احتفل القضاء المصري وأساطين القانون في مصر بالعيد الماسي لمحكمة النقض، أي بمضي خمسة وسبعين عاما علي إنشائها باعتبارها منارة للتطبيق القانوني السليم، وضمانا لتوحيد كلمة القانون واستقرار مبادئه. وقد شهدت البلاد في كنفها نهضة قضائية باهرة بلغت أروع المدى رصعتها المبادئ الخالدة التي شيدتها، والتي في ضوئها تأكدت معاني العدل والحرية والمساواة.
في ساحة هذه المحكمة العليا تجتمع الأقضية التي تفصل فيها المحاكم علي اختلاف أنواعها وأيا كانت المصالح التي يشتبك بينها النزاع، لكي تقول فيها كلمة القانون العليا حسما لأي خلاف أو جدل، لكي تتوحد كلمة العدل مع توحيد كلمة القانون. وقد استطاعت محكمة النقض مرفوعة الهامة أن تشق طريقها بحكمة واقتدار وسط الشعاب والصخور التي قابلتها علي مدى تاريخها الطويل.
الجمع بين المنطق القضائي والمنهج القانوني في الرقابة علي حسن تطبيق القانون:
وماكانت أسباب العدل وعلم القانون لتجتمع في قضاء محكمة النقض لو لم تستخدم كلا من المنطق القضائي والمنهج القانوني السليم أسلوبا لتفكيرها، للوصول الي الحل القضائي السليم. فاستطاعت المحكمة أن تشق طريقها في مراقبة منطق الاستخلاص الموضوعي للقاضي في مقام الرقابة علي حسن تطبيق القانون.
وقد اتخذت المنطق القضائي أداة لمراقبة مدي حسن تطبيق القانون، تأسيسا علي أنه لايمكن لمحكمة النقض أن تضمن وحدة كلمة القانون في أحكام القضاء ما لم تضمن في الوقت ذاته سلامة المنطق القضائي الذي ينبني عليه استخلاص الواقع. فالمنطق المعوج في استخلاص واقع الدعوي يقود إلي تطبيق معوج للقانون، لأن التحكم في الواقع لابد أن يسفر عن خطأ في القانون.
وقد استطاعت محكمة النقض وضع قواعد للمنطق القضائي في مجال رقابتها علي تسبب الأحكام، بما يسمح بضمان سلامة هذا المنطق كخطوة لازمة نحو وحدة القضاء في حسن تطبيق القانون.
وتجلي ذلك واضحا في كثير من أحكامها التي تتحدث إما عن سلطة المحكمة في استخلاص الدليل بطريق الإستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية، أو عن حق المحكمة في استنباط الحقيقة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية طالما اتفق ذلك مع العقل والمنطق. ومن خلال هذه القواعد التي أقامتها محكمة النقض حددت المحكمة عيوب التسبب التي كشفت عن اعوجاج منطق الحكم، فاستجلت عيوب القصور في البيان والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد في مقام رقابتها علي منطق المحكمة في تحديد الواقع أو استخلاصه.
وتجلت قيمة رقابة محكمة النقض علي محكمة الموضوع بشأن الواقع في نقضها للأحكام إذا كانت المقدمات التي انتهت إليها المحكمة لاتؤدي من الناحية المنطقية الي النتيجة التي خلصت إليها.
ومن صور هذه الرقابة ما أطلقت عليه محكمة النقض تعبير التعسف في الاستنتاج لتتأكد رقابة المحكمة علي المنطق القضائي لمحكمة الموضوع في معرض استخلاص الواقع.
وكل ذلك إيمانا بأن الأسس التي يقوم عليها المنطق القضائي هي المدخل نحو حسن تطدور محكمة النقض فى مجال التكييف القانوني على واقعة معينة
أوجبت محكمة النقض علي قاضي الموضوع ان يبحث الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها حتي ينزل عليها التكييف القانوني السليم إعمالا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، فهذا المبدأ ليس موجها الي المشرع وحده، بل موجه أيضا إلي القاضي. فإذا تجاهل تطبيقه بأن أضفي على الواقعة وصفا قانونيا خاطئا انطوى ذلك علي إخلال بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في بعض الأحوال.
وفي هذا الصدد حددت محكمة النقض أربع دعائم لسلطة قاضي الموضوع في اعمال التكييف القانون الصحيح:
(أولاها) عدم التقيد بالتكييف القانوني المرفوعة به الدعوي كما ورد في أمر الاحالة الصادر من النيابة أو في ورقة التكليف بالحضور او في طلبات النيابة العامة، وانما يتعين علي القاضي ان يضفي علي الواقعة المعروضة عليه التكييف القانون السليم( المادة208 اجراءات) انظر قضاء مستقرا لمحكمة النقض مقالة نقض16 اكتوبر سنة1967 مجموعة أحكام النقض س18 رقم200 ص21،986 ديسمبر سنة1967 س18 رقم295 ص3،1228 مارس سنة1988 س39 رقم55 ص377)
(ثانيتها) أن القاضي لا يتقيد بالتكييف القانوني الذي أثبتته غيره من جهات القضاء. ويستوي ان تكون هذه الجهة من قضاء التحقيق او قضاء محكمة اول درجة مع ملاحظة ان المحكمة الاستئنافية مقيدة بعدم الاضرار بمركز المتهم اذا كان هو المستأنف الوحيد، طبقا لمبدأ عدم اضرار المستأنف باستئنافه( المادة3/417 اجراءات) ومقيدة بحدود الاستئناف المعروض عليها، وقد رتبت محكمة النقض علي ذلك ان الحكم الصادرفي المعارضة بعدم جوازها او بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها يقتصر في موضوعه علي هذا الحكم باعتباره حكما شكليا قائما بذاته دون ان ينصرف اثر الاستئناف الي الحكم الابتدائي الفاصل في الموضوع لاختلاف طبيعة الحكمين( نقض23 اكتوبر سنة2005 الطعن رقم23757 لسنة65 ق).
وكذلك الشأن فإنه نظرا لتحديد نطاق الاستئناف بشخص رافعه، فإن استئناف النيابة العامة يكون مقصورا علي الدعوي الجنائية، مما لا يجوز معه للمحكمة الاستئنافية ان تنظر الدعوي المدنية وتفصل فيها( نقض4 يناير سنة2006 الطعن رقم18598 لسنة70 ق)
(ثالثتها) أن تغيير التكييف القانوني للواقعة ليس محض رخصة للمحكمة، بل هو
واجب عليها، فعليها ان تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع أوصافها وان تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا (نقض8 يونيو سنة1964، مجموعة أحكام النقض س15 رقم94 ص 476. 12مايو سنة1964 س15 رقم74 ص 380. أول يونيو سنة1965 س16 رقم 108 ص 538. 7 نوفمبر1966 س17 رقم201 ص 1076. 10 ابريل سنة1967 س 18 رقم 98 ص 512. 13 أكتوبر سنة1974 س 25 رقم 142 ص661).
فليس للمحكمة أن تقضي بالبراءة في دعوي قدمت اليها بوصف معين الا بعد تقليب وقائعها علي جميع الوجوه القانونية والتحقق من أنها لا تقع تحت أي وصف قانوني من أوصاف الجرائم المستوجبة قانونا للعقاب ( نقض2 ابريل سنة 2001 الطعن رقم 3388 لسنة65 ق. 8 يونيو سنة1964 مجموعة احكام النقض س 15 رقم 94 ص 476. 23مايو سنة 1967 س 18 رقم 138 ص 705).
(ورابعتها) وجوب تنبيه المتهم إلى التكييف القانوني الجديد احتراما لحق الدفاع عندما يتطلب الامر ذلك، ولذلك وجب علي المحكمة في هذه الحالة ان تمنح المتهم أجلا لاعداد دفاعه إذا طلب ذلك.
وطالما أن تغيير التكييف لا يمس حق الدفاع فلا تلتزم المحكمة بلفت نظر الدفاع إلى التكييف القانوني الجديد إذا كان هذا التكييف مما يتسع له التكييف المرفوعة به الدعوي ( نقض25 يناير سنة1965 مجموعة احكام النقض ص 16 رقم 24 ص101). وذلك الشأن إذا استندت المحكمة في تغيير وصف الجريمة إلى استبعاد بعض عناصر الواقعة الجنائية المرفوعة بها الدعوي، مثل نية القتل أو سبق الإصرار( نقض27 نوفمبر سنة1956 مجموعة احكام النقض س 7 رقم133 ص 1188. 3 ديسمبر سنة1957 س 8 رقم 259 ص 44. 5 مارس سنة 1962 س 5313 ص 201. 4 أكتوبر سنة 1965 س 16 رقم127 ص 662).
كما أنه إذا كان كل ما فعلته المحكمة عند إضافة عناصر جديدة هو مجرد تصحيح لبيان كيفية ارتكاب الجريمة بما لا يغير في وصف الجريمة، فإنه لا يقضي تنبيه المتهم الي ذلك( نقض 28 فبراير سنة 1956 مجموعة أحكام النقض س 7 رقم 82 ص 281).
واحتراما لحق الدفاع استقر قضاء النقض علي وجوب تنبيه المتهم كلما ترتب علي تغيير وصف التهمة أو تعديله إثارة دفاع جديد للمتهم.
ويتحقق ذلك في حالتين هما:
(أ) أن يتم تغيير وصف التهمة إلى وصف آخر أشد ولو كان مبنيا علي ذات الواقعة المنسوبة اليه دون اضافة أي عنصر اخر إليها (نقض 26 نوفمبر سنة 1962 مجموعة أحكام النقض س 13 رقم 188 ص 770. 14 أكتوبر سنة 1963 س 14 رقم 113 ص612).
(ب) أن يتم تعديل وصف التهمة بناء على إضافة عناصر جديدة إلى الواقعة المرفوعة بها الدعوي، بغض النظر عما إذا كان التعديل منطويا علي صالح المتهم أو ضده.
ومن أمثلة تعديل وصف التهمة لصالح المتهم إذا عدلت المحكمة وصف التهمة من فاعل أصلي في تزوير إلى اشتراك فيه بناء على عنصر جديد لم يرد في أمر الإحالة (نقض 28 فبراير سنة1956 مجموعة أحكام النقض س 7 رقم 82 ص 271)، أو استبعاد جناية الاختلاس لعدم توافر أركانها ثم إسناد جنحة السرقة إليه استنادا إلى عنصر جديد (نقض 9 يناير سنة 1956 مجموعة أحكام النقض س 7 رقم 9 ص 14).
وكذلك الشأن في تعديل وصف التهمة من ضرب أفضي إلى عاهة مستديمة إلى إصابة خطأ، بعد استبعاد المحكمة ركن العمد، لما ينطوي عليه هذا التعديل من اضافة ركن الخطأ حتي يكون المتهم علي بينة مما نسب اليه.
بيق بينما مدت هذه الرقابة علي منطق استخلاص الواقعة برمتها في ضوء ما أثبتته من ماديات الوقائع.
ومن خلال رقابة محكمة النقض علي المنطق القضائي لمحكمة الموضوع ساهمت المحكمة في الاقتناع العام بعدالة الأحكام التي تتأبي ما لم تكن مبنية علي منطق سليم، وساهمت بذلك في ضمان الأمن القانوني للحيلولة دون الخطأ في تطبيق القانون تحت تأثير الخطأ في الواقع الذي يعتبر مجرد هيكل عظمي يكسوه القانون، فإذا كان الهيكل معوجا أو مشوها انعكس ذلك علي تطبيق القانون.
في ساحة هذه المحكمة العليا تجتمع الأقضية التي تفصل فيها المحاكم علي اختلاف أنواعها وأيا كانت المصالح التي يشتبك بينها النزاع، لكي تقول فيها كلمة القانون العليا حسما لأي خلاف أو جدل، لكي تتوحد كلمة العدل مع توحيد كلمة القانون. وقد استطاعت محكمة النقض مرفوعة الهامة أن تشق طريقها بحكمة واقتدار وسط الشعاب والصخور التي قابلتها علي مدى تاريخها الطويل.
الجمع بين المنطق القضائي والمنهج القانوني في الرقابة علي حسن تطبيق القانون:
وماكانت أسباب العدل وعلم القانون لتجتمع في قضاء محكمة النقض لو لم تستخدم كلا من المنطق القضائي والمنهج القانوني السليم أسلوبا لتفكيرها، للوصول الي الحل القضائي السليم. فاستطاعت المحكمة أن تشق طريقها في مراقبة منطق الاستخلاص الموضوعي للقاضي في مقام الرقابة علي حسن تطبيق القانون.
وقد اتخذت المنطق القضائي أداة لمراقبة مدي حسن تطبيق القانون، تأسيسا علي أنه لايمكن لمحكمة النقض أن تضمن وحدة كلمة القانون في أحكام القضاء ما لم تضمن في الوقت ذاته سلامة المنطق القضائي الذي ينبني عليه استخلاص الواقع. فالمنطق المعوج في استخلاص واقع الدعوي يقود إلي تطبيق معوج للقانون، لأن التحكم في الواقع لابد أن يسفر عن خطأ في القانون.
وقد استطاعت محكمة النقض وضع قواعد للمنطق القضائي في مجال رقابتها علي تسبب الأحكام، بما يسمح بضمان سلامة هذا المنطق كخطوة لازمة نحو وحدة القضاء في حسن تطبيق القانون.
وتجلي ذلك واضحا في كثير من أحكامها التي تتحدث إما عن سلطة المحكمة في استخلاص الدليل بطريق الإستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية، أو عن حق المحكمة في استنباط الحقيقة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية طالما اتفق ذلك مع العقل والمنطق. ومن خلال هذه القواعد التي أقامتها محكمة النقض حددت المحكمة عيوب التسبب التي كشفت عن اعوجاج منطق الحكم، فاستجلت عيوب القصور في البيان والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد في مقام رقابتها علي منطق المحكمة في تحديد الواقع أو استخلاصه.
وتجلت قيمة رقابة محكمة النقض علي محكمة الموضوع بشأن الواقع في نقضها للأحكام إذا كانت المقدمات التي انتهت إليها المحكمة لاتؤدي من الناحية المنطقية الي النتيجة التي خلصت إليها.
ومن صور هذه الرقابة ما أطلقت عليه محكمة النقض تعبير التعسف في الاستنتاج لتتأكد رقابة المحكمة علي المنطق القضائي لمحكمة الموضوع في معرض استخلاص الواقع.
وكل ذلك إيمانا بأن الأسس التي يقوم عليها المنطق القضائي هي المدخل نحو حسن تطدور محكمة النقض فى مجال التكييف القانوني على واقعة معينة
أوجبت محكمة النقض علي قاضي الموضوع ان يبحث الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها حتي ينزل عليها التكييف القانوني السليم إعمالا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، فهذا المبدأ ليس موجها الي المشرع وحده، بل موجه أيضا إلي القاضي. فإذا تجاهل تطبيقه بأن أضفي على الواقعة وصفا قانونيا خاطئا انطوى ذلك علي إخلال بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في بعض الأحوال.
وفي هذا الصدد حددت محكمة النقض أربع دعائم لسلطة قاضي الموضوع في اعمال التكييف القانون الصحيح:
(أولاها) عدم التقيد بالتكييف القانوني المرفوعة به الدعوي كما ورد في أمر الاحالة الصادر من النيابة أو في ورقة التكليف بالحضور او في طلبات النيابة العامة، وانما يتعين علي القاضي ان يضفي علي الواقعة المعروضة عليه التكييف القانون السليم( المادة208 اجراءات) انظر قضاء مستقرا لمحكمة النقض مقالة نقض16 اكتوبر سنة1967 مجموعة أحكام النقض س18 رقم200 ص21،986 ديسمبر سنة1967 س18 رقم295 ص3،1228 مارس سنة1988 س39 رقم55 ص377)
(ثانيتها) أن القاضي لا يتقيد بالتكييف القانوني الذي أثبتته غيره من جهات القضاء. ويستوي ان تكون هذه الجهة من قضاء التحقيق او قضاء محكمة اول درجة مع ملاحظة ان المحكمة الاستئنافية مقيدة بعدم الاضرار بمركز المتهم اذا كان هو المستأنف الوحيد، طبقا لمبدأ عدم اضرار المستأنف باستئنافه( المادة3/417 اجراءات) ومقيدة بحدود الاستئناف المعروض عليها، وقد رتبت محكمة النقض علي ذلك ان الحكم الصادرفي المعارضة بعدم جوازها او بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها يقتصر في موضوعه علي هذا الحكم باعتباره حكما شكليا قائما بذاته دون ان ينصرف اثر الاستئناف الي الحكم الابتدائي الفاصل في الموضوع لاختلاف طبيعة الحكمين( نقض23 اكتوبر سنة2005 الطعن رقم23757 لسنة65 ق).
وكذلك الشأن فإنه نظرا لتحديد نطاق الاستئناف بشخص رافعه، فإن استئناف النيابة العامة يكون مقصورا علي الدعوي الجنائية، مما لا يجوز معه للمحكمة الاستئنافية ان تنظر الدعوي المدنية وتفصل فيها( نقض4 يناير سنة2006 الطعن رقم18598 لسنة70 ق)
(ثالثتها) أن تغيير التكييف القانوني للواقعة ليس محض رخصة للمحكمة، بل هو
واجب عليها، فعليها ان تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع أوصافها وان تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا (نقض8 يونيو سنة1964، مجموعة أحكام النقض س15 رقم94 ص 476. 12مايو سنة1964 س15 رقم74 ص 380. أول يونيو سنة1965 س16 رقم 108 ص 538. 7 نوفمبر1966 س17 رقم201 ص 1076. 10 ابريل سنة1967 س 18 رقم 98 ص 512. 13 أكتوبر سنة1974 س 25 رقم 142 ص661).
فليس للمحكمة أن تقضي بالبراءة في دعوي قدمت اليها بوصف معين الا بعد تقليب وقائعها علي جميع الوجوه القانونية والتحقق من أنها لا تقع تحت أي وصف قانوني من أوصاف الجرائم المستوجبة قانونا للعقاب ( نقض2 ابريل سنة 2001 الطعن رقم 3388 لسنة65 ق. 8 يونيو سنة1964 مجموعة احكام النقض س 15 رقم 94 ص 476. 23مايو سنة 1967 س 18 رقم 138 ص 705).
(ورابعتها) وجوب تنبيه المتهم إلى التكييف القانوني الجديد احتراما لحق الدفاع عندما يتطلب الامر ذلك، ولذلك وجب علي المحكمة في هذه الحالة ان تمنح المتهم أجلا لاعداد دفاعه إذا طلب ذلك.
وطالما أن تغيير التكييف لا يمس حق الدفاع فلا تلتزم المحكمة بلفت نظر الدفاع إلى التكييف القانوني الجديد إذا كان هذا التكييف مما يتسع له التكييف المرفوعة به الدعوي ( نقض25 يناير سنة1965 مجموعة احكام النقض ص 16 رقم 24 ص101). وذلك الشأن إذا استندت المحكمة في تغيير وصف الجريمة إلى استبعاد بعض عناصر الواقعة الجنائية المرفوعة بها الدعوي، مثل نية القتل أو سبق الإصرار( نقض27 نوفمبر سنة1956 مجموعة احكام النقض س 7 رقم133 ص 1188. 3 ديسمبر سنة1957 س 8 رقم 259 ص 44. 5 مارس سنة 1962 س 5313 ص 201. 4 أكتوبر سنة 1965 س 16 رقم127 ص 662).
كما أنه إذا كان كل ما فعلته المحكمة عند إضافة عناصر جديدة هو مجرد تصحيح لبيان كيفية ارتكاب الجريمة بما لا يغير في وصف الجريمة، فإنه لا يقضي تنبيه المتهم الي ذلك( نقض 28 فبراير سنة 1956 مجموعة أحكام النقض س 7 رقم 82 ص 281).
واحتراما لحق الدفاع استقر قضاء النقض علي وجوب تنبيه المتهم كلما ترتب علي تغيير وصف التهمة أو تعديله إثارة دفاع جديد للمتهم.
ويتحقق ذلك في حالتين هما:
(أ) أن يتم تغيير وصف التهمة إلى وصف آخر أشد ولو كان مبنيا علي ذات الواقعة المنسوبة اليه دون اضافة أي عنصر اخر إليها (نقض 26 نوفمبر سنة 1962 مجموعة أحكام النقض س 13 رقم 188 ص 770. 14 أكتوبر سنة 1963 س 14 رقم 113 ص612).
(ب) أن يتم تعديل وصف التهمة بناء على إضافة عناصر جديدة إلى الواقعة المرفوعة بها الدعوي، بغض النظر عما إذا كان التعديل منطويا علي صالح المتهم أو ضده.
ومن أمثلة تعديل وصف التهمة لصالح المتهم إذا عدلت المحكمة وصف التهمة من فاعل أصلي في تزوير إلى اشتراك فيه بناء على عنصر جديد لم يرد في أمر الإحالة (نقض 28 فبراير سنة1956 مجموعة أحكام النقض س 7 رقم 82 ص 271)، أو استبعاد جناية الاختلاس لعدم توافر أركانها ثم إسناد جنحة السرقة إليه استنادا إلى عنصر جديد (نقض 9 يناير سنة 1956 مجموعة أحكام النقض س 7 رقم 9 ص 14).
وكذلك الشأن في تعديل وصف التهمة من ضرب أفضي إلى عاهة مستديمة إلى إصابة خطأ، بعد استبعاد المحكمة ركن العمد، لما ينطوي عليه هذا التعديل من اضافة ركن الخطأ حتي يكون المتهم علي بينة مما نسب اليه.
بيق بينما مدت هذه الرقابة علي منطق استخلاص الواقعة برمتها في ضوء ما أثبتته من ماديات الوقائع.
ومن خلال رقابة محكمة النقض علي المنطق القضائي لمحكمة الموضوع ساهمت المحكمة في الاقتناع العام بعدالة الأحكام التي تتأبي ما لم تكن مبنية علي منطق سليم، وساهمت بذلك في ضمان الأمن القانوني للحيلولة دون الخطأ في تطبيق القانون تحت تأثير الخطأ في الواقع الذي يعتبر مجرد هيكل عظمي يكسوه القانون، فإذا كان الهيكل معوجا أو مشوها انعكس ذلك علي تطبيق القانون.