1- :
قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47/1978 وتعديلاته
للمزيد راجع شرح القانون للمستشار / سمير البهي والأستاذ / محمود صالح المحامى
==================
مادة
62
معدلـة بالقانـون رقـم
115 لسنـة 1983 :-
" تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقاً لمفضيات المصلح العامة ولا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لأجازة يستحقها في حدود الأجازات المقررة بالمواد التالية وفقاً للضوابط والإجراءات التي تضعها السلطة المختصة "
الشــرح
خول المشرع السلطة المختصة أمر تحديد أيام العمل في الأسبوع ومواقيته حسبما نراه متفقاً والصالح العام ، ووضع مبدأ عاماً ومؤداه إلا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لأجازة يستحقها في حدود الأجازات المقررة قانوناً ، واعتبر تغيب العامل دون إذن عن عمله أو تأخره عنه إخلالاً بواجباته الوظيفية ، يستأهل مجازاته تأديبياً ، وقد ورد هذا الحكم في باب واجبات العاملين والأعمال المحظورة عليهم في المادة (76) منه.
مــادة
76
" الوظائف العامة تكليف للقائمين بها ، هدفها خدمة المواطنين تحقيقاً للمصلحة العامة طبقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.
ويجب على العامل مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه :
أن يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته ، ويجوز تكليف العاملين بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية علاوة على الوقت المعين إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
أن يحسن معاملة الجمهور مع إنجاز مصالحة في الوقت المناسب.
أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقاً للعرف العام وأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق والاحترام الواجب.
المحافظة على مواعيد العمل وإتباع الإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للوحدة في حالة التغيب عن العمل أو التأخر عن المواعيد.
المحافظة على ممتلكات و؟أموال الوحدة التي يعمل بها ومراعاة صيانتها.
إبلاغ الجهة التي يعمل بها بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وكل تغيير يطرأ عليها خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير.
أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذه الخدمة العامة.
أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها.
" ويتحمل كل رئيس مسئولية الأوامر التي تصدر منه كما يكون مسئولاً عن سير العمل في حدود اختصاصاته "
الشــرح
عدد المشرع بالمادة سالفة البيان الواجبات الوظيفية التي يتعين على العامل الالتزام بها بما يحقق الصالح العام والمنفعة العامة ، غير أنه استعمل حال تقريرها الصياغة المرنة دون الجامدة بحيث يسهل على جهة الإدارة وضع الضوابط والأسس التي ترى مناسبتها عند تقرير الجزاء ، وقد جاءت هذه الواجبات الوظيفية كذلك من العمومية والشمول بحيث تسرى على كافه الموظفين العموميين أيا كانت الجهة التي يعملون بها وبغض النظر عن طبيعة أعمالها أو طبيعة الوظائف القائم عليها الموظفون.
وقد تكفلت المادة 76 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بتحديد الواجبات المفروضة عل العاملين فنصت عل أن : " الوظائف العامة تكليف للقائمين بها ، هدفها خدمة المواطنين تحقيقاً للمصلحة العامة طبقاً للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها ".
وتجمل الواجبات التي تناولتها هذه المادة فيما يلي :
أداء أعمال الوظيفة وواجباتها.
القيام بما يكلف به العامل من عمل ولو في غير وقت العمل الرسمي.
المحافظة على مواعيد العمل.
الحرص على اعتبار الوظيفة.
الطاعة.
وسوف نعرض لهذه الواجبات على النحو الآتي :
أداء أعمـال الوظيفـة وواجبـات الوظيفـة :
نصت المادة 76 على أنه : " يجب عل العامل مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه :
أن يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة ، وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته.
أن يحسن معاملة الجمهور مع إنجاز مصالحة في الوقت المناسب.
إبلاغ الجهة التي يعمل بها بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وكل تغيير يطرأ عليها خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير.
أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة.
وفي هذا الصدد قضت المحكمة التأديبية العليا في الدعوى رقم 3000 لسنة 26 ق جلسة 13/11/1985 بأن : " أداء أعمال الوظيفة وواجباتها هو أول وأهم التزام ع8لى العامل الذي ينبغي عليه أن يقوم بالعمل الذي يعهد به إليه ويكون أداؤه ذلك العمل دون تعقيب منه على مدى ملاءمة العمل المذكور أو مناسبته فتوزيع العمل هو من اختصاص الرئيس الإداري وحده.
وإذا جاز للعامل أن يعترض على نوع العمل المكلف به فهذا الاعتراض خاضع ولا شك لمحض تقدير الإدارة ، وطالما أنها لم تستجيب للاعتراض فعلى العامل أن ينفذ العمل الذي كلف به والذي أصرت جهة الإدارة على أدائه ".
ويتفرغ من ذلك أن يصدع العامل للأمر الصادر إليه من الرئيس الإداري وأن ينفذه دون تباطؤ وليس له أن يمتنع عن القيام بالعمل متذرعاً بعدم ملاءمة المكان المحدد لعمله وبأنه " من حيث أن أول واجبات الموظف أن يؤدى مهام وظيفته بدقة وأمانة ومن بين واجبات رئيس العمل أن يتولى متابعة أعمال معاونيه للتحقق من دوام سير العمل بانتظام واضطراد وبحيث إذا ثبت أنه أخل بهذا الواجب كان مرتكباً لمخالفة تأديبية تستوجب المساءلة ، إلا أن التزام الرئيس الإداري بمتابعة أعمال معاونيه وأن كان يقتضى مراقبة ما يقوم به كل منهم من إنجاز ، إلا أنه لا يتطلب أن يعمل على الإحاطة بكل من دقائق العمل اليومي لكل منهم ، خاصة إذا كان له إشراف عام على أعمال فنية تستغرق الجانب الأكبر من اهتمامه ، بما يستوجب ترك العمل الإداري والمالي للمسئولين عنه يمارسونه في حدود القواعد التنظيمية المقررة ، وتحت مسئولية كل منهم في ظل الإطار العام لرقابته العامة في حدود ما هو ممكن ممن في مثل موقعة الوظيفي ، وفي ضوء الظروف والملابسات لكـل واقعـة علـى حـدة والقاعـدة فـي ذلك أنـه إذ كـان المشـرع السمـاوي
لا يكلف نفساً إلا وسعها ، فأن المشرع الوضعي لا يحمل العامل بما لا يخرج عن حدود إمكانياته ، فـي ضـوء ظروف العمل واعتباراته.
(
المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 985 لسنة 33 ق جلسة 21/4/1990 )
السعـي لمعرفـة واجبـات الوظيفـة ومسئولياتهـا
:
لا يسوغ للعامل أن يتذرع بجهله بالتعليمات والقرارات المنظمة للعمل وعليه أن يسعى للعلم بها وكذلك معرفة اختصاصات الوظيفة المنوطة به.
وفي هذا الشأن قضت المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3749 لسنة 31 ق جلسة 27/2/1988 بأنه : " كان يتعين على الطاعن أن يسعى لمعرفة واجبات الوظيفة التي عين فيها ومسئولياتها ، ولا يكتفي بالجلوس في انتظار أن يتم إخطاره بهذه الاختصاصات والحصول على توقيعه على القرارات الإدارية " وبأنه : " من حيث إن قضاء المحكمة قد جرى على أن مخالفة الموظف للتعليمات الإدارية تشكل مخالفة مسلكية ينبغي مساءلته عنها ، ولا سبيل إلى رفع مسئوليته بذريعة أنه لم يكن على بينة منها متى كان بوسعه العلم بها ، إذ الأصل أنه يجب على الموظف أن يقوم بالعمل المنوط به بدقة وأمانة وهذا الأصل الذي رددته المادة 76 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ، ومن مقتضيات هذه الدقة وجوب مراعاة التعليمات التي تصدرها الجهات الرئاسية لتنظيم العمل وعلى الموظف أن يسعى من جانبه إلى الإحاطة بهذه التعليمات قبل البدء في العمل فإن تراخى في ذلك فخرج عليها من غير قصد فقد حقت مساءلته ( طعن رقم 1457 لسنة 32 ق جلسة 25/6/1988 ) وبأنه : " يتعين على العامل أيا كان موقع وظيفته أن يتعرف على واجباتها واختصاصاتها وأن يسعى جاهداً لمعرفة هذه الاختصاصات وإذ ثبت من الأوراق أن الطاعنة قد زاولت عملها في الخزينة لمدة سنتين فإنه لا يمكن الاحتجاج بأنها لم تكن على دراية بهذا العمل كما تزعم ويتعين مساءلتها عن كل مخالفة وقعت منها خلال عملها.
(
طعن رقم 1519 لسنة 34 ق جلسة 14/3/1992).
مراعـاة متابعـة ومراجعـة أعمـال المرؤوسيـن :
على كل رئيس في أداء واجباته أن يراعى متابعة ومراجعة أعمال مرؤوسيه من الخاضعين لإشرافه ورقابته طبقاً للقوانين واللوائح ونظم العمل والتحقق من سلامة أدائهم لواجباتهم بدقة وأمانة وهو وإن كان لا يحل محل كل منهم في أداء واجباته إلا أنه مسئول عن الإشراف عن أدائهم لواجباتهم بصفة عامة طبقاً للقوانين واللوائح والقواعد التنظيمية للعمل.
(
المحكمة الإدارية العليا طعن رقم 1187 لسنة 32 ق جلسة 22/4/1989 )
وتحديد مسئولية صاحب الوظيفة الإشرافية ليس معناه تحميله بكل الأعمال التي تتم أو ترتكب بمعرفه مرؤوسيه خاصة ما يقع منهما في التنفيذ بما لا يتفق واللوائح والتعليمات ، أو بما يخالف أصول الصناعة ، ذلك أنه ليس مطلوباً من الرئيس أن يحل محل كل مرءوس في أداء واجباته لتعارض ذلك مع طبيعة العمل الإداري ، ولاستحالة الحلول الكامل ، إنما يسأل الرئيس عن سوء ممارسته مسئولياته الرئاسية خاصة الإشراف والمتابعة.
(
المحكمة الإدارية العليا طعن رقم 1707 لسنة 36 ق جلسة 27/4/1993 )
وجـوب التـزام الصـدق وتحـر الحقيقـة وعـدم إخفـاء الحقائـق عـن جهـة عملـه
:
يتعين على الموظف أن يلتزم بالصدق الكامل في جميع أقوله في مجال الوظيفة فلا يكذب ولا يخدع ولا يخرج عن الجادة ويلتزم بل أدب والحسنى في السلوك وفي القول في كل موقف ، ولا قياس على ما يجوز قبوله من أقوال غير صحيحة في مجال الدفاع عن النفس في المجال الجنائي لأن الكذب في المجال الإداري يشكل بذاته مخالفة تأديبية.
أداء الواجبـات الوظيفيـة فـي الأوضـاع التـي يحددهـا القانـون :
وهذا هو الواجب الرئيسي عل العامل ، ولهذا كان أول الواجبات المنصوص عليها في المادة 76 من القانون رقم 47 لسنة 1978 حيث تقول : " أن يؤد العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة ، وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته ، ولا يجوز تكليف العاملين بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية علاوة على الوقت المعين إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك ".
أداء العمـل بدقـة مطلـوب مـن العامـل بصـرف النظـر عـن ظـروف إسنـاده إليـه :
تطوع العامل للقيام بعمل غيره لا يحل من العقاب إذا أهمل في أداء العمل ، إذ المسئولية تتعلق بالإخلال بالواجب وتنشأ عنه ، وتقوم بوقوع الأعمال باعتباره السبب المنشئ متى توافرت أركانها المادية والقانونية دون توقف على أي ظرف خارجي أخر كظروف إسناد العمل ، إذ مادام العامل قد تطوع للقيام بعمل زميل له فإن ذلك يلقى عليه تبعات هذا العمل ومسئولياته كاملة.
وفي هذا الشأن قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه : .. ويقع على العامل التزام بأداء أعمال الوظيفة بدقة ولو كان يقوم بالعمل نيابة عن زميل له طواعية أو مجاملة له مدة غيابه فعلى العامل أن يولى العمل الذي يقوم به العناية الكافية لتحقيق الغرض منه بصرف النظر عن ظروف إسناده إليه.
(
المحكمة الإدارية العليا جلسة 9/2/1963 س 8 ص 668 )
وقيام العامل بغير عمل وظيفته الأصلية يقع على العامل التزام بأداء العمل بنفسه بدقة سواء كان يؤديه بوصفه المنوط به القيام به بصفه أصلية أو عارضة ولذلك فقد قضى بأن قيام العامل بعمل غير عمل وظيفته الأصلية التي يشغلها لا يبرر إعفائه من العقاب التأديبي إذ لا أثـر لكـون
العامل الذي وقع منه الإخلال مستوفى شروط شغل الوظيفة أم لا مادام قائماً بعملها فعلاً كأصيل أو منتدب ولا يبيح الإخلال بهذا الواجب عدم أصالته في العمل الذي نيطت به اختصاصاته.
(
يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا جلسة 3/11/1962 س8 ص 15 )
القيـام بمـا يكلـف بـه مـن عمـل ولـو فـي غيـر وقـت العمـل الرسمـي :
نصت المادة 76 من القانون رقم 47 لسنة 1978 على أن " ويجوز تكليف العاملين بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية علاوة على الوقت المعين إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك ".
وقد قضى بأن العامل عليه واجب أن يقوم بأداء أي عمل داخل في اختصاصه يطلب منه أداؤه ولو في غير أوقات العمل الرسمية علاوة على هذه الأوقات مادامت المصلحة تقتضى ذلك.
(
محكمة القضاء الإداري – جلسة 12/1/1972 دائرة استئنافية س3 ص223 )
المحافظـة علـى مواعيـد العمـل :
لما كان من المقرر أن الأجر مقابل العمل وأنه يجب على العامل أن يخصص وقته وجهده لأداء واجبات وظيفته وألا ينقطع عن مباشرة عمله إلا إذا كان لأجازة مصرح له بها ولذلك فقد نصت المادة 76 على أن ... يجب على العامل المحافظة على مواعيد العمل وإتباع الإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للوحدة في حالة التغيب عن العمل أو التأخير عن المواعيد.
ولا يقتصر معنى الغياب على الانقطاع عن الحضور في أوقات العمل الرسمية بل يشمل الانصراف عن مقر العمل بدون إذن والتخلف عن الحضور في أوقات العمل الرسمية.
(
قضاء إداري – 14-16/2/1960 – ص219 )
كما أن أهم واجب وأول فريضة على الموظف العام أن يؤديها بناء على علاقة الوظيفة العامة ، الانتظام في أداء واجبات الوظيفة المنوطة به في المواعيد الرسمية المحددة للعمل بمعرفة السلطات المختصة حيث يسهم الموظف العام بالأعمال المنوطة بوظيفته مع زملائه ورؤسائه في أداء الخدمة العامة أو العمل الانتاجى العام الذي تقوم عليه وبسببه الوزارة أو المصلحة أو الهيئة أو المؤسسة التي يعمل بها إذ هو الغاية والهدف من وجود تلك الوحدة الإدارية التي ألتحق العامل بجهازها وهذه الغاية وذلك الهدف يتعين أن يتحقق دواماً بواسطة العاملين بالوحدة الإدارية ومن نظامها الإداري بانتظام واضطراد ودون توقف ومعنى ذلك أنه إذا أنقطع العامل عن عمله دون حصوله على أجازة مرخص له بها فإنه يكون قد أخل بأهم وأول واجب من واجبات وظيفته لإخلال ذلك بحسن سير وانتظام الجهة الإدارية التي يعمل بها في أداء غاياتها وتحقيق أهداف وجودها مما يرتب مسئوليته التأديبية حتى ولو كان له رصيد من الأجازات إنما تمنح بناء على طلـب العامـل
وموافقة جهة الإدارة وفقاً لحاجات العمل ومقتضياته ومن ثم لا يسوغ للعامل أن ينقطع عن عمله وقتما شاء بحجة أن له رصيد من الأجازات.
(
المحكمة الإدارية العليا – طعن رقم 2015 لسنة 31 ق جلسة 3/12/1988 )
كذلك فإنه طبقاً لصريح نص المادة 62 من نظام العاملين المدنيين بالدولة فإنه لا شك أنه يتعين على العامل أن ينتظم في أداء عمله في المواعيد الرسمية المقررة باعتبار أن ذلك هو واجبه الأساسي الذي يتعين عليه احترامه وتقديسه وأن يتعين عليه عدم الانقطاع عن هذا العمل فجأة إلا في الأحوال التي قررها القانون بعد إخطاره لرؤسائه مقدماً أو بعد موافقتهم بحسب الأحوال ، كما أن هذا الواجب الأساسي للعامل مبعثه أن عمل العاملين هو ذاته الخدمة العاملة التي تؤديها جهة الإدارة تحقيقاً للأغراض والأهداف المحددة للمرافق والمصالح العامة وبعدم انتظام العاملين في أداء واجباتهم تتعرض تلك الخدمات العامة الحيوية للمواطنين ... للاضطراب وعدم الانتظام.
(
المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 279 لسنة 26 ق جلسة 8/4/1989 )