ضد المجلس العسكري تطالب بإصدار حكم قضائي بالغاء قرار إحالة المدنيين
للمحاكم العسكرية إلي أن وصل عدد هذه القضايا حتي كتابة هذه السطور إلي
أكثر من خمس عشرة قضية.
أقامها مواطنون محالين للمحاكمات العسكرية ومنظمات مجتمع مدني.
ومن
أوائل القضايا التي أقيمت ضد كل من رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة
ووزراء العدل والدفاع والداخلية والنائب العام والمدعي العام العسكري دعوي
أقامها خمسة من العاملين بشركة بتروجت أكدوا فيها أنهم قاموا مع العشرات من
زملائهم بتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر الشركة احتجاجاً علي أوضاعها
الوظيفية والمالية فتمت إحالتهم للمحاكمة العسكرية بموجب نص المرسوم بقانون
رقم 34 لسنة 2011 والصادر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة والمسمي بتجريم
الاعتداء علي حرية العمل وتخريب المنشآت وذلك في القضية رقم 2535 لسنة
2011 جنح شرق القاهرة العسكرية والتي صدر فيها الحكم ضدهم بسنة مع إيقاف
التنفيذ.
وقالوا إن قرار إحالتهم إلي المحاكمة العسكرية مخالف
للقانون ومشوب بعيوب منها إساءة استعمال السلطة ومحاولة لاختلاق اختصاص
للقضاء العسكري ويتضمن مخالفة دستورية قانونية عن طريق التوسع في تطبيق
المادة السادسة من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 المتعلقة بإحالة
المدنيين للقضاء العسكري.
فضلاً عن أنه يمثل انتقاصاً لحق دستوري
وقانوني وهو أحقيتهم في الوقوف أمام قاضيهم الطبيعي وهي المحاكم المدنية
وذلك بفرض ارتكابهم لجرم وذكرت الدعوي أنه من شهر فبراير من هذا العام تم
إحالة أكثر من خمسة آلاف مدني لمحاكم عسكرية مع العلم أن تلك التقديرات
تجاوزت الآن 12000 مدني تمت إحالتهم إلي المحاكم العسكرية منهم العديد ممن
تم القبض عليهم أثر مظاهرات سلمية في ميدان التحرير.
وهي ا
لمحاكمات التي شهدت انتهاكات بالجملة لحقوق المحاكمات العادية الأساسية وفي
الوقت الذي يمثل فيه كبار المسئولين بحكومة الرئيس السابق حسني مبارك أمام
محاكم مدنية علي اتهامات فساد واستخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين.
وأكدت الدعوي أن إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية مخالفة للقانون والمادة
21 من الإعلان الدستوري التي تنص علي أن التقاضي حق مصون مكفول للناس كافة
ولكل مواطن حق الالتجاء إلي قاضيه الطبيعي وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء
من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا.
كما نصت الدعوي علي أنه سبق
للمحكمة الدستورية العليا أن أصدرت حكماً رقم 11 لسنة 2011 أكدت فيه أن
القضاء العادي هو الأصل وأن المحاكم العادية هي المختصة بنظر جميع الدعاوي
الناشئة عن أفعال مكونة لجريمة وفقاً لقانون العقوبات وهو القانون العام
أياً كان شخص مرتكبها في حين أن المحاكم العسكرية ليست إلا محاكم خاصة ذات
اختصاص قضائي استثنائي مناطة أما شخص مرتكبها علي أساس صفة معينة توافرت
فيه حالات محددة في المادة الرابعة من قانون الأحكام العسكرية الصادر
بالقانون رقم 25 لسنة 1966 أو خصوصية تلك الجرائم وفق الأحوال بين بالمادة
الخامسة من ذات القانون إلا أن المادة السابعة من ذات القانون في فقرتها
الثانية أخرجت من نطاق اختصاص القضاء العسكري الجرائم التي يرتكبها
المدنيون.
كما أكدت الدعوي أن إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية بها
عيب وانحراف بالسلطة التي يتولاها المجلس العسكري فإذا كان إعلان حالة
الطوارئ يرخص للمجلس العسكري استظلالاً بسند دستوري وتشريعي للخروج علي
المبادئ الأساسية والقواعد الحاكم للنظام القانوني المعمول به محافظة علي
سلامة الوطن وحمايته من كل عبث ومنها تخصيص محاكم معينة لنظر جرائم محددة
لها خطورتها لسرعة الحسم ومواجهة الاضطرابات والتخريب والارهاب إلا أن
مشروعية هذه الإجراءات وهن توافر أمرين متلازمين أولهما سبب يبرر الإحالة..
وثانيهما عدم الخروج عن الجهات القضائية التي ردها المشرع حددها قاطعاً
بحسبانه التعبير الحقيقي عن إرادة المشرع. وإذا كان العشرات من القضايا
المرفوعة أمام محاكم القضاء الإداري تطالب بإصدار أحكام بإلغاء قرارات
إحالة المواطنين للمحاكمات العسكرية إلا أن هناك دعوي قضائية وحيدة أقيمت
أمام محكمة القضاء الإداري طالبت بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من رئيس
المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل والنائب
العام والمدعي العام العسكري بإحالة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ووزير
الداخلية حبيب إبراهيم العادلي ومديري الأمن ومساعديهم وبعض ضباط الشرطة في
مختلف المحافظات لمحاكمتهم أمام القضاء العسكري «الدعوي أقامها أحد
المحامين وأكد فيها طبقاً للدستور المعطل في مادته 184 الرئيس المخلوع هو
الرئيس الأعلي للشرطة.. والشرطة هيئة مدنية نظامية ومنذ عام 1893 والجيش
المصري والبوليس يحاكم أمام محكمة عسكرية وصدر قانون البوليس 1901 وصدر أول
قانون لتنظيم الشرطة رقم 140 لسنة 1944 وقانون 109 لسنة 1971 والمادة 99
وخضوع الضباط فيما يخص قيادة قوة نظامية لقانون الأحكام العسكرية وتوقيع
المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة في قانون 25 لسنة 1966 وقرار رئيس
الجمهورية 4567 لسنة 1966 فيما يخص تطبيق الأحكام العسكرية والتصديق علي
أحكامها وقرار وزير الداخلية رقم 2 لسنة 1967 بشأن تنظيم المحاكم العسكرية.
ونصت الدعوي علي أن المشرع المصري أفسح المجال في قانون 25 لسنة
1966 بصورة كبيرة للحاكم العسكرية في تحديد العقوبة للجريمة العسكري
وتاركاً للقاضي مجالاً لاختيار العقوبة الملائمة متي كان ذلك وكان مبارك
الرئيس المخلوع هو الرئيس الأعلي للشرطة وهو القائد الأعلي للقوات المسلحة
وهو من أسس مجلس الدفاع الوطني وبالتالي فالرئيس المخلوع له صفته العسكرية
وبالتالي فإن أوامره بإطلاق الرصاص الحي علي المتظاهرين لوزير الداخلية
ومديري الأمن ومساعديهم هي جريمة عسكرية بنص القانون والواقع وبالتالي لا
يجوز محاكمتهم أمام القاضي المدني وإنما أمام القضاء الطبيعي لهم وهو
القضاء العسكري طبقاً لقانون العسكري 25 لسنة 1966 الذي نص بأن إصدار أوامر
بقتل المتظاهرين وهم مواطنون مدنيون يعبرون عن رأيهم هي جرائم ضد
الإنسانية تنطوي علي إبادة وترويع وهذا الذي فعله الرئيس المخلوع ووزير
الداخلية ومديرو الأمن ومساعدوهم في المواطنين فيجب إحالتهم للقضاء العسكري
وطبقاً لقانون 109 لسنة 1971 في مادته 99 التي تقرر أن الضباط يخضعون
لقانون الأحكام العسكرية وبالتالي وكما قالت الدعوي فإن إحالة مبارك ووزير
الداخلية العادلي ومديري الأمن ومساعديهم وضباط الشرطة للمحاكم العادية
المدنية يتنافي تماماً مع قانون الأحكام العسكرية لأن الرئيس المخلوع ووزير
الداخلية لهم صفة عسكرية.
نص مذكرة «العسكري» للقضاء الإداري
وإذا
كانت هذه هي الدعوي القضائية الوحيدة التي تطالب بالمحاكمة العسكرية
لمبارك والعادلي وعدد من ضباط الشرطة وباقي القضايا ترفض المحاكمات
العسكرية للمواطنين فإن رئيس المجلس العسكري والمدعي العام العسكري ووزراء
الدفاع والداخلية والعدل تقدموا بمذكرة قانونية إلي محكمة القضاء الإداري
تطالبه المحكمة برفض جميع الدعاوي القضائية التي تطالب بإلغاء المحاكمات
العسكرية.
المذكرة القانونية التي تنفرد بنشرها روزاليوسف تقدم بها
للمحكمة المستشار أشرف السعيد. المذكرة ذكرت في بدايتها أنه لاشك لا
يستطيع أحد أن ينكر الدور الذي لعبته القوات المسلحة المصرية لحماية ثورة
25 يناير فبعد انهيار أجهزة الأمن في واحد من أكثر مشاهد التاريخ السياسي
المصري غرابة وغموضاً نزلت وحدات القوات المسلحة إلي الشارع المصري ليلتحم
بها جموع الثوار ولتخالف كافة التوقعات حيث راح العالم بأسره يتابع في دهشة
واحداً من أغرب المشاهد في تاريخ الثورات وأكثرها دلالة فقد راح
المتظاهرون يكتبون علي الدبابات المحتشدة في الميادين شعاراتهم الثورية وهو
ما يدلل علي وطنية المؤسسة العسكرية المصرية والتي تعمدت منذ قيام الثورة
أنها توجه أبداً سلاحها إلي أبناء الوطن حيث أدركت بحسها الوطني ونضجها
العسكري التزامها بحماية الثورة فكانت أول من وجه التحية العسكرية لشهداء
الثورة ليأتي ذلك تعبيراً عن عظمة وأصالة العسكرية المصرية في أروع مواقفها
ووفائها لهذا الشعب الذي بارك ثورتها في 23 يوليو 1952 فردت له الوفاء
بوفاء في ثورة 25 يناير 2011 ولم يكن من قواتنا المسلحة إلا الانحياز لثورة
الشعب ومباركتها.
وفي مشهد آخر كما قالت المذكرة القانونية التي
تقدم بها المجلس العسكري إلي محكمة القضاء الإداري لقد بدا جلياً للعيان
الاختفاء المفاجئ والغامض لقوات الأمن أعقاب ثورة 25 يناير المجيدة ليصحب
ذلك حالة من الانفلات الأمن وانتشار أعمال البلطجة والعنف والسرقات لم
تشهدها البلاد قط وهو ما يثير حالة من الفوضي الأمنية وارهاب المواطنين
الآمنين في المنازل والشوارع والمدارس فلم يكن من القوات المسلحة إلا أن
تنشر وحداتها العسكرية في جميع ربوع البلاد لتحفظ الأمن وليشعر المواطنون
بالأمان والاستقرار في ديارهم وأعمالهم. وقد اسند للمجلس العسكري إدارة
شئون البلاد وذلك بعد تخلي الرئيس السابق عن منصبه كرئيس للجمهورية في 11
فبراير هذا العام 2011 وقد جاء بتكليفه للمجلس العسكري بإدارة شئون البلاد
وعليه صار المجلس العسكري هو المختص بإدارة شئون البلاد وعليه أصدر المجلس
العسكري قراره بحل مجلس الشعب والشوري وتعطيل العمل بالدستور والعمل
بالإعلان الدستوري الذي تم الاستفتاء عليه في 19 مارس هذا العام وإعلان
نتيجة هذا الاستفتاء في 20 مارس هذا العام.
بموافقة 77.2% من
إجمالي الناخبين علي تلك التعديلات وعليه يكون هذا الإعلان بمثابة الدستور
المؤقت للبلاد فيحدد نظام الحكم في الدولة واختصاصات سلطاتها الثلاث وتلتزم
بما ورد فيه من قواعد قانونية كل القوانين الأدني مرتبة في الهرم التشريعي
وهو في حقيقته ينظم الصراع بين فكرتي السلطة والحرية ويضع أطراً لتنظيم
تلك العلاقة ومن ثم حل الإعلان الدستوري الحالي محل الدستور السابق والذي
تم تعطيله من المجلس العسكري المنوط به إدارة شئون البلاد وأكد المجلس
العسكري في مذكرته هذه المادة 53 من الإعلان الدستوري علي أن القوات
المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها ولا يجوز
لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية والدفاع عن الوطن
وأرضه واجب مقدس والتجنيد إجباري وفقاً للقانون ويبين القانون شروط الخدمة
والترقية في القوات المسلحة.
كما نصت المادة 56 من الإعلان الدستوري يتولي المجلس الأعلي
للقوات
المسلحة إدارة شئون البلاد وله في سبيل ذلك مباشرة سلطات التشريع وإقرار
السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها وتعيين الأعضاء
المعينين في مجلس الشعب، ودعوة مجلسي الشعب والشوري لانعقاد دورتها العادية
رفعها والدعوة لاجتماع غير عادي وفضه وحق إصدار القوانين أو الاعتراض
عليها وتمثيل الدولة في الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات
الدولية وتغيير جزء من النظام القانوني في الدولة وتعيين رئيس مجلس الوزراء
ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم وتعيين الموظفين المدنيين
والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم واعتماد ممثلي الدول الأجنبية من
السياسيين والعفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا
بقانون والسلطات والاختصاصات الأخري المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضي
القوانين واللوائح.. وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه في مزاولة
اختصاصاته.
وتنص المادة 61 من الإعلان الدستوري: يستمر المجلس
الأعلي للقوات المسلحة في مباشرة الاختصاصات المحددة في هذا الإعلان وذلك
لحين تولي كل من مجلسي الشعب والشوري لاختصاصاتهما وحتي انتخاب رئيس
الجمهورية ومباشرته لمهام منصبه كل في حينه.
أسباب رفض المجلس العسكري لإلغاء محاكمة المدنيين عسكريًا
وانتقل
المجلس العسكري في مذكرته القانونية إلي الأسباب التي من أجلها يطالب برفض
الدعاوي النهائية التي تطالب بإلغاء قرار إحالة المواطنين إلي المحاكم
العسكرية، وقال إن القرار الصادر من النيابة العسكرية بإحالة أحد المواطنين
للمحاكمة العسكرية هو قرار قضائي لا يجوز لمحكمة القضاء الإداري أو أي
محكمة أخري نظر الطعن عليه.
كما أن محكمة القضاء الإداري غير مختصة
بنظر هذه القضايا، وذلك طبقا لنص المادة الأولي من القانون رقم 25 لسنة
1966 الخاص بالأحكام العسكرية التي تؤكد علي أن الإدارة العامة للقضاء
العسكري هي إحدي إدارات القيادة العليا للقوات المسلحة وتتبع هذه الإدارة
نيابة عسكرية ومحاكم عسكرية وفروع أخري حسب قوانين وأنظمة القوات المسلحة.
كما
تنص المادة 4 من هذا القانون علي أن يخضع لأحكام هذا القانون ضباط القوات
المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط الصف وجنود القوات المسلحة
عمومًا وطلبة المدارس ومراكز التدريب والمهني والمعاهد والكليات العسكرية
وأسر الجرحي وأي قوات عسكرية تشكل بأمر من رئيس الجمهورية لتأدية خدمة عامة
أو خاصة أو وقتية وعسكريا القوات الخلفية أو الملحقون بهم إذا كانوا
يقيمون في أرض جمهورية مصر العربية.. إلا إذا كانت هناك معاهدات أو
اتفاقيات خاصة أو دولية تقتضي خلاف ذلك والملحقون بالعسكريين أثناء خدمة
الميدان وهم كل مدني يعمل في وزارة الدفاع أو خدمة القوات المسلحة علي أي
وجه كان وتنص المادة الخامسة من ذات القانون علي أنه تسري أحكام هذا
القانون علي كل من يرتكب إحدي الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو
المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو
المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت، والجرائم
التي تقع علي معدات وجهات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار للقوات المسلحة
وكافة متعلقاتها، وقالت المذكرة القانونية إن المادة السادسة من قانون
الأحكام العسكرية أكدت أن لرئيس الجمهورية متي أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل
إلي القضاء العسكري أيا من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي
قانون آخر.
كما تنص المادة 28 من ذات القانون علي أن تمارس النيابة
العسكرية بالإضافة إلي الاختصاصات المخولة لها وفق هذا القانون الوظائف
والسلطات الممنوحة للنيابة العامة والقضاة المنتدبين للتحقيق ولقضاة
الإحالة في القانون العام وتنص المادة 29 من هذا القانون علي أن تباشر
النيابة العسكرية التحقيق في هذه الجرائم فور إبلاغها وهي جميع جرائم
القانون العام الداخلة في اختصاص القضاء العسكري والجرائم العسكرية
المرتبطة بجرائم القانون العام والجرائم العسكرية المحالة إليها من السلطات
المختصة طبقا للقانون. كما تنص المادة 117 من القانون علي أنه لا يجوز
الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية أمام هيئة
قضائية أو إدارية.
وقالت المذكرة إن المحكمة الإدارية العليا
بمجلس الدولة سبق أن أصدرت حكما قضائيًا نهائيًا أكدت فيه: يعتبر القضاء
العسكري جهة قضائية مستقلة بجانب جهة القضاء الإداري بمجلس الدولة وجهة
القضاء العادي لا يختص مجلس الدولة بالتعقيب علي الأحكام الصادرة من القضاء
العسكري ولا يختص كذلك بنظر المنازعة في الإجراءات التنفيذية الصادرة
تنفيذا لها لما في ذلك من مساس بهذه الأحكام، وتعدٍ علي اختصاص القضاء
العسكري بعد استنفاد طرق الطعن في أحكامه والتصديق عليها من السلطة
المختصة.
وقالت المذكرة القانونية التي تقدم بها رئيس المجلس
العسكري لمحكمة القضاء الإداري من جميع مواد القانون السابق ذكرها تستطيع
أن تقول إن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة تقوم إلي جانب جهة القضاء
الإداري والقضاء العادي.. وذلك طبقا لقانون الأحكام العسكرية الذي حدد
الأشخاص الخاضعين له ومن العسكريين وطلاب المدارس ومراكز التدريب العسكري
والمعاهد والكليات العسكرية كذلك يختص القضاء العسكري بنظر الجرائم التي
يتم ارتكابها في الوحدات والمصانع والطائرات والمحلات والأماكن التي يشغلها
العسكريون أينما وجدت وأعطي القانون الحق لرئيس الجمهورية إحالة ما يراه
من جرائم بالقانون العام إلي القضاء العسكري متي كانت حالة الطوارئ معلنة
وإذا كان معاقبا علي تلك الجرائم بموجب قانون العقوبات أو وفقا لأي قانون
آخر.
كما نص القانون علي عدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في
الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية أمام هيئة قضائية أو إدارية وحدد
القانون طرق الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في طريق الطعن
بالتماس إعادة النظر، وبالتالي فإن الأعمال التي يمارسها القضاء العسكري
تعد أعمالا قضائية لا يجوز معها نظر محاكم مجلس الدولة سواء محكمة القضاء
الإداري أو المحكمة الإدارية العليا الطعن عليها وبالتحديد فيما يتعلق
بإجراءات التحقيق والمحاكمة التي يقوم بها هذا القضاء، والقول بغير ذلك يعد
مساسا بالأحكام الصادرة عن القضاء العسكري وتغولا في اختصاصه.
المذكرة
القانونية التي تقدم بها المجلس العسكري لمحكمة القضاء الإداري استندت
أيضًا إلي محاكم المحكمة الدستورية العليا وبالتحديد الدعوي رقم 11 لسنة 11
ق .. التي حكم فيها مؤكدة أن النيابة العسكرية عنصر أصيل من عناصر القضاء
العسكري ولها أن تقرر ما إذا كان الجرم داخلا في اختصاصها من عدمه طبقا
للمادة 48 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون 25 لسنة 1966 والمقرر
أيضًا أن مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص السلمي وفقا للمادة 25..
ثانيا من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة
1979. هو أن تكون الدعوي طرحت عن موضوع واحد أمام جهتين من جهة القضاء أو
الهيئات ذات الاختصاص القضائي وتتخلي كلتاهما عن نظره لما كان ذلك وكان
الثابت من الأوراق أن الدعوي مثار النزاع قد حكم فيها القضاء العادي بعدم
اختصاصه ولائيا كما أن النيابة العسكرية قررت بعدم اختصاصها بنظرها فإنه
وقد تخلت الجمعية عن نظر الدعوي يكون قد توافر في الطلب الماثل مناط قبوله.
أكدت المذكرة أن المحكمة الدستورية العليا كشفت في حكمها في
الدعوي رقم 12 لسنة 5 قضائية دستورية عليا عن مطابقة نص الفقرة الثانية من
المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1966 والخاص بالأحكام العسكرية التي
تخول رئيس الجمهورية إحالة مرتكبي بعض الجرائم المعاقب عليها بقانون
العقوبات والمضرة بأمن البلاد في الداخل وفي الخارج للدستور.. حيث أكدت
المحكمة أن قانون الأحكام العسكرية لا يخالف الدستور.
وقالت
المذكرة إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن تقدم لها وزير العدل بطلب
تفسير في الدعوي 1 لسنة 15 في شأن المادة السادسة من قانون الأحكام
العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة
1970 وبناء علي طلب رئيس الوزراء. وقد انتهت المحكمة الدستورية العليا إلي
أن عبارة «أيا من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو قانون آخر
يقصد بها الجرائم المحددة بنوعها تحديدًا مجردًا وكذلك الجرائم المعنية
بذاوتها بعد ارتكابها فعلا» وعليه يكون هذا التفسير مقيدا لكل سلطات الدولة
ومن بينها السلطة القضائية المتمثلة في جميع المحاكم بالبلاد سواء المحاكم
العادية أو محاكم مجلس الدولة أو غيرها من المحاكم.
وأنهي المجلس
العسكري مذكرته القانونية مؤكدًا في عقب قيام ثورة 25 يناير وصدور الإعلان
الدستوري في 20 مارس عام 2011 صار المجلس الأعلي للقوات المسلحة هو المنوط
به إدارة شئون البلاد كما أن ما شهدته البلاد عقب قيام الثورة من انهيار
جهاز الأمن واختفائه سادت في البلاد أعمال العنف والبلطجة والسرقات بما
أصبح معه المواطنون في حالة فزع ورعب وخوف علي أرواحهم وأموالهم وذويهم..
وهو ما لا يستطيع أحد إنكاره الأمر الذي استوجب نشر أفراد وجنود القوات
المسلحة ووحداتها العسكرية لتغطية الفراغ الأمني الذي ساد جميع أرجاء
البلاد كذلك تأمين القوات المسلحة لجميع المباني والمواقع الحيوية في
البلاد.
وذلك بما لها من سلطة نص عليها الإعلان الدستوري الصادر في
20 مارس هذا العام 2011.. وذلك بموجب نصوص المواد 53 و56 و61 من الإعلان
الدستوري.. وعليه فقد انتشرت في جميع أرجاء البلاد الوحدات والآليات
العسكرية التابعة للقوات المسلحة لتصبح هي المخولة وحدها بحفظ الأمن داخل
البلاد في ظرف استثنائي ينذر بالخطر الداهم تمثل في الانفلات الأمني وغياب
قوي الأمن الشرطي الواضح وانتشار أعمال البلطجة والعنف بما يهدد أرواح
المواطنين ومقدرات هذا البلد نتيجة لذلك فقد توافرت مقتضيات تطبيق المادة
الخامسة من قانون القضاء العسكري التي موادها اختصاص القضاء العسكري
بمحاكمة المتهمين بارتكاب الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو
المؤسسات والأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لمصالح القوات المسلحة
أينما وجدت.
ناهيك عن حالة الطوارئ المعلنة في البلاد تخول المجلس
العسكري وباعتباره المنوط به إدارة شئون البلاد إحالة ما يراه من جرائم
القانون العام إلي القضاء العسكري وفقا لنص المادة السادسة من قانون القضاء
العسكري.
شعيره