#
- تعريف الادعاء المدنى فى الدعوى الجنائية.
- شروط الادعاء المدنى فى الدعوى الجنائية.
- الاستثناءات الواردة على حق الادعاء المدنى
الجهة التى يدعى امامها مدنيا.
مراحــل الادعـاء المـدنى
الدعوى المدنية التبعية المنظورة أمام المحاكم الجنائية
كتاب دوري رقم 20 لسنة 1999 بشأن إقامة الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر
#
أولاً: تعريف الإدعاء المباشر:
#
هو حق المدعي المدني في الجنح والمخلفات في رفع الدعوى العمومية مباشرة بتكليف المتهم بالحضور أمام القضاء الجنائي. .
- وبمعنى اخر هو الإدعاء المباشر هو الحق الذي قرره القانون للمضرور من الجريمة ويكون له بمقتضاه في مواد الجنح والمخالفات أن يكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة الجنائية المختصة لسماع الحكم عليه بتعويضه عن الإضرار التي أصابته من الجريمة ويترتب على الإدعاء المباشر تحريك الدعوى الجنائية .
- وقد أجاز القانون لمن لحقه ضرر من الجريمة في مواد الجنح والمخالفات أن يرفع دعواه المدنية أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية ويترتب على قبول الدعوى المدنية في هذه الحالة تحريك الدعوى الجنائية .
- والسبب من ذلك هوأن النيابة العامة قد تتراخى عن تحريك الدعوى الجنائية ولما كان المضرور من الجريمة هو أكثر أفراد المجتمع تأثرا بها واهتماما بتوقيع العقاب على المتهم لذلك فقد جعل منه القانون رقيبا على تصرفات النيابة العامة حين أجاز له حق تحريك الدعوى الجنائية مباشرة .
- ولذلك فهذا الحق ليس مطلقا ولكن قصر المشرع حق الإدعاء المباشر على المضرور من الجريمة أى من لحقه ضرر من الجريمة لا المجني عليه فيها و يستوي أن يكون الضرر ماديا أم أدبيا.
#
وفيما يلي شروط الإدعاء المباشر:
#
-أن يكون الإدعاء قد تم بمعرفة المضرور من الجريمة :
– أن تكون الجريمة جنحة أو مخالفة:
– ألا يكون هناك تحقيق مفتوح مازال قائماً:
– أن تكون كل من الدعويين الجنائية والمدنية جائزة القبول:
#
الشرح :-
#
#
1-أن يكون الإدعاء قد تم بمعرفة المضرور من الجريمة :
#
إذا كان المشرع قد فتح باب الإدعاء المباشر للأفراد حماية لمصالحهم التي اضيرت من الجريمة، فلابد أن يتطلب المشرع في رفع الدعوى مباشرة من الأفراد أن يكون من صدر منه الإدعاء قد أصابه فعلاً ضرراً من الجريمة، فقد يحدث أن تتوافر تلك الصفة في الشخص ومع ذلك لا يقبل منه، أو حدث أن استوفى حقه في التعويض قبل رفع الدعوى.
#
* كما أن وقوع الجريمة قد يلحق ضرراً بأشخاص آخرين خلاف المجني عليه كما يحدث في حالات القتل الخطأ، فهنا يلحق الضرر بالزوجة والأولاد ويحق لهم تحريك الدعوى الجنائية مباشرة رغم أن صفة المجني عليه لم تثبت لهم، والقانون يسوي بين الضرر المادي والضرر الأدبي، فالمضرور من الجريمة يمكنه الإدعاء المباشر حتى ولو كان الضرر الذي لحقه أدبياً أو معنوياً كما هو الشأن في جرائم السب والتشهير.
#
*وبالنسبة لدائني المجني عليه يجوز لهم رفع الدعوى بالطريق المباشر إذا كان قد لحقهم ضرر مباشر من الجريمة ولو لم يكن المجني عليه قد استعمل حقه في المطالبة بالحقوق التي يطالب بها الدائن.
*والحق في الإدعاء المباشر هو حق شخصي للمضرور بحيث أنه إذا قام بتحويل قيمة التعويض عن الضرر إلى شخص آخر فلا يجوز لهذا الأخير مباشرة الإدعاء المباشر برفع الدعوى الجنائية لأن الضرر الذي يصيب المحول إليه هو ضرر غير مباشر وبالتالي لا يبيح رفع الدعوى المباشرة الضرر الذي يصيب شركة التأمين نتيجة لجريمة وقعت على شخص المؤمن لديها لإلتزامها بدفع مبلغ التأمين، كذلك الضرر الذي يلحق بدائني المجني عليه والمتثل في إفقار مدينهم إذا ما وقعت عليه جريمة سرقة أو اتلاف أو ماشابه ذلك من جرائم الأموال ذلك أن شركة التأمين في المثال السابق إنما تلتزم بدفع المبلغ المؤمن به ليس نتيجة مباشرة لارتكاب الجريمة وإنما بناء على العقد المبرم بينها وبين المجني عليه وجدير بالذكر أن جهات الإدارة المختلفة يمكن أن تحرك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر وذلك إذا ما لحقها ضرر مباشر عن الجريمة ولذلك يجوز لجهة الإدرة أن ترفع الدعوى مباشرة فعلاً في جرائم التهرب الجمركي أو في جرائم التهرب الضريبى.
#
#
2- أن تكون الجريمة جنحة أو مخالفة:
لا يجوز الإدعاء المباشر إلا في الجنح والمخالفات، أما الجنايات فلا يجوز فيها رفع الدعوى مباشرة من المضرور من الجريمة لاعتبارين أساسيين:
أ- خطورة الجناية لما أوجب القانون فيها من كفالة ضمانات خاصة بها .
ب- إن الجناية لابد أن يباشر فيها تحقيق بمعرفة النيابة العامة أو قاضي التحقيق.
* وكل جنحة أو مخالفة يجوز فيها رفع الدعوى مباشرة بشرط ألا تكون الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو رجل ضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسبببها ويجوز الإدعاء المباشر حتى ولو كانت الجنحة من اختصاص محكمة الجنايات ، ولا يلزم أن تكون الجريمة قد بوشر أي إجراء من قبل النيابة العامة بجمع استدلالات أو من قبل مأموري الضبط فيجوز رفع الدعوى مباشرة من المضرور حتى ولو كانت سلطة جمع الاستدلالات لم تباشر فيها أي إجراءات .
3- ألا يكون هناك تحقيق مفتوح مازال قائماً:
يشترط الإدعاء المباشر ألا تكون السلطة المختصة بالتحقيق سواء كانت النيابة العامة أو قاضي التحقيق قد قامت بنفسها بتحريك الدعوى فإذا كانت سلطة التحقيق قد باشرت إجراء ولم تنته منه فلا يجوز الإدعاء المباشر. وعلى المضرور الانتظار حتى تنتهي سلطة التحقيق من تحقيقها والتصرف فيه فإذا رفعت الدعوى كان له أن يدعى أمام المحكمة المحالة إليها الدعوى. وإذا كان التصرف بالأمر بأن له وجه لإقامة الدعوى فيمكنه أن يطعن في هذا الأمر بطرق الطعن المختلفة التي نص عليها القانون بالنسبة للأوامر بأن لا وجه الصادرة من النيابة العامة وقاضي التحقيق. فإذا قضي في الاستئناف بإلغاء القرار بأن لا وجه فإما أن يتم رفع الدعوى بإحالتها من غرفة المشورة إلى المحكمة الجزئية بناء على القرار بإلغاء الأمر بأن لا وجه. ويكون للمدعي المدني أن يطالب بدعواه أمام المحكمة المحالة إليها الدعوى الجنائية، وجدير بالذكر أن تحريك الدعوى بواسطة سلطة التحقيق عن طريق إجراء تحقيق في الجريمة يمنع فقط المدعي من رفع الدعوى مباشرة إلى القضاء الجنائي بالنسبة للمتهمين الذين تناولهم التحقيق المفتوح من سلطات التحقيق.
4- أن تكون كل من الدعويين الجنائية والمدنية جائزة القبول:
أ- الدعوى الجنائية: يجب لإمكان رفع الدعوى مباشرة من المضرور أن تكون الدعوى الجنائية مقبولة أمام القضاء الجنائي. ذلك أن المضرور في هذه الحالة يرفع الدعوى بنفس الشروط التي ترفعها بها النيابة العامة، ويترتب على ذلك أنه إذا كانت النيابة العامة لا تملك رفع الدعوى لأي سبب من الأسباب فلا يجوز للمدعي المدني أي المضرور أن يرفعها، ولا تكون الدعوى الجنائية مقبولة في الحالات الآتية:
1- إذا كان هناك قيد على رفعها يتمثل في شكوى أو طلب أو إذن: غير أنه يلاحظ بالنسبة للشكوى إذا كان المضرور قد توافرت في حقه صفة المجني عليه فإن رفع الدعوى مباشرة إلى القضاء الجنائي يعتبر بمثابة شكوى ويترتب عليه قبول الدعوى الجنائية أمام القضاء الجنائي فإذا لم تتوافر تلك الصفة فلا يحق للمضرور أي المدعي المدني أن يلجأ إلى الإدعاء المباشر أمام القضاء الجنائي. وإن كان يمكنه رفع دعواه المدنية أمام القضاء المدني، وترتيباً على ذلك لا يحق للزوجة أن ترفع دعوى مباشرة بالإدعاء المباشر على شريكة زوجها إلا إذا رفعتها أيضاً على زوجها، لأنها بذلك قدمت الشكوى ضد زوجها والتي بها يمكن رفع الدعوى على الاثنين معاً.
2- إذا كانت الدعوى الجنائية قد انقضت بوفاة المتهم أو بسقوط الجريمة: كما في حالة التنازل عن الشكوى أو الطلب.
3- إذا كان قد صدر أمر من النيابة العامة أو قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وصار هذا الأمر نهائياً: ويكون الأمر نهائياً إذا لم يطعن فيه المدعي بالحقوق المدنية في الميعاد أو طعن ورفض الطعن.
4- إذا كانت الواقعة في حد ذاتها لا تكون جريمة نظراً لأن المشرع يتطلب فيها ركن الاعتياد: فهنا لا يجوز الإدعاء المباشر إلا إذا كان المضرور في جميع الأفعال الاعتياد واحداً.
5- إذا كانت الجريمة من الجرائم التي نظم المشرع للمحاكمة فيها إجراءات خاصة: كما هو الشأن بالنسبة لجرائم القضاة المتعلقة بوظائفهم. فهنا لا تقبل الدعوى الجنائية إلا عن طريق المخاصمة التي نظمها القانون بشأن هذه الجرائم.
*إستثناءات على حق الادعاء المدنى أمام المحاكم الجنائية:-
1ـ لايجوزالادعاء مدنيا أمام محاكم الأحداث:-
2 ـ لايجوز الادعاء مدنيا أمام المحاكم العسكرية:-
3 ـ لايجوز الادعاء مدنيا أمام محاكم امن الدولة.
4 ـ لايجوز الادعاءمدنيا أمام محكمة القيم.
5- :- لايجوزالادعاء المدنى أمام محكمة ثان درجة.
#
على الرغم من أن حق الادعاء المدنى أمام المحاكم الجنائية هو حق إستثنائى إلا أن هذا الحق قد وردت عليه استثناءات لتعيدالاختصاص لأصله العام وهو اختصاص المحاكم المدنية وحدها بالفصل فى الدعاوى المدنيةوعدم جواز الادعاء مدنياً أمام المحاكم الجنائية وذلك كالتالى:-
#
#
1 ـ لايجوزالادعاء مدنيا أمام محاكم الأحداث:-
#
وتنص المادة 129 من قانون الطفل رقم 12لسنة 1996على أنه :- ” لاتقبلالدعوى المدنية أمام محكمة الأحداث ”
وهو ذاته ما كانت تنص عليه المادة 37 منقانون الأحداث 31 لسنه 1974 القديم .
- فليس للمضرور من جريمة ارتكبها حدث قدممتهما أمام محكمة الأحداث أن يدعى مدنيا بطلب التعويض ويبقى أمام المضرور سبيلالدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية. ويبرر ذلك الغرض الذى أنشأت لأجله محاكمالأحداث فمهمتها تحليل حاله الحدث ومعرفه دافعه لارتكاب جرائمه والعمل فى هذا الشأنفلا يصح أن يشغل قاضى محكمة الأحداث عما دون ذلك شئ ولهذا لاتنظر الدعوى المدنيةالتبعية أمام محكمة الأحداث ولايكون للمدعى المدنى سوى الانتظار حتى الفصل فيهابحكم نهائى واللجوء للمحكمة المدنية لاقتضاء التعويض المترتب على جريمة الحدث.
#
2 ـ لايجوز الادعاء مدنيا أمام المحاكم العسكرية:-
#
تنص المادة 49 من قانونالأحكام العسكرية 25 لسنه 1966 على انه:-
” لايقبل الادعاء بالحقوق المدنية أمامالمحاكم العسكرية إلا أنها تقضى بالرد والمصادرة وفقا لأحكام هذا القانون ”
- وجاءالنص على هذا النحو لوثوق المشرع فى إنشغال المحكمة العسكرية بالجريمة المرتكبةوبحث عناصرها دونما حاجة لإضافة عبئ آخر عليها هو بحث توافر أو عدم توافر عناصرالمسئولية المدنية وما يلزم للفصل فى الدعوى المدنية من تحقيق إلا انه من حقالمحكمة العسكرية القضاء بالرد أو المصادرة وذلك من تلقاء نفسها دون ادعاء مدنى منالمضرور فلا يجوز له فى جميع الأحوال إقامة الدعوى المدنية التبعية أمام المحاكم العسكرية.
#
3 ـ لايجوز الادعاء مدنيا أمام محاكم امن الدولة.
#
تنص المادة 5 منقانون إنشاء محاكم امن الدولة 105 لسنه 1980 على أنه:-
” فيما عدا مانص عليه فىهذا القانون تتبع الإجراءات والأحكام المقررة بقانون الإجراءات الجنائية والقانونرقم 57 لسنه 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى المواد الجنائيةوقانون المرافعات المدنية والتجارية ولا يقبل الادعاء المدنى أمام محاكم أمنالدولة”
وفى ذلك تواترت أحكام النقض الصادرة بعد صدور القانون 105 لسنه 1980 علىأنه:-
” ولما كانت المادة الخامسة من القانون 105 لسنه 1980 بإنشاء محاكم امنالدولة قد حجبت الادعاء المدنى أمام محاكم امن الدولة فان تصدى المحكمة للدعوىالمدنية والقضاء برفضها بعد صدور القانون 105 لسنه 1980 وسريانه يكون تصديا منهالما لا تملك القضاء فيه مما ينطوى على مخالفته للقانون ”
( الطعن 1801 / 53 ق جلسة 9/2/1984 )
#
4 ـ لايجوز الادعاءمدنيا أمام محكمة القيم.
#
تنص المادة 35 من القانون 95 لسنه 1980 بإصدار قانونحماية القيم من العيب على انه:-
” ولايجوز الادعاء المدنى أمام محكمةالقيم”
ولذات الغرض الذى استندت المحاكم العسكرية ومحاكم الأحداث إليه من عدمجواز الادعاء المدنى أمامها كان استثناء محكمة القيم .
#
5 ـ وأخيراً :- لايجوزالادعاء المدنى أمام محكمة ثان درجة.
#
حيث جاء نص المادة 251 من قانون الإجراءاتالجنائية على انه:-
“…ولايقبل منه ذلك أمام المحكمة الإستئنافية.
#
#
- فحق المضرور فى الادعاء أمام محكمة أول درجه مكفولاً أيا كانت الحالة التى كانت عليهاالدعوى حتى صدور القرار بقفل باب المرافعة بل يمكن القول انه للمضرور إذا قفل بابالمرافعة أن يتقدم بطلب فتح باب المرافعة وفى حاله موافقة المحكمة يكون له حقالادعاء قبل المتهم أو المسئول عن الحق المدنى وذلك كله أمام محكمة الدرجة الأولى .
#
"*حق المضرور فى الادعاء أثناء نظر معارضه المتهم:-
#
#
- لما كانت المعارضةأمام محكمة أول درجة وهى وسيله الطعن فى الحكم الغيابى وهى تعيد الدعوى لحالتهاالأولى وبها يعد الحكم الغيابى كأن لم يكن فيجوز للمضرور الادعاء مدنيا أمامهاطالما لم يقفل باب المرافعة.
#
ولايعتبر ذلك إضراراً بالمتهم من معارضته حيث أنالمعارضة تعيد الدعوى لحالتها الأولى ولايحرم المتهم مندرجة من درجات التقاضىفالمعارضة ليست درجة تقاضى بل إنها وسيله الطعن فى حكم غيابى .
وفى هذا استقرقضاء النقض على أنه:-
” لما كان الأصل طبقا لما تقضى به المادة 521 إجراءاتجنائية انه يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمة الادعاء مدنيا أمام المحكمة المنظورةأمامها الدعوى الجنائية فى أى مرحله كانت عليها الدعوى ولايقبل منه ذلك أمامالمحكمة الإستئنافية حتى لايحرم المتهم من إحدى درجات التقاضى فيما يتعلق بهذاالادعاء فانه يجوز للمضرور الادعاء مدنيا فى المعارضة المرفوعة من المتهم أماممحكمة أول درجة لأن المعارضة تعيد القضية إلى حالتها الأولى فلا يحرم المتهم بذلكمن إحدى درجات التقاضى بما لايصح معه القول بأن المعارضة أضرت بالمعارض ”
#
الجهة التى يدعى امامها مدنيا
#
#
- بداية اود ان اوضح لحضراتكم ان الجريمة هى كل فعل او امتناع يصدر من الجانى معتديا بموجبة على مصلحة محمية سعى المشرع لحمايتها.
#
- ويترتب على وقوع الجريمة ميلاد دعوتين
#
الاولى الدعوى الجنائية الثانية الدعوى المدنية.
#
#
#
#
أولا:-الدعوى الجنائية هى وسيلة النيابة العامة فى توقيع الجزاء على الجانى مرتكب 0واطرافها النيابة العامة والمتهم 0غايتها توقيع الجزاء
#
#
- شروط قبول الادعاء المباشر امام الدعوى الجائية.
#
اولا:
ان يكون الادعاء المدني قد تم قبل صدور قرار المحكمه باقفال باب المرافعه والمحكمة تصدر قرارها بقفل باب المرافعه بعد سماع شهاده الشهود والنيابه العامه والمتهم والخصوم في الدعوي ثم تصدر حكمها ( م 275 اجراءات ) .
ثانيا:
ألا يترتب علي تدخل المدعي المدني تأخير الفصل في الدعوي الجنائيه والا حكمت المحكمه بعدم قبول تدخله .
ثالثا:
الا تكون الدعوي منظوره امام المحكمه الاستئنافيه لانه كما سبق القول لا يجوز الادعاء المدني امام المحكمه الاستئنافيه لاول مره حتي لا يحرم الخصم من درجتي التقاضي.
واذا توافرت هذه الشروط فيمكن قبول الادعاء المدني امام محكمة اول درجه غير انه لا يجوز الادعاء المدني لاول مره عند اعاده القضيه الي محكمة الموضوع بناء علي نقض الحكم لان محكمة الموضوع تتقيد في هذه الحاله بحدود الدعوي كما طرحت امام محكمة النقض . وذلك حكم بان طبيعه الطعن بالنقض وأحكامه واجراءات لا تسمح بالقول بجواز تدخل المدعل بالحق المدني في الدعوى الجنائيه لاول مره بعد نقض الحكم اذا يكون الحكم المطعون فيه قد اخطاء إذ قبل الدعوى المدنيه عند اعادة نظر الدعوى الجنائيه . ويجب في سبيل وضع الامور في نصابها نقضه بهذا الصدد والقضاء بعدم قبول الدعوى المدنيه.
وكذلك اذا صدر حكم غيابي من محكمة اول درجه فعارض المتهم فيه لا يجوز الادعاء المدني اثناء نظر المعارضه اذا حضر المتهم وذلك لان محكمة اول درجة تنظر الموضوع في هذه الحاله مقيده بالتقرير في المعارضه كذلك الحكم الغيابي الصادر في جنايه من محكمة الجنايات ولم يكن المدعي المدني قد ادعي مدنيا فيه _ فان اعادة نظر الدعوى عند القبض علي المتهم أو بحضوره يحول دون الادعاء المدني نظرا لان إعادة نظر الدعوى ، وان كان مقرر للمصلحه العامه الا ان المحكمة تنظرها في الحدود التي كانت عليها عند قفل باب المرافعه ولم يكن المدعي المدني قد ادعي بحقوقه المدنيه عند نظر الدعوى لاول مره .
#
ثانيا:-
#
الدعوى المدنية هى تلك الدعوى التى يرفعها المجنى علية (المضرور من الجريمة ) على المتهم طالبا القضاء لة بتعويض عن الضررالذى اصابة من جراء الجريمة 0اطرافها المضرور والمتهم 0 غايتها المطالبة بالتعويض وتكون بدعوى مدنيه اصليه بالتعويض ترفع بالاجراءات العادية فى المحكمة المدنية المختصة
والاصل ان الدعوى المدنية ترفع فى الاصل امام القضاء المدنى وترفع الدعوى الجنائية امام القضاء الجنائى . الا ان المشرع قد خرج عن هذا الاصل واجاز للمضرور من الجريمة ان يرفع دعواة المدنية مطالبا بالتعويض امام القاضى الجنائى 0 وفى هذة الحالة يكون المطروح امام القاضى الجنائى دعوتين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية
#
– ومطالبة المضرور بالتعويض (الادعاء المدنى ) لة اكثر من جهة يجوز للمضرور اللجوء اليها وذلك على النحو التالى 0
#
1- الادعاء المدنى فى مرحلة الاستدلال
2- الادعاء المدنى فى مرحلة التحقيق
3- الادعاء المدنى فى مرحلة المحاكمة
#
اولا الادعاءالمدنى فى مرحلة الاستدلال
#
* الجهه التي تقدم ايلها طلب الادعاء المدني:
أجاز القانون الادعاء المدني امام سلطه جمع الاستدلالات او امام سلطات التحقيق سواء كانت النيابه العامه او قاضي التحقيق.
فقد نصي الماده 27/1 من قانون تلاجراءات الجنائيه علي انه (كل من يدعي حصول ضرر له من الجريمه ان يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنيهفي الشكوي التي يقدمها الي النيابه العامه او الي أحد مأموري الضبط القضائي وتعبير الشكوي الوارد في هذه الماده لا ينصرف الي معناها المحدد بكونها قيدا علي حريه النيابه العامه والذي مفاده التضرر من تصرف معين يرفع لزوى الشأن لاثبات حقه وأقتضائه ويستوي ان تكون الشكوي كتابيه او شفاهيه ويثبتها محرر المحضر في محضره.
ويشترط ان يكون الادعاء المدني قد ورد بعبارات صريحه في الشكوي التي تقدم لمأموري الضبط او النيابه والا اعتبرت من التبليغات ولا يعتبر الشاكي مدعيا بحقوق مدنيه الا اذا صرح بذلك في شكواه او في ورقه مقدمه منه بعد ذلك أو اذا طلب في أحداها تعويضا ما ( م 28 اجراءات ).
واذا قدمت الشكوي المتضمنه الادعاء المدني الي مأموري الضبط القضائي تعين علي هذا الاخير أن يحيلها مع المحضر الي النيابه العامه ( م 27/2 اجراءات ) واذا أحالت النيابه العامه الدعوي الي قاضي التحقيق عليها ان تحيل معها الشكوي المذكوره ( م 27/3 اجراءات )
ويجوز لمن لحقه ضرر من الجريمه ان يدعي مدنيا أمام قاضي التحقيق فقد نصت الماده 76 من قانون الاجراءا الجنائيه علي انه ” لمن لحقه ضرر من الجريمه أن يدعي بحقوق مدنيه أثناء التحقيق” كما نصت الماده 199 مكرر من قانون الاجراءات علي انه ” لمن لحقه ضرر من الجريمه ان يدعي بحقوق مدنيه أثناء التحقيق في الدعوي وتفصل النيابه العامه في قبوله بهذه الصفه في التحقيق خلال ثلاثه أيام من تقديم هذا الادعء ولمن رفض طلبه الطعن في القرار امام محكمة الجنح المستأنفه منعقده في غرفة مشوره خلال ثلاث ايام تسري من وقت اعلانه بالقرار.
وترتيبا علي ما تقدم فان الادعاء المدني يجوز في جميع مراحل الاستدلال والتحقيق أيا كانت الجهه التي تباشر التحقيق سواء كانت الشرطه أم النيابه
: الادعاء بالحقوق المدنيه اثناء تحرير محضر الشرطة.
المــوجــــز:
قيام الادعاء بالحقوق المدنية فى مرحلتى الاستدلال والتحقيق . شرطه و أساسه .
القـاعــدة:
إن قانون الإجراءات الجنائية إذ نص فى المادة 27 منه على أن – لكل من يدعى حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية فى الشكوى التى يقدمها إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائى ، وفى هذه الحالة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذى يحرره وعلى النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضى التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة – وفى المادة 28 منه على أن – الشكوى التى لا يدعى فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات ، ولا يعتبر الشاكى مدعيا بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك فى شكواه أو فى ورقة مقدمة منه بعد ذلك أو إذا طلب فى احداهما تعويضا ما – فإن واضح من هذين النصين أنه يشترط لقيام الادعاء بالحقوق المدنية فى مرحلتى الاستدلال والتحقيق أن يكون بطلب صريح سواء فى الشكوى المقدمة لمأمور الضبط القضائى أو النيابة العامة أو أثناء سير التحقيق .
(المادتان 28،27 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 29747 لسنة 59 ق جلسة 1997/5/21 س 48 ص 630 )
#
مادة 27 إجراءات :
#
لكل من يدعى الحصول على ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية فى الشكوى التى يقدمها الى النيابة العامة أو الى أحد مأمورى الضبط القضائى .
وفى هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى الى النيابة العامة مع المحضر الذى يحررة .
على النيابة العامة عند احالة الدعوى الى قاضى التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة .
قاضي التحقيق .
اولا:الادعاء المدني في مرحلتي الاستدلال والتحقيق:
* الجهه التي تقدم ايلها طلب الادعاء المدني:
أجاز القانون الادعاء المدني امام سلطه جمع الاستدلالات او امام سلطات التحقيق سواء كانت النيابه العامه او قاضي التحقيق.
فقد نصي الماده 27/1 من قانون تلاجراءات الجنائيه علي انه (كل من يدعي حصول ضرر له من الجريمه ان يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنيهفي الشكوي التي يقدمها الي النيابه العامه او الي أحد مأموري الضبط القضائي وتعبير الشكوي الوارد في هذه الماده لا ينصرف الي معناها المحدد بكونها قيدا علي حريه النيابه العامه والذي مفاده التضرر من تصرف معين يرفع لزوى الشأن لاثبات حقه وأقتضائه ويستوي ان تكون الشكوي كتابيه او شفاهيه ويثبتها محرر المحضر في محضره.
ويشترط ان يكون الادعاء المدني قد ورد بعبارات صريحه في الشكوي التي تقدم لمأموري الضبط او النيابه والا اعتبرت من التبليغات ولا يعتبر الشاكي مدعيا بحقوق مدنيه الا اذا صرح بذلك في شكواه او في ورقه مقدمه منه بعد ذلك أو اذا طلب في أحداها تعويضا ما ( م 28 اجراءات ).
واذا قدمت الشكوي المتضمنه الادعاء المدني الي مأموري الضبط القضائي تعين علي هذا الاخير أن يحيلها مع المحضر الي النيابه العامه ( م 27/2 اجراءات ) واذا أحالت النيابه العامه الدعوي الي قاضي التحقيق عليها ان تحيل معها الشكوي المذكوره ( م 27/3 اجراءات )
ويجوز لمن لحقه ضرر من الجريمه ان يدعي مدنيا أمام قاضي التحقيق فقد نصت الماده 76 من قانون الاجراءا الجنائيه علي انه ” لمن لحقه ضرر من الجريمه أن يدعي بحقوق مدنيه أثناء التحقيق” كما نصت الماده 199 مكرر من قانون الاجراءات علي انه ” لمن لحقه ضرر من الجريمه ان يدعي بحقوق مدنيه أثناء التحقيق في الدعوي وتفصل النيابه العامه في قبوله بهذه الصفه في التحقيق خلال ثلاثه أيام من تقديم هذا الادعء ولمن رفض طلبه الطعن في القرار امام محكمة الجنح المستأنفه منعقده في غرفة مشوره خلال ثلاث ايام تسري من وقت اعلانه بالقرار.
وترتيبا علي ما تقدم فان الادعاء المدني يجوز في جميع مراحل الاستدلال والتحقيق أيا كانت الجهه التي تباشر التحقيق سواء كانت الشرطه أم النيابه أو قاضي التحقيق .
في طلب الادعاء المدني في مرحلتي الاستدلال والتحقيق.
اذا قدم طلب الادعاء المدنى امام مأموري الضبط القضائي فان النيابه العامه هي التي تفصل في الطلب – اللهم اذا ارتأت عدم تحقيق الدعوى واحالتها الي قاضي التحقيق ففي هذه الحاله يفصل الاخير في الطلب.
. واذا قدم طلب طلب الادعاء المدنى الي النيابه العامه فهي التي تفصل فيه خلال ثلاثه أيام من هذا الادعاء ( م 199 مكرر اجراءات ) وهو ميعاد تنظيمي لا يترتب علي مخالفته البطلان واذا رفض الطلب جاز للمضرور الذى قدم طلب الادعاء المدني الطعن في قرار الرفض امام محكمة الحنج المستأنفه منعقده في غرفة مشوره في خلال ثلاثه ايام تسري من وقت أعلانه بالقرار ( م 199 مكرر اجراءات ) .
- وعدم صدور قرار من جهه التحقيق برفض الطلب يعتبر قبولا ضمنيا له.
ويلاحظ ان القرار الصادر من النيابه العامه أو من قاضي التحقيق بعدم قبو الادعاء المدني لايحول دون امكان الادعاء مدنيا بعد ذلك أمام المحكمة الجنائيه اذا ما رفعت اليها الدعوى . او من رفع دعواه أمام المحكمة المدنيه (م 258/1 اجراءات) .
- ومع ذلك اذا كان قرار النيابه بالرفض قد طعن فيه امام محكمة الجنح المستأنفه منعقده في غرفه مشوره فان القرار الصادر في الطعن يكون ملزما للمحكمة عند أحاله الدعوى الجنائيه اليها.
واذا قبلت النيابه العامه أو قاضي التحقيق طلب الادعاء المدني فان احاله الدعوى الي المحكمة تشمل الدعوى المدنيه ايضا غير ان القرار الصادر من النيابه العامه او قاضي التحقيق بقبول الادعاء بالحقوق المدنيه لايلزم المحكمه المرفوعه امامها الدعوى ( م258 اجراءات ) فلها ان تحكم رغم ذلك بعدم اختصاصها بنظر الدعوي أو بعدم قبولها .
- مصـــير الادعاء المدني عند التصرف في التحقيــق :
اذا كان الادعاء المدني قد تم امام النيابه العامه او قاضي التحقيق فان مصيره يرتبط بمصير الدعوي الجنائيه فاذا أصدرت النيابه امر بحفظ الاوراق بناء علي محضر جمع الاستدلالات أو أصدرت قرار بعدم وجود وجه لاقامة الدعوي الجنائيه فيمكن للمدعي المدني ان يطعن في القرار في الميعاد القانونى فاذا كان لم يطعن فيه أو رفض الطعن فلن يكون امامه سوى الالتجاء الي الطريق المدني ليرفع دعواه المدنيه للمطالبه بالتعويض هذا اذا كان القرار الصادر بعد انتهاء التحقيق هو الامر بعدم وجود وجه لاقامه الدعوي الجنائيه .
- ذلك ان مرور مواعيد الطعن في القرار او رفض الطعن في حاله مباشرته من المدعي المدني يعتبر قيد عليه لرفع الدعوى المباشره.
- اما اذا كان القرار الصادر من النيابه العامه هو بحفظ الاوراق لعدم وجود محل للسير في الدعوى الجنائيه . فان هذا الامر لا يحول دون الالتجاء الي القاضي الجنائي وذلك بتحريك الدعوي المباشره اذا توافر باقي الشروط الخاصه بالادعاء المباشر.
وجدير بالذكر ان القرار الصادر بعدم وجود وجه لاقامه الدعوى الجنائيه من النيابه العامه او من قاضي التحقيق لا يعتبر حكما. ولا يكون له بالتالي أي حجيه امام المحكمه المدنيه المرفوعه امامها الدعوى المدنيه بالتعويض.
- واذا الغي الامر بعدم وجود وجه لاقامه الدعوى الجنائيه بناء علي ظهور وقائع جديده أو بناء علي قرار من النائب العام ورفعت الدعوي الجنائيه فيجوز للمدعي المدني ان يترك دعواه امام المحكمة المدنيه ويباشرها امام المحكمة الجنائيه.
- الثابت بنص المادة 27 اجراءات ( لكل من يدعى حصول ضرر لة من الجريمة ان يقيم نفسة مدعيا بحقوق مدنية فى الشكوى التى يقدمها الى النيابة العامة او الى احد مامورى الضبط القضائى ………..)
مــودى هـــــــذا
- ان المضرور من الجريمة لة الحق فى الادعائ المدنى والمطالبة بالتعويض فى الشكوى المقدمة منة سواء قدم هذة الشكوى الى النيابة العامة او الى احد مامورى الضبط القضائى .
ثانيا: الادعاء المدنى فى مرحلة التحقيق
#
#
مادة 76 إجراءات:
لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعى بحقوق مدنية أثناء التحقيق فى الدعوى ويفصل قاضى التحقيق نهائيا فى قبوله بهذا الصفة فى التحقيق .
مادة 199 إجراءات:
لمن لحقة ضرر من الجريمة ان يدعى بحقوق مدنية اثناء التحقيق فى الدعوى وتفصل النيابة العامة فى قبولة بهذة الصفة فى التحقيق خلال ثلاثة ايام من تقديمى هذة الادعاء ولمن رفض طلبة الطعن قرار الرفض امام المحكمة الجح المستئنافة منعقدة فى غرفة المشورة خلال ثلال ايام تسرى من وقت اعلانة بالقرار .
مــودى هــــذا
- ان المضرور اذا لم يدرك الادعاء المدنى فى المرحلة الاستدلالية اجاز لة المشرع الادعاء الادعاء المدنى فى مرحلة التحقيق 0
- ويجن حتى يتم الادعاء المدنى فى مرحلة التحقيق صحيحا ان يتم فى مواجهة المتهم فان لم يكن موجودا يجب اعلانة بادعاء حتى تتمكن المحكمة من مباشرة الدعوى .
منقول
- تعريف الادعاء المدنى فى الدعوى الجنائية.
- شروط الادعاء المدنى فى الدعوى الجنائية.
- الاستثناءات الواردة على حق الادعاء المدنى
الجهة التى يدعى امامها مدنيا.
مراحــل الادعـاء المـدنى
الدعوى المدنية التبعية المنظورة أمام المحاكم الجنائية
كتاب دوري رقم 20 لسنة 1999 بشأن إقامة الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر
#
أولاً: تعريف الإدعاء المباشر:
#
هو حق المدعي المدني في الجنح والمخلفات في رفع الدعوى العمومية مباشرة بتكليف المتهم بالحضور أمام القضاء الجنائي. .
- وبمعنى اخر هو الإدعاء المباشر هو الحق الذي قرره القانون للمضرور من الجريمة ويكون له بمقتضاه في مواد الجنح والمخالفات أن يكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة الجنائية المختصة لسماع الحكم عليه بتعويضه عن الإضرار التي أصابته من الجريمة ويترتب على الإدعاء المباشر تحريك الدعوى الجنائية .
- وقد أجاز القانون لمن لحقه ضرر من الجريمة في مواد الجنح والمخالفات أن يرفع دعواه المدنية أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية ويترتب على قبول الدعوى المدنية في هذه الحالة تحريك الدعوى الجنائية .
- والسبب من ذلك هوأن النيابة العامة قد تتراخى عن تحريك الدعوى الجنائية ولما كان المضرور من الجريمة هو أكثر أفراد المجتمع تأثرا بها واهتماما بتوقيع العقاب على المتهم لذلك فقد جعل منه القانون رقيبا على تصرفات النيابة العامة حين أجاز له حق تحريك الدعوى الجنائية مباشرة .
- ولذلك فهذا الحق ليس مطلقا ولكن قصر المشرع حق الإدعاء المباشر على المضرور من الجريمة أى من لحقه ضرر من الجريمة لا المجني عليه فيها و يستوي أن يكون الضرر ماديا أم أدبيا.
#
وفيما يلي شروط الإدعاء المباشر:
#
-أن يكون الإدعاء قد تم بمعرفة المضرور من الجريمة :
– أن تكون الجريمة جنحة أو مخالفة:
– ألا يكون هناك تحقيق مفتوح مازال قائماً:
– أن تكون كل من الدعويين الجنائية والمدنية جائزة القبول:
#
الشرح :-
#
#
1-أن يكون الإدعاء قد تم بمعرفة المضرور من الجريمة :
#
إذا كان المشرع قد فتح باب الإدعاء المباشر للأفراد حماية لمصالحهم التي اضيرت من الجريمة، فلابد أن يتطلب المشرع في رفع الدعوى مباشرة من الأفراد أن يكون من صدر منه الإدعاء قد أصابه فعلاً ضرراً من الجريمة، فقد يحدث أن تتوافر تلك الصفة في الشخص ومع ذلك لا يقبل منه، أو حدث أن استوفى حقه في التعويض قبل رفع الدعوى.
#
* كما أن وقوع الجريمة قد يلحق ضرراً بأشخاص آخرين خلاف المجني عليه كما يحدث في حالات القتل الخطأ، فهنا يلحق الضرر بالزوجة والأولاد ويحق لهم تحريك الدعوى الجنائية مباشرة رغم أن صفة المجني عليه لم تثبت لهم، والقانون يسوي بين الضرر المادي والضرر الأدبي، فالمضرور من الجريمة يمكنه الإدعاء المباشر حتى ولو كان الضرر الذي لحقه أدبياً أو معنوياً كما هو الشأن في جرائم السب والتشهير.
#
*وبالنسبة لدائني المجني عليه يجوز لهم رفع الدعوى بالطريق المباشر إذا كان قد لحقهم ضرر مباشر من الجريمة ولو لم يكن المجني عليه قد استعمل حقه في المطالبة بالحقوق التي يطالب بها الدائن.
*والحق في الإدعاء المباشر هو حق شخصي للمضرور بحيث أنه إذا قام بتحويل قيمة التعويض عن الضرر إلى شخص آخر فلا يجوز لهذا الأخير مباشرة الإدعاء المباشر برفع الدعوى الجنائية لأن الضرر الذي يصيب المحول إليه هو ضرر غير مباشر وبالتالي لا يبيح رفع الدعوى المباشرة الضرر الذي يصيب شركة التأمين نتيجة لجريمة وقعت على شخص المؤمن لديها لإلتزامها بدفع مبلغ التأمين، كذلك الضرر الذي يلحق بدائني المجني عليه والمتثل في إفقار مدينهم إذا ما وقعت عليه جريمة سرقة أو اتلاف أو ماشابه ذلك من جرائم الأموال ذلك أن شركة التأمين في المثال السابق إنما تلتزم بدفع المبلغ المؤمن به ليس نتيجة مباشرة لارتكاب الجريمة وإنما بناء على العقد المبرم بينها وبين المجني عليه وجدير بالذكر أن جهات الإدارة المختلفة يمكن أن تحرك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر وذلك إذا ما لحقها ضرر مباشر عن الجريمة ولذلك يجوز لجهة الإدرة أن ترفع الدعوى مباشرة فعلاً في جرائم التهرب الجمركي أو في جرائم التهرب الضريبى.
#
#
2- أن تكون الجريمة جنحة أو مخالفة:
لا يجوز الإدعاء المباشر إلا في الجنح والمخالفات، أما الجنايات فلا يجوز فيها رفع الدعوى مباشرة من المضرور من الجريمة لاعتبارين أساسيين:
أ- خطورة الجناية لما أوجب القانون فيها من كفالة ضمانات خاصة بها .
ب- إن الجناية لابد أن يباشر فيها تحقيق بمعرفة النيابة العامة أو قاضي التحقيق.
* وكل جنحة أو مخالفة يجوز فيها رفع الدعوى مباشرة بشرط ألا تكون الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو رجل ضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسبببها ويجوز الإدعاء المباشر حتى ولو كانت الجنحة من اختصاص محكمة الجنايات ، ولا يلزم أن تكون الجريمة قد بوشر أي إجراء من قبل النيابة العامة بجمع استدلالات أو من قبل مأموري الضبط فيجوز رفع الدعوى مباشرة من المضرور حتى ولو كانت سلطة جمع الاستدلالات لم تباشر فيها أي إجراءات .
3- ألا يكون هناك تحقيق مفتوح مازال قائماً:
يشترط الإدعاء المباشر ألا تكون السلطة المختصة بالتحقيق سواء كانت النيابة العامة أو قاضي التحقيق قد قامت بنفسها بتحريك الدعوى فإذا كانت سلطة التحقيق قد باشرت إجراء ولم تنته منه فلا يجوز الإدعاء المباشر. وعلى المضرور الانتظار حتى تنتهي سلطة التحقيق من تحقيقها والتصرف فيه فإذا رفعت الدعوى كان له أن يدعى أمام المحكمة المحالة إليها الدعوى. وإذا كان التصرف بالأمر بأن له وجه لإقامة الدعوى فيمكنه أن يطعن في هذا الأمر بطرق الطعن المختلفة التي نص عليها القانون بالنسبة للأوامر بأن لا وجه الصادرة من النيابة العامة وقاضي التحقيق. فإذا قضي في الاستئناف بإلغاء القرار بأن لا وجه فإما أن يتم رفع الدعوى بإحالتها من غرفة المشورة إلى المحكمة الجزئية بناء على القرار بإلغاء الأمر بأن لا وجه. ويكون للمدعي المدني أن يطالب بدعواه أمام المحكمة المحالة إليها الدعوى الجنائية، وجدير بالذكر أن تحريك الدعوى بواسطة سلطة التحقيق عن طريق إجراء تحقيق في الجريمة يمنع فقط المدعي من رفع الدعوى مباشرة إلى القضاء الجنائي بالنسبة للمتهمين الذين تناولهم التحقيق المفتوح من سلطات التحقيق.
4- أن تكون كل من الدعويين الجنائية والمدنية جائزة القبول:
أ- الدعوى الجنائية: يجب لإمكان رفع الدعوى مباشرة من المضرور أن تكون الدعوى الجنائية مقبولة أمام القضاء الجنائي. ذلك أن المضرور في هذه الحالة يرفع الدعوى بنفس الشروط التي ترفعها بها النيابة العامة، ويترتب على ذلك أنه إذا كانت النيابة العامة لا تملك رفع الدعوى لأي سبب من الأسباب فلا يجوز للمدعي المدني أي المضرور أن يرفعها، ولا تكون الدعوى الجنائية مقبولة في الحالات الآتية:
1- إذا كان هناك قيد على رفعها يتمثل في شكوى أو طلب أو إذن: غير أنه يلاحظ بالنسبة للشكوى إذا كان المضرور قد توافرت في حقه صفة المجني عليه فإن رفع الدعوى مباشرة إلى القضاء الجنائي يعتبر بمثابة شكوى ويترتب عليه قبول الدعوى الجنائية أمام القضاء الجنائي فإذا لم تتوافر تلك الصفة فلا يحق للمضرور أي المدعي المدني أن يلجأ إلى الإدعاء المباشر أمام القضاء الجنائي. وإن كان يمكنه رفع دعواه المدنية أمام القضاء المدني، وترتيباً على ذلك لا يحق للزوجة أن ترفع دعوى مباشرة بالإدعاء المباشر على شريكة زوجها إلا إذا رفعتها أيضاً على زوجها، لأنها بذلك قدمت الشكوى ضد زوجها والتي بها يمكن رفع الدعوى على الاثنين معاً.
2- إذا كانت الدعوى الجنائية قد انقضت بوفاة المتهم أو بسقوط الجريمة: كما في حالة التنازل عن الشكوى أو الطلب.
3- إذا كان قد صدر أمر من النيابة العامة أو قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وصار هذا الأمر نهائياً: ويكون الأمر نهائياً إذا لم يطعن فيه المدعي بالحقوق المدنية في الميعاد أو طعن ورفض الطعن.
4- إذا كانت الواقعة في حد ذاتها لا تكون جريمة نظراً لأن المشرع يتطلب فيها ركن الاعتياد: فهنا لا يجوز الإدعاء المباشر إلا إذا كان المضرور في جميع الأفعال الاعتياد واحداً.
5- إذا كانت الجريمة من الجرائم التي نظم المشرع للمحاكمة فيها إجراءات خاصة: كما هو الشأن بالنسبة لجرائم القضاة المتعلقة بوظائفهم. فهنا لا تقبل الدعوى الجنائية إلا عن طريق المخاصمة التي نظمها القانون بشأن هذه الجرائم.
*إستثناءات على حق الادعاء المدنى أمام المحاكم الجنائية:-
1ـ لايجوزالادعاء مدنيا أمام محاكم الأحداث:-
2 ـ لايجوز الادعاء مدنيا أمام المحاكم العسكرية:-
3 ـ لايجوز الادعاء مدنيا أمام محاكم امن الدولة.
4 ـ لايجوز الادعاءمدنيا أمام محكمة القيم.
5- :- لايجوزالادعاء المدنى أمام محكمة ثان درجة.
#
على الرغم من أن حق الادعاء المدنى أمام المحاكم الجنائية هو حق إستثنائى إلا أن هذا الحق قد وردت عليه استثناءات لتعيدالاختصاص لأصله العام وهو اختصاص المحاكم المدنية وحدها بالفصل فى الدعاوى المدنيةوعدم جواز الادعاء مدنياً أمام المحاكم الجنائية وذلك كالتالى:-
#
#
1 ـ لايجوزالادعاء مدنيا أمام محاكم الأحداث:-
#
وتنص المادة 129 من قانون الطفل رقم 12لسنة 1996على أنه :- ” لاتقبلالدعوى المدنية أمام محكمة الأحداث ”
وهو ذاته ما كانت تنص عليه المادة 37 منقانون الأحداث 31 لسنه 1974 القديم .
- فليس للمضرور من جريمة ارتكبها حدث قدممتهما أمام محكمة الأحداث أن يدعى مدنيا بطلب التعويض ويبقى أمام المضرور سبيلالدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية. ويبرر ذلك الغرض الذى أنشأت لأجله محاكمالأحداث فمهمتها تحليل حاله الحدث ومعرفه دافعه لارتكاب جرائمه والعمل فى هذا الشأنفلا يصح أن يشغل قاضى محكمة الأحداث عما دون ذلك شئ ولهذا لاتنظر الدعوى المدنيةالتبعية أمام محكمة الأحداث ولايكون للمدعى المدنى سوى الانتظار حتى الفصل فيهابحكم نهائى واللجوء للمحكمة المدنية لاقتضاء التعويض المترتب على جريمة الحدث.
#
2 ـ لايجوز الادعاء مدنيا أمام المحاكم العسكرية:-
#
تنص المادة 49 من قانونالأحكام العسكرية 25 لسنه 1966 على انه:-
” لايقبل الادعاء بالحقوق المدنية أمامالمحاكم العسكرية إلا أنها تقضى بالرد والمصادرة وفقا لأحكام هذا القانون ”
- وجاءالنص على هذا النحو لوثوق المشرع فى إنشغال المحكمة العسكرية بالجريمة المرتكبةوبحث عناصرها دونما حاجة لإضافة عبئ آخر عليها هو بحث توافر أو عدم توافر عناصرالمسئولية المدنية وما يلزم للفصل فى الدعوى المدنية من تحقيق إلا انه من حقالمحكمة العسكرية القضاء بالرد أو المصادرة وذلك من تلقاء نفسها دون ادعاء مدنى منالمضرور فلا يجوز له فى جميع الأحوال إقامة الدعوى المدنية التبعية أمام المحاكم العسكرية.
#
3 ـ لايجوز الادعاء مدنيا أمام محاكم امن الدولة.
#
تنص المادة 5 منقانون إنشاء محاكم امن الدولة 105 لسنه 1980 على أنه:-
” فيما عدا مانص عليه فىهذا القانون تتبع الإجراءات والأحكام المقررة بقانون الإجراءات الجنائية والقانونرقم 57 لسنه 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى المواد الجنائيةوقانون المرافعات المدنية والتجارية ولا يقبل الادعاء المدنى أمام محاكم أمنالدولة”
وفى ذلك تواترت أحكام النقض الصادرة بعد صدور القانون 105 لسنه 1980 علىأنه:-
” ولما كانت المادة الخامسة من القانون 105 لسنه 1980 بإنشاء محاكم امنالدولة قد حجبت الادعاء المدنى أمام محاكم امن الدولة فان تصدى المحكمة للدعوىالمدنية والقضاء برفضها بعد صدور القانون 105 لسنه 1980 وسريانه يكون تصديا منهالما لا تملك القضاء فيه مما ينطوى على مخالفته للقانون ”
( الطعن 1801 / 53 ق جلسة 9/2/1984 )
#
4 ـ لايجوز الادعاءمدنيا أمام محكمة القيم.
#
تنص المادة 35 من القانون 95 لسنه 1980 بإصدار قانونحماية القيم من العيب على انه:-
” ولايجوز الادعاء المدنى أمام محكمةالقيم”
ولذات الغرض الذى استندت المحاكم العسكرية ومحاكم الأحداث إليه من عدمجواز الادعاء المدنى أمامها كان استثناء محكمة القيم .
#
5 ـ وأخيراً :- لايجوزالادعاء المدنى أمام محكمة ثان درجة.
#
حيث جاء نص المادة 251 من قانون الإجراءاتالجنائية على انه:-
“…ولايقبل منه ذلك أمام المحكمة الإستئنافية.
#
#
- فحق المضرور فى الادعاء أمام محكمة أول درجه مكفولاً أيا كانت الحالة التى كانت عليهاالدعوى حتى صدور القرار بقفل باب المرافعة بل يمكن القول انه للمضرور إذا قفل بابالمرافعة أن يتقدم بطلب فتح باب المرافعة وفى حاله موافقة المحكمة يكون له حقالادعاء قبل المتهم أو المسئول عن الحق المدنى وذلك كله أمام محكمة الدرجة الأولى .
#
"*حق المضرور فى الادعاء أثناء نظر معارضه المتهم:-
#
#
- لما كانت المعارضةأمام محكمة أول درجة وهى وسيله الطعن فى الحكم الغيابى وهى تعيد الدعوى لحالتهاالأولى وبها يعد الحكم الغيابى كأن لم يكن فيجوز للمضرور الادعاء مدنيا أمامهاطالما لم يقفل باب المرافعة.
#
ولايعتبر ذلك إضراراً بالمتهم من معارضته حيث أنالمعارضة تعيد الدعوى لحالتها الأولى ولايحرم المتهم مندرجة من درجات التقاضىفالمعارضة ليست درجة تقاضى بل إنها وسيله الطعن فى حكم غيابى .
وفى هذا استقرقضاء النقض على أنه:-
” لما كان الأصل طبقا لما تقضى به المادة 521 إجراءاتجنائية انه يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمة الادعاء مدنيا أمام المحكمة المنظورةأمامها الدعوى الجنائية فى أى مرحله كانت عليها الدعوى ولايقبل منه ذلك أمامالمحكمة الإستئنافية حتى لايحرم المتهم من إحدى درجات التقاضى فيما يتعلق بهذاالادعاء فانه يجوز للمضرور الادعاء مدنيا فى المعارضة المرفوعة من المتهم أماممحكمة أول درجة لأن المعارضة تعيد القضية إلى حالتها الأولى فلا يحرم المتهم بذلكمن إحدى درجات التقاضى بما لايصح معه القول بأن المعارضة أضرت بالمعارض ”
#
الجهة التى يدعى امامها مدنيا
#
#
- بداية اود ان اوضح لحضراتكم ان الجريمة هى كل فعل او امتناع يصدر من الجانى معتديا بموجبة على مصلحة محمية سعى المشرع لحمايتها.
#
- ويترتب على وقوع الجريمة ميلاد دعوتين
#
الاولى الدعوى الجنائية الثانية الدعوى المدنية.
#
#
#
#
أولا:-الدعوى الجنائية هى وسيلة النيابة العامة فى توقيع الجزاء على الجانى مرتكب 0واطرافها النيابة العامة والمتهم 0غايتها توقيع الجزاء
#
#
- شروط قبول الادعاء المباشر امام الدعوى الجائية.
#
اولا:
ان يكون الادعاء المدني قد تم قبل صدور قرار المحكمه باقفال باب المرافعه والمحكمة تصدر قرارها بقفل باب المرافعه بعد سماع شهاده الشهود والنيابه العامه والمتهم والخصوم في الدعوي ثم تصدر حكمها ( م 275 اجراءات ) .
ثانيا:
ألا يترتب علي تدخل المدعي المدني تأخير الفصل في الدعوي الجنائيه والا حكمت المحكمه بعدم قبول تدخله .
ثالثا:
الا تكون الدعوي منظوره امام المحكمه الاستئنافيه لانه كما سبق القول لا يجوز الادعاء المدني امام المحكمه الاستئنافيه لاول مره حتي لا يحرم الخصم من درجتي التقاضي.
واذا توافرت هذه الشروط فيمكن قبول الادعاء المدني امام محكمة اول درجه غير انه لا يجوز الادعاء المدني لاول مره عند اعاده القضيه الي محكمة الموضوع بناء علي نقض الحكم لان محكمة الموضوع تتقيد في هذه الحاله بحدود الدعوي كما طرحت امام محكمة النقض . وذلك حكم بان طبيعه الطعن بالنقض وأحكامه واجراءات لا تسمح بالقول بجواز تدخل المدعل بالحق المدني في الدعوى الجنائيه لاول مره بعد نقض الحكم اذا يكون الحكم المطعون فيه قد اخطاء إذ قبل الدعوى المدنيه عند اعادة نظر الدعوى الجنائيه . ويجب في سبيل وضع الامور في نصابها نقضه بهذا الصدد والقضاء بعدم قبول الدعوى المدنيه.
وكذلك اذا صدر حكم غيابي من محكمة اول درجه فعارض المتهم فيه لا يجوز الادعاء المدني اثناء نظر المعارضه اذا حضر المتهم وذلك لان محكمة اول درجة تنظر الموضوع في هذه الحاله مقيده بالتقرير في المعارضه كذلك الحكم الغيابي الصادر في جنايه من محكمة الجنايات ولم يكن المدعي المدني قد ادعي مدنيا فيه _ فان اعادة نظر الدعوى عند القبض علي المتهم أو بحضوره يحول دون الادعاء المدني نظرا لان إعادة نظر الدعوى ، وان كان مقرر للمصلحه العامه الا ان المحكمة تنظرها في الحدود التي كانت عليها عند قفل باب المرافعه ولم يكن المدعي المدني قد ادعي بحقوقه المدنيه عند نظر الدعوى لاول مره .
#
ثانيا:-
#
الدعوى المدنية هى تلك الدعوى التى يرفعها المجنى علية (المضرور من الجريمة ) على المتهم طالبا القضاء لة بتعويض عن الضررالذى اصابة من جراء الجريمة 0اطرافها المضرور والمتهم 0 غايتها المطالبة بالتعويض وتكون بدعوى مدنيه اصليه بالتعويض ترفع بالاجراءات العادية فى المحكمة المدنية المختصة
والاصل ان الدعوى المدنية ترفع فى الاصل امام القضاء المدنى وترفع الدعوى الجنائية امام القضاء الجنائى . الا ان المشرع قد خرج عن هذا الاصل واجاز للمضرور من الجريمة ان يرفع دعواة المدنية مطالبا بالتعويض امام القاضى الجنائى 0 وفى هذة الحالة يكون المطروح امام القاضى الجنائى دعوتين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية
#
– ومطالبة المضرور بالتعويض (الادعاء المدنى ) لة اكثر من جهة يجوز للمضرور اللجوء اليها وذلك على النحو التالى 0
#
1- الادعاء المدنى فى مرحلة الاستدلال
2- الادعاء المدنى فى مرحلة التحقيق
3- الادعاء المدنى فى مرحلة المحاكمة
#
اولا الادعاءالمدنى فى مرحلة الاستدلال
#
* الجهه التي تقدم ايلها طلب الادعاء المدني:
أجاز القانون الادعاء المدني امام سلطه جمع الاستدلالات او امام سلطات التحقيق سواء كانت النيابه العامه او قاضي التحقيق.
فقد نصي الماده 27/1 من قانون تلاجراءات الجنائيه علي انه (كل من يدعي حصول ضرر له من الجريمه ان يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنيهفي الشكوي التي يقدمها الي النيابه العامه او الي أحد مأموري الضبط القضائي وتعبير الشكوي الوارد في هذه الماده لا ينصرف الي معناها المحدد بكونها قيدا علي حريه النيابه العامه والذي مفاده التضرر من تصرف معين يرفع لزوى الشأن لاثبات حقه وأقتضائه ويستوي ان تكون الشكوي كتابيه او شفاهيه ويثبتها محرر المحضر في محضره.
ويشترط ان يكون الادعاء المدني قد ورد بعبارات صريحه في الشكوي التي تقدم لمأموري الضبط او النيابه والا اعتبرت من التبليغات ولا يعتبر الشاكي مدعيا بحقوق مدنيه الا اذا صرح بذلك في شكواه او في ورقه مقدمه منه بعد ذلك أو اذا طلب في أحداها تعويضا ما ( م 28 اجراءات ).
واذا قدمت الشكوي المتضمنه الادعاء المدني الي مأموري الضبط القضائي تعين علي هذا الاخير أن يحيلها مع المحضر الي النيابه العامه ( م 27/2 اجراءات ) واذا أحالت النيابه العامه الدعوي الي قاضي التحقيق عليها ان تحيل معها الشكوي المذكوره ( م 27/3 اجراءات )
ويجوز لمن لحقه ضرر من الجريمه ان يدعي مدنيا أمام قاضي التحقيق فقد نصت الماده 76 من قانون الاجراءا الجنائيه علي انه ” لمن لحقه ضرر من الجريمه أن يدعي بحقوق مدنيه أثناء التحقيق” كما نصت الماده 199 مكرر من قانون الاجراءات علي انه ” لمن لحقه ضرر من الجريمه ان يدعي بحقوق مدنيه أثناء التحقيق في الدعوي وتفصل النيابه العامه في قبوله بهذه الصفه في التحقيق خلال ثلاثه أيام من تقديم هذا الادعء ولمن رفض طلبه الطعن في القرار امام محكمة الجنح المستأنفه منعقده في غرفة مشوره خلال ثلاث ايام تسري من وقت اعلانه بالقرار.
وترتيبا علي ما تقدم فان الادعاء المدني يجوز في جميع مراحل الاستدلال والتحقيق أيا كانت الجهه التي تباشر التحقيق سواء كانت الشرطه أم النيابه
: الادعاء بالحقوق المدنيه اثناء تحرير محضر الشرطة.
المــوجــــز:
قيام الادعاء بالحقوق المدنية فى مرحلتى الاستدلال والتحقيق . شرطه و أساسه .
القـاعــدة:
إن قانون الإجراءات الجنائية إذ نص فى المادة 27 منه على أن – لكل من يدعى حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية فى الشكوى التى يقدمها إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائى ، وفى هذه الحالة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذى يحرره وعلى النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضى التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة – وفى المادة 28 منه على أن – الشكوى التى لا يدعى فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات ، ولا يعتبر الشاكى مدعيا بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك فى شكواه أو فى ورقة مقدمة منه بعد ذلك أو إذا طلب فى احداهما تعويضا ما – فإن واضح من هذين النصين أنه يشترط لقيام الادعاء بالحقوق المدنية فى مرحلتى الاستدلال والتحقيق أن يكون بطلب صريح سواء فى الشكوى المقدمة لمأمور الضبط القضائى أو النيابة العامة أو أثناء سير التحقيق .
(المادتان 28،27 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 29747 لسنة 59 ق جلسة 1997/5/21 س 48 ص 630 )
#
مادة 27 إجراءات :
#
لكل من يدعى الحصول على ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية فى الشكوى التى يقدمها الى النيابة العامة أو الى أحد مأمورى الضبط القضائى .
وفى هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى الى النيابة العامة مع المحضر الذى يحررة .
على النيابة العامة عند احالة الدعوى الى قاضى التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة .
قاضي التحقيق .
اولا:الادعاء المدني في مرحلتي الاستدلال والتحقيق:
* الجهه التي تقدم ايلها طلب الادعاء المدني:
أجاز القانون الادعاء المدني امام سلطه جمع الاستدلالات او امام سلطات التحقيق سواء كانت النيابه العامه او قاضي التحقيق.
فقد نصي الماده 27/1 من قانون تلاجراءات الجنائيه علي انه (كل من يدعي حصول ضرر له من الجريمه ان يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنيهفي الشكوي التي يقدمها الي النيابه العامه او الي أحد مأموري الضبط القضائي وتعبير الشكوي الوارد في هذه الماده لا ينصرف الي معناها المحدد بكونها قيدا علي حريه النيابه العامه والذي مفاده التضرر من تصرف معين يرفع لزوى الشأن لاثبات حقه وأقتضائه ويستوي ان تكون الشكوي كتابيه او شفاهيه ويثبتها محرر المحضر في محضره.
ويشترط ان يكون الادعاء المدني قد ورد بعبارات صريحه في الشكوي التي تقدم لمأموري الضبط او النيابه والا اعتبرت من التبليغات ولا يعتبر الشاكي مدعيا بحقوق مدنيه الا اذا صرح بذلك في شكواه او في ورقه مقدمه منه بعد ذلك أو اذا طلب في أحداها تعويضا ما ( م 28 اجراءات ).
واذا قدمت الشكوي المتضمنه الادعاء المدني الي مأموري الضبط القضائي تعين علي هذا الاخير أن يحيلها مع المحضر الي النيابه العامه ( م 27/2 اجراءات ) واذا أحالت النيابه العامه الدعوي الي قاضي التحقيق عليها ان تحيل معها الشكوي المذكوره ( م 27/3 اجراءات )
ويجوز لمن لحقه ضرر من الجريمه ان يدعي مدنيا أمام قاضي التحقيق فقد نصت الماده 76 من قانون الاجراءا الجنائيه علي انه ” لمن لحقه ضرر من الجريمه أن يدعي بحقوق مدنيه أثناء التحقيق” كما نصت الماده 199 مكرر من قانون الاجراءات علي انه ” لمن لحقه ضرر من الجريمه ان يدعي بحقوق مدنيه أثناء التحقيق في الدعوي وتفصل النيابه العامه في قبوله بهذه الصفه في التحقيق خلال ثلاثه أيام من تقديم هذا الادعء ولمن رفض طلبه الطعن في القرار امام محكمة الجنح المستأنفه منعقده في غرفة مشوره خلال ثلاث ايام تسري من وقت اعلانه بالقرار.
وترتيبا علي ما تقدم فان الادعاء المدني يجوز في جميع مراحل الاستدلال والتحقيق أيا كانت الجهه التي تباشر التحقيق سواء كانت الشرطه أم النيابه أو قاضي التحقيق .
في طلب الادعاء المدني في مرحلتي الاستدلال والتحقيق.
اذا قدم طلب الادعاء المدنى امام مأموري الضبط القضائي فان النيابه العامه هي التي تفصل في الطلب – اللهم اذا ارتأت عدم تحقيق الدعوى واحالتها الي قاضي التحقيق ففي هذه الحاله يفصل الاخير في الطلب.
. واذا قدم طلب طلب الادعاء المدنى الي النيابه العامه فهي التي تفصل فيه خلال ثلاثه أيام من هذا الادعاء ( م 199 مكرر اجراءات ) وهو ميعاد تنظيمي لا يترتب علي مخالفته البطلان واذا رفض الطلب جاز للمضرور الذى قدم طلب الادعاء المدني الطعن في قرار الرفض امام محكمة الحنج المستأنفه منعقده في غرفة مشوره في خلال ثلاثه ايام تسري من وقت أعلانه بالقرار ( م 199 مكرر اجراءات ) .
- وعدم صدور قرار من جهه التحقيق برفض الطلب يعتبر قبولا ضمنيا له.
ويلاحظ ان القرار الصادر من النيابه العامه أو من قاضي التحقيق بعدم قبو الادعاء المدني لايحول دون امكان الادعاء مدنيا بعد ذلك أمام المحكمة الجنائيه اذا ما رفعت اليها الدعوى . او من رفع دعواه أمام المحكمة المدنيه (م 258/1 اجراءات) .
- ومع ذلك اذا كان قرار النيابه بالرفض قد طعن فيه امام محكمة الجنح المستأنفه منعقده في غرفه مشوره فان القرار الصادر في الطعن يكون ملزما للمحكمة عند أحاله الدعوى الجنائيه اليها.
واذا قبلت النيابه العامه أو قاضي التحقيق طلب الادعاء المدني فان احاله الدعوى الي المحكمة تشمل الدعوى المدنيه ايضا غير ان القرار الصادر من النيابه العامه او قاضي التحقيق بقبول الادعاء بالحقوق المدنيه لايلزم المحكمه المرفوعه امامها الدعوى ( م258 اجراءات ) فلها ان تحكم رغم ذلك بعدم اختصاصها بنظر الدعوي أو بعدم قبولها .
- مصـــير الادعاء المدني عند التصرف في التحقيــق :
اذا كان الادعاء المدني قد تم امام النيابه العامه او قاضي التحقيق فان مصيره يرتبط بمصير الدعوي الجنائيه فاذا أصدرت النيابه امر بحفظ الاوراق بناء علي محضر جمع الاستدلالات أو أصدرت قرار بعدم وجود وجه لاقامة الدعوي الجنائيه فيمكن للمدعي المدني ان يطعن في القرار في الميعاد القانونى فاذا كان لم يطعن فيه أو رفض الطعن فلن يكون امامه سوى الالتجاء الي الطريق المدني ليرفع دعواه المدنيه للمطالبه بالتعويض هذا اذا كان القرار الصادر بعد انتهاء التحقيق هو الامر بعدم وجود وجه لاقامه الدعوي الجنائيه .
- ذلك ان مرور مواعيد الطعن في القرار او رفض الطعن في حاله مباشرته من المدعي المدني يعتبر قيد عليه لرفع الدعوى المباشره.
- اما اذا كان القرار الصادر من النيابه العامه هو بحفظ الاوراق لعدم وجود محل للسير في الدعوى الجنائيه . فان هذا الامر لا يحول دون الالتجاء الي القاضي الجنائي وذلك بتحريك الدعوي المباشره اذا توافر باقي الشروط الخاصه بالادعاء المباشر.
وجدير بالذكر ان القرار الصادر بعدم وجود وجه لاقامه الدعوى الجنائيه من النيابه العامه او من قاضي التحقيق لا يعتبر حكما. ولا يكون له بالتالي أي حجيه امام المحكمه المدنيه المرفوعه امامها الدعوى المدنيه بالتعويض.
- واذا الغي الامر بعدم وجود وجه لاقامه الدعوى الجنائيه بناء علي ظهور وقائع جديده أو بناء علي قرار من النائب العام ورفعت الدعوي الجنائيه فيجوز للمدعي المدني ان يترك دعواه امام المحكمة المدنيه ويباشرها امام المحكمة الجنائيه.
- الثابت بنص المادة 27 اجراءات ( لكل من يدعى حصول ضرر لة من الجريمة ان يقيم نفسة مدعيا بحقوق مدنية فى الشكوى التى يقدمها الى النيابة العامة او الى احد مامورى الضبط القضائى ………..)
مــودى هـــــــذا
- ان المضرور من الجريمة لة الحق فى الادعائ المدنى والمطالبة بالتعويض فى الشكوى المقدمة منة سواء قدم هذة الشكوى الى النيابة العامة او الى احد مامورى الضبط القضائى .
ثانيا: الادعاء المدنى فى مرحلة التحقيق
#
#
مادة 76 إجراءات:
لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعى بحقوق مدنية أثناء التحقيق فى الدعوى ويفصل قاضى التحقيق نهائيا فى قبوله بهذا الصفة فى التحقيق .
مادة 199 إجراءات:
لمن لحقة ضرر من الجريمة ان يدعى بحقوق مدنية اثناء التحقيق فى الدعوى وتفصل النيابة العامة فى قبولة بهذة الصفة فى التحقيق خلال ثلاثة ايام من تقديمى هذة الادعاء ولمن رفض طلبة الطعن قرار الرفض امام المحكمة الجح المستئنافة منعقدة فى غرفة المشورة خلال ثلال ايام تسرى من وقت اعلانة بالقرار .
مــودى هــــذا
- ان المضرور اذا لم يدرك الادعاء المدنى فى المرحلة الاستدلالية اجاز لة المشرع الادعاء الادعاء المدنى فى مرحلة التحقيق 0
- ويجن حتى يتم الادعاء المدنى فى مرحلة التحقيق صحيحا ان يتم فى مواجهة المتهم فان لم يكن موجودا يجب اعلانة بادعاء حتى تتمكن المحكمة من مباشرة الدعوى .
منقول