أخيرا انتهي المركز القومي للأمان النووي من صياغة "مشـــــروع اللائحــــة التنفيذية لقانــــــــون تنظيم الأنشطــة النــــــووية والإشعاعيــــة" وخرج الي النور بعد أن أعاد صياغتها الدكتور عزت عبد العزيز رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق وأبو البرنامج النووي الذي استطاع ان يضبط 52 خطأً لغويا قام بتصحيحها. اللائحة التي ينفرد "الوطني اليوم" بنشرها تتكون من 175 مادة قانونية تتوزع علي أحد عشر بابا، أشرف علي صياغتها 20 من اكبر علماء المركز القومي للأمان النووي والرقابة الإشعاعية والمعنيون بصياغة القانون النووي، بالاضافة الي اللجنة الخماسية.
الباب الأول: يتكون من مادتين تختصان بالأحكام العامة والتعريفات ويقع في سبع صفحات تشرح جميع المصطلحات والتعبيرات الفنية وغير الفنية المتعلقة باللائحة مثل "مراجعة الأمان الدورية" و"أمن المصادر المشعة" وتحديد الموقع، وتحليل الأمان، وتقييم الموقع، وتعريفا للحوادث النووية وحاوية النفايات ومراقبة الجودة وغيرها، والمواد الخطرة ذات الإشعاعات المؤينة، والتداول والتخزين المؤقت والدفن والتكهين و إزالة التلوث وإدارة النفايات ومراجعة الأمان الدورية والرقابة التنظيمية وأمن المصادر المشعة ومخلفات مادة مشعة موجودة في البيئة الطبيعية ومنشأة تصرف في النفايات المشعة ومنشأة تصرف في الوقود المستهلك، وغيرها من التعريفات التي تتعلق بالأنشطة النووية.
كما حمل الباب الثاني اسم "هيئة الرقابة النووية والإشعاعية" الذي جاء في فصلين و22 مادة قانونية، حدد الفصل الاول الذي جاء في 11 مادة قانونية اختصاصات وهيكل الهيئة، من خلال توليها وضع التنظيمات واللوائح والقواعد والمتطلبات الفنية المختلفة التي تحقق الأمن والأمان النووي والإشعاعي، والإشراف علي تنفيذها من خلال المراجعة والتقييم ومنح التراخيص والتفتيش والإنفاذ، ولها في سبيل تحقيق ذلك التنسيق مع الهيئات الأخري بالدولة والهيئات ذات الصلة بالخارج، علي أن تصدر الهيئة اللوائح الفنية التي تنظم تدريب وتأهيل وعمل ونظم استخدام ومسؤوليات وواجبات العاملين في هذه المجالات.
كما أوصي الباب الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للانضمام للاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالأمن والأمان النووي، وتعد الهيئة مشروعات القوانين والقرارات اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقيات، علي أن تتولي الهيئة التنسيق مع الجهات المختصة بالتعاون الدولي للتأكد من أن المشروعات الممولة من المنظمات والدول المانحة تتفق مع أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، في حين تتولي الهيئة إجراء التفتيش التنظيمي علي كافة الممارسات النووية والإشعاعية المختلفة في كافة المراحل وفقاً للبرامج والإجراءات التي تضعها ويكون للمفتشين الذين تحددهم ويصدر بهم قرار من وزير العدل بناءً علي عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي.
بينما حدد الفصل الثاني الذي جاء في 11 مادة قانونية، المجالس والقيادات التي تعمل بها وهو الباب الذي أشعل خلافات حادة بين الهيئات النووية الثلاث، فقد اكدت المادة 17 من اللائحة علي ضرورة ان يشكل مجلس إدارة الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً علي عرض من رئيس مجلس الوزراء، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، برئاسة رئيس الهيئة وعضوية أقدم نائب لرئيس الهيئة ويتولي أمانة المجلس وممثل من كل من وزارة الداخلية يرشحه وزير الداخلية، وممثل عن وزارة الخارجية يرشحه وزير الخارجية، وممثل عن وزارة الدولة لشئون البيئة يرشحه وزير الدولة لشئون البيئة، وممثل عن وزارة الصحة يرشحه وزير الصحة، ورئيس إدارة الفتوي بمجلس الدولة المختصة بشئون مجلس الوزراء، بالاضافة الي خمسة من ذوي الخبرة في المجالات ذات الصلة بالهيئة يرشحهم رئيس مجلس الوزراء، ممن لا يعملون بأي من الأجهزة المعنية بامتلاك أو تشغيل أو تطوير أو الترويج لأي من مجالات الاستخدامات المختلفة للطاقة الذرية.
علي ان المادة 19 تقول: "يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناءً علي عرض من رئيس مجلس الوزراء، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويشترط أن يكون له خبرة علمية وعملية في مجال الرقابة والتنظيم النووي، كما يشترط ألا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عاماً بعد الحصول علي درجة الدكتوراه في أحد التخصصات الهندسية أو الفيزيائية ذات الصلة علي أن يمر علي حصوله علي درجة أستاذ في التخصص الدقيق مدة لا تقل عن سبع سنوات، ويكون له سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين في الهيئة، ويعامل مالياً معاملة نائب رئيس جامعة".
وجاء الباب الثالث بعنوان "الوقاية الإشعاعية" ويتحدث في فصلين كاملين عن مفهوم الوقاية الإشعاعية فضم 16 مادة قانونية، تحدث في الفصل الأول عن اشتراطات وأسس الوقاية الإشعاعية، وما يجوز وما لا يجوز استخدامه، علي أن تتولي الهيئة الرقابة علي تنفيذ اشتراطات الوقاية الواردة بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 وهذه اللائحة وأية لوائح فنية أخري تصدرها الهيئة لتنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها وتحديد مستويات الجرعات الإشعاعية طبقاً للمعايير وفي ظروف الاستخدام المختلفة، في حين شرح الفصل الثاني متطلبات ومسئوليات مستخدمي المصادر الإشعاعية والعاملين في الوقاية من أخطارها سواء كان مستخدما او خبير وقاية او مسئول وقاية او حتي مساعدا فنيا.
أما الباب الرابع والذي جاء بعنوان "تراخيص المنشآت النووية والإشعاعية" فكان أكبر الأبواب من حيث عدد الفصول حيث وصل الي سبعة فصول ويحتوي علي 40 مادة قانونية، تناول الفصل الأول منه الشروط العامة الواجب توافرها بتلك المنشآت والتي يشترط في الترخيص لمنشأة نووية أو إشعاعية، بما في ذلك الجهات الحكومية، استيفاء الشروط الواردة في المادة (27) من القانون 7 لسنة 2010 وللهيئة أن تتحقق من توافر تلك الشروط.
كما أن المادة 45 بينت أنه يجوز للهيئة إلغاء أو سحب أو وقف أو تعديل أي ترخيص إذا خالف المرخص له اللوائح الفنية والقواعد والتعليمات والمعايير والمتطلبات المتعلقة بالأمن والأمان النووي أو الإشعاعي بعد حصوله علي الترخيص، او إذا تبين وجود خطر عليه أو علي العاملين أو الغير نتيجة تعرضهم لجرعات إشعاعية تتجاوز الحدود المسموح بها، علي أنه يجوز إعطاء مهلة لتنفيذ أية إجراءات تصحيحية مطلوبة قبل إلغاء أو سحب أو وقف أو تعديل الرخصة.
بينما يختص الفصل الثاني بالتزامات المرخص له بممارسة نشاط نووي أو إشعاعي، فالمادة 51 طالبت بضرورة التزام المرخص له بإبلاغ الهيئة كتابة فور علمه بفقد أو سرقة أية مادة نووية أو مشعة أو وقود نووي أو مصدر إشعاعي أو نفايات مشعة أو وقود نووي مستهلك وذلك وفق ست قواعد وإجراءات وهي، الإبلاغ فوراً، او الإبلاغ تليفونياً لرئيس الهيئة ويتبع ذلك إبلاغ كتابي بمضمون الرسالة التليفونية عن طريق الفاكس أو أية وسيلة أخري عاجلة ومعتمدة، علي ان يكون للمرخص حق إعداد تقرير عن الفقد أو السرقة يقدمه للهيئة.
في حين تحدث الفصل الثالث عن منح تراخيص المفاعلات النووية "مفاعلات الأبحاث ومفاعلات القوي، والمجمعات الحرجة، والمجمعات دون الحرجة"، وحددت المادة 54 منه 11 شرطاً يخضع له ترخيص المفاعل، اولها تقديم دليل علي القيام بالتأمين أو توفير الضمان المالي الذي يفي بالتزاماته عما قد ينشأ من أضرار نووية طوال مراحل الترخيص المختلفة، وان يلتزم بتشغيل المفاعل النووي بواسطة العاملين الحاصلين علي الترخيص، علي ان يتعهد بإتاحة عدد كاف من المؤهلين ذوي التدريب الملائم لكافة الأنشطة، وأن يتحمل مسئولية أمان تشغيل المفاعل النووي كاملة، وان يلتزم باللوائح والقواعد المنظمة التي تصدرها الهيئة في شأن تداول ونقل وتخزين الوقود النووي، علي أن يتم مراجعة الترخيص الصادر للمفاعلات كل عشر سنوات، ويكون للهيئة الحق في إيقاف أو سحب أو إلغاء أو تعديل الترخيص، وفي حالة وجود مخالفة تطبق اللائحة الفنية الخاصة بسياسة الانفاذ طبقاً للوائح الفنية الصادرة عن الهيئة.
الفصل الرابع: جاء عن تراخيص المصادر المشعة المفتوحة، علي أن يخضع لعشرة شروط كما حددتها المادة 60 وهي، أن يتقدم طالب الترخيص بخطة كاملة للطوارئ الإشعاعية لمجابهة أية احتمالات لوقوع حوادث بمنشآت التشعيع والمعجلات الالكترونية والأيونية، وأن تقع المسئولية الأولي لأمان تشغيل منشأة التشعيع والمعجلات الالكترونية والأيونية علي عاتق المشغل، مؤكدة علي انه يجوز للهيئة إضافة أو تعديل أو إلغاء اشتراطات الترخيص تبعاً لتطورات قواعد الأمان النووي والوقاية الإشعاعية والاعتبارات الفنية الأخري، كما يعتبر تقرير تحليل الأمان المقدم للهيئة في مرحلة الترخيص بالتشغيل بمثابة مرجع للترخيص وجزءاً منه، علي ان يلتزم طالب الترخيص بتقديم خطة تفيد التزامه بنظام تنقية مياه حوض منشأة التشعيع علي أن يكون مطابقاً للقيم المعيارية المحددة بمعرفة الهيئة.
الباب الخامس: تحدث عن المعايير العامة، وجاء في فصلين و14 مادة قانونية، الفصل الأول تناول الترخيص الشخصي للممارسة النووية والإشعاعية والشروط العامة له، والثاني تحدث عن تراخيص أو موافقات المشغلين لمفاعلات البحوث والقوي.
في حين يتحدث الباب السادس عن النظم والقواعد والمعايير في شأن نقل المواد المشعة، وجاء في فصلين يضمان 10 مواد قانونية، الفصل الاول اختص بتناول الاشتراطات العامة لنقل المواد المشعة بوسائل النقل المختلفة (براً وبحراً وجواً)، بالإضافة الي تعريف المواد المشعة المعفاة والمستثناة من التصاريح، في حين تناول الثاني الواجبات والمسئوليات العامة للوقاية الإشعاعية.
الباب السابع: تحدث عن العبور الجوي والمرور البري والبحري للمواد أو النفايات المشعة أو وسائل النقل التي تحملها وجاء في أربعة فصول في 9 مواد قانونية، الأول منه ناقش الشروط العامة للعبور الجوي والمرور البري والبحري وكيفية الحصول علي موافقة الهيئة، والثاني تحدث عن قواعد وإجراءات ومواعيد الإخطار، والثالث دور الهيئة الرقابية في النقل والعبور الجوي و المرور البري والبحري، أما الفصل الرابع فتحدث عن دور الوزارات والجهات المعنية تجاه التزامات النقل الدولي للمواد المشعة.
اما الباب الثامن: فتناول كيفية "التصرف الآمن في النفايات المشعة" وجاء في ثلاثة فصول يحتوي علي 20 مادة قانونية، ناقش الفصل الاول منه التزامات الجهات المنتجة للنفايات المشعة ودور الهيئة الرقابية، حيث حددت المادة 119 القواعد والارشادات التي يجب ان يلتزم بها منتج النفايات المشعة في سبع قواعد وهي: عدم التجاوز في استعمال الكمية المحددة في الترخيص من المواد النووية والمصادر المشعة، ويكون الاستعمال في عمليات سبق التخطيط لها، والاحتفاظ بحجم النفايات المشعة الناتجة عند أدني قيمة، وإنشاء نظام لتصنيف وتجميع النفايات المشعة وفقاً لإرشادات الهيئة، والحرص علي أن تكون قيم أي تصريف للنفايات المشعة في الحدود المقررة، وامتلاك الأجهزة والمعدات القادرة علي قياس الحدود المناسبة والمطبقة علي النفايات الناتجة، وإنشاء قواعد تشغيل وأنشطة تحكم بما يضمن أن عبوات النفايات المرسلة سواء إلي التخزين أو إلي الدفن.
وتناول الفصل الثاني "الدفن الأرضي قليل العمق" وحددت المادة 129 الاشتراطات الخاصة بترخيص منشاة ادارة نفايات التي تتكون من 11 شرطا وهي: القواعد والمعايير الواردة في اللوائح الفنية التي تصدرها الهيئة، وتقديم تقرير مبدئي لتحليل الأمان متضمنا تقييما مبدئيا للأثر البيئي، وبيانات شاملة عن الموقع ومكان دفن النفايات، ووصف لخصائص الموقع أو المواقع المقترحة، وأسباب اختيار الموقع المقترح والمواقع البديلة، ووصف للنفايات المطلوب دفنها بناءً علي ما هو موجود منها والمتوقع مستقبلاً، علي أن يشمل الوصف معلومات عن الإشعاعية النوعية والكلية للتوريدات المشعة المختلفة، والشكل الكيميائي والفيزيائي للنفايات، وذلك لتقييم التأثيرات البيئية وكذلك برنامج الوقاية الإشعاعية، ووصف لعبوات النفايات المطلوب دفنها، ووصف تصميم وأساليب تشييد مرفق الدفن، ووصف مبدئي للتشغيل المستهدف.
أما الباب التاسع الذي جاء تحت عنوان "الطوارئ النووية والإشعاعية" فجاء في فصلين وتسع مواد قانونية، الفصل الاول منه ناقش محتويات الخطة القومية للطوارئ وإجراءات الإبلاغ والتي تتكون من 16 خطة مختلفة كما حددتها المادة 140، منها خطة الإبلاغ وخطة إنذار وإعلام الجمهور وخطة الإنقاذ وخطة إخلاء الجمهور وخطة توزيع أقراص اليود وخطة احتماء الجمهور داخل المنازل او المخابئ وحماية الأفراد أثناء خطط التهجير والإيواء (الحماية الإشعاعية والأمنية)، وخطة الإيواء وخطة الرصد وخطة عمليات المرور للأفراد والسيارات أثناء عمليات التهجير وتنظيم عمليات المياه والأغذية علي الأفراد المهجرين في مواقع الإيواء، وقياسات لتقدير احتمالات في المناطق الملوثة إشعاعياً، وخطة الاتصال بالجمهور ووسائل الإعلام، وخطة للتعامل مع الجثث الملوثة، وخطة إزالة التلوث خارج الموقع، وخطة للتعامل مع النفايات المشعة الناتجة عن حالة الطوارئ.
واحتوي الباب العاشر علي 21 مادة قانونية وجاء في فصلين تم تخصيصه لمناقشة "الضمانات النووية والأمن النووي" حيث أكدت المادة 148 علي ان تتولي الهيئة أعمال الضمانات النووية من خلال الرقابة علي كافة المواد النووية الانشطارية والمصدرية المستخدمة أو المنتجة في كافة الأنشطة بما في ذلك الأنشطة البحثية داخل جمهورية مصر العربية أو في أي مكان يخضع لسيطرتها أو لإشرافها، بينما ألزمت المادة 152 التي أثارت الخلاف مرة ثانية مع الهيئة الجهات والأشخاص المخاطبين بأحكام النظام المصري للمحاسبة والتحكم في المواد النووية بنقطتين أساسيتين وهما، موافاة رئيس الهيئة فوراً بالبيانات والمعلومات الخاصة بتداول المواد النووية داخل جمهورية مصر العربية أو في أي مكان يخضع لسيطرتها أو لإشرافها، وكذا بالبيانات والمعلومات الخاصة بالواردات والصادرات لتلك المواد، وذلك لاستيفاء متطلبات الوكالة الواردة باتفاق الضمانات، بما في ذلك معلومات تصميم المنشأة، والإبلاغ المبكر لرئيس الهيئة بالمعلومات التصميمية للمنشأة وبأي تغيير يحدث علي هذه المعلومات قبل 6 شهور من حدوثه.
أما الباب الأخير فتناول في 5 مواد قانونية المسئولية المدنية عن الأضرار النووية حيث حددت مقدار التأمين أو الضمان المالي اللازم لتغطية مسئولية القائم بالتشغيل عن الأضرار النووية من خلال نقطتين، الأولي: لا يتجاوز مقدار التأمين أو الضمان المالي اللازم لتغطية المسئولية عن الأضرار النووية للقائم بتشغيل محطة قوي نووية أو مفاعل نووي أو منشأة وقود نووي عن 300 مليون جنيه مصري لكل حادثة نووية و 30 مليون جنيه مصري للحادثة النووية التي تحدث في منشآت نووية أخري بخلاف ما ذكر عاليه، وكذا لتغطية التعويضات عن الحادثة النووية التي تحدث أثناء نقل أو تخزين الوقود النووي، والثانية إذا نتجت عن الحادثة أضرار للممتلكات، وكذلك إصابات شخصية للأفراد، فإن التعويض عن إصابات الأفراد له الأولوية.
الباب الأول: يتكون من مادتين تختصان بالأحكام العامة والتعريفات ويقع في سبع صفحات تشرح جميع المصطلحات والتعبيرات الفنية وغير الفنية المتعلقة باللائحة مثل "مراجعة الأمان الدورية" و"أمن المصادر المشعة" وتحديد الموقع، وتحليل الأمان، وتقييم الموقع، وتعريفا للحوادث النووية وحاوية النفايات ومراقبة الجودة وغيرها، والمواد الخطرة ذات الإشعاعات المؤينة، والتداول والتخزين المؤقت والدفن والتكهين و إزالة التلوث وإدارة النفايات ومراجعة الأمان الدورية والرقابة التنظيمية وأمن المصادر المشعة ومخلفات مادة مشعة موجودة في البيئة الطبيعية ومنشأة تصرف في النفايات المشعة ومنشأة تصرف في الوقود المستهلك، وغيرها من التعريفات التي تتعلق بالأنشطة النووية.
كما حمل الباب الثاني اسم "هيئة الرقابة النووية والإشعاعية" الذي جاء في فصلين و22 مادة قانونية، حدد الفصل الاول الذي جاء في 11 مادة قانونية اختصاصات وهيكل الهيئة، من خلال توليها وضع التنظيمات واللوائح والقواعد والمتطلبات الفنية المختلفة التي تحقق الأمن والأمان النووي والإشعاعي، والإشراف علي تنفيذها من خلال المراجعة والتقييم ومنح التراخيص والتفتيش والإنفاذ، ولها في سبيل تحقيق ذلك التنسيق مع الهيئات الأخري بالدولة والهيئات ذات الصلة بالخارج، علي أن تصدر الهيئة اللوائح الفنية التي تنظم تدريب وتأهيل وعمل ونظم استخدام ومسؤوليات وواجبات العاملين في هذه المجالات.
كما أوصي الباب الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للانضمام للاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالأمن والأمان النووي، وتعد الهيئة مشروعات القوانين والقرارات اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقيات، علي أن تتولي الهيئة التنسيق مع الجهات المختصة بالتعاون الدولي للتأكد من أن المشروعات الممولة من المنظمات والدول المانحة تتفق مع أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، في حين تتولي الهيئة إجراء التفتيش التنظيمي علي كافة الممارسات النووية والإشعاعية المختلفة في كافة المراحل وفقاً للبرامج والإجراءات التي تضعها ويكون للمفتشين الذين تحددهم ويصدر بهم قرار من وزير العدل بناءً علي عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي.
بينما حدد الفصل الثاني الذي جاء في 11 مادة قانونية، المجالس والقيادات التي تعمل بها وهو الباب الذي أشعل خلافات حادة بين الهيئات النووية الثلاث، فقد اكدت المادة 17 من اللائحة علي ضرورة ان يشكل مجلس إدارة الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً علي عرض من رئيس مجلس الوزراء، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، برئاسة رئيس الهيئة وعضوية أقدم نائب لرئيس الهيئة ويتولي أمانة المجلس وممثل من كل من وزارة الداخلية يرشحه وزير الداخلية، وممثل عن وزارة الخارجية يرشحه وزير الخارجية، وممثل عن وزارة الدولة لشئون البيئة يرشحه وزير الدولة لشئون البيئة، وممثل عن وزارة الصحة يرشحه وزير الصحة، ورئيس إدارة الفتوي بمجلس الدولة المختصة بشئون مجلس الوزراء، بالاضافة الي خمسة من ذوي الخبرة في المجالات ذات الصلة بالهيئة يرشحهم رئيس مجلس الوزراء، ممن لا يعملون بأي من الأجهزة المعنية بامتلاك أو تشغيل أو تطوير أو الترويج لأي من مجالات الاستخدامات المختلفة للطاقة الذرية.
علي ان المادة 19 تقول: "يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناءً علي عرض من رئيس مجلس الوزراء، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويشترط أن يكون له خبرة علمية وعملية في مجال الرقابة والتنظيم النووي، كما يشترط ألا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عاماً بعد الحصول علي درجة الدكتوراه في أحد التخصصات الهندسية أو الفيزيائية ذات الصلة علي أن يمر علي حصوله علي درجة أستاذ في التخصص الدقيق مدة لا تقل عن سبع سنوات، ويكون له سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين في الهيئة، ويعامل مالياً معاملة نائب رئيس جامعة".
وجاء الباب الثالث بعنوان "الوقاية الإشعاعية" ويتحدث في فصلين كاملين عن مفهوم الوقاية الإشعاعية فضم 16 مادة قانونية، تحدث في الفصل الأول عن اشتراطات وأسس الوقاية الإشعاعية، وما يجوز وما لا يجوز استخدامه، علي أن تتولي الهيئة الرقابة علي تنفيذ اشتراطات الوقاية الواردة بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 وهذه اللائحة وأية لوائح فنية أخري تصدرها الهيئة لتنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها وتحديد مستويات الجرعات الإشعاعية طبقاً للمعايير وفي ظروف الاستخدام المختلفة، في حين شرح الفصل الثاني متطلبات ومسئوليات مستخدمي المصادر الإشعاعية والعاملين في الوقاية من أخطارها سواء كان مستخدما او خبير وقاية او مسئول وقاية او حتي مساعدا فنيا.
أما الباب الرابع والذي جاء بعنوان "تراخيص المنشآت النووية والإشعاعية" فكان أكبر الأبواب من حيث عدد الفصول حيث وصل الي سبعة فصول ويحتوي علي 40 مادة قانونية، تناول الفصل الأول منه الشروط العامة الواجب توافرها بتلك المنشآت والتي يشترط في الترخيص لمنشأة نووية أو إشعاعية، بما في ذلك الجهات الحكومية، استيفاء الشروط الواردة في المادة (27) من القانون 7 لسنة 2010 وللهيئة أن تتحقق من توافر تلك الشروط.
كما أن المادة 45 بينت أنه يجوز للهيئة إلغاء أو سحب أو وقف أو تعديل أي ترخيص إذا خالف المرخص له اللوائح الفنية والقواعد والتعليمات والمعايير والمتطلبات المتعلقة بالأمن والأمان النووي أو الإشعاعي بعد حصوله علي الترخيص، او إذا تبين وجود خطر عليه أو علي العاملين أو الغير نتيجة تعرضهم لجرعات إشعاعية تتجاوز الحدود المسموح بها، علي أنه يجوز إعطاء مهلة لتنفيذ أية إجراءات تصحيحية مطلوبة قبل إلغاء أو سحب أو وقف أو تعديل الرخصة.
بينما يختص الفصل الثاني بالتزامات المرخص له بممارسة نشاط نووي أو إشعاعي، فالمادة 51 طالبت بضرورة التزام المرخص له بإبلاغ الهيئة كتابة فور علمه بفقد أو سرقة أية مادة نووية أو مشعة أو وقود نووي أو مصدر إشعاعي أو نفايات مشعة أو وقود نووي مستهلك وذلك وفق ست قواعد وإجراءات وهي، الإبلاغ فوراً، او الإبلاغ تليفونياً لرئيس الهيئة ويتبع ذلك إبلاغ كتابي بمضمون الرسالة التليفونية عن طريق الفاكس أو أية وسيلة أخري عاجلة ومعتمدة، علي ان يكون للمرخص حق إعداد تقرير عن الفقد أو السرقة يقدمه للهيئة.
في حين تحدث الفصل الثالث عن منح تراخيص المفاعلات النووية "مفاعلات الأبحاث ومفاعلات القوي، والمجمعات الحرجة، والمجمعات دون الحرجة"، وحددت المادة 54 منه 11 شرطاً يخضع له ترخيص المفاعل، اولها تقديم دليل علي القيام بالتأمين أو توفير الضمان المالي الذي يفي بالتزاماته عما قد ينشأ من أضرار نووية طوال مراحل الترخيص المختلفة، وان يلتزم بتشغيل المفاعل النووي بواسطة العاملين الحاصلين علي الترخيص، علي ان يتعهد بإتاحة عدد كاف من المؤهلين ذوي التدريب الملائم لكافة الأنشطة، وأن يتحمل مسئولية أمان تشغيل المفاعل النووي كاملة، وان يلتزم باللوائح والقواعد المنظمة التي تصدرها الهيئة في شأن تداول ونقل وتخزين الوقود النووي، علي أن يتم مراجعة الترخيص الصادر للمفاعلات كل عشر سنوات، ويكون للهيئة الحق في إيقاف أو سحب أو إلغاء أو تعديل الترخيص، وفي حالة وجود مخالفة تطبق اللائحة الفنية الخاصة بسياسة الانفاذ طبقاً للوائح الفنية الصادرة عن الهيئة.
الفصل الرابع: جاء عن تراخيص المصادر المشعة المفتوحة، علي أن يخضع لعشرة شروط كما حددتها المادة 60 وهي، أن يتقدم طالب الترخيص بخطة كاملة للطوارئ الإشعاعية لمجابهة أية احتمالات لوقوع حوادث بمنشآت التشعيع والمعجلات الالكترونية والأيونية، وأن تقع المسئولية الأولي لأمان تشغيل منشأة التشعيع والمعجلات الالكترونية والأيونية علي عاتق المشغل، مؤكدة علي انه يجوز للهيئة إضافة أو تعديل أو إلغاء اشتراطات الترخيص تبعاً لتطورات قواعد الأمان النووي والوقاية الإشعاعية والاعتبارات الفنية الأخري، كما يعتبر تقرير تحليل الأمان المقدم للهيئة في مرحلة الترخيص بالتشغيل بمثابة مرجع للترخيص وجزءاً منه، علي ان يلتزم طالب الترخيص بتقديم خطة تفيد التزامه بنظام تنقية مياه حوض منشأة التشعيع علي أن يكون مطابقاً للقيم المعيارية المحددة بمعرفة الهيئة.
الباب الخامس: تحدث عن المعايير العامة، وجاء في فصلين و14 مادة قانونية، الفصل الأول تناول الترخيص الشخصي للممارسة النووية والإشعاعية والشروط العامة له، والثاني تحدث عن تراخيص أو موافقات المشغلين لمفاعلات البحوث والقوي.
في حين يتحدث الباب السادس عن النظم والقواعد والمعايير في شأن نقل المواد المشعة، وجاء في فصلين يضمان 10 مواد قانونية، الفصل الاول اختص بتناول الاشتراطات العامة لنقل المواد المشعة بوسائل النقل المختلفة (براً وبحراً وجواً)، بالإضافة الي تعريف المواد المشعة المعفاة والمستثناة من التصاريح، في حين تناول الثاني الواجبات والمسئوليات العامة للوقاية الإشعاعية.
الباب السابع: تحدث عن العبور الجوي والمرور البري والبحري للمواد أو النفايات المشعة أو وسائل النقل التي تحملها وجاء في أربعة فصول في 9 مواد قانونية، الأول منه ناقش الشروط العامة للعبور الجوي والمرور البري والبحري وكيفية الحصول علي موافقة الهيئة، والثاني تحدث عن قواعد وإجراءات ومواعيد الإخطار، والثالث دور الهيئة الرقابية في النقل والعبور الجوي و المرور البري والبحري، أما الفصل الرابع فتحدث عن دور الوزارات والجهات المعنية تجاه التزامات النقل الدولي للمواد المشعة.
اما الباب الثامن: فتناول كيفية "التصرف الآمن في النفايات المشعة" وجاء في ثلاثة فصول يحتوي علي 20 مادة قانونية، ناقش الفصل الاول منه التزامات الجهات المنتجة للنفايات المشعة ودور الهيئة الرقابية، حيث حددت المادة 119 القواعد والارشادات التي يجب ان يلتزم بها منتج النفايات المشعة في سبع قواعد وهي: عدم التجاوز في استعمال الكمية المحددة في الترخيص من المواد النووية والمصادر المشعة، ويكون الاستعمال في عمليات سبق التخطيط لها، والاحتفاظ بحجم النفايات المشعة الناتجة عند أدني قيمة، وإنشاء نظام لتصنيف وتجميع النفايات المشعة وفقاً لإرشادات الهيئة، والحرص علي أن تكون قيم أي تصريف للنفايات المشعة في الحدود المقررة، وامتلاك الأجهزة والمعدات القادرة علي قياس الحدود المناسبة والمطبقة علي النفايات الناتجة، وإنشاء قواعد تشغيل وأنشطة تحكم بما يضمن أن عبوات النفايات المرسلة سواء إلي التخزين أو إلي الدفن.
وتناول الفصل الثاني "الدفن الأرضي قليل العمق" وحددت المادة 129 الاشتراطات الخاصة بترخيص منشاة ادارة نفايات التي تتكون من 11 شرطا وهي: القواعد والمعايير الواردة في اللوائح الفنية التي تصدرها الهيئة، وتقديم تقرير مبدئي لتحليل الأمان متضمنا تقييما مبدئيا للأثر البيئي، وبيانات شاملة عن الموقع ومكان دفن النفايات، ووصف لخصائص الموقع أو المواقع المقترحة، وأسباب اختيار الموقع المقترح والمواقع البديلة، ووصف للنفايات المطلوب دفنها بناءً علي ما هو موجود منها والمتوقع مستقبلاً، علي أن يشمل الوصف معلومات عن الإشعاعية النوعية والكلية للتوريدات المشعة المختلفة، والشكل الكيميائي والفيزيائي للنفايات، وذلك لتقييم التأثيرات البيئية وكذلك برنامج الوقاية الإشعاعية، ووصف لعبوات النفايات المطلوب دفنها، ووصف تصميم وأساليب تشييد مرفق الدفن، ووصف مبدئي للتشغيل المستهدف.
أما الباب التاسع الذي جاء تحت عنوان "الطوارئ النووية والإشعاعية" فجاء في فصلين وتسع مواد قانونية، الفصل الاول منه ناقش محتويات الخطة القومية للطوارئ وإجراءات الإبلاغ والتي تتكون من 16 خطة مختلفة كما حددتها المادة 140، منها خطة الإبلاغ وخطة إنذار وإعلام الجمهور وخطة الإنقاذ وخطة إخلاء الجمهور وخطة توزيع أقراص اليود وخطة احتماء الجمهور داخل المنازل او المخابئ وحماية الأفراد أثناء خطط التهجير والإيواء (الحماية الإشعاعية والأمنية)، وخطة الإيواء وخطة الرصد وخطة عمليات المرور للأفراد والسيارات أثناء عمليات التهجير وتنظيم عمليات المياه والأغذية علي الأفراد المهجرين في مواقع الإيواء، وقياسات لتقدير احتمالات في المناطق الملوثة إشعاعياً، وخطة الاتصال بالجمهور ووسائل الإعلام، وخطة للتعامل مع الجثث الملوثة، وخطة إزالة التلوث خارج الموقع، وخطة للتعامل مع النفايات المشعة الناتجة عن حالة الطوارئ.
واحتوي الباب العاشر علي 21 مادة قانونية وجاء في فصلين تم تخصيصه لمناقشة "الضمانات النووية والأمن النووي" حيث أكدت المادة 148 علي ان تتولي الهيئة أعمال الضمانات النووية من خلال الرقابة علي كافة المواد النووية الانشطارية والمصدرية المستخدمة أو المنتجة في كافة الأنشطة بما في ذلك الأنشطة البحثية داخل جمهورية مصر العربية أو في أي مكان يخضع لسيطرتها أو لإشرافها، بينما ألزمت المادة 152 التي أثارت الخلاف مرة ثانية مع الهيئة الجهات والأشخاص المخاطبين بأحكام النظام المصري للمحاسبة والتحكم في المواد النووية بنقطتين أساسيتين وهما، موافاة رئيس الهيئة فوراً بالبيانات والمعلومات الخاصة بتداول المواد النووية داخل جمهورية مصر العربية أو في أي مكان يخضع لسيطرتها أو لإشرافها، وكذا بالبيانات والمعلومات الخاصة بالواردات والصادرات لتلك المواد، وذلك لاستيفاء متطلبات الوكالة الواردة باتفاق الضمانات، بما في ذلك معلومات تصميم المنشأة، والإبلاغ المبكر لرئيس الهيئة بالمعلومات التصميمية للمنشأة وبأي تغيير يحدث علي هذه المعلومات قبل 6 شهور من حدوثه.
أما الباب الأخير فتناول في 5 مواد قانونية المسئولية المدنية عن الأضرار النووية حيث حددت مقدار التأمين أو الضمان المالي اللازم لتغطية مسئولية القائم بالتشغيل عن الأضرار النووية من خلال نقطتين، الأولي: لا يتجاوز مقدار التأمين أو الضمان المالي اللازم لتغطية المسئولية عن الأضرار النووية للقائم بتشغيل محطة قوي نووية أو مفاعل نووي أو منشأة وقود نووي عن 300 مليون جنيه مصري لكل حادثة نووية و 30 مليون جنيه مصري للحادثة النووية التي تحدث في منشآت نووية أخري بخلاف ما ذكر عاليه، وكذا لتغطية التعويضات عن الحادثة النووية التي تحدث أثناء نقل أو تخزين الوقود النووي، والثانية إذا نتجت عن الحادثة أضرار للممتلكات، وكذلك إصابات شخصية للأفراد، فإن التعويض عن إصابات الأفراد له الأولوية.