طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة ليس حقا للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو متروك لمحكمة الموضوع التى تستقل بتقدير مدى الجد فيه ولا محل للطعن على حكمها بأنه أخل بحق الدفاع متى رأت للأسباب التى أوردتها أن هذا الطلب غير جدى ولم يقصد به غير إطالة أمد الخصومة. 636 لسنة42ق
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إعادة الدعوى للمرافعة ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع . طعن رقم 2865 لسنة 68 ق
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي لم تجب إلى الطلب المقدم إليهما بإعادة الدعوى إلى المرافعة ذلك أنه أمر يرجع لمطلق تقديرها. طعن رقم 1602 لسنة56ق
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قاضي الموضوع يستقل بتقدير مدى جدية طلب إعادة الدعوى للمرافعة لتقديم مستندات، ولا محل للنعي على قضائه إذا هو رفض الاستجابة إليه بأنه أخل بحق الدفاع . طعن رقم 1795 لسنة 49ق
طلب إعادة الدعوى للمرافعة. استقلال محكمة الموضوع بتقدير مدى الجدية. إغفال الإشارة إلى الطلب يعد بمثابة رفض ضمني له. طعن رقم 1385 لسنة 48ق
لا تثريب على محكمة الموضوع - بحسب الأصل - إن هي لم تجب على الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة والتصريح بتقديم مستندات، لأن إجابة هذا الطلب أو عدم إجابته من الإطلاقات، فلا يعيب الحكم الالتفات عنه .
طعن رقم 2 لسنة 43 ق
لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي لم تجب الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة لتقديم مذكرات أو مستندات، متى كان قد قدم إليها بعد انتهاء المرافعة في الدعوى، إذ يصبح هذا الطلب من الإطلاقات التي لا يعيب المحكمة الالتفات عنها طعن رقم 35 لسنة 39ق
تقدير مدى الجد فى الطلب الذى يقدمه الخصوم بغية إعادة الدعوى الى المرافعة هو من الأمور التى تستقل بها محكمة الموضوع . ولا محل للطعن على حكمها بأنه أخل بحق الدفاع متى رأت للأسباب السائغة التى أوردتها أن هذا الطلب غير جدى ولم يقصد به غير إطالة أمد الخصومة .
( المادة 173 مرافعات)
( الطعن رقم 105 لسنة 35 ق جلسة 1969/3/13 ص 425)
( الطعن رقم 360 لسنة 37 ق جلسة 1972/11/16 س 23 ص 1250 ع 3 )
( الطعن رقم 636 لسنة 42 ق جلسة 1977/1/11 س 28 ص 194)
المقرر في قضاء هذه المحكمة - ان تقدير مدى الجد فى الطلب الذى يقدمه الخصوم بغيه اعادة الدعوى الى المرافعة هو من الامور التى تستقل بها محكمة الموضوع الا ان ذلك مشروط بان تكون المحكمة قد مكنت الخصوم من ابداء دفاعهم وراعت القواعد الاساسية التى تكفل عدالة التقاضى ، ولما كان البين من الاوراق ان محكمة الاستئناف قررت بالجلسة الاولى حجز الدعوى للحكم ورخصت لمن يشاء من الطرفين تقديم مذكرات خلال اجل معين قام الطاعن خلاله بعرض الاقساط المتاخرة على المطعون ضده قانونا فقبلها ، وقدم الطاعن طلبا لاعادة الدعوى للمرافعة تمسك فيه بانقضاء التزامة بالوفاء وارفق به محضر العرض والتسليم والا أن المحكمة لم تعرض لهذا الطلب أو الدفاع الثابت به ثم قضت بتاييد حكم أول درجة بفسخ العقد ، فانها بذلك تكون قد صادرت حق الطاعن فى ابداء دفاعه على ضوء ما تم من الوفاء بالاقساط المتاخرة قبل الحكم فى الدعوى ، كما يعد اخلالا بحق الدفاع وخروجا على القواعد الاساسية التى تكفل عدالة التقاضى فضلا عن القصور فى التسبيب.
( المادتان 173 ، 178 مرافعات و المادة 157 مدنى )
( الطعن رقم 1068 لسنة 60 ق جلسة 12 يوليو 1994 س 45 ج 2 ص 1197 )
لا تثريب على محكمة الموضوع ـ بحسب الأصل ـ إن هى لم تستجب للطلب المقدم إليها لفتح باب المرافعة فى الدعوى والتصريح بتقديم مستندات ، لأن إجابة هذا الطلب أو عدم إجابته هو من إطلاقات تلك المحكمة ، فلا يعيب الحكم الإلتفات عنه ، أو إغفال الإشارة إليه بما يعد رفضاً ضمنياً للطلب .
( المادتان 172 ، 173 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 878 لسنة 54 ق جلسة 1987/1/1 س 38 ص 60 )
لما كان من المقرر ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة القانونية في تحصيل فهم الواقع في الدعوي الا لأنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبةي تطبيقه من أحكام القانون . وكان من المقرر أيضا أن طلب اعادة الدعوي الي المرافعة وان كان أمره متروكا لمحكمة الموضوع بحيث تستقل بتقدير مدي الجد فيه ويكون لها الحق في أن تستجيب له أو تقضي برفضه ، الا أنها مع ذلك تلتزم اذا ما تناولته في حكمها بقضاء صريح أن تورد في أسبابه ما يبرر هذا القضاء ويكفي لحمله . وكان من المقرر كذلك أن لكل حق دعوي تحميه . وكان النص في المادة الثالثة من قانون المرافعات علي أنه لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ، يدل علي أن شرط قبول الدعوي هو وجود مصلحة لدي الطاعن عند التجائه للقضاء للحصول علي تقرير حقه أو لحمايته ، وأن تظل المصلحة . متحققة ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ حتي صدور الحكم فيها لما كان ما تقدم ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قدما لمحكمة الاستئناف بعد قفل باب المرافعة في الدعوي وحجزها للحكم ، طلبا لاعادة الدعوي الي المرافعة . وكان مؤدي هذا الطلب ودلالة عباراته الصريحة أن الطاعنين قد ابتغيا به اعادة الدعوي الي المرافعة لما ترتب علي وفاة المحجوز عليه من تغير في مراكز الخصوم بانقضاء حقه الشخصي في الاجارة وبالتالي حقه في طلب الاخلاء ، وهو ما يستتبع بدوره زوال المصلحة في الاستمرار في الخصومة المائلة ويستوجب اعادتها للمرافعة حتي يتسني طرح ما طرأ عليها بسبب الوفاة من تغير في مراكز الخصوم وليناضلوا فيه وفي أيلولة الحق في امتداد الاجارة بعد الوفاة وبقوة القانون لمن كان مقيما مع المتوفي . وكان الحكم المطعون فيه وبالرغم من كل ما سلف قد تناول طلب فتح باب المرافعة علي أنه طلب الحكم بانقطاع سير الخصومة وكيفه علي هذا الفهم ، فانه لا يكون فطن الي مؤدي عبارته أو مرماه علي نحو ما سلف بيانه وقد جره هذا الخطأ في فهم الواقع وفي تكييفه الي الخطأ في تطبيق القانون . اذ أنزل علي حاصل ذلك التكييف الخاطيء الحكم المقرر بنص المادة 130 من قانون المرافعات من عدم انقطاع سير الخصومة اذا حدثت الوفاة بعد أن تهيأت الدعوي للحكم رغم كون هذا النص مقصورا علي حالة انقطاع سير الخصومة دون سواها ، وهو ما لا يتفق وصحيح الواقع في الدعوي الماثلة حسبما ورد في الطلب المقدم باعادتها للمرافعة من أن وفاة المحجور عليه من شأنه حصول تغير في مراكز الخصومة ، بل وفي كيان الخصومة ذاتها لما يترتب علي الوفاة من انقضاء الحق الشخصي المطالب به للمتوفي وهو حق لا يورث عنه وهو ما يستتبع بالتالي انقضاء الخصومة الماثلة بحالتها ...... مما لازمه اعادة الدعوي الي المرافعة حتى لو كانت قد تهيأت للحكم وذلك لينفتح أمام الخصوم مجال طرح ما طرأ علي الخصومة بسبب الوفاة من آثار وابداء أقوالهم وطلباتهم بشأنها مما قد يكون من شأنه تغير وجه الرأي في الدعوي . واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فانه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوي وفي تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة الي التعرض لباقي أسباب الطعن .
( المادتان171 ، 173 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 2052 لسنة 50 ق جلسة 1981/6/27 س32 ص 1913 )
إذ كانت محكمة الاستئناف قد أجلت نظر الاستئناف لمصادفة الجلسة المحددة له أخيرا يوم عطلة رسمية وبالجلسة التالية تخلف المستأنف ـ الطاعن ـ وحضرت المستأنف ضدها ـ المطعون ضدها ـ واقتصر دفاعها فيها علي طلب الفصل في الاستئناف فقررت المحكمة حجزه للحكم مع التصريح للطرفين بتقديم مذكراتهما في عشرة أيام ، وتقدم وكيل الطاعن خلال هذه الفترة بمذكرته يعتذر فيها عن عدم حضوره الجلسة لعذر قهري وعدم تمكن زميله الذي أنابه في الحضور فيها إلا بعد الانتهاء من نظر الاستئناف وهو ما يؤكد علم الطاعن مسبقا بالجلسة التي تأجلت اليها الدعوي متي كان ذلك ، وكانت المحكمة قد أتاحت له الفرصة لتقديم مذكرة بدفاعه فتقدم بمذكرته التي طلب فيها فتح باب المرافعة ليقدم مستنداته التي تمثلت في المستخرج الرسمي المرفق بالمذكرة وقد ناقشت المحكمه دلالة هذا المستند ، فانه لا يجديه التمسك بالبطلان بدعوي أنه لم يعلن للجلسة الأخيرة ، وأن المستند المقدم منه في هذه الفترة لم يعلن الي خصيمته ولا علي المحكمة بعد ذلك اذا لم تستجب لطلب اعادة الدعوي الي المرافعة .
( م 172 ، 173 ،176 ، 174 مكررا مرافعات )
( الطعن رقم 744 لسنة 41 ق جلسة 1980/2/20 س 31 ص551)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إعادة الدعوى للمرافعة ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع . طعن رقم 2865 لسنة 68 ق
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي لم تجب إلى الطلب المقدم إليهما بإعادة الدعوى إلى المرافعة ذلك أنه أمر يرجع لمطلق تقديرها. طعن رقم 1602 لسنة56ق
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قاضي الموضوع يستقل بتقدير مدى جدية طلب إعادة الدعوى للمرافعة لتقديم مستندات، ولا محل للنعي على قضائه إذا هو رفض الاستجابة إليه بأنه أخل بحق الدفاع . طعن رقم 1795 لسنة 49ق
طلب إعادة الدعوى للمرافعة. استقلال محكمة الموضوع بتقدير مدى الجدية. إغفال الإشارة إلى الطلب يعد بمثابة رفض ضمني له. طعن رقم 1385 لسنة 48ق
لا تثريب على محكمة الموضوع - بحسب الأصل - إن هي لم تجب على الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة والتصريح بتقديم مستندات، لأن إجابة هذا الطلب أو عدم إجابته من الإطلاقات، فلا يعيب الحكم الالتفات عنه .
طعن رقم 2 لسنة 43 ق
لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي لم تجب الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة لتقديم مذكرات أو مستندات، متى كان قد قدم إليها بعد انتهاء المرافعة في الدعوى، إذ يصبح هذا الطلب من الإطلاقات التي لا يعيب المحكمة الالتفات عنها طعن رقم 35 لسنة 39ق
تقدير مدى الجد فى الطلب الذى يقدمه الخصوم بغية إعادة الدعوى الى المرافعة هو من الأمور التى تستقل بها محكمة الموضوع . ولا محل للطعن على حكمها بأنه أخل بحق الدفاع متى رأت للأسباب السائغة التى أوردتها أن هذا الطلب غير جدى ولم يقصد به غير إطالة أمد الخصومة .
( المادة 173 مرافعات)
( الطعن رقم 105 لسنة 35 ق جلسة 1969/3/13 ص 425)
( الطعن رقم 360 لسنة 37 ق جلسة 1972/11/16 س 23 ص 1250 ع 3 )
( الطعن رقم 636 لسنة 42 ق جلسة 1977/1/11 س 28 ص 194)
المقرر في قضاء هذه المحكمة - ان تقدير مدى الجد فى الطلب الذى يقدمه الخصوم بغيه اعادة الدعوى الى المرافعة هو من الامور التى تستقل بها محكمة الموضوع الا ان ذلك مشروط بان تكون المحكمة قد مكنت الخصوم من ابداء دفاعهم وراعت القواعد الاساسية التى تكفل عدالة التقاضى ، ولما كان البين من الاوراق ان محكمة الاستئناف قررت بالجلسة الاولى حجز الدعوى للحكم ورخصت لمن يشاء من الطرفين تقديم مذكرات خلال اجل معين قام الطاعن خلاله بعرض الاقساط المتاخرة على المطعون ضده قانونا فقبلها ، وقدم الطاعن طلبا لاعادة الدعوى للمرافعة تمسك فيه بانقضاء التزامة بالوفاء وارفق به محضر العرض والتسليم والا أن المحكمة لم تعرض لهذا الطلب أو الدفاع الثابت به ثم قضت بتاييد حكم أول درجة بفسخ العقد ، فانها بذلك تكون قد صادرت حق الطاعن فى ابداء دفاعه على ضوء ما تم من الوفاء بالاقساط المتاخرة قبل الحكم فى الدعوى ، كما يعد اخلالا بحق الدفاع وخروجا على القواعد الاساسية التى تكفل عدالة التقاضى فضلا عن القصور فى التسبيب.
( المادتان 173 ، 178 مرافعات و المادة 157 مدنى )
( الطعن رقم 1068 لسنة 60 ق جلسة 12 يوليو 1994 س 45 ج 2 ص 1197 )
لا تثريب على محكمة الموضوع ـ بحسب الأصل ـ إن هى لم تستجب للطلب المقدم إليها لفتح باب المرافعة فى الدعوى والتصريح بتقديم مستندات ، لأن إجابة هذا الطلب أو عدم إجابته هو من إطلاقات تلك المحكمة ، فلا يعيب الحكم الإلتفات عنه ، أو إغفال الإشارة إليه بما يعد رفضاً ضمنياً للطلب .
( المادتان 172 ، 173 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 878 لسنة 54 ق جلسة 1987/1/1 س 38 ص 60 )
لما كان من المقرر ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة القانونية في تحصيل فهم الواقع في الدعوي الا لأنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبةي تطبيقه من أحكام القانون . وكان من المقرر أيضا أن طلب اعادة الدعوي الي المرافعة وان كان أمره متروكا لمحكمة الموضوع بحيث تستقل بتقدير مدي الجد فيه ويكون لها الحق في أن تستجيب له أو تقضي برفضه ، الا أنها مع ذلك تلتزم اذا ما تناولته في حكمها بقضاء صريح أن تورد في أسبابه ما يبرر هذا القضاء ويكفي لحمله . وكان من المقرر كذلك أن لكل حق دعوي تحميه . وكان النص في المادة الثالثة من قانون المرافعات علي أنه لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ، يدل علي أن شرط قبول الدعوي هو وجود مصلحة لدي الطاعن عند التجائه للقضاء للحصول علي تقرير حقه أو لحمايته ، وأن تظل المصلحة . متحققة ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ حتي صدور الحكم فيها لما كان ما تقدم ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قدما لمحكمة الاستئناف بعد قفل باب المرافعة في الدعوي وحجزها للحكم ، طلبا لاعادة الدعوي الي المرافعة . وكان مؤدي هذا الطلب ودلالة عباراته الصريحة أن الطاعنين قد ابتغيا به اعادة الدعوي الي المرافعة لما ترتب علي وفاة المحجوز عليه من تغير في مراكز الخصوم بانقضاء حقه الشخصي في الاجارة وبالتالي حقه في طلب الاخلاء ، وهو ما يستتبع بدوره زوال المصلحة في الاستمرار في الخصومة المائلة ويستوجب اعادتها للمرافعة حتي يتسني طرح ما طرأ عليها بسبب الوفاة من تغير في مراكز الخصوم وليناضلوا فيه وفي أيلولة الحق في امتداد الاجارة بعد الوفاة وبقوة القانون لمن كان مقيما مع المتوفي . وكان الحكم المطعون فيه وبالرغم من كل ما سلف قد تناول طلب فتح باب المرافعة علي أنه طلب الحكم بانقطاع سير الخصومة وكيفه علي هذا الفهم ، فانه لا يكون فطن الي مؤدي عبارته أو مرماه علي نحو ما سلف بيانه وقد جره هذا الخطأ في فهم الواقع وفي تكييفه الي الخطأ في تطبيق القانون . اذ أنزل علي حاصل ذلك التكييف الخاطيء الحكم المقرر بنص المادة 130 من قانون المرافعات من عدم انقطاع سير الخصومة اذا حدثت الوفاة بعد أن تهيأت الدعوي للحكم رغم كون هذا النص مقصورا علي حالة انقطاع سير الخصومة دون سواها ، وهو ما لا يتفق وصحيح الواقع في الدعوي الماثلة حسبما ورد في الطلب المقدم باعادتها للمرافعة من أن وفاة المحجور عليه من شأنه حصول تغير في مراكز الخصومة ، بل وفي كيان الخصومة ذاتها لما يترتب علي الوفاة من انقضاء الحق الشخصي المطالب به للمتوفي وهو حق لا يورث عنه وهو ما يستتبع بالتالي انقضاء الخصومة الماثلة بحالتها ...... مما لازمه اعادة الدعوي الي المرافعة حتى لو كانت قد تهيأت للحكم وذلك لينفتح أمام الخصوم مجال طرح ما طرأ علي الخصومة بسبب الوفاة من آثار وابداء أقوالهم وطلباتهم بشأنها مما قد يكون من شأنه تغير وجه الرأي في الدعوي . واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فانه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوي وفي تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة الي التعرض لباقي أسباب الطعن .
( المادتان171 ، 173 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 2052 لسنة 50 ق جلسة 1981/6/27 س32 ص 1913 )
إذ كانت محكمة الاستئناف قد أجلت نظر الاستئناف لمصادفة الجلسة المحددة له أخيرا يوم عطلة رسمية وبالجلسة التالية تخلف المستأنف ـ الطاعن ـ وحضرت المستأنف ضدها ـ المطعون ضدها ـ واقتصر دفاعها فيها علي طلب الفصل في الاستئناف فقررت المحكمة حجزه للحكم مع التصريح للطرفين بتقديم مذكراتهما في عشرة أيام ، وتقدم وكيل الطاعن خلال هذه الفترة بمذكرته يعتذر فيها عن عدم حضوره الجلسة لعذر قهري وعدم تمكن زميله الذي أنابه في الحضور فيها إلا بعد الانتهاء من نظر الاستئناف وهو ما يؤكد علم الطاعن مسبقا بالجلسة التي تأجلت اليها الدعوي متي كان ذلك ، وكانت المحكمة قد أتاحت له الفرصة لتقديم مذكرة بدفاعه فتقدم بمذكرته التي طلب فيها فتح باب المرافعة ليقدم مستنداته التي تمثلت في المستخرج الرسمي المرفق بالمذكرة وقد ناقشت المحكمه دلالة هذا المستند ، فانه لا يجديه التمسك بالبطلان بدعوي أنه لم يعلن للجلسة الأخيرة ، وأن المستند المقدم منه في هذه الفترة لم يعلن الي خصيمته ولا علي المحكمة بعد ذلك اذا لم تستجب لطلب اعادة الدعوي الي المرافعة .
( م 172 ، 173 ،176 ، 174 مكررا مرافعات )
( الطعن رقم 744 لسنة 41 ق جلسة 1980/2/20 س 31 ص551)