روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    ماذا لو تم ضبط صاحب الجاموسة المتسببه فى حادث قطار العياط

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    ماذا لو تم ضبط صاحب الجاموسة  المتسببه فى حادث قطار العياط Empty ماذا لو تم ضبط صاحب الجاموسة المتسببه فى حادث قطار العياط

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد نوفمبر 01, 2009 5:10 pm

    عندما عرض هذا النقاش فى احد المنتديات من الزميل احمد سويد اجبت قائلا :ـ



    قانون العقوبات المصرى نص على تجريم فعل ترك الحيوان يركض فى الجهات المسكونه واعتبرها مخالفه عقوبتها الغرامه وذلك وفقا لنص
    المادة 379


    يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة وعشرون جنيها كل من ارتكب فعلا من الافعال الاتية :
    1- من ركض في الجهات المسكونة خيلا او دواب اخري او تركها تركض فيها .
    2- من حصل منه في الليل لغط او ضجيج مما يكدر راحة السكان .
    3- من وضع في المدن علي سطح او حيطان مسكنه مواد مركبة من فضلات او روث البهائم او غيرها مما يضر بالصحة العمومية .
    4- من دخل في ارض مهياة للزرع او مبذور فيها زرع او محصول او مر فيها بمفرده او ببهائمه او دوابه المعدة للجر او الحمل او الركوب او ترك هذه البهائم او الدواب تمر فيها او ترعي فيها بغير حق .

    ولكنى اعتقد ان هذه الحادثه تدخل فى الباب الثالث عشر الوارد بقانون العقوبات المصرى تحت عنوان تعطيل المواصلات وبالاخص فى الماده 169

    كل من تسبب بغير عمد فى حصول حادث لاحدى وسائل النقل العامة البرية او المائية او الجوية من شانه تعريض الاشخاص الذين يعملون بها للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور او بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى .
    اما اذا نشا عنه موت شخص او اصابات بدنية فتكون العقوبة الحبس .
    وقد قضت محكمة النقض ::

    الموجز:

    تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا أو مدنيا تعلقه بموضوع الدعوى . مثال .

    القاعدة:

    من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا أو مدنيا مما يتعلق بموضوع الدعوى، ومتي استخلصت المحكمة مما أوضحته من الأدلة السائغة التي أوردتها في حكمها أن الخفير المعين من الطاعنة علي مجاز شريط السكة الحديد قد أخطأ إذ لم يكن موجودا في مقر عمله و لم يقم بالواجبات المفروضة عليه والتي تواضع الناس علي إدراكهم إياها والتي تتمثل في وضع مصباح أحمر للتحذير كلما كان هناك خطر من اجتياز المجاز وقد ترتب علي هذا الخطأ وقوع حادث لقطار الدلتا وهو من وسائل النقل العامة البرية وإصابة المجني عليهم الأمر الذي يكون الجريمتين المنصوص عليهما في المادتين 169 و 244 من قانون العقوبات اللتين دين بهما الحارس المذكور فلا تقبل المجادلة في ذلك لدي محكمة النقض .
    ( وفقا لنص المادتين 169 - 244 من قانون العقوبات ، المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
    ( الطعن رقم 1623 لسنة 34 ق جلسة 1964/11/23 س 15 ص 733 )

    (الطعن رقم 5127 لسنة 56 ق جلسة 1987/1/1 س 38 ص 24 )
    ( الطعن رقم 3697 لسنة 56 ق جلسة 1987/1/26 س 38 ص 133)
    ( الطعن رقم 4716 لسنة 56 ق جلسة 1987/2/4 س 38 ص 194 )

    الموجز:

    تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه . موضوعي. تعدد المشاركين بأخطائهم في وقوع النتيجة الضارة لا يرتب اعفاء أيهم من المسئولية عنها .

    القاعدة:

    ان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا أو مدنيا مما يتعلق بموضوع الدعوي وهو ما استظهره الحكم ودلل علي ثبوته في حق الطاعن بما ينتجه من وجوه الأدلة السائغة التي أوردها من اقامته البناء المكون من ستة أدوار بنفسه بغير ترخيص ودون اشراف فني وعدم مطابقته للمواصفات الفنية لبنائه ، بدون هيكل خرساني ، واقامة حوائطه الحاملة بسمك ضعيف نصف طوبة ، فلم تتحمل ثقل البناء لضعفها ، مما أدي الي انهياره ووفاة اثنين وخمسين من سكانه واصابة أربعة عشر آخرين . ولا يؤثر في ذلك دفاع الطاعن بأن انهيار المبني يرجع الي هبوط التربة نتيجة انفجار مواسير المجاري ، فضلا عن أن الحكم قد أطرح هذا الدفاع بما يسوغه اطمئنانا منه الي شهادة رئيس اللجنة الفنية بالجلسة ، بأن هبوط التربة في ذاته لا يؤدي الي تصدع البناء وانهياره اذا كان مشيدا طبقا للأصول الفنية ، وانه لم يلاحظ وجود آثار لمياه المجاري ، فان تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث توجب مساءلة من أسهم فيها ، أيا كان قدر الخطأ المنسوب اليه .
    ( المادتين 302 ،310 من قانون الاجراءات الجنائية , المادتين 238 ، 244 من قانون العقوبات )
    ( الطعن رقم 658 لسنة 55 ق جلسة 1985/4/11 س 36 ص 558 )
    ( الطعن رقم 3697 لسنة 56 ق جلسة 1987/1/26 س 38 ص133 )

    الموجز:

    تحقق خطأ حارس مجاز السكة الحديد بعدم تحذيره المارة فى الوقت المناسب وتنبيهم الى قرب مرور القطار وتراخيه فى اغلاق المجاز من ضلفتيه و تركه بوابة المجاز مفتوحة من جهة دخول السيارة مع استطاعته اقفالها تحقق الخطأ فى جانبه .

    القاعدة:

    من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا أو مدنيا مما يتعلق بموضوع الدعوى ومتى استخلصت المحكمة مما أوضحته من الأدلة السائغة التى أوردتها أن الخفير المعين من الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية على المجاز قد أخطأ اذا لم يبادر الى تحذير المارة فى الوقت المناسب وتنبيههم الى قرب مرور القطار وتراخيه فى اغلاق المجاز من ضلفتيه ولم يستعمل المصباح الأحمر فى التحذير وفقا لما تفرضه عليه التعليمات وذلك فى الوقت الذى ترك فيه بوابة المجاز مفتوحة من جهة دخول السيارة قيادة المجنى عليه مع استطاعته اقفالها وأن هذا الأخير كان معذورا فى اعتقاده خلو المجاز وعبوره فوقع الحادث نتيجة لهذا الخطأ فلا تقبل المجادلة فى ذلك لدى محكمة النقض .
    ( المادتان 238 ، 244 عقوبات ، 312 إجراءات )
    ( الطعن رقم 1251 لسنة 30 ق جلسة 1961/1/30 س 12 ص 131 )
    ( الطعن رقم 1623 لسنة 34 ق جلسة 1964/11/23 س 15 ص 733 )

    وعليه فأننى ارى ان الواقعه تقيد قبله وفقا للمواد 169 و 379 و244 من قانون العقوبات علما بأن الماده 244 تجرى با لآتى :ـمن تسبب خطا فى جرح شخص او ايذائه بان كان ذلك ناشئا عن اهماله او رعونته او عدم احترازه او عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والانظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" او باحدى هاتين العقوبتين .
    وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه او احدى هاتين العقوبتين اذا نشا عن الاصابة عاهة مستديمة او اذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجانى اخلالا جسيما بما تفرضه عليه اصول وظيفته او مهنته او حرفته او كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطا الذى نجم عنه الحادث او نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة او عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
    وتكون العقوبة الحبس اذا نشا عن الجريمة اصابة اكثر من ثلاثة اشخاص ، فاذا توافر ظرف اخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين .

    هذا والله اعلم................ ترى لوشاركت برأيك ماذا تقول

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 12:32 pm