الأصل المقرر بالمادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أن
المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة
بالجلسة و تسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً ، و إنما يصح لها أن تقرر
تلاوة شهادة الشاهد إذا تعذر سماعه أمامها أو إذا قبل المدافع عنه ذلك و
متى كان ذلك ، و كان الثابت من مذكرة أسباب الطعن و مما ورد بمحضر جلسة
المحاكمة أمام محكمة أول درجة أنه لم يستدل على محل إقامة الشاهد الذى طلب
سماع أقواله فقد بات سماع شهادته أمراً متعذراً و لا على المحكمة إن هى لم
تقرر تلاوة أقواله بالجلسة ذلك أن تلاوة أقوال الشهود الغائبين هى من
الإجازات فلا تكون واجبة إلا إذا طلب المتهم أو المدافع عنه ذلك . و هو ما
خلت محاضر جلسات المحاكمة من إثبات الأمر الذى ينتفى من وجه الطعن على
الحكم فى هذا الخصوص .
( الطعن رقم 1268 لسنة 43 ق ، جلسة 1974/2/3 )
لما كان من المقرر – وفق المادة 289 من قانون الإجراءات
الجنائية – أن الأصل فى المحاكمات أنها تقوم على التحقيق الشفوى الذى تجريه
المحكمة – فى مواجهة المتهم – بالجلسة و تسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو
نفيها ، و لا يسوغ الخروج على هذا الأصل إلا إذا تعذر سماعهم لأى سبب من
الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك – قبول صريحاً أو ضمنياً – و إذ
كان ذلك ، و كان حق الدفاع – الذى يتمتع به المتهم – يخوله إبداء ما يعن له
من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة لم يزل مفتوحاً ، فإن نزول المدافع
عن الطاعن – بادىء الأمر – عن سماع الضابط ، بمثابة أحد شهود الإثبات ، و
إسترسالة فى المرافعة لا يحرمه من العدول عن هذ النزول ، و لا يسلبه حقه فى
العودة إلى التمسك بطلب سماع هذا الشاهد طالما كانت المرافعة ما زالت
دائرة لم تتم بعد . لما كان ذلك ، و كان ما إختتم به المدافع عن الطاعن
مرافعته عن طلبه أصلياً القضاء ببراءته و إحتياطياً إستدعاء الضابط لسماع
شهادته يعد على هذه الصورة – بمثابة طلب جازم تلتزم المحكمة بإجابته عند
الإتجاه إلى القضاء بغير البراءة – فإن الحكم إذ قضى بأدانة الطاعن إكتفاء
بإستناده إلى أقوال الضابط فى التحقيقات و ما أثبته بمحضره – دون الإستجابة
إلى طلب سماعه – يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع ، و لا يغير من ذلك أنه
قد إنضم للمدافع عن الطاعن محام آخر – و أن هذا الأخير لم يتمسك بسماع
شهادة الضابط فيما أبداه من أوجه دفاع – ذلك أن إنضمامه إلى زميله يتضمن
معنى الأقرار بما ورد فى مرافعة الأخير و أعتبارها من وضعه مما يغنيه عن
تكرارها ، مما يكون معه الحكم معيباً بالأخلال بحق الدفاع .
( الطعن رقم 1656 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/5/11 )
المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة
بالجلسة و تسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً ، و إنما يصح لها أن تقرر
تلاوة شهادة الشاهد إذا تعذر سماعه أمامها أو إذا قبل المدافع عنه ذلك و
متى كان ذلك ، و كان الثابت من مذكرة أسباب الطعن و مما ورد بمحضر جلسة
المحاكمة أمام محكمة أول درجة أنه لم يستدل على محل إقامة الشاهد الذى طلب
سماع أقواله فقد بات سماع شهادته أمراً متعذراً و لا على المحكمة إن هى لم
تقرر تلاوة أقواله بالجلسة ذلك أن تلاوة أقوال الشهود الغائبين هى من
الإجازات فلا تكون واجبة إلا إذا طلب المتهم أو المدافع عنه ذلك . و هو ما
خلت محاضر جلسات المحاكمة من إثبات الأمر الذى ينتفى من وجه الطعن على
الحكم فى هذا الخصوص .
( الطعن رقم 1268 لسنة 43 ق ، جلسة 1974/2/3 )
لما كان من المقرر – وفق المادة 289 من قانون الإجراءات
الجنائية – أن الأصل فى المحاكمات أنها تقوم على التحقيق الشفوى الذى تجريه
المحكمة – فى مواجهة المتهم – بالجلسة و تسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو
نفيها ، و لا يسوغ الخروج على هذا الأصل إلا إذا تعذر سماعهم لأى سبب من
الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك – قبول صريحاً أو ضمنياً – و إذ
كان ذلك ، و كان حق الدفاع – الذى يتمتع به المتهم – يخوله إبداء ما يعن له
من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة لم يزل مفتوحاً ، فإن نزول المدافع
عن الطاعن – بادىء الأمر – عن سماع الضابط ، بمثابة أحد شهود الإثبات ، و
إسترسالة فى المرافعة لا يحرمه من العدول عن هذ النزول ، و لا يسلبه حقه فى
العودة إلى التمسك بطلب سماع هذا الشاهد طالما كانت المرافعة ما زالت
دائرة لم تتم بعد . لما كان ذلك ، و كان ما إختتم به المدافع عن الطاعن
مرافعته عن طلبه أصلياً القضاء ببراءته و إحتياطياً إستدعاء الضابط لسماع
شهادته يعد على هذه الصورة – بمثابة طلب جازم تلتزم المحكمة بإجابته عند
الإتجاه إلى القضاء بغير البراءة – فإن الحكم إذ قضى بأدانة الطاعن إكتفاء
بإستناده إلى أقوال الضابط فى التحقيقات و ما أثبته بمحضره – دون الإستجابة
إلى طلب سماعه – يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع ، و لا يغير من ذلك أنه
قد إنضم للمدافع عن الطاعن محام آخر – و أن هذا الأخير لم يتمسك بسماع
شهادة الضابط فيما أبداه من أوجه دفاع – ذلك أن إنضمامه إلى زميله يتضمن
معنى الأقرار بما ورد فى مرافعة الأخير و أعتبارها من وضعه مما يغنيه عن
تكرارها ، مما يكون معه الحكم معيباً بالأخلال بحق الدفاع .
( الطعن رقم 1656 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/5/11 )