روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    اجازة تصرفات الوكيل

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    اجازة تصرفات الوكيل Empty اجازة تصرفات الوكيل

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء أكتوبر 25, 2011 1:18 pm

    الموجز :

    التصرفات التي يعقدها الوكيل خارج حدود وكالته . الأصل عدم نفاذها في حق الأصيل إلا بإجازته .الغير الذي يتعاقد مع الوكيل . التزامه بالتحري عن صفة الوكيل وحدود الوكالة وانصراف أثرها إلي الأصيل . إسهام الأصيل بخطئه في خلق مظهر خارجي من شأنه إيهام الغير حسن النية بأتساع الوكالة لهذه التصرفات . مؤداه . للغير الحق في التمسك بانصراف أثرها إلي الأصيل متي سلك في تعامله سلوكاً مألوفاً لا يشوبه خطأ غير مغتفر . مثال .

    القاعدة:
    الأصل أن تصرفات الوكيل التي يعقدها خارج حدود الوكالة لا تكون نافذة في حق الأصيل إلا بإجازته ، وعلي الغير الذى يتعاقد مع الوكيل أن يتحرى صفته وحدودها ويتثبت من انصراف أثر تعاقده إلى الأصيل ، فإذا قصر في ذلك تحمل تبعة تقصيره ، إلا أنه إذا أسهم الأصيل بخطئه سلبا أو إيجابا في خلق مظهر خارجي من شأنه أن يوهم الغير حسن النية ويجعله معذورا في اعتقاده باتساع الوكالة لهذا التصرف ، فان من حق الغير في هذه الحالة وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن يتمسك بانصراف أثر التصرف إلى الأصيل علي أساس الوكالة الظاهرة ، متي كان ذلك وكان هذا الغير قد سلك في تعامله سلوكا مألوفا لا يشوبه خطأ غير مغتفر ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه علي أن المطعون ضده الثاني كان وكيلا ظاهرا عن زوجته المطعون ضدها الأولي في إبرام عقدي البيع ، واستخلص الحكم هذه الوكالة الظاهرة من قيام رابطة الزوجية بينهما ومظهر رب الأسرة وفقا للعادات السائدة ، وبيعه هذه الشقق ضمن وحدات
    عمارة مخصصة للتمليك بالشروط السارية علي باقى الوحدات وقيامه بتسليم الشقق المبيعة إلى المشتري عقب البيع ، وتوالي قبضه أقساط الثمن جميعها بإيصالات عديدة أصدرها بصفته وكيلا عن زوجته ووليا طبيعيا علي أولاده ، وكل ذلك دون اعتراض من الزوجة منذ حدث التعاقد في عام 1974 حتى أقيمت الدعوى في عام 1978 . وكان هذا الاستخلاص سائغًا وله أصل ثابت بالأوراق ومؤديا إلى ما انتهي إليه الحكم وكافيا لحمل قضائه في هذا الخصوص ، فانه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ولا شابه قصور . في التسبيب
    ( الطعنان رقما 512 و 531 لسنة 53 ق جلسة 1987/6/30 س8 ص 862 )

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    اجازة تصرفات الوكيل Empty رد: اجازة تصرفات الوكيل

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء أكتوبر 25, 2011 1:22 pm

    الموجز :
    الوكالة الظاهرة ماهيتها تصرفات الوكيل الظاهر مع الغير حسن النية نفاذها قبل الموكل شرطه محكمة الموضوع استقلالها بتقدير المظاهر المؤيدة إلى قيام الوكالة الظاهرة شرطه.

    القاعدة:
    إذا كان الغير المتعاقد مع الوكيل يعتبر أجنبيا عن تلك العلاقة بين الوكيل والموكل مما يوجب عليه فى الأصل أن يتحقق من صفة من يتعامل معه بالنيابة عن الأصيل وانصراف أثر التعامل تبعا لذلك إلى هذا الأخير إلا أنه قد يغنيه عن ذلك أن يقع من الأصيل ما ينبىء فى ظاهر الأمر عن انصراف إرادته إلى إنابته سواء فى التعامل باسمه بأن يكشف عن مظهر خارجى منسوب إليه يكون من شأنه أن يوهم الغير ويجعله معذورا فى اعتقاده بأن ثمة وكالة قائمة بينهما ومن حق الغير حسن النية فى هذه الحالة أن يتمسك بانصراف أثر التعامل الذى أبرمه مع من اعتقد بحق أنه وكيل - إلى الأصيل لا على أساس وكالة حقيقية قائمة بينهما - وهى غير موجودة فى الواقع بل على أساس الوكالة الظاهرة . ذلك لأن ما ينسب إلى الأصيل فى هذا الصدد يشكل فى جانبه صورة من صور الخطأ التى من شأنها أن تخدع الغير حسن النية فى نيابة المتعامل معه عن ذلك الأصل ودفعه إلى التعامل معه بهذه بشرط أن يكون مؤديا إلى خداع الغير وأن يكون هذا الغير حسن النية فى اعتقاده وأن يكون الإيهام الذى دفعه إلى التعاقد قد جاء على مبررات اقتضتها ظروف الحال بحيث لا تترك مجالا للشك والإيهام وكل فعل يأتيه صاحب الوضع الظاهر -دون الاشتراك الأصيل - لا تتحقق به فكرة الوكالة الظاهرة عن الأصيل ولو كان مؤديا بذاته إلى خداع الغير ، وتستقل محكمة الموضوع بتقدير المظاهر المؤدية إلى بقاء الوكالة الظاهرة بشرط أن يكون بأسباب سائغة ومؤدية إلى ما انتهت إليه .
    ( الطعن رقم 65 لسنة 56 ق - جلسة 1989/05/10 س 40 )

    الموجز :
    المادة 106 مدنى مصرى : إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد انه يتعاقد بصفته نائبا ، فان اثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائنا أو مدينا ، إلا إذا كان من المفروض حتما أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة ، أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب .التصرفات التي يعقدها الوكيل خارج حدود وكالته . الأصل عدم نفاذها في حق الأصيل إلا بإجازته . الغير الذي يتعاقد مع الوكيل . التزامه بالتحرى عن صفة الوكيل وحدود الوكالة وانصراف أثرها إلي الأصيل . إسهام الأصيل بخطئه في خلق مظهر خارجي من شأنه إيهام الغير حسن النية باتساع الوكالة لهذه التصرفات . مؤداه . للغير الحق في التمسك بانصراف أثرها إلي الأصيل متي سلك في تعامله سلوكاً مألوفاً لا يشوبه خطأ غير مغتفر . مثال .

    القاعدة:
    الأصل أن تصرفات الوكيل التي يعقدها خارج حدود الوكالة لا تكون نافذة في حق الأصيل إلا بإجازته ، وعلي الغير الذي يتعاقد مع الوكيل أن يتحرى صفته وحدودها ويتثبت من انصراف أثر تعاقده إلي الأصيل ، فإذا قصر في ذلك تحمل تبعة تقصيره ، إلا أنه إذا أسهم الأصيل بخطئه سلباً أو إيجابا في خلق مظهر خارجي من شأنه أن يوهم الغير حسن النية ويجعله معذوراً في اعتقاده باتساع الوكالة لهذا التصرف ، فإن من حق الغير في هذه الحالة وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن يتمسك بانصراف أثر التصرف إلى الأصيل علي أساس الوكالة الظاهرة ، متي كان هذا الغير قد سلك في تعامله سلوكاً مألوفًا لا يشوبه خطأ غير مغتفر إذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه علي أن المطعون ضده الثاني كان وكيلا ظاهراً عن زوجته المطعون ضدها الأولي في إبرام عقدي البيع ، واستخلص الحكم هذه الوكالة الظاهرة من قيام رابطة الزوجية بينهما ومظهر رب الأسرة وفقاً للعادات السائدة ، وبيعه هذه الشقق ضمن وحدات عمارة مخصصة للتمليك بالشروط السارية علي باقي الوحدات وقيامه بتسليم الشقق المبيعه إلي المشتري عقب البيع ، وتوالي قبضه أقساط الثمن جميعها بإيصالات عديدة أصدرها بصفته وكيلا عن زوجته وولياً طبيعياً علي أولاده ، وكل ذلك دون اعتراض من الزوجة منذ حدث التعاقد في عام 1974 حتى أقيمت الدعوى في عام 1978 . وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ومؤدياً إلي ما انتهي إليه الحكم وكافياً لحمل قضائه في هذا الخصوص ، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ولا شابه قصور في التسبيب .
    ( الطعنان رقما 512 ، 531 لسنة 53 ق جلسة 1987/6/30 س 8 )


      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 7:57 pm