اثر قوة الأمر المقضى
متى صدر الحكم و حاز قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها .
الطعن رقم484 لسنة39 مكتب فنى24 صفحة رقم201 بتاريخ 8-2-1973
******************
الأحكام المستعجلة لا تحوز قوة الأمر المقضى
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الأحكام الصادرة من قاضى الأمور المستعجلة فى أحكام وقتية لا تحوز قوة الأمر المقضى فيما قضت به بالنسبة لأصل الحق فلا تلتزم محكمة الموضوع بالأخذ بالأسباب التى إستند إليها فى الحكم بالإجراء الوقتى .
الطعن رقم355 لسنة 56 مكتب فنى42 صفحة رقم 323 بتاريخ 30-1-1991
******************
الحكم الصادر ضد المورث حجيته على الوارث
إنه و إن كان الأصل أن تكون للحكم حجية الأمر المقضى قبل خلفاء كل من طرفيه ، إلا أنه يتعين لمحاجة الوارث بالحكم الصادر ضد مورثه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون الحق الذى يدعيه قد تلقاه عن هذا المورث ، فلا يكون الحكم الصادر فى مواجهة المورث حجة على من يخلفه من وارث أو مشتر إذا إستند هذا الخلف إلى سبب آخر غير التلقى من المورث .
الطعن رقم19لسنة 49مكتب فنى32 صفحة رقم2092بتاريخ 24-11-1981
******************
الدفع بذلك غير متعلق بالنظام العام
الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه هو حق من الحقوق الخاصة و ليس من أمور النظام العام . و إذن فليس للقاضى أن يقضى به من تلقاء نفسه ، كما أنه إذا ما تنازل عنه صاحبه فلا سبيل له إلى الرجوع فى هذا التنازل حتى و لو لم يصدر قبول له ، لأن التنازل عن الحق عمل فردى ملزم لصاحبه بدون حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل له .
الطعن رقم23 لسنة2 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 162بتاريخ 5-1-1933
******************
الدفع بقوة الأمر المقضى
إذا إستنبطت محكمة الموضوع تنازل أحد الخصوم عن الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه من عبارة صدرت منه صالحة لإفادة هذا التنازل فلا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك .
الطعن رقم23 لسنة2 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 162بتاريخ 5-1-1933
******************
حجية أحكام النفقة
الأصل فى الأحكام الصادرة بالنفقة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها ذات حجية مؤقتة ، لأنها مما تقبل التغيير و التعديل ، و ترد عليها الزيادة و النقصان بسبب تغير الظروف ، كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها .
الطعن رقم 4لسنة40 مكتب فنى23 صفحة رقم 1003بتاريخ 24-5-1972
******************
حجية الأحكام المستعجلة
الأحكام الصادرة من قاضى الأمور المستعجلة أحكام وقتية لا تحوز قوة الشئ المقضى فيما قضت به فى أصل النزاع فلا تلتزم محكمة الموضوع بالأخذ بالأسباب التى إستند إليها القاضى المستعجل فى الحكم بالإجراء الوقتى .
( الطعن رقم 78 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/2/23 )
*********************
حجية الأحكام المستعجلة
الأحكام الصادرة من قاضى الأمور المستعجلة ـ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هى أحكام وقتية لا تحوز قوة الأمر المقضى فيما قضت به فلا تلتزم محكمة الموضوع عند الفصل فى أصل النزاع بالأخذ بالأسباب التى إستند إليها القاضى المستعجل فى الحكم بالاجراء الوقتى .
الطعن رقم 99 لسنة 37 مكتب فنى23 صفحة رقم1357بتاريخ 12-12-1972
*********************
حجية الأحكام المستعجلة
الحكم المستعجل الصادر بفرض الحراسة على أطيان المورث ، لا يعتبر حجة على أن هذه الأطيان هى كل ما كان يملكه عند الوفاة ، لأن هذا الحكم لا يمس أصل الحق ، و لا يعتبر فاصلاً فيه .
( الطعن رقم 14 لسنة 39 ق ، جلسة 1973/3/14 )
*********************
حجية الأحكام المستعجلة
إذ كان القضاء فى طلب وقف نفاذ الحكم المستأنف بالتطبيق للمادة 292 من قانون المرافعات قضاء وقتياً لا يحوز قوة الأمر المقضى لأن الفصل فيه إنما يستمد إلى ما يبدو للمحكمة من ظاهر أوراق الدعوى بما يخولها أن تعدل عند الفصل فى الموضوع عن رأى إرتأته وقت الفصل فى طلب وقف التنفيذ ، إذ ليس لحكمها فيه من تأثير على الفصل فى الموضوع ، فإنه لا وجه للتحدى بسبق وقف محكمة الإستئناف تنفيذ حكم المحكمة الإبتدائية .
الطعن رقم219 لسنة 43 مكتب فنى27 صفحة رقم 1828بتاريخ 29-12-1976
*********************
حجية الأحكام المستعجلة
الأصل فى الأحكام المستعجلة أنها لا تجوز قوة الأمر المقضى إلا أن هذا لا يعنى إثارة النزاع الذى فصل فيه القاضى المستعجل من جديد ، متى كان مركز الخصوم هو و الظروف التى إنتهت بالحكم هى بعينها لم يطرأ عليها تغيير .
الطعن رقم1250 لسنة49 مكتب فنى31 صفحة رقم 564بتاريخ 20-2-1980
*********************
حجية الأحكام المستعجلة
القضاء بإجراء أمر وقتى لا يجوز قوة الشئ المحكوم به فى أصل موضوع النزاع . فهو بطبيعته هذه لا يمكن أن يقع تناقض بينه و بين حكم آخر يصدر فى موضوع النزاع المقضى بإتخاذ ذلك الأجراء فيه ، فإذا صدر نهائياً من القضاء المستعجل حكم بإيقاف تنفيذ حكم نهائى لحين البت فى مسألة موضوعية فالحكم النهائى الذى تصدره محكمة الموضوع من بعد قاضياً بإعتبار ذلك الحكم الموقف تنفيذه واجب التنفيذ لا يصح الطعن فيه بدعوى أنه خالف الحكم السابق صدوره من القضاء المستعجل .
الطعن رقم93لسنة 2 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 189 بتاريخ 16-2-1933
*****************
حجية الأمر المقضى به
متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الشفيع - الطاعن - بالمبالغ التى دفعها المشترون - المطعون عليهم - إلى البنك المرتهن قبل إبرام عقد البيع الصادر إليهم من الراهنين رغم عدم ذكرها فى هذا العقد ، قد أسس قضاءه على أن هذه المبالغ دفعها المشترون على إعتبار أنها جزء من أصل ثمن الأطيان المشفوعة فيها ، و على أن أكثرها حصل دفعه فى فتـرة المفاوضات التى إنتهت بالبيع . و كان الحكم الصادر بأحقية الطاعن فى الشفعة قد جاء فى أسبابه أن عقد شراء المطعون عليهم الأطيان المشفوعة فيها هو الذى حــدد مركـز البائع و المشترى إزاء الشفيع بصفة نهائية ، أما الأوراق الأخرى التى إستند إليها المطعـون عليهم و منها وصولات دفع المبالغ موضوع الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه فلا تدل علـــى قيام بيع محدد لعلاقة الطرفين و إنما تفيد حصول مفاوضات إنتهت بإبرام ذلك العقد فهـو الـذى يتولد منه حق الشفعة . فإنه لا تناقض بين الحكمين إذ ليس فى إلزام الطاعن بوصفه شفيعاً بمـا دفعه المطعون عليهم من أصل الثمن إلى البنك المرتهن فى فترة المفاوضات ما يخالف مقتضى العقد الذى حل فيه محلهم بحكم الشفعة لاسيما أن أمر المبالغ المتنازع عليها كان معروفاً له قبل صدور حكم الشفعة ، فكان على بينة مما يجب عليه رده للمطعون عليهم و ما يجب عليه دفعه من الثمن إلى البنك فى حالة القضاء له بالشفعة . و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه أنه أخل بقوة الأمر المقضى لحكم الشفعة يكون غير صحيح .
(رقم الطعن 215 لسنة 18 ، ق جلسة 1951/2/
*****************
حجية الأمر المقضى به
الشريك فى ملك شائع الذى يتصرف فى حصته الشائعة بعد رفع دعوى القسمة لا يعتبر ممثلاً للمشترى منه متى سجل هذا الأخير عقد شرائه و إنتقلت إليه بذلك ملكية الحصه المبيعه قبل إنتهاء إجراءات القسمة . و إذن فمتى كان أحد الشركاء فى ملك شائع رفع دعوى بفرز وتجنيب نصيبه فى هذا الملك وأثناء سير الدعوى إشترى المطعون عليهما الأولان الحصة الشائعة لأحد الشركاء وأراد التدخل فى دعوى القسمة فرفضت المحكمة تدخلهما بناء على إعتراض أحد الشركاء ، وسارت إجراءات القسمة فى غير مواجهتهما ، فلا يكون الحكم الصادر فى دعوى القسمة المشار إليها بتخصيص كل من طالبى القسمة بنصيب مفرز حجه عليهما .
( الطعن رقم 235 سنة 20 ق ، جلسة 1953/1/22 )
*****************
حجية الأمر المقضى به
لا حجية للأحكام النهائية التى تصدر فى مواجهة الخلف الخاص قبل مانح الحق متى كان هذا الأخير لم يختصم فى الدعوى .
( الطعن رقم 251 سنة 20 ق ، جلسة 1953/3/12 )