تجرى المادة 147 من قانون الاثبات بالاتى :ـ
يجب على الخبير ان يباشر اعماله ولو فى غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح .
احكام النقض المرتبطه
الموجز:
دعوة الخبير للخصوم لحضور الاجتماع الأول . أثره . للخبير مباشرة أعماله ولو فى غيبتهم بشأن اجراء المعاينة .
القاعدة:
من المقرر قانونا بنص المادتين 146 و 147 من قانون الاثبات أنه يتعين على الخبير أن يدعو الخصوم بكتب مسجلة يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته ويترتب على عدم دعوة الخصوم ، بطلان عمل الخبير وأنه يجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو فى غيبة الخصوم متي كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح .
( المادتين 146 و 147 من قانون الاثبات )
( الطعن رقم 906 لسنة 46 ق جلسة 1979/4/26 س 30 ص 270)
الموجز:
تكليف الخبير الخصوم بحضور الاجتماع الأول كفايته طوال مباشرة المأمورية ما لم ينقطع العمل فيها .
القاعدة:
المستفاد مما نصت عليه المادتان 146 و 147 من قانون الإثبات ـ وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن تكليف الخبير الخصوم بحضور الاجتماع الأول يكفى طوال مدة المأمورية ما دام العمل مستمرا لم ينقطع وعليهم هم أن يتتبعوا سير العمل وفى هذه الحالة يكون للخبير أن يباشر عمله فى غيبتهم .
( المادتان 146 و 147 من قانون الإثبات )
( الطعن رقم 469 لسنة 44 ق جلسة 1979/1/4 س 30 ص 110 )
الموجز:
ترتب البطلان على عدم دعوة الخصوم للحضور فى الاجتماع الأول الذى يحدده الخبير . الاجراءات التالية لهذه الدعوة . مناط بطلانها . أن يشوبها عيب جوهرى يترتب عليه ضرر للخصم.
القاعدة:
المستفاد مما نصت عليه المادتان 236 و 237 من قانون المرافعات السابق ـ الذي اتخذ الاجراء في ظله ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن البطلان لا يترتب الا علي عدم دعوة الخصوم للحضور في الاجتماع الأو ل الذي يحدده الخبير للبدء في أعماله ، وأن الاجراءات التي تتلو هذه الدعوة لا يلحقها البطلان الا اذا شابها عيب جوهري يترتب عليه ضرر للخصم وذلك علي ما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون المرافعات السابق واذ كان الثابت أن الخبير أخطر الطاعن بالاجتماع الأول وفيه حضر بالفعل فانه يكون قد اتبع اجراءات دعوة الخصوم التي نصت عليها المادة 236 من قانون المرافعات السابق . وكان الطاعن قد اطلع علي تقرير الخبير وناقش ما جاء به ولم يبين وجه الضرر الذي لحقه من اطلاع الخبير في غيبته علي دفاتر الشركة بعد علمه وحضوره الاجتماع الأول فان البطلان المدعي به يكون علي غير أساس.
( م 20 ، 23 مرافعات13 لسنة 1968 - وم146 ، 147 ق 25 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 361 لسنة 39 ق جلسة 1975/4/7 ص 755)
الموجز:
تكليف الخبير الخصوم لحضور الاجتماع الأول يكفى طوال مدة المأمورية استئناف الخبير عمله بعد انقطاعه يعد بمثابة بدء له من جديد . وجوب دعوة الخصوم للحضور فى اليوم الذى يحدده لاستئناف العمل. المادتان 236 و 237 مرافعات . إغفال هذا الإجراء يترتب عليه البطلان .
القاعدة:
مفهوم المادتين 236 و 237 من قانون المرافعات أن البطلان لا يترتب إلا على عدم دعوة الخصوم للحضور فى الاجتماع الأول الذى يحدده الخبير للبدء فى أعماله وأنه متى قام الخبير بإخطار الخصوم بمكان أول اجتماع ويومه وساعته فانه لا يكون عليه بعد ذلك أن يدعوهم للحضور في الاجتماعات التالية التى يحددها لاستكمال أعماله ما دام العمل فيها مستمرا لم ينقطع . أما إذا كان الخبير قد أنهى عمله ثم تراءى له أن يستأنفه مرة أخرى فانه يجب عليه فى هذه الحالة أن يدعو الخصوم للحضور في اليوم الذي يحدده ، لأن استئناف العمل بعد انقطاع وعلم الخصوم بهذا الانقطاع يعد بمثابة بدء له من جديد وتتحقق به العلة من الدعية وهي تمكين الخصوم من الدفاع عن مصالحهم ، ويترتب علي عدم توجيه هذه الدعوى بطلان عمل الخبير عملا بالمادة 236 من قانون المرافعات.
( المادتين 146 ، 147 إثبات )
( الطعن رقم 25 لسنة 35 ق جلسة 1969/2/6 س 20 ص 285 )
الموجز:
وجوب دعوة الخبير الخصوم قبل التاريخ المحدد لبدء عمله . اغفال ذلك الاجراء . بطلان عمل الخبير دون حاجة الى بحث ترتب ضرر على ذلك بالمتمسك بالبطلان أو عدم ترتبه .
القاعدة:
أوجبت المادة 236 من قانون المرافعات علي الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخا معينا وأن يدعو الخصوم قبل هذا التاريخ باجراءات و مواعيد حددتها تلك المادة ، ثم رتبت الفقرة الأخيرة من هذه المادة علي عدم دعوة الخصوم ، بطلان عمل الخبير. واذ كان هذا البطلان منصوصا عليه بلفظه علي النحو الوارد بتلك المادة فان الحكم به يكون وجوبيا كلما قام موجبه دون بحث فيما اذا كان قد ترتب أو لم يترتب علي اغفال الاجراء ضرر بالمتمسك بالبطلان وذلك اعتبارا بأن المشرع عندما نص عليه قد قدر أهمية الاجراء وافترض ترتب الضرر علي مخالفته .
(م / 20 مرافعات ، المادتان 146 ، 147 إثبات)
(الطعن رقم 225 لسنة 31 ق جلسة 1966/1/13 ص 133)
الموجز:
عدم دعوة الخبير للخصوم يبطل أعماله ويزول البطلان بحضورهم أمامه و إبداء دفاعهم . كفاية دعوتهم للإجتماع الأول .
القاعدة:
إن المادة 226 من قانون المرافعات قد أوجبت علي الخبير دعوة الخصوم إلي الإجتماع الأول الذي يعينه للشروع في العمل وهذا إجراء جوهري لا بد من حصوله لتمكين الخصوم من حضور عمل الخبير والدفاع عن مصلحتهم عند قيامه بما عهدت به المحكمة إليه تنويراً لها ، فإغفاله يكون جزاؤه بطلان عمل الخبير لإخلاله بحق الدفاع الواجبة صيانته في جميع مراحل الدعوي . ولكن لما كان مناط هذا البطلان هو وقوع الإخلال بحق الخصوم في الدفاع ، فإنه يرتفع بحضورهم عمل الخبير فيما بعد وتمكنهم من الدفاع عن مصلحتهم وإبداء ملاحظاتهم وطلباتهم ، ثم أن المستفاد من هذه المادة 227 والتي تليها أن تكليف الخبير الخصوم بحضور الإجتماع الأول يكفي طوال مدة المأمورية ما دام العمل فيها مستمراً لم ينقطع ، وعليهم هم أن يتتبعوا سير العمل وفي هذه الحالة يكون للخبير أن يباشر عمله ولو في غيبتهم .
( المادتان 146 ، 147 من قانون الإثبات )
( الطعن رقم 105 لسنة 15 ق جلسة 1964/11/21 )
الموجز:
اهمال دعوة الخبير للخصوم لا يكون سببا للبطلان الا اذا ترتب عليه الاخلال بحقهم فى الدفاع .
القاعدة:
ان عدم مراعاة الخبير الاجراءات المنصوص عليها في المادة 227 من قانون المرافعات لا تستوجب حتما بطلان تقريره ، لأن المادة المذكورة ليس فيها نص البطلان ، غير أنه اذا ترتب علي عدم تكليف الخصوم بالحضور أمام الخبير اخلال بحق دفاعهم لعدم تمكنهم من ابداء ما يعن لهم من الملاحظات والطلبات في سبيل صيانة مصالحهم ، فان ذلك يكون سببا موجبا لبطلان تقرير الخبير ، وما لم يتوافر ذلك سببا موجبا لبطلان تقرير الخبير وما لم يتوافر ذلك في الدعوي فلا وجه للدفع ببطلان . التقرير .
( وفقا للمادتين 146 ، 147 من قانون الإثبات والمادتين 176 , 178 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 90 لسنة 13 ق جلسة 1944/4/6)
الموجز:
عدم دعوة الخبير للخصوم يبطل أعماله ويصح عمله بمجرد دعوتهم ولو لم يحضروا .
القاعدة:
على الخبير ألا يباشر عمله الا بعد دعوة الخصوم للحضور أمامه . وله متى بلغتهم دعوته ، أن يباشر العمل فى الموعد الذى حدده لهم ، سواء أحضروا بعد ذلك أم لم يحضروا . أما اذا باشر عمله دون أن يدعوهم اليه كان عمله مشوبا بالبطلان ، وصح للخصوم أن يتمسكوا بذلك في الوقت المناسب أمام محكمة الموضوع ، وكان فصل محكمة الموضوع فى ذلك خاضعا لرقابة محكمة النقض .
( المادتان 146 ، 147 من قانون الاثبات )
( الطعن رقم 8 لسنة 1 ق جلسة 1931/11/19)
يجب على الخبير ان يباشر اعماله ولو فى غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح .
احكام النقض المرتبطه
الموجز:
دعوة الخبير للخصوم لحضور الاجتماع الأول . أثره . للخبير مباشرة أعماله ولو فى غيبتهم بشأن اجراء المعاينة .
القاعدة:
من المقرر قانونا بنص المادتين 146 و 147 من قانون الاثبات أنه يتعين على الخبير أن يدعو الخصوم بكتب مسجلة يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته ويترتب على عدم دعوة الخصوم ، بطلان عمل الخبير وأنه يجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو فى غيبة الخصوم متي كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح .
( المادتين 146 و 147 من قانون الاثبات )
( الطعن رقم 906 لسنة 46 ق جلسة 1979/4/26 س 30 ص 270)
الموجز:
تكليف الخبير الخصوم بحضور الاجتماع الأول كفايته طوال مباشرة المأمورية ما لم ينقطع العمل فيها .
القاعدة:
المستفاد مما نصت عليه المادتان 146 و 147 من قانون الإثبات ـ وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن تكليف الخبير الخصوم بحضور الاجتماع الأول يكفى طوال مدة المأمورية ما دام العمل مستمرا لم ينقطع وعليهم هم أن يتتبعوا سير العمل وفى هذه الحالة يكون للخبير أن يباشر عمله فى غيبتهم .
( المادتان 146 و 147 من قانون الإثبات )
( الطعن رقم 469 لسنة 44 ق جلسة 1979/1/4 س 30 ص 110 )
الموجز:
ترتب البطلان على عدم دعوة الخصوم للحضور فى الاجتماع الأول الذى يحدده الخبير . الاجراءات التالية لهذه الدعوة . مناط بطلانها . أن يشوبها عيب جوهرى يترتب عليه ضرر للخصم.
القاعدة:
المستفاد مما نصت عليه المادتان 236 و 237 من قانون المرافعات السابق ـ الذي اتخذ الاجراء في ظله ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن البطلان لا يترتب الا علي عدم دعوة الخصوم للحضور في الاجتماع الأو ل الذي يحدده الخبير للبدء في أعماله ، وأن الاجراءات التي تتلو هذه الدعوة لا يلحقها البطلان الا اذا شابها عيب جوهري يترتب عليه ضرر للخصم وذلك علي ما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون المرافعات السابق واذ كان الثابت أن الخبير أخطر الطاعن بالاجتماع الأول وفيه حضر بالفعل فانه يكون قد اتبع اجراءات دعوة الخصوم التي نصت عليها المادة 236 من قانون المرافعات السابق . وكان الطاعن قد اطلع علي تقرير الخبير وناقش ما جاء به ولم يبين وجه الضرر الذي لحقه من اطلاع الخبير في غيبته علي دفاتر الشركة بعد علمه وحضوره الاجتماع الأول فان البطلان المدعي به يكون علي غير أساس.
( م 20 ، 23 مرافعات13 لسنة 1968 - وم146 ، 147 ق 25 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 361 لسنة 39 ق جلسة 1975/4/7 ص 755)
الموجز:
تكليف الخبير الخصوم لحضور الاجتماع الأول يكفى طوال مدة المأمورية استئناف الخبير عمله بعد انقطاعه يعد بمثابة بدء له من جديد . وجوب دعوة الخصوم للحضور فى اليوم الذى يحدده لاستئناف العمل. المادتان 236 و 237 مرافعات . إغفال هذا الإجراء يترتب عليه البطلان .
القاعدة:
مفهوم المادتين 236 و 237 من قانون المرافعات أن البطلان لا يترتب إلا على عدم دعوة الخصوم للحضور فى الاجتماع الأول الذى يحدده الخبير للبدء فى أعماله وأنه متى قام الخبير بإخطار الخصوم بمكان أول اجتماع ويومه وساعته فانه لا يكون عليه بعد ذلك أن يدعوهم للحضور في الاجتماعات التالية التى يحددها لاستكمال أعماله ما دام العمل فيها مستمرا لم ينقطع . أما إذا كان الخبير قد أنهى عمله ثم تراءى له أن يستأنفه مرة أخرى فانه يجب عليه فى هذه الحالة أن يدعو الخصوم للحضور في اليوم الذي يحدده ، لأن استئناف العمل بعد انقطاع وعلم الخصوم بهذا الانقطاع يعد بمثابة بدء له من جديد وتتحقق به العلة من الدعية وهي تمكين الخصوم من الدفاع عن مصالحهم ، ويترتب علي عدم توجيه هذه الدعوى بطلان عمل الخبير عملا بالمادة 236 من قانون المرافعات.
( المادتين 146 ، 147 إثبات )
( الطعن رقم 25 لسنة 35 ق جلسة 1969/2/6 س 20 ص 285 )
الموجز:
وجوب دعوة الخبير الخصوم قبل التاريخ المحدد لبدء عمله . اغفال ذلك الاجراء . بطلان عمل الخبير دون حاجة الى بحث ترتب ضرر على ذلك بالمتمسك بالبطلان أو عدم ترتبه .
القاعدة:
أوجبت المادة 236 من قانون المرافعات علي الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخا معينا وأن يدعو الخصوم قبل هذا التاريخ باجراءات و مواعيد حددتها تلك المادة ، ثم رتبت الفقرة الأخيرة من هذه المادة علي عدم دعوة الخصوم ، بطلان عمل الخبير. واذ كان هذا البطلان منصوصا عليه بلفظه علي النحو الوارد بتلك المادة فان الحكم به يكون وجوبيا كلما قام موجبه دون بحث فيما اذا كان قد ترتب أو لم يترتب علي اغفال الاجراء ضرر بالمتمسك بالبطلان وذلك اعتبارا بأن المشرع عندما نص عليه قد قدر أهمية الاجراء وافترض ترتب الضرر علي مخالفته .
(م / 20 مرافعات ، المادتان 146 ، 147 إثبات)
(الطعن رقم 225 لسنة 31 ق جلسة 1966/1/13 ص 133)
الموجز:
عدم دعوة الخبير للخصوم يبطل أعماله ويزول البطلان بحضورهم أمامه و إبداء دفاعهم . كفاية دعوتهم للإجتماع الأول .
القاعدة:
إن المادة 226 من قانون المرافعات قد أوجبت علي الخبير دعوة الخصوم إلي الإجتماع الأول الذي يعينه للشروع في العمل وهذا إجراء جوهري لا بد من حصوله لتمكين الخصوم من حضور عمل الخبير والدفاع عن مصلحتهم عند قيامه بما عهدت به المحكمة إليه تنويراً لها ، فإغفاله يكون جزاؤه بطلان عمل الخبير لإخلاله بحق الدفاع الواجبة صيانته في جميع مراحل الدعوي . ولكن لما كان مناط هذا البطلان هو وقوع الإخلال بحق الخصوم في الدفاع ، فإنه يرتفع بحضورهم عمل الخبير فيما بعد وتمكنهم من الدفاع عن مصلحتهم وإبداء ملاحظاتهم وطلباتهم ، ثم أن المستفاد من هذه المادة 227 والتي تليها أن تكليف الخبير الخصوم بحضور الإجتماع الأول يكفي طوال مدة المأمورية ما دام العمل فيها مستمراً لم ينقطع ، وعليهم هم أن يتتبعوا سير العمل وفي هذه الحالة يكون للخبير أن يباشر عمله ولو في غيبتهم .
( المادتان 146 ، 147 من قانون الإثبات )
( الطعن رقم 105 لسنة 15 ق جلسة 1964/11/21 )
الموجز:
اهمال دعوة الخبير للخصوم لا يكون سببا للبطلان الا اذا ترتب عليه الاخلال بحقهم فى الدفاع .
القاعدة:
ان عدم مراعاة الخبير الاجراءات المنصوص عليها في المادة 227 من قانون المرافعات لا تستوجب حتما بطلان تقريره ، لأن المادة المذكورة ليس فيها نص البطلان ، غير أنه اذا ترتب علي عدم تكليف الخصوم بالحضور أمام الخبير اخلال بحق دفاعهم لعدم تمكنهم من ابداء ما يعن لهم من الملاحظات والطلبات في سبيل صيانة مصالحهم ، فان ذلك يكون سببا موجبا لبطلان تقرير الخبير ، وما لم يتوافر ذلك سببا موجبا لبطلان تقرير الخبير وما لم يتوافر ذلك في الدعوي فلا وجه للدفع ببطلان . التقرير .
( وفقا للمادتين 146 ، 147 من قانون الإثبات والمادتين 176 , 178 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 90 لسنة 13 ق جلسة 1944/4/6)
الموجز:
عدم دعوة الخبير للخصوم يبطل أعماله ويصح عمله بمجرد دعوتهم ولو لم يحضروا .
القاعدة:
على الخبير ألا يباشر عمله الا بعد دعوة الخصوم للحضور أمامه . وله متى بلغتهم دعوته ، أن يباشر العمل فى الموعد الذى حدده لهم ، سواء أحضروا بعد ذلك أم لم يحضروا . أما اذا باشر عمله دون أن يدعوهم اليه كان عمله مشوبا بالبطلان ، وصح للخصوم أن يتمسكوا بذلك في الوقت المناسب أمام محكمة الموضوع ، وكان فصل محكمة الموضوع فى ذلك خاضعا لرقابة محكمة النقض .
( المادتان 146 ، 147 من قانون الاثبات )
( الطعن رقم 8 لسنة 1 ق جلسة 1931/11/19)
عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في الخميس فبراير 07, 2013 11:11 pm عدل 1 مرات