من الحالات التى تلتزم فيها المحكمة بإجابة طلب الخصم إعادة فتح باب المرافعة
1-تقديم الخصم أوراق أو مستندات أثناء حجز الدعوى للحكم طلبه إعادة فتح باب المرافعة فيها اتسام هذا الطلب بالجدية بأن كان دفاعه جوهريا التزام المحكمة بقبول ما رافق الطلب من أوراق ومستندات وجوب إعادة فتح باب المرافعة لتحقيق المواجهة بين الخصوم مخالفة ذلك . أثره إخلال بحق الدفاع .
( الطعن رقم 4883 لسنة 68ق جلسة 30/11/1999)
2- تمسك الطاعنين بدفاعهم أمام الخبير ومحكمة الاستئناف بملكيتهم لأرض النزاع وتدليلهم على ذلك بإرفاق صور عقود البيع المؤيدة له . طلبهم إعادة الاستئناف للمرافعة لتقديم أصولها . دفاع جوهرى . إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع دون بحثه وتمحيصه وعدم تمكينه الطاعنين تقديم هذه الأصول وإقامة قضائه بملكية المطعون ضدهم لأرض النزاع إستنادا لتقرير الخبير قصور مبطل .
( الطعن 609 لسنة 68ق جلسة 13/2/2000)
3- قضاء محكمة الموضوع برفض الدفع بالإنكار المبدى من الطاعنة على توقيعها على عقد النزاع وإعادة الدعوى للمرافعة إعمالا للمادة 44 إثبات عدم حضورها بالجلسة التى صدر فيها قرار الإعادة وخلو الأوراق مما يفيد علمها بجلسة المرافعة المحددة بالقرار والتى حجزت فيها الدعوى للحكم طلبها إعادة فتح باب المرافعة حتى تتمكن من الطعن بالتزوير على العقد رفض المحكمة له على سند من عدم جديته فساد فى الاستدلال وإخلال بحق الدفاع اعتبار النطق بقرار إعادة الدعوى للمرافعة إعلانا للخصوم فى الأحوال المقررة فى م 174 مكرر مرافعات لا أثر له علة ذلك .
( الطعن رقم 365 لسنة 63ق جلسة 11/4/2000
1-تقديم الخصم أوراق أو مستندات أثناء حجز الدعوى للحكم طلبه إعادة فتح باب المرافعة فيها اتسام هذا الطلب بالجدية بأن كان دفاعه جوهريا التزام المحكمة بقبول ما رافق الطلب من أوراق ومستندات وجوب إعادة فتح باب المرافعة لتحقيق المواجهة بين الخصوم مخالفة ذلك . أثره إخلال بحق الدفاع .
( الطعن رقم 4883 لسنة 68ق جلسة 30/11/1999)
2- تمسك الطاعنين بدفاعهم أمام الخبير ومحكمة الاستئناف بملكيتهم لأرض النزاع وتدليلهم على ذلك بإرفاق صور عقود البيع المؤيدة له . طلبهم إعادة الاستئناف للمرافعة لتقديم أصولها . دفاع جوهرى . إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع دون بحثه وتمحيصه وعدم تمكينه الطاعنين تقديم هذه الأصول وإقامة قضائه بملكية المطعون ضدهم لأرض النزاع إستنادا لتقرير الخبير قصور مبطل .
( الطعن 609 لسنة 68ق جلسة 13/2/2000)
3- قضاء محكمة الموضوع برفض الدفع بالإنكار المبدى من الطاعنة على توقيعها على عقد النزاع وإعادة الدعوى للمرافعة إعمالا للمادة 44 إثبات عدم حضورها بالجلسة التى صدر فيها قرار الإعادة وخلو الأوراق مما يفيد علمها بجلسة المرافعة المحددة بالقرار والتى حجزت فيها الدعوى للحكم طلبها إعادة فتح باب المرافعة حتى تتمكن من الطعن بالتزوير على العقد رفض المحكمة له على سند من عدم جديته فساد فى الاستدلال وإخلال بحق الدفاع اعتبار النطق بقرار إعادة الدعوى للمرافعة إعلانا للخصوم فى الأحوال المقررة فى م 174 مكرر مرافعات لا أثر له علة ذلك .
( الطعن رقم 365 لسنة 63ق جلسة 11/4/2000