روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    الارتباط بين الجرائم وفقا للنص وتطبيقا من قضاء النقض

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الارتباط بين الجرائم وفقا للنص وتطبيقا من قضاء النقض Empty الارتباط بين الجرائم وفقا للنص وتطبيقا من قضاء النقض

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء ديسمبر 23, 2009 2:08 pm

    تجرى المادةالمادة 32 من قانون العقوبات بالاتى :ـ

    اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها اشد والحكم بعقوبتها دون غيرها .
    واذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لاشد تلك الجرائم .

    احكام النقض المرتبطة بالنص
    الموجز:

    اعتبار الحكم جريمتى الاشتراك فى تزوير بيانى قيد الميلاد و البطاقات الشخصية و العائلية جريمة واحدة . ومعاقبة الطاعن الأول بالعقوبة المقررة للجريمة الأخيرة التى لم يقبل نعيه بشأنها . إنتفاء مصلحته فيما يثيره بشأن جريمة الإشتراك فى تزوير بيانى قيد الميلاد .

    القاعدة:

    لا يجدى الطاعن فيما أثاره فى طعنه بالنسبة إلى جريمة الإشتراك فى تزوير بيانى قيد ميلاد المتهمتين الأولى و الثانية ، مادام الحكم المطعون فيه قد دانه بجريمة الإشتراك فى تزوير البطاقات الشخصية و العائلية موضوع الدعوى و أوقع عليه عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات عن جميع الجرائم موضوع الإتهام التى دارت عليها المحاكمة ، وذلك بالتطبيق للمادة 2/32 من قانون العقوبات و هى عقوبة مقررة لجريمة الإشتراك فى تزوير البطاقات الشخصية والعائلية سالف الذكر ، التى تثبت فى حقه وبرئ الحكم من المناعى الموجهة إليه بخصوصها ، مما تنعدم معه مصلحة الطاعن فيما ينعاه على الحكم المطعون فيه بالنسبة للجريمة المعنية .
    ( المادة 32 من قانون العقوبات)
    ( الطعن رقم 19153 لسنة 61 ق جلسة 1993/5/18 س44 ص 499 )

    الموجز:

    اتهام الطاعن بعدة جرائم. مؤاخذته عنها بعقوبة تدخل في الحدود المقررة لإحداهما إعمالاً للمادة 32 عقوبات . عدم جدوى النعى بدعوى الإخلال بحقه في الدفاع لعدم لفت نظره إلى تعديل وصف تهمة منها.

    القاعدة:

    لما كان الحكم المطعون فيه لم يوقع على الطاعن سوى عقوبة واحدة عن الجرائم الثلاث التي دانه بها تطبيقا للمادة 32 من قانون العقوبات وكانت العقوبة المقضي بها مع استعمال المادة 17 من قانون العقوبات هي الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات - تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التي دان الطاعن بها فإنه لا يكون له مصلحة في النعي على الحكم بالإخلال بحقه في الدفاع لعدم لفت نظره إلى تعديل وصف التهمة الثانية بجريمة إحراز السلاح المششخن .
    ( المادتان32 عقوبات ,308 إجراءات , المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 )
    ( الطعن رقم 19866 لسنة 64 ق - جلسة 1996/10/15 - س 47 - ص 1028)

    الموجز:

    نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور بشأن جريمتى التزوير فى محرر عرفى والاستحصال بغير حق على خاتم إحدى الجمعيات . غير مجد. مادام أنه اعتبر الجرائم المسندة إليه جريمة واحدة .

    القاعدة:

    إذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمه واحدة وعاقبه بالعقوبة لأشدها وهى جريمه الشتراك فى تزوير محرر رسمى ، وأوقعت عليه المحكمة عقوبتها عملاُ بنص المادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد ، فإنه لامصلحة له فيما يثيره بشأن جريمتى التزوير فى محرر عرفى والاستحصال على خاتم إحدى الجمعيات .
    ( المادتان 32 ، 211 عقوبات )
    ( الطعن رقم 29342 لسنة 59 ق جلسة 1998/11/3 س 49 ص 1174 )
    ( الطعن رقم 11682 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/3 س 49 ص 1367 )


    الموجز:

    النعى على الحكم بالقصور لعدم إطلاع المحكمة على الأوراق المدعى بتزويرها . غير مجد . مادام قد أوقع على الطاعن العقوبة المقررة لجريمة الاختلاس باعتبارها الأشد عملاً بالمادة 32 عقوبات .

    القاعدة:

    لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أنه أثبت بها أن المحكمة فضت المظروف - حرز الأوراق الخاص بالقضية - فى حضور الطاعن والمدافع عنه وترافع بعد ذلك الحاضر معه ثم صدر الحكم المطعون فيه الذى ورد بين مدوناته ما تبين من الاطلاع على تلك الأوراق ، وكان لم يفت المحكمة فى هذه الدعوى - على نحو ما سلف - القيام بهذا الإجراء ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد ، فضلاً عن أن الحكم قد دان الطاعن بجرائم الاختلاس والتزوير فى محررات رسمية واستعمالها وأوقع عليها العقوبة المقررة فى القانون للإختلاس باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات للإرتباط فإنه لا يجدى الطاعن ما يثيره بشأن عدم إطلاع المحكمة على الأوراق المدعى بتزويرها .
    ( المواد 32 ، 112 ، 211 عقوبات)
    ( الطعن رقم 17891 لسنة ق جلسة 1998/12/9 س 49 ص 1430 )

    الموجز:

    نعى الطاعنين على الحكم بالقصور بشأن جريمة مقاومة السلطات . غير مجد . مادام قد أوقع عليهم عقوبة السرقة بإكراه فى طريق عام مع حمل سلاح باعتبارها الجريمة الأشد .

    القاعدة:

    لما كان الحكم لم يوقع على الطاعن والمحكوم عليهما الآخرين سوى العقوبة المقررة لجريمة السرقة بإكراه فى طريق عام حال حمل كل من الآخرين سلاحاً باعتبارها الجريمة الأشد فإنه لا جدوى مما يثيره الطاعن عن قصور الحكم فيما يتعلق بجريمة مقاومة السلطات مادامت أسبابه وافية لا قصور فيها بالنسبة إلى جريمة السرقة بإكراه التى دانه بها .
    ( المادة 32 ، 314 عقوبات )
    ( الطعن رقم 26136 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/7 س 49 ص 1407 )

    الموجز:

    النعى فى المادة 383 إجراءات على إحالة الجنح المرتبطة بالجنايات على محاكم الجنايات . مدلوله ؟ إدانة الحكم الطاعن بجنحة الضرب البسيط المرتبطة بجناية القتل العمد معها . فصل من المحكمة فى دعوى مختصة بنظرها .

    القاعدة:

    لما كان القانون إذ أجاز فى المادة 383 من قانون الإجراءات الجنائية إحالة الجنح المرتبطة بالجنايات على محاكم الجنايات فقد وسع فى اختصاصها وجعله شاملاً لهذه الجنح المرتبطة وأخرجها من سلطة محاكم الجنح ذات الاختصاص الأصيل بها . لما كان ذلك وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجنحة الضرب البسيط المرتبطة بجناية القتل العمد المحال إليها ، وذلك بعد تحقيقها بجلسات المحاكمة ، فإنها تكون قد فصلت فى دعوى مختصة بنظرها .
    ( المادتان 383 إجراءات ، 32 عقوبات )
    ( الطعن رقم 11682 لسنه 66 ق بجلسه 3 / 12 / 1998 س49 ص1367)

    الموجز:

    مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات ؟ تقدير قيام الارتباط موضوعى . متى كان ما حصله الحكم يتفق قانوناً مع ما انتهى إليه . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على الارتباط بين جرائم خطف وهتك عرض بالقوة واحتجاز بدون أمر أحد الحكام وسرقة بإكراه وحيازة سلاح أبيض .

    القاعدة:

    من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى الفقرة المشار إليها ، وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بلا معقب متى كانت وقائع الدعوى على النحو الذى حصله الحكم تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من ظروف الدعوى وأدلتها أن المطعون ضده الأول خطف المجنى عليها بالتحايل بالاتفاق مع المطعون ضده الثانى وقاما بهتك عرضها بغير رضاها وسرقا الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة لها بطريق الإكراه باستعمال المطواة المضبوطة وانتهى فى منطق سليم إلى أن الجرائم الخمس المسندة إلى المطعون ضدهما وليدة نشاط إجرامى واحد ومرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة الأمر الذى يوجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها وهى جريمة الخطف ، فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون ويضحى منعى النيابة فى هذا الشأن غير سديد .
    ( المادتان 32، 268 عقوبات )
    ( الطعن رقم 19120 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/1 س 49 ص 1353 )

    الموجز:

    إنتفاء مصلحة الطاعن فى تعييب الحكم فى خصوص جريمة الحصول خلسة على تسجيل أحاديث للمجنى عليها تتضمن أمور مخلة بالشرف . مادام دانه بجريمة أخرى عقوبتها أشد وأوقع عليه عقوبة تلك الجريمة . عملاً بالمادة 32 عقوبات .

    القاعدة:

    لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن جريمة الحصول خلسة على تسجيل أحاديث للمجنى عليها تتضمن أموراً مخلة بشرف والدها والتهديد بإفشائها مادامت المحكمة قد دانته بجريمة هتك العرض وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد .
    ( المادتان 32 ، 268 عقوبات )
    ( الطعن رقم 3919 لسنة 62 ق بجلسة 1998/11/15 س49 ص1277)

    النص في المادة 118 عقوبات . ماهيته . جزاء الرد مع موجبه من بقاء المال المختلس أو المستولى في ذمة المتهم حتى الحكم عليه . - دفاع المتهم بسداد جزء من المبلغ المستولى عليه . جوهري . وجوب أن تمحصه المحكمة وترد عليه بما يبرر رفضه . إغفال ذلك استنادا إلى أن الرد لا يؤثر على قيام الجريمة وإلزامها المتهمين جميعا برد كل المبلغ . قصور وإخلال بحق الدفاع . حسن سير العدالة . يوجب امتداد أثر نقض الحكم للمحكوم عليه الذى لم يقبل طعنه شكلاً . نقض الحكم في تهمة . يوجب نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليهم . مادام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها .

    القاعدة:

    لما كانت المادة 118 من قانون العقوبات تنص على أنه فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مكرراً فقرة أولى 114 ، 116 ، 116 مكرراً ، 117 فقرة أولى بعزل الجاني من وظيفته وتزول صفته كما يحكم في الجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة . 132 مكرراً فقرة أولى 114 ، 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله وطلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه - والبين أن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس - والمستولى عليه في ذمة المتهم باختلاسه أو الاستيلاء عليه حتى الحكم عليه وكان دفاع الطاعن فيما سلف يعد في خصوص الدعوى المطروحة هاماً ومؤثراً في تقدير عقوبة الرد مما كان يقتضى من المحكمة تمحيصه لتقف على مبلغ صحته أو ترد عليه بما يبرر رفضه أما وأنها لم تفعل وردت عليه محتجة بأن الرد لا يؤثر على قيام الجريمة ثم الزمته وباقي المتهمين برد كل المبلغ دون تحقيق منها لصحة ما ذهب إليه من سداد بعضه فإنها لا تكون قد وقفت على حقيقة دفاعه ولم ترد عليه ، بل وأطرحته بما لا يسوغ مما يشوب حكمها بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والاعاده للطاعن وباقي الطاعنين ، بما فيهم من لم يقبل طعنه شكلاً - لحسن سير العدالة ولما هو مقرر من أن نقض الحكم في تهمة يوجب نقضه في جميع التهم المسندة إلى المحكوم عليهم مادام أن الحكم اعتبرها جرائم مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات .
    ( المادة 32 و 112 و 113 / 1 و 2 و 4 و 113 مكرر و 114 و 115 و 116 مكرر و 117 و 132 مكرر من قانون العقوبات و 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
    ( الطعن رقم 20998 لسنة 66 ق جلسة 1998/10/8 س 49 ص 1033 )

    الموجز:

    البناء بدون ترخيص . جريمة متتابعة الأفعال متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية . أساس ذلك . استناد الحكم المطعون فيه فى قضائه بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى جريمة إقامة بناء دون ترخيص إلى التقرير الاستشارى وعقود المقاولة وتركيب المصعد وكشف توزيع الكهرباء دون إستظهاره حقيقة التاريخ الذى أقيم فيه البناء وتاريخ إنتهاء المطعون ضده من إقامته وسنده . قصور .

    القاعدة:

    لما كان من المقرر أن جريمة البناء بغير ترخيص إن هى إلا جريمة متتابعة الأفعال متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية إذ هى حينئذ تقوم على نشاط وإن اقترف فى أزمنة متوالية إلا أنه يقع تنفيذاً لمشروع إجرامى واحد والإعتداء فيه مسلط على حق واحد وإن تكررت هذه الأعمال مع تقارب أزمنتها وتعاقبها دون أن يقطع بينها فارق زمنى يوحى بانفصام هذا الاتصال الذى يجعل منها وحدة إجرامية فى نظر القانون ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند إلى التقرير الاستشارى وعقود المقاولة وتركيب المصعد وكشف المصعد وكشف توزيع الكهرباء المؤرخ 1987/2/1 دون أن يستظهر حقيقة التاريخ الذى أقيم فيه البناء وتاريخ إنتهاء المطعون ضده من إقامته وسنده فى ذلك وهو بيان كان يجب إيراده طالما أنه يتصل بحكم القانون على الواقعة ، ومن ثم يكون الحكم معيباً بالقصور .
    ( المادتان 310 , 311 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 32 عقوبات و المادة 4 من القانون 106 لسنة 1976 )
    ( الطعن رقم 21429 لسنة 63 ق جلسة ـ 1998/9/29 س 49 ص 957 )

    الموجز:

    حجب الخطأ المحكمة عن تناول قيام الارتباط بين الجريمة ذات العقوبة الاشد التى قضى براءة المطعون ضده منها وباقى الجرائم التى دين بها . يوجب النقض والاعادة لجميع التهم المسندة للمطعون ضده . لحسن سير العدالة .

    القاعدة:

    لما كان الخطأ فى تطبيق القانون قد حجب المحكمة عن أن تقول كلمتها فى قيام الارتباط بين الجريمة ذات العقوبة الاشد وبين باقى الجرائم التى دين بها المطعون ضده فإنه يتعين تحقيقا لحسن سير العدالة - نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لجميع التهم المسندة الى المطعون ضده والاعادة .
    ( المادة 32 عقوبات )
    ( الطعن رقم 15178 لسنة 66 ق جلسة 1998/7/21 س 49 ص 911 )
    الموجز:

    اعتبار الحكم الجرائم المسندة إلى المتهمين قد ارتكبت لغرض واحد وقضاؤه بالعقوبة المقررة لأشدها كفايته لإعمال المادة 32 عقوبات . إغفاله بيان سبب تطبيق تلك المادة . لا يعيبه .

    القاعدة:

    لما كان الحكم المطعون فيه قد بين كل من الجريمتين التى دان الطاعنين بها والمستوجبتين لعقابهم وهما القبض دون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية وهتك العرض بالقوة ، وقضى عليهم بعقوبة واحدة بعد أن طبق فى حقهم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات مما مفاده أن الحكم قد اعتبر الجريمتين قد ارتكبتا لغرض واحد وأنه قضى بالعقوبة المقررة لأشدهما ، فإن الحكم يكون قد أعمل هذه المادة . لما كان ذلك ، وكان لا يؤثر فى سلامته أنه أغفل بيان سبب تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات ومن ثم فإن هذا النعى يكون على غير أساس .
    ( المادتان 32 ، 268 عقوبات)
    ( الطعن رقم 11872 لسنة 66 ق - جلسة 1998/6/1 - س 49 - ص 752 )
    الموجز:

    الجمع بين جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المنصوص عليها في المادتين 230 ، 231 عقوبات وجريمة القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة المنصوص عليها فى المادة 234 من ذات القانون . جائز . متى توافرت أركانها . استظهار الحكم رابطة السببية بين الجريمتين وأنهما ارتكبتا بقصد جنائي واحد وتوقيع عقوبة الإعدام استناداً إلى ذلك . صحيح في القانون .

    القاعدة:

    لما كان لا يوجد في القانون ما يحول دون الجمع بين جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المنصوص عليها في المادتين 230 ، 231 من قانون العقوبات وجريمة القتل العمد المرتبط بجنحة المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 234 من القانون ذاته متى توافرت أركانها ، وكان الحكم المعروض قد أوضح رابطة السببية بين القتل العمد للمجني عليهم وارتكاب جنحة سرقة السيارة قيادة كل منهم التي كانت الغرض المقصود منه بما يتحقق به الظرف المشدد كما هو معرف به في القانون ، هذا إلى أن توافر أي من هذين الظرفين كاف لتوقيع عقوبة الإعدام التي أوقعها الحكم فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون .
    ( المواد 32 ، 230 ، 231 ، 234عقوبات )
    ( الطعن رقم 26620 لسنة 67 ق جلسة 1998/5/6 س 49ص 639 )
    الموجز:

    أحوال الارتباط التى يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة طبقاً لنص المادة 214 إجراءات . مناط تحققها . إحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ وفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1981 و منها الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأساحة والذخائر . خلو أى تشريع من النص على إنفراد تلك المحاكم بالفصل وحدها فى هذه الجرائم أو الجرائم المرتبطة هى بها . لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية سالف الذكر . مؤدى ذلك .

    القاعدة:

    لما كان قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ وكذلك أمر رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ ومنها الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له قد خلا أيهما كما خلا أى تشريع آخر من النص على انفراد محاكم أمن الدولة المشلة وفق قوانين الطوارئ بالفصل وحدها دون غيرها فى هذه الجرائم أو الجرائم المرتبطة بها أو المرتبطة هى بها ، فإنه لا يغير من هذا الأصل العام ما نصت عليه المادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 من أنه : - إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد وكانت تلك الجرائم داخلة فى اختصاص محاكم أمن الدولة فعلى النيابة العامة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة طوارئ وتطبق هذه المحاكم المادة 32 من قانون العقوبات - . ذلك أنه لو كان الشارع قد أراد إفراد محاكم أمن الدولة - طوارئ بالفصل وحدها دون سواها فى أى نوع من الجرائم لعمد إلى الإفصاح عنه صراحة على غرار نهجه فى الأحوال المماثلة . لما كان ذلك فإن النعى بصدور الحكم من محكمة غير مختصة ولائياً يكون على غير أساس .
    ( المادتان 214 اجراءات ، 32 عقوبات ،15 ق 46 لسنة 1972 )
    ( الطعن رقم 8744 لسنة 66 ق ـ جلسة 1998/4/22 س 49 ص 608 )

    الموجز:

    عقوبة المادة 2/234 عقوبات . يكفى لتطبيقها ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما . توقيع العقوبة المنصوص عليها فى المادة 2/234 عقوبات . شرطه ؟

    القاعدة:

    من المقرر أنه يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما كما أن شرط انزال العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 234 المذكورة هو أن يكون وقوع القتل لأحد المقاصد المبينة بها ومن بينها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل وعلى محكمة الموضوع فى حالة ارتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض المتهم من القتل وأن تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة وكان ما أورده الحكم فيما سلف يتحقق به ظرفا الاقتران والارتباط المشددان لعقوبة القتل العمد كما هما معرفان به فى القانون فإنه يكون قد أصاب فى تطبيق الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 234 من قانون العقوبات سالفة البيان .
    ( المادتان 32 ، 234 عقوبات )
    ( الطعن رقم 29653 لسنة 67ق - جلسة 1998/3/10 - س49 - ص388)

    الموجز:

    الارتباط الذى تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقا للمادة 2/32 عقوبات ينظر إليه عند الحكم فى الجريمة الكبرى بالعقوبة دون البراءة . أساس ذلك .

    القاعدة:

    من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الارتباط الذى تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقا للمادة 2/32 عقوبات ينظر إليه عند الحكم فى الجريمة الكبرى بالعقوبة دون البراءة ، لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانونى إلى الجريمة المقرر العقاب لها الأشد لايفقدها كيانها ولايحول دون تصدى المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتا ونفيا .
    ( المادة 32 عقوبات )
    ( الطعن رقم 14248 لسنة 62 ق - جلسة 1997/6/8 - س 48 ص 686)
    الموجز:

    إثبات الحكم المطعون فيه فى حق الطاعن أقترافه جريمتى الشروع فى القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد واحراز سلاح نارى مششخن وذخيرته. ووجوب تطبيق حكم المادة 32 عقوبات للإرتباط النص فى منطوقه على عقوبة الغرامة فى جريمة إحراز الذخيرة. خطأ فى القانون. وجوب نقضه نقضا جزئياً وتصحيحه بالغائها إكتفاءً بعقوبة الجريمة الأشد ولو يرد هذا الوجه بأسباب الطعن . أساس ذلك.

    القاعدة:

    لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن اثبت فى حق الطاعن اقترافه جريمتى الشروع فى القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد واحراز سلاح نارى مششخن وذخيرة ، ووجوب تطبيق حكم المادة 32 من قانون العقوبات لارتباط الجريمتين ببعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة قد جرى منطوقه خطأ بتغريم الطاعن مبلغ خمسين جنيها عن جريمة احراز الذخيرة فإنه يتعين انزالا لحكم القانون على وجهه الصحيح- نقض الحكم نقضا جزئيا فيما قضى به من عقوبة الغرامة وتصحيحه بالغائها اكتفاء بعقوبة السجن ثلاث سنوات التى نص عليها والمقررة للجريمة الأشد وهى جريمة الشروع فى القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد عملا بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ونقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه فى أسباب الطعن .
    ( المادتان 32 ، 230 عقوبات ، المادة 26 من ق 394 لسنة 1954 )
    ( الطعن رقم 5877 لسنة 65 - جلسة 1997/5/11 - س 48 - ص 532)
    الموجز:

    اكتفاء الحكم فى الرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بارتباط الدعوى المدفوع بسبق الفصل فيها بالدعوى المطروحة ارتباطا لا يقبل التجزئة وأن الفصل فى الأولى " الأخف" لا يمنع من نظر الثانية " الأشد" دون بيان الوصف القانونى للجريمة الأولى ومدى توافر شروط الارتباط طبقا للمادة 32 عقوبات. قصور .

    القاعدة:

    لما كانت محكمة الموضوع قد اكتفت فى رفض الدفع ـ المثار من المحكوم عليه ـ بقولها بارتباط الدعوى المدفوع بسبق الفصل فيها بالدعوى المطروحة ارتباطا لا يقبل التجزئة وأن الفصل فى الأولى " الأخف" لا يمنع من نظر الثانية بحسبانها الأشد ـ دون أن تبين الوصف القانونى للجريمة المدفوع بسبق الفصل فيها وقوفا على حقيقة قيام الارتباط بينها وبين الجريمة المطروحة ومدى توافر الشروط المقررة فى المادة 32 من قانون العقوبات، فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور فى البيان بما يعجز هذه المحكمة عن الفصل فيما هو مثار من خطأ الحكم فى تطبيق القانون.
    ( المادة 32 عقوبات )
    ( الطعن رقم 4735 لسنة 60 ق جلسة 1997/3/29 س 48 ص 402 )
    الموجز:

    نعى الطاعن على الحكم بالقصور بشأن جريمتى السرقة بإكراه والحجز بغير حق . غير مجد مادامت المحكمة دانته بجريمة الخطف بالتحيل والإكراه المقترنة بجناية مواقعة المخطوفة بغير رضاها وأوقعت عليه عقوبة الجريمة الأشد . عملا بالمادة 32 عقوبات .

    القاعدة:

    لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن الأول جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها فإنه لا مصلحة له فيمايثيره بشأن جريمة السرقة بالإكراه والحجز بغير حق مادامت المحكمة قد دانته بجريمة الخطف بالتحيل والإكراه المقترنة بجناية مواقعة المخطوفة بغير رضاها وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد ومن ثم يكون منعاه فى هذا الصدد غير مقبول .
    ( المواد 280، 314 ، 32 عقوبات )
    ( الطعن رقم 18953 لسنة 64 ق ـ جلسة 1996/10/9 س 47 ص 951 )
    الموجز:

    عقوبة الغرامة المقررة فى الفقرة الخامسة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 لجريمة إحراز أو حيازة الذخيرة بدون ترخيص. طبيعتها : ذات صبغة عقابية بحتة. وجوب إدماجها فى عقوبة الجريمة الأشد وعدم الحكم بها بالإضافة إليها عند تطبيق المادة 32 عقوبات . مخالفة ذلك . خطأ فى تطبيق القانون يوجب التصحيح . أساس ذلك . لمحكمة النقض تصحيح الحكم لمصلحة الطاعن من تلقاء نفسها لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة للقانون.

    القاعدة:

    لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعن والمحكوم عليه الآخر بجرائم إحراز وحيازة سلاح نارى مششخن زذخائر بدون ترخيص وسرقة السلاح المذكور وعاقبها بالمواد 1 ، 6 ، 26 / 2ـ5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند -ب- من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول والمادة 4/317 ، 5 من قانون العقوبات وأورد - أن الجرائم المنسوبة إلى المتهمين قد انتظمها فكر إجرامى واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم تعين توقيع العقوبة المقررة لأشدها عملاً بنص المادة 32 عقوبات - . ثم عاقب كلا من الطاعن والمحكوم عليه الآخر بالأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة التى قدرها بمائة جنيه. لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة إحراز أو حيازة السلاح النارى المششخن - بندقية - بدون ترخيص - التى دين بها الطاعن - هى الأشغال الشاقة المؤقتة عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر المار ذكره ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن عقوبة الغرامة المقررة فى الفقرة الخامسة من المادة 26 من القانون المذكور لجريمة إحراز أو حيازة الذخيرة بدون ترخيص - وهى الجريمة الأخف - ولو أنها تعد عقوبة مكملة للعقوبة المقيدة للحرية المنصوص عليها فى تلك الفقرة ، إلا أنه لما كانت طبيعة هذه الغرامة لها صبغة عقابية بحتة ، بمعنى أنها لاتعد من قبيل الغرامة النسبية التى أساسها فى الواقع الصحيح فكرة التعويض المختلط بفكرة الجزاء وتتنافر مع العقوبات التكميلية ذات الطبيعة الوقائية والتى تخرج عن نطاق قاعدة الجب المقررة لعقوبة الجريمة الأشد ، فإنه كان يتعين إدماج تلك الغرامة فى عقوبة هذه الجريمة الأشد وعدم الحكم بها بالإضافة إليها ، لما كان ماتقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتوقيع الغرامة المقررة لجريمة إحراز الذخيرة بدون ترخيص وحدها - دون الجريمتين الأخريين اللتين دين بهما الطاعن - وهى إحدى الجريمتين الأخف - بعد أن قضى بتوقيع العقوبة المقررة لجريمة إحراز وحيازة السلاح النارى المششخن بدون ترخيص وهى الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات ، يكون - فضلا عن خطئه فى تحديد مقدارها بما يجاوز الحد الأقصى المقرر لها - قد خالف القانون ، مما يقتضى هذه المحكمة - لمصلحة الطاعن وإعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجرءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 _ أن تتدخل لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة للقانون بالنسبة إلى الطاعن ولو لم يرد ذلك فى أسباب طعنه .
    ( المادة26 من القانون 394 لسنة 1954 , المادة 32 عقوبات )
    ( الطعن رقم 17106 لسنة 64 ق - جلسة 1996/9/25 - س 47 - ص 878)

    الموجز:

    ضبط الطاعن بجريمتى حيازة مادة مخدرة وسلاح أبيض خاليا من آثار المخدرالارتباط بينهما غير قابل للتجزئة في مفهوم المادة 32 عقوبات . علة ذلك ؟ إنزال الحكم المطعون فيه عقوبة جناية إحراز المخدر باعتبارها الجريمة الأشد دون جريمة إحراز سلاح أبيض بدون ترخيص . خطأ في تطبيق القانون. تدخل محكمة النقض لتصحيحه . غير جائز . علة ذلك ؟

    القاعدة:

    لما كان الثابت مما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى أن ضبط المخدر مع الطاعن في الوقت الذى ضبط فيه حائزا سلاحاً أبيض " مطواة " بدون ترخيص خاليا من أية مادة مخدرة - كما هو ثابت من تقرير المعمل الكيماوى - لا يجعل هذه الجريمة الأخيرة مرتبطة بجناية إحراز المخدر ارتباطا لا يقبل التجزئة بالمعنى المقصود في المادة 32 من قانون العقوبات ، ذلك أن جريمة إحراز سلاح أبيض " مطواة " بدون ترخيص هي في واقع الأمر - في صورة الدعوى المطروحة - جريمة مستقلة عن هذه الجناية مما يوجب تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن الفعلين ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأعمال في حق الطاعن المادة 32/ 2 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة جريمة إحراز المخدر باعتبارها الجريمة الأشد دون جريمة إحراز سلاح أبيض " مطواة " بدون ترخيص التى يجب توقيع عقوبة مستقلة عنها ، فإنه يكون معيبا بالخطا في تطبيق القانون ، مما كان يوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح ، إلا أنه لا محل لذلك ، لأن طعن النيابة العامة غير مقبول شكلاً - على النحو السالف بيانه - ولا يصح أن يضار الطاعن بطعنه
    ( المادة 32 من قانون العقوبات ، و المادة 43 ق 57 لسنة 1959)
    ( الطعن رقم 1334 لسنة 64 ق جلسة 1996/6/6 س 47 ص 736 )

    الموجز:

    إعتبار الحكم المطعون فيه الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة ومعاقبتهم بالعقوبة المقررة لأشدها و هى جريمة السرقة بإكراه بالطريق العام مع حمل سلاح لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن جريمة التداخل فى وظيفة عمومية .

    القاعدة:

    لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة وعاقبهم بالعقوبة المقررة لأشدها ومن ثم فلا مصلحة فيما يثيره الطاعن الثانى بشأن جريمة التداخل فى وظيفة عمومية مادامت المحكمة قد دانته و الطاعنين جميعاً بجريمة السرقة بالإكراه بالطريق العام مع حمل سلاح و أوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد .
    ( المادة 32 من قانون العقوبات )
    ( الطعن رقم 7031 لسنة 63 ق جلسة 1996/3/7 س 47 ص 337 )
    جمعت بواسطة : محمد راضى مسعود
    رئيس رابطة المحافظه على قيم وتقاليد المحاماه


    عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في الأربعاء ديسمبر 23, 2009 4:46 pm عدل 1 مرات
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الارتباط بين الجرائم وفقا للنص وتطبيقا من قضاء النقض Empty رد: الارتباط بين الجرائم وفقا للنص وتطبيقا من قضاء النقض

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء ديسمبر 23, 2009 4:39 pm

    الموجز:

    تقدير توافر الارتباط المنصوص عليه فى المادة 32 عقوبات . موضوعى . ما لم تكن الوقائع التى أثبتها الحكم دالة على توافر شروط انطباق تلك المادة . توقيع الحكم المطعون فيه عقوبة مستقلة عن كل تهمة . صحيح . ما دامت الوقائع التى أثبتها لا تنبىء بذاتها عن قيام الارتباط بين موضوعها .

    القاعدة:

    من المقرر أن تقدير توافر الارتباط المنصوص عليه فى المادة 32 من قانون العقوبات هو من سلطة محكمة الموضوع ما لم تكن الوقائع كما أثبتها الحكم دالة على توافر شروط انطباق هذه المادة ، فإذا كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه - كما هو الحال فى الدعوى الراهنة - لا تنبىء بذاتها عن تحقق الارتباط بين موضوعى التهمتين الأولى والثانية ، فإن الحكم يكون سديداً فيما ذهب إليه من توقيع عقوبة مستقلة عن كل تهمة .
    ( المادة32 عقوبات )
    ( الطعن رقم 2977 لسنة 64 ق جلسة 1996/1/8 س 47 ص 21 )
    الموجز:

    تقدير توافر شروط الارتباط بين الجرائم أو عدم توافرها . موضوعى . مادم سائغا . كون الواقعة كما اثبتها الحكم تخالف ما انتهى إليه من عدم قيام الارتباط . خطأ قانونى . يوجب تدخل محكمة النقض وتطبيق القانون على وجهه الصحيح . مثال .

    القاعدة:

    من المقرر أنه وإن كان تقدير توفر الشروط المقررة في المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توفرها هو من شأن محكمة الموضوع وحدها - لها أن تقرر فيه ما تراه إستنادا إلى الأسباب التى من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهت إليه - الا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم توجب تطبيق المادة المذكورة عملا بنصها ، فإن عدم تطبيقها يكون من الأخطاء التى تقتضى تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون على وجهه الصحيح ، ولما كان الثابت من عبارة الحكم أن الطاعن أحرز السلاح المضبوط بقصد ارتكاب جريمة القتل ، فيكون الارتباط بين الجريمتين قائما مما يوجب اعتبارهما جريمة واحدة عملا بالمادة 32/ 2 من قانون العقوبات والحكم بعقوبة الجريمة المقررة لأشدهما ، مما كان يتعين معه لذلك نقض الحكم نقضا جزئيا وتصحيحه بالغاء ما قضى به من عقوبة عن جريمة احراز السلاح والاكتفاء بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة ومصادرة السلاح .
    ( المادة32 عقوبات )
    ( الطعن رقم 290 لسنة 64 ق جلسة 1995/12/18 س 46 ص 1289 )
    الموجز:

    تطبيق المادة 2/32 عقوبات مناطه؟ إستقلال جرائم الشروع فى القتل والضرب وإحراز طبنجة مششخنة . أثر ذلك : تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن الفعلين مخالفة ذلك . خطأ فى تطبيق القانون تقدير العقوبة . موضوعى . أثر ذلك : أن يكون النقض مع الاحالة. مثال .

    القاعدة:

    من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال كمل بعضها بعضا فتكونت منها مجتمعة الوحدة الاجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى هذه الفقرة ، وكان ضبط السلاح النارى غير المششخن مع المطعون ضده فى الوقت الذى ضبطت فيه الطبنجة المششخنة التى استخدمت فى الشروع فى قتل المجنى عليه الأول وضرب المجنى عليه الثانىلا يجعل هذه الجرائم الأخيرة مرتبطة بجناية إحراز السلاح النارى غير المششخن ارتباط لا يقبل التجزئة بالمعنى المقصود فى المادة 32 من قانون العقوبات وأن جريمة الشروع فى القتل والضرب وإحراز الطبنجة المششخة المستخدمة فيها هى فى واقع الأمر مستقلة عن هذه الجناية مما يوجب تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن الفعلين ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون ، مما يوجب نقضه ، ولما كان تقدير العقوبة وايقاعها فى حدود النص المنطبق من اطلاقات محكمة الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الاحالة.
    ( المادتان 32 ،33 من قانون العقوبات)
    ( الطعن رقم 48171 لسنة 59 ق - جلسة 1995/10/1 - س 46 - ص 1001)
    الموجز:

    الارتباط بين جريمتى القتل العمد مع سبق الاصرار والسرقة . يتوافر : متى كان القتل قد وقع لأحد المقاصد المبينة بالفقرة الثالثة من المادة 234 عقوبات . التأهب لفعل جنحة أوتسهيل ارتكابها أو ارتكابها بالفعل . مثال لحكم صادر بالاعدام من محكمة النقض فى جريمة قتل عمد مع سبق الاصرار مرتبط بجنحة سرقة حال نظرها موضوع الدعوى .

    القاعدة:

    من المقرر أن ظرف الارتباط بين جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار وبين جريمة السرقة يتوافر متى كان القتل قد وقع لأحد المقاصد المبينة بالفقرة الثالثة من المادة 234 من قانون العقوبات ، وهى التأهب لفعل جنحة أو تسهيل ارتكابها أو ارتكابها بالفعل . لما كان ذلك ، وكان البين من واقعة الدعوى وظروفها وأدلتها على ما سلف بيانه ـ أن المتهم قد قارف فعل قتل المجنى عليها بقصد سرقة بعض أموالها ومتعلقاتها لسداد ماعليه من دين للغير ، فإن القتل يكون قد وقع بقصد السرقة ومن ثم يتوافر فى حق المتهم جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار المرتبط بجنحة سرقة . ومن حيث إنه لما تقدم يكون قد ثبت للمحكمة أن …… فى ليلة….. بدائرة قسم ….محافظة ….قتل ….. عمدا مع سبق الاصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وتوجه إليها فى مسكنها وما أن تيقن من استغراقها فى النوم حتى جثم على صدرها وأطبق بكلتا يديه على رقبتها قاصدا من ذلك ازهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها وكان القصد من ارتكاب هذه الجناية التأهب لارتكاب جنحة سرقة هى أنه فى ذات الزمان والمكان سرق النقود والحلى الذهبية والتليفزيون والمبينة وصفاوقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجنى عليها سالفة الذكر ليلا من مسكنها الأمر المعاقب عليه بالمادة 317/ أولا ـ رابعا من قانون العقوبات ـ ويتعين أعمالا للمادة 304/2 من قانون الاجراءات الجنائية معاقبته بالمواد 230، 231 ، 234/3 من قانون العقوبات . وحيث إن المحكمة وهى بصدد تقدير العقاب الذى يتناسب مع جرم المتهم والذى يدل على غدره وخيانته للمجنى عليها التى أولته الثقة والعطف والرعاية له ولأسرته وقامت باعطائه نقودا وهدايا فى مناسبات عديدة وليلة الحادث استضافته فى حجرتها وقاسمته فراشها كأحد ابنائها وأمنت له المبيت معها ورغم ذلك فإن كل هذا لم يشفع لديه ولم يرده عما بيت النية عليه وأصر على ارتكابه وقام بخسة ودناءة بقتلها ومن ثم فإن المحكمة لاتجد من سبيل للرأفة أو متسع للرحمة ويتعين القصاص منه حقا وعدلا والحكم عليه بالاعدام باجماع أراء أعضاء المحكمة امتثالا لقوله تعالى ياأيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى ولكم فى القصاص حياة ياأولى الألباب لعلكم تتقون . صدق الله العظيم . الآيتان 178 ، 179 من سورة البقرة . وحيث إن المحكمة استطلعت رأى فضيلة مفتى جمهورية مصر العربية فة شأن المحكوم عليه نفاذا لحكم المادة 381/2 من قانون الاجراءات الجنائية فقرر أنه - إذا اقيمت الدعوى فى حق المتهم …..بالطريق الشرعى ولم تظهر فى الأوراق شبهة دارئه للقصاص ـ كان جزاءه الاعدام قصاصا ـ لقتله المجنى عليها عمدا جزاء وفاقا .
    ( المواد 32 ، 230 ، 231 ، 234 عقوبات , المادة 381/2 من قانون الاجراءات الجنائية )
    ( الطعن رقم 12044 لسنة 64 ق ـ جلسة 1995/5/16 س 46 ـ ص 859 )
    الموجز:

    ادانة الطاعن بجرائم الضرب المفضى إلى الموت واحداث عاهة مستديمة واحراز سلاح نارى غير مششخن وذخيرته ومعاقبته بعقوبة الغرامة بالإضافة إلى عقوبة الجريمة الأشد وهى جريمة الضرب المفضى إلى الموت . عملا بالمادة 32 عقوبات . خطأ فى القانون . وجوب تصحيح الحكم بالغاء عقوبة الغرامة.

    القاعدة:

    لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت فى حق الطاعن اقترافه جرائم الضرب المفضى إلى الموت بغير سبق اصرار وترصد واحداث عاهة مستديمة واحراز سلاح نارى غير مششخن وذخيرته بغير ترخيص واطلاق اعيرة نارية داخل قرية، ووجوب تطبيق حكم المادة 32 من قانون العقوبات لارتباط الجرائم ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ، قد جرى منطوقه خطأ بتغريم ذلك الطاعن مائتى جنيه فإنه يتعين - انزالا لحكم القانون على وجهه الصحيح - نقض الحكم نقضا جزئيا فيما قضى به من عقوبة الغرامة وتصحيحه بالغائها اكتفاء بعقوبة السجن لمدة سبع سنوات ومصادرة الأسلحة والطلقات المضبوطة التى قضى بها والمقررة للجريمة الأشد وهى جريمة الضرب المفضى إلى الموت بغير سبق اصرار وترصد .
    ( المادة 32 من قانون العقوبات )
    ( الطعن رقم 5612 لسنة 63 ق - جلسة 1995/3/7 - س 46 - ص 463)
    الموجز:

    الارتباط فى حكم المادة 32 عقوبات . مناط تحققه وعلته .

    القاعدة:

    من المقرر ان مناط الارتباط فى حكم المادة 32 من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على احداها حكم من الاحكام المعفية من المسئولية او العقاب لان تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانونى الى الجريمة المقرر لها اشد العقاب لا يفقدها كيانها و لايحول دون تصدى المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتا ونفيا .
    ( المادة 32 عقوبات )
    ( الطعن رقم 26713 لسنة 59 ق - جلسة 1995/2/28 -س 46 - ص427)
    الموجز:

    عدم جدوى نعى الطاعن على الحكم قصوره فى بيان أركان جرائم التزوير والاستعمال والأدلة على ثبوتها . فى حقه وعدم اطلاع المحكمة على الأوراق المثبتة لها . مادام قد دانه الحكم بعقوبة جناية الغدر باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد عملا بالمادة 32 عقوبات .

    القاعدة:

    لما كان الحكم قد دان الطاعن بجناية الغدر وجرائم التزوير فى محررات رسمية واستعمالها ، وأوقع عليه العقوبة المقررة فى القانون للغدر باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات للارتباط ، فإنه لايجدى الطاعن ما يثيره فى باقى أسباب الطعن بصدد بعض جرائم التزوير والاستعمال من عدم توافر أركانها وقصور الأدلة على ثبوتها فى حقه أو عدم اطلاع المحكمة على الأوراق المثبتة لها .
    ( المادة 32 عقوبات )
    ( الطعن رقم 10814 لسنة 63 ق – جلسة 20/2/1995 – س 46 – ص 400)
    الموجز:

    الارتباط الذى تتاثر به المسئولية الجنائية عن الجريمة الصغرى طبقا للمادة 32 / 2 عقوبات . تحققه عند الحكم فى الجريمة الكبرى بالعقوبة . دون البراءة . مثال فى مواد مخدرة .

    القاعدة:

    من المقرر ان الارتباط الذى تتاثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقا للمادة 32/ 2 من قانون العقوبات انما ينظر اليه عند الحكم فى الجريمة الكبرى بالعقوبة دون البراءة التى لا تسلب المحكمة حقها فى النظر فى باقى الجرائم المرتبطة او تنزل العقاب المقرر لها متى رات توافر اركانها وثبوتها قبل المتهم ، ولما كان البين من مذكرة اسباب الطعن ان الجريمة التى قضى فيها ببراءة الطاعن هى ادارة وتهيئة مكان لتعاطى الجواهر المخدرة والمعاقب عليها بالاشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تجاوز مائتى الف جنيه وهى الجريمة الكبرى وان الجريمة التى دين بها الطاعن محل هذا الطعن هى جريمة احراز جوهرين مخدرين بغير قصد الاتجار او التعاطى او الاستعمال الشخصى وفى غير الاحوال المصرح بها قانونا والمعاقب عليها بالاشغال الشاقة المؤقته وبغرامة لاتقل عن خمسين الف جنيه ولاتجاوز مائتى الف جنيه وهى الجريمة الصغرى ومن ثم يكون الدفع بعدم جواز نظر الدعو فى هذه الجريمة لسابقة الفصل فيها فى الجريمة الاولى بالبراءة على غير سند واذ قضى الحكم المطعون فيه برفضه يكون قد صادف صحيح القانون .
    ( المادة 32 عقوبات )
    ( الطعنرقم 11870 لسنة 63 ق جلسة 15/ 2/ 1995 س 46 ص 387 )
    الموجز:

    الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . لوقوع التزوير فى تاريخ معين . جوهرى . وجوب تحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه . إطراح الدفع بمقولة أن تاريخ الجريمة هو تاريخ صدور الحكم ببراءة المدعى بالحقوق المدنية فى الدعوى التى كانت مرددة بينه وبين الطاعن . دون بيان العلة . قصور . لا ينال من ذلك إعمال المحكمة المادة 32 عقوبات عند الحكم فى جريمتى التزوير والاستعمال . علة ذلك : وجود قضاء فى الدعوى المدنية مؤسس على ثبوت الجريمتين معا .

    القاعدة:

    من المقرر أنه إذا دفع لدى محكمة الموضوع بأن تزوير المحرر حصل فى تاريخ معين ، وأن الدعوى العمومية عنه قد سقطت فيجب عليها أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة التى تقتضيها . لما كان ذلك ، وكان مفاد ما أورد الحكم المطعون فيه رداً على هذا الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة أنه اعتبر تاريخ جريمة التزوير هو تاريخ صدور الحكم ببراءة المتهم – المدعى بالحقوق المدنية – فى الدعوى التى كانت مرددة بينه وبين الطاعن ، وهو وإن كان يصلح ردا فى شأن استعمال الطاعن المحرر المزور مع علمه بتزويره إلا أنه منبت الصلة بدفاعه فى جريمة التزوير إذ لم يفصح ببيان علة اعتباره تاريخ جريمة التزوير هو تاريخ صدور الحكم ببراءة المدعى بالحقوق المدنية ولم يواجه الدفع على حقيقته ولم يواجه الدفع على حقيقته ولم يفطن إلى فحواه ومن ثم لم يقسطه حقه ويعنى بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه . فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة ، ولا يعترض على ذلك بأن الحكم أعمل فى حق الطاعن المادة 32 من قانون العقوبات إذ أوقع عليه عقوبة مقررة لجريمة استعمال المحرر المزور التى دانه بها لأن التبرير لا يرد حيث يوجد قضاء فى الدعوى المدنية مؤسس على ثبوت جريمتى تزوير المحرر واستعماله .
    ( المادة 32 من قانون العقوبات - المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
    ( الطعن رقم 6537 لسنة 62 ق جلسة 13/2/1995 س 46 ص 371 )
    الموجز:

    ارتباط جريمتى السرقة بإكراه وتداخل فى وظيفة عمومية المسندين إلى المتهم وآخريين ارتباطا لايقبل التجزئة . وجوب اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهم . المادة 32/2 عقوبات .

    القاعدة:

    من المقرر أن ارتباط الجريمتين المسندتين الى المتهم ارتباطا لايقبل التجزئة وجب اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لاشدهما عملا بنص المادة 32/2 من قانون العقوبات .
    ( المادة 32/2 من قانون العقوبات )
    ( الطعن رقم 1515 لسنة 57 ق ـ جلسة 5/1/1995 ـ س 46 ـ ص 84 )
    الموجز:

    تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات . مناطه . تقدير قيام الارتباط بين الجرائم . موضوعى . عرض المتهم واَخر فى جريمة سرقة رشوة على موظف عام - مساعد شرطه - لمنعه من اَداء واجبه فى اقتيادهما لمركز الشرطة .لا يتحقق به الارتباط الذى لا يقبل التجزئه بين الجريمتين .

    القاعدة:

    إن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، وكانت الواقعات كما أثبتها الحكم تفيد أن ماوقع من الطاعن من عرض رشوة لم تقبل منه على موظف عام - مساعد شرطه-لمنعه من اداء واجبه فى اتخاذ الاجراءات القانونية واجبة الاتباع بعد ارتكابه واَخر جريمة سرقة واقتيادهما لمركز الشرطة للابلاغ عن الواقعة مما لا يوفر و حدة النشاط الاجرامى فى الجريمتين ولا يتحقق به الارتباط الذى لا يقبل التجزئة بينهما ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أوقع على الطاعن عقوبة مستقلة عن جريمة عرض الرشوة لا يكون قد خالف القانون.
    ( المادتان 32 ، 104 عقوبات )
    ( الطعن رقم 22525 لسنة 62 ق جلسة 1994/11/1 س 45 ص 928)
    الموجز:

    جريمتا التهريب الجمركى و استيراد بضاعة بالمخالفة للأوضاع المقررة قانونا. قوامهما فعل مادى واحد . هو إدخال البضاعة المستوردة أو المهربة داخل البلاد مما تتحقق به حالة التعدد المعنوى . أثر ذلك ؟ كون تقدير العقوبة فى حدود النص المنطبق من إطلاقات محكمة الموضوع وجوب النقض مع الإعادة .

    القاعدة:

    لما كان جريمة التهريب الجمركى المؤثمة بالمادتين 121 ، 122 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وجريمة استيراد بضاعة بالمخالفة للأوضاع المقررة قانوناً قوامهما فعل مادى واحد هو ادخال البضاعة المستوردة أو المهربة داخل البلاد مما تتحقق به حالة التعدد المعنوى الذى يوجب تطبيق الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات ومعاقبة المطعون ضده بالجريمة الأشد وهى جريمة التهريب الجمركى التى قضى ببراءة المطعون ضده فيها وكان تقدير العقوبة فى حدود النص المنطبق من اطلاقات محكمة الموضوع فإنه يتعين أن يكون مقرونا بالاحالة .
    ( المواد 32 عقوبات ، و 121 ، 122 من القانون 66 لسنة 1963 )
    ( الطعن رقم 18679 لسنة 61 ق-جلسة 1994/10/23 - س45 ص888 )
    الموجز:

    بيان الحكم أن الجريمتين اللتين ارتكبهما الطاعن وقعتا لغرض واحد. ومعاقبته بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد اعمالاً للمادة 32 عقوبات. لاينال منه اغفاله ذكر الجريمة الأشد.

    القاعدة:

    لما كان الحكم قد بين الجريمتين اللتين ارتكبهما الطاعن والمستوجبتين لعقابه وأنهما ارتكبتا لغرض واحد بما يوجب الحكم عليه بعقوبة واحدة هى المقررة لأشد هاتين الجريمتين ، وكان الحكم قد قضى عليه بعقوبة واحدة عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات فإنه يكون قد أعمل حكم هذه المادة ولا يؤثر فى سلامته أنه أغفل ذكر الجريمة الأشد .
    ( المادة32 عقوبات )
    ( الطعن رقم 19724 لسنة 61 ق - جلسة 1994/9/20 - س 45 ص 776)
    الموجز:

    اثاره الدفع بالارتباط لاول مرة أمام النقض . لايقبل . علة ذلك .

    القاعدة:

    لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها شيئا من وجوب اعمال احكام المادة 32 من قانون العقوبات لوجود ارتباط بين جناية المخدرات التى تنظرها المحكمة - موضوع الطعن الماثل وجناية احراز السلاح النارى والذخيرة بغير ترخيص فلا يقبل منه ان يثير ذلك لاول مرة امام محكمة النقض لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعى لايصح ان يطالب محكمة النقض بإجرائه . وفضلا عن ذلك فإنه لارتباط بين الجنايتين .
    ( المادة 32 من قانون العقوبات )
    ( الطعن رقم 10374 لسنة 62 ق – جلسة 1994/4/21 – س 45 ص 584 )
    الموجز:

    الارتباط بين الجرائم . موضوعى . حد ذلك ؟ كون الواقعة كما أثبتها الحكم تخالف ما إنتهى إليه من عدم قيام الارتباط وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل جريمة . خطأ فى القانون . وجوب نقض الحكم جزئيا وتصحيحه بالغاء عقوبة الجريمة الاخف . أساس ذلك . مثال .

    القاعدة:

    من المقرر أنه وان كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى ـ على النحو الذى حصله الحكم ـ لا تتفق قانوناً مع ما إنتهى اليه من عدم قيام الارتباط بين الجرائم وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل منها فان ذلك يكون من قبيل الأخطاء القانونية التى تستوجب تدخل محكمة النقض لانزال حكم القانون على وجهه الصحيح ،ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتى احراز جوهر مخدر بقصد الاتجار وسلاح أبيض اللتين دانه بهما رغم ما تنبئ عنه صورة الواقعة كما أوردها من أن الجريمتين قد انتظمتهما خطة جنائية واحدة بعدة افعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الاجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات مما كان يوجب الحكم على الطاعن بعقوبة الجريمة الأشد وحدها وهى العقوبة المقررة للجريمة الأولى ، ومن ثم فانه يتعين نقض الحكم فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بالغاء عقوبتى الحبس والغرامة المقضى بهما عن الجريمة الثانية عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ـ من نقض الحكم لمصلحة المتهم اذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه بأسباب الطعن .
    ( المادة 32 من قانون العقوبات ، المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1951 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض )
    ( الطعن رقم 23076 لسنة 61 ق ـ جلسة 1994/4/11 ـ س 45 ـ ص 505 )
    جمعت بواسطة : محمد راضى مسعود
    رئيس رابطة المحافظه على قيم وتقاليد المحاماه
    منتدى روح القانون

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 9:23 am