مذكرة
بدفاع / …………………………… متهمة
” ضد “
النيابة العامة سلطة إتهام
فى الجنحة رقم ……….لسنة 2010 جنح فارسكور والمحدد لها جلسة 28/6/2010للمذكرات
” الطلبات “
نلتمس من عدالة المحكمة القضاء : -
براءة المتهمة من التهمة المنسوبة إليها تأسياً على :-
أولا: إنتفاء القصد الجنائى لدى المتهمة
ثانيا: أن المنتج من خلال تحليل العينة جاءت سليمة وخالية من أى ميكروبات أو تسممات غذائية
ثالثا: عدم مسئولية المتهمة عن السلعة محل الجنحة وتوافر حسن النية لدي المتهمة:-
رابعا:بطلان المحضر للاستجواب لأنها محظورة علي محرر المحضر [فالمواجهة كالاستجواب]
الوقائع
نحيل فى وقائع الدعوى لأوراقها حفاظاً على وقت المحكمة
الدفاع
يستند الدفاع فى طلب البراءة على : -
- إنتفاء القصد الجنائى إنتفاءا واضحاً
ويظهر ذلك من
الثابت لعدالة المحكمة وبمطالعة أوراق المحضر ما يلى :
أن العينة المأخوذة من السلعة تاريخ إنتاجها 25/3/2010 وصالحة لمدة شهرين
وقد تم أخذ العينة فى تاريخ 5/4/2010 أى أن العينة مازالت فى فترة الصلاحية وصالحة للأستعمال الآدمى
والذى يؤكد ذلك أيضاً
ما ورد بتحليل الأغذية التى يظهر منه ذلك من حيث
- التحليل الكيماوى ………… مقبول
- تحيل الميكروبات ………. لم يعثر بالعينة على مكروبات تسمم غذائى
- السموم ……………….. العينة سليمة لإختبارت التسمم الحاد
مما يتبين من جماع ذلك
إنتفاء القصد الجنائى لدى المتهمة وخاصة وأنها عارضة للمنتج فقط كما أن المنتج صالح للإستعمال
ومن ثم
إنتفت أركان الجريمة وكان طلب البراءة مطابقاً للقانون متعيناً القضاء ببراءة المتهمة من التهمة المنسوبة إليها
عدم مسئولية المتهمة عن السلعة محل الجنحة :
حيث أن المتهمة مجرد تاجر تجزئة وليست منتجة للسلعة وهذا ثابت من الأوراق
بمحضر أخذ العينة أن السلعة من إنتاج مصنع المروة كفر الشيخ بلطيم المنطقة
الصناعية وليس من إنتاج محل المتهمة وثابت ذلك من البيانات المدونة
بالعينة والثابتة بالمحضر
وأن مدة الصلاحية مازالت سارية
وثابت ذلك من خلال بيانات العبوة وتحليل العينة وأن التاريخ المدون عليها أنها صالحة لمدة شهرين
فما هو الجرم الذي ارتكبته المتهمة
إذا كانت المنتج وقت تحرير المحضر مازال مدة صلاحيته لم تنتهى كما أنه لم
يتوافر فى حقها خداع المتعاقد فجريمة الخداع هي جريمة عمدية يلزم لقيامها
علم المتهم بكل الوقائع المتعلقة في كيان البضاعة وأصلها ومقدارها وتعمد
إدخال الغش على المتعاقد ومن ذلك يتضح انتفاء القصد الجنائي لدي المتهمة
- و توافر حسن النية لدي المتهمة:-
حيث أن المتهمة قد قامت بشراء السلعة من شركة لها وجود وثابت مصدر السلعة
من المدون علي العبوة من بيانات ومدة صلاحيتها مازالت سارية كما أن
المتهمة ليست جهة متخصصة لفحص السلعة ومدي صلاحيتها من عدمه حيث أن جريمة
انتهاء الصلاحية ترتبط بتاريخ صنعها ومدة صلاحيتها المدونة علي السلعة من
الخارج فتاجر التجزئة فتاجر التجزئة عندما يعرض سلعة في محله فكل الذي
يقوم به أنه يقوم بقراءة تاريخ صلاحية السلعة وليس له أي علاقة بإنتاجها
أو كيفية إنتاجها أو صلاحيتها أو عدم صلاحيتها إنما يسأل عن ذلك الشركة
المنتجة
- بطلان المحضر للاستجواب لأنها محظورة علي محرر المحضر ( فالمواجهة كالاستجواب )
فنجد محضر المخالفة صريح فيه بأن محرر المحضر استجوب المتهمة وهو محظور
عليه طبقا لقانون الإجراءاتالمواجهة كالاستجواب تعد من إجراءات التحقيق
المحظور على مأمور الضبط اتخاذها
( الطعن رقم 953 – لسنـــة 43ق – تاريخ الجلسة 25 / 11 / 1973 – مكتب فني 24)
من المقرر أن المواجهة كالاستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط القضائي اتخاذها .
( الطعن رقم 5314 – لسنـــة 52ق – تاريخ الجلسة 18 / 01 / 1983 – مكتب فني 34 )
وقضت محكمة النقض أنه ” لما كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع ــ
على ما هو ثابت بمحضر جلسة المحاكمة ــ ببطلان مواجهته بالمجني عليه
بمعرفة ضابط الواقعة فليس له من بعد أن يثير شيئاً عن ذلك لأول مرة أمام
محكمة النقض
( الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 9002 سنة قضائية 64 مكتب فني 47 تاريخ الجلسة 02 / 04 / 1996 – صفحة رقم 437 )
وعليه ومن جماع ما تقدم يكون طلب البراءة قد صادف صحيح الواقع والقانون مما يتعين القضاء به
” بناء عليه “
ولما تراه عدالة المحكمة نصمم على الطلبات
والله من وراء القصد ويهدى السبيل
وكيل المتهمة
بدفاع / …………………………… متهمة
” ضد “
النيابة العامة سلطة إتهام
فى الجنحة رقم ……….لسنة 2010 جنح فارسكور والمحدد لها جلسة 28/6/2010للمذكرات
” الطلبات “
نلتمس من عدالة المحكمة القضاء : -
براءة المتهمة من التهمة المنسوبة إليها تأسياً على :-
أولا: إنتفاء القصد الجنائى لدى المتهمة
ثانيا: أن المنتج من خلال تحليل العينة جاءت سليمة وخالية من أى ميكروبات أو تسممات غذائية
ثالثا: عدم مسئولية المتهمة عن السلعة محل الجنحة وتوافر حسن النية لدي المتهمة:-
رابعا:بطلان المحضر للاستجواب لأنها محظورة علي محرر المحضر [فالمواجهة كالاستجواب]
الوقائع
نحيل فى وقائع الدعوى لأوراقها حفاظاً على وقت المحكمة
الدفاع
يستند الدفاع فى طلب البراءة على : -
- إنتفاء القصد الجنائى إنتفاءا واضحاً
ويظهر ذلك من
الثابت لعدالة المحكمة وبمطالعة أوراق المحضر ما يلى :
أن العينة المأخوذة من السلعة تاريخ إنتاجها 25/3/2010 وصالحة لمدة شهرين
وقد تم أخذ العينة فى تاريخ 5/4/2010 أى أن العينة مازالت فى فترة الصلاحية وصالحة للأستعمال الآدمى
والذى يؤكد ذلك أيضاً
ما ورد بتحليل الأغذية التى يظهر منه ذلك من حيث
- التحليل الكيماوى ………… مقبول
- تحيل الميكروبات ………. لم يعثر بالعينة على مكروبات تسمم غذائى
- السموم ……………….. العينة سليمة لإختبارت التسمم الحاد
مما يتبين من جماع ذلك
إنتفاء القصد الجنائى لدى المتهمة وخاصة وأنها عارضة للمنتج فقط كما أن المنتج صالح للإستعمال
ومن ثم
إنتفت أركان الجريمة وكان طلب البراءة مطابقاً للقانون متعيناً القضاء ببراءة المتهمة من التهمة المنسوبة إليها
عدم مسئولية المتهمة عن السلعة محل الجنحة :
حيث أن المتهمة مجرد تاجر تجزئة وليست منتجة للسلعة وهذا ثابت من الأوراق
بمحضر أخذ العينة أن السلعة من إنتاج مصنع المروة كفر الشيخ بلطيم المنطقة
الصناعية وليس من إنتاج محل المتهمة وثابت ذلك من البيانات المدونة
بالعينة والثابتة بالمحضر
وأن مدة الصلاحية مازالت سارية
وثابت ذلك من خلال بيانات العبوة وتحليل العينة وأن التاريخ المدون عليها أنها صالحة لمدة شهرين
فما هو الجرم الذي ارتكبته المتهمة
إذا كانت المنتج وقت تحرير المحضر مازال مدة صلاحيته لم تنتهى كما أنه لم
يتوافر فى حقها خداع المتعاقد فجريمة الخداع هي جريمة عمدية يلزم لقيامها
علم المتهم بكل الوقائع المتعلقة في كيان البضاعة وأصلها ومقدارها وتعمد
إدخال الغش على المتعاقد ومن ذلك يتضح انتفاء القصد الجنائي لدي المتهمة
- و توافر حسن النية لدي المتهمة:-
حيث أن المتهمة قد قامت بشراء السلعة من شركة لها وجود وثابت مصدر السلعة
من المدون علي العبوة من بيانات ومدة صلاحيتها مازالت سارية كما أن
المتهمة ليست جهة متخصصة لفحص السلعة ومدي صلاحيتها من عدمه حيث أن جريمة
انتهاء الصلاحية ترتبط بتاريخ صنعها ومدة صلاحيتها المدونة علي السلعة من
الخارج فتاجر التجزئة فتاجر التجزئة عندما يعرض سلعة في محله فكل الذي
يقوم به أنه يقوم بقراءة تاريخ صلاحية السلعة وليس له أي علاقة بإنتاجها
أو كيفية إنتاجها أو صلاحيتها أو عدم صلاحيتها إنما يسأل عن ذلك الشركة
المنتجة
- بطلان المحضر للاستجواب لأنها محظورة علي محرر المحضر ( فالمواجهة كالاستجواب )
فنجد محضر المخالفة صريح فيه بأن محرر المحضر استجوب المتهمة وهو محظور
عليه طبقا لقانون الإجراءاتالمواجهة كالاستجواب تعد من إجراءات التحقيق
المحظور على مأمور الضبط اتخاذها
( الطعن رقم 953 – لسنـــة 43ق – تاريخ الجلسة 25 / 11 / 1973 – مكتب فني 24)
من المقرر أن المواجهة كالاستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط القضائي اتخاذها .
( الطعن رقم 5314 – لسنـــة 52ق – تاريخ الجلسة 18 / 01 / 1983 – مكتب فني 34 )
وقضت محكمة النقض أنه ” لما كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع ــ
على ما هو ثابت بمحضر جلسة المحاكمة ــ ببطلان مواجهته بالمجني عليه
بمعرفة ضابط الواقعة فليس له من بعد أن يثير شيئاً عن ذلك لأول مرة أمام
محكمة النقض
( الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 9002 سنة قضائية 64 مكتب فني 47 تاريخ الجلسة 02 / 04 / 1996 – صفحة رقم 437 )
وعليه ومن جماع ما تقدم يكون طلب البراءة قد صادف صحيح الواقع والقانون مما يتعين القضاء به
” بناء عليه “
ولما تراه عدالة المحكمة نصمم على الطلبات
والله من وراء القصد ويهدى السبيل
وكيل المتهمة