ألأقرار القضائى حجة قاطعه على المقر أى أن الواقعه ألتى أقر بها الخصم تصبح فى غير حاجه ألى ألأثبات يأخذ بها القاضى كواقعه ثابته بالنسبه الى المقر ويجب على القاضى أن يحكم يمقتضى ألأقرار
وكون أن ألأقرار حجه قاطعه أى ملزما بذاته للمقر فيترتب عليه
أن المقر لا يستطيع الرجوع فيه أو تعديله ولكن ذلك يتطلب أن تكون ارادة المقر سليمه وغير مشوبه بعيب من عيوب ألأراده أذ للمقرأن يطعن بأن أقراره وقع نتيجة غلط أو تدليس أو أكراه أو أستغلال كما له أن يطعن بصوريته ويقع عليه عبء ألأثبات :
راجع ذلك حجية ألأقرار القضائى فى ص 735 فى المرشد فى قانون الأثبات للمستشار يحيى أسماعيل رئيس ألأستئناف سابقا طبعة نادى القضاه :
النصوص القانونيه المتعلقه يذلك
الماده/103 أثبات
ألأقرار هو أعتراف الخصم أمام القضاء بواقعه قانونيه مدعى بها عليه وذلك أثناء السير فى الدعوى المتعلقه بالدعوى 0
الماده/104 أثبات
ألأقرار حجه قاطعه على المقر
ولا يتجزأ ألأقرار على صاحبه ألأ أذا أنصب على وقائع متدده وكان وجود واقعه منها لا يستلزم حتما وجوده فى الوقائع ألأخرى 0
أحكام محكمة النقض
ألأقرار القضائى :
1- ألأقرار القضائى هو أعتراف خصم بالحق المدعى به لخصمه فى مجلس
القضاء قاصدا يذلك أعفاءه من أقامة الدليل عليه وكن الأقوال المنسوبه الى الخصم تعتبر أقرارامنه أو لا تعتبر مسأله قانونيه تدخل تحت رقابة محكمة النقض 0
نقض فى الطعن رقم 5 لسنة 3 ق جلة 30/3/ 1933 ص73
2- ألأقرار المقصود فى الماده 104 من قانون ألأثبات بأعتباره حجه قاطعه عاى المقر هو ألأقرار الصادر أمام القضاء أما ألأقرار فى غير مجلس القضاء فيخضع فى تقدير قوته فى ألأثبات لمحكمة الموضوع بغير
معقب فى ذلك عليها فى ذلك متى كان تقديرها سائغا 0
نقض فى الطعن رقم 1694 لسنة 4ق جلسة 28/4/1985 ص 738
جمعت بمعرفة عماد محمود خليل المحامى بسوهاج
وكون أن ألأقرار حجه قاطعه أى ملزما بذاته للمقر فيترتب عليه
أن المقر لا يستطيع الرجوع فيه أو تعديله ولكن ذلك يتطلب أن تكون ارادة المقر سليمه وغير مشوبه بعيب من عيوب ألأراده أذ للمقرأن يطعن بأن أقراره وقع نتيجة غلط أو تدليس أو أكراه أو أستغلال كما له أن يطعن بصوريته ويقع عليه عبء ألأثبات :
راجع ذلك حجية ألأقرار القضائى فى ص 735 فى المرشد فى قانون الأثبات للمستشار يحيى أسماعيل رئيس ألأستئناف سابقا طبعة نادى القضاه :
النصوص القانونيه المتعلقه يذلك
الماده/103 أثبات
ألأقرار هو أعتراف الخصم أمام القضاء بواقعه قانونيه مدعى بها عليه وذلك أثناء السير فى الدعوى المتعلقه بالدعوى 0
الماده/104 أثبات
ألأقرار حجه قاطعه على المقر
ولا يتجزأ ألأقرار على صاحبه ألأ أذا أنصب على وقائع متدده وكان وجود واقعه منها لا يستلزم حتما وجوده فى الوقائع ألأخرى 0
أحكام محكمة النقض
ألأقرار القضائى :
1- ألأقرار القضائى هو أعتراف خصم بالحق المدعى به لخصمه فى مجلس
القضاء قاصدا يذلك أعفاءه من أقامة الدليل عليه وكن الأقوال المنسوبه الى الخصم تعتبر أقرارامنه أو لا تعتبر مسأله قانونيه تدخل تحت رقابة محكمة النقض 0
نقض فى الطعن رقم 5 لسنة 3 ق جلة 30/3/ 1933 ص73
2- ألأقرار المقصود فى الماده 104 من قانون ألأثبات بأعتباره حجه قاطعه عاى المقر هو ألأقرار الصادر أمام القضاء أما ألأقرار فى غير مجلس القضاء فيخضع فى تقدير قوته فى ألأثبات لمحكمة الموضوع بغير
معقب فى ذلك عليها فى ذلك متى كان تقديرها سائغا 0
نقض فى الطعن رقم 1694 لسنة 4ق جلسة 28/4/1985 ص 738
جمعت بمعرفة عماد محمود خليل المحامى بسوهاج