روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    حجية ألأقرار القضائى

    عماد محمود خليل
    عماد محمود خليل
    مشرف مميز
    مشرف مميز


    عدد المساهمات : 212
    نقاط : 585
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 01/06/2010
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    حجية ألأقرار القضائى Empty حجية ألأقرار القضائى

    مُساهمة من طرف عماد محمود خليل السبت يوليو 17, 2010 1:48 pm

    ألأقرار القضائى حجة قاطعه على المقر أى أن الواقعه ألتى أقر بها الخصم تصبح فى غير حاجه ألى ألأثبات يأخذ بها القاضى كواقعه ثابته بالنسبه الى المقر ويجب على القاضى أن يحكم يمقتضى ألأقرار
    وكون أن ألأقرار حجه قاطعه أى ملزما بذاته للمقر فيترتب عليه
    أن المقر لا يستطيع الرجوع فيه أو تعديله ولكن ذلك يتطلب أن تكون ارادة المقر سليمه وغير مشوبه بعيب من عيوب ألأراده أذ للمقرأن يطعن بأن أقراره وقع نتيجة غلط أو تدليس أو أكراه أو أستغلال كما له أن يطعن بصوريته ويقع عليه عبء ألأثبات :
    راجع ذلك حجية ألأقرار القضائى فى ص 735 فى المرشد فى قانون الأثبات للمستشار يحيى أسماعيل رئيس ألأستئناف سابقا طبعة نادى القضاه :
    النصوص القانونيه المتعلقه يذلك
    الماده/103 أثبات
    ألأقرار هو أعتراف الخصم أمام القضاء بواقعه قانونيه مدعى بها عليه وذلك أثناء السير فى الدعوى المتعلقه بالدعوى 0
    الماده/104 أثبات
    ألأقرار حجه قاطعه على المقر
    ولا يتجزأ ألأقرار على صاحبه ألأ أذا أنصب على وقائع متدده وكان وجود واقعه منها لا يستلزم حتما وجوده فى الوقائع ألأخرى 0
    أحكام محكمة النقض
    ألأقرار القضائى :
    1- ألأقرار القضائى هو أعتراف خصم بالحق المدعى به لخصمه فى مجلس
    القضاء قاصدا يذلك أعفاءه من أقامة الدليل عليه وكن الأقوال المنسوبه الى الخصم تعتبر أقرارامنه أو لا تعتبر مسأله قانونيه تدخل تحت رقابة محكمة النقض 0
    نقض فى الطعن رقم 5 لسنة 3 ق جلة 30/3/ 1933 ص73
    2- ألأقرار المقصود فى الماده 104 من قانون ألأثبات بأعتباره حجه قاطعه عاى المقر هو ألأقرار الصادر أمام القضاء أما ألأقرار فى غير مجلس القضاء فيخضع فى تقدير قوته فى ألأثبات لمحكمة الموضوع بغير
    معقب فى ذلك عليها فى ذلك متى كان تقديرها سائغا 0
    نقض فى الطعن رقم 1694 لسنة 4ق جلسة 28/4/1985 ص 738
    جمعت بمعرفة عماد محمود خليل المحامى بسوهاج

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 4:34 am