روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    صحيفة طعن مدنى للدكتور احمد صاوى

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    صحيفة طعن مدنى للدكتور احمد صاوى Empty صحيفة طعن مدنى للدكتور احمد صاوى

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء ديسمبر 13, 2011 12:33 am



    الدكتور أحمد السيد صاوى 28 شارع مراد – الجيزة
    أستاذ ورئيس قسم قانون المرافعات تليفون : 5737388
    عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة الأسبق
    محام بالنقض والإدارية العليا
    محكمة النقض
    الدائرة المدنية
    صحيفة طعن بالنقض

    أودعت هذه الصحيفة في يوم 21/11/2006 الموافق الثلاثاء من الدكتور / أحمد السيد صاوي المحامي بالنقض بصفته وكيلا عن السيد / .... والمقيم .... ومحله المختار مكتب الدكتور أحمد السيد صاوى المحامي الكائن 28 شارع مراد الجيزة – الدور العاشر رقم 1005
    ضـــد
    1- الأستاذ المستشار / .............. المقيم ............
    2- الدكتور / ................ المقيم ...................
    3- السيد / ................ المقيم ...................
    4- السيد / ................ المقيم ...................
    وذلك
    عن حكم محكمة استئناف طنطا في الاستئنافات أرقام ... ، ... ، ... لسنة 55 ق , ... لسنة 56 ق والقاضي بجلسة 29/9/2006.
    أولا : بقبول الاستئناف شكلا .
    ثانيا : في موضوع الاستئنافات ... و ... و ... لسنة 55 ق برفضهم وألزمت كل مستأنف بمصاريف استئنافه ومائه جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
    ثالثا : وفي موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 56 ق بتعديل منطوق الحكم المستأنف بجعله (بثبوت علم المستأنفين .... و .... بوجود وعد بالبيع صادرا للمستأنف من .... وقت شرائهم الأرض موضوع الوعد بالبيع وثبوت قصدهم الإضرار بالمستأنف) وألزمت المستأنف
    ضدهم المصاريف ومائه جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
    رابعا: وفي الدعوى الفرعية المقامة من المستأنف في الاستئناف رقم ... لسنة 56 ق برفضها وألزمته بالمصاريف ومائه جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
    الوقائع
    تتحصل الوقائع طبقا للثابت بالأوراق والحكم المطعون عليه فيما يلي :
    1- أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم ... لسنة 2004 مدني كلي طنطا مختصما المطعون ضده الثاني والثالث طالبا الحكم بثبوت علمهما بوجود وعد بالبيع صدر إليه من الطاعن وقت شرائهما الأرض موضوع عقدي البيع الابتدائيين المؤرخين 30/3/2003 و 31/3/2003 وثبوت قصدهما الإضرار به .
    2- أقام أيضا المطعون ضده الأول الدعوى رقم ... لسنة 2004 مدني كلي طنطا مختصما المطعون ضده الرابع طالبا الحكم بثبوت علمه بوجود وعد بالبيع صدر إليه من الطاعن وقت شرائه من شقيقه ... (المطعون ضده الثالث) مساحة فدان من الأرض محل النزاع وثبوت قصده الإضرار به .
    3- ضمت محكمة أول درجة الدعوى رقم ... لسنة 2004 إلي الدعوى رقم ... لسنة 2004 وذلك بجلسة 28/7/2004 للارتباط ليصدر فيهما حكما واحدا .
    4- علم الطاعن – صدفة – بقيام الدعويين ، فتدخل فيهما تدخلا اختصاميا وقبلت المحكمة تدخله مؤكدا :
    أ‌- عدم صدور وعد بالبيع منه للمطعون ضده الأول بشأن الأرض محل النزاع .
    ب‌- التمسك بالمادة 60 من قانون الإثبات التي توجب الإثبات بالكتابة في مثل هذه الحالة .
    5- خلصت محكمة أول درجة إلي ثبوت المانع الأدبي علي ضوء ما عهد عن الطاعن من صدق في التعامل وما درج عليه في تعاملاته السابقة من إنجاز ما يعد به سواء مع المطعون ضده الأول أو غيره من المطعون ضدهم ممن سبق أن ابتاعوا منه أرضا ، ورتبت علي ذلك ثبوت صدور وعد بالبيع من الطاعن إلي المطعون ضده الأول وعلم باقي المطعون عليهم به .
    6- استأنف الطاعن حكم أول درجة للخطأ في الاستدلال والتناقض في الأسباب والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وذلك بالاستئناف رقم ... لسنة 55 ق.
    7- كما استأنف الحكم المطعون ضده الأول بالاستئناف الفرعي رقم ... لسنة 56 ق . كما استأنفه المطعون ضده الثاني بالاستئناف رقم ... لسنة 55 ق كما استأنفه المطعون ضده الثالث بالاستئناف رقم ... لسنة 55 ق.
    8- قررت محكمة الاستئناف المطعون علي حكمها ضم الاستئنافات السابقة للارتباط وليصدر فيها حكما واحدا .
    9- انتهت محكمة الاستئناف إلي حكمها سابق الإشارة إليه الصادر بجلسة 26/9/2006 والقاضي بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف كما قضت في الاستئناف الفرعي رقم ... لسنة 56 ق بتعديل منطوق حكم أول درجة علي النحو السابق الإشارة إليه .
    أسباب الطعن بالنقض
    وقد عاب هذا الحكم ذات العيوب التي شابت حكم أول درجة وهي الخطأ في الاستخلاص والفساد في الاستدلال وتناقض الأسباب والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع ، الأمر الذي يبطل الحكم وذلك علي التفصيل الآتي
    أولا : الخطأ في الاستخلاص والفساد في الاستدلال وتناقض الأسباب :
    فقد عول الحكم المطعون عليه علي قيام المانع الأدبي الذي يحول دون الحصول علي دليل كتابي بالوعد بالبيع علي بعض الأقوال في بعض المحاضر الإدارية (المحضر رقم ... لسنة 2004 إداري السنطة) ممن سبق لهم الشراء من الطاعن ووصفهم له بأنه متصف دائما في تعاملاته بالشفوية وأنه سبق لهم شراء قطعتين أرض منه وأنجز وعده وحرر لهم عقود البيع وأن كلمته طبقا لأقوالهم في هذا المحضر "سيف".
    فصدق الطاعن بما يعد الذي عرف عنه أمر قطع به حكم أول درجة وتبناه الحكم المطعون عليه وعول عليه وأقام عليه قضاءه .
    فكيف يستخلص الحكم المطعون عليه من صدق وعد الطاعن إنجاز موعوده – وهو ما أكده المطعون ضده الأول نفسه لسبق تعامله مع الطاعن – دليلا علي عدم صدقه بالنسبة لواقعة التداعي
    وكونه لم يعده بالبيع !!.
    كيف يفضي الصدق إلي الكذب ، وكيف يتخذ الدليل الواحد لإثبات نقيضين ؟.
    ولا يقدح في ذلك محاولة الحكم المطعون عليه تفنيد ذلك بأن استخلاص المحكمة لثبوت الوعد الشفوي بالبيع مرجعه الإقرارات والشهادات الصادرة من المقرين بحصول الوعد بالبيع للمطعون ضده الأول وأن العرف الجاري في شأن تعامل الطاعن هو الشفوية فيما يخص الوعد بالبيع ، وأن قيام المانع الأدبي ينفتح به باب الإثبات بكافة طرق الإثبات القانونية ، فواقعة الوعد بالبيع – كما ذهب الحكم المطعون عليه – اطمأن إليها الحكم في إثباتها بموجب الإقرارات والقرائن ، بينما واقعة عدم صدق الطاعن والمتمثلة في العدول عن الوفاء بالبيع ، فإنها جاءت بدليل إثباتها بذاتها ، فالعقود الصادرة عن الطاعن لغير الموعود له كافية للتدليل علي النكول عن الوفاء بوعده ، فضلا عن عدم إثباته عدم حصول الوعد بالبيع ‍‍!! .
    فهذا التخريج لا يسعف الحكم المطعون عليه في الخروج من مأزق التناقض الذي وقع فيه ، فمضمون الشهادات والإقرارات التي أتخذها الحكم أساسا لقضائه هو صدق الطاعن الذي عرف عنه في تعاملاته سواء مع المطعون ضده الأول – الذي يزعم أن الطاعن وعده بالبيع – وسواء في تعاملاته مع الغير وأن كلمته "سيف".
    وبالتالي فالعقود الصادرة من الطاعن لغير المطعون ضده ليست – كما ذهب الحكم المطعون عليه – تثبت عدم حصول الوعد بالبيع للمطعون ضده الأول ، وإنما تؤكد – لصدقه – أنه لم يعده بالبيع . لأنه وهو صادق الوعد – كما أكد الحكم المطعون عليه – كلمته سيف فلو كان وعد ما كان يخلف وعده .
    فإذا كان الطاعن – كما ذهب حكم أول درجة وأيده الحكم المطعون عليه – صادقا في تعاملاته ، كلمته " سيف" فإن مؤدي ذلك أنه إذا قال بأنني لم أعد بالبيع كان صادقا في ذلك .
    إلا أن الحكم المطعون عليه لم يستخلص هذه النتيجة المنطقية وانتهي إلي عكس ذلك فجاءت أسبابه متناقضة يمحو بعضها بعضا الأمر الذي يبطل الحكم .
    والفساد في الاستدلال وعدم سلامة الاستخلاص ، والتناقض في الأسباب لا مراء في خضوعها لرقابة محكمة النقض .
    فلا ينازع أحد في سلطة محكمة النقض في الرقابة علي تسبيب الأحكام ، فما تتركه لسلطة
    قاضي الموضوع التقديرية كتقدير المانع الأدبي في طعننا الماثل تخضعه لرقابتها من زاوية سلامة الاستخلاص ومنطقية التسبيب – وهو ما تواترت عليه أحكامها .
    وتطبيقا لذلك قضت علي سبيل المثال بأن تقدير المانع الأدبي من الحصول علي دليل كتابي بالحق المتنازع عليه وإن كان من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب إلا أنه ينبغي أن يكون مبنيا علي أسباب سائغة.
    (نقض مدني 12 أبريل 1962 مجموعة النقض السنة 13 صفحة 455)
    (نقض مدني 7 مايو 1986 الطعن رقم 2499 لسنة 52ق)
    كما قضت بأنه يشترط لسلامة تقدير محكمة الموضوع أن يقام علي أسباب سائغة تنتجه عقلا .
    (نقض مدني 26 ديسمبر 1963 مجموعة النقض السنة 14 صفحة 18)
    أيضا (نقض مدني 5 نوفمبر 1964 مجموعة النقض السنة 15 صفحة 1007)
    (نقض مدني 26 يناير 1976 مجموعة النقض السنة 27 صفحة 132)
    (نقض مدني 20 ديسمبر 1979 مجموعة النقض السنة 30 صفحة 337)
    وعليه ، فإن استقلال محكمة الموضوع بتقدير قيام المانع الأدبي أو عدم قيامه – كما أشار الحكم المطعون عليه – لا يعني عدم خضوع القاضي لرقابة محكمة النقض من زاوية سلامة الاستخلاص ومنطقية الأسباب – كما قدمنا – فسلطة قاضي الموضوع في هذا الشأن ليست سلطة مطلقة وإنما يتعين أن ينبي القاضي تقديره علي أسباب سائغة عقلا وإلا شاب الحكم عيب الفساد في الاستخلاص والفساد في الاستدلال الأمر الذي يبطله . وهو حال الحكم المطعون عليه .
    فهل يستساغ عقلا أن يستخلص الحكم المطعون عليه قيام المانع الأدبي بين الطاعن والمطعون ضده الأول من مجرد إهداء المطعون ضده الأول سجادة صلاة للطاعن (والتي سماها هدية ثمينة) أو أنه أكله مرة أو أكثر أو تجاذبهما الحديث لسبق تعاملهما في أراضي أخري غير عين التداعي ، إذ لو صدق ذلك لا نفتح مجال الادعاء بين عشرات الآلاف من المتعاملين ، وتعذرت الحياة بين الناس ، وأدعي كل من زار شخصا في منزله أو في مكتبه أو في مقر شركته أو جلس معه في غذاء عمل بأنه قد وعده بالبيع وما أسهل أن يؤكد ذلك ببعض الشهود ، فما أكثرهم وما أسهل الاستشهاد بهم .
    وهل يجوز أن يكون المركز الأدبي المرموق مانعا أدبيا يحول دون الإثبات بالكتابة خاصة
    إذا بلغت الصفقة – كما هو الحال في طعننا الماثل – نحو نصف مليون جنيه ؟ وبين أطراف لا تربطهم أي صلة سوي بعض المعاملات المادية ؟.
    وهل الإثبات بالكتابة قاصر علي التعامل بين العوام ؟ وفاقدي الاعتبار؟ .
    ثانيا : الخطأ في تطبيق القانون :
    ووجه ذلك أن الحكم المطعون عليه عول علي ما ورد من أقوال في محاضر الشرطة وإقرارات عرفية لبعض الأشخاص علي ثبوت الوعد بالبيع ، في حين أنه كان يتعين لانتفاء المانع الأدبي – كما قدمنا – إثبات ذلك كتابة طبقا للمادة 60 من قانون الإثبات معدلا بالقانون رقم 18 لسنة 1999 الأمر الذي يبطل الحكم .
    ولا يقدح في ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون عليه بوجود استحالة معنوية قوامها قيام المانع الأدبي .
    فقد سبق أن أوضحنا أن استخلاص الحكم المطعون عليه لقيام المانع الأدبي ليس استخلاصا سائغا .
    ثالثا : مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع :
    ذلك أن الحكم المطعون ذهب إلي أن النعي علي الإقرارات التي قدمها المطعون ضده الأول ورد بصيغة عامة غير محددة وأن الطاعن لم يبين ماهية الدفوع التي يطعن بها علي هذه الإقرارات .
    وما ذهب إليه الحكم المطعون عليه يخالف الثابت بالأوراق ذلك أن الطاعن أوضح في مذكرة دفاعه التي قدمها أثناء حجز محكمة أول درجة الدعوى للحكم أن هذه الإقرارات – التي لا تعدو في الواقع أن تكون شهادة بما ورد فيها – صدرت مجاملة للمطعون ضده الأول وأن ذلك ينال من مصداقيتها . إلا أن حكم أول درجة لم يواجه هذا الدفاع الجوهري ولم يحقق ولم يرد عليه وتبني الحكم المطعون عليه ذلك محاولا تبرير هذا الخطأ بأن نعي الطاعن علي هذه الإقرارات ورد بصيغة عامة غير محددة !!!.
    (نقض مدني أبريل 1979 مجموعة النقض السنة 30 العدد 2 صفحة 16 ق 189)
    وكان أولي بالحكم المطعون عليه مواجهة هذا الدفاع الجوهري وتحقيقه إلا أنه لم يفعل
    فشابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في أسبابه الواقعية الأمر الذي يبطله . وهو ما أكدته محكمة النقض في حكمها المشار إليه .
    بناء عليه
    نلتمس الحكم بقبول الطعن شكلا وإيقاف تنفيذ الحكم المطعون عليه لما يترتب علي تنفيذه من أضرار جسيمة بالطاعن يتعذر تداركها ، ذلك أن المطعون ضده الأول أقام ضد الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 2006 أمام محكمة طنطا الابتدائية د/1 حكومة لتحويل الوعد بالبيع إلي بيع تام ومازالت متداولة .
    وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون عليه وإعادة القضية لدائرة أخري من دوائر محكمة استئناف للحكم فيه مجددا مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة .
    وكيل الطاعن













      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 10:06 pm