الدستور المصرى قبل الغائه او الاعلان الدستورى او الدستور الذى سيتم وضعه للبلاد والاستفتاء عليه يضع خطوطا عريضة لتسيير امور المجتمع وهو اساس كل ثوابت المجتمع ومن المعلوم ان الدستور هو ارقى مراتب القوانين ويشترط فى القوانين ان تصدر وفق لمنهجه ولا تخالفه والا عدت باطلة وتقوم المحكمة الدستورية بابطال النص القانونى المخالف للدستور وبصدور الحكم من المحكمة الدستورية يعد هذا الامر بمثابة شهادة وفاة لهذا النص المقضى بعدم دستوريته وبالرجوع للدساتير المتعاقبة للبلاد نجدها دائما تنص على المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات وتوجب احترام الحرية الشخصية والحريات العامة وتؤكد على احقية الفرد فى الحياة والحرية والعمل والتعليم والصحة ولذا سننقل لكم بعضا من القواعد الاساسية التى كفلتها كل دساتيرنا المصرية والتى وفقا للمنطق السليم هى حقوق مقدسة لا يجوز لاى كائن ان يتخطاما او يتحدها ومن بينها :ـ
الشعب مصدر السلطات ، يقوم المجتمع علي التضامن الاجتماعي ، العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ، الوظائف العامة حق للمواطنين ، تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية ، التعليم حق تكفله الدولة ،لملكية العامة هي ملكية الشعب ،الملكية الخاصة مصونة ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها الا في الاحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي ، ولا تنزع الملكية الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون وحق الارث فيها مكفول ، المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك يسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة ، الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على احد او تفتيشه او حبسه او تقييد حريته باى قيد او منعه من التنقل الا بامر تسلتزمه صرورة التحقيق وصيانة امن المجتمع ، ويصدر هذا الامر من القاضى المختص او النيابة العامة ، وذلك وفقا لاحكام القانون ،ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى ،كل مواطن يقبض عليه او يحبس او تقيد حريته باي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان، ولا يجوز ايذاؤه بدنيا او معنويا، كما لا يجوز حجزه او حبسه في غير الاماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون .
وكل قول يثبت انه صدر من مواطن تحت وطاة شيء مما تقدم او التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه ، للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها الا بامر قضائي مسبب وفقا لاحكام القانون ، كفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية ، حرية الراي مكفولة ، ولكل انسان التعبير عن راية ونشره بالقول او الكتابة او التصوير او غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، لا يجوز ان تحظر علي اي مواطن الاقامة في جهة معينة ولا ان يلزم بالاقامة في مكان معين الا في الاحوال المبينة في القانون ، للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة الي اخطار سابق ، للمواطن حق الانتخاب والترشيح وابداء الراي في الاستفتاء وفقا لاحكام القانون ، سيادة القانون اساس الحكم في الدولة ، تخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء وحصانته ضمانات اساسيان لحماية الحقوق والحريات ،العقوبة شخصية .
ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء علي قانون ، ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائي ، ولا عقاب الا علي الافعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون ، التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، حق الدفاع اصالة او بالوكالة مكفول ،يبلغ كل من يقبض عليه او يعتقل باسباب القبض عليه او اعتقاله فورا ، ويكون له حق الاتصال بمن يري ابلاغه ،
هذا ما نصت عليه الدساتير المتعاقبة ولو ان كل تلك الامور فعلت وطبقت كما ينبغى لصار مجتمعنا مجتمعا راقيا محترما فالمجتمع الذى يحترم الادمية مجتمع قوى وسليم فلو اقتنع المواطن أنه انسان وان حقوقه مصانه وانه لا تمييز بينه وبين غيره لحافظ على وطنه وزاد انتماؤة وقناعته باحترام القانون فليس هناك اسوأ من التمييز والتفرقة بين اصحاب المراكز المتساوية
محمد راضى مسعود
الشعب مصدر السلطات ، يقوم المجتمع علي التضامن الاجتماعي ، العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ، الوظائف العامة حق للمواطنين ، تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية ، التعليم حق تكفله الدولة ،لملكية العامة هي ملكية الشعب ،الملكية الخاصة مصونة ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها الا في الاحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي ، ولا تنزع الملكية الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون وحق الارث فيها مكفول ، المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك يسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة ، الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على احد او تفتيشه او حبسه او تقييد حريته باى قيد او منعه من التنقل الا بامر تسلتزمه صرورة التحقيق وصيانة امن المجتمع ، ويصدر هذا الامر من القاضى المختص او النيابة العامة ، وذلك وفقا لاحكام القانون ،ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى ،كل مواطن يقبض عليه او يحبس او تقيد حريته باي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان، ولا يجوز ايذاؤه بدنيا او معنويا، كما لا يجوز حجزه او حبسه في غير الاماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون .
وكل قول يثبت انه صدر من مواطن تحت وطاة شيء مما تقدم او التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه ، للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها الا بامر قضائي مسبب وفقا لاحكام القانون ، كفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية ، حرية الراي مكفولة ، ولكل انسان التعبير عن راية ونشره بالقول او الكتابة او التصوير او غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، لا يجوز ان تحظر علي اي مواطن الاقامة في جهة معينة ولا ان يلزم بالاقامة في مكان معين الا في الاحوال المبينة في القانون ، للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة الي اخطار سابق ، للمواطن حق الانتخاب والترشيح وابداء الراي في الاستفتاء وفقا لاحكام القانون ، سيادة القانون اساس الحكم في الدولة ، تخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء وحصانته ضمانات اساسيان لحماية الحقوق والحريات ،العقوبة شخصية .
ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء علي قانون ، ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائي ، ولا عقاب الا علي الافعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون ، التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، حق الدفاع اصالة او بالوكالة مكفول ،يبلغ كل من يقبض عليه او يعتقل باسباب القبض عليه او اعتقاله فورا ، ويكون له حق الاتصال بمن يري ابلاغه ،
هذا ما نصت عليه الدساتير المتعاقبة ولو ان كل تلك الامور فعلت وطبقت كما ينبغى لصار مجتمعنا مجتمعا راقيا محترما فالمجتمع الذى يحترم الادمية مجتمع قوى وسليم فلو اقتنع المواطن أنه انسان وان حقوقه مصانه وانه لا تمييز بينه وبين غيره لحافظ على وطنه وزاد انتماؤة وقناعته باحترام القانون فليس هناك اسوأ من التمييز والتفرقة بين اصحاب المراكز المتساوية
محمد راضى مسعود