روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

2 مشترك

    رد على صحيفة طعن بالنقض مدنى

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    رد على صحيفة طعن بالنقض مدنى Empty رد على صحيفة طعن بالنقض مدنى

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس سبتمبر 20, 2012 3:01 pm


    47 شارع قصر النيل محمد راضى مسعود
    ت 23918458 المحامى بالنقــض



    محكمة النقض
    الدائرة المدنية
    مذكرة رد على أسباب الطعن بالنقض المقيد برقم 13666 لسنة82 ق
    أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض بتاريخ / / 2012
    من الأستاذ / محمد راضى مسعود المحامى المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض بصفته وكيلاً عن : ـ
    1- السيد / م............ بالتوكيل رقم 4236 لسنة 2007 توثيق مدينة نصر ثان والمقيم 17 شارع الدكتورعبد العظيم الغلمى عباس العقاد م نصر .............................. المطعون ضده

    ضــــــــــد

    1- السيد/ ..........
    2- السيد / ..........
    3- السيد / م...........المقيمون جميعا 10 شارع البحر الاعظم الجيزة ..................
    طاعنون
    4- السيد رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لمشروعات التعميير والتنمية الزراعية بصفته ويعلن سيادته بمقر الهيئة 1 شارع نادى الصيد الدقى .............................................. مطعون ضده

    وذلــــــك

    رداً على أسباب الطعن المبدى على الحكم الصادر من محكمة أستئناف القاهرة ( مأمورية الجيزة ) الصادر بجلسة 28/6/2012 والقاضى بالأتى :
    حكمت المحكمة :أولا فى الاستئناف رقم 9665 لسنة 128 ق بقبوله شكلاً وفى الموضوع برفضه والزمت المستأنفين ( الطاعنين ) بالمصاريف
    ثانياً : فى الاستئناف 9911 لسنة 128 ق بقبوله شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به فى الدعوى الأصلية ليكون الزام المستأنف ضدهم من الاول حتى الثالث متضامنين فيما بينهم بأن يؤدوا للمستأنف مبلغ مليون وسبعمائة وثلاثة وارعون الف ومائة وسيعة وخمسون جنيها والتأييد فيما عدا ذلك وألزمت المستأنف ضدهممن الاول حتى الثالث كلا بالمناسب من المصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل اتعاب المحاماة .
    وكان الحكم الابتدائى الصادر من الدائره الخامسة المدنية بمحكمة الجيزة الابتدائية بتاريخ 27/4/2011 فى الدعوى رقم 84 لسنة 2008 مدنى كلى الجيزه قد قضى بالآتى :-

    حكمت المحكمة :- أولا بقبول التدخل الهجومى شكلاً ــ وفى موضوع التدخل ــ ببطلان عقد البيع الابتدائى المؤرخ 12/ 4 / 2006 وعقد البيع النهائى المؤرخ 6/9/ 2006 فيما تضمناه فى
    البند ج من بيع المدعى عليهم فى التدخل الهجومى من الثانى حتى الرابع الى المدعى عليه الاول ما هو قطعة الارض محل النزاع البالغ مساحتها 27 فدان ملك المتدخل بصفته وعدم نفاذه فى مواجهته وتسليم عين النزاع للمتدخل بصفته والزمت المدعى عليهم من الثانى حتى الرابع المصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماه .
    ثانيا :- وفى الدعوى الأصلية ــ بإلزام المدعى عليهم متضامنين فيما بينهم بأن يؤدوا للمدعى مبلغ مليون وستمائة وثلاثة وأربعون الف ومائة وسبعة وخمسون جنيها والزمتهم المصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماه .
    ثالثا :- وفى الدعوى الفرعيه برفضها والزمت المدعين فيها المصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماه .

    الموضوع

    1- ويخلص فى أن الطالب كان أقام دعواه المبتدأة بطالب إلزام المدعى عليهم الثلاثه الاول ضامنين متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ وقدره اربعه ملايين وتسعمائه واثنين واربعين الف ومائه وخمسه جنيها منها مبلغ مليون وتسعمائه اثنين واربعين الف ومائه وخمسه جنيه المسدده منه ثمناً لقطعة الآرض التى استحقت و مساحتها 27 فدان وثلاثة ملايين قيمة الشرط الجزائى والتعويض عما فاته من كسب وما لحق به من خساره من جراء استحقاق هذه القطعه .
    2- أسس الطالب مدعاته على سند من عقد البيع الابتدائى المؤرخ 12/4/2006 وعقد البيع المؤرخ 6/9/2006 واللذان بموجبهما باع المعلن اليهم الثلاثه الاول للطالب ثلاثة قطع اراضى زراعيه بيانها كالآتى :-

    أ‌- قطعة أرض زراعية مساحتها 29 فدان ( تسعة وعشرون فدان ) محددة الحدود والمعالم بالعقد المشهر رقم 1676 لسنة 2001 جيزة .
    ب- قطعة أرض مبانى مساحتها فدان أى 4200 متر مربع ( أربعة الاف ومائتان متراً مربعاً ) بما عليها من مبانى وخلافه محددة الحدود والمعالم بالعقد المشهر رقم 1693 لسنة 2001 جيزة .

    ج- قطعة أرض مساحتها 27 فدان ( سبعة وعشرون فدان ) زعم المعلن اليهم أنهم اشتروها من الهيئة العامة لتعمير الصحارى بوزارة الزراعة بعقد ابتدائى موقع من الهيئة ( طبقاً لما هو وارد بالتمهيد والبند الثانى من عقد البيع الابتدائى المؤرخ 12/4/2006 وعقد البيع النهائى المؤرخ 6/ 9/ 2006 ) .

    وهذه الأرض جميعها تقع تجاه حوض الجرف البحرى رقم (12) جزاير فصل ثالث بناحية العطف ــ مركز العياط ــ محافظة الجيزة .
    تم البيع مقابل ثمن إجمالى لكامل الأرض المبيعة بأجزائها الثلاث بمبلغ 6000000 جنيه ( ستة ملايين جنيه مصرياً ) سدد الطالب للمعلن اليهم مبلغ 5100000 جنيه ( خمسة ملايين ومائة الف جنيه مصرى ) على النحو التالى :-

    أ‌- مبلغ 1000000 جنيه ( مليون جنيه مصرى ) بالشيك المصرفى المقبول الدفع رقم 107492 بتاريخ 12/ 4/ 2006 المسحوب على بنك التمويل المصرى السعودى ( فرع العقاد ) .
    ب‌- مبلغ 3100000 جنيه ( ثلاثة ملايين ومائة الف جنيه مصرى ) بالشيك المصرفى المقبول الدفع رقم 107744 بتاريخ 6/ 9 / 2006 المسحوب على بنك التمويل المصرى السعودى ( فرع العقاد ) .
    ج- مبلغ 1000000 جنيه ( مليون جنيه مصرى ) بالشيك المصرفى المقبول الدفع رقم 00120409 / أ بتاريخ 15 / 5/ 2007 على ان يسدد باقى الثمن بعد تنازل المعلن اليهم للطالب عن الجزء الثالث من الأرض المباعة البالغة 27 فدان ( سبعة وعشرون فدان ) وتسجيله لسيادته بالهيئة العامة لمشروعات التعمير على أن تكون مصاريف ورسوم التنازل بالهيئة على جانب المعلن اليهم طبقاً لما هو وارد بالبند الثالث بعقدى البيع المؤرخان 12/4/2006 ، 6/ 9 / 2006 .

    تم تسليم الأرض موضوع البيع بأجزائها الثلاث ( 57 فدان ) بما عليها من منشآت وخلافه من المعلن اليهم إلى الطالب بموجب التوقيع على عقد اليع النهائى المؤرخ 6/9/2006 ( طبقاً للبند الثامن ) وكذا محضر الاستلام المؤرخ 6 / 9 / 2006 أيضاً .

    تم الإتفاق بين الطالب والبائعين وفقا لما ورد بالبند 13 من عقد البيع المؤرخ 6/9/2006 على أن يكون الشرط الجزائى مليون جنيه تدفع فى حالة الاخلال بالالتزامات الواردة بالعقد المذكور دون الرجوع للقضاء .

    فى 10/ 5 /2007 فوجىء الطالب بالبائعين يوجهون اليه انذارا بفسخ العقدين موضوع التداعى إذا لم يقم بسداد قيمة القسط البالغ مليون جنيه والمستحق فى شهر مارس 2007 فما كان من الطالب الا ان سارع وسدد اليهم المبلغ واخطرهم رسميا بتقديم المستندات الخاصة بمساحة ال 27 فدان التى لم تسجل وتمكينه من تسجيلها ونقل ملكيتها وامهلهم لمدة 3 أشهر دون جدوى .

    حينئذ وضح للطالب ان تلك المساحة مملوكة للهيئة المعلن اليها الرابعة بعد ان عاد اليها فتبين انها لم تصدر للبائعين ( الطاعنين ) ثمة عقود بيع وانهم مجرد واضعى يد عليها وان تصرفهم فيها بالبيع للطالب بعد إدخال الغش والتدليس عليه امر باطل .

    وعليــــــــــــــــه

    فقد أقام الطالب دعواه بعد أن استحال التنفيذ العينى عن تلك المساحة التى استحقت بطلب التعويض عما لحقه من أضرار مادية وادبية وما فاته من كسب وحقه فى رد قيمة الثمن وقدره مليون وتسعمائة واثنان واربعين الف جنيه قيمة المساحة التى استحقت للأملاك وقدرها 27 فدانا وذلك بحساب ان قيمة ثمن الارض باجزائها الثلاث هو 6 مليون جنيه وبقسمة الثمن على عدد الافدانه يكون سعر الفدان الواحد 105,263,16 جنيها وحيث ان البائعين قد قبضوا من الثمن خمسة ملايين ومائة الف جنيه سددت منه وفقا لما يأتى وذلك ثابت بالمستندات المقدمة بالدعوى والتى استعرضتها المحكمة عند قضائها فى حكمها المستأنف 1 ـ مليون جنيه بالشيك المصرفى المقبول الدفع رقم 107492 بتاريخ 12/4/ 2006 2 ـ ثلاثة ملايين ومائة الف جنيه بالشيك المصرفى رقم 107744 بتاريخ 6/9/ 2006 , 3 ـ مليون جنيه بالشيك المصرفى رقم 00120409 / أ بتاريخ 15/5/ 2007 . فضلا عن حقه فى التعويض الاتفاقى وقدره مليون جنيه الوارد فى البند 13 من العقد المؤرخ 6 / 9/ 2006 وتمسك الطالب بعدم علمه بأن هذه القطعة غير مملوكة للبائعين فيحق له التعويض ولم يدع البائعون او يدفعوا طلبات الطالب بهذا العلم بل إنهم منذ بدء الخصومة وحتى إنتهاء المرافعة فيها وهم يصرون على انهم ملاك لها وان الوزير قد وافق لهم على البيع وان الارض فى حيازة وملكية المشترى الطالب ولا ينازعه احد فى ملكيتها .
    تداولت الدعوى بالجلسات الى ان احالتها المحكمة الى مكتب خبراء وزارة العدل الذى اودع تقريره وفقا للمأمورية المسندة اليه وقد أكد ان قطعة الارض ذات المساحة 27 فدان هى ملك للدوله ولكنه عاد وقرر انه لا اخلال من جانب البائعين لأنهم يملكون موافقة بالبيع مما حدا بالطالب الى ادخال الهيئة المالكة التى سارعت وطلبت طلبات هجومية بطلب ابطال بيع تلك المساحة لعدم صحة الزعم بموافقتها على البيع وقد أجابتها المحكمة الى طلباتها فى هذا الشأن كما قدر الخبير قيمة الارض بواقع 97894,736 جنيها للفدان بعد خصم قيمة المبانى ولكنه ذكر ان الطالب سدد مبلغ خمسة ملايين جنيه واغفل المستندات المؤكده انه سدد خمسة ملايين ومائة الف جنيه وقد سايره الحكم فى هذا الخطأ رغم ثبوت ووضوح ماتم سداده من الطالب وبدون جهد وكذا بدون ثمة معارضة من البائعين قابضى المبلغ.
    ثم انتهت محكمة اول درجة الى قضائها سالف البيان ولما كان الحكم فيما قضى به برفض طلب التعويض فى الدعوى الاصلية قد جاء مخالفا للقانون وعلى خلاف الثابت بالاوراق فضلا عما أعتوره من فساد فى الإستدلال فقد استأنف الطالب هذا الشق واستأنف الطاعنون الحكم مرددين ذات المزاعم التى ساقوها امام محكمة اول درجة بأن الارض فى حيازة وملكية المطعون ضده وان لديهم موافقة بالبيع من وزير الموارد المائية وان الارض لايجوز بيعها الا كقطعة واحدة وقد سألناهم حينها كيف اشتريتموها دون القطعة المستحقة ولم نتلق اى اجابة الى الان كما سألناهم مافائدة موافقة الدنيا جميعها على البيع ورفض المالك هل هذا يعطيكم الحق فى التصرف فى ملك الدولة ولم نتلق ايضا ثمة اجابة واثناء النضال القانونى تمسكنا بأن ما بيننا من عقود هى عقود بيع والبيع من العقود المسماه وله قواعد حاكمة لا نتخطاها للقواعد العامه الا اذا خلت القواعد الحاكمة مما يحكم التصرف ولكنهم عازمون مصممون على البعد بالنزاع عن الواقع والقانون وفاتهم انه أمام عين العدالة الساهرة فإن قلب الحقائق لايجوز ولن ينطلى على فطنة العدالة ثم أنتهت المحكمة إلى حكمها سالف البيان والذى إرتضاه الطالب رغم عدم قضائه بالتعويض خلافا للقانون وسارع الطاعنون إلى نسخ ماسبق أن رددوه أمام محكمة أول درجة ومحكمة الإستئناف وتكفلت تلك الاحكام بالرد عليه واقاموا طعنهم الماثل الذى سنرد عليه بأيجاز بالقدر اللازم لما يستحق على النحو الاتى :ـ

    أولا : ـ فى الرد على السبب الاول والذى يزعم فيه الطاعنون مخالفة الحكم للقانون .
    فإنه يكفى للرد على هذا الزعم الرجوع لاسباب الحكمين الابتدائى والاستئنافى سيبين ان الحكم قد طبق القواعد القانونية الصحيحة التى تحكم النزاع حال كون العقود موضوع دعوى عقود بيع نظمها القانون المدنى وحكمها بمواد واضحة وصريحة وموضوع الدعوى تحديداًهو استحقاق جزئى لإرض مبيعة من الطاعنين للمطعون ضده و هذا الامر ورد حكمه بنص المادة المادة 444 من القانون المدنى :

    (1) إذا استحق بعض المبيع أو وجد مثقلا بتكليف وكانت خسارة
    المشتري من ذلك قد بلغت قدراً لو علمه لما أتم العقد ، كان له أن يطالب البائع بالمبالغ المبينة في المادة السابقة على أن يرد له المبيع وما أفاده منه.
    (2) فإذا اختار المشتري استبقاء المبيع ، أو كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المبين فى الفقرة السابقة ، لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق .

    فإذا كان ذلك وكان الثابت ان المطعون ضده قد اختار خيار الاستبقاء وهو امر كفله الشارع والقانون له وحده فإن محاولات البائعيين المخالفة للقانون وطلباتهم المجافية للحق والتى تستتند الى نصوص عامه فى القانون ولاتمت لموضوع الدعوى بصلة تكون والعدم سواء ويحق للحكم الالتفاف عنها لانها غير منتجة فى النزاع وبالرغم من هذا فإن الحكم قد رد عليها عند قضائه للجهة المالكة بحقها فى ملكية قطعة الارض المستحقة بما يهدم هذا النعى وينفيه اعمالا للقواعد القانونية المستقرة لمحكمتنا العليا الموقرة

    من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد على الدفاع القانونى ظاهر البطلان

    المحكمة غير ملزمة بالرد على اوجه دفاع الخصم إذا كان دفاع الخصم غير منتج في النزاع و لا يتغير به وجه رأي المحكمة و قناعتها في النزاع المطروح امامها او في حالة تقدم الخصوم لاوجه دفاعهم بغير الطريق الذي رسمه و حدده القانون ففي مثل هذه الحالات تستطيع المحكمة الالتفات عن اوجه دفاع الخصوم و لا معقب عليها اذا ما هي اهملته و لم ترد عليه

    فإن القانون لا يلزم المحكمة بتتبع كل ما يبديه الخصم من أوجه دفاع والرد عليه على استقلال ، وفى ذلك تقرر محكمة النقض: " ... لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى و فى تقدير ما يقدم لها من أدلة و مستندات و ترجيح ما تطمئن إليه منها و إستخلاص ما تراه متفقاً مع الواقع فى الدعوى دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض طالما كان إستخلاصها سائغاً له أصل ثابت بالأوراق و إنها غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات أو تتبعهم فى كافة مناحى دفاعهم و حججهم ، ما دام قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لما عداها
    ( الطعن رقم 2040 لسنة 54 ق ، جلسة 15/5/1991 )

    أما بالنسبة للرد على قالة الطاعنين بأنهم قدموا موافقة وزير الموارد المائية على البيع فإن هذا القول ايضا ظاهر البطلان لان وزير الموارد المائية ليس المالك وموافقته لاتقدم ولاتؤخر فى شأن عدم تصرف الجهة المالكة او اصدارها للطاعنين ثمة عقود عن القطعة المستحقة وقد بادرت بالدفاع عن ملكيتها وقضى لها بطلباتها كما ان قالة الطاعنين بموافقة الوزير لاتغنى اوتعنى شيئا فى انهم تصرفوا فى هذه القطعة وهى ملك للدولة ويكون دفاعهم فى هذا الشأن مهترأ لايستحق عناء البحث فيه ولقد قضت محكمة النقض التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة لا يتم بين الحكومة و بين طالبي الشراء ؛ إلا بالتصديق عليه ممن يملكه إذ ان هذا التصديق هو القبول بالبيع ولا يعتبر اعلان الحكومة عن رغبتها فى البيع ولا الاجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبى الشراء تقدمه للشراء على اساس معين فلا يتم التعاقد الابقبول الحكومة بعد ذلك البيع وقبل ذلك فان البيع لايكون باتا ولايعتبر قبول الجهة البائعة استلام المبلغ الذى يدفعه راغب الشراء على انه الثمن او جزء منه قبولا للتعاقد بل يكون على سبيل الامانه ليس الا ,,
    {الطعن رقم 939 لسنة 70 ق جلسة 26 / 12 / 2001 - مجموعة أحكام النقض الصادرة سنة 2001 – 2002 – هيئة قضايا الدولة – المكتب الفني – ص 99 - بند ( 49 ) }

    ثانيا : فى الرد على السبب الثانى
    والذى يزعم الطاعنون فيه على الحكم مخالفة القانون استنادا لبعض الاحكام العامة فى القانون والتى لاتمت لواقع النزاع وحقيقته بصلة كما اوضحنا فى الموضوع وفى هذا الشأن نذكر لعدالة المحكمة ولانذكرها بأن النزاع حول بيع قطعة أرض مملوكة للدولة وعقد البيع من العقود المسماه وقد حرص المشرع على تسميته ووضع قواعد خاصة لتحكمه ويخضع لها ولايجوز اللجوء للقواعد العامه الا فى المسألة التى لم يرد بها حكم خاص فإذا كان ذلك وكان الثابت ان مسألة الاستخقاق الجزئى وبيع ملك الغير وردت فى المواد المنظمة للعقد البيع فلايجوز تركها والذهاب بعيدا عنها كما يحاول البائعون الطاعنون منذ بدء النزع هروبا من المسئولية ومحاولة لاغتيال حقوق الطالب والدولة بغير حق فالبائع يكون مسئولاً عن الأضرار التي تلحق بالمشتري من جراء واقعة استحقاق الغير للشئ المبيع، ومن ثم يكون قد ألقي علي عاتق البائع التزاماُ بتحقيق نتيجة.
    وبناءً عليه إذا رفض المالك الحقيقي، إقرار البيع أو لم يتملك البائع الشئ المبيع، فمعني ذلك أن هذا الأخير يكون قد أخل بالالتزام الذي يثقل كاهله، مما يستوجب انعقاد مسئوليته دون حاجة إلي إثبات خطأه. وقد قضت محكمة النقض :ـ النص فى المادة 443 من القانون المدنى على أن - إذا أستحق كل المبيع كان للمشترى أن يطلب من البائع . (1) قيمة المبيع وقت الأستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت. (2) قيمة الثمار التى ألزم المشترى بردها لمن استحق المبيع . (3) المصروفات النافعة التى لا يستطيع المشترى أن يلزم بها المستحق وكذلك المصروفات الكمالية إذا كان البائع سىء النية . (4) جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان المشترى يستطيع أن يتقيه منها لو أخطر البائع بالدعوى طبقاً للمادة 440 (5) وبوجه عام تعويض المشترى عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع . كل هذا ما لم يكن رجوع المشترى مبيناً على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله. وفى المادة 444 من القانون ذاته على أن (1) إذ إستحق بعض المبيع أو وجد مثقلاً بتكليف وكانت خسارة المشترى من ذلك قد بلغت قدراً لو علمة لما أتم العقد ، كان له أن يطلب البابع بالمبالغ المبينه فى المادة السابقة على أن يرد له المبيع وما أفادة منه . (2) فإذا إختار المشترى استبقاء المبيع أو كانت الخسارة التى لحقته لم تبلغ القدر المبين فى الفقرة السابقة ، لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الأستحقاق - يدل على أنه إذا استحق كل المبيع يكون للمشترى أن يرجع على البائع بطلب المبالغ المبينه بالمادة الأولى ومنها قيمة المبيع وقت الأستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت ، وكذلك إذا أستحق بعض المبيع وقام المشترى برد المبيع إلى البائع .
    ( المادتان 157 , 443 من القانون المدنى )
    ( الطعن 3014 لسنة 64 ق جلسة 21 /11/ 1995 س 46 ج2 ص 1209)

    إذ اختار المشترى استبقاء المبيع لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق الجزئى ، ويدخل فى حساب التعويض قيمة ما استحق من المبيع ويرجع تقدير قيمته إلى وقت الاستحقاق والذى يتحدد بوقت رفع دعوى الاستحقاق ، ولا يستحق المشترى الفوائد القانونية إلا يرد إلى البائع المبيع وما أفاده منه ويطالب بالتعويض عن الأستحقاق الكلى وفق ما نصت عليه المادة 443 من القانون المدنى . لما كان الحكم المطعون فيه قد قدر - أخذاً بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى - قيمة الجزء الذى استحق من المبيع وقت رفع دعوى الضمان 7500 بواقع 500للقيراط الواحد وقضى به للمطعون ضدهما الأولين باعتبارة تعويضا لهما عن هذا الجزء ، وأضاف إليه الفوائد القانونية اعتباراً من تاريخ البيع وحتى تاريخ رفع دعوى الضمان رغم أن المطعون ضدهما الأولين اختار استبقاء المبيع فلا يستحقان الفوائد القانونية ، فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
    ( المواد 157 , 226 , 443 , 444 من القانون المدنى )
    ( الطعن رقم 3104 لسنة 64 ق جلسة 21 /11/ 1995 س 46 ج2 ص 1029)
    وهديا على ماتقدم يبين انه فى حالة بيع ملك الغير والاستحقاق الجزئى تكون كل الخيارات التى قررها المشرع من حق المشترى وتكون مزاعم الطاعنين بعيدة عن الحق والقانون جديرة بالرفض حرية بما قدرها وقررها الحكم المطعون عليه .

    فى الردعلى السبب الثالث : بشأن إكتفاء الحكم بتأييد الحكم المطعون عليه للحكم الابتدائى .
    فإنه يكفى للرد على ذلك الرجوع لصحيفة الاستئناف سنجد انها عبارة عن ترديد لما ساقه الطاعنون فى صحيفة دعواهم الفرعية ومذكراتهم امام محكمة اول درجة وقد تكفل الحكم الابتدائى عند تسبيبه للقضاء للمطعون ضدهما كل بطلباته بالرد على تلك المزاعم ، ومن المعلوم والمستقر فى قضاء النقض :
    أنه لا يعيب الحكم الاستئنافى اذ هو أيد الحكم الابتدائى أن يحيل الى أسبابه التى أقيم عليها متى كانت تكفى لحمله ولم يكن الخصوم قد استندوا أمام محكمة الاستئناف الى أوجه دفاع جديدة، تخرج فى جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة.
    جلسة السبت 16 ديسمبر سنة 2000 الطعن رقم 92 لسنة 66 ق (أحوال شخصية)
    من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه يجوز الاحالة فى بيان الوقائع ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم ودفوعهم الى احكام سابقة صادرة فى ذات الدعوى، وانه لا يعيب الحكم الاستئنافى إذا هو أيد الحكم الابتدائى ان يحيل الى اسبابه التى اقيم عليها متى كانت تكفى لحمله، ولم يكن الخصوم قد استندوا امام محكمة الاستئناف الى اوجه دفاع جديدة تخرج فى جوهرها عما قدموه لمحكمة اول درجة، كما ان القانون لم يوجب إعادة ذكر اسماء

    الخصوم وصفاتهم فى منطوق الحكم لان المنطوق قاصر على القول الفصل فى الطلبات.
    جلسة الثلاثاء 28 نوفمبر سنة 2000 الطعن رقم 2453 لسنة 69 ق

    لا تثريب على محكمة الإستئناف إن هي أخذت بأسباب الحكم الإبتدائي دون إضافة متى رأت فيها ما يغني عن إيراد جديد إذ أن في تأييدها للحكم المستأنف محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيه ما وجه إليها من مطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنته تلك الأسباب. جلسة 11 نوفمبر سنة 2002 طعن رقم 10155 لسنة 65ق

    من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه ليس فى القانون ما يمنع المحكمة الاستئنافية ان تأخذ بأسباب الحكم الابتدائى دون إضافة متى رأت فى هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد، وطالما كانت تلك الأسباب كافية لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لاسباب الاستئناف.
    جلسة الأربعاء 14 يونيه سنة 2000الطعن رقم 7562 لسنة 64

    وفى الرد على ماورد فى ص 20 من صحيفة الطعن
    وهى السفسطة التى يسوقها الطاعنون بشأن قيمة الارض المستحقة فإنه يكفى الرجوع بشأنها الى تقرير الخبير الذى مازالوا يتشدقون ويتغنون به وقد جاء فيه ص 16 فى النتيجة النهائية ان ثمنها هو مليون وستمائة وثلاثة واربعون الف ومائة وسبعة وخمسون جنيها وقد جاء ايضا فى النتيجة النهائية ان الارض ذات طبيعة تربة متماثلة وان قيمة الارض متماثلة بالنسبة للقطع الثلاث وبالتالى تكون قيمة الفدان الواحد سبعة وتسعون الف وثمانمائة واربعة وتسعون جنيها ثم ضربها فى المساحة فكان الناتج هو ثمن تلك المساحة سالف البيان .
    وفى الرد على ماساقه الطاعنون بشأن ان القطعة المستحقة ليست مستحقة فإنهم حتى الان وبالرغم من صدور حكم نهائى بأن هذه القطعة مملوكة للدولة وانهم لم يقدموا ثمة عقد يفيد شرائهم اياها مازالوا مصريين انه لايوجد ثمة تعرض أو استحقاق لها ص20 من صحيفة الطعن والسؤال كيف يتحقق التعرض الذى يريدونه ؟!!!!

    فى الرد على الوجه الثالث ص21 من صحيفة الطعن
    يقول الطاعنون ان الحكم قضى ببطلان عقدى البيع فيما تضمناه فى البند ج وهم يروون ان القطع الثلاث وردت فى العقود متتالية بتحديد كل ارض وحدودها والارض التالية لهافقد جاءت محدده بابعادها ومساحتها متتالية تحت البند الثانى الخاص بموضوع عقد البيع وهذا الامر العجيب من جانبهم يوضح مدى ما يحاولون الصاقه بالحكم على خلاف الحق فقد وضع الطالب المطعون ضده توضيحا لطلباته وتبيانا لها من اللبس والغموض تلك الاحرف للقطع الثلاثة المتتالية وكذا فعلت الهيئة صاحبة الارض حتى لاتختلط امور تلك القطع وتتضح القطعة المستحقة عن غيرها فإذا هم يروون ان هذا التوضيح يدل على عدم المام الخ ما نعتوا به الحكم خلطاً وخضاً وزبداً بغير أساس الامر الذى يهدم اركان تلك المزاعم بما يجعلها خليقة الرفض .

    رابعا : ـ فى الرد على السبب الرابع والذى يصف الطاعنون الحكم بالخطأ فى الاسناد والفساد فى الاستدلال .
    ويؤسسون زعمهم على عدم جواز تجزئة الارض وانه لايمكن بيعها الا كقطعة واحدة فكيف يكون هذا والقطعة الثالثة ليست مملوكة لهم ثم كيف يكون هذا وكيف يمكنون المشترى من القطعة المملوكة للدولة ثم كيف اشتروا هم انفسهم قطعتان دون الثالثة ثم هاهم يزيفون الحقيقة ويقولون ان الخبير قد قرربان الارض ملتصقة المساحة والحدود بحيث لايمكن استغلال الارضيين الاخريين بدونها والسؤال فى اى موضع وضع الخبير هذا الزيف ثم حتى لوأورده فكيف نجبر الهيئة المالكة على البيع من أجل تنفيذ العقد الذى ود الطالب وتمنى تنفيذه كاملا لانه هو الخاسر الوحيد من هذا الإستحقاق الجزئى الأمر الذى يبين منه أن هذه المزاعم لاتقوم على سند من الحق والقانون فى شىء.

    خامسا :ـ فى الرد على السبب الخامس والذى ينعى الطاعنون فيه على الحكم الإخلال بحقوق الدفاع ورفض الدعوى الفرعية .
    ليس بخاف على عدالة المحكمة أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بتتبع الخصوم فى مناحى دفاعهم وبالأخص إذا كان هذا الدفاع غير منتج فى النزاع وليست له ثمة أثر مباشر وفعال فى تغيير وجه الرأى فى الدعوى يضاف الى ذلك فإن قضاء الحكم المطعون عليه للمطعون ضدهما كل بطلباته وتسبيب الحكم لهذا القضاء يكون مفاده الرفض الضمنى لما اورده الطاعنون فى دعواهم الفرعية وقد قضت محكمة النقض إن المحكمة المدنية حين ترفع إليها دعوى تزوير فرعية تكون مختصة بتقدير الوقائع المقدمة إليها لإثبات التزوير من الوجهة المدنية دون الجنائية . فإذا طلب إليها أن توقف الفصل فى دعوى التزوير حتى يفصل جنائياً فى وقائع التزوير المدعاة ، فحكمت برد الورقة و بطلانها بغير أن تشير إلى طلب
    الإيقاف ، فهى تعتبر أنها قد رفضته ضمناً ، و ليس عليها أن تسبب هذا الرفض بأسباب خاصة متى كانت الأسباب التى أقامت عليها حكمها بالرد و البطلان كافية لبيان وجهة نظرها . الطعن رقم 1 لسنة 3 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 206 بتاريخ 27-04-1933
    فضلا على ان الطاعنين وقد باعوا أرض غيرهم فهاهم يريدون تطويع القانون لمصلحتهم ووفق هواهم فالقانون فى المادة 466 أبطل بيع ملك الغير والقانون ذاته أعطى للمشترى خيار الإستبقاء فى حالة الإستحقاق الجزئى للمبيع مادة 444 من القانون المدنى يضاف الى ذلك ان الطاعنين يحاولون سحب النزاع الى منحى آخر بعيدا عن المنحى الصحيح الذى يحكمه فالقانون عندما يؤكد على أحقية أحد المتعاقدين فى البطلان فلايجوز للطرف الثانى أن يسلك هذا الطريق وبالأخص إذا ماكان هو المتسبب ولكن الطاعنون يريدون ان يستفيدوا من غشهم وتدليسهم بشأن بيعهم لإرض الدولة ويحرمون الطالب من حقه فى خيار الاستبقاء الذى كفله له القانون واكدته القواعد القانونية استنادا الى نصوص قانونية عامة ليست خاصة بموضوع الطعن مما يقطع بأن مطاعن الطاعنين التى ساقوها على الحكم محل الطعن لاتستند على واقع من جد اوقانون وتكون جديرة بالالتفاف عنها ورفضها .

    لذلك
    يلتمس المطعون ضده
    أولاً : قبول مذكرة الرد شكلاً .
    ثانياً : وفى الموضوع برفض الطعن و تأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به .

    وكيل المطعون ضده

    محمد راضى مسعود المحامى




    عماد محمود خليل
    عماد محمود خليل
    مشرف مميز
    مشرف مميز


    عدد المساهمات : 212
    نقاط : 585
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 01/06/2010
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    رد على صحيفة طعن بالنقض مدنى Empty رد: رد على صحيفة طعن بالنقض مدنى

    مُساهمة من طرف عماد محمود خليل الجمعة فبراير 08, 2013 2:05 pm

    رائع يامحمد بك وأتمنى لسيادتكم المزيد من الوفيق
    عماد خليل المحامى بالنقض
    سوهاج

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 3:36 am