن الفحص الفنى فأجاب بصحته فى حين ان
الفحص الفنى قد تم فى اليوم التالى للقبض عليه الساعه الثانمنه مساء
وكذلك قبض على المتهم وسئل عن الفحص الفنى الساعه السادسه فى حين ان الفحص
ورد فى الساعه الثامنه اقرار صاحب الشركه بصحة ارقام الروتر المكونه من 14
رقم رغم انها تتغير فى كل مره عند اعادة التشغيل خلو التحريات من ثمة
اساس فنى لما ورد بها حيث ورد بهابمتابعة الارقام التعريفيه من على شبكة
الانترنت تبين انها ارسلت من خط دى اس ال متصل بخط التليفون رقم .......
دون ان ترفق بالاوراق اى ورقه من الانترنت تؤكد ذلك كما دفعنا التهمه
ببطلان التقرير الفنى لاعتماده على ادله ثبت عدم مصداقيتها كما ورد فى
التقرير الفنىكلمة اثار ودلائل وقد افاد الفحص استحالة ان يفعل ذلك غير
المتهم فى حين ان الاثار قد تحدث نتيجة فتح طبيعىللبريد على الجهاز وهذا
لايحمل صفة التأكيد على ان الجهاز بذاته هو الذى ارسل وقد قد شهادات من
شركة مايكروسوفت على وجود مايسمى انتحال الهويه كما تمسكنا باستحالة
ارتكاب المتهم لهذا الخطأ الساذج وهو الخبير بأعمال الكمبيوتر وقدمنا
الشهادات العالميه الحاصل عليها وانه وصل لمراتب مابعد المحترف بمراحل
وانه مثل مصر فى مؤتمرات عالميه وكان هو حامل كلمة مصر وتحدث مع وزاراء فى
هذه البلاد التى انعقدت فيها المؤتمرات ومثله لواراد ان يفعل ذلك لاخترق
اى جهاز وفعل فعلته اوكان فى استطاعته استخدام البرامج الماحيه وبرامج
التخفىالتى تعجز اى انسان عن التتبع كما تمسكنا بخلو الاوراق من اى دليل
يمكن معه القطع بان الجهاز المضبوط بذاته هو الذى ارسل الرسائل موضوع
الاتهام وان الشركه بها 51 جهاز ولايمكن القطع بان الجهاز وحده هو
المرسل دون فحص باقى الاجهزه خصوصا وانها جميعا تعمل على روتر
واحدوالارقام التى تم الابلاغ بها تخص الشبكه جميعها يضاف الى ذلك انتفاء
سيطرة المتهم الكامله على الجهاز المضبوط كما دفعنا دفعا عموميا وهو ان
البريد الالكترونى لايحمل صفة الموثوقيه والانترنت يحمل صفة الشيوع
والاجهزه المتصله بالانترنت ليست تحت سيطرة مستخدمها بشكل كلى وقدمنا
المستندات الداله على ان اكبر الشركات العالميه تعرضت برامجها للاختراق
والسرقه لذا فان الاميل بذاته لايعتد به فى اى صوره من صور التعامل الرسمى
وليس هناك قانون فى العالم اخذ به فى ناحية الاثبات واختراقه امر شائع
وقدمنا كثير مما يثبت حالات السرقه وتمسكنا ببطلان الاعتراف المنسو للمتهم
فى محضر الضبط لمخالفته للواقع والحقيقه فانتهت محكمة اول درجه الى
معاقبة المتهم عن التهمه الاولى تغريمه عشرة الاف جنيه وبتغرريمه عن
الثانيه بعشرين الف جنيه ومصادرة الاجهزه المستخدمه فى الواقعه والزامه
بتعويض مدنى قدره 5001 جنيه والاتعاب والمصروفات وامام الاستئناف تمسكنا
بجل دفاعنا السابق وطلبنا ندب خبير لتحقيق دفوعنا الفنيه فانتهت المحكمه
الى براءة المتهم لاسباب حاصلها وحيث ان المحكمه بعد ان محصت الدعوى
واحاطت بظروفها وبادلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيره
ووازنت بينها وبين ادلة النفى وداخلتها الريبه فى صحة عناصر الاثبات فانها
ترجح دفاع المتهم من امكان تعرض بريده للسرقه والاختراق من قبل المتسللين
عبر شبكة الانترنت بالاضافه لامكان عدد كبير من المتعاملين بالمكان الذى
ضبط به الجهاز الوصول لذلك الجهاز وقد ثبت للمحكمه من اعترافه بالنيابة
العامه انه قد ارسل عدة شكاوى ضد المدعى بالحقوق المدنيه بصفته للوزير
نفضا منه لبعض الاعمال والقرارات فى مجال العمل بحسن نيه ورغبة منه فى
الوصول مستوى العمل الى الاعلى وحيث ان اعترافه يثبت للمحكمه حسن نيته
وعدم تعمده الاساءه للمدعى المدنى الاانه انكر الرسائل المرسله عبر ريده
الالكترونى والتى تحتوى على القذف الذى يمكن معه نسبةالاتهام اليه وقد
اطمأنت المحكمه لصدقه واحتمال اختراق بريده الخاص بما تتشكك معه المحكمه
فى صحة الواقعه وحيث انه لما كان هذا وكان الدليل القائم فى الاوراق قل
المتهم وقد احاط به الشك بما لاينهض معه كدليل تطمئن له المحكمه على صحة
الاتهام وثبوت التهمه فى حق المتهم ومن ثم يتعين على المحكمه ان تقضى
ببراءة المتهم. هذه الجنحه قيدت برقم 53873 لسنة 2007 جنح مدينة نصر
والمقيده استئنافيا برقم 13843 لسنة 2008 مستأنف شمال