وافق قسم التشريع
بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد عزت السيد- نائب رئيس مجلس الدولة- علي
اللائحة التنفيذية لقانون المخطوطات التي أعدها فاروق حسني- وزير الثقافة-
وأرسلها إلي القسم لمراجعتها ووضعها في القالب القانوني المناسب قبل عرضها
علي مجلسي الشعب والشوري.
أو
نسخة نادرة من كتاب نفدت طبعاته إذا كان له من القيمة الفكرية أو الفنية
ما تري الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية أن في حمايته مصلحة
قومية وفق الضوابط التي تحددها اللجنة المنصوص عليها. وحددت المادة الثانية
من اللائحة، الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بأنها الجهة
المختصة الوحيدة بتطبيق أحكام القانون علي أن تنشأ بالهيئة لجنة دائمة من
الخبراء والفنيين والقانونيين وممثلين عن الأزهر ووزارتي الأوقاف والعدل
وغيرها من المكتبات المعنية بالحفاظ علي المخطوطات، علي أن يصدر بتشكيل هذه
اللجنة قرار من وزير الثقافة وتختص اللجنة بوضع المعايير التفصيلية الخاصة
بالمخطوطات وتقدير التعويضات الناشئة عن أحكام القانون، والبت في التظلمات
المقدمة علي ذوي الشأن في القرارات الصادرة من الهيئة.
وتنص المادة الخامسة علي
أن يلتزم كل من يحوز مخطوطاً أياً كان سند حيازته قبل صدور القانون رقم 8
لسنة 2009، وصادفه القانون وهو حائز للمخطوط بإبلاغ الهيئة عنه خلال عام
واحد من تاريخ العمل بهذا القانون، حتي يتم تسجيله بهدف التعريف بالتراث
الفكري والحفاظ عليه وصيانته وإتاحته ويجوز مد هذه الفترة لعام آخر بقرار
من وزير الثقافة، وفي الوقت نفسه ألزمت المادة السادسة كل من يعثر علي
مخطوط بإبلاغ الهيئة عنه خلال شهر من تاريخ العثور عليه، وألزمت المادة
الثامنة من اللائحة الهيئة بصيانة وترميم المخطوطات التي يحوزها الأفراد
وتتحمل وحدها تكاليفها. وحظرت المادة الحادية عشرة من اللائحة علي حائزي
المخطوطات إخراجها من مصر إلا لغرض الترميم أو العرض وبناًء علي إذن كتابي
من الهيئة وفي ضوء ما تحدده المعايير والضوابط التي تقررها اللجنة المنصوص
عليها في المادة الثالثة من القانون، علي أن يلتزم الحائز بتقديم تعهد
كتابي بالتزامه بإعادة المخطوط بعد انتهاء الغرض من إخراجه. وتنص المادة
الثالثة عشرة من اللائحة علي أنه يجوز للهيئة بقرار مسبب إذا تعذرت الوسائل
الودية لشراء أي مخطوط تري ضمه إليها أن تستولي عليه تحقيقاً لمصلحة
قومية، ويلتزم الحائز بتسليم ما تقرر الاستيلاء عليه من مخطوطات خلال شهر
من إخطاره بقرار الاستيلاء.
ونصت المادة الخامسة عشرة من
اللائحة علي أن للجنة المشكلة من فنيين وخبراء وقانونيين وإداريين وممثلين
عن الأزهر ووزارتي الأوقاف والعدل سلطة البت في التظلمات الناتجة عن
قرارات الاستيلاء خلال 60 يوماً من تاريخ ورودها إليها وإخطار المتظلم
بقرارها سواء بقبول التظلم أو رفضه، علي أن تختص محكمة القضاء الإداري بنظر
الطعون الخاصة بالقرارات الصادرة في هذا الشأن أو المنازعة الخاصة بتقدير
التعويضات. وتناولت المادة السادسة عشرة من اللائحة العقوبات المترتبة علي
عدم تنفيذ أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف
جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه لكل من خالف أحكام المواد الرابعة والخامسة
والسابعة والثامنة من القانون، كما قررت اللائحة الحبس مدة لا تقل عن 6
أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه لكل من خالف
أحكام المادة التاسعة من القانون ويجوز للمحكمة أن تحكم بمصادرة المخطوط
علي أن تضاعف عقوبتي الحبس والغرامة إذا كان الفاعل من المؤتمنين علي
المخطوطات.
وقال عزت إن
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2009 تضم 16 مادة، الأولي تعرف
المخطوطات طبقاً لأحكام القانون بأنها كل ما دون بخط اليد قبل عصر الطباعة،
أياً كانت هيئته متي كان يشكل إبداعاً فكرياً أو فنياً أو أنه كل أصل لنص
لم يتم نشره ،
نسخة نادرة من كتاب نفدت طبعاته إذا كان له من القيمة الفكرية أو الفنية
ما تري الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية أن في حمايته مصلحة
قومية وفق الضوابط التي تحددها اللجنة المنصوص عليها. وحددت المادة الثانية
من اللائحة، الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بأنها الجهة
المختصة الوحيدة بتطبيق أحكام القانون علي أن تنشأ بالهيئة لجنة دائمة من
الخبراء والفنيين والقانونيين وممثلين عن الأزهر ووزارتي الأوقاف والعدل
وغيرها من المكتبات المعنية بالحفاظ علي المخطوطات، علي أن يصدر بتشكيل هذه
اللجنة قرار من وزير الثقافة وتختص اللجنة بوضع المعايير التفصيلية الخاصة
بالمخطوطات وتقدير التعويضات الناشئة عن أحكام القانون، والبت في التظلمات
المقدمة علي ذوي الشأن في القرارات الصادرة من الهيئة.
وتنص المادة الخامسة علي
أن يلتزم كل من يحوز مخطوطاً أياً كان سند حيازته قبل صدور القانون رقم 8
لسنة 2009، وصادفه القانون وهو حائز للمخطوط بإبلاغ الهيئة عنه خلال عام
واحد من تاريخ العمل بهذا القانون، حتي يتم تسجيله بهدف التعريف بالتراث
الفكري والحفاظ عليه وصيانته وإتاحته ويجوز مد هذه الفترة لعام آخر بقرار
من وزير الثقافة، وفي الوقت نفسه ألزمت المادة السادسة كل من يعثر علي
مخطوط بإبلاغ الهيئة عنه خلال شهر من تاريخ العثور عليه، وألزمت المادة
الثامنة من اللائحة الهيئة بصيانة وترميم المخطوطات التي يحوزها الأفراد
وتتحمل وحدها تكاليفها. وحظرت المادة الحادية عشرة من اللائحة علي حائزي
المخطوطات إخراجها من مصر إلا لغرض الترميم أو العرض وبناًء علي إذن كتابي
من الهيئة وفي ضوء ما تحدده المعايير والضوابط التي تقررها اللجنة المنصوص
عليها في المادة الثالثة من القانون، علي أن يلتزم الحائز بتقديم تعهد
كتابي بالتزامه بإعادة المخطوط بعد انتهاء الغرض من إخراجه. وتنص المادة
الثالثة عشرة من اللائحة علي أنه يجوز للهيئة بقرار مسبب إذا تعذرت الوسائل
الودية لشراء أي مخطوط تري ضمه إليها أن تستولي عليه تحقيقاً لمصلحة
قومية، ويلتزم الحائز بتسليم ما تقرر الاستيلاء عليه من مخطوطات خلال شهر
من إخطاره بقرار الاستيلاء.
ونصت المادة الخامسة عشرة من
اللائحة علي أن للجنة المشكلة من فنيين وخبراء وقانونيين وإداريين وممثلين
عن الأزهر ووزارتي الأوقاف والعدل سلطة البت في التظلمات الناتجة عن
قرارات الاستيلاء خلال 60 يوماً من تاريخ ورودها إليها وإخطار المتظلم
بقرارها سواء بقبول التظلم أو رفضه، علي أن تختص محكمة القضاء الإداري بنظر
الطعون الخاصة بالقرارات الصادرة في هذا الشأن أو المنازعة الخاصة بتقدير
التعويضات. وتناولت المادة السادسة عشرة من اللائحة العقوبات المترتبة علي
عدم تنفيذ أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف
جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه لكل من خالف أحكام المواد الرابعة والخامسة
والسابعة والثامنة من القانون، كما قررت اللائحة الحبس مدة لا تقل عن 6
أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه لكل من خالف
أحكام المادة التاسعة من القانون ويجوز للمحكمة أن تحكم بمصادرة المخطوط
علي أن تضاعف عقوبتي الحبس والغرامة إذا كان الفاعل من المؤتمنين علي
المخطوطات.
وقال عزت إن
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2009 تضم 16 مادة، الأولي تعرف
المخطوطات طبقاً لأحكام القانون بأنها كل ما دون بخط اليد قبل عصر الطباعة،
أياً كانت هيئته متي كان يشكل إبداعاً فكرياً أو فنياً أو أنه كل أصل لنص
لم يتم نشره ،