محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
بإيداع أسباب النقض فى الجناية رقم 414 لسنة 2009 قصر النيل والمقيدة برقم 4 لسنة 2009 كلى وسط القاهرة والمحكوم فيها بجلسة 17/9/2009
من: جورج سعد لويس غالى المحكوم عليه الثانى
ضـــــد
النيابة العامة
والمقضى فيها:
حكمت المحكمة: بمعاقبة المتهم الثانى جورج سعد لويس غالى بالسجن لمدة خمس سنوات وبتغريمه مائة ألف جنيه وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
وكانت النيابة العامة قد قدمت المتهم – مع آخرين – للمحاكمة الجنائية لأنه فى غضون عام 2008 بدائرة محافظة القاهرة ضمن المتهمون الثلاثة الأول:
أولاً: باعوا وسهلوا بيع الطفلين المسميين "ألكسندر" البالغ من العمر شهرين تقريبا ، "فيكتوريا" البالغة من العمر شهرين تقريبا للمتهمين الرابعة والخامس مقابل مبلغ نقدى بغرض التبنى المحظور قانونا. وذلك بأن اتفق المتهمان الرابعة وزوجها المتهم الخامس (حال وجودهما بالولايات المتحدة الأمريكية) مع المتهمة الأولى بواسطة المتهم الثالث على شراء طفلين ذكر وأنثى حديثى الولادة مقابل مبلغ نقدى قدره ستة وعشرون ألف جنيه. فاتفقت المتهمة الأولى مع المتهم الثانى (طبيب أمراض نساء وتوليد) على تدبير الطفلين بأن قام الأخير على أثر ذلك بتوليد سيدتين مجهولتين فى (مستشفى الأندلس) الخاصة الكائنة 14 شارع الوحدة العربية بجسر السويس ، وحرر شهادتين تفيدان قيامه على غير الحقيقة بتوليد المتهمة الرابعة لهذين الطفلين المسميين ألكسندر وفيكتوريا ، وأنهما توأم ، وسلم الطفلين وشهادتى التوليد إلى المتهمة الأولى التى احتفظت بهم فى جمعية بيت طوبيا للخدمات الاجتماعية الخاضعة لإشرافها ثم أبلغت المتهمين الرابعة والخامس فحضرا إليها رفقة المتهم الثالث بعد سدادهما سلفاً المبلغ النقدى المتفق عليه ثمنا لشراء الطفلين فاستلماهما والشهادتين المذكورتين مما ممكن الرابعة والخامس من استخراج شهادات ميلاد ، وجوازات سفر مزورين للطفلين – موضوع التهمة ثانيا – وقدمها للسفارة الأمريكية بالقاهرة لاتخاذ اجراءات سفرهما للولايات المتحدة الأمريكية وذلك حالة كونهما جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية وبالغين.
ثانيا: المتهم الثانى والرابعة والخامس:
أ- وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا مع موظفين عموميين حسنى النية (موظفى مكتب صحة زهراء عين شمس) بطريق المساعدة فى تزوير محررات رسمية هى شهادة الميلاد رقم 1985 الصادرة من مكتب صحة زهراء عين شمس باسم الطفلة فيكتوريا لويس كونستنتين أندروس والنماذج المعدة للتبليغ عن الولادة ، وشهادة الميلاد رقم 1986 الصادرة من مكتب صحة زهراء عين شمس والنماذج المعدة للتبليغ عن الولادة باسم ألكسندر لويس كونستنتين أندروس وسجل قيد المواليد الخاص بمكتب صحة الزهراء بعين شمس حال تحريرها المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن قدموا إليهم إخطارى الولادة المزورين الصادرين من المتهم الثانى موضوع التهمة (رابعا) فأثبت الموظفون حسنوا النية تلك البيانات بالسجلات عهدتهم فتمكن المتهمون من استخراج شهادات الميلاد الثابت بها على خلاف الحقيقة البيانات الخاصة ببنوة الطفلين المسميين ألكسندر وفيكتوريا للمتهمين الرابعة والخامس مع علمهم بتزويرها فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة وعلى النحو المبين بالتحقيقات.
ب- اشتركوا مع موظفين عموميين حسنى النية (موظف مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية)بطريق المساعدة فى تزوير تذكرتى مرورهما "جوازى السفر رقمى 482234 "A" ، 482248 A " باسم الطفلين ألكسندر وفيكتوريا لويس كونستنتين أندروس ومستندات استخراجها من مكتب جوازات الأميرية بأن قدما شهادتى الميلاد المزورتين موضوع التهمة ثالثا بند (أ) لاستصدار جوازى السفر المشار إليهما مع علمهم بذلك فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثا: المتهم الثانى أيضا ارتكب تزويرا فى محرر عرفى بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن حرر إخطار الولادة لكل من الطفلين المسميين / فيكتوريا وألكسندر لويس كونستنتين أندروس وأثبت فيهما على خلاف الحقيقة بتوليدهما من المتهمة الرابعة وذلك لتسهيل حصول الأخيرة على شهادتى الميلاد موضوع التهمة ثالثا بند (أ).
رابعا: المتهمون جميعا "ومنهم المتهم الثانى" عزوا زورا الأطفال المسميين ألكسندر لويس كونستنتين البالغ من العمر (شهرين تقريبا) ، وفيكتوريا لويس كونستنتين البالغة من العمر (شهرين تقريبا) وماركو مدحت متياس بسادة البالغ من العمر (عام تقريبا) ، ومريم عاطف رشدى أمين البالغة من العمر (شهرين تقريبا) إلى غير والداتهم بأن ارتكبوا الجرائم سالفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات.
وكانت محكمة الجنايات قد استخلصت وقائع الدعوى فى الحكم المطعون فيه بالنسبة للمتهم الثانى/ جورج سعد لويس غالى من أن المتهمة الأولى/ مريم راغب مشرقى رزق الله التى تعمل مشرفة بدار طوبيا للخدمات الاجتماعية ، والمتهم الثانى / جورج سعد لويس غالى الذى يعمل طبيب أمراض نساء وتوليد والمتهم الثالث/ جميل خليل بخيت جاد الله الذى يعمل ببنك مصر وكذلك كأمين صندوق جمعية دار طوبيا للخدمات الاجتماعية قد كونوا فيما بينهم جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية لبيع الأطفال حديثى الولادة بغرض الحصول على مبالغ مالية مستغلين فى ذلك حاجة الأسر التى حرمت من الإنجاب لإشباع غريزة الأبوة والأمومة لديها ، فيقوم المتهم الثانى بالحصول على الأطفال ممن يقوم بتوليدهم من أمهات حملن بهم سفاحاً ، ويقدمهم للمتهمين الأولى والثالث اللذين يؤياهم فى دار طوبيا التى يعملان بها ثم يقومان بتسويقهم وبيعهم نظير مبالغ مالية يقومون باقتسامها فيما بينهم. وإذ علم المتهم الثالث عن طريق بعض أصدقائه ومعارفه بحاجة المتهمة الرابعة/ إيريس نبيل عبد المسيح بطرس ، وزوجها المتهم الخامس لويس كونستنتين أندروس (الأمريكى الجنسية) فى تبنى طفل لعدم انجابهما ، وذلك حال تواجدهما بالولايات المتحدة الأمريكية ، عرض عليهما – عبر الاتصالات التليفونية – مساعدتهما فى تدبير حاجتهما من الأطفال فوافق المتهمان (الرابعة والخامس) على ذلك ، ونفاذاً لذلك أتفق المتهمان الأولى والثالث مع المتم الثانى على تدبير طفلين لقاء مبلغ مالى من خلال إجرائه عمليات الولادة للسيدات الحاملات سفاحاً وهو الذى أشتهر عنه إجراء مثل هذه العمليات ، فقام المتهم الثانى خلال أكتوبر سنة 2008 بتسليم المتهمة الأولى "ولد وبنت" قام بتوليد كل منهما من سيدة مجهولة بمستشفى الأندلس الخاصة ، فاحتفظت بهما المتهمة الأولى بدار طوبيا للخدمات الاجتماعية التى تشرف عليها وأبلغت المتهمين الرابعة والخامس هاتفيا بوجود الطفلين – وطلبت حضورهما لتسلمهما ، كما قام المتهم الثالث بإبلاغهما كذلك أيضا فحضرا إلى البلاد بتاريخ 27/10/2008 وأقاما بالعقار رقم 20 شارع اللواء لبيب الشاهد بالنزهة بالقاهرة حيث تقابلا مع المتهم الثالث الذى اصطحبهما لمقابلة المتمة الأولى بدار طوبيا للخدمات الاجتماعية وعقب مشاهدة المتهمين الرابعة والخامس للطفلين وافقا على شرائهما – وبعد التفاوض اتفقوا على أن يدفعا ستة وعشرين ألف جنيه مصرى ثمنا للطفلين شاملة مصاريف استخراج شهادتى ميلاد الطفلين ، حيث سلمت المتهمة الرابعة ذلك المبلغ إلى المتهم الثالث الذى سلمه بدوره للمتهمة الأولى ، وتسلم المتهمان الرابعة والخامس الطفلين ومعهما اخطارى الولادة محررين بمعرفة المتهم الثانى أثبت فيها على خلاف الحقيقة – قيامه بتاريخ 31/10/2008 بتوليد الطفلين المسميان فيكتوريا وألكسندر من المتهمة الرابعة ، وأنهما توأم ، وتوجه المتهمون الثالث والرابعة والخامس إلى مكتب صحة زهراء عين شمس لاستخراج شهادتى ميلاد الطفلين. وقدموا لموظفى المكتب المختصين اخطارى الولادة سالف الإشارة إليهما وأمدوهم ببيانات الطفلين فقام الموظفون المختصون بإعداد نماذج التبليغ عن الولادة كما أثبتوا تلك البيانات فى سجلات قيد المواليد ونماذج إخطار السجل المدنى وشهادتى الميلاد رقمى 1985 ، 1986 الأولى باسم فيكتوريا والثانية باسم ألكسندر لويس كونستنتين أندروس. وتمكن المتهمون بذلك من استخراج شهادتى الميلاد ثابت بكل منها على خلاف الحقيقة البيانات الخاصة ببنوة أحد الطفلين للمتهمة الرابعة والخامس مع علمهم بتزويرها ، ثم توجهت المتهمة الرابعة إلى قسم جوازات الأميرية وتقدمت باستمارتين مدون بهما جميع البيانات المزورة الخاصة بالطفلين وقدمت شهادتى ميلادهما وبطاقة إثبات شخصيتهما باعتبارها أمهما ومصرية الجنسية فتم استخراج جواز السفر رقم 00482234 باسم فيكتوريا كونستنتين أندروس وجواز السفر رقم 00482248 باسم ألكسندر لويس كونستنتين أندروس ثم توجهت المتهمة المذكورة ومعها زوجها المتهم الخامس إلى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة لاستخراج تأشيرة دخول الطفلين فطلب منها الموظفون المختصون بالسفارة تقديم إخطارى الولادة الخاصين بالطفلين وتحديد اسم الطبيب الذى قام بتوليدهم داخل مصر وتاريخ الولادة ومكانها لمنحهما جوازى سفر امريكيين بصفتهما يحملان الجنسية الأمريكية تبعا لجنسية أبيهم المتهم الخامس فقدم المتهمان المذكوران إخطارى ولادة مزورين بمعرفة المتهم الحادى عشر / أشرف حسن مصطفى (طبيب حر) أثبت فيهما على خلاف الحقيقة أنه قام بتوليد المتهمة الرابعة وأنها أنجبت توأماهما الطفلين المسميان فيكتوريا وألكسندر يوم 31/10/2008 مع علمهم بعدم صحة هذه البيانات. وإذ ثار الشك لدى موظفى السفارة الأمريكية فى هذه الأوراق سألوا المتهمة الرابعة عنها وأقرت لهم بأنها لم تلد الطفلين لعدم قدرتها على الإنجاب وأنها وزوجها المتهم الخامس تبنيا الطفلين من دار طوبيا للخدمات الاجتماعية عن طريق المتهمين الأولى والثالث فقامت السفارة الأمريكية بـإبلاغ المقدم حاتم البيبانى رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل الواقع فى دائرته مقر السفارة والذى قام بضبط الواقعة.
كما أسندت المحكمة للمتهم الثانى أيضا بالنسبة للمتهمة السابعة سوزان جين هاجلوف (أمريكية الجنسية) والمتزوجة من المتهم الثانى/ مدحت متياس بسادة (مصرى حاصل على الجنسية الأمريكية) واللذان رغبا فى تبنى طفل لعدم انجابهما وحصلا من إحدى الكنائس على طفل بمساعدة إحدى الراهبات التى ساعدتهما فى الحصول على إخطار ولادة مؤرخ 9/3/2008 محرر بمعرفة المتهم السادس رأفت عطا الله الذى يعمل طبيبا بمستشفى الأندلس التخصصى ما يفيد أن الطبيب جورج سعد (المتهم الثانى) هو من قام بتاريخ 9/3/2008 بتوليد جين هاجلوف للطفل المسمى "ماركو" تحت إشرافه. وقد تمكن المتهمان السابعة والثامن من استخراج شهادة الميلاد رقم 458 الصادرة من مكتب صحة زهراء عين شمس بعد أن قدما للموظفين المختصين بالمكتب إخطار الولادة سالف الذكر وأمداهم بالبيانات المزورة الخاصة بالطفل ، فأثبت الموظفون تلك البيانات فى بلاغات المواليد ، وسجلات قيد المواليد وإخطار السجل المدنى بها واستخراج شهادة الميلاد رغم علم المتهمين بعدم صحة هذه البيانات. وبناء على تلك الأوراق المزورة تقدم المتهمان إلى السفارة الأمريكية بالقاهرة لاستخراج جواز سفر باسم الطفل ماركو مدحت متياس بسادة فاكتشف المختصون بالسفارة الامريكية الواقعة فأبلغوا المقدم / حاتم البيبانى رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل الذى قام بضبط الواقعة.
وقال الحكم المطعون فيه أن الواقعة على النحو المتقدم قد استقام الدليل على حدوثها وثبوتها فى حق المتهمين جميعا وذلك أخذاً من اعترافهم بتحقيقات النيابة العامة ومن أقوال كل من العميد/ جمال محمد على عبد العال ، والمقدم حاتم البيبانى ، ومحمد محمود أمين عبيد ، وعواطف لمعى عطا جريس ، وميرفت يوسف بطرس يوسف ، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعى وإخطارات الولادة ونماذج التبليغ وشهادات الميلاد وجوازات السفر المزورة المضبوطة وعاقبتهم بمقتضى نصوص المواد 30 ، 40 /ثالثا ، 41/1 ، 42 ، 43 ، 213 ، 214 ، 215 ، 217/1 ، 283/1 ، 291/1 ، 2 ، 3 ، 4 من قانون العقوبات ، 4 ، 116 مكررا من القانون 12/1996 بشأن الطفل المعدل لأنهم:
المتهمون الثلاثة ا لأول:
باعوا وسهلوا بيع الطفلين حديثى الولادة المسميين فيكتوريا وألكسندر مقابل مبلغ نقدى دفعة المتهمان الرابعة وزوجها الخامس ذلك بأن اتفق المتهمان الرابعة والخامس (حال وجودهما بالولايات المتحدة) مع المتهمة الأولى مريم راغب بواسطة المتهم الثالث/ جميل خليل على شراء طفلين ذكر وأنثى حديثى العهد بالولادة مقابل مبلغ نقدى فاتفقت المتهمة الأولى مع المتهم الثانى الطبيب/ جورج سعد (طبيب أمراض نساء وتوليد) على تدبير الطفلين بأن قام الأخير بتوليد سيدتين مجهولتين بمستشفى الأندلس وحرر إخطارى ولادة يفيدان قيامه – على غير الحقيقة بتوليد المتهمة الرابعة لهذين الطفلين ، وأنهما توأم ، وسلم الطفلين وإخطارى الولادة إلى المتهمة الأولى التى احتفظت بهما فى جمعية بيت طوبيا للخدمات الاجتماعية الخاضعة لإشرافها وأبلغت المتهمين الرابعة والخامس فحضرا اليها رفقة المتهم الثالث ودفعا لها وللثالث مبلغ ستة وعشرين ألف جنيه المتفق عليه كثمن للطفلين واستلماهما مع اخطارى الولادة مما مكنهما (الرابعة والخامس) من استخراج شهادات ميلاد وجوازى سفر مزورين للطفلين – موضوع التهمة ثانيا – وقدماها للسفارة الأمريكية بالقاهرة لاتخاذ إجراءات سفرهما إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبصحبتهما الطفلين المذكورين وذلك حال كونهما جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية وبالغين .
المتهمون الثانى والرابعة والخامس:
أ- وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا مع موظفين عموميين حسنى النية (موظفى مكتب صحة زهراء عين شمس) بطريق المساعدة فى تزوير محررات رسمية هى (شهادة الميلاد رقم 1985 الصادرة من مكتب صحة زهراء عين شمس باسم الطفلة فيكتوريا كونستنتين أندروس والنماذج المعدة للتبليغ عن ولادتها ، وشهادة الميلاد رقم 1986 الصادرة من مكتب صحة زهراء عين شمس باسم الطفل ألكسندر لويس كونستنتين أندروس والنماذج المعدة للتبليغ عن ولادته وكذلك سجل قيد المواليد الخاص بمكتب صحة زهراء عين شمس حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن أمدوهم ببيانات غير حقيقية عن الطفلين وقدموا إليهم اخطارى الولادة المزورين الصادرين من المتهم الثانى موضوع التهمة (رابعا) فأثبت الموظفون حسنى النية هذه البيانات بالسجلات عهدتهم ، وتمكن المتهمون من استخراج شهادات ميلاد ثابت بها على خلاف الحقيقة البيانات الخاصة ببنوة الطفلين للمتهمين الرابعة والخامس مع علمهم بتزويرها فوقعت الجريمة بناء على ذلك.
ب- اشتركوا مع موظفين حسنى النية (موظفى مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية) بطريق المساعدة فى تزوير تذكرتى مرور هما جوازى السفر رقمى ِ482234 A ، 482248 A باسم الطفلين ألكسندر وفيكتوريا لويس كونستنتين أندروس ومحررات استخراجهما من مكتب جوازات الأميرية بأن أمدوهم ببيانات غير حقيقية عن الطفلين وقدموا لهم شهادتى ميلاد الطفلين المزورين (موضوع التهمة ثالثا بند أ) لاستصدار جوازى السفر المشار إليهما مع علمهم بتزويرها فوقعت الجريمة بناء على ذلك.
المتهم الثانى أيضا:
ارتكب تزويرا فى محررين عرفيين بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن حرر إخطارى الولادة لكل من الطفلين المسميين فيكتوريا ، وألكسندر لويس كونستنتين أندروس ، وأثبت فى كل منهما على خلاف الحقيقة قيامه بتوليد الطفلين من المتهمة الرابعة (إيريس نبيل) وذلك لتسهيل حصولها والمتهم الخامس على شهادتى الميلاد وجوازى السفر موضوع التهمة (ثالثا).
المتهمون الخمسة الأول والحادى عشر:
عزوا زوراً الطفلين حديثى العهد بالولادة والمسميين ألكسندر وفيكتوريا لويس إلى غير والداتهما وذلك بارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم آنفا.
وقال الحكم المطعون فيه أن ما ثبت فى حق كل من المتهمين من اتهامات قد ارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة فإن المحكمة تعتبرها جريمة واحدة وتعاقبهم بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بأحكام المادة 32 من قانون العقوبات 00 وأن المحكمة تأخذ كل منهم بالرأفة فى حدود ما يسمح به نص المادة 17 من قانون العقوبات وبناء على ذلك قضت بمعاقبة المتهم بالحكم المتقدم الوارد بمنطوق الحكم.
وكان الحكم المطعون فيه طبقا للوقائع التى اعتنقها ومواد القانون التى قام بتطبيقها على هذه الوقائع وكذلك الرد على الدفوع والدفاع المقدم من المتهم الثانى بما فى ذلك الدفوع والدفاع المتعلق بالنظام العام والمستوجب تعرض الحكم لها قد ران عليه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع والتعسف فى استخلاص الوقائع مما هو ثابت بالتحقيقات والقضاء بغير الثابت بالأوراق والفساد فى الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والخطأ فى تطبيق الوقائع الأمر الذى يطعن عليه بالنقض للأسباب الآتية:
أسباب الطعن بالنقض
المتهم قرر بالطعن بالنقض فى السجن تحت رقم 221/2009 بتاريخ 30/9/2009 وأودعت مذكرة أسباب الطعن بالنقض فى الميعاد المنصوص عليه فى القانون. لذا فإن الطعن يكون قد قدم فى الميعاد المنصوص عليه فى القانون ويكون مقبولاً شكلاً.
أولا: بطلان الحكم الطعين للقصور فى التسبيب:
الوجه الأول: القصور فى بيان الفعل المرتكب المنسوب للمتهم الثانى فى الاشتراك فى تزوير
محررات رسمية بطريق المساعدة:
نسب الحكم الطعين للمتهمين الثانى والرابعة والخامس بأنهم وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا مع موظفين عموميين حسنى النية (موظفى مكتب صحة زهراء عين شمس) بطريق المساعدة فى تزوير محررات رسمية هى شهادة الميلاد رقم 1985 الصادرة من مكتب صحة زهراء عين شمس باسم الطفلة فيكتوريا كونستنتين أندروس والنماذج المعدة للتبليغ عن ولادتها ، وشهادة ميلاد الطفل ألكسندر لويس رقم 1986 الصادرة من ذات المكتب والنماذج المعدة للتبليغ عن ولادته وسجل قيد المواليد بمكتب الصحة بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن أمدوهم ببيانات غير حقيقية عن الطفلين. وقدموا إليهم إخطارى الولادة المزورين الصادرين من المتهم الثانى موضوع التهمة (رابعا) وأثبت الموظفون حسنى النية هذه البيانات بالسجلات وتمكن المتهمون من استخراج شهادات ميلاد ثابت بها على غير الحقيقة البيانات الخاصة ببنوة الطفلين للمتهمين الرابعة والخامس مع علمهم بتزويرها فوقعت الجريمة بناء على ذلك.
وكان يجب على الحكم الطعين أن يبين فى مدوناته مضمون عنصر الاشتراك وكيفية مساعدة المتهم الثانى لهؤلاء الموظفين حسنى النية ومدى اتصال المتهم الثانى بهؤلاء الموظفين حتى يتحقق عنصر المساعدة بطريقة يقينية غير وطنية ولا مفترضه فى بيان جلى يسبغ وصف المساعدة على الأفعال المادية المنسوبة للمتهم الثانى ، وكيف أعان هذا الأخير هؤلاء الموظفين على ارتكاب الجريمة ، وعما إذا كانت هذه المساعدة مادية أو معنوية. وكيفية تقديم المتهم للإخطارين وذلك استناداً لوقائع صحيحة ثابتة بأوراق الدعوى ، وعما إذا كانت هذه المساعدة فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكاب الجريمة 00 ذلك أنها لو كانت من الأعمال المجهزة فيشترط أن تكون هذه الأعمال التحضيرية قد وقعت الجريمة بناء عليها ذلك أن علاقة المساعدة بالجريمة هى علاقة سببية ومن ثم لا يكون أن يتراخى السبب عن أثره 00 وشرط تحقيق عنصر المساعدة أن يكون من ساعد عالما بارتكاب الفاعل بالجريمة وأن يكون قاصدا تحقيقها وأن يساعده فى الأعمال المجهزة والمسهلة أو المتممة لارتكابها.
راجع نقض 30/5/1950 – قواعد النقض فى 25 عاما – ج1 – ص 357 – رقم 8.
راجع نقض 13/3/1961 – أحكام النقض – س 12 – ص 340 – رقم 65.
ولم يبين الحكم الطعين السلوك المادى المجرم الذى تدخل به المتهم الثانى على نحو معين للمساعدة فى ارتكاب الجريمة. ذلك أن بيان النشاط أو السلوك الذى يأتيه المتهم هو أمر جوهرى يتحقق به الاشتراك وهو جوهر الركن المادى لأن سلوك الشريك يختلف فى طبيعته عن سلوك الفاعل ومن ثم فإن تحديد السلوك الذى أتى به المتهم الثانى والذى يضفى عليه وصف الشريك يكون أمراً لازما.
وهذا يفرض على القاضى عند الحكم بالإدانة أن يبين نوع النشاط الذى أتاه المتهم وأن يكون هذا النشاط داخلا تحت صورة من الصور التى جددها القانون ، فإذا لم ينطبق نشاط المتهم على واحدة منها وجب القضاء ببراءته من تهمة الاشتراك كما يجب عليه أن يبين علاقة السببية بين الجريمة المرتكبة ، وسلوك من أتهم بوصفه شريكا فيها تحت الصورة المحددة قانونا وهى "المساعدة".
ولا يقدح فى ذلك ما قرره الحكم الطعين منسوبا للمتهمين الثانى والرابعة والخامس: "أن المتهمين قدموا للموظفين حسنى النية إخطارى الولادة المزورين الصادرين من المتهم الثانى ، فأثبت الموظفون هذه البيانات بالسجلات مما مكن المتهمون من استخراج شهادات ميلاد على غير الحقيقة" 00 إذ أن ما قرره الحكم من عبارات عامة ومجملة لا تفيد نسبة سلوك معين للمتهم الثانى ، ولا كيف أعان المتهم هؤلاء الموظفين على ارتكاب الجريمة 00 لاسيما والعلاقة بين المتهمين الرابعة والخامس مقطوعة تماما مع المتهم الثانى 00 وكذلك العلاقة بين المتهم الثانى ومن أسماهم الحكم الطعين بالموظفين حسنى النية وأن المنسوب للمتهم الثانى حسب تحصيل الحكم هو توليد سيدتين مجهولتين أحضرتهما المتهمة الأولى للمستشفى الذى يعمل به وأنه أعطاها – كطلبها روشتتين فارغتين ليس بهما أية بيانات. ومن ثم كان عدم بيان الحكم العناصر الأساسية لواقعة الدعوى المنسوبة للمتهم الثانى تحديداً كما ارتسمت فى ذهن المحكمة مع بيان الوقائع المحددة التى تفيد السلوك الذى أتاه المتهم الثانى هو أمر جوهرى يبرر حكم القانون الذى نطقت به المحكمة، وتمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ذلك:
أن المقصود من عبارة بيان الواقعة الوارد بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضى الموضوع فى حكمه كل الأفعال والمقاصد التى تتكون منها الجريمة. وأن إفراغ الحكم فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجملة لا يحقق غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون.
نقض 2 أكتوبر 1966 – الطعن رقم 9634 لسنة 61 ق.
نقض 3 أبريل 1996 – الطعن رقم 16780 لسنة 62ق.
الأمر الذى يصم الحكم الطعين بالقصور فى بيان الفعل المنسوب للمتهم الثانى ويغدو من ثم باطلاً.
الوجه الثانى: اعتماد الحكم الطعين على دليل غير منتج:
قال الحكم الطعين فى معرض بيانه لأدلة الإدانة ، ونسبة الوقائع المرتكبة للمتهمين فى هذه الدعوى " 00 أن الواقعة قد استقام الدليل على حدوثها وثبوتها فى حق المتهمين جميعا وذلك أخذا من اعترافاتهم بتحقيقات النيابة العامة" 00 وقام الحكم بتحصيل أقوال المتهم الثانى صفحة (22) بالقول:
"بأنه تعرف على المتهمة الأولى من خلال عمله بالمستشفى القبطى وترددها على المستشفى لمساعدة المحتاجين بحكم عملها مشرفة على دار للخدمات الاجتماعية ، وأنها طلبت منه مساعدتها فى توليد النساء الحاملات سفاحا وكان يقوم بذلك نظير أجر له وللمستشفى ثم تحصل المتهمة الأولى على الطفل بعد الولادة على أنه تبرع من أمه للملجأ الذى تعمل به المتهمة الأولى ويظل لديها حتى يأتى من يكفله وأنه قام بتوليد الطفلين المسميين ألكسندر وفيكتوريا من سيدتين مختلفتين مسيحيتين أتت بهما المتهمة الأولى إلى مستشفى الأندلس فى توقيتين مختلفين. وأن المتهمة الأولى اخذتهما فور ولادتهما وأعطته أتعاب العملية له وللمستشفى 00 وأنه أعطى المتهمة الأولى تذكرتين طبيتين معنونه باسمه فارغتين ليس بهما كتابة بخط يده وأنه لم يكن يعلم بأن المتهمة الأولى تقوم ببيع هؤلاء الأطفال وأنكر الاتهام المنسوب إليه".
وهذا القول الذى استخلصه الحكم – بغض النظر عما إذا كان متفقا لأقوال المتهم بتحقيقات النيابة من عدمه – لا يمكن ان يسمى اعترافا ، هذا فضلا عن استيجاب توضيح مدى مطابقة هذه الأقوال للأهداف المؤثمة فى القانون 00 إذ ما قرر به الحكم من توليد المتهم الثانى لسيدتين مسيحيتين دخلتا المستشفى رفقة المتهمة الأولى لا يمكن أن تتحقق به الجرائم المنسوبة إليه فى قرار الاتهام من الاشتراك فى التزوير فى أوراق رسمية أو جريمة البيع والتسهيل البعيد عنها تماما ومن ثم كان يجب على الحكم الطعين أن يوضح مدى مطابقة الأقوال التى نسبها للمتهم الثانى فى الحكم للأهداف المؤثمة للقانون 00 فيوضح كيف باع ؟؟ وكيف سهل ؟؟ وكيف اشترك فى جريمة التزوير ؟ وهل تسليمه للمتهمة الأولى روشتتين فارغتين ليس بهما ثمة بيانات يعتبران شهادتى توليد للطفلين ؟ وما هى أسانيد الحكم فى ذلك ؟ وهل تقاضيه والمستشفى الذى يعمل به أتعاباً عن توليد الأطفال يعتبر جريمة منصوص عليها فى قانون العقوبات ؟ حتى ولو كانت السيدة الحامل قد حملت سفاحاً 00 !! ذلك أن الحمل قد استوفى مدته 00 !! وتمت عملية التوليد فى ميعادها المعلوم شرعاً 00 !! وكان تحصيل الحكم لأقوال المتهم الثانى فى تحقيقات النيابة وتسمية ذلك اعترافا رغم قو ل الحكم فى نهاية تحصيل هذه الأقوال "00 أن المتهم أنكر الاتهامات المنسوبة إليه" يمثل غاية القصور فى التسبيب لاعتماده على دليل غير منتج 00 ذلك أنه حسب الحكم كيفما يتم تدليله ، ويستقيم قضاءه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم.
راجع نقض 12 ديسمبر سنة 2000 – الطعن قم 8170 لسنة 12 ق.
ولو أن النيابة العامة واجهت المتهم بما يسمى اخطارى الولادة لتغير وجه الرأى فى الدعوى ولأجاب المتهم عن ذلك إجابة تقطع الشك باليقين بانتفاء صلته بهذين الإخطارين.
الوجه الثالث: القصور فى التسبيب فى تعريف الجماعة الإجرامية المنظمة عبر الحدود الوطنية:
قال الحكم الطعين فى تعريفه للجماعة الإجرامية المنظمة العابرة للحدود "بأنها جماعة ذات هيكل تنظيمى مؤلفه من ثلاثة أشخاص أو أكثر موجود لفترة من الزمن ، وتعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطيرة أو الأفعال المجرمة طبقا لما جاء باتفاقية البروتوكول الاختيارى لاتفاقية حقوق الطفل الموافق عليها بالقرار الجمهورى رقم 104/2002 والمصدق عليه من مجلس الشعب بجلسة 10/6/2002 من أجل الحصول بشكل مباشر او غير مباشر على منفعة مالية أو منفعة مادية.
كما قال الحكم الطعين تعريفا للجريمة الخطيرة بأنها "سلوك يمثل حد ما يعاقب عليه بالحرمان التام من الحرية لمدة لا تقل عن أربع سنوات أو بعقوبة أشد 00 وقال الحكم تعريفا "لجماعة ذات هيكل تنظيمى هى جماعة غير مشكلة عشوائيا بغرض الارتكاب الفورى لجرم ما ، ولا يلزم أن تكون لأعضائها أدوار محددة رسميا ، أو أن تستخدم عضويتهم فيها أو أن تكون ذات هيكل تنظيمى".
والغريب أن الحكم فى تعريفه للجماعة الإجرامية قال أنها جماعة ذات هيكل تنظيمى ولما قام بتعريف الجماعة ذات الهيكل التنظيمى قال أنه لا يلزم أن تكون ذات هيكل تنظيمى 00 وظن الحكم أنه بهذا التناقض والتضارب بين التعاريف المفرطة فى الإجمال والإبهام سوف يتوه الدفاع ويغرق فى متاهة هذه التعريفات 00 ولما جاء للتطبيق على الواقعة الماثلة قال أنه ثبت للمحكمة ان المتهمين الرابعة والخامسة تعرفا على المتهمة الأولى والثالث وأنه تم الاتفاق بينهم على جريمة بيع الأطفال الذى تم عبر الحدود ثم اتفق الأخيران (الأولى والثالث) مع المتهم الثانى على تقديم الطفلين لهما نظير مبلغ من المال صار التفاوض عليه. وتسلم المتهمان الرابعة والخامس الطفلين وخلص الحكم مما سبق إلى توافر جريمة بيع الطفلين فى حق المتهمين الثلاثة الأولى وتسهيل بيعهما وقام فى حق المتهمين الرابعة والخامس جريمة شرائهما المؤثمة بالمادة 291/1 ، 2 ، 3 عقوبات.
واستطرد الحكم للقول أن اتفاقهم على ارتكاب الجريمة لم يكن عشوائيا وأن الاتفاق مع المتهمين الرابعة والخامس كان عبر الحدود وأنهم قاموا بصفة متضافرة بتنفيذ الجريمة حيث قام الثانى بتقديم الطفلين وقدم إخطارى الولادة لهما. وقامت الأولى بإيوائهما فى دار طوبيا التى تعمل فيها. وقام كل من الأولى والثالث بالاتصال بالمتهمين الرابعة والخامس فى أمريكا ومصر وقاما بعملية التفاوض على الثمن حتى تم قبضه وكانت هذه الأفعال من الجرائم الخطرة المعاقب عليها فى المادة 291 عقوبات بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات فضلاً عن الغرامة. وأن المتهمين الثلاثة الأول هدفوا من ارتكاب الجريمة الحصول على منفعة مالية هى الثمن الذى دفعة المتهمين الرابعة والخامس ومن ثم تتوافر ظرف ارتكاب الجريمة من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية المنصوص عليه فى الفقرة الرابعة من المادة 291 عقوبات والمادة 2 من بروتوكول حقوق الطفل.
الدائرة الجنائية
مذكرة
بإيداع أسباب النقض فى الجناية رقم 414 لسنة 2009 قصر النيل والمقيدة برقم 4 لسنة 2009 كلى وسط القاهرة والمحكوم فيها بجلسة 17/9/2009
من: جورج سعد لويس غالى المحكوم عليه الثانى
ضـــــد
النيابة العامة
والمقضى فيها:
حكمت المحكمة: بمعاقبة المتهم الثانى جورج سعد لويس غالى بالسجن لمدة خمس سنوات وبتغريمه مائة ألف جنيه وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
وكانت النيابة العامة قد قدمت المتهم – مع آخرين – للمحاكمة الجنائية لأنه فى غضون عام 2008 بدائرة محافظة القاهرة ضمن المتهمون الثلاثة الأول:
أولاً: باعوا وسهلوا بيع الطفلين المسميين "ألكسندر" البالغ من العمر شهرين تقريبا ، "فيكتوريا" البالغة من العمر شهرين تقريبا للمتهمين الرابعة والخامس مقابل مبلغ نقدى بغرض التبنى المحظور قانونا. وذلك بأن اتفق المتهمان الرابعة وزوجها المتهم الخامس (حال وجودهما بالولايات المتحدة الأمريكية) مع المتهمة الأولى بواسطة المتهم الثالث على شراء طفلين ذكر وأنثى حديثى الولادة مقابل مبلغ نقدى قدره ستة وعشرون ألف جنيه. فاتفقت المتهمة الأولى مع المتهم الثانى (طبيب أمراض نساء وتوليد) على تدبير الطفلين بأن قام الأخير على أثر ذلك بتوليد سيدتين مجهولتين فى (مستشفى الأندلس) الخاصة الكائنة 14 شارع الوحدة العربية بجسر السويس ، وحرر شهادتين تفيدان قيامه على غير الحقيقة بتوليد المتهمة الرابعة لهذين الطفلين المسميين ألكسندر وفيكتوريا ، وأنهما توأم ، وسلم الطفلين وشهادتى التوليد إلى المتهمة الأولى التى احتفظت بهم فى جمعية بيت طوبيا للخدمات الاجتماعية الخاضعة لإشرافها ثم أبلغت المتهمين الرابعة والخامس فحضرا إليها رفقة المتهم الثالث بعد سدادهما سلفاً المبلغ النقدى المتفق عليه ثمنا لشراء الطفلين فاستلماهما والشهادتين المذكورتين مما ممكن الرابعة والخامس من استخراج شهادات ميلاد ، وجوازات سفر مزورين للطفلين – موضوع التهمة ثانيا – وقدمها للسفارة الأمريكية بالقاهرة لاتخاذ اجراءات سفرهما للولايات المتحدة الأمريكية وذلك حالة كونهما جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية وبالغين.
ثانيا: المتهم الثانى والرابعة والخامس:
أ- وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا مع موظفين عموميين حسنى النية (موظفى مكتب صحة زهراء عين شمس) بطريق المساعدة فى تزوير محررات رسمية هى شهادة الميلاد رقم 1985 الصادرة من مكتب صحة زهراء عين شمس باسم الطفلة فيكتوريا لويس كونستنتين أندروس والنماذج المعدة للتبليغ عن الولادة ، وشهادة الميلاد رقم 1986 الصادرة من مكتب صحة زهراء عين شمس والنماذج المعدة للتبليغ عن الولادة باسم ألكسندر لويس كونستنتين أندروس وسجل قيد المواليد الخاص بمكتب صحة الزهراء بعين شمس حال تحريرها المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن قدموا إليهم إخطارى الولادة المزورين الصادرين من المتهم الثانى موضوع التهمة (رابعا) فأثبت الموظفون حسنوا النية تلك البيانات بالسجلات عهدتهم فتمكن المتهمون من استخراج شهادات الميلاد الثابت بها على خلاف الحقيقة البيانات الخاصة ببنوة الطفلين المسميين ألكسندر وفيكتوريا للمتهمين الرابعة والخامس مع علمهم بتزويرها فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة وعلى النحو المبين بالتحقيقات.
ب- اشتركوا مع موظفين عموميين حسنى النية (موظف مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية)بطريق المساعدة فى تزوير تذكرتى مرورهما "جوازى السفر رقمى 482234 "A" ، 482248 A " باسم الطفلين ألكسندر وفيكتوريا لويس كونستنتين أندروس ومستندات استخراجها من مكتب جوازات الأميرية بأن قدما شهادتى الميلاد المزورتين موضوع التهمة ثالثا بند (أ) لاستصدار جوازى السفر المشار إليهما مع علمهم بذلك فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثا: المتهم الثانى أيضا ارتكب تزويرا فى محرر عرفى بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن حرر إخطار الولادة لكل من الطفلين المسميين / فيكتوريا وألكسندر لويس كونستنتين أندروس وأثبت فيهما على خلاف الحقيقة بتوليدهما من المتهمة الرابعة وذلك لتسهيل حصول الأخيرة على شهادتى الميلاد موضوع التهمة ثالثا بند (أ).
رابعا: المتهمون جميعا "ومنهم المتهم الثانى" عزوا زورا الأطفال المسميين ألكسندر لويس كونستنتين البالغ من العمر (شهرين تقريبا) ، وفيكتوريا لويس كونستنتين البالغة من العمر (شهرين تقريبا) وماركو مدحت متياس بسادة البالغ من العمر (عام تقريبا) ، ومريم عاطف رشدى أمين البالغة من العمر (شهرين تقريبا) إلى غير والداتهم بأن ارتكبوا الجرائم سالفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات.
وكانت محكمة الجنايات قد استخلصت وقائع الدعوى فى الحكم المطعون فيه بالنسبة للمتهم الثانى/ جورج سعد لويس غالى من أن المتهمة الأولى/ مريم راغب مشرقى رزق الله التى تعمل مشرفة بدار طوبيا للخدمات الاجتماعية ، والمتهم الثانى / جورج سعد لويس غالى الذى يعمل طبيب أمراض نساء وتوليد والمتهم الثالث/ جميل خليل بخيت جاد الله الذى يعمل ببنك مصر وكذلك كأمين صندوق جمعية دار طوبيا للخدمات الاجتماعية قد كونوا فيما بينهم جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية لبيع الأطفال حديثى الولادة بغرض الحصول على مبالغ مالية مستغلين فى ذلك حاجة الأسر التى حرمت من الإنجاب لإشباع غريزة الأبوة والأمومة لديها ، فيقوم المتهم الثانى بالحصول على الأطفال ممن يقوم بتوليدهم من أمهات حملن بهم سفاحاً ، ويقدمهم للمتهمين الأولى والثالث اللذين يؤياهم فى دار طوبيا التى يعملان بها ثم يقومان بتسويقهم وبيعهم نظير مبالغ مالية يقومون باقتسامها فيما بينهم. وإذ علم المتهم الثالث عن طريق بعض أصدقائه ومعارفه بحاجة المتهمة الرابعة/ إيريس نبيل عبد المسيح بطرس ، وزوجها المتهم الخامس لويس كونستنتين أندروس (الأمريكى الجنسية) فى تبنى طفل لعدم انجابهما ، وذلك حال تواجدهما بالولايات المتحدة الأمريكية ، عرض عليهما – عبر الاتصالات التليفونية – مساعدتهما فى تدبير حاجتهما من الأطفال فوافق المتهمان (الرابعة والخامس) على ذلك ، ونفاذاً لذلك أتفق المتهمان الأولى والثالث مع المتم الثانى على تدبير طفلين لقاء مبلغ مالى من خلال إجرائه عمليات الولادة للسيدات الحاملات سفاحاً وهو الذى أشتهر عنه إجراء مثل هذه العمليات ، فقام المتهم الثانى خلال أكتوبر سنة 2008 بتسليم المتهمة الأولى "ولد وبنت" قام بتوليد كل منهما من سيدة مجهولة بمستشفى الأندلس الخاصة ، فاحتفظت بهما المتهمة الأولى بدار طوبيا للخدمات الاجتماعية التى تشرف عليها وأبلغت المتهمين الرابعة والخامس هاتفيا بوجود الطفلين – وطلبت حضورهما لتسلمهما ، كما قام المتهم الثالث بإبلاغهما كذلك أيضا فحضرا إلى البلاد بتاريخ 27/10/2008 وأقاما بالعقار رقم 20 شارع اللواء لبيب الشاهد بالنزهة بالقاهرة حيث تقابلا مع المتهم الثالث الذى اصطحبهما لمقابلة المتمة الأولى بدار طوبيا للخدمات الاجتماعية وعقب مشاهدة المتهمين الرابعة والخامس للطفلين وافقا على شرائهما – وبعد التفاوض اتفقوا على أن يدفعا ستة وعشرين ألف جنيه مصرى ثمنا للطفلين شاملة مصاريف استخراج شهادتى ميلاد الطفلين ، حيث سلمت المتهمة الرابعة ذلك المبلغ إلى المتهم الثالث الذى سلمه بدوره للمتهمة الأولى ، وتسلم المتهمان الرابعة والخامس الطفلين ومعهما اخطارى الولادة محررين بمعرفة المتهم الثانى أثبت فيها على خلاف الحقيقة – قيامه بتاريخ 31/10/2008 بتوليد الطفلين المسميان فيكتوريا وألكسندر من المتهمة الرابعة ، وأنهما توأم ، وتوجه المتهمون الثالث والرابعة والخامس إلى مكتب صحة زهراء عين شمس لاستخراج شهادتى ميلاد الطفلين. وقدموا لموظفى المكتب المختصين اخطارى الولادة سالف الإشارة إليهما وأمدوهم ببيانات الطفلين فقام الموظفون المختصون بإعداد نماذج التبليغ عن الولادة كما أثبتوا تلك البيانات فى سجلات قيد المواليد ونماذج إخطار السجل المدنى وشهادتى الميلاد رقمى 1985 ، 1986 الأولى باسم فيكتوريا والثانية باسم ألكسندر لويس كونستنتين أندروس. وتمكن المتهمون بذلك من استخراج شهادتى الميلاد ثابت بكل منها على خلاف الحقيقة البيانات الخاصة ببنوة أحد الطفلين للمتهمة الرابعة والخامس مع علمهم بتزويرها ، ثم توجهت المتهمة الرابعة إلى قسم جوازات الأميرية وتقدمت باستمارتين مدون بهما جميع البيانات المزورة الخاصة بالطفلين وقدمت شهادتى ميلادهما وبطاقة إثبات شخصيتهما باعتبارها أمهما ومصرية الجنسية فتم استخراج جواز السفر رقم 00482234 باسم فيكتوريا كونستنتين أندروس وجواز السفر رقم 00482248 باسم ألكسندر لويس كونستنتين أندروس ثم توجهت المتهمة المذكورة ومعها زوجها المتهم الخامس إلى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة لاستخراج تأشيرة دخول الطفلين فطلب منها الموظفون المختصون بالسفارة تقديم إخطارى الولادة الخاصين بالطفلين وتحديد اسم الطبيب الذى قام بتوليدهم داخل مصر وتاريخ الولادة ومكانها لمنحهما جوازى سفر امريكيين بصفتهما يحملان الجنسية الأمريكية تبعا لجنسية أبيهم المتهم الخامس فقدم المتهمان المذكوران إخطارى ولادة مزورين بمعرفة المتهم الحادى عشر / أشرف حسن مصطفى (طبيب حر) أثبت فيهما على خلاف الحقيقة أنه قام بتوليد المتهمة الرابعة وأنها أنجبت توأماهما الطفلين المسميان فيكتوريا وألكسندر يوم 31/10/2008 مع علمهم بعدم صحة هذه البيانات. وإذ ثار الشك لدى موظفى السفارة الأمريكية فى هذه الأوراق سألوا المتهمة الرابعة عنها وأقرت لهم بأنها لم تلد الطفلين لعدم قدرتها على الإنجاب وأنها وزوجها المتهم الخامس تبنيا الطفلين من دار طوبيا للخدمات الاجتماعية عن طريق المتهمين الأولى والثالث فقامت السفارة الأمريكية بـإبلاغ المقدم حاتم البيبانى رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل الواقع فى دائرته مقر السفارة والذى قام بضبط الواقعة.
كما أسندت المحكمة للمتهم الثانى أيضا بالنسبة للمتهمة السابعة سوزان جين هاجلوف (أمريكية الجنسية) والمتزوجة من المتهم الثانى/ مدحت متياس بسادة (مصرى حاصل على الجنسية الأمريكية) واللذان رغبا فى تبنى طفل لعدم انجابهما وحصلا من إحدى الكنائس على طفل بمساعدة إحدى الراهبات التى ساعدتهما فى الحصول على إخطار ولادة مؤرخ 9/3/2008 محرر بمعرفة المتهم السادس رأفت عطا الله الذى يعمل طبيبا بمستشفى الأندلس التخصصى ما يفيد أن الطبيب جورج سعد (المتهم الثانى) هو من قام بتاريخ 9/3/2008 بتوليد جين هاجلوف للطفل المسمى "ماركو" تحت إشرافه. وقد تمكن المتهمان السابعة والثامن من استخراج شهادة الميلاد رقم 458 الصادرة من مكتب صحة زهراء عين شمس بعد أن قدما للموظفين المختصين بالمكتب إخطار الولادة سالف الذكر وأمداهم بالبيانات المزورة الخاصة بالطفل ، فأثبت الموظفون تلك البيانات فى بلاغات المواليد ، وسجلات قيد المواليد وإخطار السجل المدنى بها واستخراج شهادة الميلاد رغم علم المتهمين بعدم صحة هذه البيانات. وبناء على تلك الأوراق المزورة تقدم المتهمان إلى السفارة الأمريكية بالقاهرة لاستخراج جواز سفر باسم الطفل ماركو مدحت متياس بسادة فاكتشف المختصون بالسفارة الامريكية الواقعة فأبلغوا المقدم / حاتم البيبانى رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل الذى قام بضبط الواقعة.
وقال الحكم المطعون فيه أن الواقعة على النحو المتقدم قد استقام الدليل على حدوثها وثبوتها فى حق المتهمين جميعا وذلك أخذاً من اعترافهم بتحقيقات النيابة العامة ومن أقوال كل من العميد/ جمال محمد على عبد العال ، والمقدم حاتم البيبانى ، ومحمد محمود أمين عبيد ، وعواطف لمعى عطا جريس ، وميرفت يوسف بطرس يوسف ، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعى وإخطارات الولادة ونماذج التبليغ وشهادات الميلاد وجوازات السفر المزورة المضبوطة وعاقبتهم بمقتضى نصوص المواد 30 ، 40 /ثالثا ، 41/1 ، 42 ، 43 ، 213 ، 214 ، 215 ، 217/1 ، 283/1 ، 291/1 ، 2 ، 3 ، 4 من قانون العقوبات ، 4 ، 116 مكررا من القانون 12/1996 بشأن الطفل المعدل لأنهم:
المتهمون الثلاثة ا لأول:
باعوا وسهلوا بيع الطفلين حديثى الولادة المسميين فيكتوريا وألكسندر مقابل مبلغ نقدى دفعة المتهمان الرابعة وزوجها الخامس ذلك بأن اتفق المتهمان الرابعة والخامس (حال وجودهما بالولايات المتحدة) مع المتهمة الأولى مريم راغب بواسطة المتهم الثالث/ جميل خليل على شراء طفلين ذكر وأنثى حديثى العهد بالولادة مقابل مبلغ نقدى فاتفقت المتهمة الأولى مع المتهم الثانى الطبيب/ جورج سعد (طبيب أمراض نساء وتوليد) على تدبير الطفلين بأن قام الأخير بتوليد سيدتين مجهولتين بمستشفى الأندلس وحرر إخطارى ولادة يفيدان قيامه – على غير الحقيقة بتوليد المتهمة الرابعة لهذين الطفلين ، وأنهما توأم ، وسلم الطفلين وإخطارى الولادة إلى المتهمة الأولى التى احتفظت بهما فى جمعية بيت طوبيا للخدمات الاجتماعية الخاضعة لإشرافها وأبلغت المتهمين الرابعة والخامس فحضرا اليها رفقة المتهم الثالث ودفعا لها وللثالث مبلغ ستة وعشرين ألف جنيه المتفق عليه كثمن للطفلين واستلماهما مع اخطارى الولادة مما مكنهما (الرابعة والخامس) من استخراج شهادات ميلاد وجوازى سفر مزورين للطفلين – موضوع التهمة ثانيا – وقدماها للسفارة الأمريكية بالقاهرة لاتخاذ إجراءات سفرهما إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبصحبتهما الطفلين المذكورين وذلك حال كونهما جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية وبالغين .
المتهمون الثانى والرابعة والخامس:
أ- وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا مع موظفين عموميين حسنى النية (موظفى مكتب صحة زهراء عين شمس) بطريق المساعدة فى تزوير محررات رسمية هى (شهادة الميلاد رقم 1985 الصادرة من مكتب صحة زهراء عين شمس باسم الطفلة فيكتوريا كونستنتين أندروس والنماذج المعدة للتبليغ عن ولادتها ، وشهادة الميلاد رقم 1986 الصادرة من مكتب صحة زهراء عين شمس باسم الطفل ألكسندر لويس كونستنتين أندروس والنماذج المعدة للتبليغ عن ولادته وكذلك سجل قيد المواليد الخاص بمكتب صحة زهراء عين شمس حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن أمدوهم ببيانات غير حقيقية عن الطفلين وقدموا إليهم اخطارى الولادة المزورين الصادرين من المتهم الثانى موضوع التهمة (رابعا) فأثبت الموظفون حسنى النية هذه البيانات بالسجلات عهدتهم ، وتمكن المتهمون من استخراج شهادات ميلاد ثابت بها على خلاف الحقيقة البيانات الخاصة ببنوة الطفلين للمتهمين الرابعة والخامس مع علمهم بتزويرها فوقعت الجريمة بناء على ذلك.
ب- اشتركوا مع موظفين حسنى النية (موظفى مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية) بطريق المساعدة فى تزوير تذكرتى مرور هما جوازى السفر رقمى ِ482234 A ، 482248 A باسم الطفلين ألكسندر وفيكتوريا لويس كونستنتين أندروس ومحررات استخراجهما من مكتب جوازات الأميرية بأن أمدوهم ببيانات غير حقيقية عن الطفلين وقدموا لهم شهادتى ميلاد الطفلين المزورين (موضوع التهمة ثالثا بند أ) لاستصدار جوازى السفر المشار إليهما مع علمهم بتزويرها فوقعت الجريمة بناء على ذلك.
المتهم الثانى أيضا:
ارتكب تزويرا فى محررين عرفيين بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن حرر إخطارى الولادة لكل من الطفلين المسميين فيكتوريا ، وألكسندر لويس كونستنتين أندروس ، وأثبت فى كل منهما على خلاف الحقيقة قيامه بتوليد الطفلين من المتهمة الرابعة (إيريس نبيل) وذلك لتسهيل حصولها والمتهم الخامس على شهادتى الميلاد وجوازى السفر موضوع التهمة (ثالثا).
المتهمون الخمسة الأول والحادى عشر:
عزوا زوراً الطفلين حديثى العهد بالولادة والمسميين ألكسندر وفيكتوريا لويس إلى غير والداتهما وذلك بارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم آنفا.
وقال الحكم المطعون فيه أن ما ثبت فى حق كل من المتهمين من اتهامات قد ارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة فإن المحكمة تعتبرها جريمة واحدة وتعاقبهم بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بأحكام المادة 32 من قانون العقوبات 00 وأن المحكمة تأخذ كل منهم بالرأفة فى حدود ما يسمح به نص المادة 17 من قانون العقوبات وبناء على ذلك قضت بمعاقبة المتهم بالحكم المتقدم الوارد بمنطوق الحكم.
وكان الحكم المطعون فيه طبقا للوقائع التى اعتنقها ومواد القانون التى قام بتطبيقها على هذه الوقائع وكذلك الرد على الدفوع والدفاع المقدم من المتهم الثانى بما فى ذلك الدفوع والدفاع المتعلق بالنظام العام والمستوجب تعرض الحكم لها قد ران عليه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع والتعسف فى استخلاص الوقائع مما هو ثابت بالتحقيقات والقضاء بغير الثابت بالأوراق والفساد فى الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والخطأ فى تطبيق الوقائع الأمر الذى يطعن عليه بالنقض للأسباب الآتية:
أسباب الطعن بالنقض
المتهم قرر بالطعن بالنقض فى السجن تحت رقم 221/2009 بتاريخ 30/9/2009 وأودعت مذكرة أسباب الطعن بالنقض فى الميعاد المنصوص عليه فى القانون. لذا فإن الطعن يكون قد قدم فى الميعاد المنصوص عليه فى القانون ويكون مقبولاً شكلاً.
أولا: بطلان الحكم الطعين للقصور فى التسبيب:
الوجه الأول: القصور فى بيان الفعل المرتكب المنسوب للمتهم الثانى فى الاشتراك فى تزوير
محررات رسمية بطريق المساعدة:
نسب الحكم الطعين للمتهمين الثانى والرابعة والخامس بأنهم وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا مع موظفين عموميين حسنى النية (موظفى مكتب صحة زهراء عين شمس) بطريق المساعدة فى تزوير محررات رسمية هى شهادة الميلاد رقم 1985 الصادرة من مكتب صحة زهراء عين شمس باسم الطفلة فيكتوريا كونستنتين أندروس والنماذج المعدة للتبليغ عن ولادتها ، وشهادة ميلاد الطفل ألكسندر لويس رقم 1986 الصادرة من ذات المكتب والنماذج المعدة للتبليغ عن ولادته وسجل قيد المواليد بمكتب الصحة بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن أمدوهم ببيانات غير حقيقية عن الطفلين. وقدموا إليهم إخطارى الولادة المزورين الصادرين من المتهم الثانى موضوع التهمة (رابعا) وأثبت الموظفون حسنى النية هذه البيانات بالسجلات وتمكن المتهمون من استخراج شهادات ميلاد ثابت بها على غير الحقيقة البيانات الخاصة ببنوة الطفلين للمتهمين الرابعة والخامس مع علمهم بتزويرها فوقعت الجريمة بناء على ذلك.
وكان يجب على الحكم الطعين أن يبين فى مدوناته مضمون عنصر الاشتراك وكيفية مساعدة المتهم الثانى لهؤلاء الموظفين حسنى النية ومدى اتصال المتهم الثانى بهؤلاء الموظفين حتى يتحقق عنصر المساعدة بطريقة يقينية غير وطنية ولا مفترضه فى بيان جلى يسبغ وصف المساعدة على الأفعال المادية المنسوبة للمتهم الثانى ، وكيف أعان هذا الأخير هؤلاء الموظفين على ارتكاب الجريمة ، وعما إذا كانت هذه المساعدة مادية أو معنوية. وكيفية تقديم المتهم للإخطارين وذلك استناداً لوقائع صحيحة ثابتة بأوراق الدعوى ، وعما إذا كانت هذه المساعدة فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكاب الجريمة 00 ذلك أنها لو كانت من الأعمال المجهزة فيشترط أن تكون هذه الأعمال التحضيرية قد وقعت الجريمة بناء عليها ذلك أن علاقة المساعدة بالجريمة هى علاقة سببية ومن ثم لا يكون أن يتراخى السبب عن أثره 00 وشرط تحقيق عنصر المساعدة أن يكون من ساعد عالما بارتكاب الفاعل بالجريمة وأن يكون قاصدا تحقيقها وأن يساعده فى الأعمال المجهزة والمسهلة أو المتممة لارتكابها.
راجع نقض 30/5/1950 – قواعد النقض فى 25 عاما – ج1 – ص 357 – رقم 8.
راجع نقض 13/3/1961 – أحكام النقض – س 12 – ص 340 – رقم 65.
ولم يبين الحكم الطعين السلوك المادى المجرم الذى تدخل به المتهم الثانى على نحو معين للمساعدة فى ارتكاب الجريمة. ذلك أن بيان النشاط أو السلوك الذى يأتيه المتهم هو أمر جوهرى يتحقق به الاشتراك وهو جوهر الركن المادى لأن سلوك الشريك يختلف فى طبيعته عن سلوك الفاعل ومن ثم فإن تحديد السلوك الذى أتى به المتهم الثانى والذى يضفى عليه وصف الشريك يكون أمراً لازما.
وهذا يفرض على القاضى عند الحكم بالإدانة أن يبين نوع النشاط الذى أتاه المتهم وأن يكون هذا النشاط داخلا تحت صورة من الصور التى جددها القانون ، فإذا لم ينطبق نشاط المتهم على واحدة منها وجب القضاء ببراءته من تهمة الاشتراك كما يجب عليه أن يبين علاقة السببية بين الجريمة المرتكبة ، وسلوك من أتهم بوصفه شريكا فيها تحت الصورة المحددة قانونا وهى "المساعدة".
ولا يقدح فى ذلك ما قرره الحكم الطعين منسوبا للمتهمين الثانى والرابعة والخامس: "أن المتهمين قدموا للموظفين حسنى النية إخطارى الولادة المزورين الصادرين من المتهم الثانى ، فأثبت الموظفون هذه البيانات بالسجلات مما مكن المتهمون من استخراج شهادات ميلاد على غير الحقيقة" 00 إذ أن ما قرره الحكم من عبارات عامة ومجملة لا تفيد نسبة سلوك معين للمتهم الثانى ، ولا كيف أعان المتهم هؤلاء الموظفين على ارتكاب الجريمة 00 لاسيما والعلاقة بين المتهمين الرابعة والخامس مقطوعة تماما مع المتهم الثانى 00 وكذلك العلاقة بين المتهم الثانى ومن أسماهم الحكم الطعين بالموظفين حسنى النية وأن المنسوب للمتهم الثانى حسب تحصيل الحكم هو توليد سيدتين مجهولتين أحضرتهما المتهمة الأولى للمستشفى الذى يعمل به وأنه أعطاها – كطلبها روشتتين فارغتين ليس بهما أية بيانات. ومن ثم كان عدم بيان الحكم العناصر الأساسية لواقعة الدعوى المنسوبة للمتهم الثانى تحديداً كما ارتسمت فى ذهن المحكمة مع بيان الوقائع المحددة التى تفيد السلوك الذى أتاه المتهم الثانى هو أمر جوهرى يبرر حكم القانون الذى نطقت به المحكمة، وتمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ذلك:
أن المقصود من عبارة بيان الواقعة الوارد بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضى الموضوع فى حكمه كل الأفعال والمقاصد التى تتكون منها الجريمة. وأن إفراغ الحكم فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجملة لا يحقق غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون.
نقض 2 أكتوبر 1966 – الطعن رقم 9634 لسنة 61 ق.
نقض 3 أبريل 1996 – الطعن رقم 16780 لسنة 62ق.
الأمر الذى يصم الحكم الطعين بالقصور فى بيان الفعل المنسوب للمتهم الثانى ويغدو من ثم باطلاً.
الوجه الثانى: اعتماد الحكم الطعين على دليل غير منتج:
قال الحكم الطعين فى معرض بيانه لأدلة الإدانة ، ونسبة الوقائع المرتكبة للمتهمين فى هذه الدعوى " 00 أن الواقعة قد استقام الدليل على حدوثها وثبوتها فى حق المتهمين جميعا وذلك أخذا من اعترافاتهم بتحقيقات النيابة العامة" 00 وقام الحكم بتحصيل أقوال المتهم الثانى صفحة (22) بالقول:
"بأنه تعرف على المتهمة الأولى من خلال عمله بالمستشفى القبطى وترددها على المستشفى لمساعدة المحتاجين بحكم عملها مشرفة على دار للخدمات الاجتماعية ، وأنها طلبت منه مساعدتها فى توليد النساء الحاملات سفاحا وكان يقوم بذلك نظير أجر له وللمستشفى ثم تحصل المتهمة الأولى على الطفل بعد الولادة على أنه تبرع من أمه للملجأ الذى تعمل به المتهمة الأولى ويظل لديها حتى يأتى من يكفله وأنه قام بتوليد الطفلين المسميين ألكسندر وفيكتوريا من سيدتين مختلفتين مسيحيتين أتت بهما المتهمة الأولى إلى مستشفى الأندلس فى توقيتين مختلفين. وأن المتهمة الأولى اخذتهما فور ولادتهما وأعطته أتعاب العملية له وللمستشفى 00 وأنه أعطى المتهمة الأولى تذكرتين طبيتين معنونه باسمه فارغتين ليس بهما كتابة بخط يده وأنه لم يكن يعلم بأن المتهمة الأولى تقوم ببيع هؤلاء الأطفال وأنكر الاتهام المنسوب إليه".
وهذا القول الذى استخلصه الحكم – بغض النظر عما إذا كان متفقا لأقوال المتهم بتحقيقات النيابة من عدمه – لا يمكن ان يسمى اعترافا ، هذا فضلا عن استيجاب توضيح مدى مطابقة هذه الأقوال للأهداف المؤثمة فى القانون 00 إذ ما قرر به الحكم من توليد المتهم الثانى لسيدتين مسيحيتين دخلتا المستشفى رفقة المتهمة الأولى لا يمكن أن تتحقق به الجرائم المنسوبة إليه فى قرار الاتهام من الاشتراك فى التزوير فى أوراق رسمية أو جريمة البيع والتسهيل البعيد عنها تماما ومن ثم كان يجب على الحكم الطعين أن يوضح مدى مطابقة الأقوال التى نسبها للمتهم الثانى فى الحكم للأهداف المؤثمة للقانون 00 فيوضح كيف باع ؟؟ وكيف سهل ؟؟ وكيف اشترك فى جريمة التزوير ؟ وهل تسليمه للمتهمة الأولى روشتتين فارغتين ليس بهما ثمة بيانات يعتبران شهادتى توليد للطفلين ؟ وما هى أسانيد الحكم فى ذلك ؟ وهل تقاضيه والمستشفى الذى يعمل به أتعاباً عن توليد الأطفال يعتبر جريمة منصوص عليها فى قانون العقوبات ؟ حتى ولو كانت السيدة الحامل قد حملت سفاحاً 00 !! ذلك أن الحمل قد استوفى مدته 00 !! وتمت عملية التوليد فى ميعادها المعلوم شرعاً 00 !! وكان تحصيل الحكم لأقوال المتهم الثانى فى تحقيقات النيابة وتسمية ذلك اعترافا رغم قو ل الحكم فى نهاية تحصيل هذه الأقوال "00 أن المتهم أنكر الاتهامات المنسوبة إليه" يمثل غاية القصور فى التسبيب لاعتماده على دليل غير منتج 00 ذلك أنه حسب الحكم كيفما يتم تدليله ، ويستقيم قضاءه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم.
راجع نقض 12 ديسمبر سنة 2000 – الطعن قم 8170 لسنة 12 ق.
ولو أن النيابة العامة واجهت المتهم بما يسمى اخطارى الولادة لتغير وجه الرأى فى الدعوى ولأجاب المتهم عن ذلك إجابة تقطع الشك باليقين بانتفاء صلته بهذين الإخطارين.
الوجه الثالث: القصور فى التسبيب فى تعريف الجماعة الإجرامية المنظمة عبر الحدود الوطنية:
قال الحكم الطعين فى تعريفه للجماعة الإجرامية المنظمة العابرة للحدود "بأنها جماعة ذات هيكل تنظيمى مؤلفه من ثلاثة أشخاص أو أكثر موجود لفترة من الزمن ، وتعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطيرة أو الأفعال المجرمة طبقا لما جاء باتفاقية البروتوكول الاختيارى لاتفاقية حقوق الطفل الموافق عليها بالقرار الجمهورى رقم 104/2002 والمصدق عليه من مجلس الشعب بجلسة 10/6/2002 من أجل الحصول بشكل مباشر او غير مباشر على منفعة مالية أو منفعة مادية.
كما قال الحكم الطعين تعريفا للجريمة الخطيرة بأنها "سلوك يمثل حد ما يعاقب عليه بالحرمان التام من الحرية لمدة لا تقل عن أربع سنوات أو بعقوبة أشد 00 وقال الحكم تعريفا "لجماعة ذات هيكل تنظيمى هى جماعة غير مشكلة عشوائيا بغرض الارتكاب الفورى لجرم ما ، ولا يلزم أن تكون لأعضائها أدوار محددة رسميا ، أو أن تستخدم عضويتهم فيها أو أن تكون ذات هيكل تنظيمى".
والغريب أن الحكم فى تعريفه للجماعة الإجرامية قال أنها جماعة ذات هيكل تنظيمى ولما قام بتعريف الجماعة ذات الهيكل التنظيمى قال أنه لا يلزم أن تكون ذات هيكل تنظيمى 00 وظن الحكم أنه بهذا التناقض والتضارب بين التعاريف المفرطة فى الإجمال والإبهام سوف يتوه الدفاع ويغرق فى متاهة هذه التعريفات 00 ولما جاء للتطبيق على الواقعة الماثلة قال أنه ثبت للمحكمة ان المتهمين الرابعة والخامسة تعرفا على المتهمة الأولى والثالث وأنه تم الاتفاق بينهم على جريمة بيع الأطفال الذى تم عبر الحدود ثم اتفق الأخيران (الأولى والثالث) مع المتهم الثانى على تقديم الطفلين لهما نظير مبلغ من المال صار التفاوض عليه. وتسلم المتهمان الرابعة والخامس الطفلين وخلص الحكم مما سبق إلى توافر جريمة بيع الطفلين فى حق المتهمين الثلاثة الأولى وتسهيل بيعهما وقام فى حق المتهمين الرابعة والخامس جريمة شرائهما المؤثمة بالمادة 291/1 ، 2 ، 3 عقوبات.
واستطرد الحكم للقول أن اتفاقهم على ارتكاب الجريمة لم يكن عشوائيا وأن الاتفاق مع المتهمين الرابعة والخامس كان عبر الحدود وأنهم قاموا بصفة متضافرة بتنفيذ الجريمة حيث قام الثانى بتقديم الطفلين وقدم إخطارى الولادة لهما. وقامت الأولى بإيوائهما فى دار طوبيا التى تعمل فيها. وقام كل من الأولى والثالث بالاتصال بالمتهمين الرابعة والخامس فى أمريكا ومصر وقاما بعملية التفاوض على الثمن حتى تم قبضه وكانت هذه الأفعال من الجرائم الخطرة المعاقب عليها فى المادة 291 عقوبات بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات فضلاً عن الغرامة. وأن المتهمين الثلاثة الأول هدفوا من ارتكاب الجريمة الحصول على منفعة مالية هى الثمن الذى دفعة المتهمين الرابعة والخامس ومن ثم تتوافر ظرف ارتكاب الجريمة من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية المنصوص عليه فى الفقرة الرابعة من المادة 291 عقوبات والمادة 2 من بروتوكول حقوق الطفل.
عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في الإثنين مايو 24, 2010 1:44 pm عدل 1 مرات