روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    شفوية التحقيق

    مفيده عبد الرحمن
    مفيده عبد الرحمن
    مدير عام المنتدي
    مدير عام المنتدي


    عدد المساهمات : 3455
    نقاط : 9937
    السٌّمعَة : 9
    تاريخ التسجيل : 17/06/2009

    شفوية التحقيق Empty شفوية التحقيق

    مُساهمة من طرف مفيده عبد الرحمن الثلاثاء مارس 13, 2012 1:58 pm

    الأصل المقرر بالمادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أن
    المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة
    بالجلسة و تسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً ، و إنما يصح لها أن تقرر
    تلاوة شهادة الشاهد إذا تعذر سماعه أمامها أو إذا قبل المدافع عنه ذلك و
    متى كان ذلك ، و كان الثابت من مذكرة أسباب الطعن و مما ورد بمحضر جلسة
    المحاكمة أمام محكمة أول درجة أنه لم يستدل على محل إقامة الشاهد الذى طلب
    سماع أقواله فقد بات سماع شهادته أمراً متعذراً و لا على المحكمة إن هى لم
    تقرر تلاوة أقواله بالجلسة ذلك أن تلاوة أقوال الشهود الغائبين هى من
    الإجازات فلا تكون واجبة إلا إذا طلب المتهم أو المدافع عنه ذلك . و هو ما
    خلت محاضر جلسات المحاكمة من إثبات الأمر الذى ينتفى من وجه الطعن على
    الحكم فى هذا الخصوص .



    ( الطعن رقم 1268 لسنة 43 ق ، جلسة 1974/2/3 )



    لما كان من المقرر – وفق المادة 289 من قانون الإجراءات
    الجنائية – أن الأصل فى المحاكمات أنها تقوم على التحقيق الشفوى الذى تجريه
    المحكمة – فى مواجهة المتهم – بالجلسة و تسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو
    نفيها ، و لا يسوغ الخروج على هذا الأصل إلا إذا تعذر سماعهم لأى سبب من
    الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك – قبول صريحاً أو ضمنياً – و إذ
    كان ذلك ، و كان حق الدفاع – الذى يتمتع به المتهم – يخوله إبداء ما يعن له
    من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة لم يزل مفتوحاً ، فإن نزول المدافع
    عن الطاعن – بادىء الأمر – عن سماع الضابط ، بمثابة أحد شهود الإثبات ، و
    إسترسالة فى المرافعة لا يحرمه من العدول عن هذ النزول ، و لا يسلبه حقه فى
    العودة إلى التمسك بطلب سماع هذا الشاهد طالما كانت المرافعة ما زالت
    دائرة لم تتم بعد . لما كان ذلك ، و كان ما إختتم به المدافع عن الطاعن
    مرافعته عن طلبه أصلياً القضاء ببراءته و إحتياطياً إستدعاء الضابط لسماع
    شهادته يعد على هذه الصورة – بمثابة طلب جازم تلتزم المحكمة بإجابته عند
    الإتجاه إلى القضاء بغير البراءة – فإن الحكم إذ قضى بأدانة الطاعن إكتفاء
    بإستناده إلى أقوال الضابط فى التحقيقات و ما أثبته بمحضره – دون الإستجابة
    إلى طلب سماعه – يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع ، و لا يغير من ذلك أنه
    قد إنضم للمدافع عن الطاعن محام آخر – و أن هذا الأخير لم يتمسك بسماع
    شهادة الضابط فيما أبداه من أوجه دفاع – ذلك أن إنضمامه إلى زميله يتضمن
    معنى الأقرار بما ورد فى مرافعة الأخير و أعتبارها من وضعه مما يغنيه عن
    تكرارها ، مما يكون معه الحكم معيباً بالأخلال بحق الدفاع .



    ( الطعن رقم 1656 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/5/11 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 11:24 pm