النقض تقرر حق الا حفا د فى امتداد عقد الايجار
فى الطعن رقم 145 لسنة 76 ق جلسة 28 يناير 2009
زملائى الكرام اسمحوا لي أن اوفيكم ببعض الأحكام التي أرى إنها تستحق النشر واسمحوا لى أن ابدأ بهذا الحكم الهام الذي حصلت عليه من محكمة النقض لصالح أحفاد قضت محكمة الاستئناف بعدم أحقيتهم في شقة جدهم والتي كانوا يقيمون بها مع والدهم قبل ووفاته وليس بخاف عليكم أنــــــــــــه ومنذ أن أصدرت المحكمه الدستوريه العليا حكمها فى الدعوى رقم 70 لسنة 18 ق بتاريخ 3/11/2002 بعدم دستورية الفقره الثالثه من الماده 29 من القانون 49 لسنة 77 الخاص بإيجار الاماكن بشأن الزام المالك بتحرير عقد ايجار لمن لهم الحق فى الامتداد بانتهاء اقامة اخرهم سواء بالوفاء او الترك ومقتضى هذا عدم جواز الامتداد لاقارب المستأجر وفقا للفقره الاولى وهم الزوجه والوالدين والاولادلاكثر من مره وبالرغم منأن المحكمه الدستوريه قد استخدمت الرخصه المخوله لها بمقتضى قانونها وامرت بوقف الاثر الرجعى لهذا الحكم حتى لايتأثر اصحاب المراكز التى تحصنت واعتبرت ان من تحصن مركزه يعد عقده قد ابرم حكما ومثله كمثل من تحرر له عقد فعلا اوصدر لصالحه حكم وبالرغم من وضوح حكم الدستوريه الا أنه طفا على السطح لغط مابعده لغط فى هذا الشأن حتى طال هذا اللغط المحاكم المختلفه فتضاربت الاحكام وفى هذه القضيه التى طعنت على الحكم الصادر فيها بالنقض اسست المحكمه حكمها على الحكم الدستورى سالف البيان وطبقته بأثر رجعى ولم تنظر لمركز هؤلاء الاحفاد الذى استقر قبل صدوره فاسرعنا بالطعن عليه امام محكمة النقض بالطعن رقم145 لسنة 76ق فأمرت بوقف تنفيذه ثم أصدرت حكمها فى الموضوع والذى انتهى الى نقضه اذ أن الامتداد القانونى لصالح مورثهم عن والده المستأجر الاصلى وقع قبل صدور حكم الدستوريه ومن ثم اصبح مستأجرا اصليا من تاريخ الامتداد ولو لم يحرر له عقد ايجار ولاعبره بكون وفاته قد حدثت بعد العمل بحكم الدستوريه لانه فى هذه الحاله لايطبق فى حق الطاعنين لسريانه بأثر فورى على الوقائع اللاحقه على تاريخ نشره ومن ثم يكون الحكم قد اخطأ فى تطبيق القانون ومشوبا بالاخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه
فى الطعن رقم 145 لسنة 76 ق جلسة 28 يناير 2009
زملائى الكرام اسمحوا لي أن اوفيكم ببعض الأحكام التي أرى إنها تستحق النشر واسمحوا لى أن ابدأ بهذا الحكم الهام الذي حصلت عليه من محكمة النقض لصالح أحفاد قضت محكمة الاستئناف بعدم أحقيتهم في شقة جدهم والتي كانوا يقيمون بها مع والدهم قبل ووفاته وليس بخاف عليكم أنــــــــــــه ومنذ أن أصدرت المحكمه الدستوريه العليا حكمها فى الدعوى رقم 70 لسنة 18 ق بتاريخ 3/11/2002 بعدم دستورية الفقره الثالثه من الماده 29 من القانون 49 لسنة 77 الخاص بإيجار الاماكن بشأن الزام المالك بتحرير عقد ايجار لمن لهم الحق فى الامتداد بانتهاء اقامة اخرهم سواء بالوفاء او الترك ومقتضى هذا عدم جواز الامتداد لاقارب المستأجر وفقا للفقره الاولى وهم الزوجه والوالدين والاولادلاكثر من مره وبالرغم منأن المحكمه الدستوريه قد استخدمت الرخصه المخوله لها بمقتضى قانونها وامرت بوقف الاثر الرجعى لهذا الحكم حتى لايتأثر اصحاب المراكز التى تحصنت واعتبرت ان من تحصن مركزه يعد عقده قد ابرم حكما ومثله كمثل من تحرر له عقد فعلا اوصدر لصالحه حكم وبالرغم من وضوح حكم الدستوريه الا أنه طفا على السطح لغط مابعده لغط فى هذا الشأن حتى طال هذا اللغط المحاكم المختلفه فتضاربت الاحكام وفى هذه القضيه التى طعنت على الحكم الصادر فيها بالنقض اسست المحكمه حكمها على الحكم الدستورى سالف البيان وطبقته بأثر رجعى ولم تنظر لمركز هؤلاء الاحفاد الذى استقر قبل صدوره فاسرعنا بالطعن عليه امام محكمة النقض بالطعن رقم145 لسنة 76ق فأمرت بوقف تنفيذه ثم أصدرت حكمها فى الموضوع والذى انتهى الى نقضه اذ أن الامتداد القانونى لصالح مورثهم عن والده المستأجر الاصلى وقع قبل صدور حكم الدستوريه ومن ثم اصبح مستأجرا اصليا من تاريخ الامتداد ولو لم يحرر له عقد ايجار ولاعبره بكون وفاته قد حدثت بعد العمل بحكم الدستوريه لانه فى هذه الحاله لايطبق فى حق الطاعنين لسريانه بأثر فورى على الوقائع اللاحقه على تاريخ نشره ومن ثم يكون الحكم قد اخطأ فى تطبيق القانون ومشوبا بالاخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه
عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في الأحد مايو 08, 2011 11:36 am عدل 1 مرات