1) لما كان قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن الإجراءات
المنصوص عليها فى قوانين النقد و الجمارك و الإستيراد و التى يشترط تقديم
طلب من جهة معينة لإمكان رفع الدعوى الجنائية على مرتكبى الجرائم المنصوص
عليها فيها هى من القيود التى ترد على حق النيابة العامة التى تختص دون
غيرها برفع الدعوى الجنائية و مباشرتها طبقاً للقانون – مما يتعين الأخذ فى
تفسيرها بالتنسيق ، و القول بأن الطلب متى صدر رفع القيد عن النيابة
العامة رجوعاً إلى حكم الأصل ، و إذن فمتى صدر الطلب ممن يملكه قانوناً فى
جريمة من جرائم النقد أو التهريب أو الإستيراد حق للنيابة العامة إتخاذ
الإجراءات فى شأن الواقعة أو الوقائع التى صدر عنها ، و صحة الإجراءات
بالنسبة إلى كافة ما قد تتصف به من أوصاف قانونية ما يتوقف رفع الدعوى
الجنائية على طلب بشأنه من أية جهة كانت إذ الطلب فى هذا المقام يتعلق
بجرائم من صعيد واحد بصدق عليها جميعها أنها جرائم مالية تمس إئتمان الدولة
و لا تعلق له بأشخاص مرتكبيها ، و بالتالى فإن الطلب عن أية جريمة منها
يشتمل الواقعة بجميع أوصافها و كيوفها القانونية الممكنة ، كما ينبسط على
ما يرتبط بها إجرائياً من وقائع لم تكن معلومة وقت صدوره متى تكشفت عرضاً
أثناء التحقيق و ذلك بقوة الأثر العينى للطلب و قوة الأثر القانونى
للإرتباط ما دام ما جرى تحقيقه من الوقائع داخلاً فى مضمون ذلك الطلب الذى
يملك صاحبه قصره أو تقييده ، و إذ كانت الجريمة التى أثبتها الحكم فى حق
الطاعنين هى جريمة إستيرادية لا يمارى أيهم فى صدور طلب كتابى ممن يملكه
قانوناً ،، فإن القول بعدم صدور طلب عن جريمة التهريب الجمركى لا يكون له
محل .
2) لما كان تقدير التصالح من المسائل الواقعية التى تفصل
فيها محكمة الموضوع بغير معقب متى كانت المقومات التى أسست عليها قولها فيه
تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه نفى فى
تدليل سائغ – له سنده من الأوراق – إبرام صلح بين الطاعنين و بين وزارة
التجارة فى شأن جريمتى الإستيراد التى دانهم بهما ، فإن منعى الطاعنين فى
هذا الصدد يكون غير سديد .
3) إن المستفاد من النصوص الخاصة بتعيين أعضاء النيابة
العامة – فيما عدا النائب العام – و تحديد محال إقامتهم و ندبهم للقيام
بعمل خارج نطاق دائرة إختصاصهم و الواردة فى الفصل الأول من الباب الثالث
من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية و الذى تم قرار الندب
للتحقيق فى ظله – أن القانون قد منح النائب العام فى المادة 121 منه كامل
الحق فى ندب أحد أعضاء النيابة العامة ممن يعلمون فى أية نيابة سواء كانت
متخصصة فى نوع معين من الجرائم أم جزئية أو كلية أو بإحدى نيابات الإستئناف
لتحقيق أية قضية أو إجراء أى عمل قضائى مما يدخل فى ولايته 0 و لو لم يكن
داخلاً بحسب التحديد النوعى أو الجغرافى فى إختصاص ذلك العضو .
4) من المقرر أن الأصل فى الأعمال الإجرائية أنها تجرى
على حكم الظاهر وهى لا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر واقع و إذ
كان عدم إختصاص نيابة الشئون المالية . لم يتضح إلا بعد أن صدر حكم محكمة
الشئون المالية بعدم إختصاصها – فإن الإجراءات التى إتخذتها هذه النيابة
تكون قد بنيت على إختصاص إنعقدت له بحسب الظاهر – حال إتخاذها – مقومات
صحتها فلا يدركها البطلان من بعد إذا ما إستبان إنتفاء هذا الإختصاص و أن
تراخى كشفه .
5) إن الفقرة ” ج ” من المادة الثانية من القانون رقم 54
لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية بعد تعديلها بالقانون رقم 71 لسنة
1969 تنص على أنه مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية فى الرقابة و فحص
الشكوى و التحقيق تختص الرقابة الإدارية بالأتى ….. ” ج ” الكشف عن
المخالفات الإدارية و المالية و الجرائم الجنائية التى تقع من العاملين
أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها و كما تختص بكشف و ضبط الجرائم
التى تقع من غير العاملين ، و التى تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات
الوظيفة أو الخدمات العامة . و ذلك بشرط الحصول على إذن كتابى من النيابة
العامة قبل إتخاذ الإجراء . و للرقابة الإدارية فى سبيل ممارسة الإختصاصات
سالفة الذكر الإستعانة برجال الشرطة و غيرهم من رجال الضبطية القضائية و
ذوى الخبرة مع تحرير محضر أو مذكرة حسب الأحوال .
6) لما كان من المقرر فى صحيح القانون أن إجراءات
الإستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هى
من الإجراءات الأولية التى تسلس لها سابقة على تحريكها – و كانت مذكرة
الرقابة الإدارية كما سطرها الحكم المطعون فيه مما تثير شبهة إختصاصها
لتعلق الأمر بموافقات صدرت من موظفين عمومين على خلاف القانون ، فإن
الإجراءات التى إتخذت من بعد ذلك لا تبطل نزولاً على ما ينكشف من أمر
الواقع – و ينحل الجدل فى هذا الخصوص إلى جدل موضوعى فى تقدير الأدلة التى
إستخلصت منها المحكمة سلامة الإجراءات فى الدعوى و هو ما لا يجوز مصادرتها
فيه أو إثارته أمام محكمة النقض .
7) لما كانت المادة الثانية من قرار نائب رئيس مجلس
الوزراء و وزير المالية و الإقتصاد و التجارة الخارجية رقم 478 لسنة 1973
التى يستند إليها الطاعنون فى إستيراد سياراتهم من الخارج قد جرى نصها على
أنه : ” يسمح و بدون ترخيص بإستيراد السلع المبينة بالفقرات التالية وفقاً
للشروط و الأحكام الواردة بكل منها ….. ” 3 ” السلع التى يستوردها
المواطنون عند عودتهم النهائية من الخارج وفقاً للشروط الآتية ” أ ” أن
تكون هذه السلع آلات فى أجهزة أو معدات أو قطع الغيار الخاصة بها . ” ب ”
أن تكون هذه السلع واردة برسم المشروعات الإقتصادية القائمة أو المعتمدة
بالجمهورية ” ج ” أن يكون العائد قد مضى فى الخارج سنه على الأقل ” د ” أن
يوافق القطاع المختص على إستيرادها ” هــ ” و يجوز أن تكون السلع مستعملة
إذا تضمنت موافقة القطاع المختص ذلك وكان المستفاد من صريح النص أنه خاص
بالآلات أو الأجهزة أو المعدات أو قطع الغيار الخاصة بها دون سيارات النقل و
التى تخضع فى إستيرادها إلى قرار وزير النقل رقم 348 لسنة 1971 و الذى
إشترط أن تكون السيارات من ماركات معينة إذا كانت للأفراد أو القطاع الخاص ،
فضلاً عن مواصفات أخرى خاصة بالحمولة و المحرك و أن يكون إستيرادها بغرض
الإنتفاع بها أو للإستغلال فى النقل للغير بأجر و ليس بغرض الإتجار ، و
كذلك إلى قرار وزير التجارة رقم 158 لسنة 1975 الذى إشترط فوق ذلك ألا تزيد
مدةإستخدام السيارة النقل عن خمس سنوات بما فى ذلك سنة الإنتاج و أن
يستورد مع السيارة موتور جديد أو مجدد إلى جانب قطع غيار جديدة لإستخدامها
للسيارة بما لا يقل قيمته عن خمسمائة جنيه مصرى بالأسعار الرسمية – و من ثم
فإن إستناد الطاعنين إلى القرار رقم 1973/478 فى شأن إدخالهم سيارات النقل
لا أساس له من القانون لما كان ذلك ، و كانت موافقة القطاع المختص على
إستيراد السلع المبينة فى الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القرار سالف
الذكر لا يعدو أن يكون شرطاً يجب توافره مع باقى الشروط التى تطلبتها
الفقرة المذكورة و التى أناط القرار فى المادة الرابعة منه بوكيل وزارة
المالية و الإقتصاد و التجارة الخارجية لشئون الجمارك مراقبتها ثم حل محله
وزير التجارة الخارجية بموجب القرار الصادر منه برقم 254 لسنة 1974 بعد أن
نظمته وزارة التجارة الخارجية بالقرار الجمهورى رقم 1104 لسنة 1974 الصادر
فى 1974/7/7 و كان من أهم ما إشترطته هذه الفقرة أن تكون هذه السلع واردة
برسم المشروعات الإقتصادية القائمة أو المعتمدة بالجمهورية بما مقتضاه أو
ترد هذه السلع برسم مشروع معين قائم أو آخر معين معتمد داخل الجمهورية مزمع
تنفيذه و هو ما لا يمارى الطاعنون فى عدم إستيفائه و من ثم فإن القول
بحصولهم على موافقة وزارة الإسكان لا يكفى بذاته لإدخال باقى السلع بما
فيها السيارات القلاب .
إن الأحكام الصادرة فى منازعات التنفيذ الوقتية ليست لها إلا حجية مؤقتة
على أطرافها فحسب و لا تؤثر فى محكمة الموضوع عند نظر الدعوى أو اصل الحق و
بالتالى ليست لها قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق
بوقوع الجريمة و نسبتها إلى فاعلها و هو ما نصت عليه المادة 457 من قانون
الإجراءات الجنائية فتستطيع المحكمة الجنائية أن تنظر فى الواقعة المعروضة
عليها بحرية كاملة ، و تفصل على ضوء ما تستظهره من توافر أركان الجريمة أو
عدم توافرها على هدى ما تستلزمه فىتكوين عقيدتها من شتى الأدلة و العناصر
دون أن تقيد بالأحكام المبينة التى صدرت أو تعلق قضاءها على ما سوف يصدر من
أحكام – هذا فضلاً عن أن تلك الأحكام ليست حجة على وزير التجارة المنوط به
مراقبة توافر شروط القرار 1973/478 سالف الذكر إذ لم يكن طرفاً فى أى منها
.
9) من المقرر أن الجهل بالقانون أو العلط فى فهم نصوصه لا
يعدم القصد الجنائى بإعتبار أن العلم بالقانون و فهمه على وجه الصحيح أمر
مفترض فى الناس كافة ، و إن كان هذا الإفتراض يخالف الواقع فى بعض الأحيان –
بيد أنه إفتراض تمليه الدواعى العملية لحماية مصلحة المجموع و لذا قد جرى
قضاء هذه المحكمة على أن العلم بالقانون الجنائى و القوانين العقابية
المكملة له مفترض فىحق الكافة ، و من ثم فلا يقبل الدفع بالجهل أوالغلط فيه
كذريعة لنفى القصد الجنائى .
10) لما كان الزعم بوجود فراغ تشريعى فيما بين 1975/10/25
تاريخ صدور القانون رقم 118 لسنة 1975 و النص فيه على إلغاء القانون رم 9
لسنة 1959 و 1976/1/14 تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد – وهى
الفترة التى صدرت فيها الموافقة إلى الطاعنين الأول و الثانى – قولاً غير
مجد ما دام أن الأشياء المستوردة لم تدخل فعلاً داخل البلاد وإنتهت
إجراءاتها فى أثناء تلك الفترة – و هو ما يصدق رداً على قول الطاعن السالع
أنحصل على الموافقة قبل صدور قرار وزير التجارة رقم 158 لسنة 1975 – متى
كانت السيارة التى أحضرها لم تدخل فعلاً قبل صدوره – بما يجعل دفع فى هذا
الصدد دفعاً قانونياً ظاهر البطلان لا تلتزم المحكمة بالرد عليه .
11) لما كان الثابت أن الطاعنين – حسبما يبين من محاضر
جلسات المرافعة أمام درجتى التقاضى – لم يطلبوا من محكمة الموضوع ندب خبير
لتقدير عمر السيارات موضوع الإتهام فليس لهم من بعد أن ينعوا عليها قعودها
عن قيام بإجراء لم يطلب منها ، و لا يحل لهم من بعد – و قد قعدوا عن
المنازعة فى مدى خضوعها للقواعد الخاصة بذلك أن يثيروا هذا الجدل لأول مرة
أمام محكمة النقض لأنه لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً كان يجب التمسك به
أمام محكمة الموضوع .
12) لما كانت العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى
بإقتناع القاضى و إطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه فقد جعل القانون من
سلطته أن يأخذ بأى دليل يرتاح إليه من أى مصدر شاء سواء فى التحقيقات
الأولى أو فى جلسة المحاكمة و لا يصح مصادرته فى شئ من ذلك إلا إذا قيده
القانون بدليل معين ينص عليه و لما كان الخطاب الذى إعتمد عليه الحكم –
فضلاً عن ذلك هو صورة من خطاب صادر من زوير التجارة إلى وزير الدولة لشئون
مجلس الوزارء و الرقابة و ليس منه و خاص بتفسير بعض القرارات الوزارية فى
شأن السلع و السيارات موضوع الدعوى – و من ثم فلا على المحكمة إن هى أخذت
بالتفسير الوارد به متى إرتأحت إليه و لا عليها كذلك إن هى لم ترد على
الدفاع فى شأنه لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بأن تتعقب المتهم فى كل
جزئية من مناحى دفاعه لأن مفاد إلتفاتها عنها هو إطمئنانها إلى الأدلة
التى عولت عليها و إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على
عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها .
13) لما كان ما زعمه الطاعن الخامس من أنه تمسك بدفاع
حاصله أن ينفرد بموقف خاص فى الإتهام دون غيره من المتهمين فإنه مردود بأنه
– و على ما يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الإستئنافية – و على فرض
أنه أبدى هذا الطلب بعد إقفال باب المرافعة و حجز الدعوى للحكم – فلا تثريب
على المحكمة إذا هى لم تنسجب لهذا الطلب أو ترد عليه .
14) لما كانت العقوبة المقررة فى القانون رقم 118 لسنة
1975 فى شأن الإستيراد و التصدير للجريمتين اللتين دين بهما الطاعنون أخف
من تلك الواردة بالقانون المطبق رقم 9 لسنة 1959 ذلك بأنها فى المادة
السابعة من القانون المطبق – إنما هى الحبس و الغرامة التى لا تقل عن مائة
جنيه و لا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين علاوة على تعويض يعادل
مثلى رسوم الإستيراد المقررة يحكم به طريق التضامن على الفاعلين الإصليين و
على الشركاء ، و على الحكم بمصادرة السلع موضوع الجريمة أو بتعويض يعادل
ثمنها إذا لم يتيسر مصادرتها بينما هى فى المادة 15 من القانون الجديد
غرامة – فحسب – لا تقل عن مائة جنيه و لا تزيد على ألف جنيه علاوة على
الحكم بمصادرة السلع موضوع الجريمة ، و من ثم فإن القانون الجديد يعد من
هذه الوجهة قانوناً أصلح للطاعنين و إذا كان الحكم المطعون فيه قد طبق هذا
القانون فى هذا الخصوص عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من
قانون العقوبات حتى بالنسبة للوقائع التى أوقعت قبله – - فإنه يكون قد طبق
القانون تطبيقاً صحيحاً .
15) من المقرر أن المحكمة الإستئنافية إذا ما رأت تأييد
الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر
تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأساب تقوم
مقام إيرادها و تدل على أن المحكمة قد إعتبرتها كأنها صادرة منها ، و من ثم
فإن ما ينعاه الطاعنون فى هذا الشأن يكون غير سديد .
( الطعن رقم 7588 لسنة 53 ق ، جلسة 1985/3/28 )
المنصوص عليها فى قوانين النقد و الجمارك و الإستيراد و التى يشترط تقديم
طلب من جهة معينة لإمكان رفع الدعوى الجنائية على مرتكبى الجرائم المنصوص
عليها فيها هى من القيود التى ترد على حق النيابة العامة التى تختص دون
غيرها برفع الدعوى الجنائية و مباشرتها طبقاً للقانون – مما يتعين الأخذ فى
تفسيرها بالتنسيق ، و القول بأن الطلب متى صدر رفع القيد عن النيابة
العامة رجوعاً إلى حكم الأصل ، و إذن فمتى صدر الطلب ممن يملكه قانوناً فى
جريمة من جرائم النقد أو التهريب أو الإستيراد حق للنيابة العامة إتخاذ
الإجراءات فى شأن الواقعة أو الوقائع التى صدر عنها ، و صحة الإجراءات
بالنسبة إلى كافة ما قد تتصف به من أوصاف قانونية ما يتوقف رفع الدعوى
الجنائية على طلب بشأنه من أية جهة كانت إذ الطلب فى هذا المقام يتعلق
بجرائم من صعيد واحد بصدق عليها جميعها أنها جرائم مالية تمس إئتمان الدولة
و لا تعلق له بأشخاص مرتكبيها ، و بالتالى فإن الطلب عن أية جريمة منها
يشتمل الواقعة بجميع أوصافها و كيوفها القانونية الممكنة ، كما ينبسط على
ما يرتبط بها إجرائياً من وقائع لم تكن معلومة وقت صدوره متى تكشفت عرضاً
أثناء التحقيق و ذلك بقوة الأثر العينى للطلب و قوة الأثر القانونى
للإرتباط ما دام ما جرى تحقيقه من الوقائع داخلاً فى مضمون ذلك الطلب الذى
يملك صاحبه قصره أو تقييده ، و إذ كانت الجريمة التى أثبتها الحكم فى حق
الطاعنين هى جريمة إستيرادية لا يمارى أيهم فى صدور طلب كتابى ممن يملكه
قانوناً ،، فإن القول بعدم صدور طلب عن جريمة التهريب الجمركى لا يكون له
محل .
2) لما كان تقدير التصالح من المسائل الواقعية التى تفصل
فيها محكمة الموضوع بغير معقب متى كانت المقومات التى أسست عليها قولها فيه
تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه نفى فى
تدليل سائغ – له سنده من الأوراق – إبرام صلح بين الطاعنين و بين وزارة
التجارة فى شأن جريمتى الإستيراد التى دانهم بهما ، فإن منعى الطاعنين فى
هذا الصدد يكون غير سديد .
3) إن المستفاد من النصوص الخاصة بتعيين أعضاء النيابة
العامة – فيما عدا النائب العام – و تحديد محال إقامتهم و ندبهم للقيام
بعمل خارج نطاق دائرة إختصاصهم و الواردة فى الفصل الأول من الباب الثالث
من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية و الذى تم قرار الندب
للتحقيق فى ظله – أن القانون قد منح النائب العام فى المادة 121 منه كامل
الحق فى ندب أحد أعضاء النيابة العامة ممن يعلمون فى أية نيابة سواء كانت
متخصصة فى نوع معين من الجرائم أم جزئية أو كلية أو بإحدى نيابات الإستئناف
لتحقيق أية قضية أو إجراء أى عمل قضائى مما يدخل فى ولايته 0 و لو لم يكن
داخلاً بحسب التحديد النوعى أو الجغرافى فى إختصاص ذلك العضو .
4) من المقرر أن الأصل فى الأعمال الإجرائية أنها تجرى
على حكم الظاهر وهى لا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر واقع و إذ
كان عدم إختصاص نيابة الشئون المالية . لم يتضح إلا بعد أن صدر حكم محكمة
الشئون المالية بعدم إختصاصها – فإن الإجراءات التى إتخذتها هذه النيابة
تكون قد بنيت على إختصاص إنعقدت له بحسب الظاهر – حال إتخاذها – مقومات
صحتها فلا يدركها البطلان من بعد إذا ما إستبان إنتفاء هذا الإختصاص و أن
تراخى كشفه .
5) إن الفقرة ” ج ” من المادة الثانية من القانون رقم 54
لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية بعد تعديلها بالقانون رقم 71 لسنة
1969 تنص على أنه مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية فى الرقابة و فحص
الشكوى و التحقيق تختص الرقابة الإدارية بالأتى ….. ” ج ” الكشف عن
المخالفات الإدارية و المالية و الجرائم الجنائية التى تقع من العاملين
أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها و كما تختص بكشف و ضبط الجرائم
التى تقع من غير العاملين ، و التى تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات
الوظيفة أو الخدمات العامة . و ذلك بشرط الحصول على إذن كتابى من النيابة
العامة قبل إتخاذ الإجراء . و للرقابة الإدارية فى سبيل ممارسة الإختصاصات
سالفة الذكر الإستعانة برجال الشرطة و غيرهم من رجال الضبطية القضائية و
ذوى الخبرة مع تحرير محضر أو مذكرة حسب الأحوال .
6) لما كان من المقرر فى صحيح القانون أن إجراءات
الإستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هى
من الإجراءات الأولية التى تسلس لها سابقة على تحريكها – و كانت مذكرة
الرقابة الإدارية كما سطرها الحكم المطعون فيه مما تثير شبهة إختصاصها
لتعلق الأمر بموافقات صدرت من موظفين عمومين على خلاف القانون ، فإن
الإجراءات التى إتخذت من بعد ذلك لا تبطل نزولاً على ما ينكشف من أمر
الواقع – و ينحل الجدل فى هذا الخصوص إلى جدل موضوعى فى تقدير الأدلة التى
إستخلصت منها المحكمة سلامة الإجراءات فى الدعوى و هو ما لا يجوز مصادرتها
فيه أو إثارته أمام محكمة النقض .
7) لما كانت المادة الثانية من قرار نائب رئيس مجلس
الوزراء و وزير المالية و الإقتصاد و التجارة الخارجية رقم 478 لسنة 1973
التى يستند إليها الطاعنون فى إستيراد سياراتهم من الخارج قد جرى نصها على
أنه : ” يسمح و بدون ترخيص بإستيراد السلع المبينة بالفقرات التالية وفقاً
للشروط و الأحكام الواردة بكل منها ….. ” 3 ” السلع التى يستوردها
المواطنون عند عودتهم النهائية من الخارج وفقاً للشروط الآتية ” أ ” أن
تكون هذه السلع آلات فى أجهزة أو معدات أو قطع الغيار الخاصة بها . ” ب ”
أن تكون هذه السلع واردة برسم المشروعات الإقتصادية القائمة أو المعتمدة
بالجمهورية ” ج ” أن يكون العائد قد مضى فى الخارج سنه على الأقل ” د ” أن
يوافق القطاع المختص على إستيرادها ” هــ ” و يجوز أن تكون السلع مستعملة
إذا تضمنت موافقة القطاع المختص ذلك وكان المستفاد من صريح النص أنه خاص
بالآلات أو الأجهزة أو المعدات أو قطع الغيار الخاصة بها دون سيارات النقل و
التى تخضع فى إستيرادها إلى قرار وزير النقل رقم 348 لسنة 1971 و الذى
إشترط أن تكون السيارات من ماركات معينة إذا كانت للأفراد أو القطاع الخاص ،
فضلاً عن مواصفات أخرى خاصة بالحمولة و المحرك و أن يكون إستيرادها بغرض
الإنتفاع بها أو للإستغلال فى النقل للغير بأجر و ليس بغرض الإتجار ، و
كذلك إلى قرار وزير التجارة رقم 158 لسنة 1975 الذى إشترط فوق ذلك ألا تزيد
مدةإستخدام السيارة النقل عن خمس سنوات بما فى ذلك سنة الإنتاج و أن
يستورد مع السيارة موتور جديد أو مجدد إلى جانب قطع غيار جديدة لإستخدامها
للسيارة بما لا يقل قيمته عن خمسمائة جنيه مصرى بالأسعار الرسمية – و من ثم
فإن إستناد الطاعنين إلى القرار رقم 1973/478 فى شأن إدخالهم سيارات النقل
لا أساس له من القانون لما كان ذلك ، و كانت موافقة القطاع المختص على
إستيراد السلع المبينة فى الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القرار سالف
الذكر لا يعدو أن يكون شرطاً يجب توافره مع باقى الشروط التى تطلبتها
الفقرة المذكورة و التى أناط القرار فى المادة الرابعة منه بوكيل وزارة
المالية و الإقتصاد و التجارة الخارجية لشئون الجمارك مراقبتها ثم حل محله
وزير التجارة الخارجية بموجب القرار الصادر منه برقم 254 لسنة 1974 بعد أن
نظمته وزارة التجارة الخارجية بالقرار الجمهورى رقم 1104 لسنة 1974 الصادر
فى 1974/7/7 و كان من أهم ما إشترطته هذه الفقرة أن تكون هذه السلع واردة
برسم المشروعات الإقتصادية القائمة أو المعتمدة بالجمهورية بما مقتضاه أو
ترد هذه السلع برسم مشروع معين قائم أو آخر معين معتمد داخل الجمهورية مزمع
تنفيذه و هو ما لا يمارى الطاعنون فى عدم إستيفائه و من ثم فإن القول
بحصولهم على موافقة وزارة الإسكان لا يكفى بذاته لإدخال باقى السلع بما
فيها السيارات القلاب .
إن الأحكام الصادرة فى منازعات التنفيذ الوقتية ليست لها إلا حجية مؤقتة
على أطرافها فحسب و لا تؤثر فى محكمة الموضوع عند نظر الدعوى أو اصل الحق و
بالتالى ليست لها قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق
بوقوع الجريمة و نسبتها إلى فاعلها و هو ما نصت عليه المادة 457 من قانون
الإجراءات الجنائية فتستطيع المحكمة الجنائية أن تنظر فى الواقعة المعروضة
عليها بحرية كاملة ، و تفصل على ضوء ما تستظهره من توافر أركان الجريمة أو
عدم توافرها على هدى ما تستلزمه فىتكوين عقيدتها من شتى الأدلة و العناصر
دون أن تقيد بالأحكام المبينة التى صدرت أو تعلق قضاءها على ما سوف يصدر من
أحكام – هذا فضلاً عن أن تلك الأحكام ليست حجة على وزير التجارة المنوط به
مراقبة توافر شروط القرار 1973/478 سالف الذكر إذ لم يكن طرفاً فى أى منها
.
9) من المقرر أن الجهل بالقانون أو العلط فى فهم نصوصه لا
يعدم القصد الجنائى بإعتبار أن العلم بالقانون و فهمه على وجه الصحيح أمر
مفترض فى الناس كافة ، و إن كان هذا الإفتراض يخالف الواقع فى بعض الأحيان –
بيد أنه إفتراض تمليه الدواعى العملية لحماية مصلحة المجموع و لذا قد جرى
قضاء هذه المحكمة على أن العلم بالقانون الجنائى و القوانين العقابية
المكملة له مفترض فىحق الكافة ، و من ثم فلا يقبل الدفع بالجهل أوالغلط فيه
كذريعة لنفى القصد الجنائى .
10) لما كان الزعم بوجود فراغ تشريعى فيما بين 1975/10/25
تاريخ صدور القانون رقم 118 لسنة 1975 و النص فيه على إلغاء القانون رم 9
لسنة 1959 و 1976/1/14 تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد – وهى
الفترة التى صدرت فيها الموافقة إلى الطاعنين الأول و الثانى – قولاً غير
مجد ما دام أن الأشياء المستوردة لم تدخل فعلاً داخل البلاد وإنتهت
إجراءاتها فى أثناء تلك الفترة – و هو ما يصدق رداً على قول الطاعن السالع
أنحصل على الموافقة قبل صدور قرار وزير التجارة رقم 158 لسنة 1975 – متى
كانت السيارة التى أحضرها لم تدخل فعلاً قبل صدوره – بما يجعل دفع فى هذا
الصدد دفعاً قانونياً ظاهر البطلان لا تلتزم المحكمة بالرد عليه .
11) لما كان الثابت أن الطاعنين – حسبما يبين من محاضر
جلسات المرافعة أمام درجتى التقاضى – لم يطلبوا من محكمة الموضوع ندب خبير
لتقدير عمر السيارات موضوع الإتهام فليس لهم من بعد أن ينعوا عليها قعودها
عن قيام بإجراء لم يطلب منها ، و لا يحل لهم من بعد – و قد قعدوا عن
المنازعة فى مدى خضوعها للقواعد الخاصة بذلك أن يثيروا هذا الجدل لأول مرة
أمام محكمة النقض لأنه لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً كان يجب التمسك به
أمام محكمة الموضوع .
12) لما كانت العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى
بإقتناع القاضى و إطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه فقد جعل القانون من
سلطته أن يأخذ بأى دليل يرتاح إليه من أى مصدر شاء سواء فى التحقيقات
الأولى أو فى جلسة المحاكمة و لا يصح مصادرته فى شئ من ذلك إلا إذا قيده
القانون بدليل معين ينص عليه و لما كان الخطاب الذى إعتمد عليه الحكم –
فضلاً عن ذلك هو صورة من خطاب صادر من زوير التجارة إلى وزير الدولة لشئون
مجلس الوزارء و الرقابة و ليس منه و خاص بتفسير بعض القرارات الوزارية فى
شأن السلع و السيارات موضوع الدعوى – و من ثم فلا على المحكمة إن هى أخذت
بالتفسير الوارد به متى إرتأحت إليه و لا عليها كذلك إن هى لم ترد على
الدفاع فى شأنه لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بأن تتعقب المتهم فى كل
جزئية من مناحى دفاعه لأن مفاد إلتفاتها عنها هو إطمئنانها إلى الأدلة
التى عولت عليها و إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على
عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها .
13) لما كان ما زعمه الطاعن الخامس من أنه تمسك بدفاع
حاصله أن ينفرد بموقف خاص فى الإتهام دون غيره من المتهمين فإنه مردود بأنه
– و على ما يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الإستئنافية – و على فرض
أنه أبدى هذا الطلب بعد إقفال باب المرافعة و حجز الدعوى للحكم – فلا تثريب
على المحكمة إذا هى لم تنسجب لهذا الطلب أو ترد عليه .
14) لما كانت العقوبة المقررة فى القانون رقم 118 لسنة
1975 فى شأن الإستيراد و التصدير للجريمتين اللتين دين بهما الطاعنون أخف
من تلك الواردة بالقانون المطبق رقم 9 لسنة 1959 ذلك بأنها فى المادة
السابعة من القانون المطبق – إنما هى الحبس و الغرامة التى لا تقل عن مائة
جنيه و لا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين علاوة على تعويض يعادل
مثلى رسوم الإستيراد المقررة يحكم به طريق التضامن على الفاعلين الإصليين و
على الشركاء ، و على الحكم بمصادرة السلع موضوع الجريمة أو بتعويض يعادل
ثمنها إذا لم يتيسر مصادرتها بينما هى فى المادة 15 من القانون الجديد
غرامة – فحسب – لا تقل عن مائة جنيه و لا تزيد على ألف جنيه علاوة على
الحكم بمصادرة السلع موضوع الجريمة ، و من ثم فإن القانون الجديد يعد من
هذه الوجهة قانوناً أصلح للطاعنين و إذا كان الحكم المطعون فيه قد طبق هذا
القانون فى هذا الخصوص عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من
قانون العقوبات حتى بالنسبة للوقائع التى أوقعت قبله – - فإنه يكون قد طبق
القانون تطبيقاً صحيحاً .
15) من المقرر أن المحكمة الإستئنافية إذا ما رأت تأييد
الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر
تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأساب تقوم
مقام إيرادها و تدل على أن المحكمة قد إعتبرتها كأنها صادرة منها ، و من ثم
فإن ما ينعاه الطاعنون فى هذا الشأن يكون غير سديد .
( الطعن رقم 7588 لسنة 53 ق ، جلسة 1985/3/28 )