روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    البطانتان.. دكتور محمد سليم العوَّا

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    09عال9 البطانتان.. دكتور محمد سليم العوَّا

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء نوفمبر 11, 2009 12:02 am


    بسم الله الرحمن الرحيم



    البطانتان..

    دكتور محمد سليم العوَّا



    روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلَّم قال: «ما استُخْلِفَ خليفةٌ إلا له بطانتان: بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله». وفي رواية أخرى في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري ـ أيضاً ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم: «ما بعث الله من نبيٍّ ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان.. الخ الحديث».

    وإذا كان الحديث الصحيح يقرر أن الأنبياء والخلفاء لكل منهم بطانة آمرة بالخير وبطانة آمرة بالشر، فإن من دون الأنبياء والخلفاء من سائر الحكام وذوي الجاه والسلطان أولى بوجود هاتين البطانتين حول كل منهما. وإذا كان الأنبياء والخلفاء أقرب إلى الاستجابة لرأي بطانة الخير والعمل به فإن من دونهم من ذوي الجاه والسلطان ـ لا شك ـ أقرب إلى الاستجابة لما يوافق أهواءهم ويحقق رغباتهم وينيلهم ما يشتهون من استمرار السلطة وبقاء النفوذ ودوام العلوِّ على الخلق بما تزينه لهم بطانة الشر من الحض عليه والعمل به.

    وأهل الشر لا يقولون: هذا شر فاعملوا به! لكنهم يلبسون الباطل ثياب الحق، والفساد عباءة الصلاح، ويصورون ما يؤدي إلى الدمار والخراب على أنه يؤدي إلى طول البقاء وتوريث النعماء. وهم عندما يحين الحين لا يقولون إلا كما قال الشيطان لمن أطاعوه واتبعوه: «وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخيّ» [إبراهيم: 22].

    * * * * *

    وقد كتبت في الأسبوع الماضي ناصحاً رئيس الجمهورية، الذي أعلن عن توجه جديد صالح نحو الديمقراطية، بأن يقرأ ما بينته من عيوب مشروع التعديل الذي أعدته اللجنة التشريعية في مجلس الشعب، لعله يحول بينه وبين أن يصدر مجهضاً خطوته الديمقراطية التي فاجأت الناس كافة.

    لكن وقت الرئيس ـ فيما يبدو ـ لم يسمح له بالاطلاع على ما كتبت. وأكاد أقطع بأن مشاغله، التي تحمله أكثر الوقت إلى خارج القاهرة، لم تتح له الاطلاع على العدد الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا من مجلتها في شهر أبريل الماضي، قبل أن تناقش التعديلات المقترحة للمادة 76 من الدستور في مجلسي الشعب والشورى. ولو قرأ السيد الرئيس هذا العدد لَوجَّهَ الأغلبية التابعة للحزب للوطني إلى الالتزام بما تضمنته الآراء الدستورية والقانونية الصحيحة التي تضمنها. ولكن قدَّر الله وما شاء فعل!

    * * * * *

    صدر التعديل الذي أعدته لجنة مجلس الشعب بأغلبية 405 صوتاً كلهم من الحزب الوطني إلا صوت واحد صاحبه من الحزب الناصري، ونشرت الصحف أنه فصل من حزبه جرَّاء عدم التزامه (!)

    وصدر التعديل بالصورة القبيحة شكلاً، السيئة موضوعاً، على نحو ما فصلت القول فيه في مقال الأسبوع الماضي. الذي تغير في النص النهائي كان تخفيض عدد التوقيعات التي يجب أن تؤيد المرشح المستقل لخوض انتخابات الرئاسة إلى 250 بدلاً من ثلاثمئة، مع بقاء ضرورة الحصول على 65 توقيعاً من أعضاء مجلس الشعب و25 من أعضاء مجلس الشورى، والباقي من أعضاء المجالس المحلية في أربع عشرة محافظة على الأقل. وزيد عدد أعضاء اللجنة التي تشرف على انتخابات الرئاسة إلى عشرة بضم أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا إليها، مع بقاء كيفية اختيار الشخصيات العامة الخمس كما هي 3 لمجلس الشعب واثنان لمجلس الشورى، يختارون بناء على ترشيح هيئة مكتب كل من المجلسين ـ وهو قيد جديد يقوِّي سيطرة الحزب الوطني على ترشيح الشخصيات العامة لا على اختيارها فقط! ـ فجميع العيوب التي كانت في نص المشروع الذي انتقدته في الأسبوع الماضي باقية كما هي، وانتقادها لا يزال صحيحاً كما كان. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

    * * * * *

    والنص الذي صدر عن مجلس الشعب لم يَفُتْ بعد أوان إصلاح عيوبه. لكن هذا الإصلاح لا يمكن تحقيقه إلا بتدخل الرئيس شخصياً. ونحن لا يجوز أن نطلب تدخل الرئيس إلا إذا بينا له ـ بيان الناصح الأمين ـ عيوب هذا النص ومخاطر تطبيقه التي تصيب النظام القانوني المصري، وإلا كانت دعوتنا إلى تدخل الرئيس بلا حجة، وكنا كمن ترك بطانة السوء وحدها مسموعة الصوت في حياتنا السياسية.

    * * * * *

    ووجوه العيب في هذا النص، بالإضافة إلى ما أسلفت ذكره في الأسبوع الماضي، كثيرة، من أهمها:

    أولاً: أنه يجعل نصوص الدستور يناقض بعضها بعضاً. فالدستور في المادة الثامنة يوجب على الدولة ضمان تكافؤ الفرص للمواطنين جميعاً. والدستور في المادة 40 يوجب على الدولة ضمان المساواة بين المواطنين كافة. وهذان النصان يهدرهما نص المادة 76 المعدّل بالتمييز بين المرشح الحزبي والمرشح المستقل، وبالتفرقة بين الأحزاب التي تتقدم بمرشحين عنها لانتخابات الرئاسة (2005) وتلك التي قد ترى التقدم بمرشحين عنها في انتخابات (2011)، وبالتمييز بين الأحزاب التي تحصل على 5% من مقاعد مجلسي الشعب والشورى (وهو ما لم يحدث منذ قيام الثورة في أي مجلس تشريعي!!) وتلك التي لا تحصل على هذه النسبة لأي سبب كان، ولو كان مرد ذلك إلى مقاطعتها الانتخابات لمسوِّغات تقدر هي وحدها ـ طبقاً للمفاهيم الديمقراطية الصحيحة ـ جديتها.

    ثانيا: النص المعدل للمادة 76 يحرم ثلاث طوائف مهمة من حق الترشيح أصلاً للمنافسة على منصب رئيس الجمهورية. وإحدى هذه الطوائف هي التي ينتمي إليها جميع رؤساء مصر منذ قامت فيها ثورة يوليو 1952 حتى الآن، أعني رجال القوات المسلحة. وتفصيل ما أقول أن رجال القضاء ونساءَه، ورجال الشرطة ونساءَها، ورجال القوات المسلحة ونساءَها كلهم ممنوعون بحكم قوانينهم من الانضمام إلى الأحزاب السياسية. وفي هؤلاء كثيرون، بغير شك، يصلحون ـ وقد يكون فيهم من يطمح ـ لتولي منصب رئيس البلاد. فكيف يصح له الترشيح وهو مقيد بترشيح حزب له، أو بالحصول على أصوات مائتين وخمسين كلهم أو جلهم من الحزب الحاكم، سواءً أكان هو الحزب الوطني أم حزباً سواه؟؟

    ثالثاً: نص المادة 88 من الدستور يوجب أن يتم «الاقتراع» تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية. وقد أرست المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بتاريخ 8/7/2000 مبدأ عدم جواز إسناد رئاسة اللجان الفرعية لغير أعضاء الهيئات القضائية. وأكدت محكمة النقض في حكمها الصادر بتاريخ 12/5/2003 و9/2/2004 أن إشراف القضاة يعني إشراف الجالسين على منصة الحكم دون سواهم من أعضاء الهيئات الموصوفة في قوانينها بأنها (قضائية). ولا يجوز التذرع في ذلك بالتفسير الذي أصدرته المحكمة الدستورية لبعض النصوص المتضمنة هذا الوصف، لأن لهذا التفسير من حيث صحته وجواز صدوره في الظروف التي صدر فيها حديث آخر ليس هنا مقامه.

    والالتزام بتفسير حكم المحكمة الدستورية العليا ثم حكمي محكمة النقض في شأن معنى الإشراف، وصفة من يمارسه واجب على سلطات الدولة جميعاً وإلا أصبح النص أو القول أو الرأي المخالف مهدراً لحجية الأحكام القضائية التي يعلو وجوب احترامها على اعتبارات النظام العام.

    والنص المعدل للمادة 76 من الدستور يجعل الإشراف القضائي بمعناه الصحيح الذي توجبه المادة 88 من الدستور مستحيلاً، لأنه يتطلب إجراء الانتخاب الرئاسي في يوم واحد، واللجان الفرعية يتجاوز عددها ثلاثين ألف لجنة، فأنَّى لقضاة الحكم في مصر بأعدادهم المحدودة في القضاء العادي وفي مجلس الدولة أن يشرفوا على ثلاثين ألف لجنة أو تزيد؟؟

    رابعاً: تنص المادة 68 من الدستور في فقرتها الثانية على أنه «ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء».ورقابة القضاء على العمل والقرار الإداري تمارسها محاكم القضاء الإداري في مجلس الدولة الذي ينص الدستور في المادة 172 على أنه «هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية...». واللجنة التي عهد إليها تعديل المادة 76 من الدستور بالإشراف على الانتخابات الرئاسية ليست سوى لجنة إدارية ذات اختصاص إداري بحت، هو تنظيم الانتخابات والإشراف عليها وإعلان نتيجتها. وكل قول بخلاف ذلك في وصف مهمتها هو خطأ أو تدليس. خطأ إن كان صاحبه لا يعرف بماذا يهرف، وتدليس على القيادة السياسية والرأي العام إن كان قائله يعلم خبيئة ما يقول.

    ومثل هذه اللجنة عندما يمنع نص المادة 76 المعدل الطعن في قراراتها كافة أو وقف تنفيذها، ويبتدع عبارة لمنع التعرض لها هي عدم جواز (تأويلها)، فإن هذا النص يكون مهدراً لنص المادة 68 من الدستور. ولا يرد على ذلك بأن النص الدستوري يحظر «النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء» فالتحصين في الدستور جائز(!) لا يرد بمثل ذلك، لأن واضعي الدستور كانوا جادين غير هازلين ولم يأت في خاطر أحد منهم أن تَخْلُفُ من بعدهم خلوف تعبث بالدستور ذاته وتنص فيه على ما حرَّم هو النص عليه في القوانين.

    خامساً: تضمن التعديل الذي أقره مجلس الشعب فقرة توجب على رئيس الجمهورية عرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصدراه لتقرير مدى مطابقته للدستور. وألزم النص نفسه المحكمة الدستورية العليا بإصدار قرارها في هذا الشأن في خلال 15 يوماً من عرض الأمر عليها.

    وهذا النص يعطي المحكمة الدستورية سلطة رقابة مسبقة على نصوص القانون المنظم لانتخابات رئاسة الجمهورية. وهذه الرقابة مخالفة لنص المادة 175 من الدستور التي تعهد إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح... على الوجه المبين في القانون. والقانون الذي تشير إليه المادة 175 من الدستور هو قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979. وقد رسم هذا القانون طريقاً واحداً للرقابة على دستورية القوانين واللوائح هو طريق الرقابة اللاحقة التي تمارسها المحكمة بمناسبة دعوى موضوعية ينظرها قضاء مختص يرى عدم دستورية نصٍ ما فيحيله إليها، أو يستجيب لدفع يبدى أمامه بعدم الدستورية فيصرح لصاحبه برفع الدعوى الدستورية أمامها. ولا يعرف تنظيم القضاء الدستوري في مصر أسلوب الرقابة السابقة على صدور القانون المعمول به في الدستور الفرنسي (يمارسه المجلس الدستوري) وفي الدستور الإيراني (يمارسه مجلس أمناء الدستور).

    ولو أن قانون المحكمة الدستورية العليا طبق تطبيقاً صحيحاً، عندما عرض هذا القانون عليها، لقضت بعدم اختصاصها بنظره، أو بعدم قبوله لرفعه إليها بغير الطريق الذي رسمه القانون(!) فهل يريد السادة المشرعون في مجلس الشعب أن يصلوا، بطلب يقدمه السيد الرئيس إلى المحكمة الدستورية العليا، إلى هذه النتيجة؟؟

    ولا يصح الرد على هذا الرأي ـ الصحيح ـ بما نسب إلى الدكتور أحمد فتحي سرور أنه قاله، في مؤتمر صحفي عقده بعد تعديل المادة 76 من الدستور، من أنه لا مانع من ذلك لأن القانون لم يمنع المحكمة من ممارسة الرقابة المسبقة.

    لا يصح ذلك لأن الأصل في اختصاص القضاء ليس الإباحة. بل إن اختصاصات المحاكم لا تتقرر إلا بقانون ولا تمارس إلا وفقاً له. ولذلك تثار أمام المحاكم كافة ـ كل يوم ـ دفوع بعدم الاختصاص، ويقضى بقبولها أو رفضها حسبما تقرره نصوص القانون المنظم لتلك المحاكم. فلا حجة في سكوت قانون المحكمة الدستورية العليا عن الرقابة المسبقة إلا أن يكون معنى ذلك السكوت عدم جوازها، لا كما نسب إلى الدكتور أحمد فتحي سرور من تفسير السكوت التشريعي على أنه «لا مانع من ممارسة الرقابة المسبقة»!!

    * * * * *

    هذه عيوب خمسة، تضاف إلى العيوب التي ذكرتها في مقال الأسبوع الماضي، لحقت بالنص المعدل للمادة 76 من الدستور. صحيح إن النص الدستوري لا يكون معرضاً للحكم بعدم دستوريته. وهذا هو الذي دفع بالمشرعين المحترمين في مجلسي الشعب والشورى إلى تعديل مليء بهذه العيوب اعتماداً على أن الطعن فيه لا سبيل إليه. لكن المقرر عند العقلاء، والمسلَّم عن المتمرسين بأمور التشريع أنه ينبغي سد ذرائع التناقض بين نصوص الوثيقة الواحدة، وأن نصوص القانون أو الدستور لا يجوز أن تتعارض بعضها مع بعض بحيث يصبح الكلام فيها متهاتراً إذا بقيت مع أوله لا تمسك بآخره، والعكس بالعكس. وللمحكمة الدستورية العليا أحكام عديدة نفت فيها التهاتر والتصادم عن نصوص الدستور باعتباره عيباً لا يجوز أن يلحق بها مادام في التفسير الصحيح مندوحةٌ يخرج بها النص من التناقض إلى الاتساق.

    وثقتي، وثقة المصريين كافة، كبيرة في أن الرئيس لا يحب أن يصدر في عهده، وبناءً على مبادرة منه، نص معيب بهذا الشكل الصريح الواضح يجعل الدستور المصري أضحوكة الدساتير والتشريع المصري أعجوبة التشريعات، ويذهب أدراج الرياح بكل سعي الرئيس نحو صنع تعديلات ديمقراطية حقيقية تخرج بالبلاد من حكم الفرد، والمجموعة التي تتبعه، إلى حكم الشعب لنفسه بمن يختارهم اختياراً حراً بإرادته ويغيّرهم وقتما شاء بإرادته أيضاً.

    فهل إلى الخروج من هذا المأزق الذي وضعنا فيه مجلس الشعب من سبيل؟؟

    نعم. فالنص الدستوري المعدل يجب أن يعرض على الاستفتاء الشعبي بموجب نص المادة 189 من الدستور. والذي يدعو إلى هذا الاستفتاء هو رئيس الجمهورية بموجب نص المادة 152 من الدستور.

    والرئيس مدعوٌ اليوم بحكم وضعه الدستوري، وبحكم أنه صاحب طلب التعديل الذي لم يلبّ ما كان يريده وما يريده الشعب، إلى أن يعيد النص المقترح للمادة 76 من الدستور إلى مجلس الشعب طالباً تعديلها بما يحقق الهدف الحقيقي من طلب الرئيس، وبما يخلي النص من عيوبه الشكلية والموضوعية الظاهرة والمستترة جميعاً. وبذلك تخرج مصر، ويخرج العهد كله من مأزقي العبث بالإرادة الشعبية والالتفاف حول الإرادة الرئاسية اللذين أوقعنا فيهما النص العجيب الغريب. ولله الأمر من قبل ومن بعد.


      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 3:28 am