مقدمة وتمهيد:-
عقب انفتاح الأجواء كاملة لحرية الصحافة المتمثل بتوافر عشرات الصحف والمجلات ووسائل الإعلام المختلفة، كالانترنيت وعالمه الفسيح، غدت الأبواب مشرعة على سعتها للجميع لمن شاء الكتابة بشتى الاختصاصات في حقول الثقافة والأدب والمعرفة وفي موازاة هذا الفضاء المفتوح استفحلت وتفاقمت ظاهرة السرقات الأدبية والثقافية على نحو ملفت ليتحول إلى إشكالية خطيرة لا يمكن التغاضي عنها، وهي تطالعنا بين حين وآخر في هذه الصحيفة أو تلك، إذ يقوم بعض الطارئين وأدعياء الثقافة بانتحال جهد الآخرين وسرقة نتاج، ظنا منهم ان ليس ثمة من يتابع أو يقرأ ما يكتب وسط ركام الصحف وكثرة الأسماء وغياب الرقابة، بهدف الحصول على شهرة زائفة وكسب المال الحرام، وقد تفنن بعض هؤلاء اللصوص في أساليب السطو كالجمع بين مادتين أو أكثر أو إجراء تحويرات وتعديلات على النص ونسبها لنفسه. السرقات الأدبية أمر معروف وشائع ويتلخص في السطو على جهود الآخرين الأدبية ونسبها إلى اسم آخر. وهذا الفعل دليل واضح ليس على العجز والنضوب فحسب، بل على خسة أخلاقية خاصة حينما يكون هذا السطو على مجمل النص أسلوبا وفكرة ولغة. قد تقوم سرقات على الفكرة الرئيسة أو الأثيمة الأساسية للعمل أو بعض أجزائها وهذا الإجراء وان كان يترك أثاره على العمل المتبني للفكرة المسروقة ويصمه باللا أصالة، غير انه يبدو غير مرفوض تماما إذا ما عرفنا وحدانية الهم الإنساني وصدوره من منابع واحدة. لكنه مع هذا يبقى عملا غير أصيل ولا يدنو صاحبه إلى الفخر. إلا ان ما يجري في مشهدنا الثقافي تجاوز تلك الحدود وتوضح في صورة بشعة جدا فالساطون على جهود غيرهم قد لا يكلفون أنفسهم تجشم عناء إجراء تحويرات أو تعديلات ولو بسيطة على النص الأصل، بل يكتفون باستبدال عنوان العمل واسم صاحبه فقط. ان هذا الإجراء نتاج لجملة من العوامل يمكن إجمالها بما يأتي: منها إحساس الساطي بالعجز المطبق والنضوب في ينابيعه الإبداعية قد يجره إلى التجاوز على جهود غيره. يحصل هذا التجاوز في الأجواء التنافسية والمسابقات بخاصة. وعمومية الفوضى واللا انتظام غير ان انحطاط هذا العامل وتدنيه دعاني إلى جعله آخر المطاف. قد نعذر أديبا مبتدئا يسطو على ما أعجبه من إبداع الآخرين فينسبه إلى نفسه تحت عناوين التواصل وضمان النجاح أو الحلم به، لكنه عمل ممجوج تماما عندما يصدر من لدن أسماء سبق لها الإبداع واثبات الجدارة. على الرغم من ان هذه الظاهرة ليست ظاهرة مستحدثة، وإنما ظاهرة قديمة وعلى الرغم من ان البعض من النقاد والمشتغلين بالأدب حاولوا ان يجدوا لها أسماء أخرى وتبريرات كما فعلت الناقدة جوليا كرستيفا بإطلاق اسم”التناص “ على هذه الظاهرة، إلا أنها ظلت عاهة مستديمة في جسد الأدب والثقافة، وإذا تلطفنا بالنظر إلى هذه الظاهرة حين ينتحل احدهم بعض الأفكار فإننا لا نستطيع ان نتجاوز مسألة السطو بشكل كامل كانتحال اثر إبداعي أو أدبي، ان المشكلة كبيرة حقا ولا يمكن السيطرة على جزئياتها، ما لم يكن هناك رادع أدبي أو قانوني أو أخلاقي يقف حائلا بين من يمارس هذه الظاهرة، إذ يجب سن قانون أو تفعيل قانون الحماية الفكرية والأدبية للقضاء على مثل هذه الأساليب التي يلجأ إليها ”اللاأدباء “ ففي زحمة تعدد القنوات الإعلامية وتعود الصحف يصعب حقا على المتابع ان يمسك بخيوط هذه الفعلة اللااخلاقية وأرى أهمية تفعيل قانون النشر وحقوق الملكية الفكرية 0 **السرقات الأدبية مشكلة قديمة حاول البعض ان يهذبها بان قرر أنها توارد خواطر، وتوارد الخواطر يكون في كلمة أو في معنى لكن هل يكون في مقال أو قصيدة تنقل من جريدة إلى جريدة داخل البلد أو خارجه أنها مشكلة حقيقية ناتجة عن ان الكثير من المنابر الإعلامية تطالب أسماء بأعيانها بالكتابة لها وتتمل الأسماء الأهم التي يسطو البعض عليها، أو هي لاتلتفت إلى مقالة أو قصيدة بنشرها الكاتب في أكثر من منبر إعلامي نتيجة لتطفله على أكثر من منبر أو لان منبرا يهمل عمله شهورا ثم ينشره في وقت يكون قد أعطى العمل نفسه إلى منبر آخر، ان احترام المنابر الإعلامية للأدباء الجادين والتعامل معهم بالمستوى الذي يستحقه كل منهم من دون تفخيم سيعيد الحياة إلى مجاريها فان لم يعدها جميعا فقد يعيد اغلبها وأهمها إذ لن يضطر الأديب لا ينشر له أو لا ينشر إلا في صحف صغيرة ان يبيع أدبه أو ان يغض الطرق عما يسرق منه أدبه هذا من جانب ومن جانب آخر ينبغي تفعيل قانون الملكية الفكرية فبذلك يتمكن الأديب المغبون أو المسروق منه من المطالبة بحقه هذا يعطي ما يجب على المنابر الإعلامية والدولة فهل تلتفت إلى هذا كله وسواه للتخلص من الكثير من الطارئين على الأدب
ظاهرة السرقات الأدبية
أسوة بالعديد من الظواهر السلبية التي أضحت من السمات المميزة للكثير من مفاصل حياتنا الراهنة. برزت ظاهرة خطيرة أخذت تتفشى بشكل لافت للنظر إلا وهي ظاهرة السرقات الإبداعية. لم يكن الأمر معرفا بهذا الشكل فيما مضى على الرغم من الانحطاط الثقافي آنذاك. غير ان اتساع دائرة هذه الظاهرة ألان يعد امرأ يستحق أكثر من وقفة بعد ان أصبح الطريق سالكا للعديد من أشياء المثقفين والمؤلفين الزائفين الذين لايكلفون أنفسهم عناء البحث والمثابرة، وبالتالي فكل ما يمكن انجازه من قبلهم هو إعارة أسمائهم لمنجزات غير الواهمين أنفسهم بأنهم أصبحوا في دائرة الضوء الإعلامي يحف بهم بريق الشهرة والمجد هذا إلى جانب الارتزاق المجاني. ثمة سؤال يطرح نفسه بإلحاح-
ما هي الأسباب التي أدت لنشوء مثل هذه الظاهرة الخطيرة.
في البدء ينتابنا التردد بعض الشيء في الإجابة على هذا السؤال لأننا سنجد أنفسنا امام معظلة هذا السيل العارم من الصحف والمجلات إلى جانب اتساع وسائل الاتصال من خلال تصفح المواقع على شبكة الانترنيت وسهولة الحصول على العديد من المعلومات والمواد الإبداعية المراد نسخها والاشتغال عليها. ولكي نتجاوز هذا المأزق فما علينا سوى ان نسمي الأشياء وفق مسمياتها. فهناك العديد من الأحزاب والمنظمات تصدر الكثير من الصحف والمجلات وبما ان هذه الصحف والمجلات بحاجة ماسة إلى من يرفضها بالإعمال الأدبية والسياسية كي تملأ صفحاتها من اجل تنظيم عمل صدورها في المواعيد المقررة لها. فهي باتت لا تعير الاهتمام لما يرد إليها سواء كانت المادة التي يراد نشرها مسروقة أم منتحلة. ومما يحز في النفوس فان سمة السرقة لم تعد مقتصرة على المنجزات الأدبية وحسب بل امتدت لتشمل العديد من المجالات الإبداعية بل وحتى البحوث الأكاديمية والدراسات والرسائل الجامعية. ولهذا فلابد لنا من وقفة حاسمة امام سيل الأدعياء العارم بغية الحفاظ على نقاء الإبداع والمبدعين. اعتقد ان السرقات الأدبية ظاهرة موجودة وحقيقة لابد من الاعتراف بوجودها بشكل أو بآخر، ولكن قبل هذا.
تعريف السرقات الأدبية ؟
أعتقد ان كل نص أدبي ينطوي على سرقة ما من الآخر المرافق زمنياً(للسارق) أو المفارق له تاريخياً، غير ان هذا التحديد ينشطر إلى حالتين منفصلتين كلياً: الأولى تمتلك كل مواصفات السرقة المتعارف عليها، والثانية تتضمن السرقة لكنها غير معنية بها سواء بتوجهاتها أو وسائلها،وهي حالة الإبداع الحقيقي الذي لا بد من ان يكون، شاء الكاتب أم أبى حصيلة لخبراته وتجاربه وقراءاته السابقة، التي هي نتيجة تفاعل مع المحيط وتراكماته التاريخية. السؤال متعلق بالحالة الأولى، وعليه سأكتفي بالإجابة عنه لأقول ان من يلجأ إلى هذه الطريقة كاتب فاشل أو مدسوس في الوسط الثقافي والإبداعي، أي انه دخيل عليه من خارجه، لهذا فان كل من يمارسه ويتم فضحه يصنف نفسه تلقائياً ضمن هذا الإطار. ولا مجال على هذا الأساس لأية تأويلات أو تحليلات معقدة لسلوكه. أرى إذن ان يتفق الأدباء والكتاب على هذا المبدأ، والإشارة بوضوح لكل من يمارسه، فهو نبتة ضارة لا في حدود ما سرقه، بل في وجوده بصفته حضوراً مزيفاً وسط مبدعين بإمكانه إشغالهم وتوريطهم بقضايا غير إبداعية لا حصر لها. ان عملية السطو على الجهد الفكري تعد من أبشع أنواع السرقات، خاصة ان من تمتد يده له الدراية والمعرفة بعناء الأديب والمفكر. بدليل ان السارق-نفسه- قد بذل جهده وفشل في خلق عمل مواز للمادة المسروقة، ولعل القصور الإعلامي في معرفة أصحاب الفكر والإبداع والتعريف بهم وبنتاجهم يعد مؤشراً واضحاً ومشجعاً لعمليات السطو. ويظل السطو عملاً مداناً، كلما اتسعت المجالات الثقافية وتكاثفت الندوات الفكرية قلت ظاهرة السطو التي يجب ان يعالجها قانون صارم يحفظ حق المؤلف ويوقع بالسارق العقاب الذي يستحقه، وان التشهير بالسارق واجب إعلامي وأخلاقي مطلوب.
السرقات الأدبية والفكرية في القانون
اليوم نفاجأ بنوع عجيب غريب في السرقة ألا وهو السطو على العقول الإبداعية من أجل الحصول على دراهم معدودة أو شهرة غير شرعية.. وقد انتشر هذا النوع من السرقات بشكل لافت للنظر، ولهذا أسبابه منها انتشار الصحف وعدم وجود الخبرة المعرفية للمحررين فيها، فضلاً عن ذلك انتشار الانترنيت الذي استغله ضعاف النفوس الذين يتصورون ان الحصول على معلومة وإضفائها لهم هو إبداع، وظنهم ان الكثير من المثقفين لا يتابعون، حتى أنهم رفعوا شعارهم(هو من البقرة) لذا اتكئوا في وجودهم الثقافي على السرقة الانترنيتية أو المجلات والصحف القديمة، والأغرب من كل هذا أنهم ينقلون بشكل مباشر نصياً وفي كل المجالات(الشعر- القصة- المقالة..) وتفسير هذا هو الشعور بالنقص ومحاولة تثبيت قدم لهم وسط عالم المعرفة والمعاناة الفكرية، لذا نؤكد ضرورة إيجاد عناصر مثقفة ثقافة موسوعية لتشخيص مثل هذه العناصر ومحاربتها بمنع النشر لها والتنبيه عنهم لكي يعرف الآخر، لأن سرقة العقول المحلية أو العالمية هي جريمة يجب ان يحاسب عليها القانون مثل أية جريمة أخرى. وهنا أدعو إلى ضرورة استكتاب الأدباء واعتماد هذا الأسلوب للتضييق على السارق. هناك سرقة أدبية استطيع ان أطلق عليها ظاهرة إل”كوبي بيست “ هذه الظاهرة التي لم تكن مألوفة قبل اجتياح الانترنيت في الأوساط الأدبية وانهماك المثقف على نشر نتاجاته على مواقعه الذي وجد فيها خير متنفس لإطلاق العنان للقلم وإيصال صداه إلى ابعد مدى ممكن. إذ ان السرقات الأدبية كانت في السابق تكتشف بأوقات قياسية قبل الانتشار الأخطبوطي لشبكات الانترنيت التي ضاعت في اتلونها كل السرقات، فبظل ظاهرة ”الكوبي بيست “.أصبح اللامثقف أو إنصاف المثقفين في مصاف الكتاب الكبار!!. إذ يلجأ عن طريق الكومبيوتر بنسخ أو استقطاع نص ما أو اسطر معينة باستخدام طريقة الـ”كوبي “ copy أي”نسخ “ ومن ثم إلصاقه في مقالة على صفحة ”الورد “ word عن طريق الـ”بيست “ paste أي الإلصاق وبذلك أعطت هذه التقنية والوسيلة الحضارية مرونة أكثر في تطوير ظاهرة السرقات الأدبية التي يصعب كشفها في عالم الانترنيت الفسيح، وبالطبع سيكون السارق في مأمن من مصيدة النقاد خصوصا إذا كانت المسروقات من كتاب غير محليين وغير معروفين على الساحة الأدبية. اللصوصية فعل سلبي يمارسه اللص لسرقة جهد المنتج المبدع.. يسرق جيبه داره.. خزانة دائرته.. يسرق أموال وطنه.. هذا جانب أراه اقل ذنب من سرقة الجهد الفكري الإبداعي.. لأديب يسهر الليل.. يأرق.. يتوهج.. يتقد من داخل حجيرات دماغه.. وخلا ياجهده.. تنهمر الدموع.. تنساح حبات العرق لكي يكتب قصيدة.. قصة.. وينظر إليه وليدا جديدا يخرجه بعملية شاقة ربما قيصرية بعد ان يمر بمرحلة المخاض.. الرعب الولادي لكي يخرج من عالم الظلمة إلى عالم النور جنينه الجميل.. قصيدته”أنثاه “ الخارقة الجمال.. فيأتي ذلك اللص الذي يغفو على وسادة هانئة.. ويلتقط ذلك الإبداع الثقافي يزيل عنه شرعيته.. اسمه وقد يتلاعب ببعض المفردات.. ان السرقة الأدبية جريمة يجب ان يعاقب عليها القانون كما يحاسب أي لص مع سبق الإصرار والترصد. ولذا فلا تتوقع في وطن يكثر فيه هؤلاء اللصوص المحترفون ان يرتقي سلّم البهاء والإبداع الثقافي والفكري.. لوجود هؤلاء السرّاق البلداء الذين يفقرون الوطن ويفرغونه من طاقاته الخلاّقة الجميلة وعلينا فضح هذه الظاهرة القميئة كما نحارب اللصوصية المادية كظاهرة انحرافية سيئة وإخضاع العمل الأدبي إلى ضوابط وقيود من شأنها التقليل من إعمال السرقات والسطو.
السرقات الأدبية والفكرية فقها :-
ليس للسرقة الأدبية والفكرية حكم صريح عند الفقهاء والمشرعين المسلمين، لا قديماً ولا حديثاً، وكذا الحال في فقه وكتب أهل الأديان الأخرى، وإن وضعت لها مؤسسات الثقافة العالمية أحكاماً تصل إلى الغرامة ومصادرة المال المسروق ومنع ممارسة مقترفها الكتابة والنشر، فسارقو النصوص العربية ما زالوا محميين، لا يطولهم شرع ولا قانون وضعي. وربما ترددت بعض الصحف والمجلات العربية عن كشف هذا الضرب الخطير من السرقة، تحت ذريعة توارد بين الخواطر والخلل في الاقتباس، مع أن السرقة غير ذلك تماماً، فهنا لا نتكلم عن توارد خاطر أو إهمال في ذكر مصدر الاقتباس والتضمين، وإنما نتكلم عن سرقة نصوص كاملة تصل إلى فصول وكتب، مارسها أشخاص لو تعرضوا للمساءلة ظهر جلياً عوزهم وفقرهم لما يتصدون له من أدب وعلم، وهم محتالون لا يقل فعلهم ضحالة من مزيفي النقود. ش ظلت السرقة الأدبية بعيدة عن الاهتمام البحثي والفقهي رغم كثرة السارقين والمنتحلين، بينهم وجوه معروفة، احتمت وراء شيوعها. لم نجد في المكتبة العربية ما يعالج تلك الظاهرة الأخلاقية غير كتاب «السرقات الأدبية» لبدوي بطانة (القاهرة 1956)، وهو الآخر لم يتجاوز الكتب التي تناولت سرقات الشعراء المبررة في أغلبها. ومع اهتمام المؤلف في الماضي وعدم إشارته إلى سرقات الحاضر إلا أنه اعتبر السرقة الأدبية جريمة أخلاقية لا تقل عن جريمة سرقة الأموال العينية، فالعمل على «انتزاع الفكرة من منشئها ومبدعها جناية لا تقل عن جناية سلب الأموال والمتاع من صاحبها ومالكها»، لم يكن تأليف الكتاب بريئاً من معاناة الحاضر، لكن طلب السلامة جعلت المؤلف يملأ كتابه بأمثلة من الشعر الجاهلي والعباسي، ويترك الإشارة إلى سرقة الكتب والمقالات، والسكوت عن فضح المدعين والمزيفين، مع أن سرقاتهم كانت حافزه في التأليف، لذا جاء كتابه بأسلوب «إياكَ أعني واسمعي يا جارة». حمل المؤلف الناقد الأدبي، قبل القضاة والفقهاء، مسؤولية صيانة ورعاية رد الأموال الفكرية إلى أصحابها، فهو الذي يقوم بمهمة الباحث الجنائي، ولا يستغني عن دوره في ظل عدم وجود قوانين لحماية هذا النوع من الملكية في فضح السارق محذراً من التعامل معه من قبل دور النشر والمكتبات والقراء، ودفعه إلى الاعتراف علناً بحق الآخرين. لقد باتت السرقة الأدبية صناعة في ظل تسهيلات الأجهزة الإلكترونية في النسخ والطباعة ونقل المعلومات وسهولة تحويرها، يستفيد منها مدعو الكتابة والبحث. بعد البحث وثبوت خلو كتب فقه المذاهب الإسلامية، وما كتب حول السرقة وأحكامها في كتب قانونية وفقهية مختصة، من أي إشارة أو تلميح إلى السرقة الأدبية والفكرية استفسرنا الفقهاء المتقدمين في مذاهبهم عبر الرسالة التالية
«ما حكم السرقة الأدبية والعلمية في الفقه،
وأعني سرقة نص مكتوب من كتاب أو مجلة أو أي دورية أخرى، مطبوعة ومنشورة ونسبته إلى كاتب آخر، نصاً أو بعد تحوير وتحرير، وما حكم سرقة الأفكار والآراء الأدبية والعلمية بعد كشفها بالدليل القاطع، وهل يشبه حكمها حكم سرقة المال والحلال، مع أنها أكثر خطورة من غيرها».أجاب على هذا الاستفتاء ، الديني علماء المسلمين المعاصرين ومنهم رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف عبارة مقتضبة في حكم سارق الفكر والنصوص: «بسمه تعالى، لا يجوز على الأحوط»، ومعروف في لغة الفقه أن القول بالاحتياط يأتي بعد وجود إشكال ما، ومعنى عبارته: لا يجوز على الأقوى، ، وإنما هي اصطلاحات الفقه الحذرة، وخاصة في مسألة لم تطرح من قبل، ولم يعانِ منها الفقيه، ولم يهتم فيها المجتمع المحيط به، فالكتاب والمثقفون كما هو واقع الحال أقل صلة والتصاقاً بالفقهاء. فإذا كان المشرعون اختلفوا حول اعتبار اختلاس الكهرباء سرقة، بحجة أنها شيء غير قابل للحيازة، ويحتاج إلى هضم لفلسفة العلاقة بين المادة والطاقة، فكيف سيكون التعامل مع سرقة أفكار وخواطر؟كانت فتوى لجنة الأزهر في اختلاس الأفكار والنصوص واضحة، باعتباره سرقة قد يطول مقترفها حكم سرقة الأموال بتقدير وقياس الفعل، مع التمييز بين الاقتباس والسرقة، جاء في الفتوى: «تفيد اللجنة بأن الاقتباس بكل أنواعه من كتاب أو مجلة أو مرجع جائز شرعاً، ولا شيء فيه، بشرط أن ينسب إلى مصدره وصاحبه عند الكتابة والتسجيل، ورده إلى مصدره الأصلي. أما النقل من كتاب أو مصدر أو مجلة عند التأليف ونسبة ما كتبه الكاتب، وما نقله عن غيره إلى نفسه فهذا أمر حرمه الشرع والقانون، وهو نوع من السرقة. أما النقل للأفكار وكتابتها وتطويرها وتزويرها بأفكار أخرى وتحديثها فليس في ذلك شيء، وذلك ينطبق على سرقة الأفكار والآراء العلمية والدينية بشرط أنه عند هذا السؤال تنسب الفكرة إلى مخترعها ومبدعها، وذلك لا يشبه في حكمه شرعاً حكم سرقة الأموال والمتاع من قطع اليد وإقامة الحد، وإن كان يجوز في ذلك التقدير إذا كان الحال كما جاء بالسؤال، والله تعالى أعلم» (توقيع رئيس اللجنة 30 يناير 2003)». والحال المقصود في السؤال هو «هل يشبه حكمها حكم سرقة المال والحلال، مع أنها أكثر خطورة من غيرها»، وحسب التقدير والمشابهة يطول سارق الأفكار والنصوص ما يطول سارق المال العيني من قطع أو حبس. ، مع حكم سرقة الأفكار مثل حكم سرقة الأموال: «أولاً: لا يجوز نسبة النص الثابت لكاتب معين إلى كاتب آخر لأنه كذب وتزوير للحقيقة. أما اعتباره سرقة بالمعنى الشرعي للكلمة فيتبع اعتبار الملكية الفكرية للنص من قبل القانون العام، أو العرف بحيث يؤاخذ الشخص على ذلك تماماً كما لو نسب الكتاب إليه أو طبع المؤلف على حسابه لاستثماره من دون إذن صاحبه. ثانياً: الحكم هو الحكم إذا علم بأن الفكرة مأخوذة من الفكر الآخر لا على أساس توارد الخاطر، أو الإعلان بتبنيه من قبل الشخص الذي يتبناه». الفقه إلى حقيقة أن الفقهاء لم يتعرضوا لهذه النوع من السرقة من قبل، ولم يخرجوا بتفسير آية السارق والسارقة أبعد من السرقات العينية، أن المال الفكري لا يحفظ بصندوق أو بنك، وسارقه سارق علانية لا سارق سر، ويرى وضع عقوبة تعزيرية على مرتكبها،: «أن الفقهاء لم يتعرضوا لهذه المشكلة، إذ كان اهتمامهم منصباً على السرقات العينية، والتي جاء حكمها في آية «والسارق والسارقة.. الآية». أما السرقات الأدبية فلا ينطبق عليها تعريف السرقة الفقهي، التي تشترط أن يستولي السارق خلسة على ملك الغير بقصد تملكه. والمواد الفكرية والعلمية لا توضع في حرز ولا تؤخذ خلسة بل تقع السرقة علناً. هذا من جانب ومن الجانب الآخر فقد كانت السرقات الأدبية بمعنى سرقة فكرة معينة في قصيدة (كلمة غير واضحة)، كما أن العلماء كانوا يقتبسون من كتابات غيرهم دون ذكر المصدر، إذ كانوا يرون العلم أمراً مشاعاً حتى كانوا يفتون بعدم دفع أجر لمعلم القرآن مثلاً. كل هذا لآن الظروف الاجتماعية في الماضي كانت لا تمنح الأديب ولا المفكر ثمناً في مقابل إنتاجه. أما اليوم فالمقالات الأدبية والفكرية لها ثمنها، فهي إذن مادة ينبغي حمايتها من جانب الشريعة، فأنا أرى أن مرتكبها قد تلبس بجريمة ينبغي أن يعاقب عليها عقوبة تعزيرية، أي غير محددة، يقررها الحاكم ردعاً لعامة الناس من ارتكابها، والله أعلم» صحيح أن الفقهاء لم يطرقوا موضوع السرقة الأدبية لكنها كمشكلة كانت معروفة، عانى منها الكُتاب والأدباء، فحبروا ضدها المجلدات، واحتقروا مرتكبيها، وإن كان شاعراً علماً، وربما يبرر عدم اهتمام الفقهاء في حكمها بالتقليد الذي ساروا عليه في العصور كافة، فأئمة الفقه الخمسة أو السبعة لم تشغلهم هذه القضية، ولم يشغلهم ما هو خارج الهم الديني وما يتصل في العبادات والمعاملات، فكيف يهتم الإمام الشافعي بسرقة الشعر أو كتب الأدب، وهو الذي كبح فطرته الشعرية من أجل اهتمامه الفقهي بالقول: ولولا الشعر بالعلماء يُزري لكنت اليوم أشعر من لبيد: «لم ينبغِ للمؤمن أن يعمل عملاً يذهب بتعب الغير هدار، والله الموفق إلى السداد»، وهو رأي تحذيري يقال في كل شواذ المجتمع، ليس فيه مقارنات الفقيه وحججه واستقرائه. الذهني عموماً بالأولاد يعني أن هذا النوع من السرقة أخطر من سرقة الأموال العينية، والاعتراف بسلطة الكاتب والمؤلف، والشاعر ونحوهم على نتاجهم الفكري والأدبي. بل ربّما كانت هذه العملية أشد على صاحبها من اختطاف ولده الصلبي، ونسبته إلى غير أبيه. ومن الواضح أن الخيانة محرمة في الشريعة الإسلامية. وإذا استفاد (السارق) من هذه العملية فلا يبعد أن يكون مسئولا عن التعويض، والله العالم (. يقود تردد الفقهاء في استخلاص حكم صريح أو تأكيد عقوبة السرقة المعروفة على منتحلي الأفكار والمال المكتوب إلى إهمال الأولين لهذا النوع من السرقة، لكن عذر أولئك أنهم عاشوا عهوداً أخرى، حصروا الأمانة فيها على النص الديني، ونظروا إلى الأدب والفن كنشاط ثانوي على هامش الحياة، فالرواية الأدبية بمفهوم بعض الفقهاء كذب واختلاق والبحث في النظريات الفلسفية والعلمية زندقة، لذا أظهروا أحكاماُ رادعة لمن يحاول أن يشوه النصوص الدينية بزيادة أو نقصان ولم يهتموا بأصالة سواها من النشاط الذهني، ومن أصول النقل والرواية ما ورد في كتاب الخطيب البغدادي (ت463هـ) «الكفاية في علم الرواية»، الذي حث على حفظ جهد الرواة وسلامة السند، والعبرة أن الخلل في نسبة النص يؤدي بالتالي إلى إمكانية تزويره، وهذا ما ترمي له جهود فضح السرقة الأدبية، لكي لا يشاع أدب مشوه وتشتهر بين الناس أسماء أدعياء. ومع التساهل القديم في أمر السرقة الأدبية إلا أن الأولين احتفظوا بأصول التأليف، وإن كانوا لم يفقهوا استخدام أرقام الصفحات في تصانيفهم إلا أنهم كانوا يذكرون اسم المؤلف المتفضل عليهم، فأكثرَ الجاحظ من ذكر أرسطو وكتابه «الحيوان» وأكثر المؤرخون من ذكر الطبري ومحمد بن حبيب، وأكثر أصحاب السير من ذكر محمد بن إسحاق وابن هشام، بينما أمتنع آخرون من الاعتراف بفضل غيرهم، لأن الأمر يتعلق بنهب الكتاب كاملاً، وهذا ما فعله سعد الأشعري (القرن الثالث والرابع الهجريين)، إذ أدخل كتاب «فرق الشيعة» للنوبختي (القرن الثالث الهجري) كاملاً في كتابه «المقالات والفرق» بعد أن غيب اسم مصنفه، ومع ذلك وجد المعاصرون حيلة لستر هذه السرقة فأخذوا يذكرون كلمات وحروف ميزت ما بين المصنفين، وهي بالغالب حروف جر وعطف وعبارات استدراك. كان خلو أحكام الفقه من حكم يحمي المال الفكري مقلقاً لكُتاب ومؤرخين، فهذا أبو الحسن المسعودي (ت346هـ) أضطر إلى استهلال وختم كتابه «مروج الذهب ومعادن الجوهر»، بالتحذير الآتي: «من حرف شيئاً من معناه، أو أزال ركناً من مبناه، أو طمس واضحةً من معالمهِ، أو لّبس شاهدةً من تراجمه، أو غيّره أو بدله، أو أنتخبه أو أختصره، أو نسبه إلى غيرنا، أو أضافه إلى سوانا، فوافاه من غضب الله، وسرعة نقمته وفوادح بلاياه، ما يعجز عن صبره، ويحار له فكره، وجعله مثلةً للعالمين، وعبرة للمعتبرين، وآية للمتوسّمين، وسلبه الله ما أعطاه، وحال بينه وبين ما أنعم به عليه من قوّة ونعمة مبدع السموات والأرض، من أي الملل كان والآراء، إنه على كل شيء قدير، وروى الأصمعي قال : سمعت أباعمرو بن العلاء يقول: لقيت الفرزدق في المربد فقلت: يا أبا فراس هل قلت شيئاً ؟قال فأنشدني : كم دون ميّة من مستودع قذفٍ *** ومن فلاة بها تستودع العيسُ فقلت: سبحان الله , هذا( للمتلمس) فقال: اكتمها , فلضوال الشعر عندي أحب من ضوال الأبل." * اكتمها: اخفها ..استرها عن السامعين لاتكشف لهم من أين أخذتها : هذا هو مراد الفرزدق وإحساسه بمعنى السرقة حتى يظن السامع أنّ المعنى من ابتكاره هو. على هذا النحو سرى مفهوم السرقة في ضمير الأدب العربي دونما حاجة إلى تعريف.. وأما السرقة في الشريعة: أخذ مال لغير في خفاء وادعاء ملكيته. فليكن هذا التعريف أيضاً للسرقة الأدبية إن كان لامفر من تعريف.. وللسرقة درجات في مفهوم النقد العربي القديم : الانتحال - الإنحال - الإغارة - المواردة - المرافدة - الاجتلاب - النسخ - الاستلحاق - الاصطراف - الاهتدام - الالتقاط - السلخ - التلفيق - المسخ - الغصب - الاختلاس - الإلمام - الملاحظة – المشترك المبتذل - المعاني العقم - الادعاء - الموازنة - الأخذ - الحل - الاقتباس - التضمين - العقد – التلميح وكل هذه المصطلحات تعني أخذ المعنى والفكرة في خفاء عن السامع والمتلقي بحيث يجهل هذا السامع أو المتلقي من أين أتى الأديب بمعناه أو فكرته فيكون الاعتقاد بأنها من ابتكار الأديب وأمامنا قائمة سوداء سواد الطين الآدمي بعشرات الأسماء الأدبية التي اتهمت بالسرقة ,فعلى سبيل المثال اذكر منها : - هوميروس – أرستوفان - هيرودوتس - سوفوكليس- منندر - باسكال – لافونتين - ألفريد دي موسيه - أبو تمام – المتنبي – جرير – الفرزدق - محمد حسين هيكل - أحمد شوقي - طه حسين - العقاد - إبراهيم ناجي - عزيز أباظة - محمود تيمور - و....و..إلى آخر القوائم التي لا آخر لها بل إن ثمة آداباً سُرقت بأكملها..وما الأدب اللاتيني إلا مجرد مثال على صحة ما أقول, فلقد اتهم هذا الأدب بأنه سرقة واسعة من الأدب اليوناني.. وكما قال بول فاليري: ما الأسد إلا جملة خراف مهضومة .." فالله سبحانه أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئاً , ثم كانت رحلة الكلام . الكلام الذي تعلمناه ورددناه كالببغاء في البدء ثم عقلناه , فتعلقت معانيه بجدران العقل , وتسربت أسراره في حنايا القلب.. ثم كانت القراءة : النافذة المضيئة على خلايا الجماجم عبر العصور في نقوش وحروف ..
الملكية الفكرية في الوطن العربي :-
اهتمت الدول العربية مبكرا بمسائل الملكية الفكرية ، حتى اننا نجد بعضها قد ساهم في الجهد الدولي لحماية الملكية الفكرية اعتبارا من القرن التاسع عشر كما هو حال الجمهورية التونسية وان عددا من الدول العربية كان من الدول الاساسية في عضويتها لعدد من اتفاقيات الملكية الفكرية الدولية كما سنوضح تاليا . ومن خلال اجراء المسح التشريعي للوقوف على نطاق الحماية المقررة في الدول العربية لمصنفات الملكية الفكرية في حقلي الملكية الادبية والصناعية ، فاننا نجد ان كافة الدول العربية تقريبا تتوفر لديها قوانين في ميدان حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة وميدان براءات الاختراع والتصاميم الصناعية (الرسوم) والعلامات التجارية على التفصيل الوارد في الجدول رقم 1 ادناه ، اما في حقل الاسرار التجارية (كتشريع مستقل) فليس ثمة غير القانون الاردني ، وبالنسبة للمؤشرات الجغرافية نجد ان دولتين هما الاردن وسلطنة عمان قد اقرتا تشريعات في هذا الصدد ، وبالنسبة لحماية تصاميم الدوائر المتكاملة نجد تشريعات جديدة في هذا الحقل في كل من الاردن وسلطنة عمان وتونس ، وبالنسبة لحماية الاصناف الجديدة من النباتات الدقيقة فان الاردن وتونس فقط من بين الدول العربية التي اقرت تشريعات في هذا الحقل . ان استجابة الدول العربية لحماية الملكية الفكرية تبدو عالية بالنظر لموجات التشريعات التي تظهر فيها ، فاذا كانت الخمسينات قد شهدت موجة تشريع واسعة في غالبية الدول العربية في حقل حماية براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية ، فان الثمانينات والتسعينات شهدت موجة واسعة من التدابير التشريعية في حقل حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة ، وشهد مطلع التسعينات اقرار قوانين عديدة او تعديل القوانين القائمة لجهة حماية برامج الحاسوب وقواعد البيانات . اما نهاية التسعينات وعام 2000 فقد شهدت موجة تشريعية في ميدان حماية الاسرار التجارية والمؤشرات الجغرافية والدوائر المتكاملة وحماية اصناف النباتات الدقيقة ، مترافقا مع تطوير وتعديل على قوانين الملكية الفكرية الاخرى ، ومرد ذلك تلبية متطلبات العضوية في منظمة التجارة العالمية وما يوجبه ذلك من تلبية متطلبات اتفاقية تربس التي نصت على هذه الحماية. وتمثل الاردن وسلكنة عمان وتونس النماذج الاكثر استجابة من بين الدول العربية لهذه المتطلبات حيث تكاد تتطابق التدابير التشريعية فيها والتي تعكس تقيدا بما تتطلبه اتفاقية تربس في الموضوعات المشار اليها ، كما ان بعض دول مجلس التعاون الخليجي كما في السعودية والامارات العربية تنظر في الوقت الحاضر مجموعة من مشروعات الانظمة والقوانين في حقل المنافسة غير المشروعة والاسرار التجارية. في التشريع المدني هي تملك العقارات والمنقولات من قبل الأفرا أما عن الملكية الفكرية فهي بوجه عام ، هي القواعد القانونية المقررة لحماية الإبداع الفكري المفرغ ضمن مصنفات مدركة (الملكية الفنية والادبية) او حماية العناصر المعنوية للمشاريع الصناعية والتجارية (الملكية الصناعية) وهي تنقسم بوجه عام ايضا الى طائفتين :- الملكية الفنية او الادبية ( حق المؤلف والحقوق المجاورة ) ، والملكية الصناعية ( ويشار اليها في بعض المراجع بالملكية الصناعية والتجارية ) . اما الملكية الفنية او الادبية :- او ما يعرف بحق المؤلف Copyright والحقوق المجاورة ، فهي نظام الحماية المقرر بشان المصنفات في حقل الاداب والفنون والذي بدأ وجوده التنظيمي بابرام اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الادبية والفنية في 9/9/1886 ، وبموجبه تحمى المواد المكتوبة كالكتب ، والمواد الشفهية كالمحاضرات ، و المصنفات الفنية الادائية كالمسرحيات والموسيقى والتمثيل الايمائي ، والمصنفات الموسيقية و المصنفات المرئية والسمعية كالاشرطة السينمائية والمواد الاذاعية السمعية والفنون التطبيقية كالرسم والنحت ، والصور التوضيحية والخرائط والتصميمات والمخططات والاعمال المجسمة المتعلقة بالجغرافيا والخرائط السطحية للارض ، وبرامج الحاسوب وقواعد البيانات وبموجب اتفاقيات لاحقة على اتفاقية بيرن . والملكية الادبية او الفنية كما ذكرنا تعرف بحق المؤلف والحقوق المجاورة ، اما الفرق بينهما فهو ان حق المؤلف يتعلق بحقوق مبدع المصنف اما الحقوق المجاورة فتتمثل بحقوق مؤدي المصنف عند تحويله الى شكل ادائي وتشمل ايضا التسجيلات الصوتية والبرامج الاذاعية .
نظام الملكية الفكرية فى مصر
اهتمت الدول العربية مبكراً بمسائل الملكية الفكرية، حتى أننا نجد بعضها قد ساهم فى الجهد الدولى لحماية الملكية الفكرية اعتباراً من القرن التاسع عشر كما هو حال الجمهورية التونسية وأن عدداً من الدول العربية كان من الدول الأساسية فى عضويتها لعدد من اتفاقيات الملكية الفكرية الدولية. تبدو استجابة الدول العربية لحماية الملكية الفكرية عالية بالنظر لموجات التشريعات التى تظهر فيها، فإذا كانت الخمسينات قد شهدت موجة تشريع واسعة فى غالبية الدول العربية فى حقل حماية براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية، فإن الثمانينات والتسعينات شهدت موجة واسعة من التدابير التشريعية في حقل حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة، وشهد مطلع التسعينات إقرار قوانين عديدة أو تعديل القوانين القائمة لجهة حماية برامج الحاسوب وقواعد البيانات. أما نهاية التسعينات وعام 2000 فقد شهدت موجة تشريعية فى ميدان حماية الأسرار التجارية والمؤشرات الجغرافية والدوائر المتكاملة وحماية أصناف النباتات الدقيقة، مترافقا مع تطوير وتعديل على قوانين الملكية الفكرية الأخرى ، ومرد ذلك تلبية متطلبات العضوية في منظمة التجارة العالمية وما يوجبه ذلك من تلبية متطلبات اتفاقية "تربس" التي نصت على هذه الحماية. وتُمثل الأردن وسلطنة عمان وتونس النماذج الأكثر استجابة من بين الدول العربية لهذه المتطلبات حيث تكاد تتطابق التدابير التشريعية فيها والتي تعكس تقيداً بما تتطلبه اتفاقية "تربس" فى الموضوعات المشار إليها، كما أن بعض دول "مجلس التعاون الخليجى" مثل المملكة العربيةالسعودية والإمارات العربية المُتحدة تنظر فى الوقت الحاضر في مجموعة من مشروعات الأنظمة والقوانين فى حقل المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية. أما بالنسبة لموقف الدول العربية من الاتفاقيات الدولية فى مجال الملكية الفكرية، فيمكننا القول أن غالبية الدول العربية هي أعضاء في أهم ثلاثة اتفاقيات وهى اتفاقية "إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية" واتفاقية "بيرن للملكية الأدبية" واتفاقية "باريس للملكية الصناعية"، أما الاتفاقيات الأخرى والتي تندرج تحت أي من هذين الموضوعين (الملكية الأدبية أو الصناعية) فإن عدد الدول العربية المنضمة قليل جداً، وبالعموم تحتل مصر المركز الأول بين الدول العربية في عدد الاتفاقيات التي انضمت إليها وتبلغ 11 اتفاقية من أصل 24 - عدا تربس - ثمّ المغرب (10 اتفاقيات) فتونس (9 اتفاقيات) ثمّ الجزائر (8 اتفاقيات) فلبنان (6 اتفاقيات). ونشير فى هذا المقام، إلى أن عضوية الدولة فى اتفاقية "تربس" سيجعلها ملزمة بما أحالت إليه من اتفاقيات في ميدان الملكية الفكرية، وهي بشكل رئيسي اتفاقيتا "بيرن" و"باريس" ذلك إضافة إلى اتفاقية "روما" واتفاقية "واشنطن" المتعلقة بالدوائر المتكاملة، كما أن إنفاذ أحكام بعض الاتفاقيات والقوانين الوطنية السائدة فى الدولة يطرح بإلحاح وجوب وقوف الدول العربية أمام مختلف هذه الاتفاقيات وبحث مدى الإفادة من العضوية فيها والالتزام بها، إذ ليس كل اتفاقية ترتب بالضرورة التزامات فقط ، بل أن جزءا منها يحل مشكلات عملية ويساهم فى سلامة نظام الحماية، كما هو الحال بالنسبة لاتفاقيات التصنيف في ميدان العلامات التجارية وعلامات البضائع وغيرها من اتفاقيات الاتحادات الدولية والاتفاقيات الإجرائية والتنظيمية.
3. 1 التطور التشريعي لنظام الملكية الفكرية فى مصر:
لمّ يكن التشريع المصري غائباً عن الاهتمام بهذا الموضوع, فقد كان القضاء المصري الأهلي والمختلط يحمي حقوق المؤلف استناداً إلى القانون الطبيعي وقواعد العدالة اللتين يلتزم القاضي بإعمالهما في حالة عدم وجود نص تشريعي.كما إنه يتمّ تعويض المؤلف الذي ينتهك حقوقه, ويتم إعمال نصوص قانون العقوبات دون انتظار لصدور تشريع خاص بتنظيم الملكية الأدبية والفنية.
وانطلاقاً من هذا الواقع بدأت مراجعة التشريعات الوطنية القائمة وتطويرها للوفاء بالالتزامات الدولية وتوفير الحماية اللازمة للمجالات الجديدة التي يتعين أن تمتد إليها الحماية. ومن ثمَّ فقد قام المشرع المصري بإعداد تشريعاً موحداً يعالج جميع جوانب الملكية الفكرية, وقد عالج القانون رقم 88/2003 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية في أربعة كتب واستناداً لهذه الحماية صدرت اللائحة التنفيذية لهذا القانون, والموضحة على النحو التالي:
الكتاب الأول: يعالج براءات الاختراع ونماذج المنفعة التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها.
الكتاب الثانى: تناول العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسومات والنماذج الصناعية.
الكتاب الثالث: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
الكتاب الرابع: وموضوعه الأصناف النباتية.
كما نصت المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1992 بتعديل قانون حماية حق المؤلف على أن تشمل الحماية مصنفات الحاسب الآلى من برامج وقواعد بيانات وما يماثلها من مصنفات تحدد بقرار من وزير الثقافة.
وقد صدر قرار وزير الثقافة رقم 82 لسنة 1993 بتنفيذ قانون حماية حق المؤلف فيما يتعلق بمصنفات الحاسب الآلى والذى عرّف برنامج الحاسب بأنه: مجموعة تعليمات معبر عنها بأى لغة أو رمز ومتخذة أى شكل من الأشكال يمكن استخدامها بطريق مباشر أو غير مباشر فى حاسب لأداء وظيفة أو الوصول إلى نتيجة سواء كانت هذه التعليمات فى شكلها الأصلي أو فى أى شكل آخر تتحول إليه بواسطة الحاسب. وقد أورد القانون رقم 29 لسنة 1994 بتعديل قانون حماية حق المؤلف نفس الحكم مضيفا إليه هذه الفقرة: "وتعتبر هذه المصنفات من المصنفات الأدبية" وهو ذات المنحى الذى اتخذه المشروع المعد بمعرفة وزارة العدل بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية وذلك فى الكتاب الثالث الخاص بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. كما أنشئ بمقتضى القرار الوزاري 58 لسنة 1997 جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية وذلك تنفيذا لالتزامات مصر عن انضمامها لاتفاقية جوانب التجارة المتصلة بحقوق الملكية الفكرية (TRIPS) وما تقرره المادة 69 منها من التزام الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية بإنشاء نقاط اتصال (Focal Point) لتبادل المعلومات مع نقاط الاتصال الأخرى بشأن التجارة فى السلع المتعدية لحقوق الملكية الفكرية. ولقد أعيد تشكيل جهاز النقطة بمقتضى قرار وزير التجارة الخارجية رقم 379 لسنة 2001 الذى نص على النشطة التى للنقطة أن تباشرها, وتتمثل أهداف الجهاز فيما يلي:
•تبادل المعلومات مع نقاط الاتصال الأخرى المنشأة فى البلدان الأعضاء.
•معاونة السلطات الجمركية المصرية فيما يتعلق بالتدابير الحدودية.
•التعاون مع الجهات المعنية فى إجراءات منع التعدى على حقوق الملكية الفكرية الواردة بالاتفاقية وإرشاد أصحاب الشأن فى كيفية الحفاظ على حقوقهم.
•تلقى وفحص الشكوى والموضوعات المقدمة للجهاز ودراستها والتحقق من صحتها وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة وفقاً للقانون والاتفاقيات الدولية وإبداء الرأى فيها.
•عرض التسوية الودية والتوفيق بين الطرفين المتنازعين بناءً على رغبتهما.
•التعاون مع الأجهزة المعنية فى نشر المعلومات والتعريف والتوعية بحقوق الملكية الفكرية من خلال التنسيق والعمل والمشاركة فى المؤتمرات والندوات والتدريب وورش العمل محلياً ودولياً.
ويحظر قانون حماية حق المؤلف أى نسخ كلى أو جزئي للبرنامج أو الاقتباس منه إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي مسبق من صاحب حق المؤلف، كما يحظر تداول أى برنامج مقلد أو منسوخ سواء أتم جلبه من الخارج أو تم تصديره للخارج. وتضمنت العقوبات الواردة على مخالفة هذه الأحكام الحبس والغرامة.
3. 1. 1 التنظيم القانوني الجديد للبرمجيات وقواعد البيانات:
•قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، والذى ينظم حقوق المؤلف وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية والدوائر المتكاملة وحماية أصناف النباتات.
•اختصاص الهيئة بحماية برامج الحاسب وقواعد البيانات بمقتضى قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات رقم 15 لسنة 2004 .
•إنشاء مكتب حماية الملكية الفكرية لمصنفات الحاسب الآلى بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات .
•قرار السيد وزير الاتصالات والمعلومات رقم 107 لسنة 2005 ، بتفويض كل من السيد الرئيس التنفيذى للهيئة ومدير مكتب الحماية بمباشرة وتنفيذ أحكام القانون.
•تعديل جدول الرسوم الملحق باللائحة التنفيذية للقانون والصادرة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2202 لسنة 2006.
3. 1. 2 مكانة مصر من الاتفاقيات الدولية المُتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية:
حرصت مصر على الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية, وذلك استناداً إلى أهمية حقوق الملكية الفكرية في حفز الابتكار والإبداع في مصر وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
•الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها مصر تنحصر فيما يلي:
•معاهدة باريس لحماية حقوق الملكية الصناعية لعام 1883.
•معاهدة برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية لعام 1886.
•اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات لعام 1891.
•اتفاق مدريد لقمع بيانات مصدر السلع الزائفة والمضللة لعام 1891.
•اتفاق لاهاي بشأن الإيداع الدولي للرسوم والنماذج الصناعية لعام 1925.
•اتفاقية ستراسبورج بشأن التصنيف الدولي للبراءات لعام 1971.
•معاهدة واشنطن بشأن الملكية الفكرية فيما يختص بالدوائر المتكاملة لعام 1989.
•معاهدة قانون العلامات التجارية لعام 1994.
•وأخيراً اتفاقية جوانب التجارة المتصلة بحقوق الملكية الفكرية trips الملحقة باتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية ملحق (1/ج), وهي اتفاقية تلزم أعضائها بتطبيق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية والمعاملة الوطنية, حيث أصبح لكل أجنبي الحق في أن يعامل في مصر معاملة الوطني بغض النظر عن معاملة دولته لرعاياها. كذلك أصبح من حق أي دولة عضو من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية الاستفادة من أي مزايا تحصل عليها أي دولة من مصر, وفي المقابل يتمتع رعايا مصر بذات الحقوق في مواجهة الدول الأعضاء فى المنظمة.
بناء علي ذلك
الكثير من السرقات حصلت في الإنترنت ويمكن ان نوعزها لعدة أسباب منها - حُب الشهرة والسعي للخروج الى عوالمها سريعا دون التعمق في الفكرة والجهد الذاتي وانما على حساب الآخرين يتم كل هذا . - الجهل أو(التطفل)الذي يكون غالبا عند بدايات الكتاب وهذا غالبا ما يحدث لكننا تفاجئنا ان عدد من الكتاب والباحثين المعروفين اقدم على عملية سرقة ونشرها باسمه . - الذهنية الفارغة وعدم تكامل الخلفية الثقافية والوعي المعدم بالمعايير الأخلاقية والأخلاقيات العامة أو تجاوزها. الكثير من الصحف والمطبوعات تساهلت مع هذه الاقلام فكان الاوجب عدم الفضح فقط بل وضع حلول لهذه المشكلة . وتتفاقم الظاهرة بسبب إيمان المحررين -وهدفهم رائع- بتشجيع الاقلام الشابة والجديدة لكن فجأة بعد النشر تبين ان النص قد سرق .. يموت الأديب في بيته كمداً، وللتناص بين النصوص أشكالُ، يا نصُّ ما لكَ تَخَافُ تَحْليلاً، وَتَكْرَهُ أَنْ تَصْبُو إليك دوالُ، ويا نصُّ ما لكَ كاتبٌ ولا مبدعٌ، وليس للإشكالِ منكَ نوالُ، شِعارهم للنصِّ وقتٌ أطولٌ، وشعارنا طولُ النصِّ أميالُ، وخيرُ الكلامِ ما قلَّ لفظهُ، وشرُّ نصوص الفتى أذيالُ، أو أسمالٌ تُنالُ بها أموالُ، أو مجلسٌ يترأسه محتالُ. وقتٌ أطول للنص، وشعار الكويتب وقتٌ أقل للنص، والمهم تلطيخ الورقة بالحبر، وعدم تفويت أية فرصة للنشر، والاستحواذ على الصفحات الثقافية واستعمارها واحتلالها بعمود ثابت أو متحرك، وملاحقة مصوري الفضائيات بالولائم والهدايا لعلهم يتعاطفون على الكويتب بلقاءٍ ولو لدقائق، وتطبيقاً لمبدأ(شَيلني وأشيِّلك)الذي أصبح طاغياً بين أدعياء المثقفين: أدعوك إلى مهرجان - أنشرُ لك نصا – أعيرك كتاباً- لكن ما هو الثمن؟اكتب عني أيَّها الناقد لأفسح لك الفرصة؟ أدخلني رمزاً في قصيدتك أيها الشاعر أو في قصتك أيها القاص ولو بذكر حرفٍ من اسمي لأفسح لك الطريق واختم أوراق مرورك من باب سدنة الثقافة العالي؟وأعرف أديباً دفع مبلغ 300 دينار أصلي لناقودٍ كتبَ عنه. بعد أنْ قام فرانسوا ليوتار بشرح ما بعد الحداثة لأطفال فرنسا في كتاب منهجي مقرر للصف الأول الابتدائي، يعود بنا الشاعر أحمد عبدالسادة إلى عصر ما قبل السلام عليكم، أي عصر قبل الإسلام، حيث يفتخر الشاعر الجاهلي طرفة بن العبد الذي عاش بين 60-86 قبل الهجرة بأنَّه لا يسرق الأشعار: ولا أغيرُ على الأشعارِ أسْرِقُها عنها غَنِيتُ وشرُّ الناسِ من سَرَقا وأؤكد على قبل الهجرة، أي قبل خمسة عشر قرن، ولا زلنا نحتاج لمن يؤكد لنا أنَّ السرقات الأدبية شيءٌ مقيت. في عدد جريدة الصباح 973 في 9/11/2006 نشر أحد مستعمري الصفحة الثقافية مقالاً بعنوان(السطو الشعري الآيل للفضيحة)كأنَّهُ بهذا المقال قد كشف عن نظريةٍ جديدة في الأدب ستغير اتجاهه عالمياً، وعدد مستعمري الصفحة الثقافية لا يتجاوز الثلاث، في حلفٍ ثقافيٍّ سريّ، لا يعلم إلا الله فحواه، مقالاً كاد يَطْغَى على الصفحة كلها، انظروا إلى أية صفحة ثقافية في العالم لا تكرر اسماً مرتين في يومين متتالين وما ألف ياء الزمان منكم ببعيد، وهو ما كان ليكتشف سرقة الشعرور المتشاعر كاميل صبري لولا أنَّهُ من محبي محمود درويش وعشاقه ويحفظ معظم أشعاره كما أخبرني شخصياً قبل أن يصير قامةً طويلة في الشعر العراقي والعربي ومنظرا لمرحلة ما بعد خلف وراء بعد الحداثة، وداخل نسق السرقات يقول الدكتور الفيلسوف عبدالرحمن بدوي(ومن حسن حظ جيته أنَّهُ ألماني أوربي وليس عربياً وإلاّ لصاح النقاد في وجهه سارق سارق ولَنَعتوا هذا العمل الأدبي العظيم بأنَّه قد سرقه لأنَّهم سيجدون أنَّ هيكل المسرحية هو الهيكل نفسه) وذلك لأنَّ الشاعر الألماني جيته(1749-1832) كان قد سبقه أكثر من 41 نص مسرحي وعشرات الحكايات الشعبية عن أسطورة فاوست، بالإضافة إلى إنَّ الفكرة الرئيسية للنص موجودة في الكتب السماوية الثلاث، وتبدأ بحوار بين الله والشيطان، حول الإنسان المنعَّمْ، وتنتهي بنجاة فاوست في النهاية، ك