- بصدور القانون رقم4 لسنة 1996م بشأن سريان أحكام القانون المدنى علي الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها تحتم أن يكون لعقد الإيجار تاريخين*.
التاريخ الأول 000 تاريخ بدء العلاقة الايجارية.
التاريخ الثاني000 تاريخ انتهاء العلاقة الايجارية.
مدة عقد الإيجار هي 000 تبدأ من - / - / -- وتنتهي في - / - /-
- وكما يعني تاريخ بدء العلاقة الايجارية بدء استعمال المستأجر للعين المؤجرة فان انتهاء مدة عقد الإيجار يوجب علي المستأجر أن يرد العين المؤجرة إلي المؤجر ، باعتبار أن علاقة المستأجر بالعين المؤجرة تنتهي بنهاية مدة الإيجار وهو ما أكده صريح نص المادة 598 من القانون المدني .
(( ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد 000 ))
[ المادة 598 من القانون المدنى ]
مشكلة دعوي الطرد بسبب الخطأ في تحديد المدة في عقد الإيجار.
- تطبيق أحكام القانون المدني علي عقود الإيجار يعني الرجوع بعقد الإيجار إلى طبيعته الأصلية من حيث كونه عقد مؤقت بطبيعته ، فمتي انتهت المدة المحددة له التزم المستأجر برد العين المؤجرة إلى المؤجر والمشكلة أن الناس - تحديداً المستأجرين – قد آلفت الخضوع لقوانين الإيجارات الاستثنائية والتعاقد في ظل أحكامها ، وتحديداً رغبة المستأجر في التعاقد لأطول فترة زمنية ممكنة ، ورغم صراحة نصوص القانون المدنى والتي تقرر أن عقد الإيجار عقد مؤقت وأنه ينعقد لمدة معينه ومحددة يترضاها المتعاقدان ( المؤجر والمستأجر) فإن رغبة بعض المستأجرين في التعاقد لفترات طويلة دعتهم إلي عدم تحديد مدة لعقد الإيجار وبصورة أكثر عملية دعتهم إلى تدوين عبارات تدل علي عدم تحديد مدة عقد الإيجار ، والأمر في تصورهم أن تلك الألفاظ أو العبارات تفيد التعاقد لأطول مدة ممكنة ومن ثم البقاء في العين المؤجرة قدر المستطاع ، وأكثر الكلمات استخداما للتعبير عن تلك الإرادة هي كلمة مشاهرة والتي طال استعمالها في ظل قوانين الإيجارات الاستثنائية وكانت هذه الكلمة تعنى دوام بقاء المستأجر بالعين دون أن يقيد ذلك بحد زمني معين ومن هذه الكلمات أيضا (( العقد مفتوح – المدة مفتوحة - إلى تاريخ زوال العقار – إلى ما شاء الله – إلى تاريخ وفاة المؤجر – إلى تاريخ وفاة المستأجر 000000))*
والتساؤل المثار000 هل يعنى وجود أحد الكلمات السابقة بعقد الإيجار وهي ( العقد مفتوح – المدة مفتوحة مشاهرة - إلى تاريخ زوال العقار – إلى ما شاء الله – إلى تاريخ وفاة المؤجر – إلى تاريخ وفاة المستأجر 000000) دوام بقاء المستأجر في العين المؤجرة إلى مالا نهاية 00؟
- ذلك المعنى هو ما يؤكده دوماً المستأجر ، صحيح أنه تعاقد في ظل قواعد القانون المدنى والتي لا تعرف تأبيد عقد الإيجار ، إلا أن المستأجر قصد البقاء في العين المؤجرة لأمضى وقت ممكن ، ولو أراد خلاف ذلك لحدد المدة التي يرغب في استئجارها بصورة قاطعة لا مجال فيها للاحتمالات والشكوك فتكتب مدة عقد الإيجار [ بالتفصيل الدقيق ] ، وكذا ما تحامله المستأجر علي نفسه ودفع للمؤجر تلك المبالغ الطائلة والتي لا تدفع إلا لتحقيق هذا القصد دون غيرة .
لذا رأينا أن تنقسم دراستنا إلي أربعة فصول كالتالي 000
الفصل الأول :- عقد الإيجار في ظل أحكام وقواعد القانون المدنى .
الفصل الثاني :- امتداد عقد الإيجار مؤقت المدة بقوة القانون .
الفصل الثالث :- عقد الإيجار بلا أخطاء.
الفصل الرابع :- أهم واحدث صيغ الإنذارات والدعاوى القانونية المتعلقة بقوانين
إيجار الأماكن الاستثنائية والقانون المدني
الفصل الأول
عقد الإيجار الجديد
في ظل
أحكام وقواعد القانون المدني
والقانون رقم 4 لسنة 1996م
المستأجر حقوقه والتزاماته
المؤجر حقوقه والتزاماته
تعريف القانون المدني لعقد الإيجار
( الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينه لقاء أجر معلوم )
[ المادة 558 من القانون المدني ]
الواضح من تعريف المشرع لعقد الإيجار أنة أحد العقود الرضائية الملزمة لجانبين هما المؤجر والمستأجر ، ولهذا التعريف أثرا هاماً هو إحداث التفرقة بين مفهوم الإيجار ومفهوم الملكية ، فمحل عقد الإيجار انتفاع بشيء هو العين المؤجرة ولمدة محددة هي مدة عقد الإيجار ، في حين أن محل عقد الملكية تملك كامل وسلطات كاملة علي الشيء المبيع دونما التقيد بقيد زمني معين ، وقد رددت المحكمة الدستورية العليا في العديد من أحكامها أهمية هذه التفرقة واعتمادها كأساس للقضاء بعدم دستورية أي نص قانوني لا يحترم هذه التفرقة وما يترتب عليها من آثار.
(( وحيث أن قضاء هذه المحكمة مطرد على أن صون الدستور للملكية الخاصة مؤداه أن المشرع لا يجوز أن يجردها من لوازمها ولا أن يفصل عنها أجزائها ولا أن ينتقص من أصلها أو يعدل من طبيعتها أو يزيلها ولا أن يقيد من مباشرة الحقوق المتفرعة عنها فى غير ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية وكان ضمان وظيفتها هذه يفترض إلا ترهق القيود التي يفرضها المشرع عليها جوهر بنيانها ولا أن يكون من شانهما حرمان أصحابها من تقرير صور الانتفاع بها وكان صون الملكية وأعاقتها لا يجتمعان فإن هدمها من خلال قيود ترهقها ينحل عصفا بها منافيا للحق فيها .
وحيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى كذلك على ان الملكية لا تعتبر حقا مطلقا وليس لها من الحماية ما يجاوز الانتفاع المشروع بعناصرها ومن ثم جاز تحملها ببعض القيود التي يقتضيها صون وظيفتها الاجتماعية التي لا يجوز ان يتذرع المشرع بها ليجرد الملكية من ثمارها أو منتجاتها أو ملحقاتها )).
[ من قضاء المحكمة الدستورية العليا في بيان مفهوم الملكية* ]
• مبدأ حرية التعاقد
• مبدأ سلطان الإرادة
اخضع المشرع بموجب القانون رقم 4 لسنة 1996م كافة عقود الإيجار المحررة في ظله ( العقود المحررة بدءا من 1/2/1996) لقواعد وأحكام القانون المدنى ، باعتباره وكما سلف الشريعة العامة أو القانون العام في مجال العقود ، ومقتضى إخضاع هذه العقود لقواعد وأحكام القانون المدنى سريان مبدأ حرية التعاقد ، فالمتعاقدان يتمتعان بحرية مطلقة في التعاقد على النحو الذي يترأى لهما ، ولا يحد من هذه الحرية سوى قيد عدم مخالفة النظام العام ، وهو قيد طبيعي فى كل تعاقد أو تصرف قانوني .
ومن أثار ونتائج خضوع عقود الإيجار لقواعد وأحكام القانون المدنى حق المؤجر والمستأجر كمتعاقدان في ممارسة بعض أنواع الحريات والتي كانت من قبيل المحظورات في ظل قوانين إيجار الأماكن وتلك الحريات هى 000
أولا 000 حق المؤجر والمستأجر في تحديد مدة عقد الإيجار
( الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينه لقاء أجر معلوم )
[ المادة 558 من القانون المدنى ]
- حق المؤجر والمستأجر في تحديد مدة عقد الإيجار أحد أهم الحقوق التي يخولها القانون المدني لطرفي عقد الإيجار وبالآدق للمؤجر والواضح من نص المادة 558 من القانون المدني أن عقد الإيجار عقد مؤقت بطبيعته ، أي يعقد لمدة أو لزمن معين ومحدد ، وهو ما عبر عنه المشرع صراحة بعبارة 000 مدة معينه 000 فلا تأبيد في عقود الإيجار ، ومقتضى تأقيت عقد الإيجار وكما سلف أن يعقد لمدة محددة ومعلومة أما تحديد هذه المدة ( مدة عقد الإيجار ) فتلك إرادة المتعاقدين ، ولذا فللمؤجر والمستأجر حرية الاتفاق علي تحديد مدة الإيجار دون التقيد بحد زمني أدنى أو أقصى ولذا صار قانونيا ( بدءا من 1/2/1996م ) تحرير عقد إيجار مدته يوم أو شهر أو سنه أو عشر سنوات أو خمسين سنه 000 ، فما تراضى عليه المتعاقدان هو القانون الساري وشريعتهم الغالبة .
القيود الواردة علي حق المؤجر والمستأجر في تحديد مدة عقد الإيجار
حرية المتعاقدان المؤجر والمستأجر في تحديد مدة عقد الإيجار إعمالا لمبدأ سلطان الإرادة في العقود ، لا يحد منها سوى ما أوردة القانون المدنى من قيود في مجال مدة عقد الإيجار وهى 000
مدة عقد الإيجار الصادر ممن له حق الإرادة لا تزيد علي ثلاثة سنوات إلا بترخيص .
( لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إيجارا تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا بترخيص من السلطة المختصة ، فإذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك أنقصت المدة إلى ثلاث سنوات ، كل هذه ما يوجد نص يقضى بغيره )
[ المادة 559 من القانون المدنى ]
اختلاف مفهوم الإيجار عن مفهوم الملكية يعني إمكان إصدار غير المالك ملكية كاملة لعقد إيجار وطبقا لنص المادة 559 من القانون المدنى فأنه لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدراة أن يعقد إيجاراً تزيد مدته على ثلاثة سنوات ، فإذا عقد إيجاراً لمدة انقضت هذه المدة إلى ثلاث سنوات ، ويلاحظ في مجال تحديد مدة عقد الإيجار الصادر عمن لا يملك سوى حق الإدارة أن الترخيص الصادر له بالإيجار لمدة معينه يلزم أن يكون سابقا علي إصدار عقد الإيجار لا لاحقاً له ولذا فإن علي المستأجر يتثبت من صفة المؤجر لأن المؤجر كما يصح أن يكون هو المالك المنفرد للعين محل الإيجار يصح أن يكون مالكاً علي الشيوع وله [ وفق نصيبه الشرعي ] حق الإدراة وبالتالي حق إصدار عقود إيجار ولكن بالشروط التي أوردتها المادة 559 من القانون المدنى كما أوضحنا 000 لا تزيد عن ثلاثة سنوات .
مدة عقد الإيجار الصادر عن صاحب حق المنفعة تنقضي بانقضاء حق المنفعة .
( الإجارة الصادرة ممن له حق المنفعة تنقضي بانقضاء هذا الحق إذا لم يجرها مالك الرقبة ، علي أن تراعى المواعيد المقررة للتنبيه بالإجلاء 000 )
[ المادة 560 من القانون المدنى ]
• تعريف حق المنفعة
حق الانتفاع أحد الحقوق المتفرعة عن حق الملكية ، وقد أفرد لها المشرع نصوص المواد 985 إلى 995 من القانون المدنى ، وحق الانتفاع بطبيعته حق مؤقت لذا فقد قرر المشرع بموجب نص المادة 560 من القانون المدنى انقضاء عقد الإيجار الصادر ممن له حق المنفعة بانقضاء حق المنفعة ذاته أيا كان سبب انقضاء حق المنفعة ، ووفقاً لنص المادة 560 من القانون المدنى فأنه يجوز لمالك الرقبة أن يجيز عقد الإيجار المحرر لمدة أطول من مدة حق المنفعة بحيث لا ينقضى عقد الإيجار بانقضاء حق المنفعة ، وهى سلطة لمالك الرقبة ، ولذا فأنه لا يجوز للمستأجر أن يطالب باستمرار عقد الإيجار الصادر عن صاحب حق المنفعة رغم انقضاء حق المنفعة ، بل الصحيح أن لمالك الرقبة - وحدة - أن يجيز المدة الباقية من عقد الإيجار أو لا يجيزها ولذا نؤكد على ضرورة ما أبيدناه في الصفحات السابقة من التزام المستأجر بالتأكد من صفة المؤجر ، إذ قد يترتب على إغفال ذلك أثار ونتائج خطرة يصعب تداركها كان يصدر عقد الإيجار عن غير مالك.
ثانياً 000 حق المؤجــر والمستــأجر في الاتفاق علي تجــديد مدة عقد الإيجار
حرية المؤجر والمستأجر في تحديد مدة عقد الإيجار ( 000 شهر0 سنة 0 عشر سنين 0 ستون سنة 000 ) يستتبعه إمكان تجديد العقد ، وتجديد عقد الإيجار اصطلاح يعنى استمرار نفاذه لمدة أخرى مضافة إلي المدة الثابتة بصلب العقد ، تلك المدة الجديدة قد تكون مساوية للمدة الثابتة بعقد الإيجار وقد تكون غير مساوية لها ، وقد يتم الاتفاق علي أن يكون التجديد لمدد زمنية متتابعة تتلاحق زمنيا ، والمسألة إرادة متعاقدين .
والتساؤل 000 هل يجوز الاتفاق المالك والمستأجر علي تجديد العقد لمدة زمنية متلاحقة دون التقيد بحد زمني معين ، بمعنى هل يجوز الاتفاق علي تجديد عقد الإيجار لمدد متلاحقة تتجاوز الستون عاماً 000؟
الراجح أنه وفى ظل تطبيق قواعد وأحكام القانون المدنى والتي تجعل من سلطان الإرادة في التعاقد شريعة وقانون ، فإن للمتعاقدين المؤجر والمستأجر أن يتفقا علي تجديد عقد الإيجار لأي مدد زمنية ، ولو تجاوز مجموع هذه المدد ستون عاماً ، ولا يمكن التمسك بالقيد الوارد بنص المادة 999 من القانون والخاصة بحق الحكر لأن القياس علي مدة الحكر أمر غير صحيح وغير وارد إلا في العقود غير محدده المدة – ولنا عودة إلى مناقشة حق الحكر ومدته وقياس مدة عقد الإيجار عليه – والحال أن العقد – محل المناقشة – عقد محدد المدة أي مؤقت بمدة ، كل ما في الأمر أن الطرفان اتفقا على أنه بانتهاء تلك المدة تبدأ مدة جديدة ، محددة ومؤقتة ، 000 وهكذا 000 كما أن قواعد القانون المدنى فى عمومها لم ترد قيداً صريحاً على تحديد مدة لعقد الإيجار تجديد عقد الإيجار وزيادة القيمة الإيجارية
- تجديد عقد الإيجار دائما ما يصحبه تعديل فى القيمة الايجارية بالزيادة ، ولعل تلك الزيادة فى القيمة الايجارية هى الدفاع لتجديد العقد فالتجديد يرد على مدة العقد ، والزيادة ترد على القيمة الايجارية .
والتساؤل 000 هل النص على تجديد عقد الإيجار لمة أو المدد زمنية أخرى يعد إنشاءاً لعقد إيجار جديد 000؟
- النص في عقد الإيجار على تجديده لمدة أو لمدد أخرى متلاحقة لا يعنى أننا فى كل ميعاد تجديد بصدد عقد إيجار جديد ، مرد ذلك أن شرط التجديد لمدة أو لمدد أخرى هو أحد شروط عقد الإيجار الأساسي ، وبذا فإن التجديد يستمد أساسه القانوني من هذا العقد ، والتجديد هو تنفيذ لشروط هذه العقد ، وليس إنشاءاً لعقد أخر جديد .
رأي مخالف - أسانيده
- في حين يري الفقه السائد أن مبدأ حرية المتعاقدين تجيز للمؤجر والمستأجر الاتفاق على أي مدة لعقد الإيجار ، طالب أم قصرت ، فإن ثمة رأي آخر يري انه لا يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على مدة لا تزيد على ستــــون سنة ( والحال أن المؤجر والمستأجر حددا بالفعل مدة العقد تحديداً واضحاً ).
- ويستند أنصار هذا الرأي إلي أن عقد الإيجار أحد العقود التي ترد على المنفعة ، وثمة فارق هائل بين مفهوم التمليك والإيجار ، فالإيجار عقد مؤقت يرد علي منفعة ومن ثم لا يجوز أن تكون مدة العقد أكثر من ستون عاما وإلا ذابت الفوارق بين حق الملكية المؤبد وحق الإيجار المؤقت بطبيعة ، ثم أن الفارق الهائل بين مفهوم الملكية والإيجار هو الذي كان سبباً أساسياً وفعالا لأحكام عدم الدستورية التي أصابت فى مقتل بعض نصوص قانون إيجارا الأماكن ، ومن جانبنا انه لا جدال أن اختلاف مفهوم حق الملكية عن مفهوم الإيجار كان الدافع أو الأساس القانوني لأحكام عدم الدستورية التي منيت بها بعض مواد قوانين الإيجار الاستثنائية ، فالإيجار مؤقت بطبيعته وإبقاء المستأجر بالعين المؤجرة على وجه مؤبد أمر يتنافى مع مفهوم الإيجار فكان لازماً الحكم بعدم دستورية النصوص التي تؤبد عقد الإيجار ، فالإيجار دائما عقد مؤقت .
- أن بقاء المستأجر بالعين المؤجرة فى ظل قوانين الإيجار الاستثنائية كان إرادة مشرع وليس إرادة المؤجر ، إما في عقود الإيجار التي تحكمها نصوص القانون المدنى فبقاء المستأجر بالعين رهين ومقترن بإرادة المؤجر ، وهذا هو الفارق ، ومن ثم فالاهتمام كل الاهتمام بإرادة المتعاقدين ما تراضوا عليه هو قانونهم وشريعتهم ، وكون إرادة التجديد معاصرة لإنشاء العقد أو لاحقة له يهم ، المهم هو توافر إرادة المتعاقدين و خلاصة الأمر 000 إن تحديد مدة عقد الإيجار إرادة متعاقدين مؤجر ومستأجر ، وتجديد عقد الإيجار لأي مدة إرادة متعاقدين مؤجر ومستأجر ولا محل لإثارة شبهة عدم الدستورية كما أثيرت في بعض نصوص قانون إيجار الأماكن وقضى بها ، لأن مناط عدم الدستورية وأساسها هو إعدام إرادة المؤجر ، الأمر الذي ينتفى في التجديد الحاصل للعقود المحررة فى ظل قواعد القانون المدنى .
من قضاء المحكمة الدستورية العليا في بيان دور الإرادة في إنشاء عقد الإيجار .
( الأصل في الروابط الايجارية أن الإرادة هى التي تنشئها فإذا جردها المشرع من كل دور في مجال تكوين هذه الروابط وتحديد أثارها كان تنظيمها منافيا لطبيعتها )
[ من الحكم الصادر في القضية رقم 71 لسنة 19 قضائية دستورية ]
ثالثاً 000 حق المؤجـــر والمستـأجر فى الاتفاق على القيمة
الايجارية [ تحديد الأجرة ]
( الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة لقاء أجر معلوم )
[ المادة 558 من القانون المدنى ]
الإيجار هو المقابل الذي يدفعه المستأجر للمؤجر لقاء انتفاع الأول بالعين المؤجرة ولا شك أن حرية المؤجر والمستأجر فى الاتفاق على قيمة إيجاريه يرتضياها دون تدخل من جانب المشرع ، هى بلا شك أحد أهم نتائج وأثار إخضاع عقود الإيجار لقواعد القانون المدنى حيث سلطان الإرادة هو الأصل والقانون ، فمتى أتفق المتعاقدان المؤجر والمستأجر على قيمة إيجاريه محددة صارت واجبة الدفع في مواعيدها المحددة قانونا *
صورة القيمة الإيجارية 000 النقود كأجرة
عقد الإيجار أحد عقود المعاوضات بمعنى أن كل من طرفية يتحمل التزامات متبادلة ، فالمؤجر يلتزم بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة ، فى حين يلتزم المستأجر بأداء مقابل هذا الانتفاع ( القيمة الإيجارية ) والقيمة الإيجارية ووفقا لصريح نص المادة 561 من القانون المدني يجوز أن تكون نقودا - وهو الشائع - كما يجوز أن تكون أي تقدمه أخرى كمنفعة مقابلة أو شيء عيني 000
( يجوز أن تكون الأجرة نقوداً كما يجوز أن تكون أي تقدمه أخرى )
[ المادة 561 من القانون المدني ]
مدي جواز المطالبة بتخفيض الأجرة لعقد حرر في ظل أحكام القانون المدني
- الطعن في تحديد القيمـة الإيجارية يرتبط أساسا بتطبيق قوانين الإيجار الاستثنائية حيث يحدد المشرع أسس وعناصر هذا التقدير ، ومن ثم يكون للمستأجر وللمؤجر حق الطعن هذا التقدير في المواعيد المحددة قانوناً وبالوسائل التي حددها القانون أيضا ، أما فى ظل مبدأ التعاقد الحر فى قواعد القانون المدنى حيث يتفق المتعاقدان ويتراضيا على كل الشروط ، فلا محل للطعن على هذه القيمة الإيجارية ، إلا أن الأمر ليس على إطلاقه ، فما زال حق الطعن فى تقدير القيمة الإيجارية قائما ولكن وفقا لقواعد وأحكام القانون المدنى ، وبمعنى أكثر دقه إذا شابت إرادة أحد المتعاقدين وخاصة إرادة المستأجر أحد العيوب التي أثرت فيها وأدت إلى الالتزام غير المتوازن .
مشكلة عدم الاتفاق على مقدار الأجرة - مشكلة تعذر إثبات مقدار الأجرة
( إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها ، أو إذا تعذر إثبات مقدار الأجرة وجب اعتبار أجرة المثل )
[ المادة 562 من القانون المدنى ]
وفقاً لصريح نص المادة 562 من القانون المدنى فأنه إذا لم يتفق المؤجر والمستأجر على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها فيما بعد ، أو إذا تعذر إثبات مقدار الأجرة فيتم تقدير القيمة الإيجارية فى كل الحالات السابقة على أساس أجرة المثل ، والمقصود بأجرة المثل أجرة عين أو عقار بذات الجهة وله ذات الموصفات أو بالأدنى مواصفات مشابهة لها .
***************
رابعاً 000 حرية المؤجـــر فى تقـــاضى أي مبالغ مالية خارج عقد الإيجار [ جريمة خلو الرجل ]
بصدور القانون رقم 4 لسنة 1996م والنافذ من 1/2/1996 لم يعد تقاضى المؤجر لأي مبالغ خارج مبالغ خارج عقد الإيجار جريمة كما كان فى ظل قوانين الإيجار الاستثنائية ، ولذا فللمؤجر ان يتقاضى من المستأجر أي مبالغ مالية خارج الإيجار ، بل تثبت هذه المبالغ بصلب عقد الإيجار ، ويوضح كذلك نظام خصمها من القيمة الإيجارية 000
إلغاء تجريم تقاضى المؤجر لخلو رجل بموجب القانون رقم 4 لسنة 1996م .
صدر القانون رقم 4 لسنة 1996م ( بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أى يكون لأحد حق البقاء فيها ) ولم يؤثم فعل تقاضى المؤجر لمبالغ خارج عقد الإيجار ، ولذا فالعقود المحررة منذ 1/2/1996 وهو تاريخ نفاذ القانون رقم 4 لسنة 1996 ، يجوز للمؤجر أن يتقاضى أي مبالغ خارج عقد الإيجار وهو ما اصطلح على تسميته بخلو الرجل ، بل أن صدور القانون رقم 4 لسنة 1996 أعتبر بمثابة القانون ألاصلح للمتهم الذي تقاضي خلو رجل في ظل القوانين السابقة ، وبالتالي أصبح تقاضى المستأجر لمبالغ خارج عقد الإيجار ونعنى بها مسالة أو جريمة خلو الرجل فعل مباح وغير مجرم إعمالا لمبدأ حرية التعاقد ومبدأ سلطان الإرادة .
التأكيد القضائي
اعتبار واقعة خلو الرجل سلوكا أو فعلا مباحا غير مؤثم بدءا من 1/2/1996 .
أولا
من قضاء النقض فى اعتبار واقعة خلو الرجل غير مؤثمة جنائيا منذ 1/2/1996 واعتبار القانون رقم 4 لسنة 1996 قانون أصلح للمتهم .
حكم محكمة النقض
بشأن جريمة خلو الرجل وإلغاء القانون رقم 4 لسنة 1996 لتجريمها
باسم الشعب
محكمة النقض
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد مدحت المراغى 000 رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عوض محمد إبراهيم جلدو ، نجاح سليمان نصار محمد نبيل رياض ، محمد حسين لبيب ، محمد أحمد حسن ، ناجى أسحق نقديموس ، محمد يحيى رشدان ، د . عادل قورة مقبل محمد كال شكر ، نواب رئيس المحكمة ، عاصم عبد الجبار .
وحضور المحامى العام لدى المحكمة النقض السيد / ممدوح يوسف
وأمين السر السيد / فايز سلام الصسورى
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
فى يوم الأحد 6 ممن ذى الحجة سنة 1417 هـ الموافق 3 من إبريل سنة 1997
أصدرت الحكم الآتى :-
فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم 11539 سنة 1990 ويجدول المحكمة رقم 11838 سنة 60 القضائية .
المرفوع عن :
موسى فهمي حافظ " محكوم عليه "
ضـــــــد
النيابة العامة ------------
الوقــائع
- اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 876 لسنة 988م بولاق الدكرور بأنه فى يوم 11 من إبريل سنة 1986 بدائرة قسم بولاق الدكرور محافظة الجيزة تقاض من المستأجر المبلغ المبين بالمحضر خارج نطاق عقد الإيجار كمقدم إيجار ، وطلبت عقابه بالمادتين 26 ، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالمادة 23 من القانون رقم 136 لسن ة1981 والمادة 236 من قانون العقوبات .
- ومحكمة أمن الدولة بالجيزة قضت حضوريا فى 17 من مايو 1989 عملا بالمادة 204/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما نسب إليه .
واستأنفت النيابة العامة وقيد استئنافها برقم 10328 لسنة 1989 .
- ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً فى 20 من يناير 1990 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء حكم المستأنف وتغريم المتهم 9360 جنيها وأداء مثله لصندوق الإسكان بمحافظة الجيزة وألزمته برد مبلغ 4680 جنيها للمجني عليه .
- فطعن الأستاذ / صادق محمد رمضان المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من فبراير سنة 1990 وقدمت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعا عليها من الأستاذة / بشرى عصفور المحامية .
- وبجلستي 17 من يناير سنة 1993 ، 28 من مايو سنة 1995 نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة المشورة ) وقررت التأجيل لجلسة 16 من فبراير سنة 1997 وفيها أحالته للهيئة العامة للمواد الجنائية للفصل فيه .
- وبجلسة 9 إبريل سنة 1997 نظرن الهيئة العامة للمواد الجنائية الطعن وسمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة وقررت النطق بالحكم لجلسة اليوم .
ج
الهيئــة
- بعد الإطلاع على الوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
- من حيث أنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قضى بمعاقبة الطاعن بغرامة قدها 9360 جنيها وأداء مثلها لصندوق الإسكان بمحافظة الجيزة وإلزامه برد مبلغ 4680 جنيها للمجني عليه ، وذلك عن جريمة تقاضى مقدم إيجار يزيد عن المقرر قانونا . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ، وإذا رأت الدائرة الجنائية التى نظرت للطعن العدول عن المبدأ القانوني الذي قررته أحكام سابقة وهو اعتبار القانون رقم 4 لسنة 1996 سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لحد حق البقاء فيها أصلح للمتهم بارتكاب جريمة تقاضى مقدم إيجار يزيد عن المقرر قانونا المنصوص عليها فى المادتين 26 ، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمادة 6 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
- ومن حيث أن مبنى الأحكام السابقة المراد العدول عن المبدأ القانوني الذي قررته هو أن القانون رقم 4 لسنة 1996 المشار إليه إذ أخرج عقود تأجير الأماكن واستغلالها والتصرف فيها من نطاق تطبيق أحكام القوانين إيجار الأماكن المشار إليها وإخضاعها لأحكام القانون المدني يكون قد اسقط صفة التجريم عن الأفعال التي جرمتها قوانين الإيجار السالف ذكرها ومنها الجريمة محل الطعن - وأن القول بغير ذلك يرى إلى تعطيل تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات الخاصة بتطبيق القانون ألاصلح للمتهم ، وتأباه مقتضيات العادلة إذ يظل مدانا من ارتكبه الفعل فى حين ان من يرتكبه فى ظل القانون رقم 4 لسنة 1996 يكون بمنأى من العقاب .
- ومن حيث أنه بتاريخ 22 فبراير سنة 1997 صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى الطعن رقم 48 لسنة 17 قضائية ( دستورية ) بعدم قبول الدعوى المقامة للحكم بعدم دستورية المادتين 62، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه والمادتين 6 ، 23 من القانون رقم 136 لسنة1981 المشار إليه تأسيسا على انتقاء المصلحة فى الدعوة ، لما كان ذلك ، وكانت الحجية المطلقة قبل الكافة للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية والتي تلتزم بها جميع سلطات الدولة هى فحسب الأحكام التي انتهت إلى عدم هذا الأساس ، ذلك ان عله عينية الدعوى الدستورية ، والحجية المطلقة للحكم الصادر فى موضوعها ، والتزم الجميع به ، لا تتحقق إلا فى هذا النطاق باعتبار أن قوامه مقابلة النصوص التشريعية المدعى مخالفتها الدستورية بالقيود التي فرضها لضمان النزول إليها ، والكشف عن مدى دستورية النصوص التشريعية سواء بتقرير سلامتها من جميع العيوب الشكلية والموضوعية الدستورية لا فلا يكون لأحد من باب أن يدعى خلاف ما قررته أو ببطلانها فلا يجوز من بعد تطبيقها إذا اقتصرت حكم المحكمة الدستورية فى الطعن رقم 48 لسنة 17 قضائية ( دستورية ) المشار إليه على القضاء بعدم القبول الدعوى دون أن يفضل فى موضوعها بدستورية أو بعدم دستورية المادتين 26 ، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادتين 6 ، 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وكان الأصل فى النصوص التشريعية هو حمله على قرينه الدستورية ، فإبطالها لا يكون إلا بقضاء من المحكمة الدستورية العليا إذا ما قام الدليل لديها ولازم ذلك أن النصوص التشريعية التي لا تبطلها المحكمة الدستورية العليا لا يجوز بحال وق سريانها ، لما كان ذلك وكان اختصاص المحكمة الدستورية العليا بتيسير النصوص التشريعية - وعلى ما أفصحت عنه المذكورة الإيضاحية لقانونها وجرى عليه قضاؤها - لا يصادر حق قضاء الجهات الأخرى فى تفسير القوانين وإنزال تفسيرها على الواقعة المعروضة عليها مادام لم يصدر بشأن النص المطروح أمامها تفسير ملزم من السلطة التشريعية او من المحكمة الدستورية صدر طبقا للأوضاع المقررة فى قانونها بشأن طلبات التفسير ولا يغير من ذلك أن تكون التفسيرات والتقديرات القانونية قد وردت فى مدونات حكم المحكمة الدستورية العليا مادام أن الحكم لم ينته إلى دستورية أو عدم دستورية النصوص المطعون عليها ومن ثم لا يقيد هذه المحكمة أو غيرها ما ورد فى مدونات حكم المحكمة الدستورية المشار إليه من تقريرات قانونية بشأن تفسير الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات على الأفعال الموثقة بمقتضى نصوص القانونين رقمي 49/1977 و 136 لسة1981 ، ويكون الاختصاص للهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض فى تفسير هذه النصوص وتطبيقها على الوجه الصحيح ، وذلك بعد أن حالت إليها أحد الدوائر المحكمة الطعن المماثل - طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 4 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1972كى تؤدى محكمة النقض بهذا وظيفتها فى توحيد تفسير القوانين وسلامة تطبيقها واستمرار المبادئ القانونية بما يكفل فى الحـلول القضــائية التي تخلص إليها
محاكم الموضوع ، ويحقق اجتماعها على قواعد واحدة . وتلك هى وظيفة المحكمة التي اقتضت ألا توجد فى دولة إلا محكمة نقض واحدة على قمة الناظم القضائي فلا تعلوها محكمة ولا تخضع أحكامها الرقابة جهة ما .
- ومن حيث أنه لما كان مقتضى قاعدة شرعية الجريمة والعقاب أن القانون الجنائي يحكم ما يقع فى ظله من جرائم مال يصدر تشريع لاحق أصلح للمتهم ، وكان من إعمال الأثر الرجعي من القانون الجنائي بجلسة الصلح للمتهم ان يكون القانون الجديد قد الغي القانون السابق صراحة او ضمنا ، باعتبار ان هذه القاعدة تتصل بفض التنازع بين القوانين من حيث الزمان ، فلا مجال لاعمالها إلا إذا الغي التشريع تشريعا أخر ، وكان من المقرر أنه لا يجوز إلغاء تشريع لاحق له أعلي منه أو مساوي له فى مدارج التشريع ينص صراحة على هذا الإلغاء او يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع ينص صراحة على هذا الإلغاء او يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق ان قرر قواعده هذا التشريع ، وكان نص المادة الاولي من القانون رقم 4 لسنه 1996 ، المشار أليه ، على انه لا تسري أحكام القانونين رقمي 49 لسنه 1977 فى شان تأجير وبيع المساكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون او تنتهي بعده لأي سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقا للقانون ونص المادة الثانية منه على أن تطبق أحكام القانون المدني فى شان التأخير الأماكن المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون خالية او مفروشة فى شان استغلالها او التصرف فيها تدلان - فى صريح لفظهما وواضح دلالتهما - على ان المشروع حدد نطاق تطبيق القانون رقم 4 لسنه 1996 ، وقصر استبعاد سريان القانونين رقمي 49 لسنه 1977 و 136 لسنه 1981 على الأماكن التي لم يسبق تأخيرها والأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون او تنتهي بعده بما مفاداة انه استثني الأماكن الخالية من المستأجر وقت نفاذه او التي تخلوا بعد نفاذه من تطبيق أحكام قانوني تأجير الأماكن المشار عليها واخضع العلاقات الايجارية الجديدة وعقود الاستغلال التي تتم بشأنها بعد نفاذه لأحكام القانون المدني ، ولازم ذلك أن أحكام القانونية رقم 49 لسنه 1977 و 136 لسنه 1981 تظل سارية بجميع نصوصها ، المدنية الجنائية على العلاقات الايجارية القائمة والتي أبرمت فى ظل هذين القانونين قبل العمل بأحكام القانون رقم 4 لسنه 1996 ومن بينها النصوص التي أثمت تقاضي مقدم إيجار يزيد عن المقرر ، قانونا ، ذلك ان القانون الأخير إذ يؤكد استمرار سريان أحكام القانونين المذكورين على تلك العلاقات الايجارية ، لم يتضمن نصا بإلغاء اي من نصوص التجريم فيها او يعدل فى أحكامها لا يقدح فى ذلك ما نصت عليه المادة الثالثة من القانون رقم 4 لسنه 1996 بإلغاء كل نص فى اي قانون اخر يتعارض مع أحكامه إذ أن أحكامه لا تنطبق إلا على عقود أماكن إيجار الأماكن الخالية او التي تخلوا بعد نفاذه ، وهى التي أخضعها دون غيرها لأحكام القانون المدني وحده ، فالغي تطبيق اي قانون آخر فى شأنها ، ومن ثم فان الجرائم التي وقعت طبقا لنصوص القانونين رقمي 49 لسنه 1977 و 136 لسنه 1981 تظل قائمة ، خاضعة لأحكامها حتى بعد صدور القانون رقم 4 لسنه 1996 والعمل بأحكامه ، ولا يمتد أليها أحكام هذا القانون بأثر رجعي لتخلف مناط إعمال هذا الأثر على ما سلف بيانه لما كان ذلك وإيذاء صراحة نص القانون رقم 4 لسنه 1977 و 136
لسنه 1981 على العلاقات الايجارية السابقة على نفاذه ، فان سائر الاعتبارات الأخرى وأن صاحت كى يستبدى بها المشرع عند النظر فى ملائمة إلغاء بعض نصوص التجريم فى القانونين المشار إليهما ، إلا أنها لا تصلح سند التأويل النصوص على صراحتها .
- ومن حيث أنه لما تقدم ، فإن الهيئة العامة تنتهي بالأغلبية المنصوص عليها فى المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية إلى العدول عن الأحكام التي صدرت على خلاف النظر المتقدم .
- ومن حيث ان الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانونين .
- ومن حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة تقاضى مقدم الإيجار يزيد عن المقرر قانوناً قد شابه قصور فى التثبيت ذلك أنه لم يورد مضمون الأدلة التي استند غليها فى أدانته مما يعيبه ويستوجب نقضه .
- ومن حيث انه من المقرر انه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة ، وبيان مؤداها فى الحكم بيانا كافيا ، فلا تكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول - ضمن ما عول عليه - فى إدانة الطاعن على عقد الإيجار الصادر منه للمجني عليه دون أن يبين مضمونه وما به من بيانات والتزامات ، فإن استناد الحكم إلى العقد على النحو لا يكفى فى بيان أسباب الحكم الصادر بالعقوبة لخوله مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذي استنبطت منه معتقدها فى الدعوى ، مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور ، لما كان ما تقدم ، فأنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة العامة للمواد الجنائية بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية لتحكم من جديد بهيئة استئنافية أخرى .
أمين السر رئيس المحكمة
*******
ثانياً
من قضاء المحكمة الدستورية العليا باعتبار القانون رقم 4 لسنة 1996 أصلح للمتهم .
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
( الجريدة الرسمية - العدد 41 - فى 13 أكتوبر 1998 )
- بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 3 أكتوبر سنه 1998 الموافق 12 جمادى الآخرة 1419هـ.
برئاسة المستشار / محمد ولي الدين جلال رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فاروق عبد الرحيم غنم وحمدي محمد على وعبد الرحمن نصير وسامي فرج يوسف والدكتور / عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق. ( رئيس هيئة المفوضين )
وحضور السيد / حمدي أنور صابر ( أمين السر )
أصدرت الحكم الأتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنه 19 قضائية منازعة تنفيذ دستورية.
المقامة من السيد / بدوي عبد اللاه خليل
ضــــد
1.السيد / رئيس الجمهورية 2.السيد / رئيس مجلس الوزراء
3.السيد / وزير العدل 4.السيد / وزير الإسكان
5.السيد النائب العام
الإجراءات
بتاريخ العشرين من أكتوبر سنه 1997 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلبا للحكم.
أولا :- يفض النزاع القائم حول تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 22 فبراير سنه 1997 فى القضية رقم 48 لسنه 17 قضائية دستورية والحكم الصادر من الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض بتاريخ 13 ابريل سنه 1997 فى الطعن رقم 11838 لسنه 6 قضائية مع الزام محكمة النقض بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا.
وثانيا :- بوقف تنفيذ حكم محكمة النقض سالف الذكر فيما تضمنه من عدم اعتبار القانون رقم 4 لسنه 1996 بشان سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها هو القانون ألاصلح للمتهم وبتاريخ العاشر من ديسمبر 1997 قرر المستشار رئيس المحكمة رفض طلب وقف التنفيذ وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
- حيث أن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى ان المدعي - وابان نظر قضية الجنحة المستأنفة رقم 720 لسنه 1993 الجيزة - التي كان متهما فيها بتقاضي مقدم إيجار يزيد على أجرة سنتين - كان قد أقام الدعوى الدستورية رقم 48 لسنه 17 قضائية التي تحدد نطاقها بالفقرة الأولى من المادة ( 6 ) من القانون رقم 110 لسنه 1981 فى شان بعض الأحكام الخاصة بتأخير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بعد ربطها بالعقوبة المقررة على مخالفتها طبقا للمادة ( 77 ) من القانون رقم 49 لسنه 1977 فى شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
- وبجلستها المعقودة فى 22 فبراير سنه 1977 قضت هذه المحكمة بعدم قبول الدعوى وأقامت قضاءها على أن الواقعة محل الاتهام الجنائي إذ لم تعد معاقبا عليها - بصدور رقم 4 لسنه 1996 المشار إليه - فقد تعين الحكم بانتفاء مصلحة المدعي بعد أن غض المشرع بصره عن بعض التدابير الاستثنائية للعلائق والايجارية التي انبني التجريم عليها وخرج من صلبها وان قضاءها باعتبار القانون رقم 4 لسنه 1996 اصلح للمتهم وقد أنبني على التطبيق المباشر للقواعد الدستورية التي تناولها ذلك الحكم يسبغ عليه الحجية المطلقة المقررة قانونا للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية بما تعينه من إلزام للناس كافة ولكل سلطة فى الدولة بما فى ذلك جهات القضاء على اختلافها وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 6 مارس 1997 ثم أصدرت الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض بتاريخ 13 أبريل سنه 1997 حكما فى الطعن المقيد بجدولها برقم 11838 لسنه 60 قضائية : على خلاف حكم المحكمة الدستورية العليا السابق عليه : مستندا إلى نظر حاصلة ان القانون رقم 4 لسنه 1996 المشار إليه لا ينعطف بأثره الى الوقائع السابقة على صدوره بما مؤداه عدم اعتبار هذا القانون قانونا اصلح للمتهم مما حدا بالمدعي وقد أعادت سلطة الاتهام تقديمه الى المحاكمة الى إقامة الدعوى الماثلة.
- وحيث أن المقرر قانونا أن المحكمة - بما لها من هيمنة على الدعوى - هى التي تعطيها وصفها الحق وتكيفها القانوني الصحيح مقتضية فى سبيل ذلك طلبات الخصوم مستظهرة حقيقة مراميها وإبعادها وكان ما يقصده المدعى فى الواقع فى الأمر إنما يتحصل فى طلب الاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا السالف الإشارة إليه والذى بنى على اعتبار القانون رقم 4 لسنة 1996 قانونا أصلح للمتهم فى الدعوى الموضوعية التى أثيرت الدعوى الدستورية بمناسبتها وباعتبار أن حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض المشار إليه إنما يمثل عقبة قانونية تحول دون جريان تنفيذ مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر بالنسبة للمدعى ومن ثم فإن طلبات المدعى المتدرج بهذه المثابة - سوى عداد المنازعات التي عنتها المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بنصها على اختصاص هذه المحكمة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها .
- وحيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم لم يتم وفقا لطبيعته وعلى ضوء الأصل فيه بل اعترضته تحول قانونا - بمضمونها بما يعرقل جريان أثاره كاملة دون نقصان ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ تلك الخصومة التي تتوخى فى غايتها النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق او الناشئة عنها أو المترتبة عليها ولا يكون ذلك إلا بإقساط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها وكلما كان التنفيذ متعلقا بحكم صادر فى دعوى دستورية فإن حقيقة مضمونه ونطاق القواعد القانونية التى احتواها والآثار المتولدة عنها هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وتبلور صورته الإجمالية وتعين كذلك ما يكون لازما لضمان فعاليته بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها وتنال من جريان أثارها فى مواجهة الكافة ودون تمييز بلوغا للغاية المبتغاة منها فى تأمين الحقوق للأفراد وصون حرياتهم إنما يفترض أن تكون هذه العوائق سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها حائلة فعلا دون تنفيذ أحكامها تنفيذا صحيحا مكتملا أو مقيدة لنطاقها .
- وحيث انه يبين من الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 22 فبراير سنة 1997 فى الدعوى الدستورية رقن 48 لسنة 17 قضائية أنه قد تناول تحديد " نطاق الدعوى الدستورية " فحصره فى نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بعد ربطها بالعقوبة على مخالفتها المقررة بنص المادة (77) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ثم عمد قضاء هذه المحكمة من أن عينية الدعوى الدستورية لا تعنى اعتبار هذا الشرط منفكا عنها بل هو مناط قبولها فلا يكفى أن يتوافر عند رفعها بل يتعين أن يظل قائما إلى حيث الفصل فيها توكيدا لمبدأ حاصلة أن المصلحة الشخصية المباشرة هى شرط ابتداء واستمرار لقبول الدعوة الدستورية واستظهرا لهذا الشرط فى إطاره ذلك وبمراعاة أن الدعوى الدستورية رقم 48 لسنة 17 قضائية – الصادر فيها والحكم المطلوب الاستمرار فى تنفيذه قد صادفها أثناء نظرها القانون رقم 4 لسنة 1996 فقد أقامت المحكمة منطوق قضائها " بعدم قبول الدعوى " على خمس دعامات رئيسية لأقوام لهذا المنطوق دونها وتكون معه كلا واحدا لا يقبل التجزئة مدادها الدستور نصا وروحا لحمتها مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وسداها " صون الحرية الشخصية " وبنيتها تقدير " الضرورة الاجتماعية " التي أملتها " سياسة تشريعية " بتعين على المحكمة استنباط مقاصدها ورصد غاياتها متلائمة معها ملتزمة بها غير قاصرة على مفاهيم عفا عليها الزمن بمنهجه تأخذ فى اعتبارها دوما أن الدستور وثيقة نابضة بالحياة فلا تصد عن التطور إفاقة الرحبة وحاصل تلك الدعامات .
أولا :- أن ثمة قاعدتين تجريان معها وتتكاملان : أولاهما : او مجال سريان القانون الجنائي ينحصر أصلا فى الأفعال لنفاذة وثانيتهما : سريان القانون اللاحق على وقائع كان يؤثمها سابق كلما كان القانون الجديد أكثر يسوأ وتكامل هاتين القاعدتين مؤداه أن الثانية فرع من الأولى ونتيجة حتمية لها وكلتاهما معا تعتبران امتداد لازما القاعدة شرعية الجرائم العقوبات ولهما معا القيم الدستورية ذاتها .
ثانيا :- أن صون الحرية الشخصية التي كلفها الدستور بنص المادة (41) منه هى التي تقيم قاعدة القانون ألاصلح للمتهم وترسيها ومن ثم يحل القانون الجديد وقد صار أكثر رفقا بالمتهم وأعون على صون الحرية الشخصية التي اعتبرها الدستور حقا طبيعيا لا يمس محل القانون القديم فلا يتداخلان بل ينحى ألحقهما اسبقهما إعلاء للقيم التي انحاز إليها القانون الجديد بعد ان صار اكفل لحقوق المخاطبين بالقانون القديم وأصون لحرياتهم .
ثالثا :- أن القوانين الجزائية التي تقارن ببعضها تحيدا لاصلحها للمتهم تفترض اتفاقا جميعا مع الدستور وتزاحمها على محل واحد وتفاوتها فيما بينها فى عقوباتها يقتضي إلا تغلب المحكمة من صور الجزاء التي تتعامد على المحل الواحد إلا تلك التي تكون فى محتواها أو شرائطها أو مبلغها أقل باسا من غيرها وأهون أثرا .
رابعا :- أن الضرورة الاجتماعية التي انطلق منها الجزاء المقرر بالقانون القديم وتولد عنها قد استقها فلسفة جديدة - تبناها المجتمع فى صور أكثر تقدما قوامها حرية التعاقد فلا بعمل بالقانون الجديد .
خامسا :- أن أعمال الأثر الرجعى للقانون ألاصلح للمتهم يعتبر ضمانه جوهرية للحرية الشخصية تبلورها السياسة العقابية الجديدة للسلطة لتشريعية التي تتحدد على ضوء فهمها للحقائق المتغيرة للضرورة الاجتماعية وهى تعد ضرورة ينبغي أن يجمل عليها كل جزاء جنائي وإلا فقد علة وجوده وإذ كانت الواقعة محل الاتهام الجنائي فى الدعوى الموضوعية الى أقيمت بشأنها دعوى الدستورية لم تعد معاقبا عليها بصدور القانون رقم 4 لسنة 1996 المشار إليه - فقد تعين الحكم بانتفاء مصلحة المدعى فى الدعوى الدستورية المشار إليها بعد أن غض المشرع بصره عن بعض التدابير الاستثنائية للعلاقة الإيجارية التي أنبني التجريم عليها وخرج من صلبها .
- متى كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد شيدت حكمها بانتفاء مصلح المدعى فى الطعن بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (6) من القانون رقم 136 لسنة 1981 وما يرتبط به من نص المادة (77) من القانون ررقم 49 لسنة 1977 على انهدام الجزاء الجنائي الذي فرضه النص الخير من منظورة دستوري - منذ العمل بالقانون رقم 4 لسنة 1996 المشار إليه فإن حكمها هذا يكون مرتبطا بهذين النصين فى الإطار الذي حددته لهما بما مؤداه وجوب القضاء - فى أى منازعة متعلقة بتنفيذ ذلك الحكم - بإهارق جميع أشكال العوائق التي يكون من شانها إعادة إحياء العقوبة المقررة بنص المادة 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وهى تلك العقوبة التى انتهى الحكم سلف الذكر إلى سقوطها فى مجال
عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في الثلاثاء فبراير 09, 2010 12:02 am عدل 1 مرات