مذكرة في قضية تهريب جمركي
محمد راضي مسعود
للمحاماه والاستشارات القانونيه
127 شارع رمسيس - القاهره
م / 01222840973 & 01003964323
عبد الرحمن فتحى ابوالعينين
للمحاماه والاستشارات القانونيه
127 شارع رمسيس - القاهره
مـحــكــــمـة دمياط الابتدائية
دائرة جنح مركز دمياط
"مذكـــرة بدفــــاع"
مقدمة من : .............. ( متهم )
ضـــــــــــــد
ـــــــــــــــــــ
النيـــابة العامة ( سلطة اتهام )
في الجنحة الرقيمة : 17098 لسنة 2017 ج مركز دمياط .
المــحدد لها جلسة : 8 / 2 / 2018 م
إيضاح هام
اتهمت النيابة العامة سمير سعد علي لأنه في يوم / / 20 .
أولا : إستورد سلعا خاضعة للرقابة النوعية علي الواردات دون ان يتم فحصها للتاكد من مطابقتها للشروط والمواصفات المقررة .
ثانيا : وهو مستورد لسلعة لم يلتزم باعادة تصدير او اعدام الرسائل التي تظهر نتائج الفحص النهائي عدم مطابقتها وذلك خلال المدة المحددة قانونا .
ثالثا :هرب بضائع بان ادخلها إلى الجمهورية بطريقة غير مشروعة وبالمخالفة للنظم المعمول بها في شان البضائع الممنوعة .
رابعا : حاز بقصد التداول لغرض غير مشروع شيئا من المنتجات .
بناء علي ذلك
قيدت الأوراق جنحة بالمواد الواردة بامر الاحالة .
وهذا القيد والوصف قد جانبه الصواب وخالف الثابت بالأوراق والثابت بالمستندات الرسمية الموجودة داخل مصلحة الجمارك ذاتها .
والثابت من أوراق الدعوى
أن المتهم قام باستيراد البضائع محل الاتهام طبقا لأحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118/75 وتعديلاته .
وانه فور وصول البضائع محل الاتهام إلى جمارك دمياط قام المتهم باتخاذ كافة الإجراءات الجمركية القانونية التي نص عليها المشرع بأحكام قانون الجمارك 66 لسنة 63 وكافة تعديلاته حتى القانون 95 لسنة 2005 .
قام المتهم بسداد كافة الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة على تلك البضائع محل الاتهام محصل على إذن إفراج نهائي من مصلحة الجمارك وقام بنقل البضائع إلى مخازنه , ثم قام بالتصرف فيها بالبيع .
= قيدت النيابة العامة الواقعة جنحة تهريب بالمواد سالفة الذكر .
ومن جماع ما تقدم يتضح لعدلكم
أن النيابة العامة قد جانبها الصواب في هذا القيد حيث جاء مخالفا للثابت بالأوراق .
- حيث أن البضائع محل الاتهام تم إدخالها إلى البلاد بطرق مشروعة طبقا لأحكام قانون الاستيراد والتصدير 118لسنة 75 وقانون الجمارك 66 لسنة 63 .
- وان المتهم قام بسداد كافة الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عليها وحصل على إذن إفراج نهائي .
وهذا ما سنبينه في دفاعنا ودفوعنا .
منــــــــهج الدفــــــاع
الدفع الاول : الدفع ببطلان قيد ووصف النيابة العامة الوارد بامر الاحالة .
الدفع الثاني : الدفع بانعدام توافر ركني جريمة التهريب الجمركي " المادي والمعنوي " .
الدفع الثالث : الدفع ببطلان الاتهام لقيام المتهم بسداد كافة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على البضائع محل الاتهام .
الدفع الرابع : الدفع بعدم وجود ثمة دليل واحد و عجزوا عن تقديم ثمة دليل واحد يثبت هذا الادعاء الكاذب والذي قرروا فيه أن المتهم قدم فواتير مصطنعه علي خلاف الحقيقة .
الدفع الخامس : الدفع ببطلان التحريات وعدم جديتها .
الدفع السادس : الدفع ببطلان الاتهام لمخالفته حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 40 لسنة 15 ق دستورية والذي قضي بعدم دستورية سريان الضريبة الجمركية بأثر رجعي علي البضائع المستوردة بعد الإفراج النهائي عليها .
الدفع السابع : الدفع ببطلان الاتهام لمخالفته أحكام المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2207 لسنة 30 ق عليا الصادر بجلسة 8 / 12 / 1986 والطعن رقم 1608 لسنة 45 ق عليا الـصادر بجلسة 11 / 5 / 2002 م .
الدفـــــــــاع
- الدفع الاول : ببطلان قيد ووصف النيابة العامة الوارد بامر الاحالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حيث ان الثابت من مستندات الدعوى ان الشكوي المقدمة من السيد نائب وزبر المالية وطلب رفع الدعوي العمومية بشان قضية الجمارك رقم 24 لسنة 2016 ضد المتهم ، لارتكابه واقعة تقديم فواتير مصطنعة علي غير الحقيقة بقيمة اقل من القيمة الحقيقية .
الا ان النيابة العامة قيدة الدعوي جنحة بالمواد سالفة الذكر وبان المتهم قد ارتكب :
1- إستورد سلعا خاضعة للرقابة النوعية علي الواردات دون ان يتم فحصها للتاكد من مطابقتها للشروط والمواصفات المقررة .
2- وهو مستورد لسلعة لم يلتزم باعادة تصدير او اعدام الرسائل التي تظهر نتائج الفحص النهائي عدم مطابقتها وذلك خلال المدة المحددة قانونا .
3- هرب بضائع بان ادخلها إلى الجمهورية بطريقة غير مشروعة وبالمخالفة للنظم المعمول بها في شان البضائع الممنوعة .
4- حاز بقصد التداول لغرض غير مشروع شيئا من المنتجات .
الامر الذي لم نجد له صدي في الاوراق من قريب او بعيد عن جملة هذه الاتهامات .
الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءة المتهم تأسيسا على هذا الدفع .
- الدفع الثاني : بانعدام توافر ركني جريمة التهريب الجمركي " المادي والمعنوي " .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= عرفت المادة 121/1 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 63.
التهريب الجمركي بأنه : -
إدخال البضائع من أي نوع إلى الجمهورية أو إخراجها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها .
ويتحقق الركن المادي في هذه الجريمة بتوافر ثلاث عناصر : -
1- إدخال البضاعة إلى إقليم الدولة أو إخراجها منه .
2- أن يتم ذلك بطرق غير مشروعة .
3- عدم أداء الضريبة الجمركية .
العنصر الأول : هو إدخال البضائع إلى إقليم الدولة أو إخراجها منه
ويتحقق عندما يقوم المتهم باختراق النطاق الذي تحدده الدولة لأعمال الرقابة الجمركية ، الذي ينتهي بالدائرة الجمركية فإذا تجاوز المتهم حدود الدائرة الجمركية وإخراج البضائع دون سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها.
العنصر الثاني : أن يتم ذلك بطرق غير مشروعة
يتحقق ذلك عندما يقوم المتهم بأي فعل يتعارض مع الأحكام الواجب إتباعها وتكون هذه الأفعال مقترنة بطرق احتيالية كإخفاء البضائع في أماكن مستوردة بعيدة عن أعين موظفي الجمارك.
العنصر الثالث : عدم سداد الضرائب الجمركية المستحقة
ويجب أن يقترن إدخال البضائع إلى أراضى الجمهورية بالامتناع عن دفع الضريبة الجمركية المستحقة .
فإذا ثبت أن الجاني لم يخرج بالبضائع من الدائرة الجمركية " فإن العنصر الثالث يتخلف " .
حيث أن : -
" استحقاق الضريبة الجمركية يكون واجباً عند خروج البضائع من الدائرة الجمركية ".
= وبإسقاط ما تقدم على جميع أوراق الدعوى يتضح لعدلكم انعدام توافر الركن المادي والمعنوي لجريمة التهريب الجمركي .
= حيث أن الركن المادي يتحقق في حالة توافر ثلاث عناصر ..
العنصر الأول : إدخال البضائع . . . . . . . .
والثابت من الأوراق قيام المتهم بإدخال البضائع إلى البلاد طبقاً لأحكام قانون الاستيراد والتصدير 118 لسنة 75 وتعديلاته .
العنصر الثاني : على أن يتم ذلك بطرق غير مشروعة
وينعدم توافر هذا العنصر تأسيساً على . .
أولاً : الثابت من أوراق الدعوى أن المتهم قام بفتح اعتماد مستند للمورد الخارجي بقيمة البضائع محل الاتهام .
ثانياً : فور وصول البضائع إلى ميناء دمياط قام باتخاذ كافة الإجراءات الجمركية التي نص عليها المشرع بقانون الجمارك 66 لسنة 63 وقام بسداد الضرائب والرسوم الجمركية وحصل على إذن إفراج نهائي وثابت ذلك على شهادات الإجراءات الجمركية .
العنصر الثالث : عدم أداء الضريبة الجمركية .
الثابت من كافة المستندات أن المتهم قام بسداد كافة الضرائب والرسوم الجمركية بموجب قسيمة سداد وثابت ذلك على شهادة الإجراءات الجمركية .
= الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك انعدام توافر الركن المادي لجريمة التهرب وينعدم أيضاً توافر الركن المعنوي .
ويكون القضاء ببراءة المتهم قد صادف صحيح القانون .
- الدفع الثالث : بطلان الاتهام لقيام المتهم بسداد كافة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على البضائع محل الاتهام .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نص المشرع بالمادة الخامسة على أن : -
تخضع البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية لضرائب الواردات المقررة في التعريفة الجمركية علاوة علي الضرائب الأخرى المقررة .
وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تستحق بمناسبة ورود البضاعة .
ولا يجوز الإفراج عن أية بضائع قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب المستحقة.
حيث أن : -
"استحقاق الضريبة الجمركية يكون واجباً عند خروج البضائع من الدائرة الجمركية " .
والخطوات التي نص عليها المشرع للإفراج عن أي سلعة وارده من الخارج تكون كالاتى : -
= انه تتم معاينة البضائع ثم تقوم الجمارك بمراجعة المستندات المقدمة من المستورد علي نتيجة الكشف .
= ويتم تحديد الضرائب الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المقررة علي البضائع الواردة .
= ويتجه المستورد إلي خزينة الجمارك ليسدد مستحقات الدولة ويحصل علي أذن إفراج عن البضائع و يخرج بها من داخل الجمرك .
مما يتضح لعدلكم
أن المتهم قد قام بسداد كافة الضرائب والرسوم الجمركية وبناء على ذلك فقد تم الإفراج عن البضائع وحصل المتهم على إذن إفراج نهائي .
وبإسقاط ما تقدم علي جميع المستندات الرسمية الموجودة طرف مصلحة الجمارك يتضح لعدلكم أن المتهم قد قام باتخاذ كافة الإجراءات الجمركية القانونية للإفراج عن السلع محل الاتهام .
وأنه قد قام بسداد كافة الضرائب والرسوم الجمركية علي جميع تلك البضائع وتسلم أذن إفراج نهائي وقام بنقلها إلي مخازنه .
- وحيث انه قد أستقرت أحكام محكمة النقض علي أنه " لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتعويضات التي تطالب بها مصلحة الجمارك قيل أن تبين السند القانوني والأساسي التي بناء عليها تم تقدير هذه المبالغ وإلا كان حكمها مصيباً " .
نقض جنائي 15/6/1964 مجموعة القواعد القانونية ج. ع . ص 737
نقض جنائي 2/4/1979 مجموعة القواعد القانونيـــة س.3ص426
نقض جنائي 5/3/1987 مجلة القضاء س 21 العدد 1ص 32 رقم 6 ق
- كما أصدرت حكمها في 21/ 11 / 2000 في الطعن المقيد برقم 8847لسنة 63ق
و الثابت من حيثيات الحكم ان مصلحة الجمارك قد طالبت المستورد بفروق مالية بعد الافراج النهائى عن البضائع التى استوردها و كان سندها في ذلك رسالة آخره استوردها مستورد آخر بسعر أعلى .
و جاء الحكم ليحسم هذا الجدل
و قرر ان مطالبة المستورد بعد الافراج النهائى يعد مخالف للقانون حيث أن المستورد قد براء ذمته بعد قيامة بسداد الضرائب و الرسوم الجمركية التى حددتها مصلحة الجمارك . و انه قد افرج عن الرسالة دون تحفظ .
و قضت المحكمة ببراءة ذمة الشركة المستوردة .
كما جاءات أحكام المحكمة الادارية العليا:
الحكم الصادر بجلسة 11/ 5/ 2002 في الطعن رقم 1608 لسنة 45 ق. عليا.
و قرر : ان تطبيق البند الجمركى يتم أثناء المعاينة الفعلية للسلع المستوردة و هى تحت يد مصلحة الجمارك و الثابت من الاوراق ان الجمرك عاين البضائع و افرج عنها و قام بتطبيق البند الجمركى عليها و تمت مراجعة ذلك من جميع الجهات قبل الافراج النهائى عن البضائع محل الواقعة و تم حساب الضريبة تأسيساً على المعاينة الفعلية و مطابقتها على المستندات و الكتالوجات و طبقاً لأحكام قانون الجمارك و كافة القرارات و المنشورات و الكتب الدورية التى تنظم تحديد البند الجمركى الواجب التطبيق . فإن المعاينة الفعلية هى اساس تحديد البند الجمركى و لا يتم ذلك بعد خروج البضاعة و الافراج عنها .
و قضت المحكمة
ببراءة ذمة المستورد من المبلغ محل الدعوى و قدره 74338.120 جنيهاً رفض الدعوى الفرعية هذا و قد حسم هذا الحكم النزاع الذى يقوم بين الجمارك و المستوردين بعد الافراج النهائى عن السلع المستورده و قرر انه لا يجوز لمصلحة الجمارك مطالبة المستورد بعد الافراج النهائى بأية فروق مالية تحت أى مسمى .
فيكون القضاء ببراءة المتهم قد صادف صحيح القانون .
- الدفع الرابع : بعدم وجود ثمة دليل واحد قاطع بالاوراق و عجزمحرر المحضر والتحريات عن تقديم ثمة دليل واحد يثبت هذا الادعاء الكاذب والذي قرروا فيه أن المتهم قدم فواتير مصطنعه علي خلاف الحقيقة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومن الثوابت ايضا انه لا يوجد بالاوراق ثمة دليل واحد يدلل به على ارتكاب المتهم لجريمة التهرب الجمركي بتقديم الشركة فواتير مصطنعة علي خلاف الحقيقة فقد خلت الاوراق من ثمه دليل لثبوت صحة الواقعه من عدمه .
الهيئة الموقرة " وحيث أنة من المستقر فقها وقضاء أنة يكفى أن يشكك القاضي في صحة إسناد التهمة الى المتهم حكما يقضى لة بالبراءة إذ المرجع في ذلك إلى ما يطمئن إلية من تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم إن الدعوى من بصر وبصيرة .
(نقض جنائي 16/8/1980م الطعن 1314س 49ق رقم 2 ص 17)
وحيث أن لا عبرة بما اشتملت علية الواقعة من بلاغة إنما العبرة بما اطمأنت إلية المحكمة واستخلصت من الأوراق .
(نقض جنائي 6/1/1980م الطعن رقم 1116س 49ق رقم8 ص44)
وقد قضت محكمه النقض
لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد الأدلة التي استند عليها في إدانة الطاعن واكتفى في بيان ذلك بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة فإنه يكون قاصراً بما يوجب نقضه والإعادة .
( الطعن رقم 25400 لسنة 63 ق جلسة )
وكل ما حوت الاوراق في هذا الشأن هو محضر ضبط والتحريات ، وبالتالي فلا وجود لهذه الجريمة في الاوراق .
- الدفع الخامس : بطلان الاتهام لمخالفته حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 40 لسنة 15 ق دستورية والذي قضي بعدم دستورية سريان الضريبة الجمركية بأثر رجعي علي البضائع المستوردة بعد الإفراج النهائي .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نظم المشرع بقانون الجمارك والقرارات والمنشورات والكتب الدورية المنفذة له الإجراءات التي يجب أن يتبعها كلا من المستورد وجمرك الإفراج في أي ميناء برى أو بحري أو جوى ، للإفراج عن السلع الأجنبية المستوردة .
فنص بالمادة الرابعة من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 على أن : -
الدائرة الجمركية هي النطاق الذي يحدده وزير الخزانة في كل ميناء بحري أو جوى يوجد فيه مكتب للجمارك يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها……..
كما نص المشرع بالمادة الخامسة من ذات القانون على انه : -
تخضع البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية لضرائب الواردات المقررة في التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة ….
ثم استطرد المشرع يقول : -
وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تستحق بمناسبة ورود البضاعة ….
وأكد المشرع بذات المادة : -
لا يجوز الإفراج عن أية بضائع قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب المستحقة.
ونص بالمادة (13) من ذات القانون على انه : -
كل بضاعة تدخل الجمهورية أو تخرج منها يجب أن يقدم عنها بيان وان تعرض على السلطات في اقرب فرع جمركي….
ونص بالمادة (43) من ذات القانون على انه : -
يجب أن يقدم للجمارك بيان تفصيلي ( شهادة إجراءات )عن أية بضاعة قبل البدء في إتمام الإجراءات ولو كانت هذه البضاعة معفاه من الضرائب الجمركية
ويجب أن يتضمن هذا البيان جميع المعلومات والإيضاحات والعناصر التي تمكن من تطبيق الأنظمة الجمركية واستيفاء الضرائب عند القضاء ويحدد بقرار من وزير الخزانة نموذج هذا البيان والمستندات التي ترفق به ….
ونص بالمادة ( 50 ) على انه : -
= يتولى الجمرك بعد تسجيل البيان معاينة البضاعة والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشئها ومن مطابقتها للبيان والمستندات المتعلقة به ….
= هذا ويتم احتساب الضرائب والرسوم الجمركية وكافة الضرائب والرسوم الأخرى ( مثل الضريبة العامة على المبيعات وغيرها ) دون تدخل من المستورد .
= ثم يتوجه المستورد إلى خزينة الجمرك ويقوم بسداد تلك الضرائب والرسوم ثم يحصل على إذن إفراج نهائي ويخرج البضائع من الدائرة الجمركية إلى مخازنه ثم يتصرف فيها بالبيع بعد احتساب التكلفة وإضافة هامش الربح .
هذا وقد استقر الفقه والقضاء على عدم جواز مطالبة المستورد بأية أموال تحت أي مسمى بعد الإفراج النهائي إلا في حالة الخطأ المادي فقط .
وهذا ما أكدته المحكمة الدستورية العليا في حكمها رقم 40 لسنة 15 ق دستورية الصادر بجلسة 7 / 2 / 1998 م .
والذي قضى بعدم دستورية سريان الضريبة الجمركية بأثر رجعى .
والذي جاء به : -
وحيث أن الضرائب التي طلب المدعى إبراءه منها ، تتعلق جميعها ببضائع أفرج عنها..
واستطرد الحكم يقول : -
وحيث أن بنيان كل ضريبة إنما يتناول عناصرها التي لا تقوم بدونها ويندرج تحتها على الأخص أسس تقدير وعائها ومبالغها والمكلفون أصلا بأدائها ، والمسئولية عن توريدها وقواعد ربطها وتحصيلها وغير ذلك مما يتصل بمقوماتها وكان إعمال النصوص القانونية التي تنظمها اعتبار من تاريخ صدورها ، مؤداه سريانها في شأن المخاطبين بها قبل اتصالها بعلمهم ، ومداهمتهم بها قبل إحاطتهم بأسس فرضها ونطاقها .
واستطرد الحكم يقول : -
وحيث أن الضريبة التي يكون أداؤها واجبا قانونا على ما تقضى به المادة 61 من الدستور هي التي تتوافر شرائط اقتضائها وفقا لاحكام الدستور .
فإن هي نبذتها سواء من خلال موجباتها أو أسسها أو عن طريق تطبيقها قبل اتصالها بالمخاطبين بها كان فرضها تحميلا لأموالهم بعبئها بما يرتد سلبا عليها بقدر مبلغها ، وإخلالا بالحماية التي كفلها الدستور في مجال صون الأموال جميعها من كل عدوان ينال منها .
= ويتضح لعدلكم جليا أن حكم المحكمة الدستورية سالف الذكر قد قرر في حيثياته أن سريان الضريبة الجمركية بأثر رجعى " بعد الإفراج النهائي " يترتب عليه إخلالا بالحماية التي كفلها الدستور في مجال صون الأموال جميعها من كل عدوان ينال منها .
= وحيث أنه من الناحية العملية يقوم الجمرك قبل الإفراج عن آية سلعة أجنبية بتقدير قيمة الضرائب والرسوم المقررة ويعتمد في ذلك على العديد من منشورات الأسعار العالمية ومنشورات الأسعار بحوث القيمة بمصلحة الجمارك .
وعندما لا يجد أي مستند سعري أعلى من الأسعار الواردة بفاتورة المورد للسلعة فإنه يعتمد هذه القيمة ويقوم باحتساب الضرائب والرسوم المقررة على تلك البضائع .
بل الطــامة الكـــبرى
= أنه يوجد قسم للمراجعة الفورية قبل خروج البضائع من الجمرك مباشرة ويراجع كافة المستندات السعرية الموجودة في جميع فروع مصلحة الجمارك من خلال أجهزة الحاسب الآلي .
= ولا يتم الإفراج إلا بعد مراجعة كافة القوائم السعرية المتوافرة لدى الجمارك .
وبإسقاط ما تقدم على واقعة الإفراج الجمركي يتضح لعدلكم :
= أن مصلحة الجمارك قد قامت باتخاذ كافة الإجراءات الجمركية " دون تدخل من المتهم " وحددت قيمة البضائع وتقدير الضرائب والرسوم المستحقة وقام المتهم بسدادها وحصل على إذن إفراج نهائي بعد سداد تلك الضرائب المستحقة .
الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك إن الدفع بعدم سريان الضريبة بأثر رجعى يكون قد أصاب صحيح القانون .
= هذا وقد أصدرت محكمة جنح الشئون المالية والتجارية بمحكمة جنوب القاهرة وهى محكمة متخصصة في نظر جميع قضايا التهريب الجمركي التي تقع في مدينة القاهرة أصدرت العديد من أحكامها تأسيسا على ذلك .
الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءة المتهم تأسيسا على هذا الدفع .
- الدفع السادس : بطلان الاتهام لمخالفته أحكام المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2207 لسنة 30 ق . عليا الصادر بجلسة 8/12/1986 والطعن رقم 1608 لسنة 45 ق عليا والـصادر بجلسة 11/5/2002 م .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= استقر الفقه والقضاء على انه لا يجوز لمصلحة الجمارك بعد الإفراج النهائي عن البضائع المستوردة وقيام المستورد بسداد كافة الضرائب والرسوم الجمركية أن تقوم مصلحة الجمارك بمطالبة المستورد بأية فروق مالية تحت أي مسمى .
= وقد صدر العديد من تلك الأحكام من محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا ومن تلك الأحكام الحكم الصادر بجلسة 8/11/1986 م في الطعن رقم 2207 لسنة 30 ق . عليا وأيضا الحكم الصادر بجلسة 11/5/2002 في الطعن رقم 1608 لسنة 45 ق . عليا
= وجاء بحيثيات الحكم الصادر في الطعن رقم 2207 لسنة 20ق . عليا : -
" أن قضاء هذه المحكمة قد تواتر على هدى من نصوص المواد أرقام 22 , 23 , 50 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 63 على أن مصلحة الجمارك وهى تتولى تقدير قيمة البضاعة المستوردة تتمتع بسلطة تقديرية واسعة فلا تتقيد لزاما بالفواتير والمستندات التي يقدمها صاحب البضاعة , ويكون للمصلحة معاينة البضاعة للتحقق من نوعها وقيمتها ومدى مطابقتها للبيان الجمركي والأصل أن تتم المعاينة داخل نطاق الدائرة الجمركية كما يجوز إعادة المعاينة ما دامت البضاعة تحت رقابة المصلحة ومن ثم فإن المصلحة بعد أن تمارس هذه السلطة التقديرية الواسعة في معاينة البضاعة ومطابقتها ومنشئها إلى غير ذلك مما يمكنها من تقدير ثمن البضاعة .
وتحديد التعريفة الجمركية الخاضعة لها وتسوية الضريبة والرسوم الجمركية على أساس ذلك وتحصيل الضريبة والإفراج عن البضاعة ,
فإنها بذلك تكون قد استنفذت المصلحة سلطتها , فلا يجوز لها بعد ذلك أن تعاود النظر في تقدير قيمة البضاعة مرة أخري بدعوى أن المستورد لم يذكر القيمة الحقيقية للبضاعة في البيان الجمركي أو انه لم يقدم الفاتورة الأصلية بثمنها أو أورد بيانات ومعلومات لاحقة للجمرك بحقيقة ثمن البضاعة أو قيمتها – لا يجوز ذلك طالما كان بوسعها أن تحقق بكافة الوسائل من قيمة البضاعة ونوعها , وألا تفرج عنها قبل التثبت من ذلك وفرض الضريبة عليها على أساس صحيح , فالقانون حينما أجاز في المادة (53 ) للجمرك إعادة معاينة البضاعة اشترط لذلك أن تكون البضاعة لا تزال تحت رقابتها , وكذلك حينما أجاز القانون فرض النزاع بين الجمارك وصاحب البضاعة حول نوعها وقيمتها على التحكم فنصت المادة (58 ) على انه لا يجوز ذلك إلا بالنسبة للبضائع التي رقابة الجمرك ، والقول بغير ذلك من شأنه أن يؤدى إلى زعزعة الاستقرار في المعاملات التجارية ويدفع المصلحة إلى التراخي في أداء اختصاصها مع بقاء تدخلها ، بمعاودة النظر ، سيفاً مسلطاً على صاحب البضاعة المفرج عنها .
= ومتى كان ذلك فإن قرار المصلحة بإعادة تقدير ثمن رسائل الشاي المفرج عنها في مارس 1977 و مطالبة الطاعنين بفروق الضريبة الجمركية عنها تنطوي على سحب لقرارات نهائية صحيحة صدرت من المصلحة بتقدير قيمة تلك الرسائل و فرض الضريبة و الرسوم الجمركية عليها ، بعد أن أصبحت تلك القرارات محصنة و نهائية .
ومن ثم يكون قرار المصلحة الطعين مخالفاً للقانون ، حرياً بالإلغاء ، مما يتعين معه القضاء عدم أحقية مصلحة الجمارك في مطالبة الطاعن الأول بسداد مبلغ 5996.320 جنيه قيمة فرق الضريبة و الرسوم الجمركية عن رسالة الشاي المبينة في الأسباب .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء ، بعدم أحقية مصلحة الجمارك في مطالبة الطاعن الأول بسداد مبلغ 5996.320 جنيه قيمة فرق الضريبة و الرسوم الجمركية عن رسالة الشاي المبينة في الأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات".
- الدفع السابع : بطلان التحريات وعدم جديتها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حيث وردت تحريات ادارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بتاريخ 9 / 6 / 2015 والمحرره بمعرفة المقدم / تامر عويس المفتش بالادارة والتي اوردت عبارات فبقليل من التدقيق فى اقوال محرر التحريات نجد أن هذا التصور مفرط فى مخايلته فقد جاءت تلك التحريات بالفاظ وعبارات معممة ومعماه وجاءت متسعه ومهترئه فلم تكن على قدر من الكفاية او جزء منها .
فلا يصح ويمتنع على الاستناد الى تلك التحريات فى اثبات الواقعة فى حق المتهم حيث ان محرر محضر التحريات جاء بنفس اقول محرر المحضر رقم 159 لسنة 2015 ضبط جمركي وحيث ان هذا المحضر هو فى الاساس لواقعة مختلقه وملفقه وتم تزوير علي المتهم فمن غير المعقول ومن غير المتوقع ان ياتى بتحريات تناقض محضر الجمارك .
ولا يخفى على عدلكم ان تلك التحريات فى هذا الواقعة قد قام مجريها بجمع المعلومات واجراء التحريات فكيف يتم الاستناد الى تلك التحريات ونحن لا نعرف مصدر جمع تلك المعلومات والتحريات فلا نعلم حقيقه تلك التحريات لا سيما عدم وجود ثمة دليل في الاوراقيثبت الواقعة او ارتكابها .
فيجب ان يكون الدليل الذى تستند اليه المحكمة فى ادانة المتهم يقينيا لا ظنا ولا تخمينا .
فقامت النيابة العامة واخذت تلك التحريات وهذا الحديث المبتسر والقول المضطرب مأخذ الجد الحازم والقول الفصل والحكم البات فلا يتحرج ان تكون تلك التحريات مشبوها فيها.
وان التحريات التى اجراها بها عوار وقصور يؤدى الى الشك فيها فالتحريات هى رصد ونقل صوره الواقع الفعلى والبحث الامين والاستقصاء الجدلى لتصوير حقيقة الواقع أمام سلطة التحقيق لتذنه وزنا دقيقا فعليا .
فيجب على مجرى تلك التحريات ان يدعم تلك التحريات ويعززها ويسندها بغيرها من الدلائل والقرائن حتى يصح الاسناد اما دون ذلك فهى لا تعد الا ان تكون رواية او قاله لمجريها لا تعبر الا عنها تحتمل الصواب وتحتمل الخطا تحتمل الصدق وتحتمل الكذب تحتمل الصحه وتحتمل البطلان .
ومن جماع ما تقدم وبما نص عليه المشرع بقانون الجمارك يتضح لعدلكم : -
أولا: انه يوجد بكل ميناء بري أو بحري أو جوي دائرة جمركية يقوم موظفي الجمارك المعنيين بها بتحصيل الضرائب الجمركية علي البضائع الواردة إلي الجمهورية .
" مادة 4 "
ثانيا: لا يجوز الإفراج عن أية بضائع قبل إتمام الإجراءات الجمركية وسداد الضرائب الجمركية المستحقة عليها.
" مادة 5 "
ثالثا: جميع البضائع الواردة من الخارج لا بد من تحرير شهادة إجراءات عنها قبل البدء في إتمام الإجراءات الجمركية حتى ولو كانت هذه البضائع معفاة من الضرائب الجمركية.
" مادة 43 "
رابعا: يتولي الجمرك معاينة البضائع والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشئها ومطابقتها علي البيان الجمركي (شهادة الإجراءات ) والمستندات المقدمة من المستورد.
" مادة 50 "
- وقد نظم المشرع الإجراءات الجمركية التي يجب أن يتبعها المستورد وحدد المستندات المطلوبة للتخليص جمركيا علي السلع الواردة التي يجب أن يقدمها المستورد مع شهادة الإجراءات .
وهذه المستندات هي : -
البيان الجمركي (شهادة الإجراءات) استمارة 19 ك.م.
بطاقة أو جوز سفر صاحب الشأن .
ترخيص لمندوبي المستورد أما المستخلص أو أي وكيل أخر .
البطاقة الضريبية للمستورد .
البطاقة الاستيرادية للمستورد .
الموافقة الاستيرادية (حال استلزم ذلك) .
الفاتورة الأصلية من أصل وصورتين .
مستندات النولون و التامين .
كشف العبوه من أصل وصورة .
موافقة الجهات الرقابية و المعنية إذا كانت السلعة المستوردة تتطلب ذلك .
- يقوم المستورد بتقديم هذه المستندات إلي الموظف المختص بالجمرك ( رئيس المرحلة الجمركية الأولى ) .
- ثم يقوم الجمرك بندب أحد مأموري التعريفة و مساعده للقيام بعملية كشف البضاعة , ومعاينتها , تقدير قيمتها , داخل المخزن الجمركي .
- بعد المعاينة تقوم الجمارك بمراجعة المستندات المقدمة من المستورد علي نتيجة الكشف .
- يتم تحديد الضرائب الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المقررة علي البضائع الواردة .
- ويتجه المستورد إلي خزينة الجمارك ليسدد مستحقات الدولة ويحصل علي أذن إفراج عن البضائع و يخرج بها من داخل الجمرك .
هذه هي الخطوات التي نص عليها المشرع للإفراج عن أي سلعة وارده من الخارج.
وبإسقاط ما تقدم علي جميع المستندات الرسمية الموجودة طرف مصلحة الجمارك يتضح لعدلكم أن المتهم قد قام باتخاذ كافة الإجراءات الجمركية القانونية للإفراج عن السلع محل الاتهام .
وأنه قد قام باتخاذ كافة الضرائب والرسوم الجمركية علي جميع تلك البضائع وتسلم أذن إفراج نهائي وقام بنقلها إلي مخازنه .
الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك أن الإفراج النهائي تم وفق صحيح القانون وسدد المتهم كافة الضرائب الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المقررة على البضائع محل الاتهام .
الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك براءة المتهم مما اسند إليه من اتهام .
= حيث أنه قام بالإفراج عن البضائع محل الاتهام وفقا لمواد قانون الجمارك وكافة القرارات والمنشورات والإجراءات الجمركية المعمول بها داخل مصلحة الجمارك والتي تنظم عملية الإفراج عن السلع المستوردة ..
والدليل الذي لا يقبل الشك ..
هو حصول المتهم على إذن إفراج نهائي بعد سداد كافة الضرائب الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى على المقررة على تلك البضائع محل الاتهام ....
علما بان الإجراءات الجمركية التي تتم داخل الدائرة الجمركية ...
من كشف البضائع وتقدير قيمتها واحتساب الضرائب الجمركية المقررة عليها..
يتم بمعرفة رجال الجمارك دون تدخل من المستوردين...
مما يدل دلالة على انعدام قيام جريمة التهريب الجمركي التي فقدت ركنيها المادي والمعنوي......
- وحفاظا على صحة إجراءات الاستيراد وتحديد نوعية البضائع المستوردة وبلد المنشأ وجودة المنتج وصلاحيته للاستخدام داخل جمهورية مصر العربية فقد صدر القرار بإنشاء وحدة كاملة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تتولى فحص جميع الرسائل المستوردة لبيان بلد الإنتاج الفعلي للسلعة المستوردة وفقا للمواصفات الفنية الموجودة تحت أيدي المختصة بالهيئة .
وأنه لا يجوز الإفراج النهائي عن تلك السلع حتى بعد سداد الضرائب والرسوم الجمركية وذلك قبل صدور قرار إفراج نهائي من الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات .
و بإسقاط ما تقدم علي أوراق الدعوى .
يتضح لعدلكم جليا
أولا : - أن جمرك الإفراج قد قام بمعاينة البضائع و مطابقتها علي المستندات و أثبت أن البضائع منشأ اسباني و تم تحديد قيمة الضرائب و الرسوم الجمركية تأسيسا علي ذلك وبعد مراجعة فروق الاسعار وذلك ثابت بالاوراق والمستندات .
- فإذا ما ادعي صانعوا القضية من رجال المباحث و الجمارك علي خلاف ذلك و عجزوا عن تقديم ثمة دليل واحد يثبت هذا الادعاء الكاذب والذي قرروا فيه أن المتهم قام بتقديم فواتير مصطنعة علي خلاف الحقيقة .
فإذا كان هذا الاتهام لا يجد ما يسانده في القانون و الواقع والأوراق .
فإن طرح هذا الاتهام ورفضه والقضاء ببراءة المتهم يكون قد أصاب صحيح القانون.
هذا وقد عجزت مصلحة الجمارك عن تقديم السند القانوني في مطالبة المتهم بالمبلغ محل الدعوى .
فلكل تلك الأسباب ولما تراه الهيئة الموقرة من أسباب أفضل
نلتمس من عدلكم
أصلياً : -
القضاء ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية .
واللة ولى التوفيق ,,,
وكيـــــــل المتهـــم
محمد راضي مسعود
المحامى
محمد راضي مسعود
للمحاماه والاستشارات القانونيه
127 شارع رمسيس - القاهره
م / 01222840973 & 01003964323
عبد الرحمن فتحى ابوالعينين
للمحاماه والاستشارات القانونيه
127 شارع رمسيس - القاهره
مـحــكــــمـة دمياط الابتدائية
دائرة جنح مركز دمياط
"مذكـــرة بدفــــاع"
مقدمة من : .............. ( متهم )
ضـــــــــــــد
ـــــــــــــــــــ
النيـــابة العامة ( سلطة اتهام )
في الجنحة الرقيمة : 17098 لسنة 2017 ج مركز دمياط .
المــحدد لها جلسة : 8 / 2 / 2018 م
إيضاح هام
اتهمت النيابة العامة سمير سعد علي لأنه في يوم / / 20 .
أولا : إستورد سلعا خاضعة للرقابة النوعية علي الواردات دون ان يتم فحصها للتاكد من مطابقتها للشروط والمواصفات المقررة .
ثانيا : وهو مستورد لسلعة لم يلتزم باعادة تصدير او اعدام الرسائل التي تظهر نتائج الفحص النهائي عدم مطابقتها وذلك خلال المدة المحددة قانونا .
ثالثا :هرب بضائع بان ادخلها إلى الجمهورية بطريقة غير مشروعة وبالمخالفة للنظم المعمول بها في شان البضائع الممنوعة .
رابعا : حاز بقصد التداول لغرض غير مشروع شيئا من المنتجات .
بناء علي ذلك
قيدت الأوراق جنحة بالمواد الواردة بامر الاحالة .
وهذا القيد والوصف قد جانبه الصواب وخالف الثابت بالأوراق والثابت بالمستندات الرسمية الموجودة داخل مصلحة الجمارك ذاتها .
والثابت من أوراق الدعوى
أن المتهم قام باستيراد البضائع محل الاتهام طبقا لأحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118/75 وتعديلاته .
وانه فور وصول البضائع محل الاتهام إلى جمارك دمياط قام المتهم باتخاذ كافة الإجراءات الجمركية القانونية التي نص عليها المشرع بأحكام قانون الجمارك 66 لسنة 63 وكافة تعديلاته حتى القانون 95 لسنة 2005 .
قام المتهم بسداد كافة الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة على تلك البضائع محل الاتهام محصل على إذن إفراج نهائي من مصلحة الجمارك وقام بنقل البضائع إلى مخازنه , ثم قام بالتصرف فيها بالبيع .
= قيدت النيابة العامة الواقعة جنحة تهريب بالمواد سالفة الذكر .
ومن جماع ما تقدم يتضح لعدلكم
أن النيابة العامة قد جانبها الصواب في هذا القيد حيث جاء مخالفا للثابت بالأوراق .
- حيث أن البضائع محل الاتهام تم إدخالها إلى البلاد بطرق مشروعة طبقا لأحكام قانون الاستيراد والتصدير 118لسنة 75 وقانون الجمارك 66 لسنة 63 .
- وان المتهم قام بسداد كافة الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عليها وحصل على إذن إفراج نهائي .
وهذا ما سنبينه في دفاعنا ودفوعنا .
منــــــــهج الدفــــــاع
الدفع الاول : الدفع ببطلان قيد ووصف النيابة العامة الوارد بامر الاحالة .
الدفع الثاني : الدفع بانعدام توافر ركني جريمة التهريب الجمركي " المادي والمعنوي " .
الدفع الثالث : الدفع ببطلان الاتهام لقيام المتهم بسداد كافة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على البضائع محل الاتهام .
الدفع الرابع : الدفع بعدم وجود ثمة دليل واحد و عجزوا عن تقديم ثمة دليل واحد يثبت هذا الادعاء الكاذب والذي قرروا فيه أن المتهم قدم فواتير مصطنعه علي خلاف الحقيقة .
الدفع الخامس : الدفع ببطلان التحريات وعدم جديتها .
الدفع السادس : الدفع ببطلان الاتهام لمخالفته حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 40 لسنة 15 ق دستورية والذي قضي بعدم دستورية سريان الضريبة الجمركية بأثر رجعي علي البضائع المستوردة بعد الإفراج النهائي عليها .
الدفع السابع : الدفع ببطلان الاتهام لمخالفته أحكام المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2207 لسنة 30 ق عليا الصادر بجلسة 8 / 12 / 1986 والطعن رقم 1608 لسنة 45 ق عليا الـصادر بجلسة 11 / 5 / 2002 م .
الدفـــــــــاع
- الدفع الاول : ببطلان قيد ووصف النيابة العامة الوارد بامر الاحالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حيث ان الثابت من مستندات الدعوى ان الشكوي المقدمة من السيد نائب وزبر المالية وطلب رفع الدعوي العمومية بشان قضية الجمارك رقم 24 لسنة 2016 ضد المتهم ، لارتكابه واقعة تقديم فواتير مصطنعة علي غير الحقيقة بقيمة اقل من القيمة الحقيقية .
الا ان النيابة العامة قيدة الدعوي جنحة بالمواد سالفة الذكر وبان المتهم قد ارتكب :
1- إستورد سلعا خاضعة للرقابة النوعية علي الواردات دون ان يتم فحصها للتاكد من مطابقتها للشروط والمواصفات المقررة .
2- وهو مستورد لسلعة لم يلتزم باعادة تصدير او اعدام الرسائل التي تظهر نتائج الفحص النهائي عدم مطابقتها وذلك خلال المدة المحددة قانونا .
3- هرب بضائع بان ادخلها إلى الجمهورية بطريقة غير مشروعة وبالمخالفة للنظم المعمول بها في شان البضائع الممنوعة .
4- حاز بقصد التداول لغرض غير مشروع شيئا من المنتجات .
الامر الذي لم نجد له صدي في الاوراق من قريب او بعيد عن جملة هذه الاتهامات .
الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءة المتهم تأسيسا على هذا الدفع .
- الدفع الثاني : بانعدام توافر ركني جريمة التهريب الجمركي " المادي والمعنوي " .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= عرفت المادة 121/1 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 63.
التهريب الجمركي بأنه : -
إدخال البضائع من أي نوع إلى الجمهورية أو إخراجها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها .
ويتحقق الركن المادي في هذه الجريمة بتوافر ثلاث عناصر : -
1- إدخال البضاعة إلى إقليم الدولة أو إخراجها منه .
2- أن يتم ذلك بطرق غير مشروعة .
3- عدم أداء الضريبة الجمركية .
العنصر الأول : هو إدخال البضائع إلى إقليم الدولة أو إخراجها منه
ويتحقق عندما يقوم المتهم باختراق النطاق الذي تحدده الدولة لأعمال الرقابة الجمركية ، الذي ينتهي بالدائرة الجمركية فإذا تجاوز المتهم حدود الدائرة الجمركية وإخراج البضائع دون سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها.
العنصر الثاني : أن يتم ذلك بطرق غير مشروعة
يتحقق ذلك عندما يقوم المتهم بأي فعل يتعارض مع الأحكام الواجب إتباعها وتكون هذه الأفعال مقترنة بطرق احتيالية كإخفاء البضائع في أماكن مستوردة بعيدة عن أعين موظفي الجمارك.
العنصر الثالث : عدم سداد الضرائب الجمركية المستحقة
ويجب أن يقترن إدخال البضائع إلى أراضى الجمهورية بالامتناع عن دفع الضريبة الجمركية المستحقة .
فإذا ثبت أن الجاني لم يخرج بالبضائع من الدائرة الجمركية " فإن العنصر الثالث يتخلف " .
حيث أن : -
" استحقاق الضريبة الجمركية يكون واجباً عند خروج البضائع من الدائرة الجمركية ".
= وبإسقاط ما تقدم على جميع أوراق الدعوى يتضح لعدلكم انعدام توافر الركن المادي والمعنوي لجريمة التهريب الجمركي .
= حيث أن الركن المادي يتحقق في حالة توافر ثلاث عناصر ..
العنصر الأول : إدخال البضائع . . . . . . . .
والثابت من الأوراق قيام المتهم بإدخال البضائع إلى البلاد طبقاً لأحكام قانون الاستيراد والتصدير 118 لسنة 75 وتعديلاته .
العنصر الثاني : على أن يتم ذلك بطرق غير مشروعة
وينعدم توافر هذا العنصر تأسيساً على . .
أولاً : الثابت من أوراق الدعوى أن المتهم قام بفتح اعتماد مستند للمورد الخارجي بقيمة البضائع محل الاتهام .
ثانياً : فور وصول البضائع إلى ميناء دمياط قام باتخاذ كافة الإجراءات الجمركية التي نص عليها المشرع بقانون الجمارك 66 لسنة 63 وقام بسداد الضرائب والرسوم الجمركية وحصل على إذن إفراج نهائي وثابت ذلك على شهادات الإجراءات الجمركية .
العنصر الثالث : عدم أداء الضريبة الجمركية .
الثابت من كافة المستندات أن المتهم قام بسداد كافة الضرائب والرسوم الجمركية بموجب قسيمة سداد وثابت ذلك على شهادة الإجراءات الجمركية .
= الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك انعدام توافر الركن المادي لجريمة التهرب وينعدم أيضاً توافر الركن المعنوي .
ويكون القضاء ببراءة المتهم قد صادف صحيح القانون .
- الدفع الثالث : بطلان الاتهام لقيام المتهم بسداد كافة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على البضائع محل الاتهام .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نص المشرع بالمادة الخامسة على أن : -
تخضع البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية لضرائب الواردات المقررة في التعريفة الجمركية علاوة علي الضرائب الأخرى المقررة .
وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تستحق بمناسبة ورود البضاعة .
ولا يجوز الإفراج عن أية بضائع قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب المستحقة.
حيث أن : -
"استحقاق الضريبة الجمركية يكون واجباً عند خروج البضائع من الدائرة الجمركية " .
والخطوات التي نص عليها المشرع للإفراج عن أي سلعة وارده من الخارج تكون كالاتى : -
= انه تتم معاينة البضائع ثم تقوم الجمارك بمراجعة المستندات المقدمة من المستورد علي نتيجة الكشف .
= ويتم تحديد الضرائب الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المقررة علي البضائع الواردة .
= ويتجه المستورد إلي خزينة الجمارك ليسدد مستحقات الدولة ويحصل علي أذن إفراج عن البضائع و يخرج بها من داخل الجمرك .
مما يتضح لعدلكم
أن المتهم قد قام بسداد كافة الضرائب والرسوم الجمركية وبناء على ذلك فقد تم الإفراج عن البضائع وحصل المتهم على إذن إفراج نهائي .
وبإسقاط ما تقدم علي جميع المستندات الرسمية الموجودة طرف مصلحة الجمارك يتضح لعدلكم أن المتهم قد قام باتخاذ كافة الإجراءات الجمركية القانونية للإفراج عن السلع محل الاتهام .
وأنه قد قام بسداد كافة الضرائب والرسوم الجمركية علي جميع تلك البضائع وتسلم أذن إفراج نهائي وقام بنقلها إلي مخازنه .
- وحيث انه قد أستقرت أحكام محكمة النقض علي أنه " لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتعويضات التي تطالب بها مصلحة الجمارك قيل أن تبين السند القانوني والأساسي التي بناء عليها تم تقدير هذه المبالغ وإلا كان حكمها مصيباً " .
نقض جنائي 15/6/1964 مجموعة القواعد القانونية ج. ع . ص 737
نقض جنائي 2/4/1979 مجموعة القواعد القانونيـــة س.3ص426
نقض جنائي 5/3/1987 مجلة القضاء س 21 العدد 1ص 32 رقم 6 ق
- كما أصدرت حكمها في 21/ 11 / 2000 في الطعن المقيد برقم 8847لسنة 63ق
و الثابت من حيثيات الحكم ان مصلحة الجمارك قد طالبت المستورد بفروق مالية بعد الافراج النهائى عن البضائع التى استوردها و كان سندها في ذلك رسالة آخره استوردها مستورد آخر بسعر أعلى .
و جاء الحكم ليحسم هذا الجدل
و قرر ان مطالبة المستورد بعد الافراج النهائى يعد مخالف للقانون حيث أن المستورد قد براء ذمته بعد قيامة بسداد الضرائب و الرسوم الجمركية التى حددتها مصلحة الجمارك . و انه قد افرج عن الرسالة دون تحفظ .
و قضت المحكمة ببراءة ذمة الشركة المستوردة .
كما جاءات أحكام المحكمة الادارية العليا:
الحكم الصادر بجلسة 11/ 5/ 2002 في الطعن رقم 1608 لسنة 45 ق. عليا.
و قرر : ان تطبيق البند الجمركى يتم أثناء المعاينة الفعلية للسلع المستوردة و هى تحت يد مصلحة الجمارك و الثابت من الاوراق ان الجمرك عاين البضائع و افرج عنها و قام بتطبيق البند الجمركى عليها و تمت مراجعة ذلك من جميع الجهات قبل الافراج النهائى عن البضائع محل الواقعة و تم حساب الضريبة تأسيساً على المعاينة الفعلية و مطابقتها على المستندات و الكتالوجات و طبقاً لأحكام قانون الجمارك و كافة القرارات و المنشورات و الكتب الدورية التى تنظم تحديد البند الجمركى الواجب التطبيق . فإن المعاينة الفعلية هى اساس تحديد البند الجمركى و لا يتم ذلك بعد خروج البضاعة و الافراج عنها .
و قضت المحكمة
ببراءة ذمة المستورد من المبلغ محل الدعوى و قدره 74338.120 جنيهاً رفض الدعوى الفرعية هذا و قد حسم هذا الحكم النزاع الذى يقوم بين الجمارك و المستوردين بعد الافراج النهائى عن السلع المستورده و قرر انه لا يجوز لمصلحة الجمارك مطالبة المستورد بعد الافراج النهائى بأية فروق مالية تحت أى مسمى .
فيكون القضاء ببراءة المتهم قد صادف صحيح القانون .
- الدفع الرابع : بعدم وجود ثمة دليل واحد قاطع بالاوراق و عجزمحرر المحضر والتحريات عن تقديم ثمة دليل واحد يثبت هذا الادعاء الكاذب والذي قرروا فيه أن المتهم قدم فواتير مصطنعه علي خلاف الحقيقة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومن الثوابت ايضا انه لا يوجد بالاوراق ثمة دليل واحد يدلل به على ارتكاب المتهم لجريمة التهرب الجمركي بتقديم الشركة فواتير مصطنعة علي خلاف الحقيقة فقد خلت الاوراق من ثمه دليل لثبوت صحة الواقعه من عدمه .
الهيئة الموقرة " وحيث أنة من المستقر فقها وقضاء أنة يكفى أن يشكك القاضي في صحة إسناد التهمة الى المتهم حكما يقضى لة بالبراءة إذ المرجع في ذلك إلى ما يطمئن إلية من تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم إن الدعوى من بصر وبصيرة .
(نقض جنائي 16/8/1980م الطعن 1314س 49ق رقم 2 ص 17)
وحيث أن لا عبرة بما اشتملت علية الواقعة من بلاغة إنما العبرة بما اطمأنت إلية المحكمة واستخلصت من الأوراق .
(نقض جنائي 6/1/1980م الطعن رقم 1116س 49ق رقم8 ص44)
وقد قضت محكمه النقض
لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد الأدلة التي استند عليها في إدانة الطاعن واكتفى في بيان ذلك بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة فإنه يكون قاصراً بما يوجب نقضه والإعادة .
( الطعن رقم 25400 لسنة 63 ق جلسة )
وكل ما حوت الاوراق في هذا الشأن هو محضر ضبط والتحريات ، وبالتالي فلا وجود لهذه الجريمة في الاوراق .
- الدفع الخامس : بطلان الاتهام لمخالفته حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 40 لسنة 15 ق دستورية والذي قضي بعدم دستورية سريان الضريبة الجمركية بأثر رجعي علي البضائع المستوردة بعد الإفراج النهائي .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نظم المشرع بقانون الجمارك والقرارات والمنشورات والكتب الدورية المنفذة له الإجراءات التي يجب أن يتبعها كلا من المستورد وجمرك الإفراج في أي ميناء برى أو بحري أو جوى ، للإفراج عن السلع الأجنبية المستوردة .
فنص بالمادة الرابعة من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 على أن : -
الدائرة الجمركية هي النطاق الذي يحدده وزير الخزانة في كل ميناء بحري أو جوى يوجد فيه مكتب للجمارك يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها……..
كما نص المشرع بالمادة الخامسة من ذات القانون على انه : -
تخضع البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية لضرائب الواردات المقررة في التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة ….
ثم استطرد المشرع يقول : -
وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تستحق بمناسبة ورود البضاعة ….
وأكد المشرع بذات المادة : -
لا يجوز الإفراج عن أية بضائع قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب المستحقة.
ونص بالمادة (13) من ذات القانون على انه : -
كل بضاعة تدخل الجمهورية أو تخرج منها يجب أن يقدم عنها بيان وان تعرض على السلطات في اقرب فرع جمركي….
ونص بالمادة (43) من ذات القانون على انه : -
يجب أن يقدم للجمارك بيان تفصيلي ( شهادة إجراءات )عن أية بضاعة قبل البدء في إتمام الإجراءات ولو كانت هذه البضاعة معفاه من الضرائب الجمركية
ويجب أن يتضمن هذا البيان جميع المعلومات والإيضاحات والعناصر التي تمكن من تطبيق الأنظمة الجمركية واستيفاء الضرائب عند القضاء ويحدد بقرار من وزير الخزانة نموذج هذا البيان والمستندات التي ترفق به ….
ونص بالمادة ( 50 ) على انه : -
= يتولى الجمرك بعد تسجيل البيان معاينة البضاعة والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشئها ومن مطابقتها للبيان والمستندات المتعلقة به ….
= هذا ويتم احتساب الضرائب والرسوم الجمركية وكافة الضرائب والرسوم الأخرى ( مثل الضريبة العامة على المبيعات وغيرها ) دون تدخل من المستورد .
= ثم يتوجه المستورد إلى خزينة الجمرك ويقوم بسداد تلك الضرائب والرسوم ثم يحصل على إذن إفراج نهائي ويخرج البضائع من الدائرة الجمركية إلى مخازنه ثم يتصرف فيها بالبيع بعد احتساب التكلفة وإضافة هامش الربح .
هذا وقد استقر الفقه والقضاء على عدم جواز مطالبة المستورد بأية أموال تحت أي مسمى بعد الإفراج النهائي إلا في حالة الخطأ المادي فقط .
وهذا ما أكدته المحكمة الدستورية العليا في حكمها رقم 40 لسنة 15 ق دستورية الصادر بجلسة 7 / 2 / 1998 م .
والذي قضى بعدم دستورية سريان الضريبة الجمركية بأثر رجعى .
والذي جاء به : -
وحيث أن الضرائب التي طلب المدعى إبراءه منها ، تتعلق جميعها ببضائع أفرج عنها..
واستطرد الحكم يقول : -
وحيث أن بنيان كل ضريبة إنما يتناول عناصرها التي لا تقوم بدونها ويندرج تحتها على الأخص أسس تقدير وعائها ومبالغها والمكلفون أصلا بأدائها ، والمسئولية عن توريدها وقواعد ربطها وتحصيلها وغير ذلك مما يتصل بمقوماتها وكان إعمال النصوص القانونية التي تنظمها اعتبار من تاريخ صدورها ، مؤداه سريانها في شأن المخاطبين بها قبل اتصالها بعلمهم ، ومداهمتهم بها قبل إحاطتهم بأسس فرضها ونطاقها .
واستطرد الحكم يقول : -
وحيث أن الضريبة التي يكون أداؤها واجبا قانونا على ما تقضى به المادة 61 من الدستور هي التي تتوافر شرائط اقتضائها وفقا لاحكام الدستور .
فإن هي نبذتها سواء من خلال موجباتها أو أسسها أو عن طريق تطبيقها قبل اتصالها بالمخاطبين بها كان فرضها تحميلا لأموالهم بعبئها بما يرتد سلبا عليها بقدر مبلغها ، وإخلالا بالحماية التي كفلها الدستور في مجال صون الأموال جميعها من كل عدوان ينال منها .
= ويتضح لعدلكم جليا أن حكم المحكمة الدستورية سالف الذكر قد قرر في حيثياته أن سريان الضريبة الجمركية بأثر رجعى " بعد الإفراج النهائي " يترتب عليه إخلالا بالحماية التي كفلها الدستور في مجال صون الأموال جميعها من كل عدوان ينال منها .
= وحيث أنه من الناحية العملية يقوم الجمرك قبل الإفراج عن آية سلعة أجنبية بتقدير قيمة الضرائب والرسوم المقررة ويعتمد في ذلك على العديد من منشورات الأسعار العالمية ومنشورات الأسعار بحوث القيمة بمصلحة الجمارك .
وعندما لا يجد أي مستند سعري أعلى من الأسعار الواردة بفاتورة المورد للسلعة فإنه يعتمد هذه القيمة ويقوم باحتساب الضرائب والرسوم المقررة على تلك البضائع .
بل الطــامة الكـــبرى
= أنه يوجد قسم للمراجعة الفورية قبل خروج البضائع من الجمرك مباشرة ويراجع كافة المستندات السعرية الموجودة في جميع فروع مصلحة الجمارك من خلال أجهزة الحاسب الآلي .
= ولا يتم الإفراج إلا بعد مراجعة كافة القوائم السعرية المتوافرة لدى الجمارك .
وبإسقاط ما تقدم على واقعة الإفراج الجمركي يتضح لعدلكم :
= أن مصلحة الجمارك قد قامت باتخاذ كافة الإجراءات الجمركية " دون تدخل من المتهم " وحددت قيمة البضائع وتقدير الضرائب والرسوم المستحقة وقام المتهم بسدادها وحصل على إذن إفراج نهائي بعد سداد تلك الضرائب المستحقة .
الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك إن الدفع بعدم سريان الضريبة بأثر رجعى يكون قد أصاب صحيح القانون .
= هذا وقد أصدرت محكمة جنح الشئون المالية والتجارية بمحكمة جنوب القاهرة وهى محكمة متخصصة في نظر جميع قضايا التهريب الجمركي التي تقع في مدينة القاهرة أصدرت العديد من أحكامها تأسيسا على ذلك .
الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءة المتهم تأسيسا على هذا الدفع .
- الدفع السادس : بطلان الاتهام لمخالفته أحكام المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2207 لسنة 30 ق . عليا الصادر بجلسة 8/12/1986 والطعن رقم 1608 لسنة 45 ق عليا والـصادر بجلسة 11/5/2002 م .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= استقر الفقه والقضاء على انه لا يجوز لمصلحة الجمارك بعد الإفراج النهائي عن البضائع المستوردة وقيام المستورد بسداد كافة الضرائب والرسوم الجمركية أن تقوم مصلحة الجمارك بمطالبة المستورد بأية فروق مالية تحت أي مسمى .
= وقد صدر العديد من تلك الأحكام من محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا ومن تلك الأحكام الحكم الصادر بجلسة 8/11/1986 م في الطعن رقم 2207 لسنة 30 ق . عليا وأيضا الحكم الصادر بجلسة 11/5/2002 في الطعن رقم 1608 لسنة 45 ق . عليا
= وجاء بحيثيات الحكم الصادر في الطعن رقم 2207 لسنة 20ق . عليا : -
" أن قضاء هذه المحكمة قد تواتر على هدى من نصوص المواد أرقام 22 , 23 , 50 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 63 على أن مصلحة الجمارك وهى تتولى تقدير قيمة البضاعة المستوردة تتمتع بسلطة تقديرية واسعة فلا تتقيد لزاما بالفواتير والمستندات التي يقدمها صاحب البضاعة , ويكون للمصلحة معاينة البضاعة للتحقق من نوعها وقيمتها ومدى مطابقتها للبيان الجمركي والأصل أن تتم المعاينة داخل نطاق الدائرة الجمركية كما يجوز إعادة المعاينة ما دامت البضاعة تحت رقابة المصلحة ومن ثم فإن المصلحة بعد أن تمارس هذه السلطة التقديرية الواسعة في معاينة البضاعة ومطابقتها ومنشئها إلى غير ذلك مما يمكنها من تقدير ثمن البضاعة .
وتحديد التعريفة الجمركية الخاضعة لها وتسوية الضريبة والرسوم الجمركية على أساس ذلك وتحصيل الضريبة والإفراج عن البضاعة ,
فإنها بذلك تكون قد استنفذت المصلحة سلطتها , فلا يجوز لها بعد ذلك أن تعاود النظر في تقدير قيمة البضاعة مرة أخري بدعوى أن المستورد لم يذكر القيمة الحقيقية للبضاعة في البيان الجمركي أو انه لم يقدم الفاتورة الأصلية بثمنها أو أورد بيانات ومعلومات لاحقة للجمرك بحقيقة ثمن البضاعة أو قيمتها – لا يجوز ذلك طالما كان بوسعها أن تحقق بكافة الوسائل من قيمة البضاعة ونوعها , وألا تفرج عنها قبل التثبت من ذلك وفرض الضريبة عليها على أساس صحيح , فالقانون حينما أجاز في المادة (53 ) للجمرك إعادة معاينة البضاعة اشترط لذلك أن تكون البضاعة لا تزال تحت رقابتها , وكذلك حينما أجاز القانون فرض النزاع بين الجمارك وصاحب البضاعة حول نوعها وقيمتها على التحكم فنصت المادة (58 ) على انه لا يجوز ذلك إلا بالنسبة للبضائع التي رقابة الجمرك ، والقول بغير ذلك من شأنه أن يؤدى إلى زعزعة الاستقرار في المعاملات التجارية ويدفع المصلحة إلى التراخي في أداء اختصاصها مع بقاء تدخلها ، بمعاودة النظر ، سيفاً مسلطاً على صاحب البضاعة المفرج عنها .
= ومتى كان ذلك فإن قرار المصلحة بإعادة تقدير ثمن رسائل الشاي المفرج عنها في مارس 1977 و مطالبة الطاعنين بفروق الضريبة الجمركية عنها تنطوي على سحب لقرارات نهائية صحيحة صدرت من المصلحة بتقدير قيمة تلك الرسائل و فرض الضريبة و الرسوم الجمركية عليها ، بعد أن أصبحت تلك القرارات محصنة و نهائية .
ومن ثم يكون قرار المصلحة الطعين مخالفاً للقانون ، حرياً بالإلغاء ، مما يتعين معه القضاء عدم أحقية مصلحة الجمارك في مطالبة الطاعن الأول بسداد مبلغ 5996.320 جنيه قيمة فرق الضريبة و الرسوم الجمركية عن رسالة الشاي المبينة في الأسباب .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء ، بعدم أحقية مصلحة الجمارك في مطالبة الطاعن الأول بسداد مبلغ 5996.320 جنيه قيمة فرق الضريبة و الرسوم الجمركية عن رسالة الشاي المبينة في الأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات".
- الدفع السابع : بطلان التحريات وعدم جديتها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حيث وردت تحريات ادارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بتاريخ 9 / 6 / 2015 والمحرره بمعرفة المقدم / تامر عويس المفتش بالادارة والتي اوردت عبارات فبقليل من التدقيق فى اقوال محرر التحريات نجد أن هذا التصور مفرط فى مخايلته فقد جاءت تلك التحريات بالفاظ وعبارات معممة ومعماه وجاءت متسعه ومهترئه فلم تكن على قدر من الكفاية او جزء منها .
فلا يصح ويمتنع على الاستناد الى تلك التحريات فى اثبات الواقعة فى حق المتهم حيث ان محرر محضر التحريات جاء بنفس اقول محرر المحضر رقم 159 لسنة 2015 ضبط جمركي وحيث ان هذا المحضر هو فى الاساس لواقعة مختلقه وملفقه وتم تزوير علي المتهم فمن غير المعقول ومن غير المتوقع ان ياتى بتحريات تناقض محضر الجمارك .
ولا يخفى على عدلكم ان تلك التحريات فى هذا الواقعة قد قام مجريها بجمع المعلومات واجراء التحريات فكيف يتم الاستناد الى تلك التحريات ونحن لا نعرف مصدر جمع تلك المعلومات والتحريات فلا نعلم حقيقه تلك التحريات لا سيما عدم وجود ثمة دليل في الاوراقيثبت الواقعة او ارتكابها .
فيجب ان يكون الدليل الذى تستند اليه المحكمة فى ادانة المتهم يقينيا لا ظنا ولا تخمينا .
فقامت النيابة العامة واخذت تلك التحريات وهذا الحديث المبتسر والقول المضطرب مأخذ الجد الحازم والقول الفصل والحكم البات فلا يتحرج ان تكون تلك التحريات مشبوها فيها.
وان التحريات التى اجراها بها عوار وقصور يؤدى الى الشك فيها فالتحريات هى رصد ونقل صوره الواقع الفعلى والبحث الامين والاستقصاء الجدلى لتصوير حقيقة الواقع أمام سلطة التحقيق لتذنه وزنا دقيقا فعليا .
فيجب على مجرى تلك التحريات ان يدعم تلك التحريات ويعززها ويسندها بغيرها من الدلائل والقرائن حتى يصح الاسناد اما دون ذلك فهى لا تعد الا ان تكون رواية او قاله لمجريها لا تعبر الا عنها تحتمل الصواب وتحتمل الخطا تحتمل الصدق وتحتمل الكذب تحتمل الصحه وتحتمل البطلان .
ومن جماع ما تقدم وبما نص عليه المشرع بقانون الجمارك يتضح لعدلكم : -
أولا: انه يوجد بكل ميناء بري أو بحري أو جوي دائرة جمركية يقوم موظفي الجمارك المعنيين بها بتحصيل الضرائب الجمركية علي البضائع الواردة إلي الجمهورية .
" مادة 4 "
ثانيا: لا يجوز الإفراج عن أية بضائع قبل إتمام الإجراءات الجمركية وسداد الضرائب الجمركية المستحقة عليها.
" مادة 5 "
ثالثا: جميع البضائع الواردة من الخارج لا بد من تحرير شهادة إجراءات عنها قبل البدء في إتمام الإجراءات الجمركية حتى ولو كانت هذه البضائع معفاة من الضرائب الجمركية.
" مادة 43 "
رابعا: يتولي الجمرك معاينة البضائع والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشئها ومطابقتها علي البيان الجمركي (شهادة الإجراءات ) والمستندات المقدمة من المستورد.
" مادة 50 "
- وقد نظم المشرع الإجراءات الجمركية التي يجب أن يتبعها المستورد وحدد المستندات المطلوبة للتخليص جمركيا علي السلع الواردة التي يجب أن يقدمها المستورد مع شهادة الإجراءات .
وهذه المستندات هي : -
البيان الجمركي (شهادة الإجراءات) استمارة 19 ك.م.
بطاقة أو جوز سفر صاحب الشأن .
ترخيص لمندوبي المستورد أما المستخلص أو أي وكيل أخر .
البطاقة الضريبية للمستورد .
البطاقة الاستيرادية للمستورد .
الموافقة الاستيرادية (حال استلزم ذلك) .
الفاتورة الأصلية من أصل وصورتين .
مستندات النولون و التامين .
كشف العبوه من أصل وصورة .
موافقة الجهات الرقابية و المعنية إذا كانت السلعة المستوردة تتطلب ذلك .
- يقوم المستورد بتقديم هذه المستندات إلي الموظف المختص بالجمرك ( رئيس المرحلة الجمركية الأولى ) .
- ثم يقوم الجمرك بندب أحد مأموري التعريفة و مساعده للقيام بعملية كشف البضاعة , ومعاينتها , تقدير قيمتها , داخل المخزن الجمركي .
- بعد المعاينة تقوم الجمارك بمراجعة المستندات المقدمة من المستورد علي نتيجة الكشف .
- يتم تحديد الضرائب الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المقررة علي البضائع الواردة .
- ويتجه المستورد إلي خزينة الجمارك ليسدد مستحقات الدولة ويحصل علي أذن إفراج عن البضائع و يخرج بها من داخل الجمرك .
هذه هي الخطوات التي نص عليها المشرع للإفراج عن أي سلعة وارده من الخارج.
وبإسقاط ما تقدم علي جميع المستندات الرسمية الموجودة طرف مصلحة الجمارك يتضح لعدلكم أن المتهم قد قام باتخاذ كافة الإجراءات الجمركية القانونية للإفراج عن السلع محل الاتهام .
وأنه قد قام باتخاذ كافة الضرائب والرسوم الجمركية علي جميع تلك البضائع وتسلم أذن إفراج نهائي وقام بنقلها إلي مخازنه .
الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك أن الإفراج النهائي تم وفق صحيح القانون وسدد المتهم كافة الضرائب الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المقررة على البضائع محل الاتهام .
الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك براءة المتهم مما اسند إليه من اتهام .
= حيث أنه قام بالإفراج عن البضائع محل الاتهام وفقا لمواد قانون الجمارك وكافة القرارات والمنشورات والإجراءات الجمركية المعمول بها داخل مصلحة الجمارك والتي تنظم عملية الإفراج عن السلع المستوردة ..
والدليل الذي لا يقبل الشك ..
هو حصول المتهم على إذن إفراج نهائي بعد سداد كافة الضرائب الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى على المقررة على تلك البضائع محل الاتهام ....
علما بان الإجراءات الجمركية التي تتم داخل الدائرة الجمركية ...
من كشف البضائع وتقدير قيمتها واحتساب الضرائب الجمركية المقررة عليها..
يتم بمعرفة رجال الجمارك دون تدخل من المستوردين...
مما يدل دلالة على انعدام قيام جريمة التهريب الجمركي التي فقدت ركنيها المادي والمعنوي......
- وحفاظا على صحة إجراءات الاستيراد وتحديد نوعية البضائع المستوردة وبلد المنشأ وجودة المنتج وصلاحيته للاستخدام داخل جمهورية مصر العربية فقد صدر القرار بإنشاء وحدة كاملة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تتولى فحص جميع الرسائل المستوردة لبيان بلد الإنتاج الفعلي للسلعة المستوردة وفقا للمواصفات الفنية الموجودة تحت أيدي المختصة بالهيئة .
وأنه لا يجوز الإفراج النهائي عن تلك السلع حتى بعد سداد الضرائب والرسوم الجمركية وذلك قبل صدور قرار إفراج نهائي من الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات .
و بإسقاط ما تقدم علي أوراق الدعوى .
يتضح لعدلكم جليا
أولا : - أن جمرك الإفراج قد قام بمعاينة البضائع و مطابقتها علي المستندات و أثبت أن البضائع منشأ اسباني و تم تحديد قيمة الضرائب و الرسوم الجمركية تأسيسا علي ذلك وبعد مراجعة فروق الاسعار وذلك ثابت بالاوراق والمستندات .
- فإذا ما ادعي صانعوا القضية من رجال المباحث و الجمارك علي خلاف ذلك و عجزوا عن تقديم ثمة دليل واحد يثبت هذا الادعاء الكاذب والذي قرروا فيه أن المتهم قام بتقديم فواتير مصطنعة علي خلاف الحقيقة .
فإذا كان هذا الاتهام لا يجد ما يسانده في القانون و الواقع والأوراق .
فإن طرح هذا الاتهام ورفضه والقضاء ببراءة المتهم يكون قد أصاب صحيح القانون.
هذا وقد عجزت مصلحة الجمارك عن تقديم السند القانوني في مطالبة المتهم بالمبلغ محل الدعوى .
فلكل تلك الأسباب ولما تراه الهيئة الموقرة من أسباب أفضل
نلتمس من عدلكم
أصلياً : -
القضاء ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية .
واللة ولى التوفيق ,,,
وكيـــــــل المتهـــم
محمد راضي مسعود
المحامى